كشخص جاء في رمضان وجلس في مكة حتى جاء الحج فاخذ حكم اهل مكة او من كان في من حاضر مكة او قريبا من بيوت مكة ومساكن البلد فهؤلاء كلهم محلون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى ويسن فيه الطهارة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه توسلنا بسنته الى يوم الدين. اما بعد فبعد ان بين المصنف رحمه الله صفة السعي شرع في بيان ما هو فرض اللازم ثم اتبع ذلك ببيان ما هو سنة مستحب تبين ان الطهارة من سنن السعي بين الصفا والمروة بمعنى ان الافظل والاكمل لمن يسعى في حجه وعمرته ان اكون على طهارة تامة من الحدث والخبث وهذا على سبيل الفضل لا على سبيل الفرض وهذا مما يختلف فيه السعي عن الطواف الطواف تشترط له الطهارة بنوعيها كما تقدم معنا لانه كالصلاة واما السعي بين الصفا والمروة لا تشترط الطهارة لصحته ولا تلزم سواء كانت طهارة من الحدث او طهارة من الخبث في الثوب والبدن والمكان فلو ان انسانا بالبيت ثم صلى ركعتي الطواف في عمرته ثم احدث قبل ان يبدأ السعي فانه يجوز له ان يسعى ولا يلزمه ان يتطهر وهكذا لو ان المرأة ادت طوافها في عمرتها ثم صلت ركعتي الطواف ثم حاضت او انتقض وضوئها فانها تتم السعي ولا شيء عليها والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت بسرف واخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت فقد انتقضت طهارتها الكبرى بنزول دم الحيض وقال لها اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت فمنعها من الطواف وحده ودل على صحة سعيها وانه يجوز لها ان تسعى وعليها الحدث الاكبر واذا جاز لها ان تسعى وعليها الحدث الاكبر فمن باب اولى ان يجوز لها ان تسعى وعليها الحدث الاصغر والرجل كالمرأة في هذا الحكم سواء بسواء وقد افتت ام المؤمنين عائشة وام سلمة رضي الله عنهما بذلك وورد عنهما انهما قالتا ان المرأة اذا طافت بالبيت وصلت ثم حاضت جاز لها ان تسعى اجتمع دليل السنة والاثر وعليه فان الطهارة لا تعتبر شرطا من شروط الصحة السعي للطهارة من الحدث ولا الطهارة من الخبث الطهارة من الخبث كما تقدم معنا في كتاب الطهارة تكون في البدن والثوب والمكان فلو ان رجلا سألك وقال طفت بالبيت وصليت ثم اصابتني نجاسة ولا اعلم ثم سعيت بين الصفا والمروة فوجدت اثناء السعي اثر النجاسة في ثوبي لو وجدت اثرها في بدني تقول له لا حرج عليك واكمل السعي ولا يلزمك غسل هذه النجاسة لانه يصح لك ان تطوف والنجاسة في ثوبك او بدنك لكن الافضل والاكمل ان تكون كحال النبي صلى الله عليه وسلم متطهرا طهارة كاملة ما الدليل على ان حاله كان على طهارة كاملة انه طاف عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وعمره كلها وصلى ركعتي الطواف ثم انطلق بعد ركعتي الطواف مباشرة وسعى الاصل انه طاهر طهارة تامة كاملة وعليه فانه لا يشترط لصحة السعي الطهارة وتصبح الطهارة مسنونة. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم دل ظاهر حاله. على انه كان متطهرا طهارة تامة كاملة. نعم والستارة والستارة فعالة من الستر وهي ستر العورة ومراده ان ستر العورة في السعي بين الصفا والمروة لا يعتبر شرطا من شروط الصحة وهذا ايضا كالشرط الذي قبله يخالف فيه السعي الطواف الطواف لابد فيه من ستر العورة وبينا الدليل على ذلك في مسائل الطواف الدورة وانه لا يصح الطواف من كان عاريا ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام انه بعث مناديه في السنة التي سبقت حجة الوداع الا الا يحج بعد العام مشرك والا يطوف بالبيت عريان ودل على اشتراط الصحة الاشتراط ستر العورة لصحة الطواف اما السعي بين الصفا والمروة فانه لا يشترط لصحته ستر العورة ومثال ذلك لو ان شخصا كان يسعى ثم انكشف شيء من عورته الرجل ينكشف جزء من عورته وان ينكشف الفخذ او ما تحت السرة العانة ان هذا لا لا يوجب الحكم ببطلان السعي وانما هو سنة وعليه شرط الستارة على شرط الطهارة وقالوا ان السعي بين الصفا والمروة يختلف حكمه عن الطواف بالبيت فليس هو كالطواف بالبيت من كل وجه. نعم والموالاة والموالاة وهذا اي ان كما تقدم معنا ان يلي ان تلي الاشواط بعضها بعضا ليقع الشوط الثاني بعد الشوط الاول مباشرة في السعي بين الصفا والمروة ولا يفصل بينهما بفاصل مؤثر سيقع اللاحق بعد السابق دون وجود فاصل مؤثر الثاني الشوط الثاني بعد الاول ولا فاصل والثالث بعد الثاني ولا فاصل وهكذا بقية الاشواط حتى يتم السبع والموالاة في الشوط نفسه ايضا فلا يجلس يستريح يمضي عليه بالساعات حتى ينقطع سعيه من موالاة في الشوط نفسه من يقع سعيه تقع الاشواط متتابعة متلاحقة دون وجود فاصل مؤثر الموالاة اختلف فيها قال بعض بعض العلماء حتى في المذهب اختلف فيها والذي رجحه المحققون انها شرط في صحة السعي وانه لا يصح ان يسعى فيطوف فيسعى بين الصفا والمروة الشوط الاول والثاني ثم يذهب الى بيته. ويتغدى ثم يرجع ويبني على الشوط الثاني يطوف الثالث والرابع وبقية الاشواط هذا لا يصح وهكذا اذا خرج مثلا وسعى السعي الاول والثاني الشوط الاول والثاني والثالث من السعي ثم خرج الى السوق وانقطع الى تجارة او نحو ذلك ثم رجع فانه حينئذ يلزمه ان يستأنف لان الموالاة شرط في صحة السعي بين الصفا والمروة هذا الشرط المصنف اختار انه مسنون ولكن الذي يترجح حتى في المذهب انه شرط في صحة السعي. لماذا لان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو هديه والسعي متصل بعضه ببعض. وليس هناك دليل على جواز الفصل بين بعضه واجزائه سنبقى على هذا الاصل فلنذهب الذي يقول انه لازم اه اقوى وارجح بقوة دلالة السنة عليه. فلا يصح ان يقع الفاصل بين الاشواط في قطع شرط الموالاة. فاذا حصل ذلك لزمه ان يستأنف السعي من اوله. الموالاة شرط في صحة السعي وعليه فتكون شروط صحة السعي اولها ان يقع السعي بعد طواف في النسك. هذا الشرط الاول وقولنا بعد طواف في النسك عام يشمل ان يكون الطواف فرضا طواف الافاضة ولو ان شخصا مثلا قدم لحج مفرد فوقف بعرفة ثم نزل يوم النحر وطاف طواف الافاضة سعى بعد طواف الافاضة سعيه الحج. فحينئذ يكون السعي قد سبقه طواف فرض طواف النسك فرض ثانيا يكون واجبا مثل ان يكون في طواف القدوم عند من يقول بوجوبه في حال المجيء قبل الوقوف بعرفة وهذا مذهب طائفة من العلماء ويطوف طواف القدوم ثم بعد ذلك يسعى بعده سعي الحج بناء على هذا آآ يكون طواف القدوم على القول بوجوبه وقع الطواف بعد طواف نسك واجب ويكون الطواف نافلة في حال ما اذا قيل ان طواف القدوم يعتبر مستحبا ونافلة فحينئذ اذا اوقع بعده سعي الحج صح ذلك لماذا نقول ان يكون في طواف نسك لان هذا تابع للعبادة سواء في الحج او العمرة لكن لو انه جاء مثلا كالمكي احرم بالحج يوم عرفة ثم طاف بالبيت قبل ان يقف بعرفة هذا الطواف طواف نافلة لان بعض العلماء يقول اذا خرج الانسان من مكة يوم التروية او يوم عرفة يودع البيت لانه سيذهب الى الحل يرون ان هذا من باب النافلة يعني يكون له ذلك فاذا طاف هذا الطواف هذا الطواف نافلة لكنه ليس بطواف ليس للحج ولا في عمرة. يعني ليس من اطوفة الحج ولا من اطوفة العمرة فليس هو بطواف نسك فحينئذ هذا النوع من الطواف لا يصح ان يوقع سعي الحج بعده فلو اوقع سعي الحج بعده لزمه ان يعيد اذا يشترط لصحة السعي ان يقع بعد طواف نسك سواء كان الطواف فرظا او ركنا مثل طواف العمرة وطواف الافاضة في الحج او كان واجبا طواف القدوم في حال وجوبه او نافلة ايضا كطواف القدوم على القول بماذا؟ بعدم وجوبه في هذا الشرط دليله طبعا يقول به جماهير السلف والخلف وهو مذهب الائمة الاربعة من حيث الجملة انه لا يصح ان يقع الطواف السعي دون ان يسبقه طواف ودليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقع بيانا لمجمل واجب وبيان المجمل الواجب واجب فلما اوقعه على هذه الصفة انه ما سعى عليه الصلاة والسلام سعي الفريضة واللزوم الا بعده طواف في نسكه سواء في حجه او في عمرته. ولم يحفظ عنه انه ابتدأ السعي قبل الطواف فهذا يدل على ان السعي لابد وان يسبقه وان هذا الطواف لابد ان يكون من طواف النسك وهو ارجح قولي العلماء رواية سعيت قبل ان اطوف هذه اجيب عنها بعدة اجوبة منها ان قوله سعيد قبل ان اطوف ان مذهب بعض العلماء يرى ان هذا الشرط يسقط عند النسيان. لان الشروط تسقط عند العجز وتسقط عند النسيان. فيرون ان العذر قائم ومنهم من قال ان ان هذا الحديث تكلم بعض العلماء طبعا على اسناده لا يعارض الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما سيقدم الاصح سندا والاقوى ثبوتا لان الحسن لا يعارض الصحيح فكيف اذا كان الصحيح من اعلى درجات الصحيح وهو المتفق عليه فما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من سعيه بعد طوافه ثابت في الاحاديث في الصحيحين وعلى كل حال هذا القول هو المعتمد والذي عليه العمل وهو ثابت من هديه عليه الصلاة والسلام من سنته الشرط الثاني ان نكون بداءته بالصفا ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالصفا وقرأ قول الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله ثم قال ابدأوا بصيغة العمر وهي رواية النسائي وصححها بعض العلماء والائمة رحمهم الله وبناء على ذلك فصيغة ابدأوا امر والامر يدل على الوجوب فدل على وجوب البداءة بالصفا قبل المروة فاذا ابتدأ بالمروة قبل الصفا تقدم معنا انه يلغى الشوط ولا يحتسب. اذا هو شرط في صحة السعي الثالث الشرط الثالث ان يستتم الموضع المأمور بالسعي فيه يستتم كاملا بمعنى ان الله فرض علينا ان يقع سعينا في موضع مخصوص وهو الذي دل عليه قوله تعالى فلا جناح عليه هذا معنى قولهم ان الحج كل لا يتجزأ العمرة كل لا لا يتجزأ. استثني الطواف لما ذكرناه هذا المذهب ارجح في نظري وهو اقوى وبناء على ذلك لا يلزمه لذلك لا يلزم النية للوقوف بعرفة ولا تلزم النية المبيت مزدلفة وهكذا ان يطوف بهما وبهما الباء هنا للظرفية اي بينهما وقوله بهما اي بينهما لان الباء من معانيها الظرفية ظرفية الزمان وظرفية المكان. تقول محمد بالبيت هذي ظرفية المكان فلما قلت يطوف بهما معناه ان الطواف يقع في ظرف مكاني هو ما بين الصفا والمروة فاذا وقع السعي والطواف بين السعي بين ويسمى السعي طواف بين قوله تعالى يطوف بهما لو تطوف خارجا عن هذا الموضع فانه غير ساع شرعا. لماذا؟ لان الله خص السعي بمكان فلا يمكن ان يحكم بكون السعي سعيا شرعيا الا اذا وقع في هذا هذا المكان مخصوص اه هذا الشرط دل عليه القرآن ودلت عليه السنة فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام انه سعى بين الصفا وبينه بين الصفا والمروة فدل على انه من شرط صحة السعي وان السعي الشرعي مخصوص بهذا المكان الشرط الثالث ان يستتم سبعة اشواط اه يبدأ بالصفاء وينتهي بالمروة ولا ينقص من هذه الاشواط شيئا لابد ان يستتم سبعة اشواط ولو طاف خمسة اشواط لم يجزه ولطاف ستة اشواط لم يجزه ولو طاف سبعة اشواط الا قدما واحدة لم يجزه لابد ان يستتمها تامة كاملة. لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم سعى سبعة اشواط ثم قال خذوا عني مناسككم تبين اه عند العلماء ان مجمل القرآن يبين اما بالقرآن واما بالسنة او بهما وبين النبي صلى الله عليه وسلم بسعيه سبعة اشواط مجمل قوله فلا جناح عليه ان يطوف بهما. لان الله في القرآن لم يبين لنا كم عدد الاشواط والاطرفة التي تكون بين الصفا والمروة وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وبيان الواجب واجب وبيان الواجب واجب فلما كان السعي بين الصفا والمروة فرضا لازما قال صلى الله عليه وسلم ان الله كتب عليكم السعي لما كان فرضا لازما وجاء مجملا القرآن مبينته السنة فبيان المجمل الواجب واجب فاذا لا بد ان يستتم سبعة اشواط كذلك بالنسبة مما ينبغي في استتمام السبعة الاشواط طبعا هو خالف في هذه المسألة وقول جماهير السلف والخلف على انها سبعة اشواط تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة هذه آآ مجمل الشروط لا تشترط النية بصحة السعي بين الصفا والمروة لماذا النية للعلماء فيها مسلكان في الحج والعمرة. بعض العلماء يقول ان عبادة الحج والعمرة كل لا يتجزأ كل لا يتجزأ كالصلاة فانت ما دمت قد جئت عند الميقات وقلت لبيك عمرة لا تحتاج ان تجدد هذه النية في كل فعل من افعال الحج والعمرة فلا تأتي مثلا عند اي فعل وتجدد النية لانك انت اصلا في داخل العبادة. ويرون انها كل لا يتجزأ يستثنون الطواف بالبيت لانه خص بكونه صلاة ولان الطواف في الحج خاصة في الحج والعمرة حتى العمرة على القرب بوجوب طواف الوداع انواع فاذا كان الطواف انواعا لا تميزه الا النية عندهم طواف القدوم وعندهم طواف الافاضة وعندنا طواف الوداع وعندنا طواف العمرة هذا في الحج ثلاثة اطوفة طواف القدوم وطواف الافاضة وطواف الوداع هذه الثلاثة الاطواف في الحج الاطوفة ما يميزها الا النية. لان الطواف عدده واحد وصفته واحدة لو لم تكن هناك نية تميزه فان هذا يعني اذا لو لم تكن هناك نية نية تميزه لالتبست العبادة على الناس ما ادري هل هو طواف افاضة او طواف ودع او طواف قدوم فلا بد من النية في الطواف استثني الطواف من هذا ولان الطواف بالبيت صلاة كما انك لما تأتي وتريد ان تصلي ركعتي الطواف تنوي ركعتي الطواف كذلك ايضا اذا جئت تطوف تنوي نوعية الطواف هذا بالنسبة لوجه استثناء الطواف. هذا المذهب اقوى المذاهب ان الحج كل لا يتجزأ انت الان في الصلاة ما معنى كل لا يتجزأ؟ هل انت الان لما تأتي تصلي صلاة الظهر اربع ركعات وانت سددت السجدة الثانية بعد ان تفرغ من السجدة الثانية من الركعة الاولى. تمت الركعة الاولى. جئت قائم للركعة الثانية. هل تنوي ان هذه الركعة الثانية وهل تأتي في الركعة تنوي؟ كل لا يتجزأ فنية واحدة كافية لجميع العمل وهكذا في الوضوء فانت اذا جئت تتوضأ تنوي نية واحدة رفع الحدث ما تأتي مثلا عند غسل الوجه تنوي غسل الوجه ولا تأتي عند غسل اليدين تنوي غسل اليدين ولا عند مسح الرأس تنوي مسح رأسك وهكذا بالنسبة لاعمال الحج في الاصل اه ما ما استثني استثنى لسبب واما القول الثاني فيرى ان كل فعل يحتاج على تفصيل عندهم وخلاف المذاهب معروفة هذا بالنسبة لمسألة النية انها لا تشترط لصحة السعي بين الصفا والمروة وعليه فلو خرج وسعى بين الصفا والمروة اجزأه سعيه في حجه وعمرته ولولا ينوي لكن السعي يخالف الطواف لوجود التوسعة من الشرع ولذلك صح بدون طهارة بخلاف الصلاة الطواف بالبيت فانه لا يصح الا بطهارة المصنف رحمه الله قال وتسن الطهارة والستارة والموالاة هذي بعض السنن السعي بين الصفا والمروة والا فهناك سنن منها انه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتدأ السعي بين الصفا والمروة انه قرأ الاية ان الصفا والمروة من شعائر الله من حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. الاية ثم قال ابدأ بما بدأ الله به على رواية وقال في الرواية الاخرى ابدأوا بما بدأ الله به فدل على سنية قراءة هذه الاية. الذي يظهر والعلم عند الله ان قراءة هذه الاية تسن عند ابتداء الطواف ولا تسن كلما اراد ان يصعد الى الصفا عند ابتداء السعي يبدأ ويقرأ هذه الاية قبل ان يرقى الجبل ويصعد الى جبل الصفاء يقرأ هذه الاية البعض يقرأها في كل شوط والحقيقة الذي يظهر الله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قصد بيان مجمل القرآن كقرائته لقوله واتخذوا من مقامي ابراهيم مصلى ثم صلى الركعتين فهذا اشبه بانه اراد ان يبين لامته ويبلغ ما انزل اليه من ربه وعلى هذا فاننا المشروعية بقراءة الاية تكون فقط عند ابتداء ماذا؟ عند ابتداء السعي ولا تشرع كلما وصل الى الصفا ثانيا من السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم رقى الصفا يعني صعد الى الصفا حتى رأى البيت ولذلك اذا ابتدأ السعي او كان اثناء السعي قد صعد الى الصفا فالسنة ان يصعد حتى يرى البيت فاذا رأى البيت ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر وهلل ودعا على الصفة التي فصلناها في صفة السعي. اذا السنة ان يصعد الصفا لكن صعود الصفاء خاص بالرجال دون النساء المرأة ما تصعد ان الصعودها وخاصة اه الذي يعرف يعني ان القديم ما كانت الصفا كالان سهل الصعود والصعود في الجبل عن النساء مظنة التكشف ها ما في شك في هذا الحكم يعني الرجل نفسه يعاني في الصعود فما بالك بالمرأة ومن هنا منع من صعود المرأة فليس على المرأة صعود على الجبل تأخذ من اطراف الصفا وتنزل مباشرة ويكفيها انها تستوعب الحد الواجب. الحد الواجب فقط اذا انتهى اه مقطع المكان الذي تنتهي عنده العربيات سعي العربيات تأخذ منه ما يحتاط به على اول الصفا فاذا اخذت من ذلك استتمت الموظع الذي امر بالسعي فيه اما الرجل فانه يصعد الى اعلى الصفا حتى يرى البيت وغالبا لا يرى البيت الا اذا آآ جاء الى ناحيته اذا كان واقف على الصفا والمروة في وجهه يأخذ ذات اليسار قليلا حتى يرى البيت يتمكن من رؤيته وكانوا من قديم يرونه من فوق سقف المسجد كان يصل لان الصفا كان كبيرا. ولذلك يقول لك يرقى الصفا يحتاج الى ان يصعد الى اعلاه. واما الان الحمد لله متيسر ورؤية البيت متيسرة بحمد الله حتى في في اوائل الصعود للجبل وليس فيها تلك المشقة السنة ان ان يرى البيت يستقبل البيت وان يدعو هذي من السنن في الصفا ثم بعد ذلك من السنة انه اذا انصبت قدماه في الوادي هذه من سنن السعي انه يهرول والهرولة للعلماء فيها وجهان. منهم من يقول هرولة مثل الطواف بالبيت وهو الرمل ان رمل السعي كرمل الطواف والوجه الثاني وهو الاقوى والذي تميل اليه النفس ان رمل السعي اشد من رمل الطواف لانه النبي صلى الله عليه وسلم سعى سعيا شديدا وقالت حبيبة بنت ابي تجرات رضي الله عنها انها رأت الازار يدور على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشتد في السعي قل ايها الناس ان الله كتب عليكم السعي فاسعوا هذه السنة خاصة بالرجال دون النساء وهنا يرد اشكال من اصل المشروعية هاجر وهاجر امرأة وهذا يستشكله كثير من طلبة العلم ويجاب بان هاجر سعته ليس ثم احد اما الان فمظنة الكشف. يعني هذا مما يختلف به مشروعيته عن تطبيق المشروعية ومن هنا يختص بالرجل دون المرأة كما قال ابن عمر ليس على النساء رمل. ليس على النساء رمل من حيث الاصل لكن الالزام به خاص باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. لماذا لانه كان من عادة الجاهلية انهم اذا احرموا اذا دخلت اشهر الحرم عليهم احرم بمعنى دخلت عليه الاشهر الحرم واما الرجل فانه يحرص على هذه السنة وعلى حتى ان بعض العلماء يرى وجوبه. وجوب الهرولة وانه لا يمشي وانه اذا تعمد المشي يأثم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب عليكم السعي فاسعوا وهو يفعل ذلك. فدل على ماذا؟ على لزومه لذلك اذا رأى الانسان احد يمشي ينبهه ويأمره بالسنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنن المشي بين العالمين. ومن السنن انه يفعل على المروة مثل الذي فعل على الصفا لكن المشكلة ان المروة ليست كالصفافي تيسر رؤية البيت يعني تختلف عن الصفا في تيسر فيتحرى فيها بس يعني لماذا؟ لان هناك استقبال للقبلة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استقبل على الصفا ثم قال وفعل على المروة مثل ما فعله على الصفا. هذه الرواية في الصحيح وثابتة عنه في صفة سعيه فاذا يجتهد في استقبال القبلة وتحري جهة القبلة. ورؤية البيت تيسرت ما تيسر المهم ان يستقبل القبلة لانه سيدعو ولذلك كفيف البصر لا يرى البيت. ومع ذلك يسل له ان يستقبل البيت ان يدعو. فاذا السنة ان يفعل على المروة مثل الذي فعله على الصفا فهذه كلها سنن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه وسنته وركوبه عليه الصلاة والسلام في السعي بين الصفا والمروة لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه سعى سعيا كاملا راكبا بخلاف الطواف بالبيت ولكن هناك بعض الروايات يفهم منها انه غلبه الناس صلوات الله وسلامه عليه ووقع منه الركوب في بعض السعي لا في كل السعي لكن الذي عليه المحققون ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سعى راكبا ولذلك يشدد بعض العلماء في الركوب في السعي وانه لا بد من ان يكون السعي ماشيا الا اذا وجد العذر بعدم الاستطاعة للسعي فحينئذ يجوز له ان يركب. نعم ثم ان كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل ثم ان كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل لان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع امر من لم يسق الهدي ان يتحلل وان يجعلها عمرة وكل من احرم في الحج مفردا او قارنا لم يسق الهدي كما وقع من بعض امهات المؤمنين انهن قرن ولم يكن معهن هدي الزمه النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ حجه الى عمرة وهذا الالزام كان من النبي صلى الله عليه وسلم واجبا في تلك الحجة الزام به وبقي سنة وجائزا الى قيام الساعة انه يجوز فسخ الحج بعمرة واما الالزام فانه خاص بحجة الوداع لابطال عادة الجاهلية ولذلك قال ابو ذر رظي الله عنه كما في صحيح مسلم متعتان لا تصلح الا لنا معشر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة نسائي ومتعة الحج. مراد بمتعة الحج ماذا؟ ايجاب فسخ الحج بعمرة اما ان بعد حجة الوداع لو ان شخصا اراد ان يحج مفردا ما نقول له يجب عليك ان تفسخ حجك بعمرة لان ابا بكر وعمر وعثمان كلهم هؤلاء ثلاثة خلفاء راشدون يحجون بالمسلمين كل حجهم باجماع العلماء كان افرادا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ففهموا منه ان الالزام والايجاب الذي كان يقول به ابن عباس وانفرد به الالزام اما جواز الفسخ فسخ الحج بعمرة انه لو كان مفردا لا يجوز له ان يفسخ حجه بعمرة وهذا القول هو ارجح الاقوال لان جمهور العلماء يمنعون من ذلك يمنعون منه ويوجبون على من احرم بالحج ان يتم لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله ولكن ذهب بعض العلماء كما هو مذهب الامام احمد رحمه الله في المشهور والظاهرية وطائفة من اهل الحديث رحمة الله عليهم الى جواز فسخ الحج بعمرة فلو ان شخصا مثلا اراد ان يصيب فضيلة التمتع واحرم مفردا ثم بعد ذلك عن له ان يفسخ حجه بعمرة جاز له ذلك يفسخ الحج بعمرة ويتأقت هذا قبل ان يبدأ الطواف. اذا ابتدأ الطواف فحينئذ يلزمه اتمام اتمام النسك ومن اهل العلم من قال يجوز له فسخ الحج بعمرة اذا طاف وسعى طاف طواف القدوم وسعى انه يجوز له ما دام انه لم يقف بعرفة هذا في المفرد وهو مذهب المالكية بعض المالكية على القول عندهم بالجواز والذي اه ثبتت به السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من لم يسق الهدي ان يتحلل وان يجعلها عمرة. فدل على جواز فسخ الحج بعمرة كانوا اذا دخلت عليهم الاشهر الحرم منعوا من العمرة حتى ينتهي الحج اذا دخلت عليهم عفوا اشهر الحج منعوا من الحج حتى اه ينتهي الحج. قال ابن عباس كما في صحيح البخاري وكانوا يقولون اذا برأ الدبر وعفى الاثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر فكانوا كانوا يقولون هذا القول وهو آآ كما في صحيح البخاري عنه رضي الله عنهما اذا برأ الدبر وعفى الاثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر اذا برأ الدبر وعفى الاثر الاثر اثر الحاج يعني مضوا الى ديارهم اه وانسلخ الصفر انتهى شهر صفر حلت العمرة هذي من محدثات الجاهلية هناك اشياء يسميها العلماء مختلقات الجاهلية اختلقوها واظافوها الى الحنيفية الى ملة ابراهيم وزعموا انها من ملة إبراهيم فمنها هذه المختلقات انهم كانوا يختلقون هذا وبين ابن عباس ذلك فابطله النبي صلى الله عليه وسلم واجزم اصحابه من لم يسق الهدي منهم ان يتحلل وان يجعلها عمرة. وقال كما في الصحيح انه عليه الصلاة والسلام وهو على الصفا اه لولا لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة لانهم راجعوه عليه الصلاة والسلام وتأخر بعض الصحابة في الفسخ فقال عليه الصلاة والسلام هذه المقولة فهذا اصل عند اهل العلم رحمهم الله وانه يجوز وهو مذهب الراجح انه يجوز لمن جاء مفردا ان يفسخ حجه بعمرة وان ينال فظل التمتع اذا اراد ان يتمتع بحجه بين رحمه الله حكم هذه المسألة فقال نعم ثم ان كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره ثم ان كان متمتعا ان كان متمتعا متمتع هو الذي يهل بعمرة في اشهر الحج المتمتع هو الذي يهل بالعمرة في اشهر الحج تمتع بهذه العمرة اه من وجهين الوجه الاول لان هذا التمتع نوعان حتى تكون الصورة واضحة. التمتع في الحج نوعان النوع الاول التمتع بالجمع بين النسكين وهو القران النوع الثاني التمتع بفرض النسكين اللي هو التمتع المعروف والمشهور الذي يقال له التمتع كلاهما مشروع وداخل في عموم قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي سواء جاء بعمرة في الحج وتحلل بها او جاء بعمرة مع حجه هو تمتع اه بسقوط السفر الثاني لانه كان المفروض انه لكل نسك سفرة هذا المفروظ لماذا؟ لان المواقيت قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها كما في الصحيحين من حديث ابن عباس هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة وقولهن لهن الزام فالزم من اراد الحج والعمرة ان يحرم من ماذا؟ من هذه المواقيت فكان الاصل انه لما احرم ان يحرم بعمرة ويدخل ويؤدي عمرته. ثم يرجع مرة ثانية ويحرم بالحج ويؤدي حجه لكنه تمتع وترفق بسقوط السفر الثاني عنه. سفر العمرة والدليل على ذلك انه الزم بالدم ان كان افاقيا ولا يلزم به اذا كان مكيا لماذا لان المكية اذا تمتع جاء بعمرة في اشهر الحج فانه لا يلزمه دم الا عند الحنفية جمهور العلماء لا يلزمه دم لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام فقولوا ذلك لمن لم يكن اي ذلك على من لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام فبين الله تعالى ان من كان من حاضر المسجد الحرام ان تمتع لم يلزمه الدم وانه يصح تمتعه. لكن الافاق اذا جاء لزمه دم. لماذا؟ لانه لم يرجع هذه علة لو قلنا ان العلة شكر الله عز وجل على الجمع بين النسكين ان العلة شكر الله على الجمع بين النسكين يشكل عليه ان هذا جاء بالالزام وقال فمن لم يجد فما فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم هذا ما يأتي الا في الظمانات لكن لو كان شكرا لو كان ان تيسر له ان يشكر شكر وان لم يتيسر يشكر الفعل. هذا مذهب الجمهور على انه لسقوط السفر الثاني عنه. وهذا اقوى بعضهم يقول لانه تمتع بين النسكين باصابة النساء وبكونه حصل منها ما حصل من الحلق والى ازالة التفث لكن هذا يرد عليه بان القارن لا يفعل هذا. القارن يجمع بين النسكين ولا يحصل بين النسك الاول والثاني جماع. ولا ترفه العلة في التمتع بسقوط السفر الثاني اقوى. ومن هنا اشار بعض اهل العلم رحمهم الله الى ان ابن عباس في طبعا عندنا حديث من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما مرفوع وموقوف هو صحيح عن ابن عباس موقوف عن ابن عباس. قال بعض العلماء ان ابن عباس انتزعه من القرآن لان الله فرض على من لم يأتي بالنسك الثاني من ميقاته ضمانه بماذا؟ بالدم فجعله اصل في الواجبات وجعل كل واجب يترك يظن بماذا بالدم وحتى عند الحنابلة انه اذا لم يستطع الدم الواجب في الواجبات يصوم عشرة ايام فهذا وهو وجه حتى عند حنابلة رحمهم الله انه يكون لظمان للنسك لحصول اه الترفه بسقوط السفر الثاني عنه على كل حال اذا قلت انه دم شكر يتساهل فيه بعض العلماء ويجعله يجوز تقدمه على يوم النحر لانه لا يراه كما لو كان دما لازما هذا وجه التفريق تترتب عليه احكام على كلا الوجهين سواء ما قلنا انه دم شكر او دم جبران وهو الى الجبران اقوى ولذلك وجب على الافاق ولم يجب على المكي لان المكي حريم به ان يشكر ربه لانه جاء بالنسكين وهذا جاء بالنسكين وهذا يؤثر في التعليم لاننا نجد المكي كالافاق ومع ذلك لم يلزم بالدم، فدل على انه دم جبران اقوى منه من دم الشكر تبين المصنف رحمه الله انه اذا كان نعم متمتعا بعمرة ثم ان كان متمتعا لا هدي معه لا هدي معه الذي يأتي بعمرة على حالتين. اما ان يكون معه الهدي واما ان لا يكون معه الهدي فقال رحمه الله ان كان متمتعا لا هدي معه نعم قصر من شعره من شعره وتحلل قصر اه بعض العلماء يرى انه اذا كان معه الهدي يكون شبيها بالقارن فلا يترفه وقالوا ان تحلله يكون بمجرد فقط ان يقصر ثم يرجع الى ماذا الى حجه وهذا موجود في مذهب الحنابلة رحمهم الله وثارت بها قضية في حديث معاوية وتكلم عليها شيخ الاسلام كلاما نفيسا لو يرجع اليه في شرح المناسك من العمدة وبين ان حديث معاوية في قصه لشعر النبي صلى الله عليه وسلم انه حديث شاذ وفصل في هذه المسألة تفصيلا جيدا والحقيقة بالنسبة للمتمتع الحكم فيه عام يعني اذا اراد ان يتحلل سواء كان معه الهدي او لم يكن معه الهدي. يعني الحكم في عام لكن اذا قصد بالمتمتع القان الذي معه هدف هذا لا يتحلل اصلا. وسيبينه للمصنف لان حكمه حكم القارن تبين رحمه الله انه ان كان متمتعا نعم لا هدي معه قصر من شعره قصر من شعره لم يقل يحلق وحينئذ لما قال قصر من اهل العلم من فسر هذا الامر بالتقصير للمتمتع قالوا لانه اقل ما يقع به التحلل تنبه بالتقصير يعني ذكر التقصير لينبه على الحلق من باب اولى واحرى بالجواز هذا وجه والوجه الثاني قالوا انه يقصر حتى يجعل الحلق للحج. والحج افضل من العمرة وهذا آآ ذكر عن الامام احمد يعجبني ان يقصر من شعره لكن من اهل العلم من قال ان النبي صلى الله ان ان كلام العلماء وذكر العلماء في المتون للتقصير على هذا الوجه منتزع من السنة وهذا صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم الرواية عنه مع الصحابة امرهم ان يقصروا لكن اجاب اه بعض اهل العلم بانه امرهم ان يقصروا لقرب الحج انه ليس بينه وبين حج الا شيء يسير نبات الشعر نبات الشعر قالوا حده اربعون يوما والذين قالوا حجوا اربعون يوما غالبا هذا الذي يجعل بعظهم يجعل بين العمرة والعمرة اربعين وهذا ظعيف يبنونه على حديث الفطرة حديث انس رضي الله عنه وقت لنا اربعون يوما في طبعا نتف الابط وحلق العانة فهذه خصال الفطرة في نتف الابط وحلق العانة متعلقة بالشعر فلما وقتت الاربعين هي التي يكون فيها ماذا طول الشعر تدل على ان هذا حد فاصل لكنه ضعيف الحقيقة. الذي عليه العمل انه اذا وجد شعر يمكن ان يحلق كانت فظيلة الحلق معتبرة وعليه فيكون التقصير هنا يفصل فيه ووجه هذا التفصيل نقول عندنا اه حديث اللهم ارحم المحلقين ثلاثا ثم قال والمقصرين في الرابعة كما في الصحيحين وفي الثالثة او الرابعة. واما الحديث الثاني فهو امره بالتقصير عليه الصلاة والسلام للصحابة عندنا سنتان السنة الاولى عامة لجميع الامة والسنة الثانية خاصة باصحابه عليه الصلاة والسلام. فلما وجدنا في اصحابه قرب العهد من الحج نقول من جاء بعمرة متمتعا بها والزمان بينه وبين الحج طويل كأن يأتي في اول شوال صاغ ان يقال له احلق شعرك اصابة لماذا؟ لفضل الحلاقة لان الامر بالتقصير هنا ما يعارظ الامر العام للامة في فظيلة الحلق ويفصل في حلق المتمتع بحسب طول الزمان وقصر الزمان. وعليه ينبني على هذا ان امره عليه الصلاة والسلام تقصير العمرة آآ يدل على انه اذا كانت الفظيلة في الحج والعمرة ان الحج افضل من العمرة اذا كان هناك فضيلتان تقع في الحج وتقع في العمرة قدمت فضيلة الحج على فضيلة ماذا العمرة لان الحج الله تعالى وصفه بكونه اكبر. فالعمرة تكون ماذا الاصغر والاكبر اعظم لان الشرع كبره فهذا من القدر ولذلك قال تعالى واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر في العمرة حج اصغر والحج حج اكبر فتقدم فضيلة الحج الاكبر على الحج الاصغر نقول له اترك الحلق الى الحج الاكبر وقصر في الحج الاصغر. هذا وجه انه قال قصر. نعم والا حل اذا حج. امره بالتقصير طبعا هذا وارد في حديث جابر رضي الله عنه امرهم ان يقصروا وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما كلها صحيحة نعم والا حل اذا حج والا حل اذا حج. كالمفرد والقارن فانه لا يحل الا اذا انتهى من نسكه يوم النحر على التفصيل الذي سيأتي بيانه في التحلل في الحج. نعم والمتمتع اذا شرع في الطواف قطع التلبية. والمتمتع لمن جاء بعمرة في اشهر الحج اذا شرع في الطواف قطع التلبية. التلبية تفعيلة من قولهم لبى واصلها قوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وهذه التلبية شعار التوحيد. لان التوحيد يقوم على النفي والاثبات لبيك اللهم لبيك هذا اثبات لبيك لا شريك لك. لبيك هذا نفي وهي عهد بين المؤمن وبين ربه باخلاص الاخلاص وافراد الله بالعبادة والبراءة اليه من الشرك وعبادة غيره سبحانه وتعالى فلا يمكن ان يكون التوحيد باثبات مجردا عن نفي ولا بنفي مجردا عن اثبات قال لا اله هذا اعوذ بالله الحاد واعتقد هذا انه ما في الى هذا الحاد. هذا النفي المجرد ونقال الله اله ولا ينفي عن غيره صفة الالوهية فهذا شرك لو اعتقد ان الله اله ومعه الهة اخرى. وان انه لا تنفى صفة الاله عن غيره فنسأل الله العافية. هذا شرك ولذلك لابد من الجمع بين النفي وبين الاثبات ومعنى قوله تعالى لا اله فاعلم انه لا اله الا الله هذا النفي والاثبات ولذلك قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. الا تعبدوا الا اياه. الا تعبدون فيه الا اياه اثبات ولذلك منعوا المؤذن كما يفعل بعض المؤذنين من قوله لا اله الا الله السكوت على ماذا؟ قولي لا اله لان هذا يوهم غير هذا منع منه كنا نذكر بعض مشائخنا يغضب غضبا شديدا اذا وقف المؤذن على قوله لا اله لابد ان يصل الاستثناء بالمستثنى منه ولا يفصل بينهما. فالنفي والاثبات قامت عليه مشاهد التوحيد ولذلك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك جزاك الله خير جامع بين النفي والاثبات لبيك قيل انها مأخوذة من قولهم لب المنادي اذا اجابه والنداء هو الذي عناه الله بقوله واذن في الناس بالحج ولذلك من يحج مجيب لنادي الله وداعي الله عز وجل الوجه الثاني القول الثاني ان لبيك مأخوذا من قولهم الب بالمكان اذا اقام فيه فقوله لبيك اللهم لبيك اي انا مقيم على طاعتك يا الله اقامة بعده اقامة ولذلك لا يفتر المسلم المؤمن من عبادة ربه. كلما انتهى من طاعة شمر الجد عن طاعة الفعل طاعة غيرها وقيل من المواجهة تقول داري تلب بدارك اي تواجهها الشيء الذي في وجه الانسان فكأنه يقول وجهي اليك يا الله واتجاهي اليك يا الله. اي لا اعبد غيرك ولا ارجو سواك فهي تتضمن معنى الخلوص والاخلاص من هذا الوجه وقيل انها لبيك من لب الشيء. ولب الشيء خالصه الذي لا شوب فيه كانه يقول اخلاصي لك يا الله هذا من التقرب الى الله سبحانه وتعالى باعلان التوحيد ولذلك المسلم حينما ينادي بهذا النداء العظيم يجعل بينه وبين الله عهدا ان يفرده بالعبادة وان يبرأ اليه من الشرك سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدست اسماؤه ولا اله غيره. لبيك اللهم لبيك كلمة عظيمة. ولذلك ورد حديث انه ما من مسلم يلبي الا لبى ما عن يمينه وعن شماله حتى من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الارض وما من مسلم يضحى يعني اول النهار يضحى لله يلبي فتغيب الشمس الا غابت عليه بذنوبه فرجع كيوم ولدته امه فهي شعار التوحيد وشعار الموحدين يجددها الانسان في الصعود والنزول وعند تغير الاحوال وفي الاسحار وادبار الصلوات وكره بعض السلف رحمهم الله اذا كان في المساجد داخل المدن قبل ان يخرج ان يلبي انما يلبي اذا خرج. وهذا مأثور عن بعض السلف رحمهم الله والتلبية اذا يبتدئها كما ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة وهو في مصلاه اذا اوجب يعني اذا صلى سواء صلى الفريضة وهي السنة ان يحرم بعد الفريضة لان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب بعد صلاة الظهر بذي الحليفة فاذا لم تكن فريضة وصلى ركعتين اوجب بعدها لان حديث عمر صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة اصل عند العلماء وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم بعد الصلاة فصارت الصلاة جنسا لمشروعية الاحرام لكن لا نلزم الناس ولا نشعر الناس ان الاحرام لابد له من ركعتين. ان تيسر في فريضة فالحمد لله. وان لم يتيسر صلى حتى ولو ركعتي الوضوء واوجب بعدها فلا بأس عليه ولا حرج تبدأ وهو في مصلاه ثم اذا ركب دابته كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اما متى يقطعها فاما ان يكون في حج واما ان يكون في عمرة فان كان في العمرة ففيها خلاف على تقريبا ثلاثة اقوال القول الاول انه يقطعها اذا بدت مع معالم مكة ولذلك كان ابن عمر يقطعها عند الحرار باطراف مكة الحرة هي الجبال السوداء قطعها رضي الله عنه عند دخوله. وقيل عند بداية مساكن مكة ووقوع العطاء وبعض السلف القول الاول اختاره الامام مالك رحمه الله انه اذا جاء عند مداخل مكة قطع التلبية في العمرة والقول الثاني عن بعض السلف كعطاء والقول الثالث وهو الاقوى والارجح ان شاء الله انه يقطع العمرة في يقطع التلبية في عمرته عند استلام الحجر اذا اراد ان يستلم الحجر او يبتدأ الطواف قطع التلبية لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الفضل كما في حديث عمرو بن شعيب اه في عمرة الجعرانة عنه عليه الصلاة والسلام انه لم يزل يلبي حتى استلم الحجر. فلما استلم حجر قطع التلبية. هذا من جهة النقل ويقويه ان العمرة زيارة للبيت فانت اذا وصلت الى البيت لا يليق ان تقول لبيك اللهم لبيك. قد وصلت لكن قبل ان تصل من المناسب ان تقول لبيك اللهم لبيك فاجتمع دليل النقل والعقل على صحة هذا القول ورجحانه. هذا بالنسبة لقطع التلبية انه يقطعها عند ابتداء الطواف. نعم قال رحمه الله تعالى اما في الحج فسيأتي ان شاء الله ان ارجح الاقوال القول بانه يقطعها اذا رمى جمرة العقبة لحديث الفضل ابن عباس رضي الله عنهما انه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة النحر اه حينما دفع من مزدلفة الى منى قال رضي الله عنه فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. هذا في الحج وسيأتي ان شاء الله. اما بالنسبة للعمرة فالمصنف هنا بين انه يقطعها نعم والمتمتع اذا شرع في الطواف قطع التلبية والمتمتع لما قال المتمتع فهمنا من هذا ان المعتمر انه متمتع اصلا جاي بماذا؟ بعمرة فمراده عموم المعتمرين انهم يقطعون التلبية عند ابتداء الطواف. نعم قال رحمه الله تعالى باب صفة الحج والعمرة صفة الشيء حليته وما يتميز به عن غيره والحج تقدم معنا بيانه وتعريفه والعمرة تقدم بيانها وتعريفها والمراد انه سيبين لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في اداء هذين النسكين الحج والعمرة. نعم والصفة تنقسم الى قسمين. اما ان تكون صفة تامة كاملة تشمل على الاركان والواجبات والشرائط والسنن والمستحبات هذي الصفة ماذا؟ الكاملة واما ان تكون صفة الاجزاء وهذي تختص بماذا؟ بالاركان والواجبات والشرائط ما يذكر فيها السنن والمستحبات والمصنف هنا سيذكر الصفة ماذا؟ الكاملة ثم بعد ذلك الصفة المجزئة ثم يقول اركان الحج واركان العمرة وواجباته الحج وواجبات العمرة فهو مثل ما فعل في الصلاة انه بدأ بصفة الصلاة كاملة. ثم بعد ذلك بين ما هو مجزئ من هذه الصفة وصفة الاجزاء تختص بالاركان والواجبات والشرائط. نعم قال رحمه الله يسن للمحلين بمكة الاحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها قال رحمه الله يسن للمحلين بمكة يسن للمحلين. بمكة. بمكة بمكة اي في مكة البال الظرفية يسن للمحلين. المحلون هنا عندنا نوعان الذين قدموا من خارج مكة بعمرة وتحللوا منها وصاروا محلين وعندنا الذين هم سكان مكة ومن في حكمهم اذا ارادوا الحج لماذا خص هذه؟ لماذا قال المحلين؟ لان القارن والمفرد لا يزال على احرامه لا يزال على ماذا؟ على احرامه فلا يحتاج ان يبين كيفية دخوله في نسك الحج انما يختص بيان دخوله لانه على الاصل ان كان جاء مفردا من الخارج معروف كيف يحرم وقد بينه في باب الاحرام بين كيف يحرم لكن الكلام هنا عندنا نوع خاص وهم المحلون بمكة هذا وجه تخصيصه لهم نتكلم على الافاقيين والاحرام من المواقيت. وبين الاصل هذا ما في اشكال المحلون بمكة اذا ارادوا الحج الاصل الحج والعمرة ان يجمع في نسك بين الحل والحرم هذا اصل ولذلك اهل مكة اذا ارادوا العمرة ماذا يفعلون؟ يحرمون من مكة او يخرجون الى الحل وجمع الحل يجمع بين الحل والحرم ولذلك في الحج المكي يجمع بين الحل والحرم لانه سيخرج الى ماذا؟ الى عرفات ثم بعد ذلك الى منى ويؤدي بقي الى مزدلفة ومنى والطواف في البيت وهذه داخل الحرم ان فقط المشعر الخارج عن حدود حرم مكة هو عرفات وحده فاذا اراد هؤلاء المحلون يسن. قال رحمه الله يسن للمحلين يسن للمحلين بمكة الاحرام بالحج يوم التروية. الاحرام بالحج يوم التروية يسن لماذا نسبه الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه الذين احلوا وفسخوا الحج بعمرة ان يحرموا يوم التروية ووقع احرامهم عشية وفي بعض الروايات بعد الزوال ومن هنا قال العلماء وقع هذا الاحرام منهم يوم التروية يوم التروية هو اليوم الثامن لماذا سمي اليوم الثامن يوم التروية لانهم ينقلون الماء الى عرفات القديم ما في سيارات وما في وسائل لنقل الماء والحجاج عددهم كبير يحتاجون الماء ولابد ان تهيأ عرفات قبل ان يأتيها الحجاج فهذا اليوم اليوم الثامن يرفعون الماء الى عرفات حتى لا يعطش الناس ولا يتضررون فيقال له يوم التروية تسمية من ايام الحج يوم التروية يوم النفر يوم القر يوم النفر الاول يوم النفر الثاني هذي كلها اسماء لها آآ صلة بما يكون فيها فيوم التروية يكون فيه ري الحاج وهو لا لا يرتوي يوم الثامن وانما يهيأ له الماء ليرتوي يوم عرفة فسمي يوم التروية تفعيلة من الري وهذا اليوم امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يحرموا وكان منزله عليه الصلاة والسلام بالابطح الخيف خي الكنانة حيث تقاسموا على الكفر كما ثبت في الحديث الصحيح اين تنزل غدا يا رسول الله قال وهل ترك لنا عقيل من رباع المقصود طبعا الابطح ثم بعده المنحنى ثم بعده الحجون ثم بعده البطحاء هذه تقاسيم الجهة الشرقية الشمالية من البيت. اللي هي جهة الباب الابطح اعلاها ثم بعد الابطح المنحنى جهة الامانة امانة مكة ثم بعد ذلك الحجون اللي هو جهة القبور ثم بعد ذلك البطحاء تقريبا كوبري السليمانية الى الحرم فان لم يكن بين الحجون الى الصفاء انيس ولم يسمر بمكة سامر ولم يتربى عن واسطا فجنوبه الى المنحنى من ذي الاراكة حاضر بلى نحن قد كنا اهلها فابادتنا صروف الليالي والجدود العوافر فان لم يكن بين الحجون الى الصفا انيس ولم يسمر بمكة سامر ولم يتربع واسطا فجنوبه الى المنحنى هذا المنحنى المنحنى قبل بعد الابطح بين الابطح وبين الحجون فهذا الموضع نزل فيه عليه الصلاة والسلام لانه معه امة من الناس وعدد كبير من الناس فيقال انهم كانوا قرابة المئة الف ومنهم من قال انهم مئة وعشرة الاف الذين كانوا معه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه لما نزل في هذا الموضع واراد ان يصدر منه الى منى امرهم يوم الثامن ان يحرموا بالعمرة ففيه مسائل المسألة الاولى انه يسن ان يحرم من موضعه الذي هو فيه ان الذي يتحلل يسل له ان يحرم من الموضع الذي هو فيه في مكة لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يحرموا ولم يبين لهم فضل الذهاب الى البيت ولم يبين لهم ان الافضل ان يذهبوا الى المسجد وهذا هو الاقوى. انهم يحرموا من ماذا؟ من منزلهم وان اهل مكة في حكمهم حيث يحرمون من ماذا؟ من منزلهم. بعض العلماء استحب ان يحرم من المسجد وان يكون احرامه من المسجد وهذا كما ذكر بعض اهل العلم انه لو كان هذا الافضل لكان النبي صلى الله عليه وسلم امر به اصحابه ان ينزلوا ويحرموا من ماذا؟ من المسجد. هم عندهم قاعدة تقول ان كل موضع اه هو ميقات فيه مسجد يعني مكان صلاة فالافضل الاحرام منه لماذا لذي الحليفة؟ ذو الحليفة وادي. الذي احرم منه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الوادي فيه المسجد. مسجد الشجرة النبي صلى الله عليه وسلم احرم من عند مسجد الشجرة واحرم الصحابة من الوادي لان الوادي كله مكان للاحرام فقالوا لما ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم من عند المسجد صار ماذا الافضل للاحرام من مسجد مكان الميقات لكن نقول لهم هو ما صار مسجد الا بعد ان احرم منه النبي صلى الله عليه وسلم اما قبل ما كان في مسجد ولذلك الذي يظهر ان كل انسان في بيته في مكة يحرم من بيته لان مكة لها شرف حتى قلنا المضاعفة تشمل مكة خصه الله بهذه الخصائص العظيمة فيحرم من بيته ولا يتكلف الذهاب الى المسجد. من الصعوبة بمكان ان نقول الافضل الذهاب للمسجد لا يمكن ان يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا واصحابه معه الا وقد دلهم عليه. قال لهم الافضل ان تحرموا من ماذا؟ من المسجد الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض العلماء انهم يحرمون عشية يعني بعد زوال الشمس لكن هذا في الحقيقة الثابت في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى يوم يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذا اتفقت عليه الاحاديث يرحمك الله. التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة حجته انه صلى اليوم الثامن الظهر بمنى ورد في الاحاديث الصحيحة انهم امرهم ان يحرموا انه خرج عشية اليوم الثامن يوم التروية ولذلك المصنف ذكر هذا انه بانهم يحرمون لكن لا يقال قبل الزوال او بعد الزوال لان هذا يختلف في ادراك الظهر لانهم هم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما اتفق له في زمانه انه خروجه عليه الصلاة والسلام كان يمكنهم بعد الزوال ان يدركوا صلاة الظهر معه فلا اشكال. لكن في زماننا الظهر سيكون في وقته في منى فحينئذ نقول انه يحرص على ان يصلي الظهر فين؟ فيما في منى فان كان ادراكه للظهر يستلزم من ان يحرم قبل الزوال فانه يحرم قبل الزوال لاصابة السنة واشار الائمة ومنهم الامام احمد انه لو احرم حتى اه ضحى يوم التروية لا بأس ولا حرج ان هذا جائز. هنا مسألة قال بعض العلماء اذا كان متمتعا وليس معه هدي احرم بالحج من اليوم السادس وقيل من اليوم السابع حتى يصوم الثلاثة الايام في الحج وهذا في من العلماء من اعتبر هو من العلماء من رده تكلم علي شيخ الاسلام كلاما نفيسا في شرح المناسك وبين ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر احدا من اصحابه ممن ليس معه هدي ومعلوم انه كان معه عشرات الالوف كلهم الزمهم بان يفسخوا الحج بعمرة وكلام الحقيقة من اقوى ما يكون لانه معه عشرات الالوف وفوجئوا انهم جاءوا للحج واذا بهم ينقلونها الى عمرة. والصحابة كان عندهم ضعف وقصر في اليد يعني ما هم اغنياء والقدرة على الهدي لا تتيسر لكل احد منهم فاذا كان مئة الف وكلهم يعني نجزم بان كثير منهم لا يستطيع ان يهدي ومع ذلك لم يأمرهم ان يتكلفوا الاحرام في اليوم السابع او قبل اليوم الثامن وهذا حقيقة تميل اليه تطمئن اليه النفس ان ما ذكره بعض الفقهاء من الالزام ان يحرم يوم السابع حتى يصومها انه في اشكال فعلى العموم هذا الذي يستقر في مسألة الخروج الى منى المسألة الثالثة انه يخرج الى منى محرما ولا يؤخر الاحرام الى منى. لانه خلاف السنة يصيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم هنا مسألة ذكرها بعض العلماء لو وافق يوم الثامن يوم جمعة يوم جمعة فهل يصلي الجمعة وتلزمه الجمعة لانها فريضة ويذهب بعد ذلك الى منى لان الصلاة منى سنة اجاب غير واحد بانه يجوز له ان يترك الجمعة وان يخرج الى منن لانه في نسك حتى ولو كان من اهل مكة. لماذا؟ لانه في نسك وعبادة وهذه النسك والعبادة معذور بها بخروجه واذا خرج الى منى لا تلزمه الجمعة ولذلك لا يصلى لا تصلى الجمعة في منى لان منى ليست مسكن وليس فيها اقامة يحرص على السنة ان تصلى ظهرا ولو وافقت الجمعة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعرفات الظهر مع يوم مع انه كان يوم عرفة موافقا للجمعة فهذا هو الهدي وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انه صلى ماذا؟ الظهر يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى. تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم كونه يذهب اليوم الثامن طبعا آآ ليس بواجب وانما هو سنة ان تيسر فالحمد لله واذا لم يتيسر لم يجب على الانسان لكنه اذا اتى منى فلا رمي يعني اذا جاء الى منى لا ترمى لا جمرة العقبة ولا الجمار. اتيت اليوم الثاني فوجدت رجلا يرمي الجمار عند جمرة العقبة في اليوم الثاني فقلت له يا اخي ليس هذا اليوم فيه رمي فما التفت قلت اصلحك الله هذا اليوم ليس يوم قال خليك في حالك. قلت هذا حالي اللي خليك في شغلك قلت هذا شغلي انصح الناس ووجههم مشكلة ان الانسان اذا كان جاهلا ويستمر على جهله نعم يسن للمحلين بمكة الاحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها. قبل الزوال حتى يحصل منها اي من مكة منها يعني من مكة. حتى يحصل صلاة الظهر بمنى. نعم ويصيب السنة لانه هنا قال المصنف قبل الزوال نحن ذكرنا ان الرواية فيها انهم خرجوا عشية. عشية يوم التروية اليوم الثامن عشية والعشية لا تكون الا بعد طوال الشمس نعم ويجزئ من بقية الحرم ويجزئ الاحرام للمكي والمحلين من بقية الحرم وقولوا من بقية الحرم مفهومه انهم لا يخرجون عن حدود الحرم انه يكون احرام من اين؟ من داخل الحرم وهذه هي السنة وهو الاقوى وهو الذي ينبغي ان يحرص عليه لانه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو آآ المأثور منقولا والقوي معقولا انه يجمع فيه بين الحل والحرم كما ذكرنا. ولذلك هذا القول من القوة بمكان انه لابد ان يجمع بين الحل والحرم وان يكون احرامه من داخل حدود حرم مكة. نعم ويبيت بمنى ويبيت بمنى كما ذكرنا الحديث صحيح حديث جابر وحديث عبد الله ابن عمر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا صلى خمسة فروض التي هي الظهر من يوم التروية والعصر والمغرب من ليلة آآ عرفة التاسعة المغرب والعشاء والفجر. نعم واذا طلعت الشمس سار الى عرفة فاذا طلعت الشمس كان من عادة الجاهلية انهم يخرجون يوم التروية اه قبل طلوع الشمس ويوم النحر بعد طلوع الشمس كانوا يخرجون من منى يوم التروية قبل طلوع الشمس خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج بعد طلوع الشمس وخالفهم يوم النحر فخرج قبل طلوع قبل طلوع الشمس يوم النحر كان يقولون اشرق ثبير كيما نغير وخالفهم صلى الله عليه وسلم فخرج بعد طلوع الشمس في يوم عرفة هذه هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة المشركين فخرج عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الشمس من عرفة وثبتت الاحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام انه خرج ومعه اصحابه منهم الملبي ومنهم المهلل والمكبر ولم يعب احد على الاخر واخذ من حديث انس رضي الله عنه وغيره في التكبير والتحميد ان التكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة بينا هذه المسألة في مسألة صلاة العيدين والتكبير فيها. نعم وكلها موقف الا يخرج الى عرفة. خرج عليه الصلاة والسلام من طريق ضب ورجع من طريق المأزمين وهو الطريق الايمن من جمرة العقبة وخرج صلى الله عليه وسلم الى اه عرفات من هذا الطريق ورجع من الطريق الاخر وهو طريق المأزمين. والمأزمين الجبلان وبينهما الوادي وهما الطريقين الايمن حينما تفيض من عرفات خرج عليه الصلاة والسلام من طريق ورجع من طريق وبينا هذه المسألة في ذهابه من طريق ورجوعه من طريق وانه لتكثير الخطى في طاعة الله عز وجل وان هذا فيه تعبد. وقد يكون لمعنى اخر كما بينا في الدخول الدخول لمكة والخروج منها لما خرج عليه الصلاة والسلام امر بقبة تضرب له في نمرة ونمرة ونمرة وهذي نمرة اه مم منبسط اه يقارب نصف كيلو متر ما بين وادي عرنة وحد الحرم اول ما تأتي قبل عرفات تأتي مزدلفة من بعد مزدلفة آآ يأتي حد الحرم ثم تأتي نمرة ثم يأتي وادي عرنة ثم تأتي عرفة هذا الترتيب الموجود في طبيعة هذه الارض فامر ان تظرب له القبة بنمرة. ونمرة خارج حدود الحرم وخالف المشركين من اهل مكة كان الحمس لا يخرجون من حدود الحرم ويقولون نحن اهل الله واهل بيته ولا نخرج من حدود الحرم اذا قال الله ثم افيضوا من حيث افاض الناس وكانت قريش تظن ان النبي صلى الله عليه وسلم سيفعل فعلها فيبقى في الحرم فامر ان تظرب له القبة بنمرة صلوات الله وسلامه فضربت له قبة من شعر. كما في الاحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام وثبت نزوله في نمرة حديث جابر ابن عبد الله وحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عن الجميع نمرة هذي المنبسط هذا يضيق ويتسع على حسب ظيق الوادي واتساعه نزل فيه عليه الصلاة والسلام ففهم منه ان السنة للحاج ان لا يدخل عرفات الا بعد زوال بعد انتهاء الصلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عرفات بعده انتهاء صلاة الظهر. لما حرك دابته القصواء بعد ان صلى وخطب في الناس صلوات الله وسلامه عليه. خطب ثم صلى بالناس الظهر والعصر جمعا وقصر ثم حرك دابته القصواء ودخل الى حدود عرفات لانه خطبهم في بطن الوادي. وادي عرنة صلوات الله وسلامه عليه وكل هذا الامر وقع قبل الموقف وقع كله خارج حدود عرفة من كونه ينزل قبل الزوال في نمرة وكونه عليه الصلاة والسلام يخطب ويصلي داخل وادي عوران وادي عرنا ليس من عرفة انه حد من حدود عرفة هو اخر عرفة دل على سنية كنا هذا كله من السنة قال رحمه الله نعم سار الى عرفة وكلها موقف الا بطن عرنة. هذا صريح قوله عليه الصلاة والسلام. وقفت ها هنا وعرفت كلها موقف يرتفع عن بطن عرنة ارتفعوا عن بطن عرنة فهي من وادي وسيق الى جبل كبكب الذي يقال له جبل كبكب والجبال المقبلة على عرفات من جهة بساتين العامر لكن هذه المعالم اكثرها اندثرت لم تبقى الان بساتين ال عامر غير موجودة ومعالمها اندثرت المعالم الان موجودة الاعلام عليها هذا الموضع اي موقف وقف فيه اجزأه. قال عليه الصلاة والسلام وعرفته كلها موقف. وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. نعم ويسن ان يجمع بها بين الظهر والعصر. ويسن ان يجمع بها اي فيها بين الظهر والعصر الجمع هنا له حالتان له صورتان اذا جمعت اما ان تجمع مع الامام فلا اشكال. ان تأتي الى عرفة وتصلي مع الامام وهذا هو المنبغي على المسلم ان يحرص على جماعة المسلمين وامامهم فيأتي ويتعاطى الاسباب من التبكير والحرص على الطاعة وينظر الى نفسه كم قطع من الفيافي والقفار وكم تحمل من النشاق فلا يضيع فضيلة هذا اليوم وما فيه من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكر يأتي ويستمع للخطبة يقوم الامام ويخطب وبعد ان يفرغ من الخطبة يؤذن لصلاة الظهر ثم يقام لها ثم يصلي الظهر قصرا ركعتين ثم بعد ذلك يقام لصلاة العصر في جمع باذان واحد واقامتين. تأسيا النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان مع الامام فلا اشكال واذا كان من اهل مكة صلى مع الامام فهذا الجمع جمع نسك هذا الجمع جمع النسك. لان النسك على هذه الصفة كجمعه ليلة جمع ليلة جمع يجمع بين المغرب والعشاء جمع نسك. لان النسك والعبادة التي هو مشتغل فيها هذه صفتها في جمع بينهما لانه سيتفرغ للدعاء وجه الجمع في عرفات كوني جمع تقديم جمع تقديم انه يحتاج الى الوقت من اجل الدعاء يوم عرفة فحينئذ يتفرغ بعد ذلك وهذا يشمل المكي وغير المكي ولذلك يجمع من كان مكيا او غير مكي اه بين رحمه الله انه يصلي الظهر والعصر. اما لو انه فاتته الصلاة مع الامام وجاء متأخرا فاذا قلنا ان الجمع جمع نسك ويجوز له ان يصلي الظهر والعصر جمعا يكون في حقه فقط انه ما يخطب لان الامام مع الخطبة للجماعة جماعة المسلمين. هي تكون خطبة لامامهم والحج كله امامه ومن يقيمه الامام مقامه هذه سنة من عهد من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الى زماننا هذا الخطبة والصلاة على الصفة التي ذكرناها الصلاة بخطبتها هذي خاصة بالامام. جماعة المسلمين فاذا جاء متأخرا يصلي يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم فاذا جمع بينهما نعم ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة. ويقف راكبا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان على دابته فهل الذي على الدابة واقف ام جالس؟ هذا فيه اشكال عند بعض اهل العلم رحمهم الله هل يوصف بكونه واقفا؟ لان الصورة صورة واقف خاصة اذا دل رجليه ام انه جالس لانه قاعد فوقه المطية والراحلة فلك ان تقول انه واقف ولك ان تقول انه جالس النبي صلى الله عليه وسلم وقف على دابته صلوات الله وسلامه عليه وان قلنا انه راكب على دابتيه لو كان مثلا عنده سيارته ومهيأة على الطريق واراد ان يجلس فيها ويدعو فلها ان تأخذ حكم الدابة تأخذ حكم الدابة يتفرغ بعد صلاة الامام للدعاء وسؤال الله من فضله. وقد تكلمنا الشروح شروح الاحاديث الدروس عن الامور التي ينبغي للمسلم ان يهتم بها في هذا اليوم وان علي ان يأخذ بالاسباب التي تعينه اولا على الخشوع الإخلاء على الإخلاص اما الخشوع وحضور القلب يستجمع المسائل التي يدعو بها في هذا اليوم العظيم لانه مقام كريم يقف فيه بين يدي الله عز وجل ويسأله من فضله يهيئ جميع الاسباب لذلك ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم بان يتفرغ من بعد صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا اذا كان مسافرا للدعاء حتى تغيب عليه الشمس وما يفعله البعض من الانشغال او النوم هذه غفلة غفلة عظيمة تعجب ترى عشية عرفة حاجا نائما. والله تتعجب وتستغرب فالانسان اذا قال انا متعب الانسان يأتي يهيئ نفسه لهذا ونحن لا نقول انه حرام لا نقول انه ما يجوز قلنا هذا تفريط وهذه خيبة انسان في السنة كلها خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة يعني اهم شي الاخلاص لله عز وجل وثانيا حضور القلب وليس هناك شيء مثل تعظيم الله حق تعظيمه لا يحضر القلب ولا يكون الانسان حاضر القلب الا اذا قدر الله وعظم الله سبحانه وتعالى ومما يعينك على تعظيم الله ان تحس بالنعمة ملايين وامم تتمنى ان تقف موقفك والله منعهم وحرمهم واعطاك هذا الفضل فقط تذكر هذا الشيء ثانيا تحس عندها بالغبن انك لا تستطيع ان تفرط في ثانية فضلا عن دقيقة فضلا عن ساعة في هذا الموقف العظيم ليس هناك شيء ادركنا علماءنا ومشائخنا والصالحين اذا جاءت عشية عرفة اذا صلوا مع الامام لا يعرفون احدا ولا احد يعرفهم تجدهم في تضرع الى ان تغيب الشمس. رجال رجال عبادة بحق وتجد الرجل منهم يجهش بالبكاء حتى تبتل رداؤه وازاره ولا هم مفكر لا في في من حوله ولا متفرغ لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف متضرعا لربه سائلا من الله من فضله عظيم يأخذ بجميع الاسباب التي تعين على ان يكون اسعد الناس بربه في سؤاله من واسع فضله. افضل الدعاء قول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كما قال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء يوم عرفة. وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولذلك لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة دعاء مخصوص. يوم عرفة دعاء مخصوص فيما ثبت وذكر هذا الائمة ومنهم شيخ الاسلام قال لم يصح الا ما ورد في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال بعض العلماء ان هذا اعظم ما يكون لانه يكون قد شغله الذكر عن سؤال الله عز وجل ومن شغله الذكر عن سؤال الله اعطاه الله افضل ما يعطي السائلين وافضل الذكر قول لا اله الا الله فهذا الحقيقة معنى صحيح ومناسب ولذلك يحرص المسلم عليه في هذا اليوم العظيم يتفرغ للدعاء وسؤال الله من فضله نعم اما بالنسبة لقوله عن جبل الرحمة هو جبل الى لم يثبت اي حديث صحيح في تفضيل هذا الجبل يعني انه خصوصية او انه يصعد عليه او ان الدعاء عليه له خصوصية وذكر بعض العلماء كالماوردي انه موقف بعظ الانبياء لكن تعقبه غير واحد من الائمة وبينوا ان كلامه لم يثبت به دليل يثبت انه موقف الانبياء اي في هذا الموضع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حبل المشاة بين يديه واستقبل الصخرات وحبل المشاة تعرفون الارض البرية اذا مشى الناس منها في موضع معين ابيض وتبين يصير كالحبل الابيض. يقال له حبل المشاة اي طريقهم. نعم. الذي يسيرون فيه. نعم. ويكثر من الدعاء ومما ورد فيه ويكثر من الدعاء ومما ورد فيه وهو قول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر. وهو اهل له صح حجه والا فلا بين رحمه الله الميقات الزماني للوقوف الميقات الزماني لوقوف عرفة وقوف عرفة له وقت ابتداء ووقت انتهاء وهذا كله ميقات زماني لهذا الركن العظيم من اركان الحج يبتدأ الوقوف بطلوع الفجر وهذا هو اصح قولي العلماء الذي يدل على صحة هذا القول حديث عروة ابن مضرس الطائي رضي الله عنه عند اصحاب السنن وصححه الترمذي والحاكم وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا هذه اي فجر يوم النحر بمزدلفة ووقف موقفنا هذا اي بالمشعر وكان قد اتى عرفات اي ساعة من ليل او نهار فقد تم حجه وقضى تفثه موضع الشاهد في قوله وكان قد اتى عرفات اي ساعة من ليل او نهار فلما قال او نهار النهار يبدأ من طلوع الفجر الصادق وهذا ايضا هو اصح قول العلماء ان النهار شرعا يبدأ بطلوع الفجر وهذا دلت عليه الادلة في الكتاب والسنة وهي مسألة مشهورة وجرى عليه مذاهب غير واحد من العلماء ومنهم مذهب الحنابلة ان النهار يبدأ بطلوع الفجر هذا من ناحية الاحكام وبناءا بذلك ينبني علي اننا نقول يبدأ يوم عرفة بطلوع ماذا؟ نهاره. ونهاره يبدأ ماذا آآ يبدأ بابتدا نهاره ونهاره يبدأ من طلوع الفجر الصادق اللي هو وقت الفجر يعني اذا طلع الفجر ابتدأ النهار وبناء على هذا لو انه وقف من بعد طلوع الفجر الصادق اي ساعة الى طلوع الفجر الصادق من فجر يوم النحر فانه قد ادرك الوقوف بعرفة هذا مذهب الحنابلة ومن وافقهم هناك قول يقول لا يبدأ الوقوف الا بعده زوال الشمس اذا زالت الشمس اه ابتدأ الوقوف اما قبل الزوال فليس هناك وقوف صحيح ويحتجون بان النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عرفة الا بعد بعد زوال الشمس وهذا يمكن ان يجاب عنه لانه عندنا السنة القولية وعندنا السنة الفعلية والسنة القولية اقوى كيف وان السنة الفعلية القولية متأخرة عن السنة الفعلية لان قوله من صلى صلاتنا هذه وقع بعد ماذا وقوف عليه الصلاة والسلام فدلل ان العبرة بالنهار اي ساعة من النهار اذا وقف بها الانسان صح فيها الحج وهذا هو ارجح قولي العلماء ان من وقف يعني لو سأل سائل وقال جئت الى عرفات بعد طلوع الشمس وحدث عندي غرظ وخرجت من عرفات او التبس عليه حدود عرفات فخرج عن عرفات عن حدودها ولم يرجع الى ان طلع عليه الفجر ما الحكم على القول بان الموقف يبدأ من طلوع الفجر الصادق يكون قد ادرك ماذا؟ الحج بعد هذا عند الحنابلة انه تفصيل في مسألته اما هو كونه مدرك الحج ادرك الحج خلافا لمن يقول انه لابد ان يكون وقوفه بعد الزوال. نعم ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه ذنب بالنسبة للوقوف في النهار بعرفات يختلف عن الوقوف بالليل الوقوف في النهار الوقوف في النهار اه يشترط في ان يبقى الى غروب الشمس. اذا وقف نهارا واما وقوف الليل فلا يشترط فيه يقف ويمضي مباشرة يجزيه ما وقوف النهار فلا بد وان يقف حتى تغرب الشمس في دفع بدفع الامام فان وقف نهارا مثل ما ذكرنا في الرجل ثم مضى قبل غروب الشمس فحينئذ يلزمه دم لماذا لاننا نأخذ السنة القولية لابتداء الموقف والسن الفعلية باشتراط غروب الشمس لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة حتى غابت الشمس فدل وقال خذوا عني مناسككم فدل على ان البقاء الى غروب الشمس لمن وقف نهارا ملزم به ان من وقف نهارا لا يدفع قبل غروب الشمس. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع قبل غروب الشمس ولم يأذن لاحد من يدفع وقد اذن في ليلة مزدلفة فلما لم يدفع قبل غروب الشمس ولم يأذن صلوات الله وسلامه عليه لاحد ان يدفع دل على انه لابد لمن وقف نهارا من ان انه لابد ان يبقى الى غروب الشمس. هذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنجمع بين سنة القول وسنة الفعل. نعم ومن وقف ليلا فقط فلا. ومن وقف ليلا فقط لماذا قال فقط لانه قد يقف ليلا جامعا بينه وبين النهار وقوف الليل ما ما لا يشترط فيه البقاء الى امد معين حتى لو انه مر ساعة فنأخذ من قوله وكان قد اتى عرفات اي ساعة من ليل او نهار العموم في الليل واما في النهار فعندنا سنة فعلية تقيد هذا الاطلاق ونقول لا بد من ان يبقى الى غروب الشمس ولا يدفع قبله. نعم ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة بسكينة اندفع قبل غروب الشمس كما ذكرنا في النهار فالمذهب هنا قول طائفة من اهل العلم حجه صحيح ولكن يلزمه دم وقال بعض العلماء ان وقف قبل الزوال فحجه غير صحيح بناء على اشتراط ان يكون الوقوف بعد الزوال ولا يجبر بالدم بل عليه ان يرجع مرة ثانية حتى لو بالليل ويقضي الوقوف حتى يصح منه الوقوف على الوجه المعتبر. نعم ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة بسكينة ثم يدفع الى مزدلفة بعد الغروب لان النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى غابت الشمس والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان تغيب الشمس وتذهب الصفرة ولذلك قال وانتظر حتى ذهبت الصفرة اي بعد الغروب ثم دفع عليه الصلاة والسلام دفعه الى عرفات ولم يصلي المغرب بعرفات هذه هي السنة والسنة ان يقف الانسان يوم عرفة مفطرا اذا كان حاجا والا يصوم يوم عرفة ويجوز له الصوم لان ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تصوم يوم عرفة واما النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يصم يوم عرفة ولذلك لما اختلفوا هل هو صائم او مفطر وبعثوا له باللبن شربه عليه الصلاة والسلام وهو واقف وهذه هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو هديه بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه انه كان مفطرا لان الفطر يعين على الوقوف بعرفة والصوم قد يجهد الانسان ويفوت عليه فضائل هذا اليوم. نعم بسكينة ويدفع بسكينة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بها كان يأمر بها الناس ويقول ايها الناس السكينة فيأمر من سكن الشيء اذا قر. نعم يسرع في الفجوة يسرع في الفجوة لما ثبت في الصحيح من حديث انس ابن مالك رضي الله عنه في صفة دفعه عليه الصلاة والسلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق فاذا وجد فجوة نصا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق لانه كانت له معه ناقته القصواء صلوات الله وسلامه عليه. وقد شنق زمامها صلوات الله وسلامه ان الناس امامه مد البصر وخلفه مد البصر وعن يمينه مد البصر من يساره مد البصر يخرج من مكة معه الصديق ومعه عبدالله بن اريقط هاديا خريثا ثلاثة نفر ويأتي في حجة الوداع امامه الناس مد البصر خلفه بابي وامي الناس مد البصر وعن يمينه الناس مد البصر وعن يساره الناس مد البصر لانه وعده ملك الملوك وصدقه الوعد ولذلك قال لا اله الا الله وحده نصر عبده وانجز وعده وقال لا اله الا الله صدق لا اله الا الله وحده صدق عبده الله سبحانه وتعالى لا اصدق منه ولا اوفى منه مد البصر يقول انس بن مالك رضي الله ارى الناس امامي مد البصر وعن يميني مد البصر صلوات الله وسلامه. في غار حراء دين كان لرجل واحد في غار حراء بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه. لان ملك الملوك امضى امره واتم كلمته وعز دينه اذا قال الله لا يرد قوله اذا حكم لا يعقب حكمه. سبحانك ربي لا اله الا انت ما ترى هذه الجموع وهي تفيض من عرفات من الذي جمعها من الذي الف بينها؟ من الذي من الذي تعلم؟ الانسان يحج وهو يتأمل عظمة الله جل جلاله في كل شيء يذكرك بالله لما يقول في كل تحريكة وتسكينة. لما ترى هذه الجموع متحركة يحار عقلك. من الذي حركها وتراها ساكنة خاشعة تصلي تقول سبحان الله لو جمعت لك يا اخي لو جمعت مئة شخص تريدهم ان يسكنوا تحتاج الى قوة عشان تسكنهم مئة شخص فما بالك بمئات الالوف يجتمعون وهم على اختلاف العادات والتقاليد من البراري والفيافي من قمة الغنى الى اسفل الفقر وهم على قلب رجل واحد كلمة التوحيد الاخلاص وافراد العبودية لله لا اله الا الله. اللهم ارزقنا ان نقدرك حق قدرك اللهم ارزقنا المعرفة بك. يعرف الانسان من هو ربه الذي يعبده ولذلك الحج هذا مدرسة. مدرسة عظيمة تزيد من الايمان من التوحيد قال ارى الناس امامي ند البصر. قد شنق عليه الصلاة والسلام الناقة هي القصوى في تلك الليلة ليلة العيد وليلة النحر ليلة الحج الاكبر وامامهم وقدوتهم بابي وامي صلوات الله وسلامه يا ليتني كنت فردا من صحابته او خادما عنده من اصغر الخدم بابي وامي صلوات الله السلام عليكم فكان يسير بهدوء وسكينة بينت النصوص ان السبق ليس سبق الدواب ولا سبق السيارات ولا سبق الارجل السبق سبق المخلصين. سبق الموحدين ولو جاءوا في اخريات القوم سبق الذين ارادوا وجه الله واخلصوا لله وابتغوا ما عند الله امتلأت قلوبهم بالخشية لله ومحبة الله سبحانه وتعالى اللهم اجعلنا منهم وارزقنا في ذلك اوفر الحظ والنصيب فدفع عليه الصلاة والسلام بعد مغيب الشمس وقال له اسامة الصلاة يا رسول الله وقال الصلاة امامك قوله الصلاة امامك اخذ منهم بعض العلماء انه لا يصلي المغرب الا اذا وصل مزدلفة ولو كان بعد نصف الليل وهو قول الامام ابي حنيفة حتى انه لم يصحح الصلاة قال لو صلاها في الطريق لا تصح صلاته. الامام ابو حنيفة صاحب الرأي انظروا كيف يتمسك بالسنة يسمي ما سماهم العلماء اما اعلام منهم شيخ الاسلام الا وهم ائمة اعلام. هذا التشكيك والعبث باهل بعلماء الامة هذا ما يقبله انسان عاقل ما تصح الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة امامك فهذا من من تمسكه رحمه الله برحمته الواسعة بالسنة وهكذا كان ائمتنا رحمهم الله فيقول ابدا لو صلى المغرب والعشاء او جمع بينهما او صلى المغرب بعرفات ما تصح صلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم تبين ان الصلاة في هذه الليلة لها مكان مخصوص وهو مزدلفة ما يصليها قبل مزدلفة البتة حتى ولو وصل متأخرا عن وقت المغرب نعم ويجمع بها بين العشائين. فاذا وصل الى مزدلفة ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه بالشعب وتوضأ عليه الصلاة والسلام وضوءا خفيفا ثم مضى الى مزدلفة فلما دخلها امر بلالا فاقام الصلاة اذن ثم اقام الصلاة فصلى المغرب ثم قام كل رجل الى رحله هذا فاصل بين الاولى والثانية ثم امره فاقام فصلى العشاء صلوات الله وسلامه عليه وجمع بين المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين. وهذا هو اصح قوله العلماء كما بيناه في الجمع وانه لا يؤذن للثاني وانما يؤذن باذان واحد واقامتين وانه لا يقتصر على اقامة الاولى بل لابد للثانية من اقامة وهذا الجمع جمع نسك ايضا لماذا لانه اذا وصل مزدلفة يحتاج الى ان ينام مبكرا حتى يصيب فضيلة ويدرك فضيلة صلاة الفجر بغلس شرع له ان يصلي بمجرد وصوله الى مزدلفة فاذا وصل مزدلفة مزدلفة قيل من الازدلاف وهو القرب لان لانه موضع يتقرب فيه الى الله سبحانه وتعالى وقيل انه من الازدلاف معنى القرب لان الناس يقربون به الى مكة لانهم كانوا بعرفة فاذا نزلوا فيه اقتربوا من مكة وقيل انه من الزلفى الساعة بعد الساعة والحين بعد الحين لان الناس تصله افواجا وتباعا فساعاته كلها لوصول الناس دفعات كلها من السماء يقال لها جمع مزدلفة لاجتماع الناس فيها ومن اسمائها جمع الناس فيها اه يجتمعون في هذا المشعر العظيم وهو واد ما بين المأزمين وما بين وادي محسر هذا حد مزدلفة وما كان من الجبال اقبل من الجبال فهو من مزدلفة بطون الجبال من مزدلفة وظهورها ليست منها ليست من مزدلفة فهذا كله المشعر الحرام لان الله اشعر عباده بحرمته وهو داخل الحرم اذا وصله يصلي الظهر المغرب والعشاء جمعا اه وقصرا للعشاء اذا كان مسافرا وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء جمع بين المغرب والعشاء ليلة جمع فلم يسبح بينهما ولا على اثرهما لم يسبح يعني لم يصلي نافلتان كسنة المغرب بعد المغرب انه مسافر المسافر لا يتنفل ويترك النافلة والسنن الرواتب وقصد النافلة التي هي سنن الرواتب قبلية والبعدية ما عدا رغيبة الفجر والوتر يتركها لان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مرض العبد كتب عمله اذا مرض العبد او سافر كتب عمله في كتب له العمل كاملا وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام ولم يصلي بعدهما يسبح على اثرهما في موضع الجمع وهذا لا ينفي انه اوتر ليلة العيد القول بانه لم يوتر مخالف للاصل لان عندنا سنن صحيحة قولية فعلية الصلاة عليه الصلاة والسلام الوتر وامره بالوتر وكونه لم يرد ما يدل على فعله للوتر او عدم فعله ليلة جمع لا يدل على انه لم يوتر كليلة ليالي منى ما ورد عند انه اوتر يقول ابن عمر لم يسبح بينهما ولا على اثرهما فيما شاهده وهو يحكي الصلاة. انه يتكلم عن صفة الجمع ولا يتكلم عن الليلة بكاملها ولذلك الاستدلال بالمحتمل على الغاء الصريح مرجوح لذلك ينبغي علينا ان نأخذ الصريح ونعمل به وهو قوله اوتروا يا اهل القرآن ومن لم يوتر فليس منا حثوا على صوف الوتر وهذي ليلة ليلة النحر لها فضلها وشرفها ما يترك الانسان فيها الوتر بالمحتمل. ولذلك القول بانه وهذا قول جمهور العلم رحمهم الله انه يوتر ليلة العيد كما يوتر في سائر الليالي. نعم. ويبيت بها ويبيت بها اي فيها. في مزدلفة في الحدود التي ذكرناها لان النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وهذا المبيت اختلف فيه العلماء على قولين القول الاول انه واجب من واجبات الحج وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله والائمة من حيث الجملة القول الثاني انه ركن من اركان الحج يفوت الحج بفواته وهذا قول بعض السلف كعطاء وغيره وبعض اهل الظاهر واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا رأوا ان مزدلفة تعتبر ركن وانه لا يصح الحج بدون المبيت من مزدلفة والوقوف بالمشعر الذي الذين قالوا بانه واجب احتجوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم دل على انه واجب واما كونه ركنا ويفوت الحج بفواته فقالوا هذا غير صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من ادرك اه من ادرك عرفات قبل طلوع الفجر فقد ادرك الحج. من ادرك عرفات قبل طلوع الفجر ومن المعلوم ان قوله قبل طلوع الفجر اي حتى ولو بلحظة وعلى هذا لو ادرك قبل طلوع الفجر بلحظة سيفوت عليه المبيت بمزدلفة قطعا الركن ما يفوت دل على انه ولذلك لو كان ركنا من اركان الحج ولابد منه للحج انما قال ذلك لجعل له مع الوقوف بعرفة حظا كما ان الوقوف كما امر ان يقع الوقوف قبل الفجر ينبغي ان يقع ايضا المبيت ولو جزءا من الليل قبل فجره لكن لو لم يقل ذلك فدل على ان الركن هو الوقوف بعرفة واما المبيت من مزدلفة فليس بركن. وهذا هو اصح القولين وهو مذهب الجمهور رحمهم الله. نعم وله الدفع بعد نصف الليل. وله ان يجوز. الدفع بعد نصف الليل ومن اهل العلم من قال انه يجب المبيت الى طلوع الفجر الوقوف بالمشعر وهذا هو الذي تطمئن اليه النفس لان الاحاديث دلت على انه اذن عليه الصلاة والسلام للضعفة والاذن رخصة والرخصة يكون استثناء من الواجب من الاصل او من المحرم وبناء على ذلك نقول نبقي الادلة كما هي. النبي صلى الله عليه وسلم بات حتى اصبح ووقف بالمشعر الحرام وامرنا الله ان نذكره عند المشعر الحرام. فاجتمع دليل الكتاب والسنة على لزوم الذكر عنده المشعر الحرام والمبيت واجب من اجل ان توصل به الى الوقوف والذكر عند المشعر الحرام فلما وقف عليه الصلاة والسلام بات عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم. اخذها من هذا ان المبيت واجب فلما اذن للضعفاء نخص الاذن بمن توفرت فيه توفر فيه موجب الرخصة وهم الضعفاء ونبقي الاصل كما هو وهذا ارجح في نظري والعلم عند الله انه لا يدفع من مزدلفة الا من كان عنده عذر ولذلك قالت اسماء كما في صحيح البخاري ما قال لها ابنها عبد الله ما ارانا الا قد جلسنا قالت اي بني ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للذعر فهؤلاء المحتاجون للرخصة نرخص لهم واما غيرهم فاننا نلزمهم بماذا؟ بالاصل وهذا هو الاقوى حتى من جهة النظر. الان حينما تشاهد ان الناس يخرجون من منتصف الليل من مزدلفة صاروا يزاحمون الضعفاء ما عاد لرخصة ذهاب الضعف بالليل بل الغريب في بعض الاحيان بقاء الضعف ارفق بهم من ان يذهبوا صحيح والله تجد انهم اذا ذهبوا وجدوا الاقوياء الاسوياء يزاحمونهم لا عاد ينتفعون برخصة ولا عاد ينتفعون باذن فعلا تجد ان بقائهم ارفق بهم بكثير ولذلك اعمال السنة كما وردت. النبي صلى الله عليه وسلم ما اذن بغير المعذورين وهذا واضح اذا كان لم يأذن لغير المعذورين نبقي غير المعذورين حتى يتحقق معنا الرفق بالمعذورين فاذا خرج معهم غير المعذونين فحينئذ نؤذيهم بهذا الاذن. ونقول السنة دلت على المبيت حتى اصبح عليه الصلاة والسلام وقد قال خذوا عني مناسككم فيجب المبيت ثم اذا كان الانسان معذورا انصرف وان لم يكن معذورا بقي على الاصل ويصيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالموقوف نشره الله تعالى يقول واذكروه عند المشعر الحرام فامرنا الله سبحانه وتعالى بالذكر وهذا الذكر يفوت بترك المبيت والخروج بعد منتصف الليل ولذلك لا ارى ان ان انه يوسع في الخروج بعد منتصف الليل وانما نبقى على ماذا؟ على الاصل. وهو اقوى. نعم وقبله فيه دم وقبله فيه دم يعني قبل منتصف الليل اذا خرج قبل منتصف الليل في دم قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن من بعد منتصف الليل وقبل منتصف الليل لم يأذن نقول كما انه اذن عليه هل اذن عام ولا خاص اذنه عام ولا خاص مقول خاص فينبغي ان نخص هذا الاذن باهله ونقول قبله وبعده سواء الى طلوع الفجر وصلاة الفجر اذكروا الله عند المشارع الحرام اذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين يدل على ان هذا الموقف له شأن ولا ينبغي التفريط فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عروة بن المدرس من صلى صلاتنا هذه كيف يصلي الصلاة وهو خرج من منتصف الليل ووقف موقفنا هذا هو يتكلم عن الامور اللازمة وكان قد اتى عرفات اي ساعة من ليل او نهار ذهاب المبيت الترخيص في في فيه مشكل وعلى كل حال هذا قول طائفة من اهل العلم وله دليل من السنة انهم اخذوا من اذنه عليه الصلاة والسلام للضعفة ولذلك قال ابن عباس كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعفة اهله ان ابن عباس كان يناهز الحلم كان من من الصغار يعني معدود في الذرية وقال كنت ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضعف من اهله. فدل حتى ان الاقوياء لم يأذن لهم وهذا هو الذي تطمئن اليه النفس فقبله وبعده سواء. نعم ووصوله اليها بعد الفجر لا قبله. كوصوله اليها بعد الفجر من وصل الى مزدلفة بعد الفجر اما ان يكون معذورا مثل الذي اراد ان يدرك الوقوف بعرفة اشتغل بالوقوف بعرفة حتى فاته المبيت بمزدلفة فمعذور وقت ما يصل معذور لانه لا يجب عليه المبيت لم يدرك وقت المبيت شخص مثلا الساعة الثالثة من الليل عزم على الحج فركب سيارته وجاء الى عرفات ثم اه اصاب الوقت ما وجد الا يعني لحظات قبل طلوع الفجر ثم مضى الى مزدلفة وقد اذن الفجر ما عاد في وقت للوقوع للمبيت بمزدلفة. فحينئذ يحكم بسقوط المبيت عنه وهكذا لو ما يقع الان من زحمة السيارات اذا كان زحمة السيارات الرفقة السيارة فيهم ضعفا فيهم كبار سن عاجز الشخص عن النزول ولا يمكنه المشي وبقي في السيارة وما استطاعوا ان يصلوا الا اذان الفجر ليس عليهم شيء لانه ما ما التكليف شرطه الامكان وليس بامكانهم ان يصلوا الا بعد فوات المبيت يقفون بالمشعر ويسألون الله من فضله ثم ينصرفون الى منى ولا شيء عليهم اما اذا كان قويا جلدا يمكنه ان ينزل وان يمشي ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فلا يتم الواجب الا به فهو واجب نقول له لست بمعذور تنزل وتذهب وتدرك المبيت بمزدلفة هذا واجب من واجبات الحج يجب عليك اذا نفصل في من فاته اذا امكنه ان ينزل ويدرك لزمه فان قصر وجب عليه الضمان وان كان ضعيفا ومعذورا فان هذا ليس بيده والتكليف شرطه الامكان. نعم واذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام فيرقاه او يقف عنده عند جبل قزح ويقف عند هذا الموضع يرقى الموضع هذا ويسأل الله من فضله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومزدلفة كلها موقف مزدلفة كلها موقف ويرتفع عن بطن محسر اذا وقف في اي موضع من مزدلفة فهو واقف في المشعر الحرام ووقوفه الصحيح ويسأل الله من فضله والسنة انه يصلي الفجر اليوم النحر يوم العيد بغلس بغلس يعني يبكر بها ويصليها في اختلاط ظلمة الليل بظياء النهار. الغلس هو اختلاط ظلمة الليل بظياء النهار عند اول التبين هذا هو لان النبي صلى الله عليه وسلم بكر بصلاة الفجر يوم النحر وعجل بها صلوات الله وسلامه عليه ولذلك مذهب جمهور العلماء من الافضل التعجيل بالفجر لكنه في يوم النحر اكد يعجل بها لاجل يصيب هذه الفضيلة وهي فضيلة الوقوف والدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس. نعم ويحمد الله ويكبره نحمد الله ويكبره. نحمد الله فيثني عليه بما هو اهله. وهذا الاصل ان من يقف ويسأل الله من فضله يبدأ بالثناء على الله بما هو اهل ويكبره انه رقى على الجبل وكل ما رقى نشزا كبر هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا اذا رقى واما اذا لم يرقى لا يلزم التكبير. نعم ويقرأ فاذا افضتم من عرفات الايتين هذا يأخذونه من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للاية عندما قام ابراهيم كما ذكرنا في حديث جابر انه لما طاف عليه الصلاة والسلام قرأ قول الله عز وجل واتخذوا من مقام ابراهيم المصلى ثم صلى الركعتين ثم لما مضى الى الصفا قرأ قول الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله فقالوا اذا جاء المشعر يقرأ الاية وهذا مشكل لانه لم يقرأ عليه الصلاة والسلام عند المشعر وقرأ عند المقام وقرأ عند الصفا. فنحن نلتزم سنته ثانيا ان هذه القراءة ليست للذكر وانما هي للتعليم اشبه فيها للتعليم وصارت الاتباع فيها تأسيا وصارت ذكرى ورود التأسي لكن هذا في الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان للتعليم سيقوى انه لا يؤمر من الصعوبة ان نقول للناس اقرأوا هذه الاية. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأها. نعم ويدعو حتى يسفر. ويدعو حتى يسفر. الاسفار يكون آآ شدة وضوح الوضوح التي تسبق طلوع الشمس شدة وضوح النهار لان الفجر بقدرة الله عز وجل اه زمانان وكل الازمنة تذكر بالله عز وجل لكن هذان لكن هذين الزمانين اه عند ابتداء النهار وعند دخول الليل من اعظم الساعات التي تأخذ بمجامع القلوب للتذكير بعظمة الله سبحانه وتعالى كيف ان الليل ينسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون وكيف الليل ينتهي فاذا هم مصبحون كيف هذا ما يعلمه الا الله جل جلاله ولا يستطيع احد يولج الليل في النهار. ويولج النهار في الليل هل وقفت يوما من الايام عند غروب الشمس تأمل عظمة الله سبحانه وتعالى في هذه الاوقات التي اقسم الله بها والضحى والليل اذا سجى الشمس وضحاها والقمر اذا تلاها هذه الايات العظيمة الزمانية التي تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى ما اختلط الليل بالنهار ولا اختلط النهار بالليل منذ ان خلق الله الخلق ما جاء احد يستدرك على ربنا في خلقه لانه تبارك رب العالمين احسن الخالقين تبارك الله احسن الخالقين. وتبارك الله احسن الخالقين. سبحانه وتعالى فهذا الوقت من اعظم الاوقات التي تذكر بعظمة الله الاسفار اه طبعا لما يبدأ الفجر يدخل يختلط ضياء النهار بظلمة الليل اه تنقشع ظلمة الليل في بداية الغلس بدايات الغلس ثم يبدأ تدريجيا ينقشع الى ان يحصل ما يسمى بالاسفار. وهو يقارب طلوع الشمس كانت العرب في الجاهلية اه المشركون كانوا في الجاهلية ينتظرون طلوع الشمس وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ودفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس كانوا يقولون اشرق ثبير كيما نغير وثبير والصانع هما الجبلان اللذان يكتنفان منى لان منى وادي ما بين وادي محسر وجمرة العقبة ثم هذا المجرى من الوادي يكتنفه الجبلان ثبير والصانع وكل مئة ثورا ومن ارسى ثبيرا مكانه من جبال مكة العظيمة الشاهقة فاذا آآ اشرق يقول اشرق ثبير. كي ما نغير؟ يعني يريدون ان يدفعوا بمزدلفة الى منى فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع قبله طلوع الشمس صلوات الله وسلامه عليه. وهذا مما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم افعال الجاهلية في مخالفة لعقائد الجاهلية مخالفة لافعال الجاهلية التي احدثوها في الحنيفية. نعم. فدفع عليه الصلاة والسلام واردف اردف عليه الصلاة والسلام حبه وابن حبة اسامة ابن زيد مولاه من عرفات الى مزدلفة واردف ابن عمه الفضل ابن العباس من مزدلفة الى منن وهذا كله من كرم خلقه عليه الصلاة والسلام وبينا ان هذه امور ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عبثا ما اراد ان يدخل الكعبة ينادي ابناء عمه ولا عشيرته ولا قرابته دخلها معه بلال لماذا لشرف الاسلام لان هذا العز بالاسلام طغى على القرابة وطغى على كل شيء وخيار الناس عند الله هم اه سادة الناس عند الله هم الاتقياء فلا سيادة الا بالتقوى ولا عز الا بالتقوى. لان هذا عز دين لما جندل وبطح البطحاء قرقر في شدة الحر والقر يطلب منه ان يقول كلمة اه يعرض بها عن ربه ابى وهو يقول احد احد رضي الله عنه وارضاه فرفعه النبي صلى الله عليه وسلم فوق رؤوس الصحابة ينادي باحد احد فهو الذي يؤتمن على ركنين من اركان الاسلام الصلاة والصوم ينادي ان هذا الوقت امساك فيمسك وينادي ان هذا الوقت افطار فيفطر عزة بالدين فاردف حبه وابن حبه اسامة بن زيد رضي الله عنه وعن ابيه واما في دفعه من مزدلفة الى منى وقد اردف الفضل من العباس ابن عمه رضي الله عنه وارضاه. نعم فاذا بلغ محسرا اسرع رمية حجر. نعم. هذا وادي ما بين مزدلفة ومنن هو حد لمزدلفة وحد ايضا لمنى ليس من منى ولا من مزدلفة فنهاية منى عند وادي محسر يقابل وادي محسر جمرة العقبة ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما صح عنه من اه يأمر اعوانه ويرسل الناس من وجدوه يبيت خارج جمرة العقبة يطردونهم طردا حتى يدخلوا الى داخل منى ان ما بعد جمرة العقبة ليس من منى. وما بعد وادي محسر ليس من منى وما بين الوادي وجمرة العقبة فهو من منى. نعم واخذ الحصى وعدده سبعون واخذ الحصى واخذ الحصى وعدده سبعون. السنة التقاط سبعة حصيات قال للفضل رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام القط لي سبع حصيات والسنة ان يلتقط رمية جمرة العقبة فقط وهذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يلتقط رمي الجمار للايام كلها السبعون. وانما يقتصر على ماذا؟ على السبع. نعم بين الحمص والبندق لا تكون صغيرة دون الحمص ولا اكبر من البندق فالكبير غلو ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اخذ حصى بمثل حصى الخلف وهو الذي يمكنك ان تضعه بين اصبعيك فتقذف به وتحذف وهذا هو القدر مثل ما ذكر وهذا ذكره غيره بان الحمص البندق البندق هذا القدر هو الكافي للرمي لا يرمي بالحصى الصغير جدا لانه لا يحصل به المقصود ولا يؤدي العبادة ولا يرمي بالحصى الكبير لو اخطأه اذى المسلمين واضر بهم وربما اصاب احدا فادماه وربما اصابه وقتله الحصن الكبير غلو ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فارموا واياكم والغلو وقال بعض العلماء انه لو كان حصن كبيرا اكبر من هذا القدر ورمى به لم يجزه لانه غلو والغلو في الدين مردود فلا يجزئ في العبادة خاصة على قاعدة ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه. وهذا قوله وجهه يقتصر على الوالد وخاصة اذا اخطأ الرمي يحرص على ان يفعل هذه السنة دون ان يضر باخوانه المسلمين. نعم واذا وصل الى منى وهي من وادي محسر الى جمرة العقبة رماها اذا وصل طبعا ينصرف من مزدلفة الى منى ذاكرا لله عز وجل والافضل ان يكثر من التلبية ولذلك قال الفضل رضي الله عنه وعن ابيه فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة لو كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي يركب الانسان وخاصة في هذه الازمنة لما تيسرت السيارات ووسائل النقل السريعة من القطار وغيره. صار اداء العبادة الوقت ضيق جدا فيستنفذ الانسان في الذكر ويحرص على انه يعمره بالذكر ولا يضيعه في القيل والقال والثرثرة وما جاء الا لاجل يصيب قال يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه وقد تكون الساعة هذي ساعة اجابة يحرص الانسان على ماذا؟ على اغتنام كل دقيقة وكل ثانية في ذكر الله عز وجل ويحرص ايضا على تنبيه من حوله ومن معه على هذا فهذا فضل عظيم. ان يعمر الوقت قال فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة وكان يستوقف للسؤال فاستوقفته الخثعمية صلوات الله وسلامه عليه واستفتته فافتاها لا بأس بان يشتغل بتعليم الناس وتوجيه الناس وارشادهم للخير كطلبة العلم ومن عنده علم فهؤلاء كلهم يحرصون على ما فيه نفع المسلمين فاذا آآ لم يشغل بشيء من ذلك ذكر الله واشتغل بالذكر بالذكر مما ذكرنا من التلبية لان هذا موضع تلبية وهكذا ليلة المزدلفة في الليل قال عبدالله ابن مسعود كما في الصحيح البخاري سمعت الذي انزلت عليه ليلة سمعت الذي انزلت عليه سورة البقرة يقول ها هنا لبيك اللهم لبيك وهذا فيه رد انا اقول من يقول هو مذهب بعض السلف بعض الصحابة يقول ان التلبية للحاج تقطع عند الذهاب الى الوقوف بعرفة للصلاة ومنهم من يقول عند زوال الشمس من يوم عرفة وقول علي وقال الزهري الائمة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي على قطع التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة ما بلغتهم السنة هذه او يقال انهم قطعوا فظن البعظ انهم قطعوا ولم ينتبهوا لتلبيتهم بعده ذلك والا الصحابي قد تخفى يعلم بعض السنن وتخفى عليه بعض ولذلك لما لبى عبدالله بن مسعود ليلة العيد في مزدلفة نظر اليه الناس يستغربون وقال ما شأنكم؟ سمعت الذي انزلت عليه البقرة يقول ها هنا لبيك اللهم لبيك يكثر من التلبية ليلة جمع ويكثر من التلبية وهو ماضي الى رمي جمرة العقبة كما ذكرنا. وان شاء الله نكمل الحديث عقب صلاة المغرب نسأل الله ان ارزقنا العلم النافع العمل الصالح وان يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوان العظيم اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين