﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:18.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين واله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن نكاح الصغار

2
00:00:19.400 --> 00:00:43.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه

3
00:00:43.600 --> 00:01:06.650
سن بسنته الى يوم الدين. اما بعد قد ترجم الامام الترمذي رحمه الله برحمته الواسعة بهذه الترجمة المتعلقة بنكاح الشغار ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه هذا النوع من النكاح

4
00:01:07.200 --> 00:01:34.150
كان من انكحة الجاهلية وهو مشتمل على ظلم المرأة ومفاسد اخرى تترتب عليه ولذلك حرمه الله ورسوله واعتنى العلماء رحمهم الله ببيان ما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته الصحيحة

5
00:01:34.900 --> 00:01:57.000
في تحريم هذا النوع من النكاح وسيذكر الامام الحافظ الترمذي رحمه الله ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك النهي على شره وقد اعتنى العلماء رحمهم الله

6
00:01:57.100 --> 00:02:21.350
من المحدثين والفقهاء ببيان هذا التحريم وقد حكى غير واحد من العلماء رحمهم الله اجماع السلف والخلف على ان هذا النوع من النكاح محرم وانه لا يجوز للمسلم ان يفعله

7
00:02:21.600 --> 00:02:45.600
وان كان قد وقع الخلاف بين العلماء رحمهم الله لو حدث نكاح الشرار هل يفسخ العقد سيكون النهي مقتضيا لفساد المنهي عنه او لا يفسخ ويصحح بمهر المثل على تفصيل سنبينه ان شاء الله تعالى

8
00:02:46.050 --> 00:03:05.700
يقول رحمه الله باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار. اي في هذا الموضع ساذكر لك جملة من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت بتحريم الشغار والشرار في لغة العرب

9
00:03:05.800 --> 00:03:34.000
يطلق بمعنى الخلو يقال شجر المكان اذا خلا فلم يكن به احد  يقال انه سمي هذا النكاح بنكاح الشغار لانه خلو من المهر وكل من ولي المرأة كل من كل واحد من الاولياء

10
00:03:34.100 --> 00:03:58.050
يعرض على الاخر نكاح موليته على ان يطأ على ان يمكنه منها بدون مقابل اقصد المقابل المالي وهو المهر والصداق. فيقول له زوجتك بنتي على ان تزوجني بنتك او بنتي ببنتك ولا مهر بينهما

11
00:03:58.100 --> 00:04:21.900
او يقول له بنتي ببنتك على الشرقية ويكون هناك مهر على وجهين عند العلماء رحمهم الله وفي السورة الاولى اذا قال له زوجتك بنتي على ان تزوجني بنتك او انكحتك اختي على ان تنكحني اختك

12
00:04:22.250 --> 00:04:42.900
فانه ولا صداق بينهما فانه يكون قد شغر النكاح من الصداق بمعنى انه اصبح النكاح خلوا من الصداق وهذا على الوجه الاول وقال بعض العلماء ان الشغار يطلق بمعنى الارتفاع

13
00:04:43.450 --> 00:05:10.400
ومنه قولهم شغل الكلب رجله اذا رفعها ليبول قالوا فسمي الشغار شغارا كان كل واحد منهما يعرض على الاخر الا يستمتع برفع رجلها كناية عن الوطء او حقيقة مقابل ان يفعل ذلك بموليته

14
00:05:10.800 --> 00:05:39.700
وهذا المعنى يقولون الصغار مأخوذ من قول العرب الكلب رجله اذا رفعها ليبول ذكروا عن الامام الشافعي رحمه الله انه كان يوما جالسا مع اصحابه وكان مع خاصة اصحابه من العلماء والفضلاء

15
00:05:40.400 --> 00:06:00.850
ومن عادته او عادة العالم او الشيخ او ذي الشأن اذا جلس بين الخاصة ان يترفق وكان رحمه الله مادا لرجليه فجاء رجل كبير في السن فقام الشافعي وقعد فقعد الشافعي

16
00:06:00.950 --> 00:06:24.750
واصلح من حاله حتى جلس ذلك الشيخ الكبير واستمع لحديث الشافعي حتى قضى ثم مضى الشيخ وانصرف فرجع الامام الشافعي الى حالته الاولى ومد رجليه وارتفق بين اصحابه فكأنه قرأ في وجوه اصحابه

17
00:06:24.900 --> 00:06:48.750
العجب مما صنع كيف هذا الرجل العامي ونحن من نحن من اهل العلم وطلبة العلم وقال الامام الشافعي رحمه الله ان هذا الرجل اي الشيخ الكبير اخبرني ان الكلب لا يشغل رجله ليبول

18
00:06:48.850 --> 00:07:09.100
الا اذا كان بالغا اي اذا صار بالغا فعل هذا الفعل ثم قال رحمه الله وان الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لفظة وهذا يدل على علو مكانه وشأنه رحمه الله

19
00:07:09.200 --> 00:07:27.600
وفضله ونبله الشاهد في قوله انه اخبرني ان الكلب لا يشغل رجله ليبول الا اذا كان بالغا وذكر غير واحد من العلماء ان هذا هو علامة علامة من علامات بلوغ الكلب

20
00:07:27.900 --> 00:07:50.700
الشاهد ان الصغار يطلق بمعنى الرفع والارتفاع ومنه هذا المعنى ونكاح الشرار يقول الرجل للرجل زوجتك موليتي لا يشترط ان تكون بنتا بل يشمل ذلك ايا كانت موليته بنته او اخته

21
00:07:50.900 --> 00:08:17.850
ايا كانت قريبة له على ان تزوجني موليتك هذا هو نكاح الشرار قال بعض العلماء يشترط ان يسقط المهر ان يتفقان على اسقاط المهر وهذا مذهب طائفة من العلماء ممن يقولون بفساد عقد الشرار

22
00:08:18.250 --> 00:08:44.900
كل العلماء وكل اهل العلم رحمهم الله متفقون على انه اذا قال له انكحتك بنتي ببنتك ولا صداق بيننا انه نكاح محرم وفاسد كلهم متفقون على انهما اذا اتفقا على ذلك مع اسقاط المهر انه شغار منهي عنه محرم

23
00:08:45.250 --> 00:09:12.800
لكن الخلاف لو قال له انكحتك موليتي او انكحتك بنتي على ان تنكحني بنتك والمهر لها كذا والمهر لمولية في كذا فسمي الصداقة هل يكون اخذا لحكم المسألة المتفق عليها؟ وبعبارة اخرى هل يشترط اسقاط الصداق او

24
00:09:12.800 --> 00:09:35.400
والذي عليه طائفة من العلماء من ائمة السلف رحمهم الله انه لا يشترط اسقاط الصداق وانه متى ما جعل زواج موليته مشروطا بزواج الثانية فهو نكاح الشغار لانه عاوض البضع بالبضع

25
00:09:35.450 --> 00:09:58.600
ولذلك شبه ابو هريرة رضي الله عنه من فعل ذلك بمن انكح مستثنيا البضعة وهذا باجماع العلماء نكاحه فاسد فكأنه آآ من استثنى شبه رظي الله عنه نكاح الشغار بمن استثنى العظو كان يقول

26
00:09:58.600 --> 00:10:20.350
له زوجتك بنتي الا رجلها الا فرجها فان هذا لا يصح باجماع العلماء وهنا كانه يشترط عليه الا يستمتع ببضع موليته الا بعد ان يستمتع هو وحينئذ عاوض البضع بالبضع واستثنى البضع من النكاح

27
00:10:21.800 --> 00:10:43.300
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبدالملك بن ابي الشوارب قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا حميد وهو الطويل قال حدثنا الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

28
00:10:43.450 --> 00:11:05.300
لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام. ومن انتهب نهبة فليس منا. قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن انس وابي ريحانة وابن عمر وجابر ومعاوية وابي هريرة ووائل ابن حجر

29
00:11:06.300 --> 00:11:29.500
قال رحمه الله تعالى باسناده حدث الحسن عن عمران ابن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب قوله عليه الصلاة والسلام لا جلب ولا جنبة قال بعض العلماء ان هذه الجملة متعلقة بالزكاة

30
00:11:30.100 --> 00:11:50.800
وقال بعضهم بل هي متعلقة بالسباغ اعني سباق الخيل ونحوه الوجه الاول الذي يجعل النهي عن الجلب في الزكاة قالوا المراد به ان الساعي اذا مضى ليأخذ الزكاة من الناس

31
00:11:51.200 --> 00:12:14.400
يأتي عليهم وينزل بموضع ويأمرهم ان يجلبوا اموالهم الى ذلك الموضع السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يبعث السعاة لاخذ الزكاة وهؤلاء السعاة يأتون اصحاب الاموال على مياههم

32
00:12:14.800 --> 00:12:37.400
وكانت العرب عندها المال ويكون غالبا في البادية وحول المياه لان المال وهو الابل والبقر والغنم ونحوها من بهيمة الانعام تحتاج الى الماء ولذلك اه يرتفقون وينزلون بجوار المياه غالبا

33
00:12:37.950 --> 00:13:02.400
واذا نزلوا فانه تكون الاعداد كبيرة قد تصل الى الالوف فجرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم رفقا باصحاب الاموال ان يأتي السعاة الساعي يأتي لكي ينظر الاموال وما فيها وكم يجب على صاحبها

34
00:13:02.650 --> 00:13:23.950
وينظر في هذه الاموال في اعدادها ويحصيها ثم يأمره بدفع ما فرض الله عليه فاذا نزل في موضع الجلب ينزل في موضع بعيد عنهم ويقول لهم ائتوني باموالكم وهذا فيه المشقة

35
00:13:24.150 --> 00:13:45.900
وعناء وهذه الرسالة رسالة رحمة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الا جلب في الاسلام ليس من حق الساعي ان يضيق على اصحاب الاموال وان يحملهم ويشق عليهم بجلب الاموال اليه في موضع معين

36
00:13:46.050 --> 00:14:08.000
فيرتاحهم ويتعبون وانما هو ساع له حق السعاية واجرة السعاية في بيت المال فيجب عليه ان يقوم بعمله ذهب اليهم ويأتي الى اموالهم في مواضعها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الخبر لا جلب

37
00:14:08.100 --> 00:14:30.250
الاسلام واما الوجه الثاني ان الجلب في السباق فكان الرجل اذا سابق بفرسه جلب اخر جلب فرسا اخر وجعله او جلب شخصا اخر وراءه يستحث فرسه اذا اقترب من النهاية

38
00:14:30.500 --> 00:14:47.550
فانه اذا اقترب من النهاية يكل الفرس ويتعب من الجهد ربما يضربه وربما يحفزه بطريقة او باخرى يستوي ان يكون على فرس او يكون راجلا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

39
00:14:47.650 --> 00:15:11.250
واما قوله ولا جنب ولا جنب قيل ايضا في الزكاة وصورته ان يجنب صاحب المال ما له السعاة اصحاب الاموال اذا خافوا من الزكاة والعياذ بالله وارادوا ان يفروا عنها

40
00:15:11.500 --> 00:15:34.000
يعلمون مسار الساعي والطريق الذي يأتي منه يأخذون اموالهم ويجنبونها ذلك الطريق فرارا من الزكاة هذا على ان المراد به صاحب المال وقيل المراد به الساعي نفسه الجنب والجلب بمعنى وجاء تأكيدا في الحديث

41
00:15:34.100 --> 00:16:04.100
اي لا يجلب ولا ولا يجلب. نعم. ولا على الوجه الثاني انه في السباق وكان اذا كان في السباق ارسل فرسا مع فرسه فاجرى الفرس وهي عري عن السرج حتى اذا اقترب من النهاية تحول الى هذه الفرس لان الفرس الاولى قد اجهدت وتعبت

42
00:16:04.200 --> 00:16:17.650
ويركب على الثانية وهي انشط واسرع. وحينئذ يكون نوع من الغبن في السباق لانه لم يسبق حقيقة بفرسه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وقد يكون فيه الضرر

43
00:16:17.750 --> 00:16:36.150
انه اذا اراد ان يتحول هذا امر ليس بالسهل ولا يتقنه الا اجاود الفرسان ولذلك فيه مخاطرة فقد يكون له معنى السلامة والدفع عن الظرر وايا ما كان فهذا مما نهى عنه عليه الصلاة والسلام نعم

44
00:16:36.600 --> 00:17:00.700
ولا شغار في الاسلام قوله عليه الصلاة والسلام ولا شغار في الاسلام هذا هو موضع الشاهد وهو الذي اشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمه لنكاح الشغار وهو وان كان خبرا فانه خبر بمعنى الانشاء

45
00:17:01.050 --> 00:17:19.450
او يقال لا شغار في الاسلام صحيح او معتبر دل على عدم صحة عقد الشغار كما هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله ولا شغار في الاسلام جاء بهذه الكلمة العظيمة

46
00:17:19.650 --> 00:17:38.200
التي تدل على ان هذا النكاح ليس من الاسلام في شيء وهو ان يجعل البظع في مقابل البظع قال بعض العلماء ان ولي المرأة اذا زوجها على هذا الوجه الغالب ان يظلمها لمصلحته

47
00:17:38.550 --> 00:18:01.950
لانه اذا كان في موليته اه الصفات الحسنة ربما تنازل عنها في لقاء الزوجة التي سيتزوجها اما لصغر سن او لمال او نحو ذلك فيضر بموليته وهذا فيه ظلم للنساء

48
00:18:02.150 --> 00:18:22.800
فنكاح الشغار نهت الشريعة عنه وفيه دليل على سمو منهجها في الانكحة وانها منعت الولي ان يستغل ولايته للاظهار بمن ولاه الله امره كذلك ايضا في نكاح الشرار اضرار عظيمة

49
00:18:22.900 --> 00:18:41.600
لانه اذا قال له زوجتك بنتي على ان تزوجني بنتك او زوجتني زوجتك اختي على ان تزوجني اختك فان معنى ذلك ان كلا من الزوجين سيحتسب النكاح مبنيا على نكاح الاخر

50
00:18:42.000 --> 00:19:04.750
فاذا قام الرجل الاخر بالاظرار بزوجته او وقع بينهم خلاف او خصومة وادى ذلك الى قام الرجل الاخر فطلق التي لا ذنب لها وظلمها واذاها وكل منهما يقتص من الاخر في موليته

51
00:19:04.900 --> 00:19:26.950
وهذا هو عين الظلم ولذلك هذا النكاح فيه كثير من المفاسد وكثير من الشرور مع انه لا يليق مع ما سمت به الشريعة بارواح المسلمين ان يجعلوا البضع في مقابل البضع على هذا النوع من النكاح على هذا الوجه

52
00:19:27.000 --> 00:19:47.650
في هذا النكاح المحرم فهذا كله يدل دلالة واضحة على كمال هذه الشريعة وحكمة الله سبحانه وتعالى في تدبيره لخلقه  وان هذا النوع من النكاح حرمه الله ورسوله لما اشتمل عليه من المفاسد والاضرار

53
00:19:47.750 --> 00:20:12.050
وقد ذكر غير واحد من العلماء انه كثيرا ما كانت المرأة تطلق بسبب طلاق مودية الاخر وهذا في نكاح الصغار معروف. ويسمى بنكاح البدل لانه جعل هذه بدلا عن هذه. وحينئذ كل من عاوظ على شيء وقابل بشيء وبادل شيئا بشيء

54
00:20:12.050 --> 00:20:35.200
الغالب انه يجعل الامور قصاصا وان يجعل المعاملة بالمثل وهذا كله من الاضرار بالنساء وظلمهن في النكاح فجاءت هذه الشريعة التي بعث بها الرحمة المهداة والنعمة المسداة بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه بتحريم هذه

55
00:20:35.200 --> 00:21:00.400
الانكحة الفاسدة المشتملة على على الاضرار بالنساء والتظييق عليهن. نعم. ومن انتهب فليس منا. ومن انتهب نهبة او نهبا. نهب اسم للشيء المنتهب والمأخوذ وهو المال ومن انتهب نهبة اه النهبة

56
00:21:00.500 --> 00:21:20.650
يأخذها بدون وجه حق ويأخذها قهرا وظلما اسأل الله السلامة والعافية فان الله حرم اموال المسلمين وجعل تحريمها مقرونا بحرمة الدم. كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم

57
00:21:20.850 --> 00:21:42.300
انه لما خطب في حجة الوداع قال ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام حرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا فلا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يؤذي اخاه المسلم في ماله

58
00:21:42.350 --> 00:22:03.950
ويضيق عليه يختلس منه ذلك المال او ينتهبه فيأخذه قهرا او يأخذه خفية بالسرقة والعياذ بالله وهذا كله مما حرمه الله ورسوله. وجاءت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمه

59
00:22:04.000 --> 00:22:21.900
واجمع العلماء رحمهم الله على ان مال المسلم لا يحل الا بطيبة نفس كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس منه

60
00:22:22.050 --> 00:22:39.200
نبينا النبي صلى الله عليه وسلم ومن انتهب نهبة فليس منا. ومن انتهب نهبة فليس منا قليلا كان او كثيرا ايا كانت هذه النهبة حتى ولو اخذ منه قلما يكتبه

61
00:22:39.500 --> 00:22:59.500
اخذه قهرا منه وظلمه وقهره في ماله فانه ليس على هدي الاسلام. وليس على على شيمة الكرام ولا يجوز للمسلم ان يفعل ذلك. قال بعض العلماء ليس منا اي ليس على هدينا الكامل

62
00:22:59.700 --> 00:23:24.850
وقيل ليس على سنتنا وبناء على ذلك فقد خالف طريق الله وصراط الله المستقيم اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان هذا الفعل ليس من شيمة المسلمين ولا من شيمة اهل الاسلام فان قلب المؤمن الطاهر ينفر منه ويستعيذ بالله

63
00:23:24.850 --> 00:23:42.900
ان يكون من اهله ويتعاطى الاسباب في تعظيم اموال المسلمين. وعدم اخذها بدون حق ومن اعظم ما تكون الفتنة انه اذا اخذ المال قهرا التمس وسيلة يبيح لنفسه اخذه بها

64
00:23:43.100 --> 00:24:01.950
فيبحث عن الاعذار المكذوبة من اجل ان يحل لنفسه ما حرم الله. يخادعون الله والذين امنوا ومن يخادع الله فان الله لا يخادع قال عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما ان الله لا يخادع

65
00:24:02.150 --> 00:24:22.800
فمن فعل باخوانه المسلمين فاكل اموالهم بدون حق بدون حق. وخاصة اذا قهرهم واذاهم فان الله هو الموعد والله عزيز بانتقام. فينبغي للمسلم ان يتقي اموال اخوانه المسلمين قليلة كانت او كثيرة

66
00:24:23.000 --> 00:24:43.100
يبتعد عن كل ما فيه اظرار للمسلمين في اموالهم حتى يسلم له دينه ويلقى الله يوم يلقاه خفيف من مظالم المسلمين نسأل الله بعزته وجلاله ان يهدي ضال المسلمين. وان يسلمنا ويسلم منا. نعم

67
00:24:43.400 --> 00:25:00.850
قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن انس نعم هذا الحديث حسن صحيح وله ايضا قد جاء النهي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم

68
00:25:01.150 --> 00:25:16.150
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الحديث المشهور رضي الله عنه واشار اليه المصنف رحمه الله كذلك حديث جابر في صحيح مسلم وحديث ابي هريرة في صحيح مسلم

69
00:25:16.250 --> 00:25:34.050
وغيرها من الاحاديث في السنن التي ان حسنة او صحيحة لغيرها كلها دلت على ما دل عليه حديث عمران بن حصين الذي ذكره المصنف رحمه الله من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار نعم

70
00:25:34.950 --> 00:25:50.450
قال رحمه الله تعالى حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار

71
00:25:51.150 --> 00:26:07.400
قال الامام الحافظ ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة اهل العلم لا يرون نكاح الصغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه

72
00:26:07.400 --> 00:26:25.500
اخر ابنته او اخته ولا صداقة بينهما. وقال بعض اهل العلم نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل. وان جعل لهما صداقا وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وروي عن عطاء بن ابي رباح انه قال

73
00:26:27.500 --> 00:26:55.200
روي عن عطاء بن ابي رباح انه قال يقرن على نكاحهما يقر يقران على نكاحهما. ويجعل لهما صداق صداق المثل. وهو قول اهل الكوفة قال رحمه الله تعالى باسناده عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار

74
00:26:56.300 --> 00:27:15.900
هذا الحديث حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما آآ متفق عليه وهو من اشهر الاحاديث في تحريم نكاح الشرار وذكره الامام الحافظ الترمذي رحمه الله عقب حديث عمران ابن حصين

75
00:27:16.100 --> 00:27:35.850
رضي الله عنهما وحديث عبد الله ابن عمر رأس في النهي عن نكاح الشغال رأس الاحاديث واكثر ما دار الكلام في مسائل الشغار على حديث مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في نهي النبي

76
00:27:35.850 --> 00:28:01.450
صلى الله عليه وسلم عن الصغار والسبب في ذلك ان رواية مالك رحمه الله ورد فيها تفسير الشغار وقال ان يزوج الرجل الرجل موليته وليس بينهما صداق هذا التفسير الذي قيد نكاح الشرار بنفي الصداق

77
00:28:01.600 --> 00:28:18.700
وقع فيه الاشكال عند اهل العلم رحمهم الله هل النهي عن نكاح الصغار يشترط فيه ان ان يتفقا على اسقاط المهر او لا يشترط ولذلك اختلف في هذه الزيادة وهي تفسير الشغار

78
00:28:18.800 --> 00:28:35.900
لانه لا صداقة بينهما هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم او كلام عبد الله ابن عمر او كلام نافع او كلام مالك وهذا ما جعل الامام الشافعي جعل الامام الشافعي

79
00:28:36.000 --> 00:28:54.450
ما جعل الامام الشافعي رحمه الله يقول كما نقله الامام البيهقي في المعرفة عنه رحمهم الله جميعا انه قال لا ادري بالنسبة لتفسير الشغار قال اهو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

80
00:28:54.500 --> 00:29:15.500
او عن ابن عمر او عن نافع او عن مالك ولذلك جاء مطلقا في بعض الروايات وجاء في بعض الروايات مقيدا تفسيرا من نافع ولذلك اشهر ما جاء انه من تفسير نافع احد رواة الحديث

81
00:29:15.550 --> 00:29:31.000
وهو شيخ الامام مالك وتلميذ عبد الله ابن عمر اه رضي الله عنهما ورحم الله الجميع وهذا بسط فيه الامام الحافظ بن حجر في الفتح الباري الكلام وبين ان الصحيح

82
00:29:31.050 --> 00:29:47.750
ان هذه الزيادة مدرجة من كلام عبد الله بن من كلام نافع وليست من كلام عبد الله ابن عمر ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تؤيده رواية احمد في مسنده

83
00:29:47.800 --> 00:30:05.400
وكذلك ايضا اشار اليه بعض الائمة واختاره كعبد الرحمن المهدي وغيره وغيره رحمة الله عليه. وقال بعض العلماء انهم من كلام نافع لان الرواية عند الدارقطني عن عبيد الله ابن عمر

84
00:30:05.500 --> 00:30:29.450
انه ذكر عن نافع عن عبد الله ابن عمر وذكر الحديث قال عبيد الله ثم سألت نافعا عن الشغار. فقال ان يزوج ثم ذكر التفسير ومن هنا المحققون على ان هذه اللفظة المدرجة ان هذه اللفظة مدرجة في الحديث وليست من كلام النبي

85
00:30:29.450 --> 00:30:47.550
صلى الله عليه وسلم. واعدها ممن عدها من درجة كذلك الامام الخطيب وبين انها من كلام نافع وهذا هو الذي يختاره جمع من المحققين. وسمعت شيخنا عبد العزيز بن باز قدس الله روحه

86
00:30:47.600 --> 00:31:07.600
ونظر ضريحه سمعته باذني ينتصر لهذا القول ويقول الصحيح انها ليست مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا الى عبد الله من قول عبد الله ابن عمر وتفسير الراوي حتى تكون حجة. بل هي من كلام نافع. مدرجة في الحديث

87
00:31:08.100 --> 00:31:27.850
وهذا هو الذي تطمئن اليه النفس فائدة الذين يقولون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانها حجة يقولون انها جاءت في الحديث غير مقيدة اي لم يبين ان مالكا قالها او عبد الله ابن عمر او نافع

88
00:31:27.850 --> 00:31:45.850
وبناء على ذلك تبقى مع الحديث واذا بقيت مع الحديث فهي مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يميل اليه الباجي رحمه الامام الباجي رحمه الله في شرحه. وبين انها جاءت في الحديث مطلقا

89
00:31:45.850 --> 00:31:59.300
فنبقيها كما هي فهي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عن هذا ان يقال انما يستقيم اذا لم يعارض هذا ويأتي ما يدل على انها من كلام غيره

90
00:31:59.550 --> 00:32:17.750
فلما جاءت الرواية الصحيحة والنقل الصحيح والمحرر انها من كلام نافع مولى عبد الله ابن عمر لم يكن لاطلاقها معنى بناء على ذلك يكون المقيد هو الذي يفسر حقيقة هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم او غيره

91
00:32:17.800 --> 00:32:32.750
وبناء على ذلك فان هذا يعتبر من مدرج من كلام نافع آآ مولى عبد الله بن عمر ولو جاءت عن النبي الله عليه وسلم وصرح بها النبي صلى الله عليه وسلم فلا اشكال

92
00:32:33.050 --> 00:32:53.050
بناء على ذلك فهذا القول هو اقوى الاقوال. وان كان قد جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اطلاق شبيه باطلاق حديث عبد الله ابن عمر واجيب عنه بان المعنى فيه كالذي في حديث عبد الله ابن عمر. وعليه فان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفسرون

93
00:32:53.050 --> 00:33:12.100
بهذا المعنى يفسرون نكاح الشغار بهذا المعنى واما بالنسبة لفسخ العقد فقد روي عن عبد الله عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدين الائمة المهديين من امر باتباع سنته انه فسخ نكاح الشرار

94
00:33:12.200 --> 00:33:27.800
وعلي قوي هو قول عامة اهل العلم انه نكاح محرم. ولذلك حكي الاجماع على انه نكاح محرم فاذا اتفق عليه على هذه الصورة فانه يفسق في في قول جمهور العلماء

95
00:33:27.850 --> 00:33:45.200
من الائمة رحمهم الله بعضهم يقول كالمالكية وهو رواية عن مالك انه يفسخ قبل الدخول ولا يفسخ بعد الدخول ويصحح بمهر المثل ان كان بدون مهر. لكن مسألة المهر ليست هي الاساس

96
00:33:45.250 --> 00:34:02.150
والدليل على ذلك ان من تزوج المرأة ولم يفرض لها صداقا ان نكاحه صحيح ولو كان خلو العقد من المهر هو الذي به العبرة لما صح النكاح. والدليل على صحة النكاح مع خلو المهر

97
00:34:02.250 --> 00:34:20.250
حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه في القصة المشهورة انه سئل عن رجل نكح امرأة ولم يفرض لها صداقا عقد عليها ولم يفر لها صداقا ثم توفي فسئل عن هذه المسألة

98
00:34:20.300 --> 00:34:41.300
وقال اقول فيها برأيي فان كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئة لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط وعليها العدة فقوله لها مهر مثلها لا وكس ولا شطب

99
00:34:41.350 --> 00:34:56.650
وصحح العقد ان المهر يكون بنى المهر على صحة العقل فلما انتهى من ذلك قام له آآ معقل ابن سنان الاشجعي رضي الله عنه وارضاه وقال والله لقد قضيت فيها

100
00:34:56.650 --> 00:35:11.400
قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق امرأة منا. فحمد الله ابن مسعود انه وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان النكاح يصح

101
00:35:11.650 --> 00:35:35.750
اذا لم يفرض الصداق وبناء عليه فلو كان نكاح الشغار السبب في اه تحريمه والنهي عنه عدم وجود الصداق بينهما ما صح النكاح بدون صداق ومن هنا قوي التعليل لكن قد يجاب بان الفرق بانه في حال اتفقا على اسقاط

102
00:35:35.750 --> 00:35:53.550
فسد النكاح وحين اذ هنا قد اتفق على اسقاط المهر فيفسد النكاح ويجاب بانه ليس كل شرط يوجب الحكم بالفساد لانه قد يصحح بمهر المثل وعلى كل حال فالقول الذي يقول انه

103
00:35:53.600 --> 00:36:07.150
اه يفسخ النكاح هو اقوى الاقوال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار. وبين انه لا شغار في الاسلام. معناه انه لا نكاح نكاح صغار في الاسلام

104
00:36:07.150 --> 00:36:26.450
وعليه فانه لا يصح عقد النكاح على هذه الصورة وهي ان يزوجه موليته بشرط ان يزوجه وسواء كان هناك صداق او لم يكن هناك صداق بقيت مسألة وهي لو انه تزوج المرأة

105
00:36:26.800 --> 00:36:46.800
ثم بعد سنة جاء الى وليها وقال اريدك ان تزوجني اختك او بنتك بوليتك فزوجه اياها صح العقد اجماع العلماء لانه لم يكن هناك شرط على ان يكون زواج هذه بهذه وبناء على ذلك لا يكون فيه المعنى الموجود

106
00:36:46.800 --> 00:37:10.100
في عقد النكاح وهذا مفرع على القاعدة المعروفة اه ان انه يصح اه اتفاق يشق يصح اتفاقا ما لا يصح قصدا يصح اتفاقا ما لا يصح قصدا فلو انه نكحه موليته ثم بعد مدة طلب منه المولية فمعناه انه اتفق على هذه

107
00:37:10.100 --> 00:37:26.350
على هذه الصورة بدون ان يقصد ان يكون ان تكون احداهما مقابل الاخرى واما في القصد فهو نكاح الشرار اذا قصد ذلك وقال له بنتي ببنتك واختي باختك سواء بمال وصداق او

108
00:37:26.350 --> 00:37:52.450
فانه حينئذ يكون الشغار الذي نهى الله عنه ورسوله. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها     قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها

109
00:37:52.900 --> 00:38:17.100
هذا الباب عقده الامام الحافظ الترمذي رحمه الله ليبين حرمة نوع من النكاح فبعد ان فرغ رحمه الله من بيان تحريم نكاح المتعة ونكاح المحلل نكاح المحلل ونكاح المتعة ونكاح الشغار شرع في بيان

110
00:38:17.250 --> 00:38:40.500
حرمة ان ينكح المرأة على عمتها على خالتها وهنا امر ينبغي التنبيه عليه وهو ان من اراد ان ينكح على الوجه الشرعي فعليه ان يجتنب ما منع الله ورسوله عنه من الانكحة

111
00:38:41.300 --> 00:39:04.500
الله سبحانه بين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ان هناك انكحة لا يجوز للمسلم ان لينكح بها وهذه الانكحة منها ما ورد تحريمه بكتاب الله ومنها ما ورد تحريمه بالسنة

112
00:39:04.650 --> 00:39:29.750
ومنها ما اجتمع فيه الدليلان  هذه المحرمات من الانكحة اه يصفها العلماء ووضعوا لها ضابطا يسمى بموانع النكاح وموانع النكاح ينبغي انا طالب العلم اذا درس كتاب النكاح وعلى عامة من يريد ان يتفقه في النكاح

113
00:39:29.800 --> 00:39:45.400
عليه ان يقرأها وعلى كل من اراد ان يتزوج او ينكح ان يسأل عنها حتى يعلم هل المرأة او هذا النكاح الذي يريد يتعاطاه مما اذن الله به او حرم او مما حرمه

114
00:39:45.650 --> 00:40:06.850
واصطلحوا على تسميتها بموانع النكاح وهذه الموانع تنقسم الى قسمين القسم الاول ما يسمى بالموانع المؤبدة. والقسم الثاني ما يسمى بالموانع المؤقتة الموانع المؤبدة هي المرأة التي حرم الله على العبد ان ينكحها ويتزوجها الى الابد

115
00:40:07.000 --> 00:40:26.300
فلا تحل له الى الاب له ابدا والنوع الثاني وهو انه الموانع المؤقتة هي المرأة التي حرم الله نكاحها الى امد وحده بحد او جعل هناك وصفا اذا زال جاز نكاحها

116
00:40:26.400 --> 00:40:53.450
فهذا يسمى بالموانع المؤقتة والموانع المحددة والموانع المؤبدة التي حرم الله ورسوله نكاح المرأة بسببها اه بينها نص الكتاب وهي تشمل مانع النسب ومانع المصاهرة ومانع الرضاع وبقي مانع رابع الحقه العلماء بهذا النوع

117
00:40:53.500 --> 00:41:20.050
وهو مانع اللعان ان يلاعن الرجل امرأته فاذا تم اللعان ولم يعترف الرجل ولم تعترف المرأة يفرق بينهما فراقا ابديا قال الامام الزهري رحمه الله مضت السنة ان المتلاعنين يفرق بينهما فراقا فلا يجتمعان بعده ابدا

118
00:41:20.350 --> 00:41:49.050
هذا من الفرقة الابدية اما بالنسبة للبقية الثلاثة وهي النسب والمصاهرة والرضاعة فهذه اشارت اليها اية النساء النسب يقال نسب الشيء الى الشيء اذا اضاف والمراد به القرابة حرم الله عز وجل من جهة القرابة سبعة انواع من النساء

119
00:41:49.400 --> 00:42:12.800
الامهات والبنات والاخوات وبنات الاخ وبنات الاخت والعمة والخالة فهؤلاء السبع دلت عليهن اية النساء في قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم امهاتكم فاما الام فهي كل انثى لها عليك ولادة

120
00:42:13.050 --> 00:42:30.700
سواء كانت مباشرة كالام او بواسطة كام الام وان علت فهذه لا يحل نكاحها الى الابد لقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وجاء هذا بصيغة الجمع فشمل القربى والبعدة. والتي هي اعلى

121
00:42:30.800 --> 00:42:56.300
ثانيا البنت وهي كل انثى لك عليها ولادة. سواء كانت مباشرة كالبنت المباشر. او بواسطة كبنت بنت بنتي ابن وان نزل فهذه محرمة للابد لقوله تعالى وبناتكم اما النوع الثالث الاخت. والاخت هي كل انثى شاركتك في احد اصليك او فيهما معا

122
00:42:56.350 --> 00:43:12.600
في احد اصليك الاب والام تكون اخت لاب او اخت لام او فيهما معا وهي الاخت الشقيقة وقد اشار الله عز وجل الى تحريم هذا النوع بقوله واخواته الروع الرابع بنات الاخ

123
00:43:12.900 --> 00:43:30.050
الاخ هي كل انثى لاخيك له عليها ولادة سواء كانت مباشرة كبنت مباشرة كبنت الاخ او بنت بنت الاخ او بنت ابن الاخ هذه محرمة الى الابد. لقوله تعالى وبنات الاخ

124
00:43:30.200 --> 00:43:48.750
وسواء كان الاخ لاب او ام او شقيقا فهؤلاء كلهن محرمات ومحارم النوع الخامس بنات الاخت. وهي مثل الاخ هي كل انثى باختك عليها ولادة. سواء كانت مباشرة كبنت الاخت

125
00:43:49.150 --> 00:44:08.550
او بواسطة كبنتي بنت الاخت او بنت ابن الاخت وان نزلت فهذه محرمة لقوله تعالى وبنات الاخت النوع السادس العمات والعمة هي كل انثى شاركت اباك في احد اصليه او فيهما معا. فيشمل العم الاب

126
00:44:08.550 --> 00:44:29.950
والعمة لام والعمة الشقيقة هذه حرم الله نكاحها وسواء كانت عمة لك او عمة لاحد اصليك عمة الاب عمة لك وعمة الام عمة لك لقوله تعالى وعماتكم وهذا جمع والنوع السابع والاخير من نسب الخالة

127
00:44:30.000 --> 00:44:50.000
والخالة هي كل انثى شاركت الام في احد اصليها او فيهما معا فيشمل الخالة الشقيقة والخالة لاب والخالة حرم الله نكاحها وسواء كانت خالة للانسان او خالة لاحد اصليه. كخالة ابيه وخالة جده وان علا

128
00:44:50.000 --> 00:45:10.250
السبع محرمات ومحارم محرمات ومحارم يجوز للانسان ان يختلي بهن وان يسلم عليهن ويصافحهن ولكن لا يحل له نكاحها نكاحهن الى الابد لان المحرمات الى الابد في الاصل محرمات ومحارم

129
00:45:10.300 --> 00:45:30.250
الا اللعان ما ورد في اللعان. واما بالنسبة للنوع الثاني من المحرمات من حرمة مؤبدة ما كان من جهة  الصهر هو الرحم الرحم حرم الله به اربعة انواع من النساء

130
00:45:30.550 --> 00:45:50.900
زوجات الاباء وزوجات الابناء وام الزوجة وبنت الزوجة وهي الربيبة سواء كانت في الحجر او لم تكن في الحجر هذا النوع يشمل اربعة اصناف من النساء بالنسبة لحليلة الاباء زوجة الاب

131
00:45:51.100 --> 00:46:08.900
هي كل انثى عقد عليها الاب سواء دخل بها او لم يدخل بها فهي محرمة على ابنه الى الابد لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلفوا

132
00:46:09.000 --> 00:46:26.500
وقوله لا تنكحوا ما نكح ابائكم. والمرأة توصف بكونها منكوحة بمجرد العقد فاذا عقد الوالد على امرأة جاز للابن ان يدخل عليها مباشرة وان يسلم عليها وان يصافحها وان يختلي بها لانها حرم

133
00:46:26.500 --> 00:46:51.650
عليه تحريما مؤبدا سواء بقيت دخل بها الاب او لم يدخل بها بقيت في ذمته او طلقها فهي محرمة الى الابد لان الله يقول ولا تنكحوا ما نكح ابائكم وقوله الا ما قد سلف اي ولا ما قد سلف فلا تبقوهن في العصمة. لانه بمعنى العطف المشرك في الحكم. وهي لغة اه

134
00:46:51.650 --> 00:47:13.600
وهي لغة في الا اشار اليها بعض العلماء واستشهدوا لها بقول الشاعر وكل اخ مفارقه اخوه لعمره اخ ابيك الا الفرقدان ايها الفرقدان فقوله الا ما قد سلف اي ولا ما قد سلف. فلا يجوز استبقاؤهن في الذمة على احد الا وجه في تفسير الاية

135
00:47:13.750 --> 00:47:36.850
والنوع الثاني زوجات الابناء. وهي كل زوجة عقد عليها الابن الابن اذا عقد على امرأة بمجرد ان يعقد عليها تصبح حراما على ابيه الى الابد سواء دخل بها او لم يدخل بها. لان الله تعالى يقول وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم

136
00:47:37.000 --> 00:47:59.300
اي حرم عليكم قلائل ابنائكم حرمت عليكم حلائل ابنائكم آآ حرم عليكم حلائل ابنائكم بمعنى انه بمجرد العقد اه تكون المرأة محرمة على والد الزوج. سواء كان ابا مباشرا او بواسطة. كابيه وجده من ابيه

137
00:47:59.300 --> 00:48:22.950
او جده من امه فهؤلاء كلهم يصبحون محارم لهذه المرأة ويحرم عليهم نكاحها الى الابد. النوع الثالث  زوجات الابناء النوع الاول زوجات الاباء زوجات الابناء ام الزوجة ام الزوجة تحرم بمجرد العقد على بنتها

138
00:48:23.300 --> 00:48:45.500
لقوله تعالى وامهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن تحرم اذا دخل ببنتها امهات نسائكم اللاتي وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فحرم الله ام الزوجة بمجرد العقد بقوله وامهات نسائه

139
00:48:45.500 --> 00:49:05.400
وبناء على ذلك كل امرأة عقدت عليها بمجرد العقد تصبح امها حراما عليك الى الابد وهذا بالنسبة لام الزوجة يشمل امها المباشرة وامها بواسطة جدتها من جهة الاب او الام فهي محرمة

140
00:49:05.400 --> 00:49:32.250
محرم وحرام. واما بالنسبة للربيبة وهي بنت الزوجة قال الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن تحرم الربيبة بشرط الدخول بامها ولا تحرم بمجرد العقد. ولذلك قال فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم

141
00:49:32.300 --> 00:49:47.600
الربيب يشترط في تحريمها ان يكون قد دخل بامها وهذا فيه حكمة يعني ام الزوجة ما في احد يطلق البنت ويتزوج الام. لان الحظوة في البنت اكثر من الام فحرمت الام بمجرد العقد

142
00:49:48.000 --> 00:50:10.500
لكن البنت حظوة فيها ابلغ فلم يضيق الله على عباده وجعل التحريم بعد الدخول هذا اشار اليه بعض العلماء رحمهم الله. فبنت الزوجة وهي الربيبة محرمة بشرط الدخول على امها على ظاهر اية النساء. فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم

143
00:50:10.700 --> 00:50:32.300
لكن قوله تعالى في حجوركم اي انها هذي بنت الزوجة يكون في حجر الانسان والحجر والحجر والحجر اصله المنع ويقال في حجره يعني في كفالته اي انها نشأت اه تحته وكأنه يعتبرها كابنته

144
00:50:32.350 --> 00:50:52.750
ولذلك قال بعض العلماء لا تحرم الا اذا كانت قد تربت في حجر زوجها زوج امها والصحيح مذهب الجمهور وهم منهم الائمة الاربعة رحمهم الله انه لا يشترط ذلك بسم الله الحمدلله والصلاة والسلام على خير خلق الله

145
00:50:52.950 --> 00:51:10.600
وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد تحريم من جهة المصاهرة بالنسبة للربيبة لا يشترط ان تكون في حجر زوج امها سورة المسألة ان يتزوج المرأة وعندها بنت قد بلغت

146
00:51:11.400 --> 00:51:30.800
على القول باشتراط ان تكون في حجره فانها ليست بمحرمة عليه ولا بمحرم الله يجوز له نكاحها. وهذا هو مذهب الظاهرية لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن

147
00:51:30.950 --> 00:51:51.100
وقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم دل على ان التحريم مقيد بان تكون في حجم ومفهومه انها اذا لم تكن في الحجر فهي حلال جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة رحمهم الله على ان تحريمها لا يشترط

148
00:51:51.200 --> 00:52:07.300
ان تكون في حجر زوج امها وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ام حبيبة رضي الله عنها انه لما عرضت عليه ان ينكح اختها

149
00:52:07.400 --> 00:52:31.400
قال عليه الصلاة والسلام آآ عتب عليها في ذلك وقال ايسرك ذلك الحديث الى ان قال اه قالت اني لك اني سمعت انك نكح ولست لك بمخية اني رأيت احظ من شاركني فيك اختي ان عرضت عليه اخته العادة ان المرأة عندها غيرة فكيف تعرض اختها وكيف تعرضها؟ فقال

150
00:52:31.400 --> 00:52:49.100
عليه الصلاة والسلام من اي من بلغكم اني اريد انكحها؟ ابنة ابي سلمة انها لا تحل لي. انها لو لم تكن بنت اخي من الرضاعة لما حلت لي اه انها لو لم تكن

151
00:52:49.100 --> 00:53:11.150
ربيبة لما حلت لي انها ابنة اخي من الرضاعة. فلا تعرظن علي بناتكن ولا اخواتكن فلا تعرضن علي بناتكن هذا يخاطب به زوجة دل على ان بنت الزوج ما قال بناتكن اللاتي في حجر وانما قال بناتكن

152
00:53:11.350 --> 00:53:28.600
وهذا يدل على ان الربيبة تحرم سواء كانت في الحجر او لم تكن في الحجر. واجيب عن قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم بانه خرج مخرج الغالب والنص اذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه

153
00:53:28.600 --> 00:53:45.150
وبناء على ذلك يترجح مذهب الجمهور ان بنت الزوجة تحرم سواء كانت في حجر انسان او لم تكن في حجره وسنتم الحج حديثا ان شاء الله في المجلس القادم اثابكم الله فضيلة الشيخ

154
00:53:45.850 --> 00:54:04.400
جزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء واسعدك ووالديك السعادة الابرار فضيلة الشيخ هذا سائل يقول طلقت امرأتي طلقة واحدة ولم اراجعها حتى خرجت من عدتها ثم تزوجت رجلا اخر ولم تمكث معه الا قليل وطلقها

155
00:54:04.850 --> 00:54:21.250
وستخرج من عدتها في نهاية في نهاية هذا الشهر وعندي رغبة في العودة اليها. سؤالي حفظكم الله لو تيسر لي ان اعود اليها فهل يكون لي ثلاث تطليقات اي يكون الباقي لي طلقتان وجزاكم الله خيرا

156
00:54:21.850 --> 00:54:37.500
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فهذه المسألة تعرف عند  في مسألة هل النكاح يهدم الطلاق او لا يهدمه

157
00:54:37.750 --> 00:54:55.300
فمن نكح امرأة وطلقها طلقة ثم خرجت من عدتها وتزوج تزوجت غيره. او نكح امرأة وطلقها طلقتين وبقيت له طلقة. ثم خرجت من عدتها وتزوجت توجه رجل غيره ثم فارقت الثاني

158
00:54:55.350 --> 00:55:12.750
واراد ان ينكحها بعد نكاح الثاني. هل تعود له بثلاث طلقات او تعود له بطلقة واحدة ذهب جمهور العلماء رحمهم الله الى انها تعود بطلقتين اي بما بقي وان النكاح الذي طرأ لا يهدم

159
00:55:12.800 --> 00:55:27.550
وهي مسألة هل النكاح يهدم الطلاق او لا يهدم؟ والصحيح انه لا يهدم وبناء على ذلك اذا عادت الى زوجها الاول تعود له بما بقي له من الطلقات من التطليقات. لان الله تعالى يقول الطلاق من

160
00:55:27.550 --> 00:55:47.550
ثم قال فان طلقها لم يفرق بين كونها كانت قد نكحت او لم تنكح فصار اصلا عند العلماء على ان من نكح المرأة يستبقى له الطلاق اذا دخل عليه زوج او ازواج بعد تطليقه الاول والله

161
00:55:47.550 --> 00:56:05.250
اثابكم الله فضيلة الشيخ ما نصيحتكم لمن يجد نشاطا لمدة ثم يصيبه من الفتور والكسل وضعف الهمة في طريقه لطلب العلم جزاكم الله خيرا الوقت ضيق جدا لكن الوصية بتقوى الله

162
00:56:05.800 --> 00:56:16.150
وشحذ الهمة للقاء الله سواء كان الانسان طالب علم لو كان في عبادة او غير ذلك وان شاء الله