﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين واله وصحبه اجمعين. اما بعد  قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها

2
00:00:21.100 --> 00:00:50.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستن بسنته الى يوم الدين. اما بعد

3
00:00:51.000 --> 00:01:17.250
قد تقدم معنا في المجلس الماظي بيان جملة من المحرمات وهن النساء اللاتي حرم الله نكاحهن وبينا ان الشريعة يحرم نكاح المرأة تحريما مؤبدا وتحرم نكاح المرأة تحريما مؤقتا محددا

4
00:01:18.350 --> 00:01:49.200
وذكرنا من التحريم المؤبد التحريم بسبب النسب والتحريم بسبب النسب الاصل فيه اية النساء وبينا دلالتها على هذا التحريم وان الله حرم سبعة انواع من النساء تحريما مؤبدا وذلك من جهة النسب

5
00:01:49.900 --> 00:02:12.750
ثم بينا النوع الثاني وهو التحريم من جهة المصاهرة وهن اربع من النساء ام الزوجة وبنت الزوجة سواء كانت في حجر زوج امها او لم تكن وزوجات الاباء وزوجات الابناء

6
00:02:13.700 --> 00:02:40.100
فهذان نوعان من التحريم النوع الثاني الثالث من التحريم المؤبد التحريم بسبب الرضاعة والاصل فيه ان الله عز وجل حرم الامة من الرضاعة. فقال سبحانه وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة

7
00:02:40.850 --> 00:03:03.850
نبينا سبحانه وتعالى ان الرضاعة يوجب التحريم وبينت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التحريم من جهة الرضاع وذلك في قوله بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه

8
00:03:04.300 --> 00:03:25.550
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولقوله عليه الصلاة والسلام ابنة ابي سلمة انها لو لم تكن في لو لم تكن في حجر لما حلت لي انها ابنة اخي من الرضاعة

9
00:03:26.000 --> 00:03:55.450
فهذا يدل على ان الرضاعة توجب التحريم والتحريم من جهة الرضاعة تحريم مؤبد ولذلك يوجب الحرمة والمحرمية يوجب حرمة النكاح وتصير به الام والابنة والاخت والاخ والاخوات جميعهن محرمات الى الابد

10
00:03:56.200 --> 00:04:18.450
ولما قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب اخذ العلماء رحمهم الله منه دليلا على ان النساء اللاتي حرمهن الله من جهة النسب وهن اللاتي اللاتي سبق بيانهن في المجلس الماضي

11
00:04:18.750 --> 00:04:41.050
انهن محرمات من جهة الرضاعة فلا يجوز نكاح الام من الرضاعة ولا البنت من الرضاعة ولا الاخت من الرضاعة ولا بنت الاخ من الرضاعة. ولا بنت الاخت من الرضاعة ولا العمة من الرضاعة ولا الخالة من الرضاعة

12
00:04:41.300 --> 00:05:08.300
فهؤلاء كلهن محرمات ومحارم يجوز للانسان ان يصافحهن وان يختلي بهن وان يسافر بهن محرما ليبيح لهن الخروج والسفر فهذا من جهة النسب كذلك ايضا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب اذا كان من جهة المصاهرة

13
00:05:08.750 --> 00:05:32.950
فزوجة الاب من الرضاعة محرمة كما هي محرمة من النسب وزوجة الابن من الرضاعة محرمة وما هي محرمة من جهة النسب ام الزوجة من الرضاعة وبنتها من الرضاعة كل هؤلاء محرمات ومحارم

14
00:05:33.300 --> 00:05:55.400
فاذا كان للانسان ابن من الرضاعة وعقد على امرأة فانه بمجرد عقده عليها تصبح محرما لابيه من الرضاعة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

15
00:05:55.950 --> 00:06:26.100
وزوجة الابن من النسب تكون محرما بمجرد العقد لان الله تعالى يقول وحلال ابنائكم الا الذين من اصلابكم قلائل ابنائكم المرأة تصير حلا للرجل بمجرد العقد وبناء على ذلك اذا عقد الابن من الرضاعة على امرأة صارت محرما

16
00:06:26.150 --> 00:06:50.350
ومحرمة على ابيه من الرضاعة هذا بالنسبة للتحريم من جهة النسب والمصاهرة والرظاعة  بناء على ذلك هذه الثلاث جهات محرمة الى الابد لا يمكن ازالة هذا التحريم. تحريم مؤبد ولا تحل به المرأة بحال ابدا

17
00:06:50.600 --> 00:07:14.400
وهذا بالنسبة للجهات التي اتفقت وهذا باجماع العلماء رحمهم الله لدلالة الكتاب والسنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما بالنسبة للمرأة الملاعنة فان المرأة اذا لعنها زوجها حرمت عليه الى الابد

18
00:07:14.650 --> 00:07:41.250
لكنها ليست محرما له هذا بالنسبة للتحريم المؤبد اما التحريم المؤقت وهن نساء حرم الله على المسلم نكاحهن الى امد وجعل التحريم مؤقتا ومحددا اذا زال سببه حلت المرأة اول هذا النوع المحصنات من النساء

19
00:07:41.600 --> 00:08:09.400
وهي المرأة ذات الزوج فاذا كانت المرأة منكوحة فلا يحل لاحد ان يتزوجها ما دامت في عصمة زوجها لقوله سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء ايحرمت عليكم المحصنات من النساء وحرم الله نكاح المرأة ما دامت في عصمة غيرها. لا يجوز ان يخطبها

20
00:08:09.600 --> 00:08:30.000
ولا يجوز ان يلمح لها لا تصريحا ولا تعريضا ما دامت في عصمة زوجها ولذلك من اعظم الفتن واعظم الشرور ومما تقع به نقمة الله على العبد العاجلة والاجل  ان يفسد امرأة على زوجها

21
00:08:30.100 --> 00:08:52.800
حتى يطلقها ثم بعد ذلك ينكحها ولربما واعدها وهي في عصمة زوجها الاول فيخادعها ويستدرجها فلربما صرح ولربما عرض ومن فعل ذلك فانه لا يأمن عقوبة الله العاجلة والاجلة والعياذ بالله

22
00:08:53.000 --> 00:09:15.000
واما بالنسبة للنوع الثاني من المحرمات تحريما مؤقتا المحصنة وذات الزوج محرمة تحريم مؤقتا اي ما دامت في عصمة الرجل فاذا طلقها وخرجت من العدة جاز نكاحها اما وهي في عصمة الرجل

23
00:09:15.400 --> 00:09:33.000
او طلقها ولا تزال في العدة. كالمطلقة رجعية. الرجعية. فان المطلقة الرجعية في حكم الزوجة لا يجوز له ان يصرح بنكاحها وبناء على ذلك اذا خرجت من عدتها حلت للازواج

24
00:09:33.450 --> 00:09:54.700
وهكذا بالنسبة للمتوفى عنها زوجها فلو ان امرأة توفي عنها زوجها لم يجز لاحد ان يدخل ان يعقد عليها ويدخل بها وهي في عدة وفاة حتى تنتهي من عدتها فاذا انتهت من عدتها حلت للازواج

25
00:09:55.050 --> 00:10:13.300
وثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سبيعة الاسلمية رضي الله عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرها انها لما تعلت من نفاسها انها حلت الازواج

26
00:10:13.450 --> 00:10:33.950
وكان زوجها قد توفي عنها فاعتدت عدة الوفاة النوع الثاني الثاني هذا بالنسبة للمنكوحة التحريم الثاني المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وقد تقدم معنا هذا النوع

27
00:10:34.100 --> 00:10:53.850
وبينا دليله من الكتاب وشرطه من السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النوع الثالث المرأة المعتدة وهي المرأة التي في عدتها لا يجوز ان يعقد عليها سواء كانت مطلقة طلاقا

28
00:10:53.950 --> 00:11:14.700
اه رجعيا او طلاقا بائنا ما دامت انها لم تخرج من العدة فلا يعقد عليها النوع الرابع ان يكون في عصمتي يسمونه يسميه العلماء مانع العدد وهو ان يكون الرجل له اربع من النساء

29
00:11:15.300 --> 00:11:38.200
فاذا نكح المرأة الرابعة لا يجوز له ان يتزوج الخامسة الا بعد ان يطلق او تتوفى احداهن فاذا توفيت احداهن جاز له او طلق احداهن وخرجت من عدتها جاز له ان ينكح

30
00:11:38.600 --> 00:11:53.600
اما لو كانت في عدتها طلق احداهن وهي في عدتها واراد ان ينكح فانه لا يجوز له النكاح حتى تخرج المرأة من عدتها لانها في عصمته ولا زالت في عصمتي

31
00:11:54.050 --> 00:12:13.950
وبناء على ذلك لا بد ان تخرج من عدتها. ولذلك ينغز بعض العلماء ويقولون رجل يعتد في نكاحه العدة للنساء لكنهم يقولون رجل يعتد في نكاحه ومرادهم بذلك رجل عنده اربع من النساء

32
00:12:14.100 --> 00:12:33.850
طلق احداهن من اجل ان يتزوج غيرها فلا يحل له ان ينكحها حتى تخرج منكوحته الاولى المطلقة من عدتها كذلك ايضا من موانع النكاح مانع الجمع. يسميه العلماء مانع الجمع

33
00:12:34.050 --> 00:12:59.700
وهو ان يجمع بين المرأة واختها كما دل عليه دليل الكتاب في قوله سبحانه وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف المرأة اذا نكحها حرم عليه نكاح اختها حتى يطلق المنكوحة وتخرج من عدتها ثم بعد ذلك يحل له

34
00:12:59.800 --> 00:13:21.350
ان ينكح الثانية اما ان يجمع بينهما في عقد في نكاح في نكاحه لهما فلا يجوز وهذا المانع مانع الجم دل دليل الكتاب على تحريم الجمع بين الاخت واختها سواء كانتا شقيقتين

35
00:13:21.700 --> 00:13:45.900
او لاب او لام لا يجوز الجمع بين الاختين بحال وهذا النوع من الجمع دل عليه دليل الكتاب زادت السنة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها

36
00:13:46.000 --> 00:14:05.150
ضبط بعض العلماء هذا المانع مانع الجمع ان تكون احداهما ذكرا والاخرى انثى فلا يحل النكاح بينهم  فان الاختين لو كان احدهما ذكرا فهو اخ والاخ لا يجوز له ان ينكح اخته

37
00:14:05.400 --> 00:14:30.900
وكذلك ايضا بنت الاخ مع عمتها وبنت الاخت مع خالتها فانه اذا قدر ذلك لم يصح للخال ان ينكح ابنة اخته ولم يحل للعم ان ينكح ابنة اخيه وبناء على ذلك يسمي العلماء هذا النوع من الموانع مانع الجمع

38
00:14:31.150 --> 00:14:53.300
الجمع بين المرأة واختها والمرأة وعمتها وخالتها وهذا كما سيأتي ان الشريعة راعت فيه دفع المفسدة لان الجمع بينهما يورث الغيرة التي قد تنتهي الى الشقاق والشقاق بين الارحام قطيعة

39
00:14:53.500 --> 00:15:16.600
ولذلك درأت الشريعة المفسدة وقدمتها على المصلحة في هذا النوع من التحريم كذلك ايضا من الموانع المؤقتة مانع الاحرام اذا اهل الرجل او اهلت المرأة بالنسك ودخل في الحج او العمرة

40
00:15:16.800 --> 00:15:36.750
فانه يحرم عليه ان ينكح واذا كان امرأة يحرم عليها ان تنكح ويحرم على غيره غيرها ان ينكحها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب

41
00:15:37.350 --> 00:15:56.000
وقول عليه الصلاة والسلام لا ينكح يعني لا يتزوج ولا ينكح يعني لا يزوج غيره ولا يخطب ولا يخطب كذلك يدل على انه يحرم عليه النكاح ومقدمات النكاح من الخطبة ونحوها

42
00:15:56.200 --> 00:16:17.300
وعليه فان هذا المانع مانع مؤقت ينتهي التحلل الاكبر من الحج وبالتحلل من العبرة على الاصل الذي تقدم معنا في باب المناسك هذا النوع من الموانع فيه خلاف بين العلماء

43
00:16:17.600 --> 00:16:46.600
جمهور العلماء رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية واهل الحديث على ان الاحرام مانع من موانع النكاح وان التحريم في الحديث تحريم وان النهي في الحديث نهي تحريم وذهب الحنفية رحمهم الله الى انه للكراهة وليس للتحريم وحجتهم حديث عبد الله ابن عباس

44
00:16:46.600 --> 00:17:16.550
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وهذا الحديث رد عليه من وجوه الوجه الاول ان صاحبة القصة وهي ميمونة وكذلك ايضا مولاها كلهم اثبتوا ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال صلوات الله وسلامه عليه. وانه لم يكن محرما

45
00:17:16.550 --> 00:17:45.100
وثانيا قوله تزوجها ونكح ميمونة وهو محرم المراد به انه في اشهر الحرم في الاشهر الحرم او في داخل حرم مكة لان العرب تسمي من دخل الحرم محرما وتسمي من دخلت عليه وتصف من دخلت عليه الاشهر الحرم بكونه محرما

46
00:17:45.200 --> 00:18:11.450
وبناء على ذلك كأن ابن عباس رضي الله عنهما قصد ان يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم انك حميمونة وتزوجها وهو بمكة مع انه مهاجر من مكة فدل على ان الهجرة لا تمنع النكاح في موطن في موطن الهجل موطن الذي هاجر منه

47
00:18:11.550 --> 00:18:29.600
وهذا وهي مسألة قال بعض العلماء ان من تزوج في موضع كان من اهله فيخشى ان ينقض هذا الهجرة. فبين ابن عباس رضي الله عنهما ان كان المراد به تحريم الزمان او تحريم المكان

48
00:18:29.600 --> 00:18:51.850
انه عليه الصلاة والسلام لم تنتقض هجرته بالنكاح في البلد الذي هاجر منه وها ايا ما كان قول الجمهور بالتحريم قوي من وجوه اولا انه اذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح

49
00:18:51.900 --> 00:19:11.950
لان الحظر فيه زيادة وبناء على ذلك يقدم وبناء عليه فان اه حديث اه زواج النبي صلى الله عليه وسلم الميمونة وهو محرم لا يقوى على معارضة نهي النبي صلى الله عليه وسلم

50
00:19:12.000 --> 00:19:38.950
خاصة وانه خطاب للامة وما فعله عليه الصلاة والسلام لو انه فعله يحتمل الخصوصية. ولذلك كان دليل الجمهور ارجح من هذه الوجوه كلها من موانع النكاح الكفر فنهى الله عز وجل عن نكاح الوثنيات والمشتركات واهل الالحاد

51
00:19:39.250 --> 00:20:07.100
ولذلك قال سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم فبين الله سبحانه وتعالى تحريم نكاح الوثنية واحل لنا وكذلك بين تحريم نكاح الكافرة على الاصل فقال سبحانه وتعالى ولا تمسكوا

52
00:20:07.100 --> 00:20:28.950
بعصم الكوافير ثم انه استثنى سبحانه وتعالى نساء اهل الكتاب فاحل لنا نكاح المحصنات من اهل الكتاب وقال سبحانه وتعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم

53
00:20:29.050 --> 00:20:50.500
فاحل الله لنا نكاح نساء اهل الكتاب وسيأتي بيان هذا ووجهه والحكمة فيه في عند ابواب احكام اهل الذمة باذن الله تعالى المقصود ان الكفر مانع من موانع النكاح لكنه مانع مؤقت

54
00:20:50.800 --> 00:21:14.750
اذا زال الكفر واسلمت المرأة حل نكاحها واحل الله لنا نكاح اهل الكتاب. لان اهل الكتاب يؤمنون بوجود الله من حيث الاصل. ويؤمنون بوجود الرسالات ويؤمنون وان كانوا قد حرفوها ويؤمنون بالجزاء بعد الموت وان هناك دارا اخرى فاذا

55
00:21:14.750 --> 00:21:35.100
نكح المؤمن الكتابية واطلعت على دين الله وشرع الله ووفقه الله لان يكون مسلما حقا في تعامله معها كان ذلك ادعى لهدايتها للاسلام وقد وقع هذا في عصور الاسلام وحصل منه الخير الكثير

56
00:21:35.150 --> 00:21:57.050
الله لا يحل شيئا الا وفيه الخير لعباده. لكن الوثنية بين الله انها تدعو الى الكفر. وان المؤمن تدعو الى الايمان وتعين على الايمان وعلى الثبات على الايمان والاسلام المقصود ان هذا المانع مانع مؤقت. اذا زال زال التحريم

57
00:21:57.350 --> 00:22:20.600
كذلك ايضا من موانع النكاح مانع الرق وهذا المانع سيأتي بيانه ان شاء الله في ابوابه حيث حرم الله نكاح الامة الا ان يخاف الرجل على نفسه الزنا والا يجد الطول للحرة

58
00:22:20.800 --> 00:22:40.150
اذا وجد هذان الشرطان حل نكاحها واما اذا لم يوجد فانه لا يجوز له نكاحها. لان الله نص على ذلك. فقال سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات من المؤمنات

59
00:22:40.200 --> 00:22:58.400
فمما ملكت ايمانكم من من فتياتكم المؤمنات ثم قال في ختامها مشيرا الى الشرط الثاني ذلك لمن خشي العنت منكم. والعنت هو الزنا لمن خاف على نفسه الوقوع في الحرام

60
00:22:58.550 --> 00:23:21.400
هذه كلها موانع مؤقتة تزول بزوال اسبابها واذا زالت حل للرجل ان ينكح المرأة وكل من تأمل نصوص الكتاب والسنة في تحريم الله عز وجل للنكاح فانه يجده على اكمل ما يكون حكمة وخيرا

61
00:23:21.600 --> 00:23:48.000
لان الانسان اذا نظر الى هذه الموانع وجد فيها مفاسد مفاسد واضرار على الزوج وعلى دينه وعلى خلقه وعلى حاله وربما على عبادته ومن هنا بين الله سبحانه وتعالى انه ورسوله عليه الصلاة والسلام ان هذه الموانع لا يجوز معها النكاح

62
00:23:48.250 --> 00:24:11.100
ونصنف رحمه الله ذكر هذا الباب الذي يشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها هذا الباب ذكره المصنف لانه متعلق بموانع النكاح فكما انه يحرم على المسلم نكاح الصغار

63
00:24:11.200 --> 00:24:32.700
ويحرم عليه نكاح المتعة يحرم عليه ان يجمع في عصمته بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها واذا سئلت عن مانع الجمع تقول ان مانع الجمع بالنسبة لما ذكره ذكرته نصوص الكتاب والسنة

64
00:24:32.850 --> 00:24:54.800
نص الله عز وجل على الجمع بين الاختين وزادت السنة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وفي هذا دليل على ان السنة تزيد على القرآن. وانها تخصص عمومة وتقيد اطلاقه. وانه وان الله سبحانه

65
00:24:54.800 --> 00:25:22.850
وتعالى كما بين في كتابه جعل السنة بيانا لكلامه سبحانه وتعالى. وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم فجعل الله السنة بيانا للقرآن ومن هنا زاد النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها

66
00:25:22.850 --> 00:25:46.550
والله سبحانه وتعالى انما ذكر في كتابه الجمع بين الاختين فقط. فقال سبحانه وان تجمعوا بين الا ما قد سلف. نعم الترجمة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها

67
00:25:46.600 --> 00:26:06.300
ما جعل ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ادب الترجمة اتباع ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال ما جاء في النهي

68
00:26:06.550 --> 00:26:30.050
ولم يصرح رحمه الله وهذا من التأدب. فالامام الترمذي رحمه الله تارة يترجم بنص الحديث ولفظ الحديث وتارة يترجم بمعناه وما دل عليه واذا ترجم بالمعنى فقد يكون المعنى مطابقا لنفس لفظ الحديث

69
00:26:30.350 --> 00:26:55.400
ويكون هناك مغزى يريده رحمه الله من هذه المطابقة وتارة يذكر المعنى ويكون اعم مما دل عليه الحديث لان الحديث جاء للتنبيه على ما هو اعلى فيعبر عبارة عامة شاملة لما ورد في النص ولما هو بمعناه

70
00:26:55.450 --> 00:27:20.100
وتارة يكون اخص من الدلالة لوجود ادلة واحاديث دلت من الكتاب والسنة دلت على التخصيص. وهذا كله من علمه فكتابه هذا الجامع رحمه الله رحمة الابرار جامع بين الفقه رواية ودراية. وفتح الله عليه فيه في معاني النصوص

71
00:27:20.100 --> 00:27:40.100
فليس هو رواء كتاب رواية فحسب. ولكنه كتاب رواية ودراية. رحمه الله برحمته الواسعة وانار قبره بانواره الساطعة. وجزاه عنا وعن امة محمد صلى الله عليه وسلم. وعن سنة نبينا

72
00:27:40.100 --> 00:27:54.850
صلى الله عليه وسلم خير ما جزى عالما عن علمه. نعم قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الاعلى بن عبدالاعلى قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن ابي عن ابي

73
00:27:54.850 --> 00:28:12.200
عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تزوج المرأة على عمتها او على خالتها قال رحمه الله وابو حريز اسمه عبدالله بن حسين هذا الحديث

74
00:28:12.950 --> 00:28:27.800
وكل ما في اسناده لانه من رواية ابي حريص ولكن الحديث الذي يليه هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه اتفق الشيخان على اخراجه وهو اصل في هذا الباب

75
00:28:28.450 --> 00:28:47.100
الرواية مالك رحمه الله في موطئه عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة وهي السلسلة الذهبية اما مطلقا او عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه فهذا الحديث الاصل عند العلماء رحمهم الله

76
00:28:47.150 --> 00:29:06.100
في هذا المانع مانع الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها نهى ان تنكح المرأة على عمتها اي على عمتها لماذا قال تنكح المرأة على عمتها؟ ولم يقل على ابنة اختها

77
00:29:06.750 --> 00:29:30.350
لان العمة هي الكبرى وابنة الاخ هي الصورة وهو يفكر في الصورة بعد ان ينكح الكبرى وهذا هو الغالب تنظر الى الفاظ الوحي ان الفاظ دقيقة وحكيمة لانه ما في الغالب ان النكاح انه يبحث عن الصغرى

78
00:29:30.600 --> 00:29:47.500
ويصرف عن الكبرى بما هو احظى منها في سن او نحو ذلك وهذا انما يكون في ابنة الاخ تنكح المرأة على عمتها وتنكح على خالتها فالحظوة في هذه الصورة لا العكس

79
00:29:47.650 --> 00:30:09.400
العكس يقع قد تكون المرأة العمة اجمل من بنت اخيها لكنه نادر والنكاح في على هذا الوجه نادر والغالب ان يكون العكس ومن هنا قال نهى ان تنكح المرأة على عمتها ليس هذا على ظاهره بمعنى انه مقيد كذلك

80
00:30:09.400 --> 00:30:33.400
بالعكس ان تنكح المرأة على ابنة اخيها وان تنكح على ابنة اختها كما ذكرنا. لكنه ذكر هذا لانه احظى للرجال وارغب في النساء عند الطلب نعم قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام ابن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي

81
00:30:33.400 --> 00:30:52.250
صلى الله عليه وسلم بمثله هذا الحديث تفرد به الامام الترمذي رحمه الله وفي رواية ابن حريص ابي حريز عن آآ عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وهناك رواية عند ابي داود

82
00:30:52.250 --> 00:31:12.950
اه توافق عن ابن عباس رضي الله عنه عكمة عن ابن عباس رضي الله عنهما من رواية القاسم لكن بالنسبة لحديث الصحيحين هو الاصل في هذا الباب حديث الصحيحين وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه اصل في هذا الباب

83
00:31:13.050 --> 00:31:34.200
وجاء في رواية ابن حبان في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة في التحريم وهي خشية قطيعة الارحام انه اذا نكح المرأة على عمتها ونكح المرأة على خالتها فان هذا يدعو الى قطيعة الرحم

84
00:31:34.450 --> 00:31:56.850
والسبب في ذلك انه تنشأ الغيرة بين المرأة  ثم اذا حدثت الغيرة ادت الى الشقاق والى القطيعة وهذا مفسدة وهي مفسدة والشريعة جاءت بدرع المفاسد. وهنا يقدم درء المفسدة على جلب المصلحة. نعم

85
00:31:57.200 --> 00:32:14.600
قال رحمه الله وفي المصلحة قد يقول قائل طبعا اذا قدمت الشريعة درء المفسدة على جلب المصلحة يتأمل ان مصلحة النكاح التي للزوج يمكنه ان يعوض بامرأة اجمل من هذه البنت

86
00:32:14.650 --> 00:32:39.500
وهي ابنة الاخ وابنة الاخت التي يريد ان يجعلها ضرة على خالتها او عمتها فمصلحة الرجل في النكاح منعه الشرع من تحقيقها على هذا الوجه لان فيها مفسدة وهذه المصلحة يمكن ان يعوض عنها بنكاح غيرها وقد يكون غيرها اجمل منها. ومن هنا تنهى الشريعة

87
00:32:39.500 --> 00:32:59.500
عن امر فيه مفسدة وتمنع من المصالح وان كان مشتملا على منع مصلحة في هذا الوجه لكن يمكن تحقيق وهذه المصلحة بوجوه اخرى لا مفسدة فيها. نعم. قال رحمه الله وفي الباب عن علي وابن عمر وعبد الله ابن عمر وابيه

88
00:32:59.500 --> 00:33:19.250
سعيد وابي امامة وجابر وعائشة وابي موسى وسمرة بن جندب رضي الله تعالى عنهم. نكاح المرأة على عمتها ونكاح المرأة على خالتها ثبتت به السنة والاجماع قائم عليه كما حكاه الحافظ بن عبدالبر

89
00:33:19.300 --> 00:33:38.000
رحمه الله وغيره ان العلماء اجمعوا على تحريم نكاح المرأة على عمتها. ونكاح المرأة على خالتها وانه اذا وقع النكاح على هذا الوجه فسخ ونكاح غير صحيح لان الشريعة حرمته ومنعت منه

90
00:33:38.150 --> 00:33:59.600
ولذلك وجود العقد فيه آآ وجود عدمه على حد سواء لا يبيح ولا يحل نكاح نكاح المرأة ولو وقع هذا النكاح بسبب الجهل تتزوج امرأة على عمتها جاهلا او تزوج امرأة على خالتها جاهلا ثم عرف الحكم فانه يفسخ

91
00:33:59.650 --> 00:34:23.800
فلو كان بينهما اولاد فانه يلتحق الولد بابيه لان هذا النكاح يسمى نكاح الشبهة هذا نكاح شبهة يلتحق فيه الولد بوالده نعم قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال انبأنا داوود بن ابي هند قال حدثنا عامر عن

92
00:34:23.800 --> 00:34:43.800
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تنكح المرأة على عمتها او العمة على ابنة فيها او المرأة على خالتها او الخالة على بنت اختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. قال الامام

93
00:34:43.800 --> 00:35:05.500
ابو عيسى رحمه الله حديث ابن عباس وابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة اهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا انه لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها او خالتها. فانكح امراءة على عمتها

94
00:35:05.500 --> 00:35:27.450
او خالتها او العمة على بنت اخيها فنكاح الاخرى منهما مفسوخ. هو النكاح الثاني اما النكاح الاول فالصحيح لتزوج امرأة على عمتها او امرأة على خالتها يفسخ نكاح الثاني واما الاول فالاصل

95
00:35:27.550 --> 00:35:49.450
انه باق الاصل صحته وبقاؤه لذلك الاصل بقاء ما كان على ما كان. ولذلك هذا العقد عقد الاولى عقد شرعي صحيح ودخول الثانية عليه محرم شرعا. فالخلل يختص بالثاني دون الاول. انما يوصف نكاح الثاني لا الاولى. نعم. فنكاح الاخرى

96
00:35:49.450 --> 00:36:12.750
منهما مفسوخ وبه يقول عامة اهل العلم. فلو قال انا اريد الصغرى ولا اريد الكبرى نقول له في هذه الحالة طلق الاولى ثم انكح الثانية واما بالنسبة لان لو جمع بينهما فنكح الثانية وقال انا افسخ نكاح الاولى نقول اذا فسخت نكاح الاولى صارتا محرم

97
00:36:12.750 --> 00:36:35.900
عليك لان الثانية نكاحها في الاصل لا ينعقد واما الاولى فان نكاحها صحيح فاذا طلقتها فانه في هذه الحالة يجوز لك بعد خروجها من عدتها ان تنكح الثانية التي ترغب في نكاحها. لا ينفسخ نكاح الاولى لانه على الاصل كما ذكرنا

98
00:36:36.550 --> 00:36:58.300
قال الامام ابو عيسى رحمه الله ادرك الشعبي ابا هريرة وروى عنه وسألت محمدا عن هذا فقال صحيح محمد هو الامام محمد ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري وللترمذي سائل يقول سألت محمدا مراده الامام

99
00:36:58.600 --> 00:37:18.850
البخاري رحمه الله فنعم السائل ونعم المسئول وجزى الله السائل والمسؤول خير ما جزى عالما عن علمه واماما عن امامته وكان الامام البخاري يقول للامام الترمذي ما استفدته منك اكثر مما استفدته مني

100
00:37:19.050 --> 00:37:35.150
هذا الذي يجعل بعظ المتأخرين ينزل ويغض من مكانة الامام الترمذي وهو ومن هو رحمه الله في جلالة قدره وعلمه رحمه الله برحمته الواسعة يقول له الامام البخاري ما استفدته منك

101
00:37:35.200 --> 00:37:59.350
اكثر مما استفدته مني وكم ملأ في كتابه ذكر في كتابه من مسائل عن الامام البخاري ومع هذا يعترف الامام البخاري بهذه الجملة التي تدل على جلالة قدر الامام الترمذي وعلو شأنه وشؤوه ولا يعرف الفضل الا اهله. جزاهم الله عنا خير الجزاء. وهكذا كان ائمة

102
00:37:59.350 --> 00:38:25.000
الاسلام ودواوينه الاعلام يحفظ بعضهم لبعض الحق سواء كانوا من الاموات لو كانوا من الاحياء لا يعرف العلم واهله الا الفضل لا يعرفون الهمز واللمز السوء والضغينة والدسائس اللي لا يعرفونها. لا شك انهم بشر ويعتري ما يعتري البشر. لكن السمت الغالب الذي

103
00:38:25.000 --> 00:38:51.900
الله لهذه الامة المرحومة انها مزكاة موفقة مسددة على خيرية خيارها خيار وافاضلها تكتب مواقفهم واقوالهم بماء الذهب فيها من المعاني الجليلة التي تدل على سمو الروح وطهارة القلب والله ثم والله لو ان الناس ادركوا اهل العلم بحق

104
00:38:52.000 --> 00:39:12.000
عرفوا كيف تطبق نصوص الكتاب والسنة. لا يمكن للانسان ان يكون سويا رشيدا. اذا كان من عامة وهو يغيب في قلبه الحقد والظغينة. ولا يمكن لانسان ان يكون من خيار المسلمين. او يجلس في مجالس

105
00:39:12.000 --> 00:39:32.000
او يعاشر طلاب العلم ويكون بين طلاب العلم وقلبه مملوء من الحقد والعياذ بالله والاحتقار والانتقاص هذا لا يعرفه اهل الفضل واهل النبل. اذا جلس المسلم في مجالس العلم او صحب اهل العلم او كان

106
00:39:32.000 --> 00:39:52.000
علم راقب الله سبحانه وتعالى. وعلم علم اليقين ان العلم اساسه الخشية. فمن اول ما يطأ قدمه في سبيل جعل الله نصب عينيه وهو يستشعر ان الله يسمعه ويراه وانه داخل على امة مضى سلفها

107
00:39:52.000 --> 00:40:12.000
وخيارها على الفضل والنبل والطهارة والسلامة من اعراض المسلمين والسير على نهج الكتاب والسنة تطبيقا كبحوا به جماح النفس عن غرورها وعن شهواتها وعن ما فيها من الادران التي لا ترضي الله ولا رسوله عليه الصلاة

108
00:40:12.000 --> 00:40:32.000
والسلام. ما كانوا ينتقصون العلماء ولا يحطون من اقدارهم ولا ينفرون الناس عنهم. كانوا اقرب ما يكون الى هدي الكتاب والسنة في تحبيب الناس لكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. فهكذا كانوا مع بعض

109
00:40:32.000 --> 00:40:49.150
اذا تذاكروا العلم سأل بعضهم بعضا قال بعض بعض العلماء لا ينبل الرجل اي لا يكون من النبلاء الفضل لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه وعمن دونه وعمن هو مثله

110
00:40:49.400 --> 00:41:06.700
وذكروا عن احد دواوين العلم رحمه الله انه كان اماما مبرزا في العلم. فتح الله عليه بكثير من العلوم. واستعصت عليه في مسألة وكان عنده طالب نابغ في هذا العلم الذي فيه هذه المسألة

111
00:41:06.750 --> 00:41:25.750
فسأله عن هذه المسألة فقال اني قد كتبت فيها وريقات قال ائتني بها فلما قرأها ونظر ما فيها من العلم والظبط ما كان منه الا ان نزل من على كرسيه وقال لطالبه اجلس

112
00:41:25.750 --> 00:41:50.400
مكاني فاستحيا الطالب فاقسم عليه فجلس مكانه فلما جلس مكانه قرأ عليه الورقات واستفاد منه ذلك العلم امة صفت ارواحها وزكت لانها تريد مرضاة ربها فرأى ان هذا اعلم منه بهذه المسألة. فانزله منزلته لانه قرأ في سنة النبي صلى الله

113
00:41:50.400 --> 00:42:10.400
عليه وسلم انزلوا الناس منازلهم وقرأ من قبل ذلك في كتاب الله ولا تبخسوا الناس اشياءهم فلا وقنا اهل العلم الحب والود والتواصل والدعاء بالخير وكل من رأوا من له فتحا من الله وتوفيق

114
00:42:10.400 --> 00:42:30.400
من الله دعوا له بالسداد والتوفيق والرشاد. وكان حبر الامة وترجمان القرآن. يقول لا اسمع بالقاضي في في في صقع من الارض يعرف بالعدل والفضل الا دعوت الله له. والله ما لي عنده من قضية ولكن لما ارجو

115
00:42:30.400 --> 00:42:47.800
من الخير للمسلمين فهذا كله فيه خير للمسلمين. فكان ائمة الاسلام رحمهم الله على هذا الفضل والنبل. فهذه من مسائل الامام الترمذي امام البخاري رحمهم الله رحمة برحمته الواسعة. نعم

116
00:42:47.900 --> 00:43:15.900
قال الامام ابو عيسى رحمه الله وروى الشعبي عن رجل عن ابي هريرة قال رحمه الله باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح        اثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء

117
00:43:16.500 --> 00:43:33.700
غفر الله لك ولوالديك واسعدكم سعادة الابرار. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول لدينا عمارة للوالد وبعد وفاة الوالد بنيت دورا من مالي الخاص هل ادفع الاجار للورثة

118
00:43:34.100 --> 00:43:53.300
وتوجد شقتين بايجارة هل يحق لي ان اخذ منها حصة الايجار؟ مع العلم ان اني قائم على الايجار. وجزاكم الله خيرا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد

119
00:43:53.550 --> 00:44:15.750
اذا مات الرجل او المرأة وخلف ارثا الورثة شركاء فيه بقدر حصصهم التي نص الله عليها في كتابه ونص عليها نبيه عليه الصلاة والسلام في سنته فرضا وتعصيبا اذا كان الامر كذلك فالورثة شركاء في هذه العمارة

120
00:44:15.900 --> 00:44:35.250
ليس من حقك ان تفعل فيها شيئا الا باذنه ولا ان تنفرد بشيء الا بعد اخذ اذنهم وبناء على ذلك ينبغي على كل من ولي مالا لاخوانه واخواته الا يستبد والا ينفرد

121
00:44:35.350 --> 00:45:03.850
باتخاذ القرارات وعمل الامور في المال الموروث بل عليه ان يرجع الى اخوانه لانه لا يزيد عن كونه وارثا كمثلهم وهذا كثيرا ما يقع به الظلم ويقع به الاستغلال الاخ الكبير ربما يظن انه قيم على اخوانه مع ان اخوانه واخواته مع ان اخوانه واخواته

122
00:45:03.850 --> 00:45:21.300
آآ بالغين بالغون وهم وهم بالغون وراشدون. فلا يجوز له ان ان يتسلط عليهم ويعاملهم كأنهم صغار فانت قائم على هذا المال اذا وكلوك واذا لم يوكلوك ولم يأذنوا لك

123
00:45:21.550 --> 00:45:44.700
الزم الحد الذي لك لا يجوز لك ان تتصرف الا في حدود ما ترث وهذه القضية فيها كثير من المظالم خاصة للنساء والاخوات انهن يستحيين ولربما يستبد الرجل بمال اخته فيصبح يتصرف فيه كيف يشاء. هذا كله من الظلم ولا يجوز لاحد

124
00:45:44.700 --> 00:46:03.050
شارك اخوانه في ارث ان يتجاوز حد ميراثه فليعلم ان الجميع شركاء لان الله قسم المواريث من فوق سبع سماوات. ولم يكلها الى ملك مقرب ولا الى نبي مرسل. قال سبحانه يستفتونك قل الله

125
00:46:03.050 --> 00:46:19.300
الله يفتيكم تولى الله الفتوى فيها. وتولى الله قسمها من فوق سبع سماوات. فاختك واخوك شركاء لك في هذا المال. بامر الله من فوق السماوات وكونك تتصرف بدون الرجوع اليهم هذا خطأ

126
00:46:19.400 --> 00:46:40.000
وينبغي ان يعلم الجميع هذا الامر وان يوصوا به البعض. الامر الثاني ان هذه القضية فيها خصوم لك ينبغي النظر فيها من خلال ما يراه الخصوم. هل هم راضون او غير راضون؟ هل يطالبون بحقهم او لا يطالبون؟ ولذلك لا يمكن الفتوى

127
00:46:40.000 --> 00:47:00.400
البعض يأتي بمثل هذه المسائل ويرسلها هكذا ويفتى له هكذا هذه امور تحتاج الى نظر ما دام ان هناك ورثة وهناك خصوم واطراف واما بالنسبة لما ذكرته من الايجار نعم تدفع الايجار اذا كنت ساكنا في سكن آآ من الميراث

128
00:47:00.450 --> 00:47:22.250
وغيرك لا يسكن فان الذي يسكن يدفع قصص الذين لا يسكنون وبناء على ذلك يقسم هذا العقار ايجاره مئة الف وكان بين ثلاثة فحينئذ الذي يسكن اه اثلاثا مقسم اثلاثا مثلا فالذي استأجر يسقط من

129
00:47:22.250 --> 00:47:49.750
الايجار الثلث الذي هو له ثم يدفع الثلثين للذين هم خارج هذا العقار وهذا امر له ضوابط وله ترتيباته لكن الاصل الذي ننبه عليه انك شريك مع الورثة وانك لا تتصرف الا باذنهم بوكالة شرعية وحينئذ اذا تصرفت في حدود ما اذن لك فلا عتب عليك

130
00:47:49.750 --> 00:48:12.550
ولا ملامة السؤال الاخر من الشق الاخير من السؤال وتوجد شقتين بايجار  اه هل يحق لي ان اخذ منها؟ من حصة الاخذ مع العلم اني قائم على الايجار. نعم مع ان مع العلم اني قائم على الايجار نعم انني قائم على الايجار هذا هو يعني ان اخوانه

131
00:48:12.600 --> 00:48:35.400
اه جعلوه يقوم على ايجار العمارة لكنهم لم يجعلوا له التصرف الكامل في العمارة. وعلى كل حال اه لك مالهم وعليك ما عليهم الله تعالى اعلم اثابكم الله فضيلة الشيخ هذا سائل يقول امي لا تصلي

132
00:48:35.700 --> 00:48:52.000
وتقول هي لا تقدر وهي لا تبالي بالدين والصلاة مع ذلك هي مريضة لا تنام في الليل الا بعد تناول الادوية وتضحك فريدة كانها مجنونة نصحتها كثيرا سؤالي حفظك الله

133
00:48:52.400 --> 00:49:11.200
هل اعدها مجنونة مرفوعا القلم واريد ان تنصحها فابلغ نصيحتكم وادعوا لها بارك الله فيكم بسم الله الحمدلله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد

134
00:49:11.800 --> 00:49:37.300
الذي يظهر من السؤال ان هذه الام شفاها الله وشفى مرضى المسلمين اجمعين انها ليست في عقلها وادراكها  هذا يقع باحد امرين اما ان يكون بسبب الادوية التي تتعاطاها انه في بعض الاحيان قد تكون بعض الادوية مؤثرة

135
00:49:37.850 --> 00:49:57.500
واما ان يكون بسبب الكبر او المرض الذي اصابها ايا ما كان ما دام ان انها على غير ما عهدتها عليه واصبحت تترك الصلاة بعد ان كانت تصلي فحينئذ تبقيها على الاصل

136
00:49:57.750 --> 00:50:17.800
انها على الاسلام وعلى الصلاة وعلى الديانة وهذا يبنيه العلماء على التقدير ان الانسان اذا كان على صلاح وخير ثم فقد عقله واصبح يهدي او يسب الدين لا قدر نسأل الله السلامة والعافية

137
00:50:17.850 --> 00:50:38.650
او يقول امورا توجب الكفر فان الاصل اسلامه وهذا العارظ الذي عرظ عليه لا يؤثر ويستصحب كونه مسلما لانه زائل العقل والمجنون رفع عنه القلم كما صحت بذلك السنة في حديثي ام المؤمنين عائشة

138
00:50:38.750 --> 00:50:59.350
علي ابن ابي طالب رضي الله عنه جميع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق والاطباء يثبتون هذا. وقد ذكر لي غير واحد من الاطباء ان الادوية ربما اثرت على الانسان

139
00:50:59.450 --> 00:51:21.000
ولربما كانت شديدة الوطأ على عقله وادراكه وضبطه. وربما اذا غضب سب الدين او سب والعياذ بالله سبا يوجب الكفر فهذا كله لا يؤاخذ الانسان عليه وعلى اه من يكون حول هؤلاء المرضى ان يكون على وعي

140
00:51:21.100 --> 00:51:39.350
وان يعلم ان الله لا يؤاخذ امثال هؤلاء الشيطان حريص على ان يوغر صدر الانسان فيقول له انظر كيف ابوك اصبح كافرا والعياذ بالله او امك كافرة كما يأتينا بعض السائلين ويخبروننا في فتاوى

141
00:51:39.350 --> 00:52:01.900
فهذا كله لا تبالي به واذا سمعت الوالد او الوالدة او الابن او الاخت في حال فقده وزوال عقله. آآ يقول امرا فلا لا الى هذا الامر لان مثله لا يؤاخذ عليه. واذا لم تلتفت الى ذلك فان هذا يغيظ الشيطان

142
00:52:02.000 --> 00:52:20.700
ويدحره ان الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ مثل هذا بقوله واذا زال العقل فان من زال عقله لا يؤاخذ وقد ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حمزة حينما نحر الشارف لعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه

143
00:52:20.850 --> 00:52:40.850
ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال حمزة وهل انتم الا عبيد لابائي فلم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم عليه بكفره. هذا اصل عند العلماء وبناء على ذلك فاذا كانت الام عهدتها على الصلاة وعهدتها على الدين. ثم

144
00:52:40.850 --> 00:53:00.850
بعد ذلك لما كبر سنها او اصابها مرض ما اصبحت لا تتحكم في قولها ولا تتحكم في مشاعرها فرحل رحمك الله وقم على شؤونها واحوالها واسأل لها الله ان يلطف بها. واما اذا كانت على عقلها وادراكها

145
00:53:00.850 --> 00:53:23.650
فعليها ان تتذكر ان الصلاة عمود الدين. وان الصلاة بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة وان الصلاة امرها  وهي عمود الاسلام فلا يجوز التهاون فيها ولا تركها. ولذلك اذا تركت بالكلية كفر التارك لها على ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام

146
00:53:23.650 --> 00:53:43.950
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر الامر عظيم عليها ان تتدارك هذا الامر وان تتقي الله في نفسها. وان تنجو من عذاب ربها باطاعة شرعه. وتطبيق في امره واجتناب نهيه واعظم الاوامر بعد التوحيد اقامة الصلاة

147
00:53:44.050 --> 00:54:04.050
اذا اقامت المرأة الصلاة اقام الله لها امر دينها ودنياها واخرتها. واصلح الله لها جميع شؤونها. نسأل الله وجلاله وعظمته وكماله ان يرزقنا التمسك بالدين وان يثبتنا على ذلك حتى نلقاه وهو راض عنا وهو

148
00:54:04.050 --> 00:54:30.750
هو ارحم الراحمين اثابكم الله فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل العبادة المالية المحضة جائز؟ الانابة فيها وبارك الله فيكم نعم من حيث الاصل العبادة المالية المحضة كاخراج الزكاة الصدقات المالية والقربات المالية يجوز ان توكل فيها غيرك. ولا بأس بذلك ولا حرج. اما ان توكله وكالة تفويض

149
00:54:30.750 --> 00:54:50.750
يقول له هذه عشرة الاف انفقها على من تراه آآ فيه على من ترى الخير في الانفاق عليه بها آآ سواء كان لمسكنة او فقر او دين او نحو ذلك وتجعل له التفويض في ذلك. واما ان تقيد وتقول له هذه عشرة

150
00:54:50.750 --> 00:55:12.100
الاف في حفر الابار هذه عشرة الاف في بناء المساجد. فهذه كلها وكالة مطلقة او مقيدة يجوز في العبادات المالية  لان الانسان يجوز له ان يزكي بنفسه وان يوكل غيره في دفع الزكاة عنه اذا كان مؤديا لهذه الزكاة على

151
00:55:12.100 --> 00:55:17.690
المعتبرة واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. صلى الله