﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:18.700
وتعالى ان يجزي القائمين عليها خير الجزاء كما اسأله سبحانه وتعالى ان يغفر وان يعلي درجة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله عبد الرحمن بن جبريل رحمه الله وغفر له واعلى درجته

2
00:00:19.650 --> 00:00:44.400
امين سوف يكون في كتاب للامام الحافظ بن حجر رحمه الله وهي اربعون حديث منتقاة من صحيح مسلم رحمه الله من صحيح مسلم وهي من الاحاديث العوالي الاحاديث العوالي والكلام على العوالي

3
00:00:44.550 --> 00:01:03.500
حوالي الاساليب مبسوط في كلام اهل العلم ولهذا اعتنى به العلماء وكانوا يرحلون من اجل علو الاسناد وسيأتي الاشارة الى شيء من هذا ان شاء الله المصنف رحمه الله افتتحها

4
00:01:03.750 --> 00:01:26.050
في قوله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والان نقف عند المقدمة حتى لا يطول من المقام وهي واضحة ولله الحمد ثم المصنف رحمه الله يقول انتقيتها من صحيح مسلم والحجاج هي من العزيز يعني القليل النادر الذي على مسلم

5
00:01:26.050 --> 00:01:49.300
لرجل في كل اسناد منها وقسمها رحمه الله اقسام. المنبه الى ان الحاشية عندي في الكتاب اشار المحقق الى ارقام الروايات والى ما عاش لكن يظهر ان في هذه الاشارات نظر من جهة الارقام ومن جهة

6
00:01:49.300 --> 00:02:04.850
ما قصد رحمه الله وذلك انه قال ان مسلم اما ان يروي عن رجل حديثا ويكون البخاري قد روى ذلك الحديث بعينه عن ذلك الرجل بعينه بينه وبينه وهذا اسم

7
00:02:05.000 --> 00:02:32.300
ان يروي مسلم حديثا عن رجل ثم ويقول البخاري قد وروى ذلك الحديث بعينه عن ذلك الرجل بواسطة مع اني نزل عن مسلم درجة مع انه في طبقة شيوخ مسلم او يعني لا نقول انه في قريب من طبقة شيوخا رحمهم الله هما متقاربان رحمهم الله في سن

8
00:02:32.600 --> 00:02:50.300
يعني مما اذا هما نحو عشر سنوات وهذا وقع في اربعة احاديث. واما ان يتفق معه في الشيخ الثالث البخاري وهو الثاني له. يعني لمسلم وهذا قسم ثاني. او يتفق معه في الشيخ الرابع والثالث لمسلم

9
00:02:50.350 --> 00:03:09.200
وهذا قسم وهنا قسم رابع لم يذكره رحمه الله وهو موجود او او يتفق معه الخامس وهو الرابع لمسلم المعنى اما ان يتفق مع مسلم في شيخه بواسطة بينه وبينه. واما ان يتفق معه رحمه الله

10
00:03:09.200 --> 00:03:26.800
كما ذكر في الشيخ الثاني له ثاني المسلم الاول لمسلم او الثاني لمسلم او الثالث لمسلم او الرابع لمسلم هي اربعة اقسام  قصده رحمه الله بيان علو مسلم في هذا

11
00:03:27.650 --> 00:03:53.200
وان هذا بالنسبة لمسلم بالنسبة بالنسبة لمسلم او لمسلم الى البخاري قليل. وهي اربع اما اما للبخاري فهو كثير. فهو كثير ولذا نزول البخاري في هذا اه عنه بدرجة او نزوله عنه بروايته مثلا

12
00:03:53.250 --> 00:04:09.900
باكثر من ذلك مما يكون على خلاف الطريقة التي يروي بها البخاري رحمه الله فان الاكثر ان يكون العلو للبخاري رحمه الله على مسلم كما هو الوصف العام لصحيحه الحديث الاول

13
00:04:10.550 --> 00:04:30.300
وحدثني احمد ابن حنبل هذا مسلم يقول هذا رواية مسلم حدثني احمد ابن حنبل حدثنا معتمر بن سليمان هذا هو التيمي ابو محمد البصري عن كهمش هذا ابن الحسن التميمي البصري في قبر جماعة. عن ابن بريدة

14
00:04:30.500 --> 00:04:52.600
ابن بريدة اذا اطلق اختلف فيه والاكثر على انه عبد الله وابن بريدة وبريدة له ولدان. عبدالله وسليمان توأمان ولدا في عهد عمر رضي الله عنه وذلك انه كان جالسا مع عمر فجاء انسان فبشره بمولود له

15
00:04:53.350 --> 00:05:18.050
والذي بشره غلام مملوك فاعتقه لله لما بشره ثم جاء غلام له اخر فقال ابشرك بغلام ولد لك. قال قد سبقك فلان قال انه اخر يظن انه اخر قال عمر وهذا اعتقه ايضا. وهذا اعتقه ايضا. فاعتقه

16
00:05:18.850 --> 00:05:39.150
وهما توأمان ولدا لعهد عمر رضي الله عنه  سنة خمسة عشر او في عام خمسة عشر وتوفي سنة مئة وخمسة عشر وقيل ان سليمان توفي سنة مئة وخمسة وعلى هذا الاولى يكون لهما لكل مئة سنة

17
00:05:39.500 --> 00:06:01.700
وهذا يبين انه ما ادراك  من الصحابة رضي الله عنهم وعاش رضي الله عنهما وبريضة توفي سنة ثلاثة وستين. وقد ادرك عمرا طويلا من حياة ابيهما ولذا المحقق انه ما سمعا

18
00:06:01.900 --> 00:06:25.550
ويبعد الا يسمع. ومن توقف لعله توقف من جهة انه لم يقف على التصريح بالسماع وعبدالله بريدة جاء عنوا التصريح بالسماع من ابيه بريدة ولذا روى بخاري في صحيح عبد الله ابن بريدة ولم يروي لسليمان يتوقف وسليمان روى له مسلم من روايته عن ابيه

19
00:06:26.250 --> 00:06:50.250
وبالجملة هما روايتان صحيحتان عن بريدة ابيهما عن عن ابيه هريرة رضي الله عنه انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة ستة عشرة غزوة هذا قال اخرجه البخاري في المغازي. ست انه غزا مع رسوله ست عشرة غزوة

20
00:06:50.650 --> 00:07:02.300
الذي هو بريدة واذ اخرجه البخاري في المغازي من صحيحه عن احمد بن حسن الترمذي وهذا احمد الحسن بن جنيد بالترمذي امام الحافظ رحمه الله صاحب الامام احمد حنبل عن احمد

21
00:07:02.850 --> 00:07:19.900
عن احمد البخاري هذا هو السعد البخاري روى هذا الحديث عن من اه عن من؟ عن احمد بن الحسن وشيخ والشيخ الثاني من هو؟ احمد بن حنبل احمد ابن حنبل شيخ ماذا

22
00:07:20.150 --> 00:07:39.500
وفي هذا الحديث احمد بن حنبل شيخ ماذا شيخه اذا البخاري رحمه الله البخاري روى عن احمد ابن الحسن ابن الجنيدب الذي روى عن احمد احمد ابن الحسن في طبقة من؟ الان يكون

23
00:07:40.150 --> 00:07:56.150
في طبقاتي في هذا الحديث مسلم والبخاري روى عن احمد اذا ايش يكون البخاري كأنه روى عن مسلم كأنه من تلاميذه في هذا الحديث. وهذا هو السر في ذكر الحافظ رحمه الله. لانه نزل رحمه الله

24
00:07:57.350 --> 00:08:18.450
نزل رحمه الله في هذا الحديث بدرجتين لانه روى عن مسلم روى عن مسلم عن احمد ابن الحسن الجنيدب يعني كأنه روى عن آآ الموسم الذي روى عن احمد بن حنبل رحمه الله قال فوقع بدلا

25
00:08:19.050 --> 00:08:40.900
فكأنه سمعه من مسلم كأنه سمعه من مسلم. هو قال بدلا وبدل اصطلاح وهذا ينظر هل هو بدل او موافقة او موافقة الاصطلاحات متقاربة المصافحة والموافقة عندهم ان يأتي المستخرج ويخرج حديثا

26
00:08:41.250 --> 00:09:08.000
لمصنف من غير طريق شيخه من غير من غير طريقه. من غير طريقه ويلتقي معه في شيخه هذه مصافحة واذا هذا هو المصالحة ان يروي من غير طريقه ويلتقي معه في شيخه. يلتقي معه في شيخه

27
00:09:08.800 --> 00:09:29.200
والبدل البدل يكون كما روى هنا كما روى هنا حيث روى عن احمد بن الحسن ابن جنيدب عن احمد ابن حزم فلم يلتقي معه في شيخه التق معه في تلميذ شيخه

28
00:09:29.250 --> 00:09:54.650
ولهذا وقال بدل وقع بدلا فسمي بدن وهذه اصطلاحات متقاربة عند اهل العلم في المصافحة والبدل والمساواة وبعضهم يقول وقع بدلا لنا والشاهد كما تقدم ان البخاري رحمه الله نزل في هذا الحديث

29
00:09:54.700 --> 00:10:08.200
والا هو قد ادرك احمد وقد روى عن احمد رحمه الله عن روعة عن احمد رحمه بل ادرك اناس ادرك اناس ممن هو في طبقة مشايخ الامام احمد رحمه الله

30
00:10:09.250 --> 00:10:33.800
ولذا البخاري قيل لماذا لم يروي عن احمد رحمه الله الا في موضعين موضع شبه المعلق وموضع متصل وقال وزادني فلان وذكر ايها الاحمد رحمه الله في خاتم النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر اثرا معلقا لكنه قال وقال لي ثم شاق باسناد عن ابن

31
00:10:33.800 --> 00:10:54.500
عباس انه قال اه يحرم من الصهر سبع ومن من نسب سبع ومن الضراع سبع قال اه ان ان البخاري رحمه الله رواه عن احمد وعن ابن عباس موقوفا عليه ولهذا قال وقال لي

32
00:10:54.550 --> 00:11:17.600
قال لي وساقه عن ابن عباس سابقه عن ابن عباس فقال انه اذا كان الاثر موقوف يقول غالبا قال لي ولماذا لم يروا؟ يعني وقع خلاف بين اهل العلم في هذا قيل لانه استغنى بادراك شيوخه فلو روى عنه روى عنه نازلة

33
00:11:17.600 --> 00:11:31.850
روى عنه نازلا لكن هذا قد يرد عليه انه روى عن علي ابن مديني رحمه الله احاديث كثيرة وهما في بلد واحد فلو كان هذا والدا لورد على علي بن مديني

34
00:11:33.300 --> 00:11:51.200
ومعلوم جلالة احمد رحمه الله وتقدمه في هذا وقد يكون هناك عذر اخر ويمكن ان يقال يعني يظهر يعني في يعني يظهر لي سبب لا ادري عن صحته قد يكون والله اعلم

35
00:11:51.300 --> 00:12:08.800
ان من الاسباب التي دعت الامام البخاري رحمه الله ترك رحمه الله او عدم الاكثار عنه اه ان الامام احمد رحمه الله حصل له ابتلاء ومحنة وابتلاء وحصد فتنة القول بخلق قرآن وما حصل رحمه الله وحصل للبخاري ما

36
00:12:08.800 --> 00:12:32.150
حصل ومعلوم من وقف ضده وحارب رحمه الله والبخاري يريد نشر العلم وقد يكون بعض الناس ممن على هذه البدعة يكون له غرض في منع حديث ومنع العلم الذي يكون سببا في نشر السنة. ولاحمد رحمه صار علما

37
00:12:32.500 --> 00:12:52.500
وقد يكون لانه استغنى بالمشايخ وبالحفاظ الذين استغنى بهم عن الامام احمد رحمه الله قد يكون بعض المغرضين الذين يعانون احمد رحمه الله لو انه اكثر عنه يتسببون في امر يتعلق بكتابه وعدم انتشاره فقال ذلك

38
00:12:52.500 --> 00:13:08.950
فعل ذلك من باب المسايسة قد يكون هذا ولهذا وقع هو رحمه الله له مع شيخه محمد ابن يحيى الذهني ولهذا اختلف الروى عنه لم يروي عنه وان كان الاكثر انه روى عنه لكنه لم يصرح باسمه وحصل له ما حصل

39
00:13:09.750 --> 00:13:28.350
ولهذا كان يبهمه ولا يذكره بما حصل بينهما فهذا قد يحتوي ان يكون واردا اه في الامام احمد ولم يمكن ان يبهمه اه وبالجملة اه هو رحمه الله آآ كما ايضا انه لم يروي عن الامام الشافعي رحمه الله

40
00:13:28.800 --> 00:13:44.700
اه مع جلالته وامامته لانه كما قال الخطيب وجمع من اهل العلم لو روى عن الشافعي روى عنه بواسطة وهو قد ادرك اناسا اكبر من الشافعي رحمه الله فلذا قد لو اراد ان يروي حديث ما لك

41
00:13:44.700 --> 00:14:04.700
لا رواه عن الشافعي عن رجل عن الشافعي وهو يروي عن قعن ابي عمال فلا يحتاج ان يروي عن رجل عن الشافعي عن مالك فاستغنى بروايته عن الطعن وكذلك عبد الله بن يوسف التنيسي وامثالهما اكتفى بذلك فلم يحتج الى ان ينزل. فلهذا لما انه التقى

42
00:14:04.700 --> 00:14:31.750
باناس برجال وائمة حفاظ هم في طبقة من الشافعي وارفع منه ايضا استغنى بروايته عنه في روايته اه عن الشافعي رحمه الله. وهذا الحديث ايضا كما تقدم له شواهد. فروى البخاري عن زيد ابن مرقب انه سرق غزا مع النبي سبع عشرة غزوة وروى البخاري عن زيد وارقى انه غزا مع النبي سبع عشرة غزوة. غزوات

43
00:14:31.750 --> 00:14:47.800
لكن هذا الغزوات التي غزاها غزاها بعض الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام والغزوة يقال هي التي خرج يخرج فيها والسرية هي التي لا يخرج فيها عليه الصلاة والسلام  آآ

44
00:14:47.900 --> 00:15:03.200
وقيل غير ذلك لانه عليه غزوة تبوك وهو لم يخرج فيها عليه الصلاة والسلام. فقيل آآ في ذلك لانه هو الذي دبرها وهو الذي يقول اميركم فلان واميركم فكأنه حاضر عليه الصلاة والسلام ولان لها شأنا

45
00:15:03.350 --> 00:15:18.100
اه ليس كغيرها اه فلهذا سميت غزوة الحديث الثاني قال وباسناد ابن سفيان وهذا هو الراوي لصحيح مسلم وابراهيم محمد ابن سفيان راوي صحيح مسلم حدثنا مسلم وحدثنا داوود ابن رشيد

46
00:15:18.250 --> 00:15:36.350
هذا هو الهاشمي الخوارج بمولاهم مولى بني هاشم من رجال الشيخين حدثنا مسلم اليوم المشهور رحمه الله وهو معلوم بالتدريس عن محمد ابن طرف ابن داوود هذا ابو ابو غسان المدني ثقة برجال الجماعة

47
00:15:36.350 --> 00:15:50.950
عن زيد بن اسلم عن علي بن الحسين وزين العابدين سنة ثلاثة وتسعين للهجرة عن سعيد مرجانة ومرجانة امه وابوه عبدالله ثقة روانه الشيخان عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

48
00:15:51.050 --> 00:16:19.900
قال من اعتق رقبة يعني حررها والرقم باب اطلاق الكل وارادة جزء الى طاولة وارادة الكل وهذا يقع كثيرا بلغة العرب اعتق الله جزاء يعني عتق بكل عضو  منها او منه عضوا من اعضائه من النار. حتى فرجه بفرجه. وهذا رواه الشيخان وهذا كما هنا عند مسلم واخرجه البخاري في الكفارات

49
00:16:19.900 --> 00:16:36.900
محمد بن عبد الرحمن المعروف بصاعقة. محمد بن عبد الرحيم. محمد بن عبد الرحيم. هذا هو ابن ابي زهير البغدادي امام حافظ شهير معروف معروف بصاعقة. اذا سمي صاعقة لقوة حفظه لكن هذا فيه نظر لان هذا ليس وصفا خاصا له

50
00:16:36.950 --> 00:16:53.550
وقيل كما ذكر بعضهم صاعقة انه اذا ورد كان رحمه الله حريص على طلب العلم فكان يقصد البلاد بعض البلاد فيها بعض الحفاظ فورد بلدا فيه بعض الحفاظ الكبار فلما دخل البلد مات

51
00:16:53.600 --> 00:17:13.300
فلم يدركوا ثم ذهب الى ولد اخر يقصد حافظا اخر فلما دخل البلد مات فسمي صاعقة من جهة انه رحمه الله اه يعني من جهة انه لما ورد هذا البلد مات فلان وهذا كان يتوسع آآ رحمة الله عليه في القاب من باب التمييز

52
00:17:13.300 --> 00:17:35.450
من باب التمييز مثل حافظ صالح بن محمد رحمه الله الحافظ الكبير طالع امام حافظ سموه صالح جزرة لانه قرأ حديثه خرج قال نبخ له بجزرة صح في الخرزة الى جزرة. فسماه شيخه ما اذكر الان سماه جزرة لانه صحف جزرة. ويتعلق بمثل هذا

53
00:17:35.450 --> 00:17:55.450
فصارت آآ عليه لقبا مع انه رحمه الله صاحب يعابى رحمه الله صاحب دعابة ومعروف عنه في قصص معروفة ولهذا لم يكن يتأثر من ذلك بل كان يقبلها رحمه الله وغيره ربما لا يقبلها لكن الذي لا يقبلها ان كان لا يعرف الا

54
00:17:55.450 --> 00:18:06.800
بها فانه لا بأس ان ينادى بها او يسمى بها او يلقب بها اذا كان علما اذا كان كالعلم عليه ولا يعرف الا به. اما اذا كان يعرف بدون فلا بأس

55
00:18:07.000 --> 00:18:28.700
ولهذا اذا لم يعرف فلا بأس ولا يكن من الغيبة كالاعمش ونحوه قال عندها فكأنه سمعه من مسلم. البخاري رحمه الله اخرجه عن محمد ابني عبد الرحيم عن داوود ابن رشيد. مسلم رواه عن داوود ابن رشيد

56
00:18:30.300 --> 00:18:48.950
عن داوود ابن رشد وداوود ابن رشيد شيخ شيخ البخاري في هذا الحديث اذا فكأنه سمعه من مسلم وهذا الحديث الثاني من الاحاديث الاربعة الذي رواه مسلم عن شيخ واخرجه البخاء اخرجه البخاري

57
00:18:48.950 --> 00:19:02.550
عينه عن ذلك الشيخ ما اخرجه الشيخ مباشرة مثل ما تقدم عن احمد اخرجه عن ابن رواية عن احمد ابن الحسن ابن جريد الترمذي عن احمد بن حنبل والمسلم  وهذا اخرجه مسلم عن داوود ابن رشيد

58
00:19:03.100 --> 00:19:31.450
والبخاري رواه الرحيم عن داوود ابن رشيد وهي اربعة احاديث التي اخرجها البخاري اخرجها مسلم عن شيخ واخرجها البخاري عن شيخ عن ذلك الشيخ بواسطة شيخ اخر فكأن مسلم في هذا شيخا للبخاري وهي اربعة احاديث ذكرها البخاري رحمه الله وحررها في الفتح الباري وذكر هذا الكتاب وانه

59
00:19:31.450 --> 00:19:51.450
جمعها واضاف عليها احاديث اخرى في الطبقة الثانية من طبقة الشيوخ شيوخ مسلم وهكذا الثالثة وهكذا كما سيأتي والمجموع اربعون حديثا. وهذا الحديث له شوائب وروى احمد وابو داوود من رواية عمرو بن عبسة

60
00:19:51.450 --> 00:20:12.200
من اعتق رقبة يعني كانت فدائه من النار من اعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه. وفي هذا الحديث اه اعتقها الله بكل عضو عضوا منه حتى فرجه بفرجه وفي هذا  يعني تنبيه

61
00:20:12.500 --> 00:20:35.350
وانه لا يفوت عضو حتى الفرج حتى الفرق. وهذا شاهد بما قاله بعض اهل العلم هو اختيار ابن المنذر رحمه الله وايده شيخ الاسلام بادلة قوية في كتابه ايمان وذكر ادلة على ان الحسنات الكبار مكفرة للكبائر ليس للصغائر

62
00:20:35.450 --> 00:20:55.450
وذكره عن جمع من السلف وانها من مكفرات الكبائر. وان التوبة مكفر اخر وان الحسنات الكبيرة لا تكون الا عن يقين وصدق. وانا هقدم ادلة كثيرة من ضمنها حديث ابي هريرة في الصحيحين من قام ليلة القدر من صام ليلة القدر من صام صام من قام رمظان

63
00:20:55.450 --> 00:21:15.450
ثلاث الفاظ كلها في الصحيحين كلها في القيام والصيام صيام رمظان قيام رمظان قيام ليلة القدر واحد يفرع في هذا الباب واستدل بها ابن المنذر وجماعة وايضا روى الترمذي في ولاية كعب ابن مرة هذا آآ عند الترمذي قال اسناده صحيح من اعتق

64
00:21:15.750 --> 00:21:35.850
ذو رقبتين من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله لكل عضو من عضو منه من نار ومن اعتق رقبتين واذا اعتق الله به اعتقه الله بهما يعني عتق رقبتين يعني من جهة الانثيين انه اذا اعتق رقبتين

65
00:21:36.050 --> 00:21:57.350
تعدل عتق ذكر وهذا من المواضع التي يعدل فيها الرجل الانثى او بالظعف من ظمنها العتق من ظمنها العتق   الحديث الثالث وبه الى مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ هذا هو عوذ الله ابن معاذ ابن معاذ العنبري

66
00:21:57.900 --> 00:22:11.350
واخوه المثنى واعبدوا الله هذا من رجال الشيخين من شيوخ الشيخين. واخوه المثنى ابن معاذ ابن معاذ من شيوخ مسلم ووثيقة وعظوه معاذ بن معاذ العنبري ايضا ثقة امام رحمه الله

67
00:22:11.600 --> 00:22:28.550
وهو بيت مبارك ككثير من بيوت المحدثين رحمهم رحمة الله عليهم ابن عبد الواف ابن عبد الصمد ابن عبد الواف ابن سعيد التنوري وابوه عبد الصمد وعبد الوافد وجده عبد الواحد بن سعيد التنوني وابراهيم بن سعد ابراهيم عبد الرحمن بن عوف وابوه وجده

68
00:22:28.600 --> 00:22:45.350
وهكذا سلاسل معروفة تسلسل فيها العلم حدثنا اخبرنا ابي وهو عبيد وهو معاذ بن معاذ حدثنا شعبة بن حجاج العتكي الامام الكبير شعبة بن الحجاج العتكفي مولاه او بسطام الواسطي

69
00:22:45.500 --> 00:23:02.900
آآ وهو رحمه الله الميزان في الاسانيد الامام علي الكوفة في زمانه توفي سنة مئة وستين في طبقة سنة مئة وواحد وستين كثير من الحفاظ رحمة الله عليهم عن سعد ابن ابراهيم

70
00:23:03.000 --> 00:23:16.900
عبد الرحمن بن عوف آآ عن محمد بن القدر بن هدير التيمي رحمه الله قال رأيت جابر ابن عبد الله وابن عبد الحرام الانصاري رضي الله عنه في سنة اربعة وستين اربعة وسبعين اختلف في وفاته رحمه الله

71
00:23:17.000 --> 00:23:39.150
يحلف بالله علي جابر رضي الله عنهما ان ابن صائد وابن صياد الدجال نقول انه الدجال فقلت تحلف يقول ابن منكدر بالله قال اني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال اخرجه البخاري في الاعتصام من صحيح عن

72
00:23:39.150 --> 00:23:56.750
مهد ابن حميد الخرساني هذا لم يوثق لكن البخاري رحمه الله لم يعتمد عليه اه في الرواية والحديث معروف من طريقه عن عبيد الله بن معاذ والحديث الثالث الذي رواه مسلم عن شيخ اخرجه البخاري بواسطة عن ذلك الشيخ وهذا هو الحديث

73
00:23:56.750 --> 00:24:17.950
الثالث كما تقدم   فكأنه سمعه من مسلم كحال الحديث قبله. وهذا الحديث آآ فيه دلالة على ان من صياد الدجال وهذه ما وقع في الخلاف والصواب ان ابن صياد دجال من الدجاجلة وليس هو

74
00:24:17.950 --> 00:24:39.550
الدجال الذي يأتي في اخر الجمال وله قصة معروف صحيح مسلم حديث ابي سعيد الخدري وكان يقول الا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انه الم يقل انه لا يدخل وانا خرجت المدينة واريد مكة وهو كافر وانا مسلم وهكذا لكنه

75
00:24:39.550 --> 00:24:55.050
اني لا اعرفه واعرف مولده واعرف اين هو. فقال ابو سعيد تبا لك سائر اليوم. فهذا يبين انه دجال وفقد ليالي الحر فلا يدرى اين الذهب؟ فقيل انه ذهب الى بلاد فارس وانه يكون مع الدجال

76
00:24:55.550 --> 00:25:15.550
وذكر الحوض عن اثارهم في هذا فالله اعلم فلا نقف شيئا لا نعلمه لكننا يجب انه دجال من الدجاج والصواب انه ليس هو الدجال الذي جاء فيه الاخبار والنبي عليه الصلاة والسلام وان كان لم ينكر حلف عمر رضي الله عنه لانه شك في

77
00:25:15.550 --> 00:25:35.550
ولهذا كان يقول لعمر ان يكن هو فلن تقدر عليه والا يكنه فلا خير لك في قتله. هو هذا كانه في امره فلهذا لم سكت عليه الصلاة والسلام وهذا لا يؤخذ منه يعني التام على مثله

78
00:25:35.550 --> 00:25:55.550
هذا ويدل على ان القصائد ليس الدجال حديث آآ فاطمة بن قيس في قصة تميم الداري رضي الله عنه الذي رواه مسلم من طرق ورواه احمد ايضا عن اه صحابة اخرين في قصة الجساسة وفيه انهم جاءوا اليه ووجدوه شيخا كبيرا

79
00:25:55.550 --> 00:26:15.550
في جزيرة من جزائر البحر وهذا الدجال هو كان ابن صائد شبه محتلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولقيه النبي عليه الصلاة والسلام وحدثه وتكلم معه وكان يعلم النبي عليه الصلاة والسلام فكيف يتفق ان

80
00:26:15.550 --> 00:26:38.650
هذا الغلام الذي شبه المحتلم في عهد النبي عليه السلام الى اخره عهد عليه الى اخر حياته لما مات يكون في اخر حياة النبي يعني قبل موته شيخا كبيرا في جزيرة من يستفسر ويستفهم عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا بعيد بل قد يكون شبه المستحيل ولهذا

81
00:26:39.000 --> 00:26:59.550
ربما قد يجزم بانه ليس هو الدجال كما تقدم هذا معنى تقرير ما ذكره الحافظ رحمه الله وغيره من اهل العلم. الحديث الرابع  قال حدثنا وبه حدثنا عبيد بن الله بن معاذ والعنبري حدثنا ابي حدثنا شعبة عن عبد الحميد آآ هذا هو ابن دينار والزيادي

82
00:26:59.700 --> 00:27:16.750
انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه قال وهذا الحديث آآ كما تقدم برواية مسلم قال قال ابو جهل اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علي حجارة من سؤوت الا بعذاب اليم. الاية فنزلت وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان وهم معذبهم وهم يستغفرون. وما

83
00:27:16.750 --> 00:27:40.000
قل ليعذبهم الله عن المسجد الحرام قال رحمه الله اخرجه البخاري في تفسير سورة الانفال عن احمد ابن النضر المروزي واخي محمد كلاهما عن عبيد الله بن معاذ هذا ايضا كالحديث السابق اخرجه بواسطة عن شيخه عبيد الله بن معاذ

84
00:27:40.200 --> 00:27:53.650
وكأن البخاري سمعه من ماذا نعمي المسلم كأنه سمعه من مسلم مع ان البخاري في طبقته كان يعتقد له مسلم بذلك رحمه الله قال اخرجه ذكر المنافقين كفار فكأنه سمعه

85
00:27:53.650 --> 00:28:11.050
من مسلم والبخاري اخرجه عن احمد بن نضر واخيه محمد ابن واحمد الثقة رحمه الله محمد ابن النظر اخوه اه يعني اه عابد في الرواية فلن يعتمد البخاري على محمد بل قرنه بأخيه احمد واحمد ثقة رحمه الله

86
00:28:11.800 --> 00:28:35.050
ولم يروي البخاري عن احمد ابن النضر اه واخيه محمد النظر الا هذا الحديث وهو احمد ابن النظر ابن عبد الوهاب النيسابوري ثقة حافظ رحمه الله وكان اه البخاري رحمه الله اذا جاء الى يكثر عندهما والجلوس عندهم وكانوا يستضيفون الامام البخاري رحمه الله لاحمد

87
00:28:35.050 --> 00:28:58.000
واخوه محمد فلهذا روى عنهما رحمه الله مع انهما في طبقة تلاميذه في طبقة تلاميذي ولم يروي عنهما الا هذا الاثر الواحد وهذا الحديث دلالته ظاهرة وفيه استفتاح ابو جهل والمشركين والعياذ بالله بمثل هذا استفتحوا عليه

88
00:28:58.000 --> 00:29:18.250
لانفسهم وكان الواجب ان يقولوا اللهم ان كان هذا هو الحق عندي فاهدنا وارشدنا وذلنا لكن قالوا ما فامطر علينا يعني يريدون عذابا وحجارة من السماء والعياذ بالله والله عند ظني انا عند ظن عبدي بي

89
00:29:19.800 --> 00:29:33.350
والله عز وجل قال وما كان الله معذبهم وهم يستهونون وما كان الله معذبهم وانت فيهم وما كان وهم معذبهم وهم يستغفرون فهما امانان ما دام يستغفرون قيل المؤمنون المسلمون الذين كانوا

90
00:29:34.100 --> 00:29:53.850
وقيل وما كانوا وما لما كانوا يستغفرون هم  يعني في ما كان يعذبهم يعني باستغفارهم وان كانوا على ما هم عليه وانت فيه وما كان معذبهم وهم يستغفرون فهما امانان وقيل

91
00:29:54.100 --> 00:30:11.450
اما هذا واضح يعني وما اكمل العدل وانت فيهم يعني قبل هجرتك وما اكرم معذبه وهم يستغفرون بعد هجرتك لكن اثر والله اعلم بمن كان في مكة ممن لم يهاجر ممن لم يهاجر

92
00:30:11.550 --> 00:30:31.100
ولهذا لما خرج وهاجر الصحابة وقع في ما اصابهم ما اصابهم ولهذا وقعت البطشة الكبرى واصابهم ما اصابهم في بدر من ثم حتى من الله على من اسلم منهم فكان الفتح فذلك وفي حديث ابي موسى

93
00:30:31.250 --> 00:30:49.200
انه قال انزل الله امانين على امتي يعني امان ما كان فيهم وامان وهم آآ وهو استغفارهم فاذا ذهب قال فاذا ذهبت تركت فيكم الاستغفار وما كان الله معذبهم وهذا يؤيد ان المراد بهذا

94
00:30:49.250 --> 00:31:13.100
استغفار استغفار من كان فيهم من المؤمنين ممن لم يستطع الهجرة من الضعفاء والمساكين من النساء والصبيان او الرجال الذين يستطيعون الهجرة وجاء في حديث رواه احمد من طريقين من رؤية ابي سعيد الخدري وهو جاي بالطريقين ان الشيطان قال ربي وعزتك

95
00:31:13.100 --> 00:31:36.200
لاجعل اغويهم ما دامت ارواحهم في اجسادهم قال الله عز وجل لا ازال استغفر لهم ما داموا يستغفرونني وروى احمد بن عبيد ان العبد امن من عذاب الله ما استغفر الله عز وجل. وانه هذا استغفار وفضله جاءت فيه الادلة الكثيرة للكتاب والسنة واستغفار

96
00:31:36.200 --> 00:31:50.800
النبي عليه الصلاة والسلام واكثار الاستغفار في المجلس الواحد وكان يعدون له عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد. حديث ابن عمر انه مائة مرة يقول ربي اغفر لي وانك انت غفور رحيم

97
00:31:50.850 --> 00:32:13.000
وهذا عند ابو داوود بسند صحيح وفي البخاري حديث هريرة انه اكثر من سبعين مرة وفي حديث على قلبي فاستغفر الله اه سبعين مرة يقول عليه الصلاة والسلام وجاء في هذا المعنى حديث عنه عليه الصلاة والسلام. وقال اكثر من سبعين مرة

98
00:32:13.700 --> 00:32:27.900
الحديث الخامس حدثنا ابو الربيع سليمان داوود بالعتكي حدثنا حماد حدثنا ثابت ابن اسلم بناء عن انس رضي الله عنه قال كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت ابي طلحة

99
00:32:28.050 --> 00:32:43.600
وما شرابهم الا في الفضيخ البشر والتنظيف دلالة على ان الخمر ليست بذبح عنب خاصة كما هو قول اهل كوفة وانها من كل مكان خمرا الخمر ما خامر العقل وما

100
00:32:43.750 --> 00:33:02.350
اه اشكر اه كثير فملئ الكف ملء فرق وحرام كما في حديث جابر وفي حديث عائشة وللاحاديث هذا كثيرة وهذا هو قول جمهور العلماء والمسألة المعروفة البحث فيها وكل اهل العلم فيها مبسوط الادلة فيها واضحة وان هذا هو الصواب ان الخبر

101
00:33:02.350 --> 00:33:18.150
مخابر العقل وهذا متفق مع العلة والمعنى ومع عموم الادلة في هذا الباب. ولهذا جاءت الادلة انه لم يكن لم يكن عندهم الاعناب الا وهذا في الصحيحين لم يكن عندهم الا يفضحونه والبس الذي يفضحونه

102
00:33:18.300 --> 00:33:32.600
وكذلك التمر اخرج فانظر خرجت فاذا منادي ينادي على ان الخمر قد حذبت قال هجرت في سكك في سكك المدينة فقال يا ابو طلحة اخرج فاهريقها فاهرقتها  في المبادرة الصحابة رضي الله عنهم

103
00:33:33.000 --> 00:33:52.400
الى ذلك قوله ساقي القوم جاء في رواية البخاري انه ان معهم غير ابي طلحة ابو عبيدة وابي ابن كعب كان ايضا يسقيه وكذلك ايضا ابو دجانة سيماكن خرشة خرشة. كذلك معاذ بن جبل وابو ايوب في مسلم

104
00:33:55.850 --> 00:34:18.050
نعم نعم وزاد مسلم معاذ ابن جبل ابشر ان شاء الله هو آآ ابا ايوب وانهم كانوا يشقون اه في اه يسقون في داره او في بيت ابي طلحة قال قال بعضهم قتل فلان قتل هنا وهو في بطونه

105
00:34:18.950 --> 00:34:43.600
اشكال فلا ادري ومن حديث انس فانزل الله قوله ولا ادري هذه من زيارة مسلم ليست عند البخاري ليست عند البخاري انما هي مما زاده مسلم على البخاري وفي ان ابن عباس انه نزل تحريم الخمر لما نزل تحريم الخمر كان لما نزل او قبل نزوله شربوا حتى ثمنوا مع

106
00:34:43.600 --> 00:35:00.100
بالشكر قبل تحريمها ضرب بعضهم بعضهم فلما آآ افاقوا رأوا اثر ذلك عليه فنزل تحريم الخمر فندموا على ما وقع منهم رضي الله عنهم وفي البخاري حديث جابر انه قد اصطبح قوم الخمر يوم احد فقتلوا شهداء

107
00:35:01.100 --> 00:35:22.300
اصطبح قوم الخمر يوم احد فقتلوا شهداء. وقتلوا شهداء. يعني في بطونهم. لانها كانت حلال  ولهذا فانزل الله عز وجل ليس على الذين امنوا وعملوا جناحهم فيما طعموا يعني من شرب الخمر لانها كانت حلال اذا ما التقوام

108
00:35:22.800 --> 00:35:44.650
لانهم كانوا مؤمنين ومسلمين وطائعين لله فيما امرهم به ومجتنبين لمناعة. وليست الخونة في ذلك الوقت مما نهاهم الله عنه. فهم اتقوا الله سبحانه وامنوا وعملوا الصالحات وشربهم لها. لا يضر لا يضرهم وهذا جاء ايضا في آآ اخبار في هذا الباب مثل ما

109
00:35:44.650 --> 00:36:10.750
شك في بعض الصحابة الذين توفوا قبل آآ قبل تحويل القبلة. حديث ابن عباس عند الترمذي. آآ جاء في آآ وما كان الله ظيع ايمانكم نزل في هذه الاية يعني صلاتكم الى بيت المقدس. وانهم كانوا مؤمنين وموحدين ومصدقين. وانهم لو ادركوا تحويلها لفعلوا

110
00:36:10.750 --> 00:36:27.250
ما فعلتم والصحابة الذين شربوها في حال حلها لو كانوا موجودين بادروا الى راقتها واتلافها وهذا حيخرجه عن محمد بن عبد الرحيم المتقدم هو ابن ابي زهير البغدادي رحمه الله الحافظ عفان عفان هذا

111
00:36:27.650 --> 00:36:43.450
ابن مسلم الباهلي الامام الحافظ وهو من كبار شيوخ الامام احمد رحمه الله عن حماد حماد ابن زيد هذا الحديث الخامس اخرجه ابو داوود عن اخرجه مسلم عن عن سليمان ابن داوود

112
00:36:44.300 --> 00:37:04.900
ابن داود والبخاري عن عن حماد البخاري رجع عن محمد عبد الرحيم عن عفان عن حماد. فحماد بن زيد في في الطبقة الثانية من شيوخ مسلم وهي طبقة شيوخ شيوخ. في طبقة شيوخ شيوخ ماذا؟ مسلم. ومحمد بن زيد في سند البخاري في في اي طبقة

113
00:37:06.100 --> 00:37:26.400
حمال زيد عند مسلم في الطبقة الثانية عند البخاري في اي طبقة الطبقة اذا المسلم علا عليه على علي لكن الشيخ هذا ليس هو شيخ مسلم. شيخ شيخه اذا ها الحديث الخامس الان

114
00:37:26.500 --> 00:37:52.100
نوع اخر الاحاديث الاربعة الاولى الاولى في شيوخ المسلم لشيوخ مسلم والبخاري روى الحديث من طريقه عن رجل شيخ مسلم وهذا وهذا نوع ثاني من علو مسلم على البخاري وهي من مجموعة احاديث ستأتي وهي الطبقة الثانية من شيوخ البخاري المسلم فهو الشيخ

115
00:37:52.100 --> 00:38:12.750
تعني المسلم وهو الشيخ ماذا؟ الثالث للبخاري فيكون على على البخاري على بخاري بدرجة لكن ليس في شيوخه في شيخ شيخه فكأنه سمعه مسلم يعني من جهة الدرجة من جهة الدرجة

116
00:38:12.950 --> 00:38:29.050
والحديث في تحريم الخمر وهذا محل اجماع ولكن هنا مسألة وهي مسألة اراقة الخمر اه هل هي نجسة؟ هل الجمهور على نجاستها الائمة الاربعة. وذهب بعض اهل العلم الى طهارته وقول ربيعة

117
00:38:29.350 --> 00:38:44.850
عبد الرحمن الامام شيخ مالك رحمه الله الخامسة من صغار التابعين قول الليث ابن سعد وفي طبقة تلاميذ ربيعة رحبوا بالطبقة السابعة رحمه الله توفي سنة مئة واربعة وسبعين للهجرة

118
00:38:44.950 --> 00:38:59.900
هو وايضا هو قول الصنعاني من المتأخرين والشوكاني يرجح جمع من اهل العلم ولهم ادلة قوية في هذا من ضمنها انه انها اهليقت في سكك المدينة رده قالوا ان اهراقها لاجل اشاعتها

119
00:39:00.050 --> 00:39:20.450
ومفسدة اهراقها اه تغلب عليه مصلحة اشاعاتها لكن اشكل على هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بغسل الآنية من الخمر كذلك في الذي كان يهدي راوية للنبي عليه الصلاة والسلام قصة تميم ثم لما حرمت قال انها حرمت قال اهرقها في صحيح مسلم

120
00:39:20.450 --> 00:39:45.050
فلم يأمره بغسله عليه الصلاة والسلام وذلك ايضا بقصص اخرى حيث انه لم يأمرهم باغراقها لم يأمرهم بغسلها فقالوا دل كذلك ايضا لم يأمروا بالتوقي منها فيما اصابهم منها. لانهم يتوهم اه شربوها ولدى تحريمها وربما الواحد منهم قام وصلا

121
00:39:45.050 --> 00:40:03.500
او ربما مثلا اه يعني ولو كان نجسة لوجب التنزه من النجاسة لان التنزه من نجاسة النجاسة اما ان تكون ذائبة او جامدة. ان كانت ذائبة فلا يجوز التلطخ بالنجاسة

122
00:40:03.600 --> 00:40:20.050
على الصحيح لا يجوز التلطف بالنجاسة. هناك قول لبعض اهل العلم انه يجوز التلطف بها في غير الصلاة وفي غير ما يجوز في غير موطن العبادة لكن الصواب قول الجمهور وان النجاسة لا يجوز التلطخ بها سواء كان

123
00:40:20.050 --> 00:40:42.950
انسان يريد ان يصلي او لا يرد ذلك ولقول النبي عليه السلام انهما ليعذبان ومعذبان في نحن لا يستهتر الموت لا يستلزم في الصحيح البول واجب وقد تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر وهذه ادلة عامة في التنزه تنزه امر كان لا يتنزه وهذا في عموم

124
00:40:42.950 --> 00:41:02.950
سواء كان يريد الصلاة او لا يريد الصلاة سواء الثوب الذي يلبسه يريد ان يصلي فيه او يريد ان يصلي فيه. لكن ان كانت النجاسة يابسة اظهر انه لا بأس بالثوب النجس وخاصة عند الحاجة. اذا كانت النجاسة لا تعلم. اما النجاسة الرطبة فلا يجوز التلطف بها على الصحيح

125
00:41:02.950 --> 00:41:27.150
لان الانسان يجب ان يتنزه من هذه الاقدار وان يكون طيب البدن طيب الثياب الا عند الحاجة عند الحاجة حينما ان يزيل شيئا فيتلطخ بشيء كما يزيل الاذى من موضعه. ولهذا اه نهي الانسان ان يستنجأ بيديه

126
00:41:27.650 --> 00:41:49.200
ايستنجي ما يستنجي بل يستنجي بالاحجار اذا رد يستنجي بشماله ما يستنجب بالتراب. يستنجب بالاحجار لو كان يجوز التوبة لازالها بيدي مباشرة بيديه. مع ذلك امر ان تزال النجاسة بالتراب وبالاحجار. وقد يعلق به نجاسة لكنه

127
00:41:49.200 --> 00:42:08.150
يعلق به من ضرورة الازالة وليس يقصد اه ان يزيلها بيده ولهذا قال لا يستنجي به من مراد النهي عن استنجاب اليمين هو ان يمسك الحجر بيمينه ويزيل النجاسة بالحاجة اليمينة. اما

128
00:42:08.300 --> 00:42:24.350
لا يتخيل ان مراد النهي عن الاستجابة اليمين انه لا يباشر النجاسة لا هذا حتى بالشمال لكن المراد انه ما يمسك الحجر بيمينه ما يمسك التراب بيمينه ما يمسك ينزهها فاليمين بالسلام والاكل والمصافحة

129
00:42:24.350 --> 00:42:40.450
كانت يمين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حفصة وحديث عائشة عند سند صحيح لطعامه وشرابه وكذا وما كان من نحو ذلك وكانت ايمانه للاذى في الخلاء وما كان من نحو ذلك وهذا يبين انه لا يجوز التلطف بالنجاسة

130
00:42:40.500 --> 00:43:00.500
والذي ساق الى مثل هذا هو انه عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بان يتمضمضوا منها وان يغسلوا افواههم منها وقد يبغى شيء منها ثم ايضا وان لم يبقى اقل ما يكون يحتلب وينزل الى الجوف ويكون اثرهم باقي آآ

131
00:43:00.750 --> 00:43:24.450
ولذا جنح بعض اهل العلم الى طهارتها لكن حتى لو قيمة طهارتها فهي خبيثة وهي رجس من جهة المعنى. اما  فليس المراد بالنجاسة الرنس هو يطلق على القلم يطلق على المحرم يطلق على فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور

132
00:43:26.100 --> 00:43:51.050
بيتزا من الاوثان من هنا بيانية لان الاوثان كلها رجس. واجتنبوا قول الزور حول  ويطلق على القول المحرم. يطلق على القدر فلهذا لا يدل على نجاستها والجمهور يقول بالنجاسة كما تقدم

133
00:43:51.400 --> 00:44:15.200
والخمر عنها بكل الطرق والنبي حديث ابن عباس حديث انس حديث ابن عمر حديث صحيح مر من طرق عند احمد وابي داوود والترمذي انه لعن في الخمر عشرة لعناء في الخمر عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه واكلها وموكلها وبائعها

134
00:44:15.200 --> 00:44:39.800
ومبتاعها اه كلهم ملعونون النبي عليه السلام فكل طريق يكون سبب الى استعمال الخمر وهم ملعونون مثل الربا والوقائع في الربا هم سواء في اللعنة اما فيها تأصيلا تفصيلا او في اصل اللعن في اصل اللعن وان كانوا يتفاوتون كما جاء في

135
00:44:39.800 --> 00:44:56.800
في باب في الخمر كذلك جاء او كما جاء في الربا كذلك جاء في الخمر وكذلك ايضا ما يكون مخلوطا بالخمر فان حكم حكم الخمر اذا كان غالبا وان كان الخمر مغلوبا مستحيلا فلا حكم له

136
00:44:56.850 --> 00:45:15.050
والعبرة على والمعنى على الاسكار فان كان مسكرا فانه لا يجوز لا يجوز ولهذا اذا كان مسكر من انواع من انواع الاطياف التي فيها مشكلة لا يجوز التطيب بها وان كنا وان كان يقال انه مثلا

137
00:45:15.750 --> 00:45:36.300
توقيف طهارتها لانه مأمور منهي عن ملابستها باي حال. لان الشارع اذا حرم سد الطرق والسبل المفضية اليه والمفضية اليه ومن الممتنع ان يحرم شيئا ثم يفتح طرقه او بالحيل كالربا

138
00:45:36.650 --> 00:45:55.000
فانه يحر ما حرم الطرق والوسائل المفضية اليه  الحديث السادس وبه يعني باسناده الى حدثنا عبد الله ابن مسلمة من قعنب حدثنا سليمان عن بلال حدثنا عبد المجيد ابن سهيل وعبد الرحمن هذا ابن عوف ابن الزهري وابوه بثقة

139
00:45:55.150 --> 00:46:08.000
من طبقة كبار اتباع التابعين الشرسة. رواه البخاري ومسلم انه سمع سعيد المسيب رحمه الله يحدثه عن ابي هريرة وابا سعيد رضي الله عنهما حدثاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

140
00:46:08.050 --> 00:46:26.100
بعث اخ بلي عدل الانصاري فاستعمله على خيبر تمر جنيب. الجنيب التمر الجيد الطيب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل تمر خيبر هكذا؟ يعني طيب؟ الا والله يا رسول الله

141
00:46:26.150 --> 00:46:42.850
الاستسقاء بالصاعين من الجمع الجمع بمعنى مفعول جمع جد فعل ما نفعول جمع من المجموع آآ يعني تمر مجموع بعضه على بعض حشف يعني من رديء التمر. يعني فيه الردي وفيه الوسط

142
00:46:44.050 --> 00:47:05.050
نبيع الصعب الصاعين نعطي صاعين من الردي وناخذ صاع من الطيب. فيكون زيادة الصاع مقابل الوصف الجيد في هذا الثوب فقال رسول الله لا تفعلوا  والنهي للتحريم ولكن مثلا بمثل

143
00:47:05.650 --> 00:47:30.850
صعبة صعب ولو رديب طيب. ما يجوز زيادة  او بيعوا هذا اللي هو الردي واشتروا بثمنه في زمن الرديء مين هذا؟ اي من الطيب الصاعين بدراهم ثم اشترت مطيب لا يجوز ان تشتري بالصاعين صاعا هذا الربا

144
00:47:31.100 --> 00:47:57.050
لانه اذا اتفقا في علة الربا حرب التفاضل لا يجوز ولكن يعني اتفقا في العلة والجنس. اتفقا في العلة والجنس حرم التفاضل فلا يجوز بعد اتفاقه في العلة والجزء. ولكن مثلا بمثل صاعا بصاع

145
00:47:57.500 --> 00:48:19.500
او بيعوا هذا واشربوا وكذلك الميزان كذلك الميزان اللي ما يوزن الرطل بالرطب ما يجوز ان تبيع رطل برطلين مما يجري فيه الربا من الموزونات وهذا الحديث قال اخرجه البخاري من طرق منها من هذا الوجه عن اسماعيل ابن ابي اويس

146
00:48:19.600 --> 00:48:44.950
عن اخيه من اخيه عن ابي بكر عن سليمان الان سليمان بن بلال سليمان ابن بلال الشيخ ماذا؟ لمسلم باي طبقة الطبقة الثانية طيب والبخاري في اي طبقة الثالثة اذا هذا هو وجه ذكر الحديث انه

147
00:48:45.000 --> 00:49:03.950
في طبقة الثالثة فكأنه رواه عن مسلم رحمه الله. لانه نزل عنه بدرجة في هذا وهذا الحديث لا دنا لا تفيه على جواز بيع العينة وقوله بع هذا واشتروا بثمنه لا يدل على انه

148
00:49:04.000 --> 00:49:26.500
يجوز ان يشتري ممن باعه لا يجوز ذلك لان هذا مطلق والاطلاق لا عموم فيه بل النبي عليه السلام يقول يريد ان يبين كيف يبيع ولم يتعرض لشروط البيع وصحة البيع انما اراد يبين له الطريق والسبب الذي به

149
00:49:26.900 --> 00:49:53.700
يمكن ان يشتري طيبا بهذا الردي بنشتري طيبا وانه يبيعه بثمن بيعوا بثمن وهذا يعني مثل لو قال انسان كما يقول القيم رحمه الله وكلوا واشربوا حتى ابيض وخيط اسود وفجر

150
00:49:54.050 --> 00:50:15.200
والادلة التي جاءت مثلا بحل المأكولات لو قال انسان نأكل السباع نأكل ذا النات. قال وكلوا هذا بيان حل الاكل بيان حل الاكل وانه يستمر بالاكل والشرب الى طلوع الفجر

151
00:50:15.350 --> 00:50:34.650
اما نفس المأكول الذي يحل والذي لا يحل هذا مأخوذ من ادلة اخرى. كذلك تحريم الربة مأخوذة دلة اخرى. وهذا اصلا ليس فيه عموم فهو اطلاق. والاطلاق يكفي كما يقول سورة واحدة

152
00:50:34.950 --> 00:51:00.600
اذا عمل به وهو كونه يبيع هذا هذين الصاعين ويشتري بدراهم ويشتري بهما تمرا جيدا يكون امتثل الامر مطلقا ولو قيل ان هذا عام وان يدخل في بلعينة لكان عاما مخصوصا بالادلة الدالة على تحريم الربا

153
00:51:00.650 --> 00:51:22.450
من باع بيعتين فله كسهما والربا ثم بيع العينة بيع ربا بل هو من الربا الذي لو لم يحتل صاحبه عليها كان اهون لانه ربا باحتيال وحيلة وكون لو الانسان اذا اتى الربا صراحة قد يكون ايسر

154
00:51:22.750 --> 00:51:36.600
كما يقول ايوب ابن تيمية السختياني رحمه الله يخادعون الله كما يخادعون الصبيان. لو اتوا الامر على وجهك كان اهون عليك. يعني لو اكلوا الربا صراحة بدون ان يحتالوا كان وهو من العين. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث رواه ابن

155
00:51:36.600 --> 00:51:58.350
في الحيل عن ابي هريرة لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله من الاحياء. والاثار في هذا كثيرة عن الصحابة في التحريم رواه رحمه الله في مصنف ذكره ابن القيم رحمه الله رواها غيره وقصة عائشة مع ولد زيد وارقم معروفة في مع ام ولد زيد

156
00:51:58.350 --> 00:52:13.100
الارقام ام ولد ابن الارقم معروفة في هذا الباب لما قالت اخي زيدان انه افضل جهاده مع يعني يرجع ويتوب من هذا مع انه لعله خفي عليه لكن شدد في الامر رضي الله عنه لانه

157
00:52:13.100 --> 00:52:30.400
صريح اه فلهذا اه كان هذا من البيوع المحرمة حين مثلا يبيع شيئا لو ان انسان باع سلعة باع سيارة او دار او كتاب مع هذه السيارة من انسان الى سنة

158
00:52:30.700 --> 00:52:52.700
بمئة الف ريال مقسطة ونبيعك بالسيارة مئة الف ريال مقصطة ثم المشتري باعها على البائع في ثمانين الف فرجعت السيارة الى من الى البائع واعطاه ثمانين الف قيمة السيارة التي باعه اياها بمئة الف

159
00:52:53.200 --> 00:53:15.150
تعدى الامر الى ماذا كأنه اقربه مئة الف يمكن كم بمئة الف معجلة بمئة مؤجلة دراهم بدراهم بينهما حريرة. هذا مع الحيلة او مع الاحتيال او مع الاتفاق. لكن مع عدم الاتفاق هل يجوز او لا يجوز

160
00:53:15.200 --> 00:53:27.650
مع البائع هذا موضوع نظر والاظهر والله اعلم انه ان لم يكن اتفاق فلا بأس لان الربا مبني على القسود في العقود ولهذا لو اشتريت هذه السيارة انت من انسان

161
00:53:27.950 --> 00:53:53.450
بمئة الف ريال الى سنة فذهبت الى في السوق تبيعها الحراج او المعارك صاحب السيارة الذي باعها يبحث عن سيارة ذهب عسيرة فوافقك تبيعها فاشترى منك بدون اتفاق لكن هذا جائز عند احد القولين وان كان احتياطي اجتنابه لكن

162
00:53:53.950 --> 00:54:05.450
لو احتاجوا اضطر او لم يجد يمكن يقال بجوازات خاصة انه لم يكن بينهما اتفاق. والقصود في العقوق المعروفة. ولهذا الانسان لو استلى لو اعطى انسان ممكن يعطي انسان الف ريال سلفة

163
00:54:05.950 --> 00:54:23.000
تكون قربة ممكن يعطيها الى سنة او الى شهر ممكن يعطيه الف ريال يكون ربا ناسية بحسب النية بذلك المصارفة. فالاعمال بالنيات الحديث السابع يقول فكان تمام كلامه رحمه الله

164
00:54:23.450 --> 00:54:37.400
فكأنه سمع مسلم وانه خرج في البخاري رحمه. الحديث السابع وبه الى شيبان فروخ حدثنا جرير ابن حازم حدثنا قتادهم دعاء من قتادة مذيع عمر بن الخطاب السدوسي رحمه الله

165
00:54:37.450 --> 00:54:53.750
الشهير وسماعه عن انس ولم يسمع وقيل سمع من عبد الله بن سرجس واثبته بعض الحفاظ رحمة الله عليهم قال قلت لانس بن مالك رضي الله عنه كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان شعرا شعرا رجلا

166
00:54:54.400 --> 00:55:24.000
او رجلا ليس بالجعد ولا بالسبط. بين اذن عاتق. الرجل هو الذي ليس يعني كالشعر المنبسط تماما وليس الشعر القطط المجتمع بل كان وسطا بل كان وسط. قال ليس بالجعد ولا بل بين اذنيه وعاتقه. بين اذنيه وعاتقه. وفي الصحيحين عن الناس انه ان شعرة

167
00:55:24.000 --> 00:55:41.600
او كان يضرب الى منكبيه ابن جعفر يضرب الى منكبيه عليه الصلاة والسلام وجاء ايضا انه عن انس رضي الله عنه اذا انصاف اذنيه وجاء ايضا انه الى شحمة اذنيه من حديث البراء بن عاجب انه الى شحمته جاء انه

168
00:55:41.600 --> 00:55:57.650
الى منكبيه وجاء الى شحمة اذنيه جاء ايضا الى انصاف انس رضي الله عنه وهنا بين اذنيه وعاتقه وروى ابو داوود الترمذي من حديث عائشة رضي الله من حديث عائشة رضي الله عنها باسناد جيد

169
00:55:57.950 --> 00:56:14.450
انها قالت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة فوق الوفرة ودون الجمة هذا لفظ ابي داوود. لفظ الترمذي فوق الجمة ودون الوفرة. عكس رواية ابي داوود

170
00:56:14.550 --> 00:56:41.050
والاظهر والله اعلم انه بحسب حالين. الجمة اذا كان آآ قد نزل الى الكتفين كما في حديث انس انه الى منكبيه  الواهرة تكون فوق ذلك تكون فوق ذلك. فيه واللمة اذا الم بالم بالمنكبين والجمة اذا نزل

171
00:56:41.800 --> 00:56:58.850
اذا نزل وتارة يكون بينه وهذا يختلف بحسن الاحوال تارة يكون يطول شعره يكون بعيد العهد بحلقه فينزل الى كتفه وتارة يكون فوق ذلك. وتارة يصل الى الى شحمة اذنيه

172
00:56:59.350 --> 00:57:21.750
كما حديث البراء الى اذنيه وتارة الى انصاف حديث انس صحيح مسلم وتارة بين بين وهذا بحسب الاحوال التي نقلوها وفي عنايته عليه الصلاة والسلام بشعره ترجيله قال فكأنه سمع مسلم واخرجه في صفة النبي يقول اخرجه البخاري في اللباس عن عمرو ابن عادي عن

173
00:57:21.750 --> 00:57:39.000
وهب بن جرير عن ابيه عن وهب جري عن ابيه الان جرير بن حازم في الطبق شيبان فروخ هذا هو الحبطي الابلي رحمه الله لا بأس به شيخ مسلم ولم يروي له البخاري رحمه الله. جرير بن حازم الازدي

174
00:57:39.100 --> 00:57:55.600
حصل الاختلاط قبل موته لكنه لم يسمع منه هذا الاختلاط وابوه وابنه وهب جرير من العلماء المحدثين كبار. فحجب اباه فلم يسمع منه احد. فامن في حال اختلاطه رحمه الله

175
00:57:55.600 --> 00:58:13.000
كريم الحاج من اجله امن فلم يسمع منه احد حجبه بنوك كما يقول الذهبي وغيره في اي طبقة من شيوخ مسلم في البخاري بالطبقة الثالثة في الطبقة الثالثة. اذا هذا هو الحديث

176
00:58:13.200 --> 00:58:31.350
الثالث من هذا النوع الحديث الثامن هو الحديث الاخير في درسنا هذه الليلة حدثنا يحيى ابن يحيى هذا هو التميمي ابو زكريا النيسابوري وقيل التيمي ثقة ثابت الامام سنة مئتين وستة وعشرين رحمه الله شيوخ البخاري ومسلم

177
00:58:31.350 --> 00:58:48.900
حدثنا معاوية بن سلمان بن ابي سلام ثقة من الجماعة الدمشقي رحمه الله عن يحيى بن ابي كثير مولاهم اليمامي امام مشهور وهو ذكر بنوع من التدليس رحمه الله ان ابا قلاب وعبد الله بن زيد الجرمي ثقة رحمه الله في سنة الهجرة

178
00:58:49.050 --> 00:59:09.100
اخباره  ان ثابت ابن الضحاك الاشهري توفي سنة اربعة وستين للهجرة رضي الله عنه اخبره انه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ملة غير الاسلام كاذبا

179
00:59:09.200 --> 00:59:27.500
عندهما زيادة متعمدا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة الجزاء من جنس العمل. وليس على رجل نذر في شيء لا يملك يقول اخرجه البخاري

180
00:59:28.800 --> 00:59:43.250
للمغازي عن اسحاق عن يحيى واسحاق منصور عن يحيى ابن صالح هذا هو الظاهر انه هو المحاضري رحمه الله عنه وعلي ابن سلام اذا معاوي سلام هو الشيخ الثاني لمن

181
00:59:43.750 --> 01:00:05.950
شيخ شيخه وهو وهو في الطبقة الثالثة عند البخاري كما تقدم قال عن به بهذا الاسلام فكأنه سمعه من مسلم اخرجه في الفضائل آآ البخاري اخرجه في في آآ اخرجه رحمه الله

182
01:00:06.000 --> 01:00:27.600
آآ مقتصر على اوله في موضع واخرجه واخرج بقيته في كتاب الايمان والنذور رحمه الله والحديث فوائد كثيرة وفيه لا يجوز الحلف بملة غير الاسلام وانه من حلف كاذبا هو كما قال. في حديث بريدة عند النسائي

183
01:00:27.750 --> 01:00:54.400
من حلف او من قال انه بريء من الاسلام فان كان كاذبا كما فهو كما قال وان كان صادقا فلن يعود الى الاسلام سالما فلن يعود الى الاسلام سالما وهذا يبي التهويل والتشديد في مثل هذا الامر. واذا ذهب الجمهور الى انه لا كفارة في الحلف

184
01:00:54.450 --> 01:01:12.350
قال هو يهودي هو نصراني فعل كذا هو كذا يعني مجوس فيه هو وثني هو شيوعي ان فعل كذا. هذا منكر ولا يجوز وذهب الجمهور الى انه لا كفارة بهذا

185
01:01:12.500 --> 01:01:27.400
وذهاب ابو حنيفة رحمه الله وهو قوله عن احمد الى ان فيه الكفارة لكن الصواب قول الجمهور وقول المنذر لانه لا كفارة به ودليلهما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال عزى فليقل لا اله الا الله

186
01:01:27.450 --> 01:01:37.450
فليقل وعند النسائي بسند صحيح عن سعد ابن ابي وقاص قال من حلف باللات عزى فليقل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء

187
01:01:37.450 --> 01:01:59.450
قدير ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولينفث عن يساره ثم لا يعد ثم لا يعود. تشديد في مثل هذا الامر وانه لا يجوز والحل من غاية الاسلام تارة يكون حليفه بغضا لهذه الملة. هذا لا شك لا يكفر لانه من شدة بغضه حلف بها ان فعل كذا

188
01:01:59.450 --> 01:02:20.100
فهو يهودي وهو نصراني هذا لا يخرج من الاسلام وان حلف بها على باب التعليق والعياذ بالله علقه يعني كأنه اه يعني علقت يدها بالاسلام واختار الردة الاسلام. او حلف تعظيما لها. هذا امر خطير. اذا حلف تعظيما لهذه الملة

189
01:02:20.550 --> 01:03:16.350
وهذي الديانة باطلة. فان هذا امر عظيم ويخشى عليه وبالجملة كما قال انه لا كفارة فيه والله اعلم نقف على الحديث التاسع   والله اعلم نعم  السلام عليكم