اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانسأهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة لو ما هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشر هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين الصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرات الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه بسنته الى يوم الدين اما بعد اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما ان يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربي لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا ممن استمع الينا شقيا ولا محروما وفي بداية هذه الدروس نحمد الله جل جلاله على عظيم نعمته وجليل فضله ومنته ونسأله سبحانه وتعالى ان يجعل الاعمال والاقوال خالصة لوجهه الكريم موجبة لرضوانه العظيم وخير ما يوصى به العبد تقوى الله سبحانه وتعالى وهي وصية الله للاولين والاخرين ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله ومن اتقى الله فتح في وجهه ابواب الخير في دينه ودنياه واخرته وما خرج عبد من الدنيا زاد احب الى الله ولا اعظم ولا اكرم من تقوى الله عز وجل ونسأل الله تعالى ان يجعلنا واياكم من المتقين واساس التقوى ولبها الاخلاص وارادة وجه الله سبحانه وتعالى في جميع ما يكون من العبد من القول والعمل وهذا الاخلاص يوصى به في جميع اموره وشؤونه واحواله خاصة فيما يكون بينه وبين ربه مما يتقرب به اليه فان الله طيب لا يقبل الا طيبا وحري بطالب العلم في كل مجلس من مجالس العلم من يتفقد هذا الاصل العظيم الذي عليه مدار القبول الاعمال وعليه ان يجتهد راية جهده في تحقيقه ارادة وجه الله سبحانه وتعالى في جميع اموره لا يسأم ولا يمل من تكرار هذه الموعظة وسماعها في كل كلمة يسمعها في كل كلمة يقرأها وفي كل كلمة يكتبها ومن اراد الله طيب الله قوله وعمله وظاهره وباطنه يجد طالب العلم بركة علم العلم باخلاصه لله سبحانه وتعالى ويجد فتح الله وتيسيره والبركة فيما يكون منه. فنجعل فنسأل الله عز وجل بعزته وجلاله وعظمته وكماله ان يجعلنا من عباده المخلصين وممن اراد وجهه الكريم في جميع امورنا وجميع شؤوننا انه ولي ذلك والقادر عليه درسنا باذن الله عز وجل خلال هذه الفترة يكون في كتاب من كتب المعاملات من صحيح الامام البخاري رحمه الله رحمة الابرار وجزاه عن الاسلام والمسلمين خير ما جزى عالما عن علمه وهذا الكتاب الكتاب الصحيح البخاري واصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل بقوة الشرط الذي اشترطه الامام البخاري الله برحمته الواسعة واذا اتفق الامام البخاري ومسلم على حديث ما هو اصح ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في اعلى درجات والثبوت على الصحيح ما عليه اتفقا كما روى الجعفي فردا ينتقى مسلم كذاك بالشرط عرف الصحيح ما اخرجه الامام البخاري ومسلم على اخراجه يليه ما رواه الامام البخاري وانفرد به الامام البخاري ثم ما رواه الامام مسلم ما كان على شرطيهما ما كان على شرط الامام البخاري ثم ما كان على شرط الامام مسلم هذا اصل معتبر عند العلماء يدل دلالة واضحة على عظيم نعمة الله ومنة الله على هذا الامام المبارك الذي وضع الله البركة في علمه للامة انتفعت بما دونه مصنفة وحرره وقرره رحمه الله سواء في علوم الرواية او في علوم الدراية فجزاه الله عنا وعن الاسلام والمسلمين خير ما جزى عالما عن علمه وهذا الكتاب الذي اختير كتاب البيوع وهو يتعلق بجانب من جوانب المعاملات المالية والبيوع باب عظيم وفيه احكام ومسائل شرعية ينبغي للمسلم اذا ابتلي بها ان يكون على علم بحكم الله فيها ليعلم ما الذي احله الله منها ليبتغي وما الذي حرمه الله منها فيجتنبه كتاب البيوع كتاب عظيم انه يتعلق بالتجارة والكسب واذا طاب الكسب قبلت الدعوة استجاب الله دعاء العبد وطاب العبد حيا وميتا ان الله طيب لا يقبل الا طيبا يقذف في جوفه الحلال ويشرب من حلال ويأخذ الحلال ويعطي الحلال وهو على نور من الله وعلى بصيرة من الله في حفظ من الله ولن تجد قل ان تجد عبدا يتحرى الحلال في مكسبه الا وجدت الخير والبركة في ماله وجميع شؤونه لان الكسب له اثر عظيم سلوك العبد ولو لم يكن فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سعد رضي الله عنه كما في الحديث الصحيح قال يا رسول الله ادع الله ان اكون مستجاب الدعوة قال اطب مطعمك تستجب دعوتك وباب كتاب البيوع كتاب عظيم يحتاجه طالب العلم في نفسه ويحتاجه للعمل به قدوة للناس وليعلمه الناس ليبين للناس ما احل الله وما حرم عليهم ولذلك كل من ابتلي بالبيوع واجب عليه ان يعلم هل احل الله له هذا البيع او حرمه عليه واذا جهل واجب عليه ان يرجع الى العلماء وان يسأل اهل العلم كما قال الحق تبارك وتعالى اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وقال العلماء رحمهم الله ان العلم يكون فرض عين على الانسان ولازما على الانسان اذا ابتلي بمفرد بافراد المسائل لو ان شخصا اراد ان يبيع بيعا او يشتري شيئا واجب علي ان يعلم هل هو مما احل الله عليه ما حرم عليه فاذا احله الله له ابتغاه وطلبه واذا كان غير ذلك ابتعد عنه واجتنب عنه ومن هنا قالوا يصير فرض عين عليه اذا نزلت به نازلة او مسألة استدلوا لذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رجل يا رسول الله ما يلبس المحرم هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد المدينة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي قبل ان يخرج الى الحج قال بعض العلماء هذا يدل على ان من اراد ان يتلبس بعبادة او معاملة ان يسأل عن كيفية اداء العبادة وما يحل من المعاملة وما يحرم اما ان يفعل بنفسه ما شاء ثم بعد ذلك يعتذر ويقول كنت جاهلا والعلماء موجودون ويمكنه سؤال العلماء فهذا ليس من العذر بالجهل في شيء لانه يمكنه السؤال ويمكنه التحري فلا عذر له ومن هنا ينظر طالب العلم الى اهمية هذا الكتاب لانه قل ان يمر عليه يوم الا وهو بائع او مشتر او جامع بين البيع والشراء هذا في خاصة نفسك انت محتاج الى هذا الكتاب مسائله خاصة نفسك ومحتاج اليه لكي تعلمه للغير اذا نظر الى عظيم حاجة الناس الى مسائل البيع واحكام البيع انه اذا سد المسلم هذا الثغر عظم اجره عند الله خاصة عند كثرة الجهل وكثرة الجرأة الفتوى بغير علم تحليل ما حرم الله او تحريم ما احل الله فينبري طالب العلم الموفق لهذا الباب من ابواب العلم ليظبطه وينفع الامة ليخلص لوجه الله سبحانه وتعالى في ذلك انك ان فعلت ذلك تبتغي وجه الله سهل الله لك به طريقا الى الجنة قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة وكيف اذا كان في باب عظيم مهم للانسان في نفسه وفي عموم المسلمين ولذلك كان بعض مشائخنا وكان والدنا رحمه الله يقول اذا اردت ان ترى علم الرجل خذه الى ابواب المعاملات واسأله عن احكامها المعاملات بابها صعب عزيز وباب ابواب العبادات واضحة وفيها احاديث كثيرة ومشهورة في شهادة من باب التقليل في في باب العبادة ولكن باب البيوع باب عزيز باب صعب كلما تباعد الزمان عن عهد النبوة كان اصعب يبدأ طالب العلم اول ما يبدأ بمعرفة حكم الله عز وجل في مسائله ويضبط هذه الاحكام ثم يطبقها هل المسائل التي يعيشها ويتعامل بها مع الناس حينئذ يجمع الله له بين العلم والعمل ثم ينفع الناس بعد ذلك نسأل الله العظيم ان يوفقنا لذلك وان يرزقنا الاخلاص ذكر الامام البخاري رحمه الله البيوع في صحيحه رحمه الله على افضل واجمل ما يكون الترتيب وذكر في هذا الكتاب اصول البيع ابتدأ اولا ببيان مشروعية البيع ان الله احل التجارة واحل المكاسب واستفتح في استدلاله رحمه الله بدليل الكتاب وذكر الايات الدالة على مشروعية البيع والاذن بالتجارة ثم اعقب ذلك بابواب متعددة متنوعة اصول البيع ومسائله وهذه الابواب زادت على مئة باب ذكرها رحمه الله وذكر فيها من العلم والفقه ما يدل علو شأنه وضبطه رحمه الله وفتح الله عز وجل علي في النصوص ولذلك اذا نظرت الى تراجم الامام البخاري رحمه الله في صحيحه خاصة في الاحكام والفقه علمت عظيم فتح الله على هذا الامام العظيم خاصة وانه في ذلك الزمان لم ينتشر ولم تنتشر المعارف ولم تحرم مسائل كما وقع للمتأخرين ولكنه رحمه الله تناولها بشيء شيء من الشمول بالضبط والدقة وهذا يدل على سعة علمه ولذلك قيل فقه الامام البخاري في تراجمه وذكر رحمه الله الشروط المعتبرة صحة البيع حينما ذكر شروط الصحة ذكر البيوع التي حرمها الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه ان تجد بيعا من البيوع المنهية عنها خاصة التي تتعلق بالاصول كبيوع الغرر الا وجدتها تتضمن شرطا من شروط البيع بشروط صحة البيع ذكرها رحمه الله كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبوب لها وترجم لها ووفق في ذلك التبويب وتلك التراجم وذكر المسائل وتارة كما هو شأنه في الصحيح عامة ربما يذكر طبعا المسائل المتفق عليها لا اشكال فيها ولكنه يذكر المسائل المختلفة فيها يبين في الترجمة ما اختاره ويذكر الدليل ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم واثار الصحابة رضوان الله عليهم مما يدل على الرجحان وتارة يذكر المسألة بصيغة السؤال للقولين او الاقوال كل هذا صاغه رحمه الله حتى دل دلالة واضحة عظيم ما فتح الله عليه في علم الدراية وهو امام جمع الله له بين علم الرواية وعلم الدراية ولذلك ينبغي لطالب العلم ان ينتبه لتراجمه وكذلك ينتبه لترتيبه للادلة اختياره لها انك لتعجب تجده يذكر الحديث فيه قصة من القصص التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فينتزع من تلك القصة يأخذ جملة ينتزع منها حكما في مسألة من مسائل البيوع وهذا يدل على دقته رحمه الله وتتبعه الاحاديث وانه قل ان تمر عليه جملة جملة او كلمة في الحديث الا وهو يحسن النظر فيما دلت عليه واشارت اليه من الاحكام والمسائل وذكر رحمه الله كتاب البيوع استفتحه المشروعية اي بالادلة التي دلت على مشروعية البيع وجوازه قلنا ان باب البيوء كتاب البيوع كتاب مهم نوصي انفسنا والجميع الاخلاص لله سبحانه وتعالى والصبر على هذا الباب لضبطه وعدم العجلة في اخذه لان اخذ المسائل عجلة دون ترو اه يجعل طالب العلم ناقص الادراك والالمام لكثير من المسائل ولربما وقع في الخطأ والخلل والزلل ولربما اخذ النصوص على غير ما دلت عليه حمل الدليل ما لا ما لم يحتمله وهذا لا شك انه يحظو مزلة فيه بلاء على العبد فينبغي على طالب العلم ان يتأنى لا يستعجل وكان بعض السلف رحمهم الله اذا نزلت النازلة وكانت اكثر النوازل وقع في معاملات الناس كان اذا نزلت النازلة يتأخر ولربما جلس الشهر والشهرين وهو يسأل عن المسألة يتريث في نظره واجتهاده فيها حتى يفتح الله عليه الله خير الفاتحين ومن صبر ظفر ومن اخلص لوجه الله وخاف من الله سبحانه وتعالى ورزق الخشية وابتعد عن غش امة محمد صلى الله عليه عن التهور في في الفتوى خاصة النازلة لانك تقول هذا احله الله وتقول هذا حرمه الله وانت تتكلم عن الله وتنسب الى الله وحينئذ ستوقف بين يدي الله في يوم عظيم الاهوال شديد الاهوال يسأل من الذي قال على الله بدون علم لذلك قرن الله هذا البلاء بالشرك به والعياذ بالله فالشرك قرن به القول على الله بدون علم بالله ينبغي لطالب العلم يضبط هذا الباب ولا شك ان سنة النبي الله عليه وسلم كما ان القرآن فيها من الخير والبركة ومن قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البيوع وظبطها ازداد ايمانه بالله ويقينه بالله وقل ان يجد شيئا احله الله الا وجد في ذلك الشيء الذي احله الكفاية ووجد فيه الخير ان يجد شيئا حرمه الله الا وجد فيه البلاء والشر سواء كان متعلقا بالدين او كان متعلقا بالدنيا وهذا كله يستفيده كل من تفقه في دين الله انه يخرج بقناعة انه لا اعلم من الله ولا احكم منه سبحانه. يقص الحق وهو خير الفاسدين. وهو سبحانه واحكم الحاكمين وهو سبحانه يعلم ونحن لا نعلم. وفوق كل ذي علم عليم. نسأل الله تعالى ان يزيدنا علما علما وعملا واخلاصا وقبولا انه ولي ذلك والقادر عليه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام البخاري رحمه الله كتاب البيوع يقول الامام البخاري الله كتاب البيوع الكتاب مصدر كتب الشيء يكتبه كتبا وكتابة اصل الكاتب في لغة العرب الجمع والضم وصفت كتب العلم بذلك لانها تضم فيها المسائل بعضها الى بعض قوله رحمه الله كتاب البيوع البيوع جمع بيع. قالوا باع الشيء يبيعه بيعا وجمعها رحمه الله لتعدد انواعها واختلافها هناك بيوع احلها الله وهناك بيوع حرمها الله وسيذكر كلا النوعين البيوع التي احلها الله والبيوع التي حرمها الله والدليل الذي يدل على الحل والتحريم ولذلك جمعها رحمه الله بتعددها واختلاف انواعها وبعض العلماء يقول كتاب البيع في البيع للجنس تدل على الاستغراق الذي يفيد العموم وشمول جميع انواع البيوع والامام البخاري رحمه الله يقول كتاب البيوع البيع عند العرب مقابلة الشيء بالشيء او بذل الشيء بالشيء او اعطاء الشيء في مقابل الشيء هذا في اصل لغة العرب واما في اصطلاح الشريعة البيع مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا مبادلة المال بالمال المال اما ان يكون ثمنا كالذهب والفضة واما ان يكون مثمنا كالعقار والمنقول واذا وقع البيع اما ان يقع البيع في الاثمان بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والذهب بالفضة وهو الصرف واما ان يقع في المثبونات بعضها ببعض بيع المقايضة ان يبيعه سيارة بسيارة او دارا بدار او ارضا بارض واما ان يبيع الدار واما ان يبيع الثمن بالمثمن فهذا يسمى البيع المطلق بيع الثمن بالمثمن كبيع الارض الريالات او بالجنيهات هذا كله من البيع المطلق اذا قولهم مبادلة المال بالمال تشمل هذه الصور كلها لما قال مبادلة المال بالمال خرجت الايجارة لان الاجارة مبادلة المال بالمنفعة انت اذا اردت ان تستأجر ارضا او دارا او فلة بعشرة الاف شهرين او ثلاثة وقد دفعت المال في مقابل منفعة مقابلة المنفعة وهي السكنة اقول له اريد منك ان تحملني الى جدة او الى الطائف هذه منفعة واجارة ايجارة المركب هذا خرج بقوله مبادلة المال بالمال كذلك ايضا خرج عقد النكاح انه مبادلة المال وهو المهر بالمنفعة وهو الاستمتاع بالبضع كذلك ايضا خرجت مبادلة المال بدون عوظ دفع المال في مقابلة مقابل مقابل الماء مقابل المال على سبيل القرض سيخرج عقد القرض تخرج عقود الارتفاق وهذا كله هذا التعريف ارادوا بقولهم تملكا وتمليكا ان الانسان اذا بذل المال في مقابل المال يملك ويملك وهو يملي اذا كان بائعا يأخذ الثمن فيملكه ويملك المثمن وهو الذي باعه واعطاه للغير بثمنه البيع دل على مشروعيته دليل الكتاب والسنة والاجماع. الامام البخاري رحمه الله اه حينما استفتح كتاب البيوع بدأ بالدليل على مشروعية البيع وهذا يدل فقهي رحمه الله وهذا الفقه استفاد منه العلماء والفقهاء والمحدثون تجد علماء الفقه اذا بدأوا بالمعاملات بدأوا اولا ببيان الدليل الذي يدل على مشروعية المعاملة لان اول سؤال يتعلق بالتصور ما هي حقيقة البيع وثاني سؤال ما هو حكم الشرع فيه هل هو حلال او حرام؟ هل الاصل حله وهل هو اذا اذن الشرع به هل اذن به الشرع على سبيل الاباحة والتخيير؟ او اذن به الشرع على سبيل الالزام كالواجب وقال بعض العلماء انها مجملة من خارج قوله تعالى واحل الله البيع ليس فيه اجمال وحرم الربا ليس فيه في الاية ولكن كان من خارج ذلك حينما نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة هذا كله يتعلق بحكم المعاملة الامام المصنف رحمه الله استفتح ببيان الادلة على مشروعية البيع من عادته رحمه الله التأدب مع كتاب الله عز وجل الايات المتعلقة بالكتاب وهنا يرى على نفس المنهج فبدأ رحمه الله بدليل الكتاب الذي دل على مشروعية البيع قال رحمه الله قول الله وقول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا ذكر رحمه الله هذه الاية من سورة البقرة وهي اصل في هذا الباب اي باب البيع وهناك ايات في القرآن الكريم واحاديث السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبرها العلماء اصولا قواعد عامة وهي ايات الجامعة للمسائل العظيمة في الباب كذلك ايضا الاحاديث الجامعة اكثر او جل او مسائل عظيمة في الباب. هذه كلها اه باصول قالوا هذه الاية الكريمة اصل في حل البيع اصل في مشروعيته اصل في مسائله واحكامه وهذا الحديث اصل في تحريم الاعيان المحرمة البيع وهذا الحديث اصل في حل بيوع كذا هذا كله اه مما جمعته ايات الكتاب واحاديث السنة الايات والاحاديث الجامعة للاحكام والمسائل هذه الاية الكريمة واحل الله البيع وحرم الربا قوله تعالى واحل الله البيع احل واحل احللنا لك كله دال على الاباحة لذلك عند علماء الاصول ان هذه الصيغة اقوى الصيغ وهي الصيغة الصريحة في الحل اباحة والحل له صيغ منها قوله احل الله منها قوله لا جرأ لا جناح كذلك نفي الجناح ونفي الحرج يدل على الاباحة قوله سبحانه وتعالى الله لانه لا يحل الا هو سبحانه ولا يحرم الا هو سبحانه في حديث احمد في مسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله احل اشياء فلا تحرم وحرم اشياء فلا تحلوها وسكت عن اشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها قوله احل فلا تحرموها وحرم فلا تحلوها قال صلى الله البيع لما قال سبحانه وتعالى واحل الله البيع هذا عموم يشمل كل بيع ولذلك هذا الجزء من الاية الكريمة يدل على ان الاصل في البيوع الحل وان اي معاملة فيها اخذ وعطاء ومقابلة واي بيع اختلف العلماء فيه الاصل ان جائز وحلال حتى يدل الدليل على انه حرام وبناء على ذلك تكون هذه الاية الكريمة عامة مبينة وليست بمجملة وهذا هو ارجح قولي علماء الاصول الله ان الاية ليست بمجملة امام موفق في الروضة حيث قال واحل الله البيع ليس بمجمل يدل على معنى ولا يحتاج ليس فيه ابهام يحتاج الى تعيين او فيه اجمال يحتاج الى بيان ليست بمجمله وهذا هو ارجح قولي علماء الله واختاره كثير من المحققين انها ليست بمجمل وبناء على ذلك اذا قلت ليست بمجملة معناه انه يصح الاحتجاج بها يكون اصلا في المسائل الخلافية ذهب بعض العلماء الى انها مجملة ليست هذا الاجمال مجمل هو الذي يتردد بين معنيين فاكثر لا مزية لاحدها على الاخر فاذا جاءت الاية في القرآن جاء الحديث في السنة مترددا بين معنيين لا مزي اي ليس هناك رجحان هذه المعاني على غيره انه حينئذ يكون مجملا معنيين معنيان فاكثر هذا هو المجمل واما المبين فهو الذي يدل ما اراده الشرع من هذا المجمل واذا كانت الاية مجملة عند هؤلاء يقولون سبب الاجمال قال بعضهم الاجمال من الاية نفسها قالوا قوله واحل الله البيع هذا لا اشكال فيه لكن لما جاء قوله وحرم الربا دل على تحريم الزيادة لان الربا هو الزيادة ان تكون امة هي اربى من امة اي اكثر عددا اهتزت وربت الربا الزيادة فقالوا لما قال وحرم الربا حرم الزيادة ولم يبين اي الزيادة هو المحرم جاءت السنة لبيان الربوية ذهبوا بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر الشعير بالشعير والملح بالملح جاءت السنة وبينت اذا هذه الاية مجملة سبب الاجمال قوله وحرم الربا انه كما قال بعضهم اباح البيع بالزيادة لان في البيع بالزيادة لانك لما تبيع كل شيء تأخذ فيه ربحا واذا لم تأخذ انت الربح سيأخذه المشتري حينما تخفض السعر لما قال واحل الله البيع قالوا احل كل زيادة ولما قال حرم الربا لم نعرف اي زيادة هي المحرمة. ودخول المجهول على المعلوم يصير المعلومة مجهولا بناء على ذلك صارت الاية مجملة من نفسها رضي الله عنه وارضاه لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الغرر الغرر هو الجهالة هذه الجهالة الغر ثلاثة انواع النوع الاول غرر متفق على تحريمه وهذا مثل ما يقع في بيع المجهول اه سواء كان مجهول الصفات لو كان مجهول القدر او غير معين اصلا كان ابيعك دارا شيئا شيئا هذا مستغرق الجهالة ابيعك شيئا بالف كل ما هو الشيء يقول لا ادفع الف ونعطيك شيئا قال قبلت ومثل ما يقع في الارقام يدفع مالا ويضغط على رقم يأخذ الذي في فهو يشتري شيئا مجهولا مستغرقة او يقول ابيعك سيارة هذه السيارة لا يبين نوعها ولا التي تميز بها يغرر به لان المشتري يظنها سيارة فاذا بها سيارة غير جيدة او سيارة من نوع يرغب فاذا بها من نوع لا يرغبه فهذا بيع الغرر هذه الجهالة سواء كانت جهالة ايا كانت ما دام انها جهالة مؤثرة. هذه الجهالة وردت النصوص هذا اتفق على تحريمه كجهالة الصفات ونحوها منها بيع الملامسة والمنابذة وحبل الحبل هذا كله من بيع الغرض. متفق على تحريمه وهناك غرر على جوازه وهو الغرر اليسير او الغرر الذي اغتفر عرفا وكان مثل ان يبيعه دارا هذه الدار نقوم على اساس لا يدري لا يدري كيف اساس هذه الدار لم يكشف عنها الاساس سليم او غير سليم قالوا هذه جهالة لكنها مغتفرة وجهالة مختلف فيها اول جهالة متفقة على تحريم النوع الثاني جهالة على عدم تأثيرها لا تضر في البيع النوع الثالث جهالة مختلف فيها وهو ما يقع عند العلماء في البيوع التي فيها جهالة وبعضهم يغتفر الجهالة وبعضهم ويتسامح فيها وبعضهم لا يغتفرها ومن ذلك بيع الغائب عند من يحرم هذا البيع كالشافعية يرونه من بيع المجهول والغرر عند من يجيزه ويقول هو موصوف وموقوف على الرؤية اذا رآه على نفس الصفة التي وصفها صح والا فلا فحينئذ يرى ان الجهالة زائلة بما يقع من تبين الصفات بعد العقد على العموم هذا الغرر دخل بالسنة وهو من خارج الاية جعل قوله تعالى واحل الله البيع لكنه اجمال من الاية الكريمة يقول المصنف رحمه الله وقول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا وهذا يدل على ان الامام البخاري رحمه الله يرى ان هذه الاية دالة مبينة وليست بمجملة وانها دالة البيع وجوازه وان الاصل في ولذلك حينما تنظر رحمة الله بهذه الامة ان الاحاديث التي وردت عن النبي في البيوع المحرمة معدودة محدودة ولم يبين عليه الصلاة والسلام بالتفصيل البيوع المباحة لان الاصل جواز البيع ولما كان الاصل جواز البيع كانه يقول هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام الملامسة بيع الحصى بيع حبل حبلة بيع الثمار قبل بدو صلاحها كل هذه محرمة بيع الغرض هذا كله محرم وما عداه مباح ولذلك قال صلى الله عليه جابر ابن رضي الله عنهما في خطبته بمكة في فتح مكة ما قام خطيبا في اليوم من الفتح قال ان الله ورسوله بيع الميتة الاصنام الى التحريم عين وحدد واما المباح قال الله عز وجل واحل الله البيعه الامام البخاري حينما استشهد بهذه البآيا رحمه الله دل على انه يراها مبينة وليست بمجملة وانها عامة اصل جواز البيع وحله وهذه الاية من سورة البقرة سورة البقرة مدنية اخر ما نزل من القرآن هذه الايات من اخر نزولا بالله عز وجل وقوله الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم قوله تعالى الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم هذه الجملة قطعة من اية هي اطول اية في بالله عز وجل وهذه الاية تسمى باية الدين. اطول اية في كتاب الله جعلها الله في خاتمة سورة البقرة يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم اذا نظر الى جمل هذه الاية الكريمة هي قائمة على توثيق الحقوق في المعاملات ان المنبغي على الانسان اذا تعامل فيها قرض او اجل ينبغي ان يكتب لان الانسان ضعيف ينسى يسهو ويخطئ والحقوق سبب هذا النسيان والسهو وايضا تحدث بصمات والعداوة ويظن المسلم باخيه ظن السوء ويظلمه لانه يظن انه اعطاه ولم يعطه ويظن انهم اتفقوا على بعشرة الاف والواقع ان اخاه صادق وان الاتفاق بتسعة الاف يظن ان اخاه يريد ان يغشه ويسيء به لا يقطع هذه الظنون الفاسدة ولا ينجي باذن الله من شرور الخلافات والفتن في الاموال التي تفسد الدين تفسد اخوة الايمان الا الكتابة التوثيق اذا كتب الدين ووثق حينئذ قطع النزاع ولذلك دلت هذه الاية الكريمة على ان الكتابة حجة لا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه بكتابته لان الكتابة احفظ الحقوق حفظ الحقوق واجب وما لا يتم الواجب وهو امر الله عز وجل في هذا توثيقه الكتابة والكتابة حجة يكفيك ان الله جعلها حجة في اعظم شيء وهي وهو البلاغ بلاغ الدين والرسالة ان الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام يا ايها بلغ ما انزل اليك من ربك كتب عليه الصلاة والسلام الى كسرى يا قيصر موقف وهذا يدل على ان الكتابة حجة ان الله امره بالبلاغ فبلغ عن طريق الكتابة فبعث كتابه اليهم قال اسلم تسلم اسلم الله اجرك مرتين كما في صحيح واقام الحجة بالكتابة فدل على انها حجة ومن هنا قال بعض العلماء كتابة الطلاق طلاق انه لا يكتب الا وقد جرى الطلاق منه واذا قال قائل انه لم يتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله عفا لامتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم تعمل نقول انه قد عمل وبناء على ذلك الكتابة حجة وهذه الاية الكريمة امرت بتوثيق الحقوق جاء قوله تعالى الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها استثناء من الواجب اذا كانت التجارة والبيع والمبادلة يدا بيد وحاضرة ولا تحتاج الى كتاب لماذا؟ لان كلا منهما قد استوفى حقه كاملا فلم تحتج الى كتابه ومن هنا الكتابة لحفظ الحقوق وفي الصحيحين من حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه كما قال ما حق امرئ يبيت ليلتين وله شيء يريد ان يوصي به الا ووصيته مكتوبة عند رأسه لا يجوز اذا كان عليه دين او حق يبيت الا بعد ان يكتب وصيته الموت لان هو الميتة الصغرى. قد ينام نومة لا يقوم بعدها وقد ينام ويستيقظ يبلى ببلاء لا يستطيع ان الحقوق التي عليه الله على لسان صلى الله عليه هنا بين باستثناء الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها ليس عليكم جناح الا ليس عليكم جناح الا تكتبوها الا ان تكون تجارة حاضرة فدل على ان التجارة نوعان ان التجارة نوعان حاضرة ومؤجلة وهذا يدل على اباحة النوعين بالاية الكريمة ذلك اذا سلمت التجارة سبب في قد تكون تجارة مؤجلة كما في النسيئة محرمة وبناء على ذلك قال الامام البخاري استشهد رحمه الله بهذه الاية على حل التجارة تجارة سواء كانت حاضرة او الى اجل شروط الحل هذا من فقهي رحمه الله قوله سبحانه وتعالى الا ان تكون تجارة حاضرة بينكم وليس عليكم جناح الا تكتبوها هذا الدليل الثاني على قال رحمه الله تعالى ما جاء في قول الله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. والله خير الرازقين هذه الاية الكريمة سيذكرها المصنف رحمه الله في باب قد يكرر الامام البخاري بالدليل في اكثر من باب اكثر من ترجمة ان الاية الكريمة على اكثر من حكم او الحديث الذي جعله في الترجمة تشتمل على اكثر من حكم فكما قال الائمة والشراح يقطع الامام البخاري الحديث بحسب الحاجة اليه في العبادة ذكره في العبادات في موضع اذا احتاج اليه في المعاملة كذلك وهنا هذه الاية من سورة الجمعة وهي اخر اية في سورة الجمعة وسيذكرها الامام المصنف نبين ما اشتملت عليه من الاحكام والمسائل لكن محل الشاهد في الاية هنا ان الله سبحانه وتعالى نهى عن التجارة بعد الاذان الثاني للجمعة نهى عن يعني عن البيع عن البيع عموما سواء بالشراء او لان البيع يطلق بمعنى وبمعنى بذل وبمعنى الاخذ والبذل بيع حقيقته وبمعنى الاخذ بمعنى الشراء وهو من الاضداد لذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح هذا البيع بمعنى البذل قال صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض يعني لا يشتري بعضكم على شراء هذا من الاضداد هنا التجارة بجميع انواعها سواء كان بائعا او لا تجوز بعد اذان الثاني للجمعة وهذا سبب من اسباب تحريم البيع البيع احيانا له فساد في اسباب عامة واسباب خاصة الاسباب العامة لفساد البيع آآ بيع عين المبيع والغرر والربا والبيوع التي تشتمل على الشروط التي فيها الربا او الغرر او مجموع الامرين هذه كلها يسمونها العلماء اسباب فساد عامة للبيع واما اسباب الفساد الخاصة في البيع تأتي بسبب خاص فيحرم البيع من اجلها الرجل على بيع اخيه والنجش اذا هذي اسباب خاصة وهذه الاسباب الخاصة منها هذا السبب وهو الذي يسمى عند العلماء البيع في وقت مستحق لما هو اهم البيع في وقت مستحق لما هو اهم الصلاة اهم من البيع والدين اعظم من الدنيا ولذلك الاصل في خلق العباد الدين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فهو الاصل اذا تعارضت الدين اتعارض دين مع الدنيا قدم الدين لانه الاصل للصلاة من يوم ان هذا الوقت لعبادة الله عز قال تعالى فاسعوا الى ذكر الله وفي قراءة فامضوا الى ذكر الله ذكر الله هو الخطبة والصلاة معا ومع ذلك يجب عليه ان يجيب الداعي بعد ان يسمع النداء. لا ان ينتظر ان تقام الصلاة انه مأمور بالمضي بالنداء حي على الصلاة حي على الفلاح وهو النداء الثاني بعد جلوس الخطيب يوم الجمعة فامر الله سبحانه اذا نودي الصلاة من يوم نسعى ونمضي الى ذكر الله حرم البيع البيع نودي للصلاة من يوم الجمعة اسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ذروا بمعنى اتركوه وذروا صيغة من صيغ التحريم ظاهر الاثم وباطنه اجتنبوه واتركوه واترك هذا كله من صيغ لا تفعل النهي هذه كلها من صيغ التحريم لما قال تعالى ذروا البيع دل على حرمة البيع النداء ثم قال فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من لله اه اذا قضيت الصلاة في الارض وابتغوا من فضل الله وهذا الاذن بعد التحريم والامر بعد الحظر يرجع الى ما كان بعد الحظر يرجع الى ما كان الى ما كان عليه قبل الحظر كقوله تعالى واذا حللتم تصطادوا انه حرم على المحرم ان يصيد حال احرامه ثم قال اذا حللتم هذا اذا حللتم فاصطادوا هذا امر لكنه امر بعد حظر لما حرم الصيد حال الاحرام وحله بعد الحل والتحلل قال العلماء يرجع الى ما كان وهو الاباحة يباح له هنا لما قال تعالى وابتغوا من فضل الله هذا امر وهو امر اباحة الامر يأتي بمعان منها الاذن والاباحة ولذلك يقولون يرجع الى ما كان كان قبل بعد ذلك مباحا وسنتم ان شاء الله بيانا مساء بقية بارك الله فيكم فضيلة الشيخ واجزر لكم المثوبة والاجر. يقول السائل فضيلة الشيخ رجل اشترى سيارة بالتقسيط واتفق مع البائع ان يعطيه دفعة عند اخذ السيارة ودفعة اخرى بعد ثلاثة اشهر ثم بعد ذلك يقسطه كل شهر هل هذا يجوز؟ اثابكم لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله اما بعد يجوز بيع مقسطا على انجم بمعنى ان يقول قيمة هذا الشيء عشرة الاف تدفع بعد شهر الف الفا وبعد شهر خمسمائة وهكذا فهذا لا بأس به ولا حرج اذا كان على البت معنا حدد القيمة النهائية للسلعة هذا لا اشكال فيه حتى ولو زاد في القيمة لقاء الاجل ان بيع السلع حاضرة ليس كبيعها مؤجلة ولذلك قيادة الثمن لقاء الاجل اذا كان على البت لا حرج فيه ان اولا لعموم قوله تعالى واحل الله البيع وثانيا ان هذا ليس من الربا الذي يقوم على الاجل لانه لم يقل له فاذا تأخرت كل شهر بمئة او اذا تأخرت ادفع زيادة كذا وكذا هذا ليس فيه بت كان على البت فجائز كونه يكون مقسطا وانجم هذا ثبتت به ثبت هذا البيع في بيع الكتابة بيع الكتابة الذي امر اجازه الله سبحانه وتعالى في قوله فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فان الكتاب تقوم على الاقساط باجماع العلماء. وقد احلها الله عز وجل يتفق المولى مع سيده ان يعتقه على ان يدفع له الفا منجمة على عشرة اشهر في كل شهر مئة منها قصة بريرة في الصحيح مع عائشة رضي الله عنها هذا يدل على جواز على الاشهر والزيادة لقاء الاجل فيها حديث صحيح امرنا رسول الله امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخذ البعير الى البعيرين ان اخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة نأخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة هذه زيادة اللقاء الاجل وهي في المعدودات والمعدودات ليست من جنس التي تحرم فيها الزيادة المقصود ان البيع بيع التقسيط اذا كان على البت لا اشكال فيه وهكذا لو قال له اذا اشتريت هذه السيارة نقدا بمائة الف والى اجل بمئة وعشرين بمئة وخمسين فلا بأس وليس من بيعتين في بيعة لان البيعتين في البيعة ان يفارقه قبل ان يحدد ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من باع بعتين اوكسهما او الربا لو كانت على البث ما يقول فله اوكس الماء والربا لانه اذا باع البيعتين دون بت ومضى ظن البائع انه سيشتريها الى اجل فيفاجئ بالمشتري جاء بالاوكس وهو الاقل او يأخذها المشتري في نيته ان يدفع نقدا ثم يقول اؤخر فاذا به يقع في الربا فكأنه اشترى المعجل بعشرة بعشرين الى هذا جمهور العلماء على انه لا يدخل حديث وبناء على ذلك اذا كان التقسيط على البت فلا فلا اشكال في جوازه حدد قيمة السلعة العالية والنهائية ثم يذكر الاقساط والانجم سواء دفعة او او ثلاثة او اربع بحسب ما يتفقان عليه فهذا لا بأس به ولا حرج الله تعالى اثابكم الله يقول السائل فضيلة الشيخ ابني يعاني من اعاقة وضعف في العقلية غير انه يعرفنا ويفهم في نطاق محدود يحاول جاهدا ان يكون مجيدا للصلاة ولكن اواجه صعوبة في ذلك توجيه فضيلتكم وارجو الدعاء اثابكم الله والله العظيم رب ان يتولانا واياكم هو ارحم المسلمين اجمعين من كل داء وبلاء اخي واختي في الله وكل من يقوم المعاقين ومن بهم بلاء في اجسادهم سواء كان خلقة او كان لكبر او ضعف هؤلاء الذين يحتسبون الاجر عند الله اجرهم ولا شك ان الاحسان عند الله بمكان كيف اذا كان القريب من الاباء والامهات والاخوات اخواني والاخوات الابناء والبنات فهذا اعظم اجرا اثقل في ميزان العبد ولا زال الصالحون يتنافسون في هذا الباب العظيم من ابواب الخير الذي تكفر به الخطيئة ترفع به الدرجات ولذلك اول ما اوصيك اخي باحتساب الاجر عند الله سبحانه وتعالى الصبر على هذا البلاء قفل الابواب في وجه الشيطان الذي يخذل وييأس ويقنط من رحمة الله وروح الله اقبل على ربك عن ساعد الجد في محبته ومرضاته وتشتري مرضاة الله في ابنك المعاق كلما نظرت اليه تذكرت انه سبيل الى رحمة الله وطريق الى بلوغ الدرجات العلى في الجنة اذا صبرت واحتسبت ولذلك احوج ما يكون القريب المبتلى من امثال هؤلاء الى قريبه اذا سارعت اخوانك واخواتك بر الوالد والوالدة المصاب بهذا لكبر السن او اي قريب من قرابتك انت تشتري الله وهذا باب خير فتحه الله عليك استكثر منه ولا تجعل احدا يسبقك الى ربك به اخوان كن اسبقهم الى ابيك وامك كرباتهم اذا بلغوا من السن الكبر عتيا قواهم وضعفوا يحتاجون الى من خاصة اذا ضعفوا وكبروا لذلك وصى الله الابن البنت وصى الله الولد بوالديه خاصة عند الكبر اما يبلغن عندك الكبر او كلاهما هذا باب من ابواب الجنة. الابن المعاق اذا كان عنده نوع تمييز ان هذا لا يدل على انه مكلف ان نوع التمييز دال على وجود العقل الذي هو مناطق التكليف ان البهيمة اه عنده تمييز ولذلك الهدهد جاء الى سليمان واخبره بما اخبره به فهو يدرك لكنه غير مكلف لعدم وجود العقل صغار السن والمعاقون الذين لا يستطيعون ادراك هؤلاء لا تجب عليهم ولا يلزمك ان تأمره بالصلاة الا اذا عقل صار معه من اهل الحلم بلغ الحلم اذا كان صغيرا بلغ الحلم ووعى بناء على ذلك كان لا يعي لا يكلف لست ملزما ان تشق على نفسك شيء لم يفرضه علي ولا عليك لكن اذا كان عقله يذهب ويعود يقال الاطباء ان هذه الاصابة التي معه كان حادث او شي اصبح عنده يذهب ويعود فحينئذ اذا عاد له عقله تجتهد بتذكيره بما فرض الله عليه سواء في حق الله او حق عبادة اما اذا كان قاصرا لا يستطيع جزاك الله خيرا على حرصك على حبك لهذه العبادة ولا يمنع انك انت اذا اردت ان تستمر بناء على الاجر فجزاك الله خيرا ارجو من الله ان يكتب لك الاجر لكنه ليس بفرض الا اذا اصبح عاقلا يا اهلا للتكليف شرطه العقل لم يكن عاقلا كان فعلك هذا فظل وليس بفرض اطيب ما يكون تعويد على ذكر الله. ولذلك امر الصبيان بالصلاة لسبع من اجل ان يروظوا فهذا لا بأس به لكنه ليس بفرظ عليك بعزتي وجلاله وعظمته ان يرزقنا العمل الصالح واخر دعوانا لله رب العالمين صلى الله