بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا ما لك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة ابن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد ابن ابي وقاص ان ابن وليدتي زمعة مني فاقبضه قالت فلما كان عام الفتح اخذه سعد ابن ابي وقاص وقال ابن اخي قد عهد الي فيه فقام عبد بن زمعة فقال اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه فتساوى الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال سعد يا رسول الله ابن اخي كان قد عهد الي فيه. فقال عبد بن زمعة اخي وابن وليد ابي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن يا عبد ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال بنتي زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما ما رآها حتى لقي الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين الصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيارات الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستن بسنته الى يوم الدين اما بعد وقد ذكر الامام البخاري رحمه الله هذه الخصومة التي وقعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها في بيان المشتبهات التي وردت السنة باتقائها واشتمل هذا الحديث على ورع النبي صلى الله عليه وسلم وامره بذلك لسودة بنت زمعة زوجه رضي الله عنها وارضاها والامام البخاري رحمه الله ذكر في الحديث السابق الورع في مسألة الرضاع وتحريم النكاح ثم اتبعه بالورع في استلحاق النسب ثم يتبع ذلك بالورع الطعام في مسائل الصيد التي سيذكر فيها حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وارضاه ومن تأمل هذه الاحاديث التي ذكرها الامام البخاري وجدها ظاهرة في الدلالة على فقهه رحمه الله برحمته الواسعة هذا الحديث خصومة وقعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هذه الخصومة والقضية وقعت في عام حجة الوداع الاخ هذا يجلس يجلس لا تتخطر رقاب الناس تبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها وفصل وحكم وقضى وهذه الخصومة حاصلها ان عتبة ابن ابي وقاص وهو اخ لسعد ابن ابي وقاص وهذا الرجل كان في الجاهلية قد وطأ مولودة لزمعة وهذه المولودة التي وطئها وطئها بعرف الجاهلية وقد بينت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري وغيره ان الانكحة في الجاهلية كانت على اضرب وانحاء منها النكاح المعروف ان الرجل ينكح المرأة ويتزوجها الزواج المعروف ومنها ان الرجل يرى الرجل فتعجبه صفاته فيأمر امرأته ان تستبرئ منه ثم يأمرها ان تمكن ذلك الرجل من نفسها فاذا وطئها ذلك الغريب امتنع زوجها من وطئها ومكث حتى يتبين حملها من ذلك الغريب ثم بعد ذلك يطأها ان شاء او احب فاذا ولدت له سمي هذا النكاح بنكاح الاستبضاع والنوع الثالث من الانكحة كان للبغايا وهن الاماء والحرائر كانت المرأة تضع علامة وراية على بيتها وتجمع ما لا يبلغ العشرة من الرجال كما قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها فتمكن هؤلاء العشرة من نفسها ثم اذا حملت جمعت هؤلاء العشرة واخبرتهم بالذي صنعوا معها ثم اختارت منهم رجلا وقالت هذا الذي في بطني هو ولد له واما النوع الرابع فكانت المرأة تمكن الرجال من نفسها بما لا يبلغ العشرة كالصورة الماضية ثم اذا حملت وولدت جيء بالقائث فنظر في هؤلاء العشرة والحق الولد باقرب الشبه فمن كان يشبهه الولد الحقه به والقيافة اقرها النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها في الاسلام ولذا كما في الصحيحين من حديث مجزز المدلجي رضي الله عنه وارضاه حينما نظر الى اسامة وزيد وقد غطي رأسيهما وبدت اقدامهما وقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض وكان اللون مختلفا ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ودخل على ام المؤمنين عائشة كما في الصحيحين تبرق اسارير وجهه من الفرح لان هذا ينفي التهمة المقصود ان هذه انكحة الجاهلية عتبة في الجاهلية وطئ وليدة زمعة يا امة فلما وطئها تأكد ان الحمل حمله ثم لم يستلحق هذا الولد في الجاهلية وعتبة هذا اختلف فيه اه هل كان صحابيا هل اسلم لو لم يسلم وهو الذي شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وكسر رباعيته وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه كما روى عبد الرزاق في مصنفي عن مقسم وانه مات على الكفر والعياذ بالله وهذا مذهب اكثر المؤرخين واهل السير وهو الذي انتصر له غير واحد ومنهم الامام النووي وانكر على ابن مندتى انه عده من الصحابة وقال انه لا يعرف هذا عند المتقدمين. وانه مات على الكفر قال عتبة هذا لاخيه سعد ان ابن وليدة زمعة وهو ولدي وهو مني فاقبضه فاوصى اليه بهذه الوصية وكان سعد في المدينة لانه هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان عام الفتح جاء الى الولد الولد اسمه عبدالرحمن وبلغ واسلم فهو من الصحابة رضي الله عنه وارضاه بلغ كان له عقب بالمدينة كما ذكر اهل السير الشاهد انه جاء سعد الى هذا الولد يريد ان يأخذه لانه يريد ان ينفذ عهد اخيه ووصيته فمنعه عبد بن زمعة وعبد بن زمعة هو اخ لسودة بنت زمعة وزمعة من رجال قريش وهو عامري وهو ابن عامر ابن لؤي ابن غالب يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده لؤي ابن غالب رضي الله عنه وارضاه هذا الصحابي وهو عبد اخ لعبد الرحمن الذي يريد ان يستلحقه عتبة فلما جاء سعد رضي الله عنه يريد ان يأخذ عبد الرحمن منعه عبد وقال سعد هذا ابن اخي عهد الي اني اقبضه اي بعد موته وهذا العهد والوصية فاصبح سعد وكيلا في الخصومة فمنعه عبد بن زمعة بناء على ان الوليدة وليدة لابيه وان الولد ولد لابيه. فعبدالرحمن اخ له كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الولد للفراش فوقعت الخصومة بين سعد وعبد تتساوى تسابق تسابق كل منهما يسوق الاخر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو شأن الصحابة رضوان الله عليهم انهم كانوا اذا اختصموا رجعوا الى حكم الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه فلما اقيمت الخصومة هذه الخصومة قضية المدعي فيها هو عتبة ابن ابي وقاص والوكيل هو سعد بن ابي وقاص ودل على التوكيل في الخصومة والقضاء وان النبي صلى الله عليه وسلم اقر سعدا ان يقوم وكيلا عن اخيه عتبة فدل على الوكالة ودل على صحة الوكالة في قضايا الاستلحاق. استلحاق النسب قام سعد رضي الله عنه من قام اخيه عتبة وقام عبد بن زمعة مقام ابيه لانه يدافع عن ال زمعة فهو كالوكيل عنهم وقام سعد رضي الله عنه وقال الدعوة الدعوة تقوم على مدعي ومدعا عليه المدعي هو سعد والمدعى عليه هو ال زمعة وكيلهم عبد بن زمعة ولابد ان تشرح هذه الامور حتى نعرف كيف اتقى النبي صلى الله عليه وسلم الشبهة؟ وكيف امر بها ولابد لمعرفة القضية اي قضية او امر يرفع الى القاضي ليفصل فيه لابد من معرفة المدعي من المدعى عليه ولا يمكن بحال ان تتم الخصومة على على السنن الا اذا ميزنا من المدعي ومن المدعى عليه والا لاصبح كل واحد من الطرفين يطالب الاخر بالدليل ولذلك تمييز المدعي من المدعى عليه امر مهم في القضاء تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقع المدعي من قوله مجرد من اصل او عرف بصدق يشهد وقيل من يقول قد كانت دعاء ولم يكن لمن عليه يدعى المدعي من قوله مجرد من الاصل او من العرف مجرد من الاصل يأتي شخص ويقول لي على فلان مئة الف الاصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها فاذا قال لي على فلان مئة الف نقول انت مدعي وهذا الشخص مدع مدع عليه فاذا انت مطالب بالدليل. لانك تقول قولا خلاف الاصل وهكذا لو اتهمه فان المتهم بريء حتى تثبت ادانته فيكون الذي يتهم بريء بريئا حتى يثبت المدعي دعواه فلما نظرنا او العرف فلما كان هذا الولد من الوليدة والوليدة من كل زمعة فان الوليدة اذا ولدت ولم يكن سيدها قد انكحها للغير فانها يعتبر ولدها من السيد لان هذا هو الاصل ان السيدة يستمتع بامته فاذا حملت نسبت اليه. كما ان الزوج يستمتع بزوجته. وهذا ما يسمى بالفراش فالولد للفراش سواء في الحرة او في الامة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في حديثنا الولد للفراش العرف يقتضي هذا. لما جاء سعد وادعى ان هذا الولد لاخيه او ادعى اخوه ووكله بالدعوة فانه يطالب بشيء خلاف العرف. ما جر به العرف المدعي من قوله مجرد من اصل او من اصل او عرف بصدق يشهد وقيل من يقول قد كان الدعاء يقول حصل ووقع والثاني يقول لا ما حصل ولا ما ولا ولم يقع فلان فعل كذا، قال ما فعل؟ الذي يقول فعل مدع والذي يقول لم يفعل مدعا عليه. وقيل من يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه يدعى المقصود ان المدعي هنا هو عتبة والمدعى عليه الزمعة ووكيلهم عبد قامت الخصومة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. السنة ان يبدأ المدعي بدعواه ولذلك وقدم المدعي في الخصام ويقدم المدعي في الخصام فيبين دعواه قال يا رسول الله هذا واشار الى الغلام. ولذلك في النسب يشار الى الغلام وفي اللعان مذهب طائفة من العلماء ان اللعان اذا قام على نفي الولد لان الزوج اذا اتهم زوجته في اللعان اما ان يتهم على فعل فاحشة واما ان يتهم يتهما في الفراش فيقول هذا الولد ليس بولدي. فيشير اليه فقال سعد هذا ابن اخي اي عتبة عهد الي انه ابنه هذه الدعوة ما الدليل كما في الرواية الاخرى في الصحيح انظر يا رسول الله الى شبهه اي الى شبه هذا الغلام باخي عتبة والشبه استلحاق النسب كما ذكرنا له قوة ولو اعتبار لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر القيافة وبناء على ذلك عندنا دعوة وعندنا دليل الدعوة لان المدعي مطالب بالدليل والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة اي كل من ادعى دعواه فانه يطالب بالدليل وحالة العموم فيه بينة اي انه برا كان او فاجرا ولو جاء اصدق خلق الله وادعى نقول له ائت بالدليل. والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة والمدعى عليه باليمين في عجز مدع عن التبييني. هذا مجريات القضاء فلما اقام دعواه بناها على الشبه على وجود الشبه الدعوة هذي تسمى بدعوة استلحاق النسب استلحاق النسب اي ان سعد يريد ان يستلحق الولد بنسب اخيه. ويضمه اليه. والنسب هو الاضافة فيقال ابن فلان فلما اقام هذه الدعوة واقام دليلها انكر عبد ذلك قال يا رسول الله هذا اخي ابن ابي من وليدته هذا اخي اي ولد على فراش ابي من مملوكته وامته هذا الدليل يستند الى الاصل وقال هذا اخي لانه اذا كان ابن اذا كان ابنا لزمعة وهو والده من هذه الامة فهو اخ له لاب اخ له من اب فاقيمت الدعوة على هذا وبين كل واحد منهما دليله وحجته في رواية لما قال سعد رضي الله عنه وارضاه انظر الى شبهه به قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الى الغلام عبدالرحمن فوجد فيه شبها بينا بعتبة ووجد فيه شبها مبينا يعني واضحا بعتبة هذا يدل على ان القاضي ينبغي ان تكون من صفات الكمال فيه ان تكون فيه الفطنة ان يكون فيه النظر لان الخصم يطالبه بالنظر في دليله والدليل يحتاج الى تأمل ويحتاج الى اه فطنة في بعض الاحيان والى بصيرة والى خبرة وكان صلى الله عليه وسلم امام الخلق كما كمال قضائه ونظره بابي وامه. ولذلك جعلوا للقاضي صفات واجبة وصفات مستحبة واستحسنت في حقه الجزالة وشرطه التكليف والعدالة استحسنت في حقه الجزالة. وقيل هذا آآ يدل على رزانة العقل وعلى الثقل والتروي في الامور فاذا جاء خصم يريد ان يستفزه لا يستطيع ولا يتمكن من ذلك واذا اراد ان يخدعه لا يمكنه ان يخدعه. لانه يحافظ على حقوق المسلمين. هذه من صفات الكمال فاذا ادعى المدعي واسند دعواه الى شيء استفرغ القاضي النظر في ذلك الشيء هو الصحيح او غير الصحيح فلما نظر عليه الصلاة والسلام ووجد فيه الشبه البين بعتبة اصبح الامر كالتالي اولا الاصل الشرعي والعرف الذي يعتبر دالا اه يدل على ان الولد لزمعة وليس لعتبة بناء على انه من وليدته وان هذا الولد ولد على فراش ولكن وجد ما يعارض هذا الاصل من الشبه النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الاصل وقال هو لك يا عبد ابن زمعة اذا قال هو لك معناه انه لابيه وهو زمعه وهو لك اي على الدعوة التي ادعيتها. لا انه هو له يملكه وانما مراد بناء على الدعوة التي ادعيتها واقمتها فان الولد لابيك هو لك يا عبد ابن زمعة واحتجبي منه يا سودة هنا الورع وهنا اعمال الشبهات النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الشبه بينا واضحا بعتبة فحينئذ صارت هناك شبهة ان الولد ولد لعتبة وكون عتبة يقصر في استلحقه في الجاهلية لا يمنع من ان يتورع النبي صلى الله عليه وسلم فتورع عليه الصلاة والسلام ومن فقه البخاري انه امر بالورع غيره وقال في الحديث السابق في قصة الرضاع لما نفى الرجل ان تكون ارظعته قال كيف وقد قيل وقد قيل والدليل هنا لا يقوى على المعارضة. كذلك هنا الشبه لا يقوى على معارضة الفراش وقال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر الولد للفراش عام شامل لكل ولد يولد من حرة او امة كما في حديثنا وهذا مذهب الجمهور خلافا لمن قال هذا الحديث خاص بالحرة دون الامى اي انه يطبق في النكاح لا يطبق في ملك اليمين والصحيح انه عام والاصل في العام ان يبقى على عمومه النبي صلى الله عليه وسلم ما فر والقضية هنا تدل على ضعف هذا القول الولد للفراش وللعاهر الحجر اي الزاني اي انه لا يستحق شيئا وان الولد للفراش ولو ادعاه الزاني فانه لا تقبل دعواه هذا هذه الجملة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرعت عليها مسائل عديدة ولكننا نحن هنا بصدد المشتبهات وتفسير المشتبهات في كتاب البيوع فكل من قامت له شبهة في حل بيع وحرمته والشبهة لها دليل وليست من الوسوسة قامت الشبهة واثرت في الاصل ونازعت الاصل الورع ان يتقي الانسان ذلك البيع لان النبي صلى الله عليه وسلم اتقى الشبهات قولا وفعلا وقال لي سوداء احتجبي منه يا سوداء احتجبي امر بالحجاب وقد امر الله بالحجاب امهات المؤمنين ونساء المؤمنين في اصح قول العلماء وهو مذهب الجمهور امر سودة وهي ام المؤمنين سودة بنت زمعة زوجها عليه الصلاة والسلام وكان نكاحه لها بعد موت خديجة رضي الله عنها وارضاها اشارت عليه بنكاحها خولة بنت حكيم رضي الله عنها وارضاها نكح عليه الصلاة والسلام وكانت امرأة ثبطة خافت ان النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها وقيل قد طلقها فلما خافت اصطلحت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ان تتنازل من ليلتها لام المؤمنين عائشة لانها تريد ان تكون زوجة له في الدنيا وفي الاخرة ورضي عليه الصلاة والسلام ونزل قوله تعالى وان امرأة خافت من بعلها نشوزا الاية المقصود ان هذه المرأة ام المؤمنين آآ رضي الله عنها وارضاها قال لها عليه الصلاة والسلام احتجبي منه يا سودة احتجبي من عبد الرحمن الولد مع انه اثبت ان عبد الرحمن لابيها معناه انه اخ لها لاب فامرها لانها لانه اخ لها من اب وامرها ان تحتجب منه ودل على اعتبار على العمل بالورع وفيه دليل على كمال ورعه عليه الصلاة والسلام وصيانته لعرضه وفراشه بابي وامه صلوات الله وسلامه عليه لا شاهت وجوه الظالمين كيف يكون فراش النبي صلى الله عليه وسلم مدنسا في ام المؤمنين الطاهرة الصديقة بنت الصديق. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرظى لسودة ان تكشف او تختدي او تعامل اخاها وهو عبدالرحمن مع ثبوته بالفراش وهذا كله يدل على ضلال هؤلاء القوم. ونسأل الله بعزته وجلاله من وقع في اعراض امهات المؤمنين ان يخرس لسانه وان يشل اركانه وان يقطع دابرة عن الاسلام والمسلمين فراش النبوة مطهر مبرأ من فوق سبع سماوات اختار الله الطيبات لاطيب الطيبين بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه. عقيدة لاهل السنة والجماعة قامت عليها نصوص الكتاب والسنة. وانعقدت عليها كلمة الامة الا من شواذ لا مقام لهم في دين الله ولذلك نص العلماء والائمة رحمهم الله على ان من طعن في عرض ام المؤمنين عائشة كافر لانه يرد النص الصريح في كتاب الله عز وجل. ويكذب الله ومن هنا هذا رسول الامة صلى الله عليه وسلم لم يرظى لحبه وزوجه سودة رظي الله عنها وارضاها يراها من هو اخ لها كل ذلك من باب الورع واتقاء الشبهة ومن هنا اخذ الامام البخاري رحمه الله من هذا الحديث هذه الدلالة وقطع هذا الحديث وذكره في اكثر من موضع في القضاء وفي النكاح وفي الشبهات كما في البيوع كل هذا من فقهه وعلمه رضي الله عنه وارضاه رحمه الله برحمته الواسعة. وجزاه عنا وعن امة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء واوفاه. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة ابن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد ابن ابي عهد العهد مثل الوصية العهد مثل الوصية اذا توفي فانها تكون وصية عهد اليه بمعنى انه اوصاه لان الفعل من سعد وقع بعد وفاة اخيه ومثل هذا يوصف بالوصايا ويوصف بالعهد. ولذلك الامام البخاري ذكر الحديث ايضا في الوصايا ذكره في الوصايا نعم ان ابن وليدتي زمعة مني فاقبضه ان ابن وليدة زمعة مني فاقبضه اي الحقه بنسبي وهذا توكيل وكالة اقبض لان الاخ عصبة الاخ من العصبة العصبة يلي شؤون اخيه في الامر بالولاية يقول له اذا انا مت فتولى شؤون اولادي او ايتامي هذه وصية يصي لاخيه ان العصبة شأنها قوي لذلك تقدم فيها جهة الابوة ثم البنوة ثم الاخوة وتختص في الاخوة الاشقاء ولاب الاخوة لام لانهم من ذوي الارحام اما بالنسبة للاخوة الاشقاء والاخوة الاب فهم عصبة متعصبون بانفسهم كما في الفرائض نعم. قالت رضي الله عنها فلما كان وفيه اشارة الى تنفيذ وصية الكافر ما لم تعارض شرع الله هذي وصية كافر لانها عتبة. الصحيح انه ليس من الصحابة ولم يكن حتى قال الامام النووي رحمه الله لا اعلم ما يدل على صحة ما وجدت صحبته ما وجدت شيئا يثبت صحبة لعتبة ابن ابي وقاص نعم قالت رضي الله عنها فلما كان عام الفتح اخذه سعد بن ابي وقاص. اخذه سعد ابن ابي وقاص لو كان في المدينة فلما دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يعرفون انه مهاجر وهو من من السابقين الاولين رضي الله عنهم وارضاهم قيل انه كان ثلث الاسلام كما في صحيح البخاري عنه انه كان ثالث ثلاثة ليس على وجه الارض احد مسلم غيره. بالنبي المصدق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره هو سعد رضي الله عنه احد المبشرين بالجنة رضي الله عنه وارضاه. وجعل اعالي الفردوس مسكنه ومثواه. وجزاه عنا وعن نبينا ان خير ما جزى صحابيا عن صحبته وهو الذي جمع له النبي صلى الله عليه وسلم للتفدية بين ابيه وامه وقال له يوم احد ارمي فداك ابي وامي. كان يأخذ له السهم ويعطيه السهم ويرمي. كان سعد راميا فيقول له ارم فداك ابي وامي ثم يبصر اين وقع رميه رضي الله عنه وارضاه ويقول هذا خالي فليريني احدكم قال لانه من بني زهرة رضي الله عنه وارضاه سبحان الله سعد بجوار النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد يذب عنه يسمو الى اعالي الدرجات بالجنات وهذا الشقي البائس على اصح قولي العلماء يهوي الى الدركات يشد النبي صلى الله عليه وسلم ويكسر رباعيته. وذكر الحاكم في المستدرك ان حاطب بن ابي بلتعة في ترجمة حاطب ان حاطب بن ابي بلتعة قتل آآ عتبة يوم احد. انه قتله يوم احد حينما كسر اه رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج وجهه لحقه حتى قتلة هذي احدى الروايات في موته على الكفر وقيل انه دعا عليك ما ذكرنا في رواية عبد الرزاق وانه لم يمظ عليه عام حتى هلك على الكفر نعم. وقال ابن اخي قد عهد الي فيه قد عهد الي فيها اي اوصاني فهذه دعوة سعد ولما قال ابن اخي دل على انه وكيل وليس باصيل الاصيل الوكيل نزل منزلة الاصيل فيما وكله فيه والوكالة هنا خاصة. لان الوكالة تكون عامة وتكون خاصة نعم وقام عبد بن زمعة فقال اخي وابن وليدتي ابي ولد على فراشه. دعوة هنا من سعد على ال زمعة الجمعة اي عصبته وقرابته فاذا اقيمت الدعوة تقام على عصبة الميت لان الميت ليس بحي والا كان الذي يدافع هو زمعه. الذي هو ابو الولد قال اخي ابن وليدة ابي ولد على فراشه وهذا كله يدل على انه ابن لزمعة وليس ابنا لعتبة. نعم وتساوقا الى النبي كل منهما يسوق الاخر الى النبي صلى الله عليه وسلم وانت تقول للشخص تعال معي الى الى ابي تقول لاخيك تعال معي لابي يقول تعال معي الى الى ابي. كل منهما يرى انه على حق. فتساوى لانه يرى انه على حق ويسوق الاخر وكأنه واثق من نفسه ان الحق معه فتساوى نعم فقال سعد يا رسول الله ابن اخي كان قد عهد الي فيه. يا رسول الله هذا نداء الادب ما كانوا ينادونه باسمه المجرد الا اذا جاء رجل من الاعراب لا يعرف الاحكام كانوا ينادونه برسول الله ويا نبي الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا سينادونه بالرسالة وينادونه بالنبوة ومن هنا اخذ العلماء رحمهم الله ان من الادب اجلال الناس وانزالهم منازلهم ولا يخاطب الخاص بما يخاطب به العامة وقال ابو شريح خويلد بن عمرو الخزاعي كما في الصحيحين لعمرو بن السعيد وهو يجهز الجيوش ليغزو الكعبة ائذن لي ايها الامير. ما جاءه اسلوب انما جاءه بما يدعوه الى قبول الحق فناداه بما يليق به وهذا هو الشأن في العقلاء انهم ينزلون الناس منازلهم فمخاطبة العامة الخاصة ليست كمخاطبة العامة قالوا ومن الادب ان ان يخاطب الانسان اباه وامة بما يدل على التكريم والتشريف فيقول يا ابتي يشعره انه اصل وانها وان انه فرع عن اصله عن هذا الاصل تكريما له وتشريفا. وهكذا مع امه واهل العلم كذلك قالوا العلماء ورثة الانبياء وبعض الناس يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فيأخذ بهذه القاعدة لا يفرق بينه الناس وهذا خطأ لا ينظر الى نص وتترك نصوص. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح امرت ان انزل الناس منازل والامور التي اتفق عليها العقلاء من محاسن الاخلاق وكمال المروءة. ينبغي للمسلم ان يتعاطاها وان يحافظ عليها يا رسول الله وقال يا رسول الله ابن اخي كان قد عهد الي فيه وقال عبد بن زمعة اخي وابن وليدة هذه دعوة والدعوة لها شروط ما تقبل الا اذا استوفيت الشروط والمدعى فيه له شرطان تحقق الدعوة مع البيان اه يقول هذا ابني لو كان عمره عشرة اه عشرين سنة ويدعي ان رجل عمره ستين سنة ابن له تقبل الدعوة يمكن هذا مستحيل تحقق الدعوة مع البيان ان يبين السبب يقول لي على فلان عشرة الاف دينا قرضا هذا بيان الذي يدعيه وهنا قال ابن اخي ولد على هذا ابن ابي اخي ولد على فراش ابي آآ المدعي يقول هذا ابن اخي قال رضي الله عنه وارضاه انظر يا رسول الله الى شبهه به. ابن اخي عهد الي به انظر الى شبهه به كما في الرواية الاخرى في الصحيح تبين انه ادعى انه ابن لاخيه وبين وجه الدعوة اه دليل الدعوة انه يشبهه فاثبت دعواه بالصفة الصفة الموجودة في الابن نعم فقال عبد بن زمعة اخي وابن وليدتي ابي. اذا انتهى المدعي من دعواه وبيان الدليل يقوم المدعى عليه بالجواب يبين ما ذكره الخصم فاذا ادعى واستند الى دليل يمكن القاضي المدعى عليه من النظر في في رد هذا الدليل فاذا اقام شهودا مثلا عليه يقوم يمكن القاضي الخصم من الطعن في الشهود فيقول مثلا ان هذا الشاهد عدو لي مشاهدة العدو على عدوه لا تقبل كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين. الظنين هو المتهم والعدو متهم اذا شهد على عدوه فيقول هذا الشاهد عدو لي. وبيني وبينه خصومة ويشهد فلان وفلان على الخصومة فاذا يقدح في الشاهد ويطعن فيه او يقيم عليه اي دليل كتابي او اقرار ويبين ما يقدح في هذا الدليل الذي اقامه الخصم هذا الذي ذكره عبد بن زمعة ذكر الاصل ولد على فراشه. فراش ابي. فهو يستند الى الفراش وحجته مبنية على الاصل كيف يكون ولدا لعتبة وهو مولود على فراش ابي من وليدته ليست الوليدة اه زوجة ولا ملكا لعتبة وهو بهذا يهدم ما قاله سعد الاخي ابن ابي من وليدته. نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة هو لك يا عبد بن زمعة اثبت ان الولد للفراش وان الدليل الذي اقامه سعد لا يكفي للعدول عن الاصل وهو ان الولد للفراش هو لك. نعم هذا الحكم هو لك هذا الحكم الدعوة من القاضي هذا مجلس الحكم مجلس الحكم الذي وقعت فيه الخصومة وهو يقع في اي مكان كانوا في القديم القاضي يقضي وهو على بعيره ويختصمان وكل منهما على بعيره ليس هناك شرط في مجلس القضاء انما المهم ان تكون الدعوة قائمة على اركانها ومستوفية لشروطها ويحكم فيها القاضي بحكم بعد النظر في الدليل يجوز ولذلك قال وحيث لاق للقضاء يقعد وفي البلاد يستحب المسجد وحيث لاق للقضاء ناسب المجلس ان يجلس ان يجعله مجلسا للقضاء لكن بعد النظر في امر القضاة الى ولي الامر. فاذا جعل ولي الامر للقضاة زمانا او مكانا لانهم في الاصل قائمون مقام ولي الامر منفذ بالشرع للاحكام له نيابة عن الامام فهو لا يصير قاضيا الا اذا استقظاه الامام فاذا استقضاه الامام ربما يخصه بالزمان وربما يخصه بالمكان وربما يخصه بالخصومة فيقول له بالزمان يحدد له زمانا يقضي فيه او بالمكان يقول انت قاظي في المدينة او مكة او في النظر في خصوص الخصومة يقول انت قاظي في الدماء انت قاضي في الاموال هذا خصوص النظر في القضايا هذا كله معروف في اه اختصاصات القضاء فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام هذي اقامة هذه الدعوة منه في مكة وفي عام الفتح وقضى عليه الصلاة والسلام فصدر منه الحكم في مجلس القضاء وقال هو لك هذا حكم هو لك يا عبد من جمعاء فاذا صدر حكم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان انتهى الخصم من دعواه وبيان دليله وانتهى المدعي من دعواه وبيان الدليل وانتهى الخصم من الجواب عن الدعوة وبيان دليله لذلك الجواب وقال هو لك يا عبد بن زمعة نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. هذا سند الحكم ان الولد للفراش. فلما قضى عليه الصلاة والسلام بهذا الحكم وقال الولد للفراش صار هذا اصلا ترى هذا اصلا اه في ان الولد للفراش الفراش بالنكاح فاذا تزوج رجل امرأة جميع ما تنجبه المرأة وهي في عصمته ينسب اليه واذا كان مالكا لامر فجميع ما تنجبه الامة وهي في ملكه يعتبر منسوبا اليه لان الله جعل النكاح وملك اليمين يجوز به الوطء والولد ناشئ عن الوطء والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فهذا الفراش اما بالنكاح واما بملك اليمين هناك وطأ الشبهة هذا امر اخر ولذلك الزنا هو الوطء في غير نكاح ولا ملك يمين ولا شبهة نكاح المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا قاعدة الولد للفراش. وكما ذكرنا مذهب جمهور العلماء خلافا للحنفية رحمهم الله ان الحكم عام نعم ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه. احتجبي امر بالحجاب فلا يراها تمتنع من تمكينه من رؤيته. من رؤيتها احتجبي منه يا سودة. هذا محل الشاهد ولا يمكن ان نفهم قضية احتج ان تكون تفسيرا للمشتبه الا بعد بيان ما مضى من الامور المتعلقة بجمل هذا الحديث هنا موضع الشاهد احتجبي منه يا سودة اما حكمه بان الولد للفراش هذا امر اخر. لكن الذي يهمنا هو في الاصل حكمه في القضية لكن احتجبي منه يا سودا هو عمل بالشبهة امرها ان ما هي الشبهة كون هذا الولد وهو عبدالرحمن ابن زمعة يشبه يشبه عتبة ابن ابي وقاص الذي دعاه سعد انه ولد له. نعم لما رأى من شبهه بعتبة لما؟ التعليل من اجل ما رأى من شبهه اي شبه الغلام وهو عبدالرحمن بعتبة يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اتقى الشبهات وعمل بذلك صلوات الله وسلامه فاصبح اتقاء الشبهة له دليل القول وله دليل الفعل من السنة دليل القول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ودليل الفعل هنا احتجبي منه يا سودة ففعل عليه الصلاة والسلام اتقاء الشبهة بامره لزوجه الا تمكن عبدالرحمن من رؤيته فما رآها حتى لقي الله فما رآها حتى لقي الله اللهم اجعلنا من الممتثلين لامرك المتبعين لشرعك. هذا هذا هو حال الصحابة لا يقدمون ولا يؤخرون امام حكم الله عز وجل اذا جاء حكم الله لا ابدا لا يمكن ان يتراجع احدهم قيد امنا من تطبيقه والعمل به والرضا بهذا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم في الخلاف ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا. حرجا نكرة. ايا كان هذا الحرج ولو كان قليلا حرجا اي كان هذا الحرج اذا احتكمت الى الى الشرع وقيل لك هذا حكم الله او قضى القاضي فحينئذ لا تقبل اي شيء. ولا تخذ ولا تجادل ولا تشكك الناس في القضاة ولا تجلس تذهب وتجيء فهذا كله لم يكن عليه سلفك الصالح. هي التي تكون على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي فاذا من حيث الاصل ان الصحابة رضوان الله عليهم التزموا شرع الله ما وجد على وجه الارض امة مع نبي افضل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الامام الشاطبي رحمه الله ان اهل العلم قالوا كما فضل الله نبيه عليه الصلاة والسلام على سائر الانبياء فاصحابه وخير صحب لنبي وهم خير من الحواريين وخير من صحبة الانبياء رحمة الله على الجميع ان الاصل في الصحابة رضوان الله عليهم انهم نالوا هذا الشرف ونالوا هذه المنزلة لكن ليست بالتشهي ولا بالتمني ولا بالدعاوى الزائفة قول وعمل كانوا على هذه الصفة فهم افضل واشرف واكرم صحب نبي صحب آآ صحب نبيا رضي الله عنهم وارضاهم وجعل اعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم وجزاهم عنا وعن نبينا صلوات الله وسلامه عليه خير ما جزى صحابيا عن صحبته قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرني عبد الله بن ابي عن قال اخبرني عبد الله ابن ابي السفر عن الشعبي عن عدي ابن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراج وقال اذا اصاب بحده فكل. واذا اصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فانه وقيد قلت يا رسول الله ارسل كلبي واسمي فاجد معه على الصيد كلبا اخر لم اسمي عليه ولا ادري ايهما اخذ؟ قال لا تأكل انما سميت على كلبك ولم تسم على الاخر. هذا الحديث الشريف يتعلق بالورع في الطعام بالنسبة للصيد يعتبر خاصا في احكام الشريعة بمعنى ان الشريعة خصته باحكام هي خارجة عن الاصل التذكية الحيوان جعلها الله عز وجل زكاة لذلك اللحم وطيبا له شرع الله عز وجل في الحيوان والمطعوم انه يزكى الحيوان المطعوم الذي يحل اكل لحمه انه يذكى ان كان من بهيمة الانعام الحيوان المطعوم ينقسم الى قسمين اما مستأنس واما متوحش ونقدم بهذه المقدمة كما قدمنا لأنه لا يمكن فهم الحديث وفهم الشبهة وكيف اتقى النبي صلى الله عليه وسلم الشبهة الا بهذه المقدمة حيوان اما ان يكون اذا اذن الله باكل لحم اما ان يكون مستأنسا واما ان يكون متوحشا المستأنس هو الذي يكون داجن او مع الناس في بيوتهم الابن والبقر والغنم بهيمة الانعام والطير الذي يكون ممسكا لا الدجاج ونحوه هذا كله يسمى المتوحش يقال ان حاش اذا فر وهو الذي قد ند وفر عنك كالطير في الهواء والسمك في الماء وبالنسبة لما يكون في البراري من الوعود والظباء ونحوها من الارانب هذا كله يسمى يوصف بكونه متوحشا ومستوحشا اذا رآك يفر ما يقف لك الذي تتمكن منه ويمكنك ان تزكيه جعل الله للذكاء حكما خاصا والذي يفر وينحاش جعل له ايضا حكما خاصا وجعل لكل منهما ما يليق به قد جعل الله لكل شيء قدرا فهذا له قدر هذا. الذي في يدك تزكيه الذكاة اقطع الحلقوم والمريء واحد الودجين. وتنهر دمه اذا خرج هذا الدم زكى اللحم وطاب والاطباء يذكرون امورا عجيبة في القديم وفي الحديث في مسألة خروج الدم عند التذكية وكيف انه يصلح اللحم ويخرج الاضرار والشرور الموجودة في الدم وان خروج هذا الدم ارفق بالبهيمة. البعض يقول لك هذا هذه همجية انه يمسك الدابة ويذبحها الدابة اذا ذبحت وقطعت منها هذه فانه ينقطع الاحساس بالالم ولذلك تسمع الدابة اذا قطعت تسمع مثل الشخير دخلت في اصبحت لا تحس بشيء وهذا لا يفقهونه لان هذا من حكيم عليم والله اعلم بخلقه وارحم بخلقه ولا يمكن لاحد ان يستدرك على الله في شرعه. اذا ارادوا الرحمة فهذه الرحمة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته قال لام المؤمنين عائشة لما اراد ان يضحي هلم المدية اللي هي السكين ثم قال اشحذيها بحجر كله من اجل ان تكون حادة وهذا يريح وارفق بالبهيمة. واطيب للحم اذا خرج هذا الدم من البهيمة او من الصيد فانه حينئذ يطيب اللحم فجعل خروج الدم في الاثنين ولذلك لما يسأل عن الصيد يجعل الميزان خروج الدم فقال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ما انهر الدم. لان الدم اذا قطعته وكان في التزكية تجده سجاجا ثج ومثل النهر ما انهر. اخرج الدم البهيمة اذا قطعت منها اذا كانت مستأنسة وقطعت منها فان هذا يطيب لحمه. واما اذا كانت صيدا ترميها بالحاد السلاح الحاد في اي موضع فاذا رميتها في اي موضع واصاب وانهر دمها فان حينئذ تكون طيبة مباحة. تطيب بهذه الذكاء ولذلك في مسائل الصيد العبرة بانهار ولذلك جعل الله عز وجل احل الله لنا ان نأكل من صيد ما علمناه من الكلاب والسباع تعلمتم من الجوارح مكلبين اما ان نعلم جوارح الطير في الهواء كالصقر والباز والشواهين والنسر والباشق ونحوها من سباع الطير التي لها مخالب فهذي اذا اخذت الفريسة غالبا تنهر الدم فهذا نوع من الصيد. النوع الثاني ما علمتم من الجوارح مكلبين الكلاب كل ما له كلب يشمل الكلب والاسد والفهد والنمر ونحوها من العاديات من السباع العادية. هذه اذا اخذت الفريسة فانها تنهر دمها لكن لا يطيب ذلك الا اذا ذكرت اسم الله عند فكلوا مما ذكر اسمه واذكروا اسم الله عليه فاذا ذكر اسم الله طاب هذه التزكية طابت اذا عندنا هذان النوعان. السؤال هنا من عدي. عدي بن حاتم رضي الله عنه سيد من سادات الطي بل من سادات الصحابة كما ذكر غير واحد من ائمة العلم في ترجمته وانه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجله ويكرمه وكان يجلسه بجواره بعد ان اسلم كان والده حاتم الطائي اه السيد من سادات طي وضرب به المثل في الكرم قصة مشهورة في ذبحه لفرسه لاضيافه ورث المجد وكان رضي الله عنه وارضاه من الامور الخاصة التي اشتغل بها الصيد فكان يصيد بالسباع يقال انه كان يربي الفهود وفي كتب الادب اه اخبار العرب في اه الصيد بهذه السباع وذكروا طبائعها وكيف كانت العرب تعلمها الصيد ان الصيد بهذه السباع لابد ان نستوفي شروطا ان يشليه فينشلي يعني يثيره للفريسة فينطلق مستجيبا لامره وانزجر زجره له صوت معين يطلقه على الكلب او الدابة او السبع سيكف ان الفريسة او يدعوه فيجيب فهذه كلها صفات يثبت بها التعليم ان يدعوه فيجيب وان يشليه فينشري وان يزجره فينزجر. يكرر هذا ثلاث مرات يستجيب الكلب اذا استجاب بعد الثالثة اذا اطلقه فصيده صيد كلب معلب لكن لو انه مرة واحدة قال له واستجاب ثم رأى الصيد فدعاه فانه غير معلم حتى يستتم الثلاث وعند الحنفية مرتين. لكن الجمهور على الثلاث اذا استوفى هذا الشرط كان عدي رضي الله عنه يربي عديا رد الفهود ويقال ان الفهد من اوفى السباع واكثرها حبا للانسان اذا وثق به حتى انهم ذكروا ان الفهود بعد موته عكفت على قبره حتى مات لما مات عكفت على قبري حتى ماتت وهذا ما يعدونه من الوفاء عدي بن حاتم كان يتعاطى الصيد. وطبعا كان نصرانيا لم يكن على ملة الشرك وكان عنده علم وكان نصرانيا فلما اخذت اخذه اخته السفانة في الاسر آآ قصتها المعروفة فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واسلم. فلما اسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسائل وقال رضي الله عنه نعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم الحديث السابق عندنا ثلاثة احاديث الحديث الاول في قضية الرظاع فتوى وهي حكم ملزم والحديث الثاني قضاء والقضاء ملزم. الفتوى بيان للحكم والقضاء ملزم والحديث الثالث هنا اه استفتاء من عدي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم كي يبين له ما هو الحكم قبل ان يفعل. واما الذي وقع من الاستفتاء في الحديث الاول بعد ان وقع وبين الورع فيما سبق وفيما يأتي فاختار قلر رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هناك احاديث يقولون احاديث المسائل سألت النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبر الجواب فيها كثير طبعا في الاصل يكون فتوى وفي بعض الاحيان ينزل عليه القرآن بالجواب يستفتونك قل الله يفتيكم يسألونك ماذا احل لهم هذا كله من مسائل الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. سألوه فرادى وسألوه جماعة وسأله الرجال وسأله النساء كان عليه الصلاة والسلام يبين حكم الله وشرع الله. نعم. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراج. فمن يسأل العلماء التماس للحق ويبحث عن العالم الذي يوثق بدينه وامانته في بيان الحق فقد اكتسى بالصحابة رضوان الله عليهم وعلى العالم الذي يجيب الناس وينتصب للناس وينفع الناس ويبين لهم حكم الله وشرع الله مبتسم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذه سعادة الامة في فيما سلف وفيما خلف لذلك قال عليه الصلاة والسلام هي التي تكون على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي ان الانسان اذا نزلت به النازلة يسأل هكذا كان الصحابة. اما ان يأتي الشخص ويجتهد من عند نفسه ثم وهو يستطيع ان يسأل العلماء ثم اذا جاء يسألهم يقول في رأيي وانا اظن كذا واعتقد كذا وكما قال نوله ما تولى. هذا يتولى مسؤولية عن نفسه هذا ليس بمعذور. هذا عبث ان الانسان يفتي نفسه وليس باهل الفتوى وان كما قال عبد الله ابن عمر يرتكب احدكم الاحموقة ثم يقول يا ابا عبد الرحمن لا تفعل يعني يفعل المحرم ويفعل ما فيه هلاكه ثم يأتي يسأل ابا عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه الصحابي الورع فجاءه الرجل وسأله وقد طلق امرأته ثلاث قال حرمت عليك وقال لا تفعل يا ابا عبد الرحمن قال انا افعل انت الذي فعلت الشخص يأتي ويفعل ما ان له ثم يأتي للعالم او للشيخ لكي يبين ما شاء الله ان هذا في رأيي وان هذا في اعتقاد هذا ما ينفع هذا دين انت اسلمت لله ولذلك الصحابة ما كان عندهم هذا العبث عدي رضي الله عنه من اعقل الناس وعقل الرجال وايضا تعاطى الصيد وهو يعرف ما في الصيد ويستطيع ان ان يقيس وان ينظر ما فعل هذا. سألت النبي صلى الله عليه وسلم وعند العلماء ان من ابتلي بامر من امور الدنيا لابد له ان يسأل العلماء عن حلاله وحرامه فمن كان مشتغلا بالبيع عليه ان يسأل العلماء عما احل الله في البيع وعما حرم. اما ان يدرس ذلك يستقريه تاما واما ان يلزمه السؤال عند كل مسألة تنزل به هذا الاصل وهذا الذي كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اه الصحابي عدي رضي الله عنه ابتلي بالصيد فما جاء يفتي نفسه ولكن سألته النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المسألة اذا سألها من ابتلي بها فمن اعظم الفوائد انك اذا ابتليت بامر وسألت عنه ففي كثير من الاحوال تكون اكثر ظبطا من طالب العلم لان الذي يبتلى بالشيء يعرف تفاصيله وكم استفدنا من اناس كانوا يسألون مشائخنا بعد وفاة مشائخنا سألناهم فقال سألنا عن مسألة كذا وكذا فوجدنا دقائق المسائل التي لم نجدها عند اصحاب مشائخنا لماذا؟ لانه ابتلي بهذا الامر يضبط ويعرفه. فعدي لما ابتلي بالصيد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الامام النووي وغيره من شراح الاحاديث في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في المواقيت ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه آآ في فيما يلبس المحرم سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ما يلبس المحرم اي شيء يلبسه المحرم؟ قالوا سأله في المسجد قبل ان يخرج لحجة الوداع فدل على ان من اراد العبادة ان يسأل كيف تؤدى العبادة. وان من اراد المعاملة ان يسأل كيف تؤدى قبل التلبس بها واخر ما يقال في التوجيه ان من فعل هذا فهو على حق وخير واذا جاء احد يسألك ووجدت عنده تساهل في هذا نذكر هذا تنبيها لطلبة العلم ان السائل اذا جاء يسأل وكان قد ارتقب اه ما حرم الله او افتى نفسه تنبهه حتى لا يعود الى فعل ذلك الصحابة ما كان هذا شأنهم كانوا يستفتون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونه نعم. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراج المعراج خشبة رأسها محدد طرفها ثقيل مريض هذا ما اختاره القاضي عياض ومشى عليه على اختياره عدد من الشراح ومنهم الامام النووي وغيره وقيل انها السهم الذي لا يكون فيه الزج الحديدة التي تكون في رأس السهم المثلثة هذه ذكروا في كتب الادب ان من فوائدها انه اذا رمي بالسهم كانت فيه فائدتان. الاولى انه لا يترنح انما يمضي فهذا اسرع في ادراك الفريسة وثانيا انه لا ينحرف فاصبحت السهام فيها ما ما له حديد الزج هذا وفيها ما هو بدون ذلك ما يتيسر له ان يضع له فإذا لم يتيسر براه واذا براه جعله محددا اذا رمى به اصاب الفريسة فخزق الفريسة هذا المعراج هناك اقوال اخر لكن اقواها هذان القولان والاول قوي اذا ارسل الاول فاما ان يصيب بحده يعني الجهة المحددة فاذا اصابت الفريسة الغالب انها تخزقها وتنهر الدم اذا اصاب الفريسة في بطنها بقرة البطن اذا اصاب في رأسها سال الدم لأن الدم انهرت الدم وصارت مثل التذكية صارت تذكية معتبرة في الصين. الحالة الثانية ان تقتل ان يقتل هذا الذي هو المعراج بعرضه وبثقله فاذا ارسله ضرب الفريسة بقوة الثقل لان اوله محدد فيأتي هذا العرض في رأس الفريسة الفريسة في شدة خوف ولذلك الخوف يقتل الشيء اذا كان خائفا انسانا او حيوانا اقل شيء يقتله اذا كان من شدة الخوف فهي خائفة من الموت فاقل ضربة لها ربما تسكت قلبها وتموت فتموت بقوة الظربة ومن شدة الفجعة تسقط وبناء على ذلك يكون القتل بالعرض وليس بالخزق فاذا قتل بالعرض فحين اذ هو وقيظ هو وقيد الوقيد محرم. لذلك ذكر الله في اية النساء حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم المنخنقة التي تموت خنقا. كانوا يشنقونها وتموت خنقا والموقوذة هي التي تضرب ضربا شديدا حتى تموت الرجل الموقود الذي ضرب واثخن بالظرب وربما يموت الفريسة تارة تموت من شدة الضرب كانوا يمسكون الصيد ويضربونه ليس عندهم مثلا الة او شيء يضربونه يضمونه حتى يموت هذا وقيد وهي الموقوذة التي حرم الله فاذا رمي الصيد بشيء ثقيل حجر رماه بحجر والحجر هذا لم يسيل الدم اصاب الفريسة في الرأس فسقطت ميتة هذا وقيد التي تسمى في العامة الان المعروفة هذي اذا ضربت النبل اذا ضربت الفريسة من قوة الظرب ماتت فان هذا وقيل وهكذا في السهام من قتل بثقله او بعرضه فهذا صيد معراظ محرم وقيل انه قال فانه وقيد اصاب بعرضه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هو قال يا رسول الله الحديث طويل اني اصيد بكلبي المعلم واصيد بكلبي غير المعلم واصيد بهذه البزاة هي الصقر نوع من انواع الصقر الباز وهو من افضلها وفي نوع ثاني اخر افضل منه لكن من افضل الصقور الباز واصيد بالمعراج فما يحل لي يبين لي ايها حلال فافتاها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام اذا اصاب بحده فكل. اذا وفي الرواية الاخرى فخزق الخزق انهر الدم اذا اصاب بالمحدد ولذلك اذا اصاب بالمحدد كان مثل الزج اذا دخل المثل لو انه رمى السهم فدخل في الفريسة واخرى انهر دمها انه حينئذ تعتبر حلالا في اي موضع من مواضعها ضربه في اي موضع يضرب الفرس فيه وتموت اشكال انها حلال وانها مذكى ما دام انه قد انهر الدم سواء بالمعراج او بما له نصل وقال عليه الصلاة والسلام اذا اصاب بحده انه اذا كان سهما محددا برا السهم حتى اصبح رأسه مدببا. هذا المحدد جاء الحد الحد هذا المدبب اذا اصاب موضعا في الجسد يخزقه لانه قوة الرمي سرعة الرمي وارتطمت بجسد الفريسة غالبا انه ينهر الدم انا ما اصاب بحدي وفي رواية فخزق لماذا لاجل ان ينهر الدم؟ فخزق فكل. نعم. واذا اصاب بعرضه فقتل فلا تأكل. واذا اصاب بعرضه قتل فلا تقتل فلا تأكل فكل للاباحة امر للاباحة ليس امر وجوب انه يجب علينا هذا من امثلة الامر للاباحة يباح لك ان تأكله وهو حلال وان اصاب بعرضه فيه دليل على ان المسائل الشرعية اذا كانت تحتاج الى تفصيل لا ينبغي للمفتي ان يجيب بوجه واحد بل عليه ان يفصل التفصيل تأسيا بالكتاب والسنة وكل شيء فصلناه تفصيلا. والله فصل في كتابه فالعامة اذا كان الشيء فيه تفصيل تفصل وبعض الناس يتذمر من اسهاب العلماء في شرحهم وتوضيحهم وبالحقيقة امثال هؤلاء لا يلتفت اليهم انما يلتفت العالم والطالب العلم لا يلتفت الى النقد ما لم يكن صحيحا مبنيا على اصل. لكن ان نجري على هوى الناس. البعض يقول لماذا هذا التفصيل؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كتاب الشيء الذي يحتاج الى تفصيل يفصل كم من اخطاء وقع فيها الناس ولربما استبيحت الدماء واستبيحت العروض انتهكت العروض بسبب الجهل بكتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الجهل كما قال العلماء اما جملة واما تفصيلا اما ان يقع بسبب الاجمال واما ان يقع بسبب اهمال التفصيل فيما هو مجرم ولذلك لا بد من التفصيل والعلم هو التفصيل. وكما قال عبدالله بن مسعود ثوروا العلم لان العلم لا يقف عند شيء انما يثور يفصل فيه ويبين ان الشريعة كاملة والكلمات من الله سبحانه وتعالى في كتابه كاملة واسعة شاملة ولذلك فصل النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اصاب بحده ان اصاب بعرضه مكان محتمل كان بالامكان يقول له اذا اصاب بحده فكل ويسكت يفهم من ان ما لم يصبه لكن المفهوم تارة يكون مقصودا وتارة يكون غير مقصود ولذلك ليس كل مفهوم يعتبر فالشاهد من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم فصل. نعم. فلا تأكل فانه وقيد فانه وقيد اه اخذوا منه ان المفتي اذا افتى يبين الدليل والوجه حتى يكون اكثر علما. قال نهيتك عنه لانه وقيد والله حرم الوقيد فانه وقيد لانه مات بفعل الظربة العرب ومثل ما ذكرنا لانها اذا كان الخشب هذا الثخين هو يرسل على الفريسة ويرمى طبعا من قوة الرمي فيرمى وتارة يرمى من علو ويكون الفريسة اسفل جبل فيرميها فبقوة الرمي يصبح الارتطام بالثقل والموت بثقل الالة التي ارسلها على الصيد لا ولم يكن موتا بالخزق وبناء عن ذلك يأخذ حكم الوقيد. نعم. قلت يا رسول الله ارسل كلبي واسمي فاجد معه على الصيد كلبا اخر لم عليه ولا ادري ايهما اخذ قال لا تأكل انما سميت على كلبك ولم تسم على الاخر. هذه مسألة ايضا سأله اياها انه يرسل الكلب ويسمي ومراده الكلب المعلم الكلب اذا كان معلما لا بد من شرطين في حل صيده ان ان يكون مرسلا فينبعث بامر صاحبه لانه في بعض الاحيان ينطلق من نفسه دون امر صاحبي ولذلك قال الله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم اي لكم فاذا انبعث من نفسي كان ممسكا لنفسه ولم يكن ممسكا لصاحبه لانه انبعث من عند نفسه. فهو يريد الفريسة لنفسه ومن هنا منع منه لكن اختلف العلماء اذا انبعث من نفسه فادركه صاحبه وقال بسم الله عند بداية انبعاثه قالوا ان هذا عند بعض العلماء يجزي ولكن لا شك ان الاورع ان يكون عند ابتداء الانبعاث اذا ابتدأ انبعاثه تسميه اما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يأكل مما الله امرنا الله سبحانه وتعالى ان نأكل مما امسكت الكلاب لنا اذا ذكرنا اسم الله وكلوا من ماء امسكنا عليكم واذكروا اسم الله امر بالتسمية قال عليه الصلاة والسلام اذا قال اذا قال لا تأكل انما سميت على انما قلت يا رسول الله ارسل كلبي واسمي ارسل كلبي واسمي اذا تحقق الشرط دل على ان الكلب ما انبعث من نفسي وهكذا في الصقر والطائر الجارح يرسله له طريقة معينة في صوت وكلمة معينة في الكلاب وفي الصقور ارسل فاذا ارسله قال واسمي اذا تحقق الشرطان لكن الاشكال ليس هنا اذا ارسل وسمى فعلى حالتين اما ان يراه واما ان يغيب ويرسله ويراه بعينه قد ذهب الى الفريسة وامسكها حتى ولو كانت معه كلاب اخرى ورأى ان كلبه هو الذي امسك فلا اشكال الكلاب معهما تؤثر لان الصيد وقع بكلبه والشروط تحققت الحالة الثانية ان يرسله ويغيب او تزدحم الكلاب فلا يدرى هل الذي اصاب كلب او كلب اخر ومعه كلب اخر ان كان الكلب الاخر ملكا لشخص وسمى فلا اشكال انها مباحة لكن السؤال هل هي لهذا او هذا هذه مسألة اخرى وهل يقسم بينهم؟ هذه مسألة اخرى لكن من لان الكل كل مباح تذكية لكن كلب اخر ان يكون في البر ويصيد وليس معه احد يصيد. فارسل كلبا لان الكلاب تأتي مع الكلاب يجد مع كلبه كلبا اخر ما يدري هل كلبه ظيف على الكلب الاخر الاخر هو الصائد وهذا ما شاء الله جاء ضيف وادعى انه صاد او انه يريد ان يختلس وما احد يدري. او انه هو الذي صاد نحن نروح الان بعد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا شبهة وقال انما سميت على كلبك. وفي بعض الروايات ولم تسمي على كلاب غيرك اذا قلنا على كلاب غيرك ويكون ممن يصح صيده يكون في الاستحقاق لا تأكل يعني ليست ملكا لك. لا يحل لك الا باذن الاخرين هذا بالنسبة لمسألة الاستحقاق لكن بنسبة الحل حلال اذا اجتمعت كلاب معلمة وارسلت مع بعضها لكن بالنسبة الكلب اذا كان معه كلب اخر فانه هذا الكلب الاخر غير معلم فاما ان الصيد اه طبعا كل هذا الاشكال الذي يسأل عنه عدي اذا ادرك الفريسة ميتة اما اذا ادركها حيا فلا اشكال انه سيأخذها ويذكيها وانقطعت مسألة الصيد. كل الكلام متى؟ اذا ادركها ميتة وبناء على ذلك كيف نفهم الشبهة خذها قاعدة الصيد في الاصل ميتة الاصل في الصيد انه ميتا لكن الله احله اذا توفرت الشروط فاذا شككنا في الشروط رجعنا الى ماذا ولذلك الشك في الرخصة يوجب الرجوع الى الاصل هذه قاعدة الشك في الرخصة الرخص الصيد لان الاصل انك تمسك الذبيحة وتذبحها فاحل الله لك ان ترمي في اي جهة حتى ان لو كان هناك بعير وهذا البعير شرد الشات كما يقع في الاضاحي وتفر وكنت في برية اذا فرت اه الله يخلف علينا وعليك ماذا تفعل تأخذ البندقية او السلاح وترميها في اي مكان ان اصبت او انها سقطت في في حفرة ترميها فاذا انهرت الدم فهي حلال اننا كما في حديث في الصحيح حديث رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم كان معه اصحابه وكانت معهم الابل فند بعير يعني شرد فاهوى رجل بسهم فعقره عقرة حبسه يعني قتله العقر هو الحبس في لغة العرب فعقره اي بصيده وقتله وقال عليه الصلاة والسلام ان لهذه الحيوانات اوابد كأوابد الوحش فما ند منها فاصنعوا به هكذا فاصبح عندنا الحيوان المستأنس هو ما تملكت به ولو كان متوحشا صيدا الطير اذا امسكت يعامل معاملة المستأنس والعكس مستأنس توحش فانك تعامله معاملة المستوحش وتضربه في اي مكان. هذا بالنسبة لمسألة التذكية النبي صلى الله عليه وسلم قد انك سميت على كلبك ولم تسمي بغيرك كما في الرواية الاخرى نعم قال رحمه الله تعالى باب ما يتنزه من الشبهات اخشى ان نطير عندي يا اخوان نسأل الله ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ان يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم. موجبا لرضوانه العظيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم