﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:21.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين واله وصحبه اجمعين. اما بعد بعد قال الامام المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى نهى النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:21.300 --> 00:00:44.750
عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا قال رحمه الله المحاقلة بيع الحنضة في في سنبلها بحنطة بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:44.950 --> 00:01:08.400
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه. واستن بسنته الى يوم الدين. اما بعد فقد تقدم

4
00:01:08.400 --> 00:01:32.750
معنا الحديث عن ما تضمنه حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما هذا وبين المصنف رحمه الله معنى المحاقنة وقد تقدم معنا ان المصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث لاشتماله على بيع المجهول

5
00:01:32.800 --> 00:02:00.500
لان قدر الرطب والعنب وكذلك الحب. اذا بيع بطعام او بيع بغيره من جنسه مجهول ولذلك بينا ان هناك علتين الاولى الجهالة والثانية الربا فاذا اتحد النوع جرى الربا من وجهين ربا النسيا وربا الفضل

6
00:02:00.850 --> 00:02:30.850
فحرمت الشريعة هذا النوع من البيوع. الا ان العرايا استثنيت. وسيأتي كما سيذكر المصنف رحمه الله لها بابا خاصا نبين فيه وجه الاستثناء والشروط التي للحكم بجواز بيع العرية والعرايا. هذا الحديث تقدم ما اشتمل

7
00:02:30.850 --> 00:02:59.350
علي في المجلس الماظي وباذن الله سنستوعب بعظ المسائل في باب العرايا بشكل اوظح. نعم قال رضي الله تعالى عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة  الخبر الخبر هو الارظ. ويقع البيع على في هذه البيوع اما على الحبوب

8
00:02:59.350 --> 00:03:19.950
واما ان يقع على الثمار وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتبايعون بهذا البيع قبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه فيأتي الرجل لمن زرع ارضه بالحب. ويقول له اشتري هذا الحب

9
00:03:20.000 --> 00:03:41.700
بمائة صاع من حب موجود عنده سواء مع اتحاد النوع اذا اتحد النوع غالبا ما يكون هناك نقص في احد النبي عين وهذا النقص سببه ان الحب يختلف حاله حينما يحصد عن حاله وهو

10
00:03:41.700 --> 00:04:11.700
في سنبله قبل حصاده. ولذلك الجهالة في هذا واضحة. وتحريم الشريعة له ولا اشكال فيه لانه نوع من بيوع الغرض ومثله بيع الرطب كما بينا بالتمر يابسا لان ان الرطب لا يعلم قدره واذا علم قدره فانه يتفاوت مع التمر من جنس ان التمر ييبس واذا يبس نقص

11
00:04:11.700 --> 00:04:31.700
حينئذ يكون فيه اختلاف وتفاضل وهو وجه الحكم بكونه من بيوع الربا. فالمقصود ان هذا النوع من البيوت محرم لوجود الجهالة والغرض. وبينا ان علة الجهالة والغرر فيه اقوى من علة الربا. خاصة

12
00:04:31.700 --> 00:04:51.700
فيما اذا كان يبيع الحب بالتمر فانه حينئذ آآ يكون الربا من وجه واحد وليس من نعم. قال رحمه الله عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن

13
00:04:51.700 --> 00:05:15.900
الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن  وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن ابي مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. هذا الحديث اشتمل على جملة من المبيعات التي نهى النبي

14
00:05:15.900 --> 00:05:37.450
صلى الله عليه وسلم عنها وقد تقدم معنا في اول باب البيوع المنهي عنها ان من اسباب فساد البيع الاسباب عامة والاسباب العامة هي اقوى الاسباب التي توجب الحكم بحرمة البيع

15
00:05:37.900 --> 00:06:00.150
ومنها حرمة عين المبيع وسيذكر المصنف رحمه الله من اجمع الاحاديث التي اشتملت على هذا النوع حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والاصنام

16
00:06:00.200 --> 00:06:25.050
وهذا الحديث خطبه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم الفتح. وهو من اجمع الاحاديث في بيان هذا النوع والسبب من اسباب تحريم البيع لانه اذا كان المبيع محرم العين كالميتة والخمر والخنزير والاصنام فحينئذ التحريم يرجع الى

17
00:06:25.050 --> 00:06:49.500
المنهي عنه. والفساد فيه مستحكم وهذا في الحقيقة اخر المصنف رحمه الله حديثه الى الباب الذي سيأتي بعد باب العرايا باذن الله عز وجل افصل في احكامه لكن هنا ذكر نوعا من البيوع المحرمة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:06:49.550 --> 00:07:15.000
وهو بيع الكلب. الكلب هو الحيوان المعروف. يطلق في لسان العرب بمعنيين. اما ان يراد به الحيوان المعروف اه سواء كان بريا او كان مستأنسا ويعرف البري وكذلك ما هو قريب منه مما يستخدم بالصيد بالسلق في عند العامة. وهذا النوع معروف

19
00:07:15.000 --> 00:07:42.250
واما الكلب بالمعنى العام عند العرب فالمراد به كل سبع ضار ليشمل الاسود والفهود والنمور منه قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين. اي كل شيء له كلب والسبع الضاري كالاسود والفهود والنمور هذه تستخدم في الصيد. ومن اطلاق الكلب بهذا المعنى العام قول النبي

20
00:07:42.250 --> 00:08:04.450
صلى الله عليه وسلم في دعائه على الشقي عقبة ابن ابي لهب فقد اذى النبي صلى الله عليه وسلم كابيه وامه اذية شديدة وطلق بنته ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فخرج الى

21
00:08:04.450 --> 00:08:24.450
في تجارة وكان يتحامى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان اذا نام احاط به اصحابه. خشية دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه فجاء السبع وهو الاسد وافترسه من بين اصحابه. والحديث حسن

22
00:08:24.450 --> 00:08:44.450
اسناد غير واحد غير واحد من اهل العلم. وهو من من اطلاق الكلب بالمعنى العام. فالكلب يطلق بالمعنى العام ويطلق بالمعنى الخاص. المراد هنا المعنى الخاص. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب المراد به الحيوان

23
00:08:44.450 --> 00:09:04.450
ثم هذا الحيوان المعروف منه ما امر الشرع بقتله. وهو الذي يسمى بالكلب العقور ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح قوله خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم

24
00:09:04.450 --> 00:09:34.450
وذكر منها الكلب العقور. فالكلب العقور هو الذي يعقر الناس بمعنى يمنعهم. ويتسلط عليهم ويأذيهم ويقف في طريقهم ولربما اضر باذية بالنهش والافتراس خاصة لصغار ان احداث الاطفال فهذا النوع مأمور بقتله. واتفق العلماء كلهم على تحريم بيعه. وهو الكلب العظيم

25
00:09:34.450 --> 00:09:56.450
لانه ليس فيه منفعة والشرع امر بقتله ولا يمكن ان يكون الشيء مأمورا بقتله ويجوز اكل ثمنه وبيعه لانه مأمور بقتله واما ما عداه فينقسم الى قسمين في حكم الشرع. اما ان يكون مأذونا باتخاذه واما ان يكون غير مأذون باتخاذه

26
00:09:56.450 --> 00:10:24.300
فالكلب المأذون باتخاذه ككلب الصيد والحرث والماشية اي الكلب الذي يحرس الماشية من الذئاب ونحوها. والكلب الذي يحرص الزرع من اه ان يفسده المفسد كالثعلب الثعالب ونحوها. او يعتدي عليها احد بالسرقة واتلاءه

27
00:10:24.300 --> 00:10:55.200
اتلافها والكلب الذي يستخدم في مصلحة الصيد فهذا هذه ثلاثة انواع اذن الشرع باتخاذها فهذا يسمى المأذوم باتخاذه. الكلب باتخاذه اختلف العلماء رحمهم الله في بيع الكلب جمهور العلماء من المالكية حيث الجملة وهو المشهور في المذهب والشافعية والحنابلة والظاهر

28
00:10:55.200 --> 00:11:15.350
والطائفة من اهل الحديث وهو مروي عن ابي هريرة رضي الله عنه. والحسن البصري وغيرهم من علماء والتابعين انه لا يجوز بيع الكلب مطلقا اي سواء كان مأذونا باتخاذه او غير مأذون باتخاذه

29
00:11:15.500 --> 00:11:41.550
وعليه فهؤلاء يحرمون بيع الكلب مطلقا القول الثاني انه يجوز بيع الكلب وهو مذهب الحنفية رحمهم الله واصحاب الرأي. عندهم يجوز ان يبيع الكلب القول الثالث التفصيل قالوا اذا كان الكلب مأذونا باتخاذه ككلب الصيد والحرث والماشية

30
00:11:41.550 --> 00:12:01.550
جاز بيعه. واما اذا كان غير مأذون باتخاذه فيحرم بيعه. وهذا القول يحكى عن عن جابر هو وهو قول جابر ابن زيد ابن الشعثاء وكذلك قول زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب

31
00:12:01.550 --> 00:12:31.200
وكذلك آآ قال به ابراهيم النخعي رحمة الله على الجميع. يقولون اذا كان يفصلون اذا كان الكلب مأذونا باتخاذه يجوز بيعه. واذا كان غير مأذون باتخاذه فلا يجوز بيعه استدل الجمهور بهذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي وصف فيه ثمن الكلب بكونه خبيثا

32
00:12:31.350 --> 00:12:51.050
ولو كان حلالا لما وصف بهذا الوصف وكذلك ايضا استدلوا بحديث رافع بن خديجة رضي الله عنه وهو في الصحيحين ان في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ نهى عن ثمن الكلب ووصف ثمن الكلب ايضا ثبتت السنة

33
00:12:51.050 --> 00:13:13.950
وصفي بكونه سحتا وفي حديث عبد الله ابن عباس عند ابي داود رضي الله عنهما عند ابي داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. وقال ان جاءك يريد اخذ ثمنه فاملأ كفه ترابا. نهى عن

34
00:13:13.950 --> 00:13:33.950
بيع الكلب. وقال ان جاءك اي صاحب الكلب يريد اخذ ثمنه اي يطالبك بثمنه فاملأ كفك ترابا. فبين انه ليس بمال وليس له حكم المال. وعليه فهذه الاحاديث الصحيحة عن رسول

35
00:13:33.950 --> 00:13:53.950
الله صلى الله عليه وسلم اصل عند اهل العلم القائلين بالتحريم في تحريم بيع الكلب. ثم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاحاديث لم يفرق بين كون الكلب مأذونا باتخاذه او غير مأذون باتخاذه

36
00:13:54.350 --> 00:14:17.650
والاصل في العام ان يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه. ولا نعرف مخصصا صحيحا يخصص المأذون باتخاذه. وعليه فنبقى على هذا العموم الذين قالوا انه يجوز بيعه وهم الحنفية رحمهم الله في بعض اصحاب الامام مالك ايضا يوافقهم

37
00:14:18.250 --> 00:14:38.250
يقولون ان الكلب فيه منفعة. وقد دلت السنة على جواز اتخاذه للحراسة. وعليه فكل ما فيه منفعة فهو ما فيجوز بيعه كسائر الاموال. وهذا اشبه ما يكون بدليل العقل انهم جعلوه آآ قاسوه على سائر

38
00:14:38.250 --> 00:14:58.000
المبيعات المباحة بجامع وجود المالية في كل. اي فيه منفعة وكل ما فيه منفعة يجوز ان يعاوض عليه والذين قالوا بالتفصيل استدلوا بحديث ابي هريرة رضي الله عنه عند الدارقطني وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن ثمن الكلب قال

39
00:14:58.000 --> 00:15:23.800
الا الضار. وفي رواية الا كلب الصيد فهذا استثناء يدل على ان الكلب المأذون باتخاذه يجوز بيعه. قالوا وعليه فالنهي الذي ورد هنا على عمومه يخصص منه ما كان مأذونا باتخاذه. فالكلب الضاري هو كلب الصيد ثم لما كان كلب الصيد

40
00:15:23.800 --> 00:15:43.800
استثناه النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى وهو وجود الحاجة فيه للصيد وهذا المعنى مأذون به شرعا الحقنا به كل ما وعليه فهم يرون ان هذا الحديث اصل في التفريق والتفصيل الذي اعتمدوه في مذهبهم. والذي

41
00:15:43.800 --> 00:16:03.800
في نظري والعلم عند الله هو القول بعدم جواز بيع الكلب عموما. سواء كان مأذونا باتخاذه او غير مأذون باتخاذه اولا لصحة دلالة السنة على ذلك. ثانيا ان ما ذكره الحنفية من كونه يجوز اتخاذ

42
00:16:03.800 --> 00:16:23.800
باذن الشرع للمصالح التي وردت السنة بها. وهذا يثبت له المالية نقول ان هذه ان هذه الرخصة اه بنيت على وجود الحاجة والرخص لا يتجاوز بها محالها. فما دام انها جاءت من اجل هذه

43
00:16:23.800 --> 00:16:43.800
المصالح وهي الصيد والحراسة والزرع حراسة الزرع وحراسة الماشية فان ما زاد على ذلك من اخذ من باق على الاصل الموجب للتحريم. وعليه فاننا نقول ان ان قولكم انه مال غير مسلم. ثانيا لو سلمناه فنقول هذا

44
00:16:43.800 --> 00:17:11.900
قياس في مقابل النص وهو فاسد الاعتبار. وان كانوا لا يسلمون بكونه نصا في قوله نهى لان النهي يحتمل تراها التنزيه يحتملك نهي التحريم ونهي الكراهة والتنزيه واما استدلال اصحاب القول الثالث بالحديث الذي فيه الاستثناء الا كالبصيد يجاب عن سندا ومتنا

45
00:17:12.000 --> 00:17:36.700
اما الجواب من جهة السند فانه حديث ضعيف اه وظعفه الامام احمد والنسائي وفيه الحسن ابي الحسين قال عنه النسائي انه منكر الحديث وثانيا على فرض صحته نقول اننا ان متن الحديث لا يعارضنا. لان قوله الا

46
00:17:36.700 --> 00:18:03.500
قلب صيد الا هنا بمعنى العطف الموجب للتشريك في الحكم وهي لغة معروفة ومنها قول الشاعر وورد بها قول الشاعر وكل اخ مفارقه اخوه لعمر ابيك الا الفرقدان الا الفرقدان اي والفرقدان. وعليه فيكون عطفا موجبا للتشريك في الحكم

47
00:18:03.500 --> 00:18:23.500
وحملوا عليه قوله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ اي ولا خطأ. من جهة النهي عن تعاطي الاسباب الموجبة للاهمال والتفريط. اي انه ليس من شأن المؤمن ان يفرط. فمثلا يأتي يصيد

48
00:18:23.500 --> 00:18:43.500
سلاحي في مكان مزدحم بالناس هو لا يريد القتل. فيرمي الصيد في مكان لا يأمن فيه من مرور احد فحين اذ يتعاطى الاسباب الموجبة لحصول القتل. فيحمل عليه قوله الا خطأ اي ولا خطأ. اي انه من شأنه ان يتحفظ

49
00:18:43.500 --> 00:19:01.900
في قتل اخيه المسلم حتى بعدم تعاطي الاسباب الموجبة في حال قتل خطأ. وقوله وبناء على ذلك نقول ان القول بالتحريم اقوى وارجح من هذا الوجه. نعم. ومهر البغي والنهي

50
00:19:02.500 --> 00:19:26.400
عن ثمن الكلب يدل على انه لا قيمة للكلب وفي هذه الحالة فانه لا يستحق مالك الكلب العوظ واكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله فان جاءك يريد اخذ ثمنه فاملأ كفه تراب

51
00:19:26.400 --> 00:19:46.400
وهذا من اقوى ما يكون في الرد على من يقول ان الكلب مال. نقول ان الشرع اسقط المالية. قال ان جاءك يريد اخذ فاملأ كفه ترابا فاسقط المالية عنه. وعليه فان بيع الكلب محرم فلا يجوز

52
00:19:46.400 --> 00:20:16.400
بائعا يأخذ الثمن ولا يجوز للمشتري ان يدفع المقابل. واما لو كان الكلب يحتاج اليه الترويج على الصيد وهذا يمكن الحصول عليه ويمكن الوصول اليه بالتجربة. ولذلك لا ليس في تحريم بيع الكلب مشقة. يعني قد يقول قائل ان كلب الصيد لا يمكن حصولها عليه الا بالبيع والشراء

53
00:20:16.400 --> 00:20:36.400
والجواب ان هذا ليس بمسلم. لان التعليم الصيد امر يسير. تعليم الكلب والجوارح سخرت باذن الله لذلك وتكلم العلماء وبعض من الف في كتب الادب عن كيفية تعليم الحيوان وهو امر ليس

54
00:20:36.400 --> 00:20:56.400
الصعوبة وما اشترطته الشريعة في الكلب المعلم امر يسير. وليس بالعسير. ولذلك يمكن ترويظه وتعليمه واما اذا قال قائل اني اريد ان اخذ الكلب نقول بدل ان تشتري هذا الكلب استأجر شخصا لتعليمه. فانه يجوز ان تدفع

55
00:20:56.400 --> 00:21:16.400
الاجرة لشخص ليعلم الكلب الصيد. ويجوز ان تدفع الاجرة للشخص ليعلم الكلب الامور التي يحتاج اليها مما فيه مصلحة شرعية مأدور بها شرعا. في اتخاذه لها شرعا. نعم. ومهر البغي. اي وانا رسول

56
00:21:16.400 --> 00:21:41.700
الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي المهر معناه في اللغة والشريعة متقارب وهو ما يدفع للمرأة لقاء الاستمتاع بها ويسمى مهرا واجرا هذا في الاصل والبغي هي الزانية. والبغاء هو الزنا. البغاء هو فعل الزنا

57
00:21:41.750 --> 00:22:01.750
وسمي ما يعطى للمرأة لفعل الزنا والعياذ بالله مهرا مجازا وهو مجاز التشبيه. وليس فيه الا الصورة اما الحقيقة فليست بمتفقة. لانها الحلال لا يشبه الحرام والحرام لا يشبه الحلال. فمهر البغي اي ما يدفع

58
00:22:01.750 --> 00:22:21.750
المرأة لفعل الزنا. وكانوا في الجاهلية يفعلون ذلك ويتخذون مواخير للنساء. اه لفعل الزنا ثم الله عز وجل ذلك ونهى عنه وكانت الامى يستخدمها سيدها للحصول على المال بهذه بهذا الكسب وغير المشروع

59
00:22:21.750 --> 00:22:47.450
الله ونهى عن اكراه الاماء عليه. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. لتبتغوا عرضا من الحياة الدنيا لتبتغوا عربا من الدنيا عرظا من الحياة الدنيا فهذا نص واظح في تحريمه وتحريم المتاجرة بهذا الوجه

60
00:22:47.450 --> 00:23:07.450
حرم الله عز وجل هذا الكسب لانه مبني على حرام. ما بني على حرام فهو حرام. والزنا من اعظم لان الشريعة جاءت بحفظ الاعراض بعد حفظ الدين حفظ النفس ثم حفظ

61
00:23:07.450 --> 00:23:27.450
العرض وهو اعظم من حفظ المال ومقدم عليه وهي احدى الكليات الخمس التي جاءت الشريعة بالمحافظة عليها وقامت اوامرها ونواهيها على مراعاة ذلك. اذا ثبت هذا فمهر البغي هو المال الذي يعطى للزانية

62
00:23:27.450 --> 00:23:57.450
لفعل الزنا والعياذ بالله. فهو حرام. ولذلك يعتبر من السحت يحرم دفعه من الدافع لانه اذا دفعه فقد توصل الى محرم الوسائل تأخذ حكم مقاصدها. انه دفعوه ليصل الى وهو الحرام فيحرم الدفع ويحرم الاخذ من المرأة نفسها يحرم عليها ان تأخذ هذا المال واذا اخذته فهو سحت

63
00:23:57.450 --> 00:24:17.450
ولا يحل لها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة مهر البغي. نعم. وحلوان الكاهن. ونهى عليه الصلاة والسلام عن حلوان الكاهن الحلوان من آآ حليته اذا اعطيته الشيء الحلو

64
00:24:17.450 --> 00:24:52.050
واطعمته الحلوة كاعسلته اذا اطعمته العسل. وهذا فيه نكتة لطيفة. لان الشيء الحلو وسهل المنال اه واللذيذ وطعمه مستساغ. اه الحلو لما كان سهلا به ما توصل اليه الكاهن من اموال الناس بكونه حلوانا. لماذا؟ لانه لا يستحق ذلك. فهو توصل الى المال بابسط شيء ولا

65
00:24:52.050 --> 00:25:15.500
يستحق هذا المال باي وجه من الوجوه فكأنه حلوى او شيء يعطيه معطيه اياه بدون وجه حق. ولم يقل ثمن الكاهن ولم يقل اجرة الكاهن لانه لا يستحق. ولذلك قال حلوان فهو يكذب ويزور والكذب والزور لا يستحق عليه

66
00:25:15.500 --> 00:25:38.400
فصار هذا كأنك تعطيه حلوى لا متعه الله بها وهذا آآ في الشريعة حرمت هذا الامر وهو الكهانة والكهانة من من كبائر الذنوب وتصل بصاحبها الى الكفر والعياذ بالله اذا اشرك مع الله

67
00:25:38.400 --> 00:26:00.450
في غيره او ادعى علم الغيب من دون الله الكهانة تقوم على الاخبار عن الامور التي تقع في المستقبل والحوادث التي تكون فهذه هي الكهانة واما العرافة العراف والمنجم كذلك ان

68
00:26:00.450 --> 00:26:21.850
تنجيم والرمال كل هؤلاء يدعون علم الغيب. وفي زماننا من يدعي علم الغيب عن طريق الاب  ويخبر كل صاحب برج بانه سيقع له ويحدث له. فهذا من ادعاء علم الغيب. وهو ضرب من التنجيم لكنه

69
00:26:21.850 --> 00:26:51.850
اعم منه وكانوا ينظرون في النجوم ثم يربطونها بامور واسباب يزعمون انها مؤثرة فهذا درب من الكفر والعياذ بالله والشرك بالله. الاصل الذي دلت عليه النصوص العراف يخبر عن الامور التي وقعت كالمال المسروق والدابة الضالة يستدل ببعض الامور الموجودة على مكانها وقد يستخدم

70
00:26:51.850 --> 00:27:11.850
في بعض الاحيان من يتقرب اليه من الجن فاذا ذبح لهم واعتقد فيهم فهذا شرك بالله. لكن بالنسبة لادعاء الغيب اتفق العلماء كلهم على انه كفر مخرج من الملة. من ادعى علم الغيب فانه يعتبر كافرا باجماع العلماء

71
00:27:11.850 --> 00:27:31.850
رحمهم الله لان الله سبحانه وتعالى نص في كتابه على ان هذا حق من حقوقه وانه لا يجوز صرفه لاحد كائن لمن كان لا الى ملك مقرب ولا الى نبي مرسل. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. فالله

72
00:27:31.850 --> 00:27:51.850
وحدة الذي استأثر بعلم الغيب. قال عالم الغيب والشهادة. علم الغيب الاخبار عن الامور التي ستقع ولو بعد وقتنا هذا بلحظة. يقول لك سيحدث كذا في خبر عن الامر الغيبي فهذا لا يجوز

73
00:27:51.850 --> 00:28:11.850
لاحد ان يتكلم عنه لانه من الغيب. وعليه فانه اذا ادعى علم الغيب فانه يعتبر كافرا لانه يكذب النص القطعي في كتاب الله عز وجل قطعي الثبوت قطعي الدلالة. لان الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والارض

74
00:28:11.850 --> 00:28:31.050
الغيب الا الله. وقالوا عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. فهو سبحانه يخبر في كتابه ان هذا حق من حقوقه به سبحانه وتعالى. والعجب انك تجد لن يخرج احد من هذه الدنيا الا وقد اقام الله عليه حجته

75
00:28:31.350 --> 00:28:55.500
يأتون الى هؤلاء الكذابين المرجمين المزورين. فاول ما يدخل عليه ليخبره عن اموره الغيبية. يقول له ما اسم امك كم يجهل اسم الام؟ كيف سيخبرك عما سيكون في المستقبل هذا من اعجب واغرب ولذلك يقيم الله الحجة على من ضل حتى لا يبقى له اي معذرة بين يدي الله عز وجل. يقول له ما اسم امك؟ اذا

76
00:28:55.500 --> 00:29:14.250
هو يجهل اسم الام ولا يستطيع بعضهم ان يخبر حتى يسأله هذا السؤال وهذا مشهور ومعروف وذائع والعجيب ان بعضهم يقولون انهم يعلمون هذه الامور فيسألون السائل عن امور يجهلونها. فلو كانوا يعلمون الغيب هل يسألون هذه المسائل

77
00:29:14.450 --> 00:29:37.000
والله تعالى يقول ولا ينبئك مثل خبير ثم هؤلاء الذين يذهب اليهم وفي حكم هؤلاء ممن عمت بهم البلوى السحرة ومن يؤذون الخلق بادعاء انهم يقربون البعيد ويبعدون القريب وانهم ييسرون امور العباد ومصالحهم

78
00:29:37.000 --> 00:29:57.000
وهم حتى فتن الجهال. وفتن ضعاف النفوس اه بمثل هذه الدعاوى حتى ان بعضهم يقول اعمل لك عمل اجعل الناس يشترون من متجرك واجعل الناس يحبونك واعمل لك عملا حتى يتيسر زواجك ويتيسر زواج

79
00:29:57.000 --> 00:30:17.000
المرأة والبنت كل هذا لا يجوز للمسلم ان يلتفت اليه ولا يعول عليه. لان الله سبحانه وتعالى استأثر بقضاء حوائج عباده. امن يجيب المضطر اذا دعاه. والله سبحانه وتعالى لم يحوج خلقه الى احد

80
00:30:17.000 --> 00:30:37.000
وقال ربكم ادعوني استجب لكم. متى ومن الذي وقف بباب الله فطرده؟ حاشاه سبحانه وتعالى. ومن الذي بباب الله فنحاه حتى يذهب الى امثال هؤلاء الادعياء. فعلى المسلم ان يتقي الله سبحانه وتعالى خاصة هؤلاء الجهال

81
00:30:37.000 --> 00:30:55.100
الذين يلبس عليهم واعظم ما يكون التلبيس حينما يقال لهم ان هؤلاء اولياء ويكشف الله لهم وان الله يطلعهم وانهم وان الولي والعبد الصالح هو المتقي ولا ولاية من الله لعبد الا بالتقوى

82
00:30:55.200 --> 00:31:13.250
الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين امنوا وكانوا يتقون فهؤلاء لا تقوى عندهم لانهم يكذبون يكذبون على الله سبحانه وتعالى ويكذبون على خلقه ويأكلون اموال الناس بالباطل وكل من

83
00:31:13.250 --> 00:31:33.250
لهؤلاء او يزين الذهاب لهم ونحن نخاطب العامة ونخاطب طلبة العلم ومن له وجه في توجيه الناس ان يذكر الناس بمثل هذا عمت به البلوى وعظمت به الشكوى فالله وحده الذي يعلم كم من مصائب زلزلت بها بيوت

84
00:31:33.250 --> 00:31:53.250
خاصة بالذهاب الى الكهنة والمشعوذين والمرجمين فكم من عقول فسدت؟ وكم من ارواح ظلت؟ نسأل الله السلامة العافية. فهؤلاء في ضلال بعيد اشقاء اكيد. فعلى الائمة والخطباء وطلاب العلم ان يعتنوا بهذا الامر

85
00:31:53.250 --> 00:32:17.150
انه من اعظم الامور ويقف الانسان به على حق الله الذي هو اعظم الحقوق يربي المسلم ابنه وبنته من الصغر على ان علم الغيب لا يعلمه الا الله ويربيهم بالفعل والتطبيق فلا يتكلم عن امر من الغيب لا يعلمه. وانما يكل امره الى الله

86
00:32:17.150 --> 00:32:37.150
وهذه التربية لها اثر كبير. ولذلك ينبغي على الخطباء والائمة بين فترة وفترة. ان ينبهوا الناس على هذا لان هذا حق الله خاصة به البلوى وكثر شكوى الصالحين من وجود القنوات والتلبيس على المؤمنين والمؤمنات وكل ما تجد عند

87
00:32:37.150 --> 00:32:53.250
هؤلاء هو نسأل الله السلامة والعافية الكذب وقد يبتلي الله عباده فان من يستخدم الشياطين للحصول على بعض الامور كما ورد في الخبر ان مسترق السمع يأخذ كلمة في كذب معها مئة كذبة

88
00:32:53.400 --> 00:33:13.300
ثم تصل الى هذا الكاهن فيخبر بها. فيبتلي الله عباده بوقوع ذلك الامر الذي استرق السمع به لماذا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولذلك الدجال اذا ضرب رقبة المؤمن قال له هل

89
00:33:13.300 --> 00:33:29.950
ثم يحييه باذن الله يقول له لا قال ما ما ازددت الا ايمانا انك الدجال فاذا وجدتهم يصدقون في بعض الاحيان فاعلم ان هذا يزيدك ايمانا بكذبهم. لان هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى والله يقول في

90
00:33:29.950 --> 00:33:49.950
كتابه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وليعلم هؤلاء ان نقمة الله عظيمة. ولقد رأينا وسمعنا ما فعل الله بامثال هؤلاء الذين كذبوا على المسلمين واكلوا اموالهم بالباطل. وخاصة من يعملون الاعمال للتفريق بين الازواج والتفريق بين الاحبة

91
00:33:49.950 --> 00:34:09.950
والحصول على المقاصد المصالح الدنيوية بطرق اذية اصحابها وسحرهم والتلبيس عليهم كل هؤلاء لهم موعد لن يخلفوه من الجبار المنتقم سبحانه وتعالى. لهم موعد في الدنيا بالحياة الشقية. لانهم اعرضوا عن ذكر الله

92
00:34:09.950 --> 00:34:29.950
وحذرهم الله سبحانه وتعالى من انتهاك حدوده وغشيان محارمه فما سمعوا ولا ارعوه وكذلك حذرهم الانبياء والصالحون الاخيار والعلماء والمهتدون والمحتسبون. فعندها تحيق بهم نقمة الله العاجلة. واما ما ينتظرهم في الاخرة فهو اشد واعظم

93
00:34:29.950 --> 00:34:53.950
ولذلك آآ هذا النوع من الكهانة الكهان الاخبار عن الامور المستقبلية اي شخص يدعي علم الغيب سواء في الامور الان الموجودة مما يسمى بقراءة الكف او يسمى قراءة الفنجان اذا وقفت امام شخص يدعي انه يقرأ الكف او يقرأ الفنجال فاعلم انه عدو لله ورسوله

94
00:34:54.000 --> 00:35:14.000
وانك تقف امام عبد كاذب فاجر منتهك لحدود الله وحرماته. فان صدقه المصدق فقد كفر بما انزل على محمد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما انزل على

95
00:35:14.000 --> 00:35:31.000
من اتى كاهنا فاخبره بشيء فصدقه صدقه فيما يقول فقد كفر. لماذا؟ لان الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. وهذا يقول بلسان حاله انه يعلم الغيب

96
00:35:32.000 --> 00:35:52.000
والله يقول لا يعلم الغيب الا الله وهو يقول انا اعلم. فهو يكذب بما انزل على محمد. الذي انزل على محمد ان علم الغيب لله وهذا يدعي انه عالم بالغيب. ثم يذهب اليه ويأتي اليه ويستمع الى قوله ويصدقه ويعطيه المال

97
00:35:52.000 --> 00:36:12.000
فهذا من ابلغ ما يكون معصية لله عز وجل ولذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم على انه اذا صدقه فقد كفر بما انزل على محمد علم الغيب استأثر الله به فهو حقه. فليس لنبي مرسل حتى الانبياء لا يعلمون. ولذلك قال قل لو قل لو كنت

98
00:36:12.000 --> 00:36:32.000
اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. جرح عليه الصلاة والسلام وشج رأسه وكسر وكسرت رباعيته وسال الدم من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. واختبأت له هوازن وكمنت له. واصاب اصحابه الضر ما علم الغيب صلوات الله وسلامه عليه

99
00:36:32.000 --> 00:36:52.000
الا ان يطلعه الله. ولذلك اذا قال انه يعلم فقد كفر بما انزل على محمد. اما مجرد الاتيان والذهاب الى العرافين الذين يخبرون عن الشيء المسروق والشيء الظائع. مجرد الذهاب. توعد النبي صلى الله عليه وسلم اخبر النبي صلى الله

100
00:36:52.000 --> 00:37:12.300
وسلم عن توعد من فعل ذلك بانه لا تقبل له صلاة اربعين يوما لا تقبل له الصلاة اربعين يوما حكى الامام النووي رحمه الله الاجماع على انه لا يطالب باعادة الصلاة

101
00:37:12.900 --> 00:37:38.700
والبعض يظن ان هذا امر خفيف بالعكس ان لا تقبل منه الصلاة ان لا تقبل منه الصلاة ولا يطالب باعادتها اشد واعظم لانه اذا عاد استدرك لكن انه لا تقبل منه الصلاة فمعنى ذلك ان الاربعين يوم هذي التي فيها حق لله عز وجل بهذه الصلوات الخمس المفروضة في كل يوم خمس مرات

102
00:37:38.700 --> 00:37:54.800
سيحاسب عليها والعياذ بالله لم تقبل منه كأنه لم يصلي ولذلك الامر جد عظيم. لا يجوز الذهاب لهؤلاء ولا يجوز تصديقهم. وعلى كل من يحرص حق الله في دينه وشرعه

103
00:37:54.800 --> 00:38:14.800
من خطيب وعالم واب وموجه ومرب ومعلم ان يحرص على ان يغرس في قلب كل من يعلمه من من يستمع اليه هذا الامر العظيم وهو حق الله جل جلاله. استئثاره بعلم الغيب. وقف وقف الخلق امام عظمة الله سبحانه وتعالى

104
00:38:14.800 --> 00:38:36.900
في استئثاره بعلم الغيب وجعل الله في ذلك من الاسرار والحكم ما تحار فيه العقول. لانه حق الله وحده لا شريك له. فاعجز حتى ان اية الكرسي اكثر التي لا تستطيعها البطلة وفيها من السر العجيب في في اذية الشياطين واعوان الشياطين

105
00:38:36.900 --> 00:38:56.000
حينما تقرأها تجد اكثرها قائم على آآ قدرة الله سبحانه وتعالى وعلمه للغيب يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه. فاذا سمعها الشيطان واعوان الشيطان اهتزت قلوبهم ورجفت. لان

106
00:38:56.000 --> 00:39:14.050
انها الحقيقة التي لا يستطيع احد ان يكذبها. ولا يحيطون بشيء شيء نكرة في لغة العرب وهي تفيد العموم مستغرقة باي شيء كان. مهما كان. لا يضحك عليك احد ويقول لك هذا من الصالحين. الصالح ما يدعي علم الغيب

107
00:39:14.700 --> 00:39:34.700
الصالح حده ان يصلح نفسه حتى ينجو من عذاب الله لن يكون صالحا الا الا اذا اصلح نفسه بالتزام اوامر الله والانتهاء الله عنه. فكيف يكون صالحا وهو يظاد الله عز وجل في حقه؟ ويدعي انه يكشف الاسرار وانه يعلم وانه يعلم. هذا

108
00:39:34.700 --> 00:39:54.700
ولذلك ينبغي للمسلم الا يخدع. فايات القرآن واحاديث السنة واضحة في مثل هذا. ولذلك كل من سلك هذا المسلك الوخيم وكل من سلك هذا الطريق العقيم والعياذ بالله انتهى به الى العواقب الوخيمة في الدنيا والاخرة. فالنبي صلى الله

109
00:39:54.700 --> 00:40:14.450
الله عليه وسلم بين ان المال الذي يأخذه الكاهن لقاء عمله انه حرام وذلك بنهيه عنه وبينا ان ما ورد في الاحاديث الاخر يدل على انه كبيرة من كبائر الذنوب. واذا ادعى المدعي بها علم الغيب فانه يحكم

110
00:40:14.450 --> 00:40:36.000
بكفره وخروجه من الملة. يقول عليه الصلاة يقول رضي الله عنه نهى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ها عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن  وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

111
00:40:38.650 --> 00:41:02.600
عن رافع ابن خديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  ثمن الكلب خبيث. ومهر البغي خبيث. وكسب الحجام خبيث هذا الحديث الشريف اشتمل على النهي عن ثمن الكلب

112
00:41:03.050 --> 00:41:23.950
ومهر البغي ووصف النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام بكونه خبيث خبيثا تقدم معنا ما ورد في ثلثي الحديث من النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي اما كسب الحجام

113
00:41:24.350 --> 00:41:50.050
الحجامة ضرب من الحرف التي كانت موجودة الجاهلية والاسلام والى يومنا هذا وهي تقوم على حجم الدم وجمعه ثم امتصاصه واستخراجه من البدن وهي نوع من انواع الطب ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الطب في اربعة

114
00:41:50.100 --> 00:42:19.250
شرطة من محجب واية من كتاب وشربة من عسل رقية من نار قال ولا احب ان اكتوي والحجامة الى الان يعترف بها الطب الحديث ان فيها منافع وقد جمعت السنة في الدلالة على جوازها مشروعيتها بين القول وفعله عليه الصلاة والسلام

115
00:42:19.250 --> 00:42:42.750
لها بطلب الحجام ان يحجمه. لا انه فعل الحجامة نفسها عليه الصلاة والسلام والحجامة تتعلق بالشعب الدموية ويمدحها الاطباء قديما وحديثا لكنها تفتقر الى من يعرف المواضع التي تحجم من المريض

116
00:42:43.450 --> 00:43:05.550
وهذه المواضع لا يحسنها كل احد. فاذا اخطأ الانسان فيها ربما جاءت بظرر وشر على المريظ او على المحجوم وهذا معروف تكلم عليه القدماء وهو موجود الى عصرنا حاضر وذكر بعض الاطباء من المعاصرين ذلك

117
00:43:05.550 --> 00:43:30.050
ينبغي الا يتعاطاها الا من يعرفها ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. فلا يجوز للمسلم ان يسلم جسده لانه امانة ومسؤولون امام الله عز وجل عنها فلا يسلم جسده لاي احد ليعمل الامور

118
00:43:30.050 --> 00:43:50.100
طبية او ما في حكمها الا اذا كان اهلا لذلك ولا يقبل من كل من هب ودب فهذه الحجامة فيها مصالح واذا وجد من يحسنها فان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها

119
00:43:50.200 --> 00:44:16.100
وندب الى فعلها في شدة الحر وقال عليه الصلاة والسلام اذا اشتد الحر فاحتجموا لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم وهذا يؤكده الاطباء وانه صحيح وهو من الطب النبوي وتكلم الائمة الذين افردوا الطب النبوي بالمصنفات كالامام ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس الزاد

120
00:44:16.100 --> 00:44:34.150
وكذلك ايضا الامام السيوطي رحمه الله في المنهل السوي في الطب النبوي والامام الذهبي في كتابه الطب النبوي كل هؤلاء ما ذكروا الاحاديث الواردة وبينوا ما يحمد من هذه المهنة

121
00:44:35.400 --> 00:44:54.550
وهذه المهنة كان يتعامل بها الناس في الجاهلية فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحجمه ابو طيبة فاعطاه صاعا من تمر كما في الصحيحين

122
00:44:54.600 --> 00:45:18.400
وامر اهله ان يخففوا عنه فهذه الاحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على مشروعية الحجامة وانها جائزة واما التكسب بها فقد كان في الجاهلية على طريقتين الطريقة الاولى تكون من الطبيب نفسه

123
00:45:18.700 --> 00:45:46.250
طبيب يقوم بمعالجة الناس فان احتاج الى الحجامة حجم وهو ليس بمختص بالحجامة لكنه يعمل هذا العمل عند الحاجة اليه وهناك من كان مختصا بالحجامة لا يعمل الا الحجامة وكانوا في الجاهلية اذا كان عند الرجل موالي او مماليك

124
00:45:46.300 --> 00:46:13.500
يخصص بعضهم للحجامة لانها تدخل المال وتدر المال. في خصص بعضهم للحجامة ويأخذ منه ذلك الكسب وهذا هو المراد بالنهي عن كسب الحجام. وكذلك بوصفه بكونه خبيثا لان هذا الكسب قائم على الدم وهي مهنة مستخبثة لوجود الدم فيها. لا انه خبيث محرم من كل وجه

125
00:46:13.500 --> 00:46:31.800
لان الخبيث يوصف يطلق على الشيء ولا يراد تحريمه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوم والبصل ووصف الثوم والبصل بكونهما شجرتين خبيثتين

126
00:46:32.900 --> 00:46:52.650
وقال صلى الله عليه وسلم ما اراهما الا خبيثتين فمن اكل اكلها منكم فليمتهما طبخا فهذا وصف بالثوم والبصل بكونه خبيثا. مع ان الثوم يستخدم علاجا وفيه فوائد كثيرة. ومع ان البصل يستخدم علاج

127
00:46:52.650 --> 00:47:14.000
وفيه فوائد كثيرة لكن الوصف بالخبث خبث الرائحة والنفوس تنفر من الروائح الكريهة. فهو خبث باعتبار وليس من كل وجه. كذلك هنا لما كان مشتملا الحجامة على الدم فانه كسب خبيث كسب خبيث. وهذا يرجع للذي يتعاطاه

128
00:47:14.400 --> 00:47:37.600
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الاجرة. ولو كانت محرمة لما اعطاها وامر اولياء ابي طيبة الذي حجمه ان يخففوا عنه في اجرة الحجامة التي يطالبونه بها فهذا يدل على ان المراد خبث باعتبار. وهذا الاعتبار راجع الى ان الذي يقوم بفعل الحجامة

129
00:47:37.600 --> 00:48:01.350
يمتص الدم والدم خبيث دم نجس اذا استخرج من بدن الانسان وهو حي فهو نجس والنجس خبيث. ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لانه يتعاطى شيء يتعامل مع شيء مستخبث شرعا وطبعا شرعا لانه نجس وطبعا لانه تنفر النفوس منه

130
00:48:01.800 --> 00:48:21.100
فهذا من الوصف الذي وصف به الشرع الشيء ولا يراد به الخبث من كل وجه على انه خبيث محرم وقد اختلف العلماء رحمهم الله والائمة في الحجامة هل تجوز الاجارة عليها او لا؟ وذلك لهذا الحديث وذلك على

131
00:48:21.100 --> 00:48:46.100
ثلاثة اقوال فقال طائفة من اهل العلم يجوز الاجارة على الحجامة وآآ لكن كسبها مكروه وهذا هو مذهب الحنابلة ومن وافقهم رحمهم الله انها جائزة ولكن كسبها مكروه يعتبر من الحرف المكروهة. ولا يحكم بتحريمه

132
00:48:46.350 --> 00:49:14.500
القول الثاني انها جائزة بدون كراهة وهو للجمهور والقول الثالث انها محرمة والذين قالوا انها محرمة وهم الظاهرية ووافقهم بعض ائمة السلف قالوا ان الذين قالوا انها جائزة استدلوا بالاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان السنة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

133
00:49:14.500 --> 00:49:37.450
باعتبارها طريقا من طرق الدواء والعلاج وهذا لا يختلف فيه اثنان. الاحاديث فيه صحيحة وبوب وترجم له ائمة الحديث في كتبهم ومسانيدهم ثانيا اه في كتب السنن واسندوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. ثانيا ان النبي صلى الله عليه

134
00:49:37.450 --> 00:49:54.100
وسلم احتجم واعطى الحجامة اجرا كما في الصحيحين من حديث عبدالله بن عباس حتى قال ابن عباس ولو كان حراما لم يعطه لان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان كسب الحجام خبيث لما اعطاه الاجرة

135
00:49:54.200 --> 00:50:14.200
لانه محرم. لو كان كسب الحجام محرما لما اعطى الحجام اجرته. وهذا يدل على انه تجوز الاجارة واما كونه مكروها فلهذا الحديث الذي معنا. ان النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بكونه خبيثا

136
00:50:14.950 --> 00:50:32.600
قالوا فهذا يدل على الكراهية وجاء في حديث اه محيصة رضي الله عنه ابن مسعود لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده موالي وكان يؤجرهم للحجامة فسأله عن كسبهم

137
00:50:32.650 --> 00:51:00.600
وقال عليه الصلاة والسلام اطعمه رقيقك او اعلفه ناظحك الناظحية الناقة التي استسقى بها يدار بها السواني واستسقياء تعطى للنواضح. قالوا هذا يدل على الكراهية ولا يدل على التحريم وبناء على ذلك جعلوا الاباحة بالاحاديث الصحيحة من قوله وفعله

138
00:51:00.650 --> 00:51:22.450
وثانيا جعلوا الكراهية لورود هذا الوصف من النبي صلى الله عليه وسلم واستخباث الاكل على سبيل الكراهية وليس على سبيل التحريم الذين قالوا بالجواز عموما استدلوا بالاحاديث التي ذكرناها لاصحاب القول الاول ولم يستدلوا باحاديث

139
00:51:22.900 --> 00:51:40.550
الوصف بكونه خبيثة منهم من يقول انه كان مستخبثا ثم نسخ لان كان الامر في اول الاسلام المنع ثم اذن له. ومنهم من يقول ان هذا الخبث كوصف الثوم والبصل بالخبث لا يقتضي كراهية

140
00:51:40.550 --> 00:52:03.600
الذين يقولون بانه جائز بدون كراهة والذين قالوا انه محرم وهم اصحاب القول الثالث استدلوا بحديثنا حديث آآ ابي ابي حديث رافع رافع رافع ابن خديجة رضي الله عنه وارضاه وكذلك ايضا استدلوا بحديث آآ محيص بن مسعود رضي الله عنه

141
00:52:03.600 --> 00:52:26.350
حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اطعمه ناضحك قالوا لو كان حلالا لما اذن له ان يعطيه للدواب. هذا حاصل ما يستدل به اصحاب هذه الاقوال يترجح في نظري انه آآ ان كسب الحجام مباح وجائز مع الكراهة

142
00:52:26.800 --> 00:52:45.150
وذلك لان هذا القول يجمع بين الادلة وثانيا الذين قالوا بالتحريم. طبعا الذين قالوا بالجواز يوافقوننا لكن الذين قالوا بالتحريم كيف يجاب عن دليلهم؟ نقول الوصف بالخبث تقدم الجواب عنه. انه ليس خبيث خبيثا من كل وجه

143
00:52:45.250 --> 00:53:05.250
واما بالنسبة لاستدلالهم بحديث اعلف ناظحك نقول لو كان حراما لما جاز اعطاؤه للرقيق ولا للناظح بهذا الحديث قلنا بدليل على الجواز. لا انه دليل على التحريم. ويكون صرفه من باب الكراهة. وهذا يقوي الكراهة. لان المحرم لا يجوز اطعامه

144
00:53:05.250 --> 00:53:25.250
انه ما يستحل ليس له يد لو كان المال حراما لقال له رده لصاحبه. لكن لما قال له اطعمه ناظحك دل على انه مباح وهذا يدل على انه مباح مع الكراهية لانه صرفه عن الانتفاع به. ولذلك هذا المذهب هو اعدل المذاهب يجمع

145
00:53:25.250 --> 00:53:31.650
بين الادلة وعليه فانه يترجح في نظري والعلم عند الله والله تعالى