﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:20.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه

2
00:00:20.950 --> 00:00:37.350
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولابي العاص بن الربيع بن عبد شمس. فاذا سجدا وظعها

3
00:00:37.350 --> 00:01:02.700
اذا قام حملها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه بسنته الى يوم الدين. اما بعد

4
00:01:03.550 --> 00:01:24.500
وقد ذكر الامام الحافظ رحمه الله هذا الحديث الشريف الذي اشتمل على حمل النبي صلى الله عليه وسلم لبنتي بنته وهي امامة اه بنت ابي العاص رضي الله عنه وارضاه

5
00:01:25.250 --> 00:01:52.200
وهذا الحديث يعتبره العلماء رحمهم الله من الاحاديث الدالة على مسائل الحركة في الصلاة ونظرا لاشتماله على هذه المسألة المهمة من مسائل الصلاة ناسب ان يذكره المصنف رحمه الله في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:53.050 --> 00:02:19.750
لان من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام هذه السنة التي وسع الله بها على عباده ويسر عليهم خاصة بالنسبة للمرأة عند احتياجها لحمل صبيها وصبيتها فانه من الحرج والضيق لو منعت من ذلك

7
00:02:20.650 --> 00:02:41.750
ترخص الشرع في ذلك وثبتت هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي اتفق الشيخان على اخراجه واعتنى به ائمة الحديث وترجم له الامام البخاري رحمه الله في صحيحه

8
00:02:42.100 --> 00:03:07.450
باب اذا حمل الجارية الصغيرة على عنقه في الصلاة وكذلك ترجم له الامام النووي رحمه الله في صحيح مسلم لان صحيح مسلم تراجمه للامام النووي رحمه الله فالامام مسلم لم يضع ابوابا للاحاديث التي ذكرها في صحيحه

9
00:03:07.750 --> 00:03:25.400
وانما هي تراجم اجتهد فيها الامام النووي رحمه الله ولذلك قد ترد على مذهب الشافعية رحمهم الله الله وليست من وضع الامام مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح رحمة الله على الجميع

10
00:03:25.850 --> 00:03:48.200
وترجم لهذا الحديث بباب حمل الصبيان في الصلاة وكذلك غيرهما من ائمة الحديث فهذا الحديث اصل في هذا الباب والحركة في الصلاة الاصل منعها والمنبغي على المصلي اذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى

11
00:03:48.250 --> 00:04:07.150
ان يستشعر عظمته وان ينشأ وان يشتغل بامر الصلاة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه ان في الصلاة لشغلا

12
00:04:07.550 --> 00:04:34.850
اي انه ينبغي للمصلي فدل على انه ينبغي للمصلي ان يشتغل بامر الصلاة من الاقبال على الله سبحانه وتعالى بذكره وتعظيمه والذلة بين يديه ولا يأخذ الانسان من صلاته الى الا بقدر ما كان منه من الخشوع والاستكانة والذلة بين يدي الله

13
00:04:34.850 --> 00:04:58.350
سبحانه وتعالى ومن خشوع الصلاة خشوع الجوارح بعدم الحركة فلا يتحرك المصلي الا بحركات الصلاة فان وجدت الضرورة التي يحتاجها فلا اشكال انه يباح له ذلك على تفصيل عند رحمهم الله

14
00:04:58.650 --> 00:05:22.600
الحركة في الصلاة اذا كانت حركة تدل على خروج المصلي عن الصلاة وعن حال المصلي فانه باتفاق العلماء تعتبر موجبة لبطلان الصلاة وفسادها كمن قفز اثناء صلاته ووثب وثبة كما يقول العلماء فاحشة

15
00:05:22.800 --> 00:05:45.000
فان من يراه يجزم بانه غير مصل وهكذا لو اكل اثناء الصلاة او حمل حملا ووضعه من غير ما وردت السنة بالرخصة به وصار يشتغل بافعال ليست من افعال المصلي بشيء وقد تناقض الصلاة فلا اشكال في عدم

16
00:05:45.050 --> 00:06:05.850
صحة الصلاة وانها باطلة ثم يفصل في الحركات قد جاءت الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحركته واذنه بالحركة في الصلاة سواء كانت فريضة او كانت نافلة

17
00:06:06.350 --> 00:06:27.900
اما هذه الحركات التي وردت بها السنة تكون لمصلحة الصلاة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي العباس سهل ابن سعد رضي الله عنه في قصة المنبر

18
00:06:28.650 --> 00:06:48.800
انه لما وضع المنبر يوم الجمعة ووقف عليه الصلاة والسلام عليه وخطب خطبتي الجمعة قام على المنبر فكبر صلوات الله وسلامه عليه تكبيرة الاحرام ثم قرأ الفاتحة وما تيسر. ثم ركع وهو على المنبر

19
00:06:49.050 --> 00:07:12.450
ثم لما رفع من الركوع نزل القهقر رجع القهقرة فنزل ثلاثة درجات نزل درجات المنبر وكانت ثلاثا ووقف على الثالثة فنزل عليه الصلاة والسلام وسجد في اصل المنبر ثم رفع ثم سجد ثم لما قام الى الركعة الثانية

20
00:07:12.700 --> 00:07:40.400
صعد على المنبر وقرأ ثم ركع ثم رفع ثم نزل القهقرة ثم لما ختم الصلاة قال بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه انما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتكم فدل هذا الحديث على جواز الحركة في الصلاة لمصلحة شرعية

21
00:07:40.550 --> 00:08:02.000
حيث انه عليه الصلاة والسلام اراد ان يراه الصحابة ويروا افعال الصلاة وهذا امر متعلق بركن عظيم من اركان اركان الدين ومتعلق بواجب عظيم عليه عليه الصلاة والسلام وهو واجب البلاغ. وبيان الرسالة. فبين عليه الصلاة

22
00:08:02.000 --> 00:08:23.800
السلام تحرك في الصلاة لتحصيل هذا المقصود الشرعي بدليل قوله لتأتموا بي ولتعلموا صلاتكم وكذلك فعل وكذلك ورد من الافعال التي فعلها عليه الصلاة والسلام لمصلحة الصلاة ما في صحيح مسلم

23
00:08:24.050 --> 00:08:48.800
انه قام الى الصلاة فقام عن يمينه جابر رضي الله عنه وارضاه ثم جاء جبار ابن الاسود فقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هذه الصفة وهي وقوف الرجلين مكتنفين للامام احدهما عن يمينه والثاني عن يساره كانت في اول

24
00:08:48.800 --> 00:09:08.300
التشريع فدفعهما عليه الصلاة والسلام بيده الى وراء ظهره فهذه حركة في الصلاة. منه عليه الصلاة والسلام ثم حركة من المأمومين في التأخر فتحرك الاثنان وتأخرا بامره عليه الصلاة والسلام

25
00:09:08.550 --> 00:09:27.100
فحصلت هذه الحركات من الامام وهو النبي صلى الله عليه وسلم ومن المأمومين لمصلحة الصلاة فهذا مما اشترك فيه المأموم والامام وكذلك ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام واصله في الصحيحين

26
00:09:27.250 --> 00:09:45.100
عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة رضي الله عنه وعن ابيه وامه في سهو النبي صلى الله عليه وسلم في احدى صلاتي العشي لما قام بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية دون ان يجلس للتشهد الاول

27
00:09:45.350 --> 00:10:13.900
فسبح له الصحابة فاشار اليهم ان قوموا فهذه حركة لمصلحة الصلاة مشتركة مشتركة ما بين الامام والمأموم فهذا من فعله عليه الصلاة والسلام وحركاته في الصلاة لمصلحة الصلاة وكما جاء ذلك من فعله جاء من قوله اذنا للامة كما في الحديث الصحيح الذي اخرجه الامام احمد في مسنده وابو

28
00:10:13.900 --> 00:10:38.750
داوود والترمذي وابن ماجة والنسائي وصححه الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الاسودين في الصلاة والمراد بالاسودين الحية والعقرب فاذن عليه الصلاة والسلام بقتلهما في الصلاة طائفة من الائمة ان قتل الحية

29
00:10:38.850 --> 00:11:02.550
وقتل العقرب آآ يكون بالضربة الاولى او الثانية ولذلك لا يلزم منه كثير عمل لكن الحديث دال على جواز الحركة اثناء الصلاة دفعا للظرر قال بعض العلماء ان هذا من باب الضرورة دفعا للضرر عن النفس لان النفس تهلك

30
00:11:02.650 --> 00:11:21.250
وقال بعض العلماء بل انه من مصلحة الصلاة. لان المصلي لا يعرف كيف يصلي فيشوش عليه. وثانيا انه قد تقتله العقرب باذن الله وقد تقتله الحية ايضا فحينئذ تفسد صلاته ولا يستطيع اكمالها

31
00:11:21.350 --> 00:11:38.550
فهذا من مصلحة الصلاة من هذا الوجه. وهو قول وجيه انه يدخل تحت مصلحة الصلاة واجازت واجاز الشرع الحركة في حال الظرورة ودفع الظرر عن الانفس كما في حال المسايفة

32
00:11:38.650 --> 00:12:06.950
وهي اذا تقابل الزحفان والتحم الصفان بين المسلمين والكافرين في الجهاد فانه وحضرت الصلاة فانه يجوز للمصلي ان يصلي وهو يضرب العدو وتسمى بحالة المسايفة هاي حالة الضرب بالسيف فهذه الحالة يشتغل بالحركات. لكن هذه الحركات لدفع الظرر عن النفس

33
00:12:07.450 --> 00:12:27.100
وهو يصلي فيقرأ القرآن ويكبر للركوع ويكبر للسجود دون ان يركع حقيقة ودون ان يسجد حتى لا يأخذه العدو على غرة فهذه حركة لمصلحة الانسان دفعا للظرر ولذلك يعتبر هذا الحال من حال الظرورة

34
00:12:27.950 --> 00:12:47.950
وكذلك ايضا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحركة في الصلاة في صلاة النافلة كما في الحديث الصحيح عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها انها استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في البيت

35
00:12:50.500 --> 00:13:20.650
وفتح لها الباب عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وصححه الترمذي وحسنه الترمذي وذكر الامام احمد في روايته لهذا الحديث ان الباب كان جهة القبلة اي ان النبي صلى الله عليه وسلم مشى قبل وجهه ففتح الباب ثم رجع القهقرة حتى تدخل ام المؤمنين مع الباب

36
00:13:20.900 --> 00:13:38.300
وقال بعض العلماء بل كان الباب يمينا وفائدة الفرق بين الامرين انه حين يكون الباب في جهة القبلة فالخطب يسير. حيث انه لا ينصرف عن القبلة ولا يتحرك على غير جهتها. لكنه اذا

37
00:13:38.300 --> 00:13:54.550
وكان يمينا او شمالا فانه يخطو الخطوات عن يمينه وعن شماله وفي كلتا الحالتين لا يضر اذا لم يخرج عن شرط استقبال القبلة فهذه كلها حركات فعلها النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:13:54.750 --> 00:14:13.850
واذن بفعلها بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه وفي حديثنا حديث حمله لامامة بنت ابي العاص ما يدل ايضا على الحركة في الصلاة لانه حملها على عاتقه بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه

39
00:14:14.000 --> 00:14:33.200
فكان اذا اراد الركوع انزلها ووظعها ثم اتم ركوعه ورفع ثم سجد ثم اذا قام حملها عليه الصلاة والسلام مرة ثانية فهذا يدل على جواز الحركة في الصلاة وهذه الحركة ليس لها علاقة بالصلاة

40
00:14:33.800 --> 00:14:56.800
وحينئذ اخذ منه بعض العلماء دليلا على مشروعية هذا العمل وان كان بعض العلماء يقول اذا كان مراد النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه على حاجة الام الحملة الطفل خاصة اذا كان تركها له يشوش عليها في صلاتها

41
00:14:56.950 --> 00:15:12.650
وقد تخاف من ذهابه. واذا ذهب يمينا وشمالا ربما يظيع ولربما يسقط في الحفر او يسقط في بئر او نحو ذلك مما يخشى معه الهلاك فلا اشكال انه دفع للظرورة من هذا

42
00:15:12.650 --> 00:15:36.600
او على الاقل دفع للمشقة اذا كان ذلك يضيق على المرأة ويوصلها الى درجة الحرج والمشقة الموجب التي يوجب مثلها الترخيص وكما ثبتت الحركة على هذا الوجه ثبتت الحركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة لمصلحة المأموم دون مصلحة

43
00:15:36.600 --> 00:16:00.800
الامام كما في الحديث الصحيح عنه في الصحيحين عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما حينما بات عند خالته ميمونة مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قام عليه الصلاة والسلام وتوضأ قام يصلي فقال ابن عباس فقمت عن فقمت فصنعت مثل ما

44
00:16:00.800 --> 00:16:27.000
اي توضأت للصلاة كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم جئت فقمت عن يساره فاخذني وادارني عن يمينه فهذه حركة لمصلحتهما اي الامام والمأموم قال ثم اخذت اغفو اي انه من طول السهر صار النوم يعاجله ويباغته فيغفو برأسه قال

45
00:16:27.000 --> 00:16:46.200
اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشحمة اذني اي انه كان يوقظه من النوم بهذه الحركة فهذي حركة لمصلحة الغير فعلها عليه الصلاة والسلام وهذا في النافلة وليس في الفرض

46
00:16:47.250 --> 00:17:10.250
واما في الفرظ فانه ربما يحتاج الانسان الى تنبيه الغير وتتعلق الحركة بمصلحة الغير كما سواء كان داخل الصلاة او خارج الصلاة فمثال الحركة لمصلحة الغير داخل الصلاة متصلا به في الصلاة كما لو رأى من بجواره

47
00:17:10.250 --> 00:17:37.650
متقدما عن الصف فانه ينبهه ويرده الى الصف وفعل ذلك بعض الائمة رحمهم الله من السلف فهذا من مصلحة الغير وليس وان كان وهو واياه في الصف كحال المصلي واما بالنسبة للحركة للغير مع المصلي معا خارج الصلاة فمن امثلتها ما ثبت في الصحيح

48
00:17:37.950 --> 00:18:01.850
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من استطاع منكم الا يحال بينه وبين قبلته فليفعل وهو نهيه عليه الصلاة والسلام عن تمكين المار بين يدي المصلي وقال في حديث ابي سعيد في الصحيح فليدفع فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان

49
00:18:02.000 --> 00:18:18.750
فمرور المار بين يدي المصلي اذا نظر اليه الاصل فيه انه متصل بالصلاة. لقوله عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم الا يحال بينه وبين قبلته فليفعل فهو من هذا الوجه

50
00:18:19.150 --> 00:18:41.750
يدفع النار عن ان يحول بينه وبين قبلته ومن وجه اخر يدفع الماء يدفع عن النار الاثم بمروره بين يدي المصلي ولكن هذا الذي يحصل منه للغير انما هو لشخص خارج الصلاة وليس بمصلي معه او مجتمع معه في امام

51
00:18:41.750 --> 00:19:01.700
واحد وايا ما كان فكلها احاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على جواز الحركة في الصلاة سواء كانت في الفريظة او كانت في النافلة خاصة اذا كانت لمصلحة الصلاة

52
00:19:02.000 --> 00:19:25.100
واما بالنسبة لحديثنا فانه متعلق بحمل الصبيان في الصلاة ان يحمل الصبي او الصبية في الصلاة  ذهب طائفة من العلماء الى العمل بظاهر هذا الحديث الشريف وانه يجوز للمصلي رجلا كان او امرأة

53
00:19:25.200 --> 00:19:46.450
ان يأخذ الصبي او يأخذ الصبي ويحمله في الصلاة ثم هذا الحمل يأتي على صور الصورة الاولى ان يحمله كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سيجعله على عاتقيه. العاتق من مفصل الكتف الى عظام الترقوة

54
00:19:46.700 --> 00:20:06.600
عند الرقبة فهذا عاتق العاتق الايمن وهذا العاتق الايسر. فيجعل الصبي على عاتقيه فهذه صورة حمله عليه الصلاة والسلام لامامة بنت ابي العاص وهو الذي ترجم له الامام البخاري بقوله على عنقه في الصلاة

55
00:20:07.300 --> 00:20:27.300
باب اذا حمل الجارية الصغيرة على عنقه في الصلاة وهو في الحقيقة يحمله على عاتقه مكتيفا للعنق ويكون الصبي برجليه قد اكتنف العنق وهكذا الصبية الصورة الثانية ان يحمله بين يديه

56
00:20:27.600 --> 00:20:45.200
بان يجعله على صدره ويضع يديه عليه حاملا اياه الصورة الثالثة ان يجعله معلقا كأن يجعله على ظهره كما يفعله بعض الامهات في وضع الصبي على الظهر مستقرا بحمالة ونحوها

57
00:20:45.450 --> 00:21:08.100
الصورة الرابعة ان تكون العكس. فبدل ان تكون حمالة الصبي على ظهره تكون على صدر المرأة وهي اضيق لانها تمنع من السجود وتحول بينها وبين السجود لكن الذي يذكرونه في الحمل بعلاقة ونحوها انما هو فيما اذا كان وراء الظهر

58
00:21:09.400 --> 00:21:30.650
فاما بالنسبة للصورة التي حمل عليه الصلاة والسلام فيها امامة على عاتقيه فانه يظعها او يظع الصبي او الصبية اذا اراد الركوع فكان عليه الصلاة والسلام اذا ركع وظع الصبي وضع امامة على الارض

59
00:21:30.800 --> 00:21:52.400
لانه لا يمكنه ان يركع وهي على عاتقيه. فاما ان تنكفئ او يحصل الظرر على الرقبة بظغط الصبي عليها حينئذ يضطر الى انزالها ثم يرفع ثم بعد ذلك يسجد فاذا قام الى الثانية او الثالثة او الرابعة حملها

60
00:21:53.000 --> 00:22:11.500
فهذه الصورة الحركة فيها قليلة واما بالنسبة للصورة الثانية وهي الحمل بين اليدين اي بين يديه اليمين والشمال فان الحركة فيها كثيرة ولذلك شدد بعض العلماء في الحمل على الصورة الثانية

61
00:22:11.700 --> 00:22:31.450
لانه يحتاج فيها الى حركة اكثر من الصورة الاولى ما دام عنده الصورة الاولى فعنده ممدوحة تشددوا في الصورة الثانية اكثر من السورة الاولى واما الصورة الثالثة وهي ان يكون الصبي مستقرا على الظهر فانه قد لا يتحرك فيها اصلا

62
00:22:31.650 --> 00:22:50.450
لان الحركة تكون فيها خفيفة جدا خفيفة جدا والولد مستقر على الظهر هذا بالنسبة للحمل اثناء الصلاة واختلف العلماء رحمهم الله في حديثنا وقال بظاهره طائفة من اهل العلم منهم الامام احمد

63
00:22:50.600 --> 00:23:15.200
رحمه الله وطائفة من ائمة الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية رحمة الله على الجميع على تفصيل في مذاهبهم انه يجوز حمل الانسان للطفل الصغير والطفلة وخاصة اذا وجدت الحاجة وكون النبي صلى الله عليه وسلم يحمل من دون حاجة

64
00:23:15.250 --> 00:23:33.850
فانه عند وجود الحاجة اكل لانه بامكانه ان يترك امامة عند امها في البيت لكنه حملها عليه الصلاة والسلام فدل على ان الامر على السعة قال بعض العلماء وهو القول الثاني ان هذا الحديث منسوخ

65
00:23:34.100 --> 00:23:56.800
وقالوا ان الناسخ له حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ان في الصلاة لشغلا وقالوا ان هذا الحديث يدل على انه ينبغي للمصلي ان يسكن في صلاته والا يفعل اي فعل خلاف افعال الصلاة التي ورد بها الشرع

66
00:23:57.100 --> 00:24:15.000
وهذا القول مردود لان حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه بين ان ذلك وقع حينما رجع من هجرته من الحبشة وزينب رضي الله عنها وارضاها قدمت الى المدينة بعد قدوم عبدالله بن مسعود من الحبشة

67
00:24:15.100 --> 00:24:31.900
والمتقدم ولا ينسخ المتأخر. وانما ينسخ المتأخر المتقدم فلو قلنا ان حديثنا مخصصا ان حديثنا مخصص لحديث عبد الله ابن مسعود لكان ذلك اصح واوجه. وعليه فان هذه السنة قوية

68
00:24:31.950 --> 00:24:57.000
ولذلك سئل الامام احمد رحمه الله ايحمل الرجل ولده في الصلاة؟ قال نعم. واستدل بحديث ابي امامة امامة بنت ابي العاص رضي الله عن عن ابيها وامها وهذا الحديث اخذ العلماء رحمهم الله من انه لا فرق بين الفريضة والنافلة

69
00:24:57.250 --> 00:25:21.050
لانه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حملها في الفريظة فمن باب اولى جواز ذلك في النافلة لان النصوص دلت على ان النافلة اخف من الفريضة وعليه فانه يجوز حمل المرأة لصغيرها وحمل الرجل للولد الصغير في الصلاة سواء كانت فريضة

70
00:25:21.050 --> 00:25:42.850
او كانت نافلة ثم هذه الحركة التي يتحركها التي يفعلها المصلي اثناء حمل الصبي والصبية ينبغي ان تتقيد بالظرورة والحاجة فلا يتحرك بشيء زائد عن ذلك. هذا بالنسبة لحديثنا في مسألة الحركة لحمل الصبيان

71
00:25:43.150 --> 00:26:06.400
اما بالنسبة للحركة في الصلاة وذهب جماهير اهل العلم رحمهم الله وكلهم متفقون على ان الاصل في المصلي الا يتحرك بغير الحركة الواردة التي اذن بها الشر وانه اذا حافظ المصلي على سكونه في الصلاة

72
00:26:06.700 --> 00:26:26.550
وادى افعال الصلاة كما امر ولم يكن منه كثرة حركة ولم تكن منه الحركة في غير افعال الصلاة فانه اعظم اجرا عند الله سبحانه وتعالى وهذا من البشائر التي يوفق لها العبد وتكون بشارة عاجلة للعبد

73
00:26:26.650 --> 00:26:42.250
بقبول صلاته ان شاء الله لانه لا يوفق للسكون والخشوع بين يدي الله الا من اثنى الله عليهم من عباده المفلحين ولذلك ينادى للصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

74
00:26:42.350 --> 00:27:04.800
ثم بين الله من هم المفلحون؟ فكان اول صفاتهم انهم خاشعون في صلاتهم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وانه لا يوفق العبد لهذا السكون غالبا الا من خشوع في القلب لانه اذا خشع القلب لله خشعت الجوارح

75
00:27:05.500 --> 00:27:26.000
وعلي فان العناية بهذا الامر مما ينبغي للمصلي وينبغي للمسلم ان يكون حريصا على ذلك ايما حرص خاصة اذا كان قدوة لغيره كالوالد مع ولده. واولاده فينبغي عليه اذا صلى الا يحدث منه

76
00:27:26.100 --> 00:27:46.150
الا يتحرك والا تكون منه الافعال فاذا رآه ابناؤه وبناته خاشعا في صلاته اقتدوا به فكان له مثل اجرهم وهكذا اذا كان ممن يقتدى به في عامة الناس وخاصتهم فحافظ على الخشوع

77
00:27:46.200 --> 00:28:04.700
وتأثر الناظر اليه تخلق باخلاقه كان له مثل اجره لان الدعوة الى الهدى كما تكون بالاقوال تكون بالافعال فهذا امر ينبغي للمسلم ان يحرص عليه اي ما حرص خاصة امام ابنائه وبناته

78
00:28:05.000 --> 00:28:26.200
ولذلك كم من ابن تعلم الخشوع من ابيه وتعلم خشوع الصلاة وتعظيم امرها خاصة حينما ينشأ من الصغر وهو يرى من ابوء به السكون وعدم الحركة في صلاته. فان هذا من الخير العظيم وهذا الذي يوفق له العبد حتى

79
00:28:26.200 --> 00:28:46.650
للمتقين اماما. جعلنا الله واياكم بمنه ورحمته ذلك الرجل. وهكذا الام مع ابنائها وبناتها الاصل عدم الحركة واما بالنسبة لمن تحصل منه الحركة فان كانت لمصلحة الصلاة كما ذكرنا فلا اشكال

80
00:28:47.050 --> 00:29:06.850
فانه كما هو الاصل اذن بها الشرع فاذا اذن الشرع بالشيء فان صاحبه لا يعاتب ولا يلام ولا على ذلك لان الاذن يخالف الظمان فاذا فعل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل

81
00:29:06.900 --> 00:29:29.200
ان يتحرك لدفع المار بين يديه في الصلاة او يتحرك بدفع او يحرك يديه لدفع المصليين وراء ظهره اذا كان اماما او كان اماما فرد الذي عن يمينه حتى يقف مع رجل اخر. وهكذا من الافعال التي وردت بها السنة فلا اشكال

82
00:29:29.400 --> 00:29:44.700
او وقف احد عن يساره فاداره عن يمينه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا اشكال اما اذا كانت الافعال من غير افعال الصلاة فانها فان العلماء رحمهم الله منهم من يقول

83
00:29:44.900 --> 00:30:03.700
ينظر الى عدد الافعال فان كانت ثلاث حركات متوالية اوجبت الحكم ببطلان صلاته وهذا مذهب من يضبط بالعدد. وكثيرا ما يستعمله فقهاء الشافعية رحمهم الله واخذوا هذا من حديث المنبر

84
00:30:03.900 --> 00:30:23.300
فان النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر كان على الدرجة انه وقف عليه الصلاة والسلام على الدرجة الثالثة فقالوا اذا كان ثلاثة حركات فما دونها تغتفر  اما اذا كانت اكثر فانها توجب بطلانا الصلاة

85
00:30:23.850 --> 00:30:51.600
والقول الثاني ان العبرة بالعرف فاذا كان العرف يعد العمل كثيرا حكمنا ببطلان صلاته واما اذا كان بالعرف يسيرا فانه لا يحكم ببطلان الصلاة وهذا مذهب الحنابلة وقريب منه مذهب الحنفية الذين قالوا انه ينظر في المصلي فاذا رآه احد يفعل هذه الافعال وقال

86
00:30:51.600 --> 00:31:19.400
انه في غير الصلاة حكمنا ببطلان صلاته واما اذا كان ان لا يستغربها من المصلي فانه يحكم بعدم بطلان الصلاة فيها وهذا المذهب قريب منه ايضا مذهب المالكية في الرد الى العرف آآ من مذهب الحنفية والماء الحنفية والحنابلة رحمة الله عليهم لان الشرع لم يرد فيه

87
00:31:19.400 --> 00:31:41.100
توقيت والقاعدة ان الذي لا لم يرد فيه تحديد من الشرع انه يرجع فيه الى العرف ولذلك القاعدة يقول العادة محكمة فظبطوه بالعرف كما في العشرة الزوجية وكمان في تقدير النفقات وكما في الحرز

88
00:31:41.200 --> 00:31:59.800
ونحو ذلك من المسائل التي اطلقها الشرع ثم بينها العرف او يرجع في تقديرها وتحديدها الى العرف فهذا حاصل ما ذكره العلماء. بعض الاعمال اليسيرة لو رآه الانسان لو رآها الانسان من المصلي لقال انه غير مصلي. كما في الاكل والشرب

89
00:32:00.250 --> 00:32:17.150
ان اوله كان بحركة واحدة فمن رآه فانه يقول انه غير مصل وهكذا بالنسبة للعرف فان من يأكل ليس بمصلي ومن يشرب فليس بمصل هذا حاصل ما ذكره الائمة رحمهم الله

90
00:32:17.200 --> 00:32:35.250
الحركات في الصلاة وينبغي ان ينتبه الى ان الناس توسعوا في هذا الامر ولذلك اذا قيل بمذهب الحركات فانه لا شك ان كثير من الصلاة تبطل ان الرجل تجده يعبث بساعته

91
00:32:35.450 --> 00:32:50.800
ثم ما يلبث ان يحرك ثوبه ثم لا يلبث ان يحرك ان يحك من دون حاجة. فهذه ثلاث حركات متوالية من دون حاجة فمثل هذه الامور صحيح ان العلماء ذكروها وهو ائمة سلف

92
00:32:51.050 --> 00:33:09.900
اه ليس عندنا ضابط شرعي يحتمل ان الذي قال بالثلاث عن ان الثلاث حد في كثير من المسائل قوله حق فيحكم ببطلان الصلاة ويحتمل من قال بالعرف  ينظر الى الى حكم العرف عليه بالبطلان كل هذا يوجب ان يحذر المسلم في صلاته من الحركة

93
00:33:10.000 --> 00:33:25.850
خاصة مما لا تدعو الحاجة اليه وقد تساهل كثير من الناس الا من رحم الله في مثل هذا خاصة في هذه الازمنة المتأخرة حتى انك ترى الرجل يصلي ولا تفرق بينه وبين واقف بدون صلاة

94
00:33:26.050 --> 00:33:44.000
من كثرة حركاته واشتغاله بهيئة لباسه ملبسه سواء كان على رأسه او كان على جسده هذا كله مما ينبغي التنبيه عليه والتحذير منه والحركة في الصلاة تدل على غفلة المصلي

95
00:33:44.350 --> 00:34:06.400
لان من استشعر عظمة الله سبحانه وتعالى وهيبة الجبار جل جلاله خشع لله سبحانه وتعالى واذا سهى القلب انفلتت الجوارح فاصبح الرجل لا يتحكم في جوارحه في الصلاة وعلى المسلم من هذه اللحظة بل وفي كل لحظة

96
00:34:06.500 --> 00:34:23.300
ان يراقب افعاله في الصلاة وان يعيد النظر في نفسه حتى ولو انه كان على حال طيب بحث عما هو اطيب منه واذا كان على حال حسن في الوقوف بين يدي الله بحث عما هو احسن منه

97
00:34:23.400 --> 00:34:48.400
ولا يعطي نفسه الامان لانه لا يزال الشيطان بالانسان حتى يغفله عن ابسط ما يكون من الصلاة من اركانها وواجباتها فعندها نسأل الله السلامة والعافية تضيع الصلاة واذا ضاعت الصلاة صعدت الى السماء فغلقت دونها ابواب السماء فقالت ضيعك الله كما ضيعتني

98
00:34:48.750 --> 00:35:09.100
على المسلم ان يحافظ على خشوع الصلاة وان يحذر من ذلك وان يعلم انه اذا كبر تكبيرة الاحرام انه دخل في حرمات الصلاة ولذلك سميت تكبيرة الاحرام بتكبيرة الاحرام لان المصلي يدخل بها في حرمات الصلاة

99
00:35:09.500 --> 00:35:28.200
ومعنى حرمات الصلاة اي ان لهذه العبادة حرمة وهي من اعظم العبادات بعد الشهادتين. لانها وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى واقبال على الله جل وعلا واذا صلحت الصلاة صلحت صلاة العبد صلح دينه

100
00:35:28.300 --> 00:35:48.000
وصلحت دنياه وصلحت اخرته واذا ضاعت صلاته فهو لمن سواها اضيع ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله ان يرزقنا الخشوع بين يديه وان يرزقنا صلاة الخاشعين المفلحين. وان يغفر لنا ما كان من التقصير. نعم

101
00:35:48.200 --> 00:36:09.150
قال رحمه الله ولابي العاص بن الربيع بن عبد شمس فاذا سجد وظعها اعد اعد اعد من اول الحديث قال رحمه الله تعالى عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ابو قتادة تقدم معنا انه فارس رسول الله صلى الله

102
00:36:09.150 --> 00:36:24.350
الله عليه وسلم الحارث ابن ربعي ابن بلدمة او بلدة الانصار رضي الله عنه وارضاه. قد تقدم معنا في الطهارة نعم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل

103
00:36:24.350 --> 00:36:51.000
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة جاء تفسير هذه الجملة ان هذا هذه الحادثة وقعت اما في صلاة الظهر او في صلاة العصر ولذلك جاء في الرواية خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر او العصر

104
00:36:51.600 --> 00:37:10.850
ووقعت هذه فائدة هذه الرواية. اولا انها بينت الصلاة وهي من طريق ابي ابن اسحاق اه عن المقبور عن ابي سعيد المقبري وهي عند ابي داوود في السنن وفائدتها انها بينت الصلاة

105
00:37:11.300 --> 00:37:39.700
احدى صلاة العشي هناك رواية ذكرها الزبير بن بكار المؤرخ ولكنها مرسلة ضعيفة ان الحادثة وقعت في صلاة الصبح الفجر ولكن الاقوى وان كان رواية ابي اسحاق بالتدليس اه لكنها اقوى من الرواية المرسلة الضعيفة عند الزبير بن بكار اما صلاة الظهر او صلاة العصر. احدى صلاة العشي

106
00:37:40.200 --> 00:37:56.150
خرج عليم عليه الصلاة والسلام فائدة هذه الرواية انها تدل على ان الصلاة كانت في الفريضة. ولم تكن نافلة وفيها رد على بعض المالكية رحمهم الله. الذين قالوا ان هذا الحديث في النفل وليس في الفرض

107
00:37:57.150 --> 00:38:15.650
تبينت انها كانت في صلاة الفريضة وهو حجة لمن قال من الائمة رحمهم الله انه يجوز حمل الصبي والصبية في صلاة الفريضة وان الحكم لا يختص صلاة النافلة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حامل امامة

108
00:38:16.100 --> 00:38:35.800
امامة بنت ابي العاص ابن الربيع او ربيعة من عبد العزى من عبد شمس ابن عبد مناف يجتمع مع ابن عبد شمس عبشمي يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف

109
00:38:36.550 --> 00:39:01.950
وامامة اه بنت ابي العاص بنت زينب وزينب هي اكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وولدت لعام ثلاثين في السنة الثلاثين من عام الفيل وكانت اكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم والخلاف بين ائمة السير

110
00:39:02.250 --> 00:39:22.200
التاريخ هل كانت اكبر من القاسم فتكون اكبر اولاد النبي صلى الله عليه وسلم ام ان القاسم اكبر منها وهو الظاهر ولذلك يكنى النبي صلى الله عليه وسلم بابي القاسم. قالوا انه هو الظاهر انها ان الاكبر هو القاسم

111
00:39:22.500 --> 00:39:39.700
النبي صلى الله عليه وسلم وامامة بنت ابي العاص بنت زينب وهي كما ذكرنا اكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وتوفيت رضي الله عنها وارضاها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم

112
00:39:40.100 --> 00:39:58.800
وفي الصحيحين حديث ام عطية رضي الله عنها وارضاها دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت بنته زينب دخل عليهن اثناء التغسيل تغسيلهن لها رضي الله عنها وارضاها

113
00:39:58.850 --> 00:40:22.600
فغسلت وكفنت وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في قبرها بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه قال فاعطانا حقوه وقال اشعرنها اياه ثم كفنت وادرجت في الثياب. ثم صلى عليها بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه. ودخل في قبرها بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه

114
00:40:23.150 --> 00:40:42.150
وامامة هذه اه قيل انها ولدت زينب امامة وعليا علي ابن ابي العاص يعني كان له منها هذان الولدان ذكر وانثى وامامة تزوجها علي رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة

115
00:40:42.250 --> 00:41:11.400
قيل ان فاطمة اوصته ان ينكحها فتزوجها بعد فاطمة رضي الله عنها وارضاها  قولها ابو العاص ابو العاص اختلف في اسمه وقيل الشيم وقيل هاشم مهشم وقيل هشيم قيل القاسم وهذا الذي درج عليه بعض ائمة التراجم والطبقات ان اسمه القاسم

116
00:41:11.850 --> 00:41:34.450
وقيل مقسم وقيل غير ذلك آآ كان رضي الله عنه وارضاه على الكفر يوم بدر فاخذ اسيرا النبي اخذه الصحابة اسيرا في اسارى بدر ولما استقر الامر بعد مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة واخذه

117
00:41:34.650 --> 00:41:57.050
لرأي ابي بكر بقبول الفداء من الاسرى بعثت زينب رضي الله عنها وارضاها فداء ابي العاص وكان الفداء سوارين لخديجة رضي الله عنها وارضاها امها وكانت خديجة قد اعطت زينب هذين السوارين من ظفار

118
00:41:57.700 --> 00:42:25.300
ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم السوارين خشع خشع بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه من وفائه لحبه وزوجه وترحم على خديجة رضي الله عنها وارضاها وقال ان استطعتم ان تطلقوا لهذه اسيرها فافعلوا

119
00:42:27.350 --> 00:42:50.050
ثم انه عليه الصلاة والسلام اخذ على ابي العاص انه اذا رجع الى مكة اه يبعث بزينب اليه ولذلك احبه رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنى عليه خيرا فلما رجع الى مكة بعث زينب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة

120
00:42:50.300 --> 00:43:13.650
ثم بعد ذلك رجع هاجر واسلم رضي الله عنه وارضاه وجعل اعالي الفردوس مسكنه ومثواه وكان يحبها حبا شديدا  اه هو القائل بنت الامين جزاك الله جزاها الله صالحة بنت الامين جزاك الله صالحة وكل بعل سيثني

121
00:43:13.650 --> 00:43:30.550
بالذي علم قال صلى الله عليه وسلم لما حدثت حادثة علي رضي الله عنه حينما اراد ان ينكح على فاطمة كما في الصحيحين قام على المنبر بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه

122
00:43:31.000 --> 00:43:53.300
وذكر ابا العاص لان ابا العاص عديلا لعلي رضي الله عنه فذكر ابا العاص واثنى عليه فقال حدثني فصدق ووعدني فوفى ويقال انه توفي سنة اثنتي عشرة من الهجرة وقيل انه خرج في غزوة من الغزوات في الفتوحات

123
00:43:53.550 --> 00:44:11.650
واخذ اسيرا رضي الله عنه وارضاه ثم احرق بالنار رضي الله عنه وارضاه اه ابو العباس ابن الربيع ويقال ربيعة جميع رواة الموطأ عن مالك يقولون ربيعة اه في اسم ابيه

124
00:44:11.800 --> 00:44:34.500
وبعض ائمة السير والتاريخ يقول والتراجم يقولون الربيع وصححه الحافظ ابن رجب رحمه الله في الفتح  قال رحمه الله ولابي العاص بن الربيع بن عبد شمس فاذا سجد وظعها واذا قام حملها فاذا سجد ها العرب تقول

125
00:44:34.500 --> 00:45:00.100
اذا دخل واذا قام واذا ركع واذا سجد يعني اذا اراد ان يقوم واذا اراد ان يركع واذا اراد ان يدخل هذا ما قبل الفعل عند الشروع عند بالفعل  منه قول انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء يعني اذا اراد ان يدخل الخلاء يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث

126
00:45:00.100 --> 00:45:19.600
الخبائث فهذا المراد به ما قبل الفعل. قبل الشروع في الفعل فاذا سجد يعني اذا اراد ان يسجد وهذا يدل على ان وضعه لها كان عند ارادته الهوي من السجود ولكن الرواية الاخرى انه كان اذا ركع يضعها صلوات الله وسلامه لانها في حال الركوع

127
00:45:19.600 --> 00:45:36.400
يكون اقرب له في الوضع مما اذا كان في حال السجود  قال رحمه الله تعالى عن انس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا

128
00:45:36.400 --> 00:45:55.500
هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله السابق حديث ابي امامة مع امامة بنت ابي العاص اخذ منه العلماء رحمهم الله دليلا على مسائل منها مسألة دخول الصبيان الى المساجد

129
00:45:55.850 --> 00:46:17.150
فان النبي صلى الله عليه وسلم ادخل امامة وكانت صبية فدل على جواز ادخال الصبيان للمساجد وقد كان هذا معروفا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم معهودا مألوفا ولذلك قال بعض السلف ان انكار دخول

130
00:46:17.250 --> 00:46:35.200
الصبيان من المساجد كان من اول من الامور الغريبة المستحدثة لانه كان امرا معروفا معهودا لا ينكره احد ودخول الصبيان الى المساجد ثبتت به السنة من فعله عليه الصلاة والسلام واقراره

131
00:46:35.450 --> 00:46:54.050
ولذلك ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام لما سجد وامتطى ظهره الحسن او الحسين كما اه في الرواية فهذا يدل على انهم كانوا يدخلون المسجد وبوب وترجم له الائمة في كتب الحديث

132
00:46:54.150 --> 00:47:13.600
السنة دالة عليه وذهب بعض العلماء الى المنع والكراهية الشديدة وهذا القول احتجوا له بحديث ابن ماجة جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ولكن هذا الحديث ضعيف قال بعض العلماء لا اصل له

133
00:47:13.850 --> 00:47:30.400
وان كان حديث ابن ماجة لكن ضعفه شديد فلا يقوى على معارضة هذه الاحاديث الصحيحة التي دلت على جواز ادخال الصبيان للمساجد وفي دخول الصبي الى المسجد فوائد عظيمة منها الف الخير

134
00:47:30.900 --> 00:47:51.100
كذلك ايضا النظر الى حال المصلين والتأثر بما يكون منهم من الخير في ذكر الله والجلوس في مجالس الذكر الى غير ذلك من المصالح المترتبة على دخول الصبي خاصة اذا كان في بداية التمييز. اما اذا كان مميزا فلا اشكال

135
00:47:51.250 --> 00:48:11.200
والمميز منهم من يحده بالوصف ومنهم من يحده بالسن الذين يحدونه بالسن يقولون هو ابن سبع سنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع واما من يحده بالحال والوصف فيقول الصبي المميز

136
00:48:11.250 --> 00:48:32.600
هو الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب حتى ولو كان دون سبع سنين شهود الصبيان الصلاة امر آآ فيه فوائد عظيمة ودخولهم للمساجد واما ما يقع من صياح الصبيان خاصة اذا كانوا صغارا فانه مغتفر

137
00:48:32.700 --> 00:48:49.950
ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدخل في الصلاة فاذا سمع بكاء الصبي اشفق على امه فدل على انه كان الصبيان يشهدون الصلاة ويحصل منهم ما يحصل من الصبي من الصياح ونحوه

138
00:48:50.100 --> 00:49:09.150
لكن حينما يشتد الامر ويصبح ظاهرة في وجود عبث من الصبيان او اذية او ضرر فقد ففي هذه الحالة عند العلماء في الاصل المعروف من المصالح المرسلة يظيق بقدر دفع الظرر الشديد عن المصلين. لكن

139
00:49:09.150 --> 00:49:27.850
لا يمنع وانما يضيق بقدر ما يدفع به الظرر عن المصلين. اما الاصل فقد دلت عليه الاحاديث الصحيحة التي لا يستطيع احد ان ينكرها وتراجم اهل العلم في هذا واظحة ظاهرة وكلامهم ايظا في جواز دخول الصبيان الى المساجد

140
00:49:27.950 --> 00:49:44.150
اه واضح حتى قال ان اول ما رفع من امر الدين انكار دخول الصبيان الى المساجد كما قال بعض ائمة السلف انه كان امرا مشهورا وكانوا يعتنون به لعظيم ما يترتب عليه من المصالح

141
00:49:44.250 --> 00:50:04.250
ابناء المسلمين للخير وشهودهم للخير. وقد قال صلى الله عليه وسلم حينما امر باخراج النساء والحيض قال يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فمشاهد الخير شهودها من الصغار والكبار. لا شك ان اه له اثرا كبيرا في

142
00:50:04.250 --> 00:50:26.900
المصلين وغير المصلين مما يتبعهم. وكانت آآ صفوف المسجد في ايام النبي صلى الله عليه وسلم على الترتيب الذي تقدم معنا خاصة في شرح ابواب الترمذي في هذه المسألة ان يليه اولو الاحلام ثم بعد ذلك الامثل فالامثل حتى

143
00:50:26.900 --> 00:50:54.050
يصير الى صفوف الصبيان محافظة على عدم ازعاج الصغار للكبار اثناء الصلاة اما دخولهم بين الصفوف فان كانوا مميزين فاغتفره طائفة من العلماء رحمهم الله هو قول قوي لانهم يتعلمون الصلاة حتى قال بعض ائمة السلف واستحبه بعض العلماء ان يكون الصبي بين الرجلين حتى لا يعبث وقالوا

144
00:50:54.050 --> 00:51:17.350
حتى يخشع يتعلم الخشوع ممن عن يمينه وعن يساره واما اذا كان دون التمييز ويعبث في الصلاة فانه في هذه الحالة يجلسه ابوه ولا يقيمه في الصف لانه اذا كان يعبث فانه يقطع الصفوف. فهذا امر ينبغي ان ينتبه اليه وينبه عليه الائمة والخطباء ان من كان من الصبيان يعبث لا

145
00:51:17.350 --> 00:51:34.300
يقيمه الوالد في الصف حتى لا يقطع الصفوف وانما يجلسه حتى يشاهد افعال المصلين واما بالنسبة الصفوف الاول وما يلي الامام ففيه تفصيل تقدم معنا بيانه في شرح سنن الترمذي

146
00:51:34.400 --> 00:51:59.150
ومن مسائل هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حمل امامة وكانت صبية صغيرة في السن والصبي والصبي لا يؤمن منه خروج البول لانه لا يتحرز منه وليس عنده وعي خاصة اذا كان في مثل سن امامة

147
00:51:59.300 --> 00:52:18.850
لا يؤمن من ان يبول وخاصة اذا كان آآ في السن الصغير جدا فهذا ما يسميه العلماء بالتغرير بالعبادة ومكان العباد التغرير بالعبادة اي انك تأخذ شيء يحتمل ان يحصل منه النجاسة

148
00:52:18.900 --> 00:52:39.500
سيلوث المسجد وحينئذ تبطل صلاة من يحمله لانه اذا بال الصبي اثناء حملك له واصابك البول فانه حينئذ ولم يمكنك غسل هذه النجاسة فانه حينئذ تبطل الصلاة تخرج من صلاتك وتغسل النجاسة وتستأنفها

149
00:52:39.600 --> 00:53:00.500
فهذا تغرير وكذلك ايضا لو بال على الفراش او بال على موضع في المسجد فان هذا يقولون تغرير بالعبادة وبمكان العبادة استشكل ادخال عليه الصلاة والسلام لامامة. فهذا الذي جعل بعظ العلماء العمل بالظاهر انه ما دام ظاهره السلامة اغتفر

150
00:53:00.500 --> 00:53:25.450
ان يخرج منه البول ومشينا على غالب ظاهر السلامة وقدمناه وعملنا به. ولذلك  كونه يمكن ان يخرج منه بول نقول ويمكن الا يخرج منه وخاصة اذا اعتنت به امه واعتنى به ابوه فاخرجه قريبا وقت الصلاة كما وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم فان الخروج كان قبل وقت الصلاة

151
00:53:25.450 --> 00:53:49.200
مباشرة فهذا الغالب فيه السلامة خاصة اذا اعتنى الغالب ان اذا اراد احد ان يأخذ الصغيرة ويخرجه فانه لا شك انه تعتني امه بتجهيزه لذلك فالغالب فيها السلامة في امامة. ومن هنا يعمل بالظاهر ظاهر حاله من انها للسلامة. واستشكل ايضا

152
00:53:49.200 --> 00:54:08.500
ان ثياب الصبيان لا تسلم من النجاسة فكيف حملها النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حاملا للنجاسة وهذا كله ضعيف لانه ليس هناك امر حقيقي. يعني النجاسة ليست بمتيقنة ولا غالبة. فثياب امامة لم نتيقن نجاستها

153
00:54:08.500 --> 00:54:30.300
ولم يغلب على ظننا انها نجسة وهذا ما يسميه ايضا العلماء العمل بالظاهر وعند العلماء في بعض المسائل يقدم الظاهر على الاصل وقد يقدم على الغالب. لان الغالب في ثياب الصبيان الا تسلم من النجاسة. فهنا قدم الظاهر على الغالب. والظاهر له قوة. وهي من

154
00:54:30.300 --> 00:54:42.750
مسائل المستثناة ما هو الظاهر كيف تفرق بين الظاهر والاصل؟ الاصل مثلا تقول لو توضأت كما تقدم معنا في قاعدة اليقين لا يزال بالشك وقاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان

155
00:54:42.900 --> 00:55:07.650
انت اذا جئت الى فراش في المسجد تقول الاصل انه طاهر. واليقين انه طاهر لكن حينما تأتي الى ثياب الصبيان التي ينام فيها ويذهبون ويجيئون فيها فان الغالب فيها ماذا؟ ان يحصل منها النجاسة الا اذا كان والدته تعتني بتطهير ثيابه او تكون الوالدة نفسها تعلم حال

156
00:55:07.650 --> 00:55:21.000
فلا اشكال لكن عند العلماء على حال الشخص ودعك من الصبيان بل الكفار الان حينما قيل هل يجوز آآ لبس ثياب الكفار مثلا انت تريد ان تصلي فوجدت ثوبا لكافر

157
00:55:21.250 --> 00:55:43.400
وليس عندك ثوب واردت ان تأخذ هذا الثوب وتصلي به وقالوا انهم لا يتوقون من النجاسة وحينئذ لا تصلي فيهم وهذا الذي جعل بعض العلماء يفرق بين الذين يتوقون النجاسة والذين لا يتوقون النجاسة كالوثنيين والمشركين. والذين يتوقون النجاسة كاهل الكتاب. ففرق بينهم

158
00:55:43.400 --> 00:55:57.550
في الحكم وفي المأكل وفي المشرب بانيتهم ونحوها على التفصيل المعروف في باب الاطعمة عندنا الظاهر وعند انت الان مثلا اذا جئت الى اكرمكم الله الموضع الذي تقضى فيه الحاجة

159
00:55:59.750 --> 00:56:17.900
المكان الذي هو موضع قضاء الحاجة هذا نجس ولو لم ترى النجاسة فيه فلو صب مثلا فيه الماء لتطهيره تقول العمل بالظاهر هذا الموضع نجس ما قارب هذا الموضع مباشرة تقول الظاهر نجاسته. ما تقول اليقين نجاسة

160
00:56:18.150 --> 00:56:34.550
ولا تقول الاصل الظاهر يعني الحال يدلك على ان لانه موضع لقضاء النجاسة فحينئذ اذا سقط شيء في هذا المكان الذي هو حفرة موضع النجاسة تقول يلزم الغسل. بناء على ان الظاهر انه موضع نجس. ما تقول اليقين انه

161
00:56:34.550 --> 00:56:52.750
نجس ولا تقول الاصل انه نجس. تقول الظاهر الظاهر الحال تحكم بالعمل بالظاهر في مسائل وتقدم الظاهر على الاصل وتارة تقدم الاصل هو الاصل مقدم اليقين مقدم  على الظاهر ولكن

162
00:56:52.800 --> 00:57:10.000
الظاهر يعمل به في مسائل آآ يقدم فيها على الاصل. وفي هذا الحديث دليل على كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم كرم خلقه اولا في عطفه على الصغار وحبه لهم

163
00:57:10.150 --> 00:57:31.400
وشفقته واحسانه اليهم وخاصة اذا كانوا من القرابة فكان خير اب لولد خير والد لولد بابي وامي صلوات الله عليه وسلم ويكفيك ما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام انه لما ولد ابنه ابراهيم

164
00:57:31.750 --> 00:57:58.250
استرضع لام سيف في عالية المدينة كانت ام سيف هذه زوجها قين يعني اه ينفخ الكير ينفخ الكير صانع فاخذت ابراهيم لترضعه فثبت في الصحيح في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من المدينة الى العوالي ما لا يقل عن ثلاثة كيلو

165
00:57:59.200 --> 00:58:19.250
ويذهب الى مرضعة ابنه وولده ابراهيم ثم يأخذ إبراهيم حتى كان يدخل على الرجل صانع ينفخ الكير فالبيت كله دخان فكان الصحابي يقول حسبك يا ابا سيف يعني انتظر قليلا حتى يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حاجته

166
00:58:19.500 --> 00:58:36.250
يدخل عليه الصلاة والسلام ذلك البيت ويقبل ابراهيم ثم يرجع اين هذا المقام من الابوة والحنان بابي وامي صلوات الله وسلامه من وفائه لولده واذا خرج الى الصلاة والوقوف بين يدي الله يحمل

167
00:58:36.450 --> 00:58:59.200
ابنة بنته ولا تعلم مقدار السرور التي الذي تدخله على اختك واخيك وبرحمك وقريبك حينما تأخذ ابنه وبنته فتضمه الى صدرك او تشعره بحنان العم وحنان الخال وحنان القريب هذه مكارم ومآثر

168
00:58:59.350 --> 00:59:22.250
من اهل الفضل يسعى المسلم دائما الى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المآثر الكريمة اذا التقى بالصغير اشعره بالرحمة والحنان يذهب من المدينة الى العوالي من اجل ان يقبل صغيرا لم يبلغ ابراهيم سنتين. ابراهيم توفي ولم يستتم السنتين

169
00:59:22.400 --> 00:59:35.550
ولذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان رضاعته تكمل في الجنة ان الله سخر لهم من يرضعه في الجنة. كما في صحيح البخاري وغيره هذا كله يدل على كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم

170
00:59:35.900 --> 00:59:50.300
وذكر بعض العلماء في حديث الحسن والحسين عليهما رضي الله عنهما وارضاهما اه انه لما امتطى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل البيت

171
00:59:50.550 --> 01:00:07.350
تحذر للحسن والحسين الحسن والحسين وينتطي ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فالف ان النبي صلى الله عليه وسلم كلما انحنى يركب على ظهره كلما دخل يركب على ظهره فلما رأى في المسجد ساجدا قال بسم الله

172
01:00:07.450 --> 01:00:25.200
امام الناس واركب ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يدل على كرم خلقه بابي وامي صلوات الله وسلامه اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته. اللهم ات الوسيلة والفظيلة

173
01:00:26.100 --> 01:00:47.400
ابعثوا المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. هذه الاخلاق الكريمة من رسول الامة يبينها لكل مسلم حينما يكون مع قريبه حينما يأخذ بنت بنت بنته ما هو السرور الذي يدخله على بنته بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه

174
01:00:47.550 --> 01:01:05.150
وهذا يدل على ان الاولاد والصغار ينبغي ان يشملهم المسلم برحمته وعطفه ولذلك لما قال الاقرع ان لي عشرة من الولد كما في الصحيح ما قبلت واحدا منهم قال اواملك ان نزع الله الرحمة من قلبك

175
01:01:05.450 --> 01:01:26.000
وقال بابي وامي من لا يرحم لا يرحم واحق من يرحم هؤلاء الضعفاء الصغار الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فاذا جاءت اختك ومعها ابناؤها وبناتها وصغارها واذا جاءت المرأة ومعها اولادها ايا كانت

176
01:01:26.300 --> 01:01:50.200
علينا ان تتسع صدورنا والا نؤذي الام في اولادها والا يستر منا من يوجب الكراهية وهذا الذي اصبح كثير من الناس الا من رحم الله في هذا الزمان عليه من الاذية للصغار وترويعهم وتخويفهم. ويزعم البعض ان هذا من الادب

177
01:01:50.450 --> 01:02:15.450
وكيف يؤدب من لا عقل له الصغير معذور قد تكون عندك من العطف والحنان والشفقة سواء كان ولدك او كان ولد المسلمين المسلمون اخوة ولذلك تعطف على الصغير وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا من خلق المسلمين يرحم كبيرهم صغيرهم ويعطف الكبير منهم على الصغير

178
01:02:15.550 --> 01:02:30.450
فلابد من النظر في تصرفات اي ان ينظر المسلم في تصرفاته وان يجعلها وفق هذا الهدي الكريم. سواء كان ابا او كان اخا او كان ابنا او كان عما او كان خالا

179
01:02:30.450 --> 01:02:52.750
او كان غير قريب عليك ان تاتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فان الله جعله قدوة لك واسوة حسنة نسأل الله بعزته وجلاله عظمته وكماله ان يرزقنا حسن التأسي به. اللهم ارزقنا التمسك بسنته والموت على طريقته. وان تحشرنا في زمرته غير

180
01:02:52.750 --> 01:03:04.650
ومبدلين ولا خزايا ولا نادمين. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم