﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:26.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى

2
00:00:26.900 --> 00:00:46.650
ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي فرجع الرجل فصلى كما كان ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:46.700 --> 00:01:05.400
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصلي فانك لم تصلي ثلاثا فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما احسن غيره فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم

4
00:01:06.100 --> 00:01:26.100
اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى اعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها

5
00:01:26.100 --> 00:01:51.550
قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه

6
00:01:51.900 --> 00:02:19.800
بسنته الى يوم الدين اما بعد وقد تقدم معنا في المجلس الماظي بيان بعظ المسائل والاحكام المتعلقة بهذا الحديث الشريف حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه والذي اشتمل على قصة الصحابي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:20.300 --> 00:02:48.000
صفة الصلاة المجزئة ووقفنا عند هذه الجملة في قوله عليه الصلاة والسلام ثم اركع حتى تطمئن راكعا قوله عليه الصلاة والسلام ثم اركع امر وهو يدل على فرضية الركوع وتقدم معنا ان الركوع ركن من اركان الصلاة

8
00:02:48.400 --> 00:03:11.450
سواء كانت الصلاة فريضة او نافلة لا تصح الصلاة بدونه وقوله عليه الصلاة والسلام حتى تطمئن راكعا اي تحصل اي تحصل الطمأنينة في الركوع وذلك بالفعل حين يصل الى حد الاجزاء

9
00:03:11.950 --> 00:03:34.300
وظبطه بعض العلماء بوصول الكفين الى حد الركبتين لان الاصل في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ركع والقم كفيه ركبتيه وهذا هو الحد عند بعض العلماء في حد الاجزاء

10
00:03:34.700 --> 00:03:52.550
فما كان دون ذلك فلا يسمى ركوعا. ولا يجزئ في الركوع فاذا انحنى هذا الانحناء ووصل الى هذا الحد حصل الفعل وهو الركوع ثم يطلب منه ان يطمئن في حال ركوعه

11
00:03:52.950 --> 00:04:17.500
فلا يبادر برفع رأسه وارتفاعه من الركوع والانحناء مباشرة واذا كان هذا لازما بمعنى انه لا يبادر مباشرة فانه يبقى الى حد الاجزاء وحد الاجزاء ان تستقر الاعضاء بالفعل ثم يقول اقل الذكر الواجب

12
00:04:17.850 --> 00:04:37.050
واقل الذكر الواجب سبحان ربي العظيم. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم. قال اجعلوها في ركوعكم فاذا فعل ذلك فحينئذ قد حصل اقل الحد

13
00:04:37.200 --> 00:04:54.900
الذي يعتبر للركوع والطمأنينة في الركوع ثم بعد ذلك يسعى الى الكمال والكمال يختلف بحسب اختلاف الاذكار والحد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته ان كان ثم حد

14
00:04:56.000 --> 00:05:25.650
ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم ارفع اي من ركوعك حتى تعتدل حتى تفيد ما بعدها هو الغاية اي غاية الرفع تنتهي عند اعتدال الانسان في قيامه ووقوفه واعتدال الانسان في قيامه ووقوفه ان يرجع كل فقار في موضعه

15
00:05:25.900 --> 00:05:47.600
هاي فقرات الظهر وكل هذا فصلناه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفصلنا صفة الركوع القولية والفعلية وصفة القيام بعد الركوع القولية والفعلية. وما ورد من هديه بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه

16
00:05:47.700 --> 00:06:10.150
في جميع ذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الاخلال من الصحابي في السرعة والعجلة بحيث لم يطمئن كان باب بيانه عليه الصلاة والسلام على تعليم هذا الركن. وهو ركن الطمأنينة في الصلاة. ولذلك لم يجمع هذا الاحاديث

17
00:06:10.150 --> 00:06:30.150
جميع الفرائض وجميع الواجبات اللازمة في الصلاة وانما نبه على اهمها واكثرها ولذلك لم يذكر ولم يذكروا القعود للتشهد الاخير مع كونها من اركان الصلاة. على خلاف في النية هل هي ركنا او شرط كما تقدم

18
00:06:30.150 --> 00:06:48.550
في العبادات كلها النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعتدل قائما. واعتداله قائما ان ينتصب فلا يقف منحني الظهر الا اذا كان به مرض او كان به ظرر لا يستطيع معه ان يعتدل

19
00:06:48.700 --> 00:07:09.400
يستوي قائما وقلنا استواءه قائما ان يعتدل صلبه. لان النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه من واستوى حتى عاد كل فقار الى موظعه اي كل فقرة من فقرات ظهره بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه

20
00:07:09.600 --> 00:07:32.600
وشدد في هذا عليه الصلاة والسلام حتى قال لا ينظر الله الى من لا يقيم صلبه من الركوع فهذا يدل على اهمية وفرضية الاعتدال بعد الركوع وانه لا يعجل الانسان فابن فبمجرد ان يرتفع قليلا من الانحناء ينهي يهوي الى السجود

21
00:07:32.900 --> 00:07:50.750
وهو قول بعض الفقهاء مخالف لقول جماهير اهل العلم وكلهم يلزمون بالاعتدال والاستواء قائما ومن الاستواء قائما في مذهب الجمهور ان يمد يديه ولا يقبضهما ويكون به اعتدال كامل في قيامه

22
00:07:50.800 --> 00:08:10.050
وهذا هو الاكمل والافضل. ولذلك فرق بين ما قبل الركوع وبعد الركوع دفعا للوسوسة اما بعد الركوع ليس فيه قراءة. فاختلف في في القول وما وما قبل الركوع فيه الفاتحة وما تيسر على

23
00:08:10.050 --> 00:08:25.050
خلاف في الحال في الاوليين والاخريين واما ما بعد الركوع في الفعل في التفريق فان ما قبل الركوع يضع فيه يمينه على شماله وما بعد الركوع لا يضع فيه اليمين على الشمال

24
00:08:25.050 --> 00:08:46.450
في مذهب جمهور العلماء ويرسلهما ثم بعد ذلك وان قبضهما وهو الوجه الثاني عند بعض اهل العلم من المتأخرين من الحنابلة وغيرهم فلا ينكر عليه الاحتمال النص لكن الاقوى مذهب الجمهور وهو ان يعتدل قائما. ولذلك في جلوس التشهد والجلسة بين السجدتين

25
00:08:46.450 --> 00:09:07.250
فرقت الشريعة فجعلت في التشهد الاشارة بالسبابة وجعلت فيما بين السجدتين لا اشارة حتى لا لا يلتبس على المصلي صلاته وقد نبه على ذلك الامام ابن القيم في مواطن ونبه على ان الشريعة راعى الدفع وسوسة الشيطان على المصلي تفريق

26
00:09:07.250 --> 00:09:27.250
بين الاحوال ففي الاوليين نقرأ الفاتحة وسورة وفي الاخريين يقتصر على الفاتحة ونحو ذلك من تفريقات الصلاة ففي الاوليين يطول في الاخريين يقصر كل هذا من اجل ان ينتبه المصلي لصلاته وييسر له في امره في دفع عليه دخل الشيطان

27
00:09:27.250 --> 00:09:45.900
ولو استوى ما قبل الركوع وما بعد الركوع فانه في هذه الحالة يلتبس عليه هل هو قبل الركوع او بعد الركوع وهذا كله من المعنى المستنبط. اما من حيث الاصل فان الجمهور على التنبيه على القبض فيما قبل الركوع الى ما بعده. نعم

28
00:09:45.900 --> 00:10:04.300
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وفي المسألة الماضية من يقول انه يقبض بعد الركوع يقول عموم قوله عليه الصلاة والسلام امرنا ان نضع ايماننا ان نأخذ بايماننا على شمائلنا في الصلاة

29
00:10:04.400 --> 00:10:19.550
فيقولون هذا عام نقول ان هذا العام دخله التخصيص. بدليل ان المصلي لا يضع يمينه على شماله اذا جلس بين السجدتين او جلس التشهد فلما دخله التخصيص لم يصلح دليلا على العموم

30
00:10:19.600 --> 00:10:36.450
وفهمنا انه المراد به في حال القراءة تعظيما لهذا الركن وهو ركن قيام ما قبل الركوع ومذهب طائفة من العلماء ان ما قبل الركوع افضل مما بعده. لان ما قبله شرف بقراءة القرآن. فكما شرف بالقول يشرف

31
00:10:36.450 --> 00:10:53.050
بالفعل في في صفة الوقوف والقيام. ولذلك جمهور العلماء على انه على هذه الصفة واعتبارها فيما في التفريق ما بين ما قبل الركوع وما بعد الركوع. نعم. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم اسجد

32
00:10:53.200 --> 00:11:12.800
تقدم معنا تعريف السجود وحقيقة السجود وهدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي والفعلي في صفته وامره عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يدل على انه فرض وركن. وقد قال الله تعالى في كتابه يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا

33
00:11:13.350 --> 00:11:34.200
فالسجود فرض من فرائض الصلاة وركن من اركانها لا تصح الصلاة بدونه لا فريضة ولا نافلة فلما امر به عليه الصلاة والسلام مسيء صلاته دل على لزومه وفرضيته والسجود يكون في الهوي وينوي عند هويه ان يسجد كما تقدم معنا في صفة السجود

34
00:11:34.850 --> 00:11:59.200
حتى تطمئن ساجدا تصل الى حد الطمأنينة كما تقدم معنا في الركوع وهناك فعل وهو الهوي وحصول السجود وهناك ما بعد السجود وهو الطمأنينة في الركن بان لا يعجل فيرفع رأسه مباشرة من السجود وانما يطمئن في سجوده

35
00:11:59.400 --> 00:12:13.600
على الصفة التي ذكرناها في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السجود. وما ذكرناه في حد الاجزاء والكمال في طمأنينة الركوع. نعم. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم ارفع من سجودك

36
00:12:14.200 --> 00:12:33.700
حتى تطمئن جالسا وهذا هو الركن الذي يراد به آآ يقصد به الوصول الى ركن الجلسة بين السجدتين كما ان الرفع من الركوع يتصل يصل به الى ركن الاعتدال بعد الركوع

37
00:12:33.900 --> 00:12:50.850
وهنا يرفع حتى يستوي جالسا. ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في صلاته كلها ولابد من هذا الركن فلا تصح الصلاة به ولا يصح ان يعجل فيسجد مباشرة

38
00:12:51.000 --> 00:13:10.750
لابد من الطمأنينة في الجلسة بين السجدتين الجلسة بين السجدتين ركن من اركان الصلاة وتقدم معنا بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها القولي والفعلي ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ثم افعل ذلك

39
00:13:10.850 --> 00:13:34.700
مما امرتك به من اركان الصلاة وفرائضها وصفتي ذلك والطمأنينة في جميع ذلك افعله في صلاتك كلها وهذا اصل عند بعض العلماء ان الصلاة حكمها واحد ولا يفرق بين الفريضة والنافلة الا مما به الشرع. لكن

40
00:13:34.750 --> 00:13:53.400
حينما نظر العلماء والائمة الى نصوص السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الفريضة والصلاة النافلة وجد ان الشريعة فرقت بين الصلاة الفريضة والنافلة تشددت في الفرض ما لم تشدد فيه في النفل

41
00:13:53.600 --> 00:14:14.900
فاجازت للمتنفل ان يصلي قاعدا وهو قادر على ان يقوم. فلو ان انسانا اراد ان يصلي ركعتي الوضوء جالسا صح منه ذلك لكنه لو اراد ان يصلي ركعتي الفجر جالسا وهو قادر على القيام لم يصح منه ذلك. لان امر الفرض اعظم

42
00:14:15.050 --> 00:14:31.700
واجازت الشريعة للمتنفل ان يصلي على دابته في السفر حيثما توجهت به ولم تجز له ان يصلي الفريضة على الدابة في السفر وانما يلزمه النزول والصلاة على الارض. فهذا التفريق من الشرع

43
00:14:31.700 --> 00:14:52.000
يدل على ان امر الفريضة اعظم من امر النافلة وانه يفرق بين الفرض والنفل في مسائل دلت عليها الاصول او دلت عليها الشريعة اصول الشريعة وهذا التفريق له اصل ان الله قد جعل لكل شيء قدرا فقدر الفريضة ليس كقدر النافلة

44
00:14:52.200 --> 00:15:09.450
وقدر الواجب ليس كقدر النفل الذي يتبرع به الانسان ومن هنا الاصل في قوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها يدل على ان ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من الطمأنينة

45
00:15:09.450 --> 00:15:33.950
في الاركان شامل لصلوات الفريضة والنافلة كما ان ما امر به في هذا الحديث من الاركان من القيام والركوع والرفع والاعتدال والسجود والجلسة بين السجدتين كل فرض لازم سواء كان ذلك في فريضة او نافلة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب القراءة

46
00:15:33.950 --> 00:15:55.050
الصلاة القراءة في الصلاة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في جميع الصلوات والقراءة تنقسم الى قسمين اما ان تكون في الفاتحة للفاتحة واما ان تكون بغير الفاتحة

47
00:15:56.150 --> 00:16:20.150
فاذا كانت بالفاتحة فهي الاصل سواء كانت الصلاة فريضة او نافلة واما اذا كانت بغير الفاتحة وتارة تشرع وتارة تكون غير مشروعة ومن هنا ما ورد في الشريعة بضم شيء الى الفاتحة يصلي المصلي

48
00:16:20.150 --> 00:16:38.750
ويفعلوا على الصفة الواردة وما ورد بالاقتصار على الفاتحة يقتصر فيه على الفاتحة وفي صلاة الفرائض والنوافل يصلي الفاتحة ويقرأ ما تيسر لكنه في صلاة الجنازة يصلي الفاتحة ولا يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر

49
00:16:39.050 --> 00:17:04.500
لان الشريعة فرقت بين المتماثلين بحكم الشرع وهذا هو شأن العبادات والله يحكم ولا معقب لحكمه وهو اعلم واحكم سبحانه وتعالى القراءة بابها مهم وهو من ابواب الصلاة لانها من اركان الصلاة بالنسبة لقراءة الفاتحة

50
00:17:05.050 --> 00:17:23.050
نظرا لاهميتها وورود السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل فيها وفصل النبي صلى الله عليه وسلم وورد في هديه عليه الصلاة والسلام من القراءة في الصلاة واختيار بعض السور

51
00:17:23.100 --> 00:17:45.900
ما جعل العلماء يعتنون بهذا الباب المهم فنبهوا على فرضية الفاتحة وعلى سنية قراءة ما تيسر من القرآن بعدها. وبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما تيسر ما الذي كان يقرأه؟ فكان يقرأ بالفجر

52
00:17:46.150 --> 00:18:07.300
اه خلاف ما يقرأه في الظهر وكان هديه في العصر خلاف ما يكون في الظهر وهديه في المغرب بخلاف هديه فيما تقدم هكذا في العشاء فنظرا لاهمية قراءة الفاتحة وكونها ركنا من اركان الصلاة

53
00:18:08.000 --> 00:18:24.550
واهمية ما يقرأ مما تيسر بعد الفاتحة وورود الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل فيه اعتنى ائمة الحديث رحمهم الله برحمته الواسعة ببيان هذا الباب وتخصيص باب مستقل

54
00:18:24.700 --> 00:18:50.250
لبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة  ذكر المصنف رحمه الله كلا النوعين ذكر الاحاديث التي بينت فرظية الفاتحة وذكر الاحاديث التي بينت سنية قراءة ما تيسر وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في

55
00:18:50.250 --> 00:19:11.050
تطويل التخفيف في المقرأ سواء كان في صلاة السرية او صلاة الجهرية يقول رحمه الله باب وجوب القراءة في الصلاة في هذا الموضع ساذكر لك ما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من وجوب القراءة في الصلاة

56
00:19:11.100 --> 00:19:27.800
وقوله وجوب القراءة اذا كان المراد به الفرض فالمراد به الفاتحة وتكون ال في قوله القراءة للمعهود الذهني اي ما فرضه الله واوجبه من المقرأ في الصلاة وهو فاتحة الكتاب

57
00:19:27.900 --> 00:19:43.750
حيث لم يفرض سبحانه غيرها في الصلاة سواء كانت فريضة او نافلة وهذا مذهب جماهير العلماء رحمهم الله خلافا من قال انه يجب قراءة ما تيسر من القرآن مع الفاتحة نعم

58
00:19:44.000 --> 00:20:01.600
قال رحمه الله تعالى عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا الحديث الشريف حديث عظيم

59
00:20:02.400 --> 00:20:30.400
اشتمل على اهمية سورة الفاتحة وقراءتها في الصلاة وانها لا تصح بدونها وهذه السورة العظيمة افتتح الله بها كتابه ولذلك سميت بفاتحة الكتاب وتسمى بالفاتحة وهي افضل سورة في كتاب الله عز وجل

60
00:20:31.450 --> 00:21:00.200
بشرفها وفضلها استفتح الله بها كتابه وقدمها على غيرها من الصور ودلت السنة على انها افضل السور في القرآن كما في حديث المعلى وكذلك ايضا اشتملت على مقاصد القرآن كلها وما ورد في القرآن واعظم ما فيها اشتمالها على التوحيد توحيد الله

61
00:21:00.350 --> 00:21:19.200
وافراده بالعبادة فاشتملت على انواع التوحيد توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الاسماء والصفات ولشيخ الاسلام ابن تيمية والامام ابن القيم كلام نفيس. في فضل هذه السورة وشرفها وما اشتملت عليه

62
00:21:19.450 --> 00:21:38.950
من المقاصد العظيمة والدلائل الكريمة ما جعلها افضل سورة في كتاب الله عز وجل وهي السبع المثاني الذي اوتي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث الصحيح عنه وكذلك ايضا هي ام الكتاب

63
00:21:39.000 --> 00:21:54.550
كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ام القرآن وقد جاء في حديث ابي داوود عن ابي هريرة رضي الله عنه ان الفاتحة هي ام القرآن وام الكتاب وهي السبع المثاني

64
00:21:55.950 --> 00:22:29.000
وشأنها عظيم وفضلها جليل كريم بتفضيل الله سبحانه وتعالى ومن حافظ على قراءتها وتدبر معانيها وجد الخير الكثير لان الله جعل البركة في كتابه كتاب انزلناه اليك مبارك والبركة في كتاب الله عز وجل منصوص عليها في الايات والاحاديث الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

65
00:22:29.700 --> 00:22:47.950
فاذا كانت افضل سورة في القرآن فلا شك ان بركتها عظيمة ما جعل الله فيها من الخير كثير حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم سماها الصلاة. في الحديث الذي يرويه عن ربه سبحانه وتعالى

66
00:22:48.400 --> 00:23:05.950
يقول الله تعالى كما في حديث ابي هريرة في الصحيح يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ولعبدي ما سأل فاذا قال الحمدلله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. الحديث

67
00:23:06.050 --> 00:23:27.550
وقال قسمت الصلاة فجعل الفاتحة هي الصلاة وهذا كله يدل على شرف هذه السورة وفضلها وعظيم ما جعل الله فيها من الخير والبركة نسأل الله بعزته وجلاله ان يجعل لنا من كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام افضل الحظ والنصيب

68
00:23:27.800 --> 00:23:51.950
وان يرزقنا تدبره والعمل به والانتفاع به على اتم الوجوه واكملها الفاتحة ام القرآن وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة نفي والنفي مسلط على النكرة في قوله صلاة

69
00:23:52.300 --> 00:24:10.100
والنفي اذا سلط على النكرة افاد العموم يستوي في هذا الحكم جميع الصلوات وكل ما سماه الشرع صلاة فانه لا يصح بدون قراءة الفاتحة وعليه فانه لا تصح صلاة الفريضة

70
00:24:10.550 --> 00:24:29.800
ولا تصح صلاة النافلة ولا تصح كل صلاة سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصلاة على الجنائز ومن هنا اخذ الجمهور من هذا الحديث دليلا على ركنية الفاتحة في الصلاة على الجنائز

71
00:24:30.100 --> 00:24:45.350
لان الصناعة للجنائز تسمى في الشريعة صلاة وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث ابي قتادة رضي الله عنه صلوا على صاحبكم وهذا في الجنائز وقال صلوا

72
00:24:45.600 --> 00:25:01.700
فلما سمى صلاة الجنازة صلاة قال هنا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب ودل على صحة مذهب الشافعية والحنابلة ومن وافقهم من اهل الحديث رحمهم الله على فرضية قراءة الفاتحة بالصلاة على الجنائز

73
00:25:02.100 --> 00:25:26.900
خلافا للمالكية من وافقهم الذين يقولون ان الصلاة على الجنازة شفاعة ودعاء وليست مشابهة للصلاة من كل وجه ومن هنا لم يروا فرضية قراءة الفاتحة فيها وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة النفي. قلنا هنا يفيد العموم

74
00:25:27.050 --> 00:25:44.150
فدل على فرضية الفاتحة في في الصلاة فلما وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة فهمنا انها لازمة في كل ركعة

75
00:25:44.850 --> 00:26:00.550
خلافا لمن قال تجب عليك قراءة الفاتحة مرة واحدة في الصلاة وان قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب انه لو قرأها مرة وقد صدق عليه انه صلى بفاتحة الكتاب

76
00:26:00.950 --> 00:26:18.850
والذي يظهر الله اعلم وجوب قراءتها في كل ركعة كما هو مذهب الشافعية المالكية في المشهور والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ

77
00:26:19.050 --> 00:26:40.500
القراءة تكون بتحريك اللسان مع الشفتين ولا تشمل القراءة في نفس الانسان بحيث لا يحرك شفتيه بالقراءة وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس اذا صلى في الصلاة السرية وجدته مطبقا شفتيه

78
00:26:40.550 --> 00:26:59.250
ويقرأ في نفسه فهذا لا تصح صلاته ان الصلاة لابد فيها من قراءة الفاتحة والقراءة لابد فيها من اللفظ من التلفظ بالفاتحة ولا يصدق على الانسان انه قرأ الا اذا نبس بشفتيه

79
00:26:59.650 --> 00:27:16.300
اما اذا اطبق الشفتين ولم يتكلم فانه لا يصدق عليها انه قرأ ولابد في قراءة الفاتحة من هذا ان ينطق بالفاتحة ويقرأ بها لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

80
00:27:17.050 --> 00:27:36.650
وفيه فيه دليل على ان الفرض هو الفاتحة وان ما تيسر مما بعد الفاتحة ليس بلازم. وليس بفرض ولا ركن في الصلاة لانه لو كان ركنا في الصلاة لقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر

81
00:27:37.050 --> 00:28:00.400
فلما اقتصر على الفاتحة فهمنا ان القراءة اللازمة الفرض هي الفاتحة وانه لو كان الانسان مستعجلا وعنده ظرف واضطر الى تخفيف صلاته فصلى فقرأ الفاتحة ثم ركع صحت صلاته وان كان هذا خلاف السنة وخلاف الافضل

82
00:28:00.650 --> 00:28:18.450
والدليل على صحتها ان الله فرض الفاتحة ولم يفرض ما تيسر وهذا هو اصح قوله العلماء وهو مذهب الجمهور رحمهم الله وفي هذا الحديث دليل لجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية

83
00:28:18.500 --> 00:28:35.950
واهل الحديث رحمة الله على الجميع وهو قول الاوزاعي واسحاق بن راهويه وطائفة على ان الفاتحة فرض في الصلاة وان الصلاة لا تصح بدون فاتحة سواء كانت بدون الفاتحة سواء كانت فريضة او نافلة

84
00:28:36.550 --> 00:29:01.500
وذهب الامام ابو حنيفة رحمه الله الى القول بعدم وجوب الفاتحة واستدل الجمهور بهذا الحديث الصحيح بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما استدلوا بما ثبت في الصحيح ايضا عنه عليه الصلاة والسلام انه قال ايما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداع

85
00:29:01.500 --> 00:29:21.950
فهي خداج وخداج اي ناقصة لان الخدج في لغة العرب النقص فدل على انه لم يتم صلاته واستدلوا كذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الا وقرأ فيها بفاتحة كتاب

86
00:29:22.500 --> 00:29:41.050
ودل على فرضية الفاتحة وكذلك ايضا استدلوا بما ثبت في الصحيح صحيح ابي مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ولعبدي ما سأل

87
00:29:41.450 --> 00:29:57.850
ثم قال اذا فاذا قال الحمدلله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. الحديث تسمى الفاتحة صلاة فكأنه لا صلاة بدون وجود الفاتحة فهذه الاحاديث الصحيحة تدل على ان الفاتحة فرض

88
00:29:58.150 --> 00:30:13.200
وانها ركن في الصلاة وانه اذا صلى ولم يقرأ بفاتحة كتاب لم تصح صلاته وذهب الامام ابو حنيفة النعمان عليه من الله شآبيب الرحمات والرظوان والغفران الى القول بعدم وجوب الفاتحة

89
00:30:13.350 --> 00:30:33.400
لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه وقال ان هذا نص قطعي في كتاب الله وآآ لا يخصص القطعي بالظن وهو الاحاد الوارد في السنة لان التخصيص نوع من النسخ والنسخ القطعي لا ينسخ الا بقطع

90
00:30:33.650 --> 00:30:54.400
وثبت على هذا الاصل وقال انه الواجب واللازم ان يقرأ ما تيسر معه من القرآن وليس بمتعين عليه ان يقرأ الفاتحة او غيرها وقد اجاب الجمهور اولا والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو قول الجمهور

91
00:30:54.550 --> 00:31:13.500
اولا لصحة دلالة السنة الصحيحة على ذلك ثانيا اما ما استدل به الامام ابو حنيفة رحمه الله فاننا نقول قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه مجمل بينته السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

92
00:31:14.650 --> 00:31:35.250
وهو ان يقرأ بفاتحة الكتاب كما انه امر بالصلاة واجملها وبينتها السنة كذلك امر بما يقرأ مجملا وبينته السنة فكما وقع هذا في الافعال وقعت كذلك في الاقوال. وعليه فانه يترجح مذهب الجمهور بفرضية الفاتحة

93
00:31:35.600 --> 00:31:54.900
ثم هذه الفرضية تشمل كل ركعة. فيجب في كل ركعة ان يقرأ بفاتحة الكتاب ولا تصح ركعته الا بها وهذا هو اصح قول العلماء كما ذكرنا وهم جمهور الجمهور خلافا لمن قال الواجب ان يقرأ مرة واحدة في الصلاة

94
00:31:55.250 --> 00:32:13.800
ودليلنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه انه كان يواظب عليه الصلاة والسلام على قراءة الفاتحة في جميع الركعات ولم يفرق بين ركعة واخرى فدل على ان موظعها في كل ركعة انها لازمة في كل ركعة

95
00:32:14.400 --> 00:32:36.400
ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا الامر منه عليه الصلاة والسلام على العموم فيشمل الامام والمأموم والمنفرد اما الامام والمنفرد فلا اشكال. واما المأموم فعلى خلاف عند العلماء رحمهم الله

96
00:32:36.850 --> 00:32:56.300
ثم المأموم اذا كانت الصلاة جهرية او سرية يلزمه قراءة الفاتحة لعموم الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين اه مأموم وامام ومنفرد وانما قال لا صلاة والمأموم

97
00:32:56.350 --> 00:33:22.500
مصل وعليه تلزمه قراءة الفاتحة كما تلزم الامام والمنفرد واما من قال انه لا يقرأ وراء الامام فمنهم من يقول ان الامام يحمل الفاتحة عن المأموم مطلقا سواء كان الصلاة سرية او جهرية. ويحتج بحديث ابي هريرة عند ابي داود واحمد. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه

98
00:33:22.500 --> 00:33:45.900
وسلم قال الامام ضامن والضامن والضمين هو الحميم. الذي يحمل ويتكفل بالشيء فيقولون ضامن اي انه يحمل عن المأموم ولذلك اذا سهى المأموم حمل عنه سهوه هذا الحديث الحقيقة اعم من موضع النزاع

99
00:33:46.150 --> 00:34:05.150
وثانيا ان قوله الامام ظامن المراد به الواجبات وليس المراد به الاركان بدليل ان المأموم لو سهى عن الركوع ولم يركع لزمه اعادة الركعة بالاجماع فدل على ان الامام لا يحمل الاركان

100
00:34:05.200 --> 00:34:20.500
ومن هنا يضعف مذهب من يقول ان الامام يحمل الفاتحة عن المأموم مطلقا. سواء كانت سرية او جهرية ومنهم من قال انه يحملها في في الجهرية دون السرية فلا يقرأ وراء الامام في الجهرية

101
00:34:20.700 --> 00:34:38.400
وهذا مذهب مرجوح اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين سرية وجهرية وثانيا ان الصحابي ابي هريرة ابو ان الصحابي ابا هريرة رضي الله عنه لما راجعه لما بين امر النبي صلى الله

102
00:34:38.400 --> 00:34:52.300
الله عليه وسلم انه في الفاتحة على العموم قال له اه ارأيت لو قرأ الامام اي اني لا استطيع ان اقرأها والامام اقرأ قال له اقرأها في نفسك يا فارسي

103
00:34:53.100 --> 00:35:11.450
وقوله اقرأها في نفسك يدل على انه يلزمه ان يقرأ الفاتحة ولو كان وراء الامام ولو كانت الصلاة جهرية واما قوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا فان هذا يحمل على ما بعد الفاتحة

104
00:35:11.650 --> 00:35:38.550
واما اذا كان الانسان مشغولا بالفاتحة فاننا نقول تعارض واجبان الواجب الاول متصل وهو قراءتك للفاتحة تصحيحا لصلاتك والواجب الثاني منفصل وهو استماعك لقراءة غيرك يلزمك اولا ان تقوم بما فرض الله عليك في خاصة نفسك من اداء الواجب الذي فرظ الله ودلت عليه السنة الصحيحة من ان الصلاة لا تصح الا

105
00:35:38.550 --> 00:35:59.250
الا به وهو قراءتك للفاتحة ثم اذا فرغت من قراءة الفاتحة انصت لقراءة القرآن لانك مشغول بواجب متصل بك واذا تعارض الواجب المتصل والمنفصل قدم الواجب المتصل فهذا متعين عليك في خاصة نفسك. صلاتك لا تصح بدون الفاتحة. ثم الذين

106
00:35:59.250 --> 00:36:24.000
يقولون بانها تسقط في الجاهرية هم يسلمون بان الفاتحة ركن ويسلمون بانها لازمة ويسقطونها في حال الجهرية. فنقول لهم كيف استدليتم على الغير بلزومها في غير الجهرية؟ وانتم تقولون انها ركن فان هذا العموم يشمل ما اذا كان وراء الامام ما اذا كان الامام يقرأ جهرا او سرا في الحكم عام

107
00:36:24.300 --> 00:36:44.300
وعلى هذا فان مذهب من يقول للعموم دون تفصيل ودون تفريق هو اقوى وارجح. ولذلك لو انك جلست مع شخص بجوارك اقرأ القرآن ورفع صوته وانت مشغول بقراءة القرآن لم يلزمك ان تنصت اليه لانك مشغول بقراءته خاصة نفسك فكيف

108
00:36:44.300 --> 00:36:58.000
اذا كان الذي تقرأه فرضا لازما في حقك فهذا تدل اصول الشريعة فيه على صحة وقوة مذهب من يقول ان يشتغل ان يصلي بما فرض الله عليه في خاصة نفسه وان الاستماع

109
00:36:58.000 --> 00:37:19.050
او الانصات لا يضره وفي حديث حسنه بعض العلماء حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فجهر وراءه آآ صحابي فقال عليه الصلاة والسلام ما لي انكم تقرأون وراء امامكم ثم قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب

110
00:37:19.400 --> 00:37:35.650
فهذا اصل كانوا يظنون انهم يقرأون وراء النبي صلى الله عليه وسلم كلما يقرأه فقرأ عليه الصلاة والسلام بيسبح فصار الصحابي يقرأ وراءه يسبح كما يفعله بعض العامة الان اذا قرأ الامام شيئا يحفظه فانه يتابعه في ذلك

111
00:37:35.650 --> 00:37:54.450
فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ان ما بعد الفاتحة لا يتابع فيه وانما ينصت لقراءته فيه فيحمل قوله سبحانه وتعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له على الانصات بعد قراءة الفاتحة. وهذا معنى نزول

112
00:37:54.450 --> 00:38:19.850
في الصلاة انها نزلت في الصلاة انه ينصت ولا يتابع الامام فيما بعد الفاتحة وهذا هو اصح قولي العلماء وهو مذهب جمهور الجمهور رحمهم الله قال رحمه الله تعالى عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم