بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي فرجع الرجل فصلى كما كان ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصلي فانك لم تصلي ثلاثا فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما احسن غيره فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى اعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه بسنته الى يوم الدين اما بعد وقد تقدم معنا في المجلس الماظي بيان بعظ المسائل والاحكام المتعلقة بهذا الحديث الشريف حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه والذي اشتمل على قصة الصحابي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة المجزئة ووقفنا عند هذه الجملة في قوله عليه الصلاة والسلام ثم اركع حتى تطمئن راكعا قوله عليه الصلاة والسلام ثم اركع امر وهو يدل على فرضية الركوع وتقدم معنا ان الركوع ركن من اركان الصلاة سواء كانت الصلاة فريضة او نافلة لا تصح الصلاة بدونه وقوله عليه الصلاة والسلام حتى تطمئن راكعا اي تحصل اي تحصل الطمأنينة في الركوع وذلك بالفعل حين يصل الى حد الاجزاء وظبطه بعض العلماء بوصول الكفين الى حد الركبتين لان الاصل في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ركع والقم كفيه ركبتيه وهذا هو الحد عند بعض العلماء في حد الاجزاء فما كان دون ذلك فلا يسمى ركوعا. ولا يجزئ في الركوع فاذا انحنى هذا الانحناء ووصل الى هذا الحد حصل الفعل وهو الركوع ثم يطلب منه ان يطمئن في حال ركوعه فلا يبادر برفع رأسه وارتفاعه من الركوع والانحناء مباشرة واذا كان هذا لازما بمعنى انه لا يبادر مباشرة فانه يبقى الى حد الاجزاء وحد الاجزاء ان تستقر الاعضاء بالفعل ثم يقول اقل الذكر الواجب واقل الذكر الواجب سبحان ربي العظيم. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم. قال اجعلوها في ركوعكم فاذا فعل ذلك فحينئذ قد حصل اقل الحد الذي يعتبر للركوع والطمأنينة في الركوع ثم بعد ذلك يسعى الى الكمال والكمال يختلف بحسب اختلاف الاذكار والحد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته ان كان ثم حد ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم ارفع اي من ركوعك حتى تعتدل حتى تفيد ما بعدها هو الغاية اي غاية الرفع تنتهي عند اعتدال الانسان في قيامه ووقوفه واعتدال الانسان في قيامه ووقوفه ان يرجع كل فقار في موضعه هاي فقرات الظهر وكل هذا فصلناه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفصلنا صفة الركوع القولية والفعلية وصفة القيام بعد الركوع القولية والفعلية. وما ورد من هديه بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه في جميع ذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الاخلال من الصحابي في السرعة والعجلة بحيث لم يطمئن كان باب بيانه عليه الصلاة والسلام على تعليم هذا الركن. وهو ركن الطمأنينة في الصلاة. ولذلك لم يجمع هذا الاحاديث جميع الفرائض وجميع الواجبات اللازمة في الصلاة وانما نبه على اهمها واكثرها ولذلك لم يذكر ولم يذكروا القعود للتشهد الاخير مع كونها من اركان الصلاة. على خلاف في النية هل هي ركنا او شرط كما تقدم في العبادات كلها النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعتدل قائما. واعتداله قائما ان ينتصب فلا يقف منحني الظهر الا اذا كان به مرض او كان به ظرر لا يستطيع معه ان يعتدل يستوي قائما وقلنا استواءه قائما ان يعتدل صلبه. لان النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه من واستوى حتى عاد كل فقار الى موظعه اي كل فقرة من فقرات ظهره بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه وشدد في هذا عليه الصلاة والسلام حتى قال لا ينظر الله الى من لا يقيم صلبه من الركوع فهذا يدل على اهمية وفرضية الاعتدال بعد الركوع وانه لا يعجل الانسان فابن فبمجرد ان يرتفع قليلا من الانحناء ينهي يهوي الى السجود وهو قول بعض الفقهاء مخالف لقول جماهير اهل العلم وكلهم يلزمون بالاعتدال والاستواء قائما ومن الاستواء قائما في مذهب الجمهور ان يمد يديه ولا يقبضهما ويكون به اعتدال كامل في قيامه وهذا هو الاكمل والافضل. ولذلك فرق بين ما قبل الركوع وبعد الركوع دفعا للوسوسة اما بعد الركوع ليس فيه قراءة. فاختلف في في القول وما وما قبل الركوع فيه الفاتحة وما تيسر على خلاف في الحال في الاوليين والاخريين واما ما بعد الركوع في الفعل في التفريق فان ما قبل الركوع يضع فيه يمينه على شماله وما بعد الركوع لا يضع فيه اليمين على الشمال في مذهب جمهور العلماء ويرسلهما ثم بعد ذلك وان قبضهما وهو الوجه الثاني عند بعض اهل العلم من المتأخرين من الحنابلة وغيرهم فلا ينكر عليه الاحتمال النص لكن الاقوى مذهب الجمهور وهو ان يعتدل قائما. ولذلك في جلوس التشهد والجلسة بين السجدتين فرقت الشريعة فجعلت في التشهد الاشارة بالسبابة وجعلت فيما بين السجدتين لا اشارة حتى لا لا يلتبس على المصلي صلاته وقد نبه على ذلك الامام ابن القيم في مواطن ونبه على ان الشريعة راعى الدفع وسوسة الشيطان على المصلي تفريق بين الاحوال ففي الاوليين نقرأ الفاتحة وسورة وفي الاخريين يقتصر على الفاتحة ونحو ذلك من تفريقات الصلاة ففي الاوليين يطول في الاخريين يقصر كل هذا من اجل ان ينتبه المصلي لصلاته وييسر له في امره في دفع عليه دخل الشيطان ولو استوى ما قبل الركوع وما بعد الركوع فانه في هذه الحالة يلتبس عليه هل هو قبل الركوع او بعد الركوع وهذا كله من المعنى المستنبط. اما من حيث الاصل فان الجمهور على التنبيه على القبض فيما قبل الركوع الى ما بعده. نعم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وفي المسألة الماضية من يقول انه يقبض بعد الركوع يقول عموم قوله عليه الصلاة والسلام امرنا ان نضع ايماننا ان نأخذ بايماننا على شمائلنا في الصلاة فيقولون هذا عام نقول ان هذا العام دخله التخصيص. بدليل ان المصلي لا يضع يمينه على شماله اذا جلس بين السجدتين او جلس التشهد فلما دخله التخصيص لم يصلح دليلا على العموم وفهمنا انه المراد به في حال القراءة تعظيما لهذا الركن وهو ركن قيام ما قبل الركوع ومذهب طائفة من العلماء ان ما قبل الركوع افضل مما بعده. لان ما قبله شرف بقراءة القرآن. فكما شرف بالقول يشرف بالفعل في في صفة الوقوف والقيام. ولذلك جمهور العلماء على انه على هذه الصفة واعتبارها فيما في التفريق ما بين ما قبل الركوع وما بعد الركوع. نعم. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم اسجد تقدم معنا تعريف السجود وحقيقة السجود وهدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي والفعلي في صفته وامره عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يدل على انه فرض وركن. وقد قال الله تعالى في كتابه يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا فالسجود فرض من فرائض الصلاة وركن من اركانها لا تصح الصلاة بدونه لا فريضة ولا نافلة فلما امر به عليه الصلاة والسلام مسيء صلاته دل على لزومه وفرضيته والسجود يكون في الهوي وينوي عند هويه ان يسجد كما تقدم معنا في صفة السجود حتى تطمئن ساجدا تصل الى حد الطمأنينة كما تقدم معنا في الركوع وهناك فعل وهو الهوي وحصول السجود وهناك ما بعد السجود وهو الطمأنينة في الركن بان لا يعجل فيرفع رأسه مباشرة من السجود وانما يطمئن في سجوده على الصفة التي ذكرناها في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السجود. وما ذكرناه في حد الاجزاء والكمال في طمأنينة الركوع. نعم. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم ارفع من سجودك حتى تطمئن جالسا وهذا هو الركن الذي يراد به آآ يقصد به الوصول الى ركن الجلسة بين السجدتين كما ان الرفع من الركوع يتصل يصل به الى ركن الاعتدال بعد الركوع وهنا يرفع حتى يستوي جالسا. ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في صلاته كلها ولابد من هذا الركن فلا تصح الصلاة به ولا يصح ان يعجل فيسجد مباشرة لابد من الطمأنينة في الجلسة بين السجدتين الجلسة بين السجدتين ركن من اركان الصلاة وتقدم معنا بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها القولي والفعلي ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ثم افعل ذلك مما امرتك به من اركان الصلاة وفرائضها وصفتي ذلك والطمأنينة في جميع ذلك افعله في صلاتك كلها وهذا اصل عند بعض العلماء ان الصلاة حكمها واحد ولا يفرق بين الفريضة والنافلة الا مما به الشرع. لكن حينما نظر العلماء والائمة الى نصوص السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الفريضة والصلاة النافلة وجد ان الشريعة فرقت بين الصلاة الفريضة والنافلة تشددت في الفرض ما لم تشدد فيه في النفل فاجازت للمتنفل ان يصلي قاعدا وهو قادر على ان يقوم. فلو ان انسانا اراد ان يصلي ركعتي الوضوء جالسا صح منه ذلك لكنه لو اراد ان يصلي ركعتي الفجر جالسا وهو قادر على القيام لم يصح منه ذلك. لان امر الفرض اعظم واجازت الشريعة للمتنفل ان يصلي على دابته في السفر حيثما توجهت به ولم تجز له ان يصلي الفريضة على الدابة في السفر وانما يلزمه النزول والصلاة على الارض. فهذا التفريق من الشرع يدل على ان امر الفريضة اعظم من امر النافلة وانه يفرق بين الفرض والنفل في مسائل دلت عليها الاصول او دلت عليها الشريعة اصول الشريعة وهذا التفريق له اصل ان الله قد جعل لكل شيء قدرا فقدر الفريضة ليس كقدر النافلة وقدر الواجب ليس كقدر النفل الذي يتبرع به الانسان ومن هنا الاصل في قوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها يدل على ان ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من الطمأنينة في الاركان شامل لصلوات الفريضة والنافلة كما ان ما امر به في هذا الحديث من الاركان من القيام والركوع والرفع والاعتدال والسجود والجلسة بين السجدتين كل فرض لازم سواء كان ذلك في فريضة او نافلة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب القراءة الصلاة القراءة في الصلاة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في جميع الصلوات والقراءة تنقسم الى قسمين اما ان تكون في الفاتحة للفاتحة واما ان تكون بغير الفاتحة فاذا كانت بالفاتحة فهي الاصل سواء كانت الصلاة فريضة او نافلة واما اذا كانت بغير الفاتحة وتارة تشرع وتارة تكون غير مشروعة ومن هنا ما ورد في الشريعة بضم شيء الى الفاتحة يصلي المصلي ويفعلوا على الصفة الواردة وما ورد بالاقتصار على الفاتحة يقتصر فيه على الفاتحة وفي صلاة الفرائض والنوافل يصلي الفاتحة ويقرأ ما تيسر لكنه في صلاة الجنازة يصلي الفاتحة ولا يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر لان الشريعة فرقت بين المتماثلين بحكم الشرع وهذا هو شأن العبادات والله يحكم ولا معقب لحكمه وهو اعلم واحكم سبحانه وتعالى القراءة بابها مهم وهو من ابواب الصلاة لانها من اركان الصلاة بالنسبة لقراءة الفاتحة نظرا لاهميتها وورود السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل فيها وفصل النبي صلى الله عليه وسلم وورد في هديه عليه الصلاة والسلام من القراءة في الصلاة واختيار بعض السور ما جعل العلماء يعتنون بهذا الباب المهم فنبهوا على فرضية الفاتحة وعلى سنية قراءة ما تيسر من القرآن بعدها. وبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما تيسر ما الذي كان يقرأه؟ فكان يقرأ بالفجر اه خلاف ما يقرأه في الظهر وكان هديه في العصر خلاف ما يكون في الظهر وهديه في المغرب بخلاف هديه فيما تقدم هكذا في العشاء فنظرا لاهمية قراءة الفاتحة وكونها ركنا من اركان الصلاة واهمية ما يقرأ مما تيسر بعد الفاتحة وورود الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل فيه اعتنى ائمة الحديث رحمهم الله برحمته الواسعة ببيان هذا الباب وتخصيص باب مستقل لبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة ذكر المصنف رحمه الله كلا النوعين ذكر الاحاديث التي بينت فرظية الفاتحة وذكر الاحاديث التي بينت سنية قراءة ما تيسر وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تطويل التخفيف في المقرأ سواء كان في صلاة السرية او صلاة الجهرية يقول رحمه الله باب وجوب القراءة في الصلاة في هذا الموضع ساذكر لك ما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من وجوب القراءة في الصلاة وقوله وجوب القراءة اذا كان المراد به الفرض فالمراد به الفاتحة وتكون ال في قوله القراءة للمعهود الذهني اي ما فرضه الله واوجبه من المقرأ في الصلاة وهو فاتحة الكتاب حيث لم يفرض سبحانه غيرها في الصلاة سواء كانت فريضة او نافلة وهذا مذهب جماهير العلماء رحمهم الله خلافا من قال انه يجب قراءة ما تيسر من القرآن مع الفاتحة نعم قال رحمه الله تعالى عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا الحديث الشريف حديث عظيم اشتمل على اهمية سورة الفاتحة وقراءتها في الصلاة وانها لا تصح بدونها وهذه السورة العظيمة افتتح الله بها كتابه ولذلك سميت بفاتحة الكتاب وتسمى بالفاتحة وهي افضل سورة في كتاب الله عز وجل بشرفها وفضلها استفتح الله بها كتابه وقدمها على غيرها من الصور ودلت السنة على انها افضل السور في القرآن كما في حديث المعلى وكذلك ايضا اشتملت على مقاصد القرآن كلها وما ورد في القرآن واعظم ما فيها اشتمالها على التوحيد توحيد الله وافراده بالعبادة فاشتملت على انواع التوحيد توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الاسماء والصفات ولشيخ الاسلام ابن تيمية والامام ابن القيم كلام نفيس. في فضل هذه السورة وشرفها وما اشتملت عليه من المقاصد العظيمة والدلائل الكريمة ما جعلها افضل سورة في كتاب الله عز وجل وهي السبع المثاني الذي اوتي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث الصحيح عنه وكذلك ايضا هي ام الكتاب كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ام القرآن وقد جاء في حديث ابي داوود عن ابي هريرة رضي الله عنه ان الفاتحة هي ام القرآن وام الكتاب وهي السبع المثاني وشأنها عظيم وفضلها جليل كريم بتفضيل الله سبحانه وتعالى ومن حافظ على قراءتها وتدبر معانيها وجد الخير الكثير لان الله جعل البركة في كتابه كتاب انزلناه اليك مبارك والبركة في كتاب الله عز وجل منصوص عليها في الايات والاحاديث الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كانت افضل سورة في القرآن فلا شك ان بركتها عظيمة ما جعل الله فيها من الخير كثير حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم سماها الصلاة. في الحديث الذي يرويه عن ربه سبحانه وتعالى يقول الله تعالى كما في حديث ابي هريرة في الصحيح يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ولعبدي ما سأل فاذا قال الحمدلله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. الحديث وقال قسمت الصلاة فجعل الفاتحة هي الصلاة وهذا كله يدل على شرف هذه السورة وفضلها وعظيم ما جعل الله فيها من الخير والبركة نسأل الله بعزته وجلاله ان يجعل لنا من كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام افضل الحظ والنصيب وان يرزقنا تدبره والعمل به والانتفاع به على اتم الوجوه واكملها الفاتحة ام القرآن وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة نفي والنفي مسلط على النكرة في قوله صلاة والنفي اذا سلط على النكرة افاد العموم يستوي في هذا الحكم جميع الصلوات وكل ما سماه الشرع صلاة فانه لا يصح بدون قراءة الفاتحة وعليه فانه لا تصح صلاة الفريضة ولا تصح صلاة النافلة ولا تصح كل صلاة سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصلاة على الجنائز ومن هنا اخذ الجمهور من هذا الحديث دليلا على ركنية الفاتحة في الصلاة على الجنائز لان الصناعة للجنائز تسمى في الشريعة صلاة وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث ابي قتادة رضي الله عنه صلوا على صاحبكم وهذا في الجنائز وقال صلوا فلما سمى صلاة الجنازة صلاة قال هنا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب ودل على صحة مذهب الشافعية والحنابلة ومن وافقهم من اهل الحديث رحمهم الله على فرضية قراءة الفاتحة بالصلاة على الجنائز خلافا للمالكية من وافقهم الذين يقولون ان الصلاة على الجنازة شفاعة ودعاء وليست مشابهة للصلاة من كل وجه ومن هنا لم يروا فرضية قراءة الفاتحة فيها وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة النفي. قلنا هنا يفيد العموم فدل على فرضية الفاتحة في في الصلاة فلما وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة فهمنا انها لازمة في كل ركعة خلافا لمن قال تجب عليك قراءة الفاتحة مرة واحدة في الصلاة وان قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب انه لو قرأها مرة وقد صدق عليه انه صلى بفاتحة الكتاب والذي يظهر الله اعلم وجوب قراءتها في كل ركعة كما هو مذهب الشافعية المالكية في المشهور والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ القراءة تكون بتحريك اللسان مع الشفتين ولا تشمل القراءة في نفس الانسان بحيث لا يحرك شفتيه بالقراءة وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس اذا صلى في الصلاة السرية وجدته مطبقا شفتيه ويقرأ في نفسه فهذا لا تصح صلاته ان الصلاة لابد فيها من قراءة الفاتحة والقراءة لابد فيها من اللفظ من التلفظ بالفاتحة ولا يصدق على الانسان انه قرأ الا اذا نبس بشفتيه اما اذا اطبق الشفتين ولم يتكلم فانه لا يصدق عليها انه قرأ ولابد في قراءة الفاتحة من هذا ان ينطق بالفاتحة ويقرأ بها لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفيه فيه دليل على ان الفرض هو الفاتحة وان ما تيسر مما بعد الفاتحة ليس بلازم. وليس بفرض ولا ركن في الصلاة لانه لو كان ركنا في الصلاة لقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر فلما اقتصر على الفاتحة فهمنا ان القراءة اللازمة الفرض هي الفاتحة وانه لو كان الانسان مستعجلا وعنده ظرف واضطر الى تخفيف صلاته فصلى فقرأ الفاتحة ثم ركع صحت صلاته وان كان هذا خلاف السنة وخلاف الافضل والدليل على صحتها ان الله فرض الفاتحة ولم يفرض ما تيسر وهذا هو اصح قوله العلماء وهو مذهب الجمهور رحمهم الله وفي هذا الحديث دليل لجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية واهل الحديث رحمة الله على الجميع وهو قول الاوزاعي واسحاق بن راهويه وطائفة على ان الفاتحة فرض في الصلاة وان الصلاة لا تصح بدون فاتحة سواء كانت بدون الفاتحة سواء كانت فريضة او نافلة وذهب الامام ابو حنيفة رحمه الله الى القول بعدم وجوب الفاتحة واستدل الجمهور بهذا الحديث الصحيح بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما استدلوا بما ثبت في الصحيح ايضا عنه عليه الصلاة والسلام انه قال ايما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداع فهي خداج وخداج اي ناقصة لان الخدج في لغة العرب النقص فدل على انه لم يتم صلاته واستدلوا كذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الا وقرأ فيها بفاتحة كتاب ودل على فرضية الفاتحة وكذلك ايضا استدلوا بما ثبت في الصحيح صحيح ابي مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ولعبدي ما سأل ثم قال اذا فاذا قال الحمدلله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. الحديث تسمى الفاتحة صلاة فكأنه لا صلاة بدون وجود الفاتحة فهذه الاحاديث الصحيحة تدل على ان الفاتحة فرض وانها ركن في الصلاة وانه اذا صلى ولم يقرأ بفاتحة كتاب لم تصح صلاته وذهب الامام ابو حنيفة النعمان عليه من الله شآبيب الرحمات والرظوان والغفران الى القول بعدم وجوب الفاتحة لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه وقال ان هذا نص قطعي في كتاب الله وآآ لا يخصص القطعي بالظن وهو الاحاد الوارد في السنة لان التخصيص نوع من النسخ والنسخ القطعي لا ينسخ الا بقطع وثبت على هذا الاصل وقال انه الواجب واللازم ان يقرأ ما تيسر معه من القرآن وليس بمتعين عليه ان يقرأ الفاتحة او غيرها وقد اجاب الجمهور اولا والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو قول الجمهور اولا لصحة دلالة السنة الصحيحة على ذلك ثانيا اما ما استدل به الامام ابو حنيفة رحمه الله فاننا نقول قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه مجمل بينته السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ان يقرأ بفاتحة الكتاب كما انه امر بالصلاة واجملها وبينتها السنة كذلك امر بما يقرأ مجملا وبينته السنة فكما وقع هذا في الافعال وقعت كذلك في الاقوال. وعليه فانه يترجح مذهب الجمهور بفرضية الفاتحة ثم هذه الفرضية تشمل كل ركعة. فيجب في كل ركعة ان يقرأ بفاتحة الكتاب ولا تصح ركعته الا بها وهذا هو اصح قول العلماء كما ذكرنا وهم جمهور الجمهور خلافا لمن قال الواجب ان يقرأ مرة واحدة في الصلاة ودليلنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه انه كان يواظب عليه الصلاة والسلام على قراءة الفاتحة في جميع الركعات ولم يفرق بين ركعة واخرى فدل على ان موظعها في كل ركعة انها لازمة في كل ركعة ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا الامر منه عليه الصلاة والسلام على العموم فيشمل الامام والمأموم والمنفرد اما الامام والمنفرد فلا اشكال. واما المأموم فعلى خلاف عند العلماء رحمهم الله ثم المأموم اذا كانت الصلاة جهرية او سرية يلزمه قراءة الفاتحة لعموم الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين اه مأموم وامام ومنفرد وانما قال لا صلاة والمأموم مصل وعليه تلزمه قراءة الفاتحة كما تلزم الامام والمنفرد واما من قال انه لا يقرأ وراء الامام فمنهم من يقول ان الامام يحمل الفاتحة عن المأموم مطلقا سواء كان الصلاة سرية او جهرية. ويحتج بحديث ابي هريرة عند ابي داود واحمد. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الامام ضامن والضامن والضمين هو الحميم. الذي يحمل ويتكفل بالشيء فيقولون ضامن اي انه يحمل عن المأموم ولذلك اذا سهى المأموم حمل عنه سهوه هذا الحديث الحقيقة اعم من موضع النزاع وثانيا ان قوله الامام ظامن المراد به الواجبات وليس المراد به الاركان بدليل ان المأموم لو سهى عن الركوع ولم يركع لزمه اعادة الركعة بالاجماع فدل على ان الامام لا يحمل الاركان ومن هنا يضعف مذهب من يقول ان الامام يحمل الفاتحة عن المأموم مطلقا. سواء كانت سرية او جهرية ومنهم من قال انه يحملها في في الجهرية دون السرية فلا يقرأ وراء الامام في الجهرية وهذا مذهب مرجوح اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين سرية وجهرية وثانيا ان الصحابي ابي هريرة ابو ان الصحابي ابا هريرة رضي الله عنه لما راجعه لما بين امر النبي صلى الله الله عليه وسلم انه في الفاتحة على العموم قال له اه ارأيت لو قرأ الامام اي اني لا استطيع ان اقرأها والامام اقرأ قال له اقرأها في نفسك يا فارسي وقوله اقرأها في نفسك يدل على انه يلزمه ان يقرأ الفاتحة ولو كان وراء الامام ولو كانت الصلاة جهرية واما قوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا فان هذا يحمل على ما بعد الفاتحة واما اذا كان الانسان مشغولا بالفاتحة فاننا نقول تعارض واجبان الواجب الاول متصل وهو قراءتك للفاتحة تصحيحا لصلاتك والواجب الثاني منفصل وهو استماعك لقراءة غيرك يلزمك اولا ان تقوم بما فرض الله عليك في خاصة نفسك من اداء الواجب الذي فرظ الله ودلت عليه السنة الصحيحة من ان الصلاة لا تصح الا الا به وهو قراءتك للفاتحة ثم اذا فرغت من قراءة الفاتحة انصت لقراءة القرآن لانك مشغول بواجب متصل بك واذا تعارض الواجب المتصل والمنفصل قدم الواجب المتصل فهذا متعين عليك في خاصة نفسك. صلاتك لا تصح بدون الفاتحة. ثم الذين يقولون بانها تسقط في الجاهرية هم يسلمون بان الفاتحة ركن ويسلمون بانها لازمة ويسقطونها في حال الجهرية. فنقول لهم كيف استدليتم على الغير بلزومها في غير الجهرية؟ وانتم تقولون انها ركن فان هذا العموم يشمل ما اذا كان وراء الامام ما اذا كان الامام يقرأ جهرا او سرا في الحكم عام وعلى هذا فان مذهب من يقول للعموم دون تفصيل ودون تفريق هو اقوى وارجح. ولذلك لو انك جلست مع شخص بجوارك اقرأ القرآن ورفع صوته وانت مشغول بقراءة القرآن لم يلزمك ان تنصت اليه لانك مشغول بقراءته خاصة نفسك فكيف اذا كان الذي تقرأه فرضا لازما في حقك فهذا تدل اصول الشريعة فيه على صحة وقوة مذهب من يقول ان يشتغل ان يصلي بما فرض الله عليه في خاصة نفسه وان الاستماع او الانصات لا يضره وفي حديث حسنه بعض العلماء حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فجهر وراءه آآ صحابي فقال عليه الصلاة والسلام ما لي انكم تقرأون وراء امامكم ثم قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فهذا اصل كانوا يظنون انهم يقرأون وراء النبي صلى الله عليه وسلم كلما يقرأه فقرأ عليه الصلاة والسلام بيسبح فصار الصحابي يقرأ وراءه يسبح كما يفعله بعض العامة الان اذا قرأ الامام شيئا يحفظه فانه يتابعه في ذلك فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ان ما بعد الفاتحة لا يتابع فيه وانما ينصت لقراءته فيه فيحمل قوله سبحانه وتعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له على الانصات بعد قراءة الفاتحة. وهذا معنى نزول في الصلاة انها نزلت في الصلاة انه ينصت ولا يتابع الامام فيما بعد الفاتحة وهذا هو اصح قولي العلماء وهو مذهب جمهور الجمهور رحمهم الله قال رحمه الله تعالى عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم