بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. واله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. ولكن بين ذلك وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قال وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن الشيطان وينهى ان الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم. قالت رضي الله تعالى عنها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين. وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه. واستن بسنته الى يوم الدين. اما ما بعد فهذا الحديث حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. والذي اشتمل على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم معنا بيان جملة من المسائل والاحكام المتعلقة بالعبارات السابقة. بالجمل السابقة وهذه الجملة التي بينت فيها رضي الله عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس للتشهد الاول او للتشهد في الصلاة على القول بعموم هذه الجملة يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وهذه الصفة هي احدى الصفات المتعلقة بالجلوس في الصلاة وفي الصلاة اربع مواضع يجلس فيها المصلي الموضع الاول الجلسة بين السجدتين والموضع الثاني عند قيامه الى الركعة الثانية الى الركعة الثانية واو الركعة الثالثة من الصلاة. وهي التي تسمى في جلسة الاستراحة والموضع الثالث هذا الموضع وهو جلوس للتشهد الاول او الجلوس للتشهد الاوسط وبعضهم يعبر بالجلوس بين الركعتين والموضع الرابع والاخير هو الجلوس للتشهد الاخير في الرباعية والثلاثية. فهذه ارض مواضع للجلوس في الصلاة. فاما الموضع الاول وهو الجلوس بين السجدتين والموضع الثالث وهو الجلسة جلسة الاستراحة. فقد تقدم معنا بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ذلك والسنة في الجلسة بين السجدتين كما تقدم ان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وحكي اتفاق العلماء على انه على فعل على جواز فعل ذلك. وانه من سنة وان كان المالكية رحمهم الله يستحبون او يقولون ان الافضل هو التورك في الجلوس مطلقا ومن اهل العلم من اخرج هذه الصورة من الخلاف فجعلها للافتراش وحكى الاتفاق عليها عند الجميع. اما بالنسبة للجلوس في التشهد الاول. والتشهد الاوسط فهذه الصفة التي وردت في حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها التي معنا الذي معنا فهي الصفة التي تسمى بالافتراش وهي ان يجعل رجله اليسرى فراشا لاليتيه ومقعدته. فان يجعل مقعدته على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. واذا نصب رجله اليمنى فانه يجعل اطراف الاصابع مستقبلة للقسم لان هذا هو الاكمل والافضل وقد ورد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويدل عليه عموم امر الله عز وجل باستقبال القبلة اثناء الصلاة. فيستوي في الاطراف والكل الجرم جرم الجسم كما تقدم معنا في الاستقبال. فهذا الافتراش ورد في حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها الذي ذكره المصنف وهو من افراد مسلم. كما نبه على ذلك الحافظ ابن دقيق رحمه الله وغيره وكذلك دل عليها حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما في صحيح البخاري انه بين ذلك لابنه عبد الله رحمه الله وجاء بلفظ منا من السنة. اذا جلس بين له انه اذا جلس في الصلاة فمن السنة ان ينصب رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى وقوله يثني مثل قول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث ويفترش ومثله كذلك ما ثبت في حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه وارضاه الذي اخرجه الامام واحمد في مسنده. وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة. وصححه الترمذي. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس في الصلاة جلس على رجله اليسرى نصب اليمنى وجلس على رجله اليسرى فهذه الاحاديث كلها اصل عند العلماء رحمهم الله في اعتبار هذه الجلسة هي جلسة الافتراش. وبها قال الامام ابو حنيفة النعمان عليه من الله شآبيب الرحمات والغفران اخوان يقول ان السنة في الجلوس في الصلاة كله ان يجلس مفترشا وهذا هو مذهبه وان كانت الصلاة صلاة وتر او كانت ثنائية او رباعية او ثلاثية فانه لا يجلس فيها للتشهد الا مفترشا. وفرق رحمه الله برحمته الواسعة. بين ان رجلا وبين ان يكون امرأة. فعند الحنفية رحمهم الله ان المرأة تتورك تضم بعضها الى بعض ولا تجلس جلسة الافتراش في الصلاة. هذا بالنسبة للنوع الاول من الجلوس في اه اما النوع الثاني الذي ورد في جلوسه عليه الصلاة والسلام للتشهد فهو التورك والتورك ثبت به حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وارضاهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس في الصلاة جعل قدم رجله اليسرى بين فخذه وساقه ثم افترش رجله اليمنى فهذه احدى الصفات في التورك وهي ان يجعل رجله اليسرى بين الفخذ والساق بالنسبة الرجل اليمنى ثم يفرش رجله اليسرى قوله ثم يفرش رجله اليمنى غلط بعض العلماء هذه اللفظة الراوي في هذه اللفظة. وقال انه ليس هناك افتراش للرجل اليمنى ومنهم من قال انها صحيحة ولكن تأول بان المراد بها ان يجعل ظاهر رجله اليمنى الى الارض لا انه ينصبها فكأنه فرشها تجوزا. لا انه ينصبها وهذا وهذه هي احدى صور للرجل اليمنى في التورك. لان التورك له صفتان الصفة الاولى ان ينصب اليمنى والصفة الثانية ان يجعل ظهرها على الارض واما الافتراش فهو ان يحرفها. ويقول به بعض العلماء على ظاهر هذه الرواية في صحيح مسلم. فهو ثابت في صحيح مسلم ثم هناك صفة ثانية للتورك. وهي ان يجعل قدمه اليسرى تحت ساق قدمه اليمنى هي الصفة المعروفة. ويخرج رجله اليسرى من تحت ساق رجله اليمنى. فهذه الصفة الثانية وهناك الصلاة. فلو ان الشخص كان مريضا ولم يستطع القيام وصلى جالسا. فهل يصلي جالسا بلسم مفترشا او متوركا او متربعا الجواب ان المريض اذا صلى جالسا فانه على حالتين الحالة الاولى الا يمكنه صفة ثالثة ان يجمع القدمين في المؤخر فهي مثل الصفة المتقدمة الا ان الصفة المتقدمة تكون قدم اليسرى فيها متقدمة ثم القول الثالث تكون القدم قريبة من القدم اليمنى وهذا كله يعتبر عند العلماء من التورك فهذا التورك اختاره الامام ما لك رحمه الله وقال به بعض فقهاء المدينة السبعة كالقاسم لمحمد بن ابي بكر الصديق رحمة الله على الجميع وعندهم ان التورك هو الافضل في جميع جلوس الصلاة. سواء كانت وترا او كانت كان الجلوس لثنائية فيها تسليم او كان بين الجلسة الاولى او التشهد الاول او كان في الجلوس اخيري من الثلاثية والرباعية. فيرون انه يتورك في الصلاة كلها. وهو اختيار الامام ما لك رحمه الله وطائفة من اهل العلم. القول الثالث يقول نجمع بين الاحاديث فنجعل التورك لكل تشهد بعده سلام. سواء كان في الثنائية او كان في الرباعية وهذا القول جمع بين هذه الاحاديث. فقال احاديث الافتراش محمولة على تشهد ليس بعده السلام وهو التشهد الاول. واما بالنسبة لاحاديث التورك فانها محمولة على الجلوس الذي بعده سلام. سواء كان في الثنائية او كان في الرباعية. وقالوا ان هذا من جهة المعنى والنظر قوي. لانه اذا كان يريد ان يسلم فانه يطيل في التشهد لانه سيقرأ التحيات ثم يدعو ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو واذا دعا ربما اطال فشرع له رفقا به. فيكون التورك مشروعا في كل جلوس بعده سلام واما اذا كان جلوسه ليس جلوسا كالجلوس في التشهد الاوسط وهو الجلوس الذي ليس بعده فانهم يقولون يفترش لان الافتراش ارفق في حقه لانه سيقوم وجلسة الافتتاح فراش اكثر عونا على القيام من جلسة التورك. فقووا الاثر من جهة النظر وجمعوا بين الاحاديث من هذا الوجه وذهب طائفة من اهل العلم وهو القول الرابع الى ان السنة والافضل والاكمل ان يجلس للافتراش في كل جلوس آآ في الثنائية حتى ولو كان مسلما. فاذا صلى الفجر افترش واذا صلى الوتر افترش. فجعلوا الافتراش فيما دون الثلاثية والرباعية فيما فيه السلام. وجعلوه في كل تشهد لا سلام فيه. كأن يتشهد التشهد الاول. واما التورك فهو خاص عندهم بالثلاثية رباعية وهو قول اسحاق ابن راهويه ومذهب الحنابلة في المشهور في اشهر الروايات عن الامام احمد رحمة الله على الجميع هذا القول احتج بما روى الامام البخاري في صحيحه بما رواه الامام البخاري في صحيحه عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه وارضاه انه جلس مع طائفة ونفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات انهم كانوا عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابو هريرة وابو اسيد الساعدي. وكذلك ايضا قيل ابو قتادة ورد هذا القول وضعفه بعض العلماء رحمهم الله لكنهم عشرة من اصحاب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني احفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه كان اذا جلس اي الجلسة الاولى وهي التي تكون في وسط الصلاة في التشهد الاول افترش رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى اي جلس جلسة الافتراش فاذا جلس في الجلسة الاخيرة نصب رجله اليمنى ثم ادخل رجله اليسرى وقعد على مقعد على الارض اي تورك عليه الصلاة والسلام. ففرق ابو حميد رضي الله عنه وارضاه. بحضور هذا عدد من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بين جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول وبين جلوس في التشهد الثاني وجاء في بعض الاحاديث وصححها غير واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتورك اذا صلى الثنائية او اقل من الثلاثية والرباعية. وبهذا قال قال هذا القول ان هذه السنة بينت ان التورك خاص بالثلاثية والرباعية وان الوتر والثنائية انما يجلس فيهما مفترشا. وهذا القول هو ارجح الاقوال في نظري والعلم عند الله لانه اقرب الى السنة خاصة وان ابا حميد رضي الله عنه وارضاه فعل ذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يتورك لا يتمكن من ان يصلي الا على هيئة خاصة. بمعنى ان يلزمه الطبيب بان يكون على وضع معين حال جلوسه. او يكون هو لا يستطيع ان يجلس الا هذه الجلسة. فحينئذ كل العلماء اذا كان في التشهد الاخير وهو لفظه في الرواية في الصحيح. وبهذا يكون هذا القول اقوى واما قولهم انه يجمع فنقول ان ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها كانت تشهد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اغلب الاحوال اذا كانت ثنائية لانه كان يصلي في بيته رضي الله عنه رضي الله عنها وارضاها السنن ونحوها. واما صلاته بالليل اربعا فكانت بين يديه معترظة كالجنازة قد يغفى عليها ما يكون من هيئة جلوسه بالنسبة لنصب اليمنى وتوركه في الرباعية. فعليه فاننا نقول ان هذا الحديث حديث ام المؤمنين عائشة لا يعارضها حديث ابي حميد خاصة وان حديث ان حديث ابي حميد اشتمل على زيادة وحينئذ حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها على الاصل ان الاغلب في الصلاة وهي وهي اغلب صلاته عليه الصلاة والسلام سلام انه كان يصلي الثنائية وهي التي تطلع عليها عليه الصلاة والسلام. اما صلاته للرباعية والثلاثية فكانت عند اصحابه بالمسجد صلوات الله وسلامه عليه. وابو حميد شهد ذلك وفصله وبينه. بمحظر الصحابة فهذا كله يرجح اختيار القول الذي يقول بانه يفترش في الثنائية ولو كان بعد بعدها ولو كان مسلما كالفجر والسنن الرواتب ونحوها وانه لا يتورك في ويقتصر التورك على الثلاثية والرباعية. اذا ثبت هذا فان الخلاف بين العلماء في الافضل واما لو ان انسانا صلى متوركا او صلى مفترشا فصلاته صحيحة. عند جميع العلماء رحمهم الله. لانها هيئة من هيئات الصلاة التي ثبتت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يعيب المسلم على اخيه المسلم اذا اذا تورك في صلاته ولا يعيب عليه اذا افترش ولا يعيب عليه اذا فصل بالتفصيل الذي ذكرناه لان الكل له سنة ودليل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح معتبر. واما بالنسبة للمسألة الثانية فهي هل الرجال والنساء في هذا الحكم سواء؟ ام يختلف الحكم بالنسبة للرجال والنساء؟ ذهب طائفة من العلماء رحمهم الله الى ان الحكم عام في الرجال والنساء. وان هذا هو الاصل الذي دلت عليه النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المرأة كالرجل سواء بسواء الا اذا دل الدليل على التفريق. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح انما هن شقائق الرجال. فدل على ان النساء يجلسن جلسة الرجال التي ثبتت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على التفصيل الذي ذكرناه. ومن فرق فان له مطالب بالدليل على التفريق. ولا يحفظ حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر النساء ان يتربعن في الصلاة. ان يجلسن جلسة المتربع. ولم يأمرهن عليه الصلاة والسلام بضم الرجلين الى اذا جلسنا في الصلاة وان ان تكون المرأة قد لمت جسمها على بعضها وهذا كله ذكره العلماء اليه اهل العلم رحمهم الله التفاتا الى اصل من اصول الشريعة وهو طلب الستر في المرأة. لكن الذي يظهر من عمومات النصوص ان المرأة كالرجل سواء بسواء. ولذلك لما ترجم الامام البخاري رحمه الله في صحيحه لهذه المسألة لمسألة الجلوس في الصلاة ذكر الاثر عن ام الدرداء الصغرى وهي التابعية وليست ام الكبرى الصحابية. انها وكانت فقيهة. قيل ان هذا من كلام مكحول. وقيل انه من كلام الامام البخاري واختاره بعض الشراح ورجح الامام الحافظ ابن حجر الاول واثبته بالرواية انها قالت ان المرأة كالرجل اي في جلوس الصلاة وانه لا يفرق بين الرجال والنساء في جلوس الصلاة وهذا القول هو الاقوى وهناك حديث اخرجه ابن عدي في الكامل وهو حديث ضعيف يأمر بانضمام المرأة اذا صلى وانها لا تتجافى اذا سجدت تجافي في حال سجودها ولكنه متكلم في سنده. واذا انفرد ابن بالرواية فان روايته ضعيفة آآ عند العلماء في الغالب بالاستقراء والتتبع وما نميت اللي عد وعق وخط وكر ومسند الفردوس ومسند الفردوس ظعفه شهر. كذا نوادر الاصول وزدي تاريخ للحاكم ولتجتهدي. فما نمي لعد لابن عدي في الكامل افا وعق العقيلي في كتابه الضعفاء. فاذا انفردت هذه الكتب بالرواية ان الغالب ضعفها بالاستقراء والتتبع. فالمقصود انه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يبين ان المرأة تخالف الرجل في جلوس الصلاة. المسألة الثالثة اذا كان هذا هو متفقون على انه يصلي على هذه الجلسة التي يستطيعها. ولو كانت خلاف الافضل في اعتقاده. فمثلا لو وكان لا يرى التورك ولكنه اذا صلى وهو مريض متورك متوركا كان ارفق به وامكن له في صلاته قلنا له صلي متوركا. وهكذا بقية الهيئات. والدليل على ذلك حديث عمران ابن حصين الله عنه وارضاه انه شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجده من البواسير انه لا يستطيع احيانا القيام في الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام صلي قائما. فان لم تستطع فجالسا فان لم تستطع فعلى جنب. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فقال له ان لم تستطع فجالسا ولم يأمره بهيئة معينة في الجلوس. فدل على انه ينظر الى الارفق به. فالمريض اذا كان ارفق به ان يكون على هيئة معينة فاننا نقول له صل عليها. اما اذا كان يمكنه ان يصلي جالسا بجميع الهيئات وسألك ايها افضل وقال بعض العلماء رحمهم الله الافظل ان يصلي مفترشا. لانها هي هيئة الصلاة في الغالب وقال بعضهم ان الافظل ان يصلي متربعا. وفيه حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها انها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا وهو حديث النسائي وظعفه غير واحد من العلماء ومال بعظ المتأخرين الى صحة اسناده فهذا الحديث حديث المتربع يقولون انه يدل على ان الافظل اذا صلى المريظ جالسا ان يصلي على الهيئات المختلفة كلها ان الافضل في حقه ان يصلي متربعا. وايا ما كان فالامر واسع والحمد لله. وكل هذه الايات لو جلس عليها وصلى عليها فالصلاته صحيحة معتبرة ولكن كما ذكرنا الخلاف فقط في الافضل. فلو صلى متربعا على القول بصحة حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها فهو افضل واكمل. وفي هذا الحديث بينت ام المؤمنين عائشة رضي الله الله عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مفترسا اذا جلس للتشهد وفي حديث ابي حميد رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم خالف بين الجلسة الاولى والثانية. والسؤال ما هي الحكمة في ان يفرق بين الجلوس الاول والجلوس الثاني في التشهد واجاب بعض العلماء والائمة رحمهم الله بان في ذلك حكما منها انه يتمكن من الصلاة ولا يدخل عليه الشيطان بالوسوسة فاذا جلس للتشهد الاول فانه يجلس مفترشا فاذا جاءه الشيطان وقال انك في اخر الصلاة بجلوسها انه في التشهد الاول. والعكس فلو كان في اخر الصلاة ولبس عليه الشيطان تذكر انه في انه في اخر الصلاة الى انه على هيئة التورك. وهذا ما يسمى بدلالة الظاهر. فدلالة الظاهر معتبرة في الشريعة. فاذا اه كان متوركا وحصل عنده الشك فانه يبني على انه في اخر اخر الصلاة رجحانا لاحد طرفي الاحتمال. الاحتمالين لانه يحتمل انه في منتصف الصلاة ويحتمل انه في اخرها فلما جاءت الهيئة رجحت كونه في اخرها او رجحت كونه في اولها اما الحكمة الثانية التي ذكرها العلماء رحمهم الله فهي ان المسبوق اذا دخل وراء الامام فرآه مفترسا وهو جالس للتشهد لا يدري هل هو التشهد الاول او الثاني فانه اذا رآه مفترشا علم انه في التشهد الاول. وحينئذ يقرأ التحيات ولا يزيد عليها. واما اذا رآهم متوركا علم انه في التشهد الاخير فجلس معه وقرأ التحيات ودعا فهذه من الحكم التي تستفاد في الفرق بين جلسة الافتراش وجلسة التورك في التشهد الاول والتشهد الاخير. ولا شك ان الله سبحانه وتعالى شرع لنا في ديننا اكمل الشرع. واتمه وهذه الحكم تدل على كمال الشريعة. وعلى يسرها لانها اعانت المصلي على صلاته. وقطعت السبيل على الشيطان ان يوسوس ويلبس عليه في امور عبادته. نعم. وكان ينهى عن عقبة الشيطان. وكان عليه الصلاة والسلام السلام ينهى عن عقبة الشيطان عقبة الشيطان اختلف في تفسيرها. فقال بعض العلماء ان المراد بها الاقعاء المذموم وهذا مذهب اكثر الائمة رحمهم الله. وان كانوا قد اختلفوا ما هي صفة الاقعاء المذموم وقال بعض العلماء عقبة الشيطان المراد بها الا يغسل عقبه في الوضوء وهذا ضعيف والاول هو الارجح. ان المراد بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عقبة انما هو النهي عن جلسة الاقعاء. ولذلك ذكرتها ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها بعد جلسة الافتراش لكي تبين ان الصلاة فيها جلوس مشروع وفيها جلوس ممنوع المسلم يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل ما شرع وترك ما منع عن ما منع منه النبي صلى الله عليه وسلم فالاقعاء ينقسم الى قسمين. اقعاء مشروع واقعاء ممنوع. اما الاقعاء الممنوع فالمراد به اختلف العلماء رحمهم الله في تفسيره فقال طائفة من العلماء ان الاقعاء الذي لا يجوز فعله في الصلاة هو ان يضع على الارض وينصب ساقيه ثم يضع يديه معتمدا عليهما هي جلسة الكلب. اقعاء الكلب. ولذلك ينسب الى الكلب لانها هيئته في الجلوس. فهذا الاقعان هو المذموم ان ينصب الساقين ويرفعهما ثم يجعل اليتيه على الارض ويجعل يديه من ظهري معتمدا عليها عليهما فهذا هو الاقعاء المذموم باتفاق العلماء من حيث الاصل قال بعض العلماء ان الاقعاء المذموم هو ان ينصب القدمين. فيجعل القدمين منتصبتين. اليمنى واليسرى ثم يفضي بمقعدته واليته الى الارض. فتصبح القدمان منتصبتان. والالية والمقعدة ملتصقة بالارض فهذا اقعاء نوع من الاقعاء وهو مكروه وقيل انه هو المذموم والمنهي عنه شرعا واما بالنسبة للاقعاء الذي اجازته السنة ووردت به السنة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان ينصب الرجلين قدمين ثم يقعد عليهما ثم يقعد عليهما فحينئذ آآ هذا الايقاع قيل انه خاص بما بين السجدتين ولا يكون في جميع جلوس الصلاة وقيل انه يكون في جميع جلوس الصلاة فمن قال انه من السنة قصره على ما بين السجدتين. وقال انه سورة من سور الاقعاء المذموم اذا فكان في غير هذا الموضع وعليه فهذه هي صور الاقعاء. اما اقعاء الكلب الذي ذكرناه فهذا لا اشكال في كونه مذموما شرعا ولا اشكال في كونه اه داخلا في ما يمنع منه واقوى الاقوال والعلم عند الله انه هو المراد بعقبة الشيطان في هذا الحديث. ان يجلس جلسة الكلب فيقعيك اقعائه فهذا هو المذموم آآ شرعا. واما اذا فعل الاقعاء الذي وردت به السنة في حديث عبد الله بن رضي الله عنهما فانه لا بأس به ولا حرج. نعم وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وكان عليه الصلاة والسلام ينهى اذا صلى المصلي ان يشابه السبعة السبع في جلوسه فاذا سجد افترش ذراعيه افتراشا السبع والمراد بذلك ان يلصق الساعد بالارض. لان السباع اذا افترشت وجلست الصقت الساعدين ولذلك ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لما سجد رفع ساعديه عن الارض وجافى بين عضديه وجنبيه بابي وامه صلوات الله وسلامه عليه. فهذه هي السنة. قال بعض العلماء نهي عن افتراش السبع لانها صفة مذمومة ان يتشبه بالحيوان. كما نهي عن اقعاء الكلب وقالوا ويدخل في ذلك تبيح الحمار. وقد تقدم معنا في الركوع وهو ان يرفع رأسه رأسه مرتفعا اذا ركع. فهذا من تذبيح الحمار. وقيل تنكيسه. وايا ما كان فهي هيئات من هيئات الحيوانات نهي عن مشابهتها مشابهتها في الصلاة. فهذه الهيئات لا المصلي ويتقيها المصلي في صلاته. فنهى عن افتراش السبع. وقال بعض العلماء ليس المراد كونه يشابه الحيوان. ولكن المراد ان هذا النوع من الجلوس فاذا اذا سجد وفعله كان هذا علامة على الرخاوة التي لا تليق وهي اشبه بحال الكسول والخامل. ولذلك نهي عن هذه الهيئة. والاسلام دين عزيز. دين عزة وكرامة وجاء في الوسط فليست بعزة الاشر البطر الذي يتكبر على الناس ويتعالى. وليس في الاسلام خمول الخامل. الذي ينكسر ويتذلل حتى تظهر عليه المسكنة. التي لا تليق بالمسلم الذي اعزه الله واكرمه وشرفه فالقوام الوسط بين الامرين. ولذلك اثنى الله على عباده الذين يمشون على الارض هونا. وآآ امر نبيه عليه الصلاة والسلام ان يكون على الحال القصد. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام في حاله في سمته ودله ومشيه صلوات الله وسلامه عليه على القصد. فلا يجلس جلوس المتكبرين ولا يمشي مشية المتعالين بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه. وكان لا يمشي مشية الخامل. بل كان اذا مشى عليه الصلاة والسلام تكفل في مشي كأنما يتحدر من صبب. بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه. فالخمول والدعة اذا كانت في غير موظعها فهي مذمومة. واما اذا كان التذللا لله في المقام الذي ورد به الوارد فانها عزة وكرامة للمؤمن. فنهي عن هذه الصفة لانها لا تليق بالمؤمن المعتز الكامل في حاله وشأنه فاذا كان في حال وقوفه بين يديه الله وصلاته ومناجاته لله فان ذلك من باب اولى واحرى. ولذلك اثر عن عمر ابن الخطاب ان صح الاثار عنه رضي الله عنه وارضاه انه لما رأى الرجل يتمسكن في مشيته علاه بالدرة رضي الله عنه وارضاه. نعم وكان يختم الصلاة بالتسليم. وكان عليه الصلاة والسلام يختم الصلاة بالتسليم اذا ان شاء الله نكمل هذه الجملة ان شاء الله لان فيها جملة من المسائل