قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة جميع للارض فبعض من الناس اذا سجد رفع بطن كفه وجعل السجود على اطراف الاصابع وهذا خلاف السنة. وينبغي علي ان يستتم اليد كاملة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. واله وصحبه اجمعين قال الامام المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم. على الجبهة واشار بيدي واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسن بسنته الى يوم الدين. اما بعد فقد ذكر الامام الحافظ رحمه الله هذا الحديث الشريف عن حبر الامة وترجمان القرآن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما وارضاهما وقد اشتمل هذا الحديث الشريف على بيان الاعضاء التي يجب على الساجد في صلاته ان يسجد عليها ونظرا لاشتماله على هذه السنة ناسب ان يذكره المصنف رحمه الله في باب صفة صلاة النبي في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث اعتنى به الائمة رحمهم الله من المحدثين والفقهاء وترجم له ائمة الحديث بما تضمنه من الدلالة على وجوب السجود على هذه الاعظم. ولذلك يعتبر من اهم الاحاديث التي تبين ما يجب على الساجد ان يراعيه اثناء سجوده من وقوع سجوده على هذه الاعضاء السبعة وهذا الحديث جزأه ائمة الحديث في مواضع متعددة واذا نظرنا الى الحافظ رحمه الله برحمته الواسعة فقد ذكر لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين صفة صلاته في حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها لكن حديث ام المؤمنين عائشة بين الاصل وهو سجوده عليه الصلاة والسلام في الصلاة ثم جاء هذا الحديث كالمفصل لصفة السجود التي ينبغي ان يراعيها المصلي اثناء وادائه لهذا الركن من اركان الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام امرت الامر يكون من الاعلى الى الادنى وفي بعض الروايات امرنا بصيغة الجمع وفي بعض الروايات امر رسول الله صلى الله عليه وسلم والآمر هو الله سبحانه وتعالى. فالامر هنا على حقيقته لان صيغة افعل اذا كانت لها ثلاثة احوال اما ان تكون من الاعلى الى الادنى كما في حديثنا جاء الامر للنبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد وهو من اعلى الى الادنى. وتارة يكون من الادنى الى الاعلى كما في قول المخلوق للخالق رب اغفر لي فان قوله اغفر لي امر ولكنه ليس على ظاهره بمعنى الالزام وانما هو بمعنى الدعاء. فاذا كان من الاعلى الى الادنى كان الامر على حقيقته. وصيغة وافعل على اصلها الدال على الامر والالزام. واما بالنسبة لصدوره من الادنى الى الاعلى فهو دعاء وان وقع من المساوي كأن يقع من الاخ لاخيه ومن الصديق لصديقه فهو التماس ولذلك اشار بعض العلماء والفضلاء بقوله امر مع استعلاء وعكسه دعاء وفي فالتماس وقع وقوله عليه الصلاة والسلام امرت وامرنا يدل دلالة واضحة على عظم امر السجود وان الله سبحانه وتعالى امر نبيه عليه الصلاة الصلاة والسلام من فوق سبع سماوات ان يؤديه على صفة معينة. وان كانت امور الصلاة كلها بامر الله سبحانه وتعالى. لكن ورود هذا الحديث بهذه الصيغة يشعر يشعرنا باهمية هذا الركن العظيم وهو السجود. كيف وهو اعظم من اعظم اركان الصلاة واجلها. حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان اقرب ما يكون العبد من ربه اذا كان ساجدا. فهذا الركن لعظم امره وعظم معه قال بعض العلماء لان الشعر اذا ارسله الانسان على طبيعته وكان طويلا ثم ثم سجد فانه يسجد معه. وهذا هو اقوى الاقوال ان العلة المراد بذلك ان يسجد شعر الرأس مع الانسان وعظم شأنه حتى انه مظنة اجابة الدعاء فهو من المواطن التي يستجاب فيها دعاء والى ذلك اشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فقمن ان يستجاب لكم اما الركوع فعظموا فيه الرب. واما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. فقمن ان يستجاب لكم اي حري ان يستجاب لكم. لان العبد عفر جبينه في التراب بالتراب وذل لخالقه رب الارباب في هذه الحالة الدالة على الاستكانة والمذلة والخضوع بين يدي الله جل جلاله. ومن هنا يأخذ العلماء من هذا الحديث وغيره من الاحاديث دلالة الدلالة على اهمية هذا الركن من اركان الصلاة. حتى قال بعض العلماء علماء رحمهم الله انه افضل اركان الصلاة كلها. وان كان الذي يظهر والعلم عند الله ان افضلها هو القيام لاشتماله على قراءة القرآن ولورد الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن افضل الصلاة قال عليه الصلاة والسلام اولو قنوت قوله عليه الصلاة والسلام امرت امرت بالسجود وفي بعض الروايات ان اسجد وقوله عليه الصلاة والسلام امرت ان اسجد على سبعة اعظم وفي بعضها على سبعة اعضاء امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة. ترجم الامام البخاري رحمه الله في صحيحه باب السجود على سبعة اعظم. وهذا مقتبس من لفظ الحديث. لان ائمة الحديث رحمهم الله الواسعة كانوا اذا ترجموا للاحاديث تارة يجعلون الترجمة مقتبسة من لفظ لا يزيدون عليه ولا ينقصون منه. ومنه ترجمة الامام البخاري رحمه الله بهذه الترجمة. وقوله عليه الصلاة والسلام على سبعة اعظم. اجمال قبل البيان والتفصيل. وهذا تقدم ما معنا غير مرة انه اسلوب القرآن واسلوب السنة ومن فوائده انه يشوق السامع الى معرفة والقارئ الى معرفة التفصيل. فقوله عليه الصلاة والسلام امرت ان اسجد على سبعة اعظم يوم يورد عندك سؤالا ما هي هذه السبعة وتشتاق الى معرفتها ولا تمل بذكر بعضها تلو بعض. بخلاف ما اذا قال امرت ان اسجد على الجبهة ثم ذكرها متتابعة. فانه ربما مل السامع بعد الاول والثاني ولكنها هذا هو اسلوب القرآن. امرت ان اسجد على سبعة اعظم الاعظم جمع عظم. وان كان في الحقيقة كل واحد من هذه ربما اشتمل على اكثر من عظم ولكنه من باب اطلاق الجزء على الكل. وهذا اراد به النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين انها اعضاء في جسد الانسان ينبغي ان يستتم السجود السجود عليه عليها وهو معنى قوله على سبعة اعراب نعم على الجبهة واشار بيده الى انفه على الجبهة وهذه وهذا هو العضو الاول من السبعة الاعضاء الجبهة والجبهة هي من اعز واشرف ما يكون في الانسان قالوا بعد قلبه وهي التي يواجه بها الانسان غيره. وآآ تكون في الوجه في اعلى الوجه. وطرفاها يسمى ابي الجبين بفصه الايمن وفصه الايسر. والسجود على الجبهة انما يكون تاما كاملا سيسجد عليها ويستتم بسجوده على الجبين بطرفيه. هذا هو الاصل. لانه اذا فعل ذلك فقد اتم السجود عليها. الاصل في السجود للوجه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في دعاء سجود التلاوة سجد هي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. سجد وجهي فاختار الله من الوجه الجبهة والانف وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في هذا العضو ما بين الاشارة والعبارة فجاءت الجبهة بصريح العبارة وجاء الانف بالاشارة فاجتمعت الدلالة بالاشارة والعبارة على هذين الجزئين من اجزاء الوجه. والا فالوجه يشمل الجبين والجبهة ويشمل كذلك الانف والخدين والذقن. فاذا سجد فان الاصل ان يسجد على جبهته فنفهم منه انه اذا سجد على خده الايمن او سجد على خده الايسر انه ليس بساجد حتى حتى يسجد على جبينه. وبناء على ذلك خص الشرع السجود بالجبين. ودل على انه العضو المطلوب واضاف النبي صلى الله عليه وسلم آآ خص النبي صلى الله عليه وسلم السجود على الجبهة. واذا على الجبهة استجمع الجبين والدليل على ذلك حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه ان في قصة ليلة القدر حينما وقف المسجد ليلة احدى وعشرين وكان من علاماتها التي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يسجد صبيحتها على الماء والطين. قال فرأيت اثر الماء على وجبهته. فهذا يدل على ان السجود يكون ايضا مستجمعا للجبين. فالجبهة هي الاصل وذهب جمهور العلماء رحمهم الله الى وجوب السجود على الجبهة. الا ان الامام اباح حنيفة النعمان عليه من الله شآبيب الرحمات والرضوان قال هو مخير بين الانف والجبهة فان سجد على الانف وحده اجزأه وان سجد على الجبهة اجزأه. والجمهور على انه لا بد من ان يسجد على الجبهة. وهذا هو الاقوى من حيث الدليل. لان الامام ابا حنيفة رحمه الله الله استدل بان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الاشارة والعبارة فيكون مخير بين سجوده على جبهته او على انفه. فاذا سجد على واحد منهما اجزأه. واما بالنسبة للجمهور فانهم قالوا ان الجبهة هي الاصل. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة. فلما قال على الجبهة جعلها هي الاصل. فدل على انها اصل وانه اذا سجد ولم يمكن جبهته او لم يسجد على جبهته فانه لا يجزيه. فاذا اقتصر على الانف وحده فانه لا يصح سجوده ولا يجزيه. وهذا هو مذهب الجمهور. ثم اختلف الجمهور رحمهم الله هل اذا سجدوا على الجبهة وحدها يكفيه ام لابد من الجبهة مع الانف فذهب جمهور الجمهور الى انه لابد من الجبهة. وانه لا يشترط الانف فاذا سجد على الجبهة وحدها اجزأه. وذهب الامام احمد رحمه الله وهو قول عند المالكية وقول قول عند الشافعية الله على الجميع الى انه لابد من ان يسجد عليهما. وهذا هو المعتمد في مذهبه رحمه الله فلابد من السجود عليهما. وهذا القول استدل بحديثنا. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم مقال على الجبهة واشار على انفه. واشار الى انفه فهم يقولون انه اذا سجد على جبهته لا يكون ساجدا على الجبهة ممكنا لها من الارض الا اذا مس انفه الارض وبناء على ذلك يكون الانف مطلوبا. لانه لو لم يكن مطلوبا لما كان لاشارته عليه الصلاة والسلام اليه من معنى وهذا هو الاقوى والارجح في نظري والعلم عند الله انه لابد من السجود على الجبهة مع الانف ثم اذا كان الانسان قد اصيب بجراحة في جبينه وجبهته وتعذر عليه السجود مباشرة فهل اذا وضع الحائل من العصابة او نحوها وسجد على كور ذلك الحائل او على ما يكون من القماش فهل يجزيه ذلك؟ الجواب نعم انه يجزيه حلوا محل سجوده المباشر لمكان الحاجة. وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله الله على انه اذا شج في وجهه او اصابته جراحات في الوجه ووظع عليها حائل واحتاج الى عصفها ثم سجد على هذا الحائل انه يجزيه. وفي بعض الاحيان لو لم يضع الحائل فانه لا يستطيع السجود وعليه فان هذا الحائل ارفق وامكن وامكن ان يسجد عليه حتى ان بعض العلماء حكى سجوده النبي صلى الله عليه وسلم على كور العمامة ومن المعلوم ان كور العمامة يحول بين بشرة الجبهة وبين الارض. ودل على انه لا يجب كشف الجبين عند السجود وانه اذا سجد مع الحائل صح سجوده. وهكذا اذا سجد على القلنسوة او الطاقية او سجد على رباط على وجهه ومكن جبهته من الارض فان سجوده صحيح. وقد جاءت في ذلك اثار عن اصحاب رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بعضها الامام البخاري رحمه الله في صحيحه. وعليه فانه يسجد على جبينه ولا يجب عليه كشف الجبين في قول جمهور العلماء رحمهم الله. وقد قال بعض العلماء بلزوم لان الصحابة شكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم حرر الرمظاء في جباههم وايديهم فلم يشكهم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث صحيح انهم في شدة الحر اشتكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم انهم اذا سجدوا وجدوا حر الرمظاء في جباههم. ووجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم ضعوا الحوائل ولم يقل لهم ضعوا القماش بينكم وبين الارض فهذا قالوا هو الاصل انه يكشف ولو تضرر ظررا لا يصل الى حد العذر. والاولون يجيبون بان حديث شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له علاقة باصل المسألة التي معنا. ولذلك ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم كما في الحديث في الصحيح انه كان الرجل اذا سجد بسط طرف ردائه ليسجد عليه فهذا يدل على انهم كانوا يضعون الحوائل وان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم ذلك نعم على الجبهة واشار بيده الى انفه واليدين هذا هو العضو الثاني وهما الثاني والثالث وهما اليدان مثنى يد. واليد تشتمل على البطن وهو الراحة والاصابع فهذا كله مأمور بمماسته للارض. فاذا اراد ان يسجد السجود المعتبر فلابد من ماسة اليدين فلابد من بطن اليد وهو الراحة والاصابع. والجميع يسمى بالكف من اطراف اصابعي الى مفصل المفصل عند الساعد مفصل الكف مع الساعد. فهذا كله يسمى كف سمي كفا لانه تكف به الاشياء. هذا هذا العضو لا بد من ان يباشر ان يسجد على الارض. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام انه يسجد بين كفيه. وقد تقدم معنا بيان ذلك في صفة السجود في حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. وكان من هديه ان يستقبل باصابعه القبلة. صلوات الله وسلامه عليه وكان وضع الكفين واليدين في سجوده عليه الصلاة والسلام كوضعهما حينما يرفع يديه لتكبيرة الاحرام ولذلك تكون ابهامه محاذيا لاذنه وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام فيسجد على كفيه ولا يشترط ان يكون الكفان مكشوفين فلو سجد وفيهما القفاز اجزأه وصح. فلو وجد الحائل في اليد كالقفاز ونحوه فانه يجزيه. خاصة في شدة البرد ونحو ذلك اذا احتاج الى لبسه ولبسه ثم صلى به اجزأه. وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله ودليلهم ما تقدم. والذين يمنعون يستدلون بما تقدم معنا في مسألة كشف الجبهة. وبينا ان الارجح والعلم عند الله هو القول بجواز الكشف مع الحائل. على اليدين ان يسجد على يديه. نعم والركبتين والركبتين وهما مثنى ركبة العضو المعروف من الجسد. عند مفصل الساق مع الفخذ الركبتان اذا سجد فانه ينبغي ان تمس الركبتان الارض فلو سجد دون ان يمس ركبتيه الارض لم يصح سجوده وعليه فان هذا العضو الرابع والخامس من الاعضاء التي امر بالسجود عليها. ولكن مسألة بعض العلماء الزم بها في الركبتين لمسألة ستر العورة. لان حد العورة في الرجل من السرة الى الركبة وبناء على ذلك على القول بان الركبة تدخل في حد العورة فانه يسترهما وحينئذ لا يلزم كشفهما عند السجود نعم. واطراف القدمين واطراف القدمين هذان هما العضوان السادس والسابع. فالجبهة والانف بمثابة الواحد لانهما للوجه من الوجه. فالجميع كالعضو الواحد. والثاني والثالث هما اليدان والرابع والخامس الركبتان والسادس والسابع القدمان كان عليه الصلاة والسلام اذا سجد سجد على اطراف قدميه ولذلك المراد بالقدمين اطراف اصابع اصابع القدمين والاكمل والافضل في حال السجود ان يجعل اصابع القدمين مستقبلا للقبلة كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينا ذلك في صفة سجوده عليه الصلاة والسلام فيستقبل باطراف الاصابع القبلة لانه اذا استقبل باطراف الاصابع براحتيه على الارض مكن الاعضاء من الارض. وحينئذ يسجد منه كل عضو لله سبحانه وتعالى. فهذا وهما القدمان ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا سجد سجد على قدميه ويجوز وجود الحائل فيهما بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن بالخف بلبس الخوف وجعله يوما وليلة للمقيم. وثلاثة ايام للمسافر. كما في حديث علي رضي الله عنه في السنن وحديث الصفوان ابن عسال المرادي رضي الله عنه وارضاه ايضا في السنن وهما حديثان صحيح ان في توقيت المسح فاذا كان الامر كذلك فمعناه انه لابد من ان تمر فروظ في اليوم والليلة وكذلك الفروض في الثلاثة الايام فدل على انه لا يشترط ان يكون ان تكون اصابع القدمين مباشرة للارض وانه يجوز ان يسجد مع وجود الحائل من القماش كما في الجورب. والحائل من الجلد كما في الخفين لا بأس بذلك ولا حرج. نعم هذا الحديث الشريف اشتمل على سبعة اعضاء وتمامه كما في الصحيح انه عليه الصلاة والسلام نهي ان يكف الشعر والثوب والكف وفي بعض الروايات ان نكفت والمراد بذلك في الثياب ان يجمع الثوب. ويشمره فاذا اراد ان يسجد جمع ثوبه وشمره واذا اراد ان يسجد منع شعره من السقوط على الارض فيكف الشعر ويمسكه. هذان الامران نهى عنهما عليه الصلاة والسلام وقد بين عليه الصلاة والسلام في حديث في الاحاديث الصحيحة اه في الصحيحين وغيرهما النهي عن ذلك. ولذلك عده بعض العلماء من مكروهات الصلاة وقال بعض العلماء انه ان ظاهر النهي يدل على التحريم وبناء على ذلك لا يصلي الرجل وهو معقوص الشعر والبعض اذا كان شعره طويلا وضع ما يربطه صار شعره معقوصا في اعلاه فاذا سجد فانه حينئذ يكون قد كفت الشعر ومنعه ان يسجد وكما وهذا على صفة لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. فالذي اسجد الحي قادر على ان يسجد الجمال فكل ذليل لله جل جلاله. وصفة السجود الله اعلم بها. لكنه لا يكف الشعر ولا يمنعه من السقوط على الارض. كانوا في القديم لا يحلقون الا نادرا. ولذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان شعور الصحابة رضوان الله عليهم طويلة. وهو هديه عليه الصلاة والسلام انه كان طويل كانت له لمة حسنة بابي وامه صلوات الله السلام علي وكان يكرم شعره ويرجله وكانوا لا يحلقون الا قليلا. لذلك لما ذكر الخوارج قال سيماهم التحليق والمقصود انه كانت شعورهم طويلة فيدهنون الشعور بالزيت فاذا اراد ان يسجد الرجل سقط شعره على الارض ارض ولا يريده ان يصيبه التراب فيمنعه بالكف والكفت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وامره ان يترك الشعر على السجية والطبيعة وحينئذ اذا سجد سجد معه وهذا كما ما هو اقوى الاقوال في العلة في المنع من من كف الشعر. واما بالنسبة للثوب فالمعنى فيه مثل الشعر وهذا ذكره بعض العلماء رحمهم الله انه اذا سجد لا يجمع ثيابه فلا يشمر الثوب وذلك بعض الناس اذا واراد ان يسجد شمر الثوب وقبظه. وهذه الحركة ممنوع منها في الصلاة. فالاصل انه يسجد وتسجد معه ثيابه ويسجد معه شعره. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها. ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس هذا الحديث الشريف حديث الصحابي البر الاغر عبد ابي هريرة عبدالرحمن ابن صخر رضي الله عنه وارضاه. وجعل عالي الفردوس مسكنه ومثواه. حافظ حافظ الصحابة اشتمل على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير. في الصلاة. ولذلك اعتنى المصنف رحمه الله اه بذكري في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا التكبير يسمى عند العلماء بتكبيرات الانتقال وهي من تكبيرات المشروعة في الصلاة لان الصلاة فيها التكبيرة العظمى وهي تكبيرة الاحرام التي يدخل بها المصلي في حرمات الصلاة. ثم يتبعها التكبير الذي يكون في اجزاء الصلاة للانتقال ويوصف بكونه للانتقال. لان المصلي ينتقل من ركن الى ركن. كما لو كبر وهو قائم للركوع. يكون قد انتقل من ركن الركوع الى ركن من ركن القيام الى ركن الركوع. وهكذا اذا تكبر يريد السجود عند الهوي للسجود فانه حينئذ يكون مكبرا منتقلا من ركن وهو القيام بعد الرفع من الركوع الى ركن وهو السجود. وتارة يكون من ركن الى واجب. كما لو كبر رافعا رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثانية للجلسة. للتشهد الاوسط. فانه انتقال من الركن وهو السجود الى واجب وهو الجلوس للتشهد وقراءته. التشهد الاول والاوسط وكذلك تكون يكون بالانتقال من الواجب الى الركن. كما لو كبر منتقلا الى الركعة الثالثة في الرباعية او الثلاثية فانه ينتقل من الجلوس للتشهد الاوسط وهو واجب الى ركن وهو القيام. فهذا كله يوصف في يوصف بكونه تكبيرة انتقال. وهذا التكبير يكون في الركعة الاولى خمسا للركوع ثم يكبر للهوي الى السجود ثم يكبر للجلسة بين السجدتين رافعا رأسه ثم يكبر بالسجود ثانية ثم يكبر للرفع من السجود. فهو في الركعة الاولى خمسا. واما في الركعة الثانية فانه يكون لانه تسقط تكبيرة الاحرام ويحل محلها تكبير الانتقال الى الركعة الثانية. وحينئذ يكون ستا فتكون الثنائية فيها احدى احدى احدى عشرة تكبيرة. والثلاثية سبع عشرة. وبالنسبة بالرباعية ثلاثا وعشرين وهذا هو الذي يعتمد في التكبيرات. هذه التكبيرات ذهب السلف والخلف والائمة وهو مروي عن ابي بكر وعمر وعن جمهور الصحابة رضوان الله عليهم وكذلك هو قول طائفة من ائمة السلف وهو مذهب الائمة الاربعة والظاهرية واهل الحديث الى ان هذا التكبير مشروع في الصلاة وذلك لثبوت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي معنا. ومثله احاديث اخر ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه عند الترمذي وصححه وغيرها من الاحاديث التي بين تكبيره عليه الصلاة والسلام. ومنها ما في الصحيحين من قصة مرضه عليه الصلاة والسلام وان ابا بكر كان يقوم بجواره يسمع الناس تكبير النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الاحاديث كلها تدل على ان التكبير تكبير الانتقال مشروع. وانه يعتبر مما من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اختلف العلماء والائمة رحمهم الله اما الذين قالوا انه لا يشرع فهذا قول قديم كان في القديم يحكى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كمعاوية والحسن البصري من التابعين وكذلك قال به القاسم محمد بن ابي بكر من فقهاء مدينة السبعة ومثله سالم بن عبد الله بن عمر رحمهم الله وكذلك قال به سعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن وقال به يحكى عن عمر بن عبد العزيز ايضا هذا القول هجر وترك حتى انه بعده انعقد الامر شبه اجماع عن القول بانه لا يشترط بالاجماع انعقاد العصر وعلى كل حال هذي اه في المسألة المشهورة في الاصول لكن على كل حال قول جماهير السلف والخلف على ان التكبير تكبيرة الانتقال مشروعا وهؤلاء استدل لهم بحديث عبدالرحمن ابن ابزة رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخرجه احمد وابو داوود والبيهقي في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتم التكبير. وفي رواية عند احمد في كل خفض ورفع اي في كل خفض ورفع. فهذا الحديث ظعيف وهو لا يعارض بمثل ولا يعارض بمثل الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يكبر في كل خظ ورفع على التفصيل الذي بينه حديث ابي هريرة رظي الله الله عنه وارضاه وعليه فان مذهب جماهير السلف والخلف ان التكبير للانتقال مشروع. السؤال الثاني هل هذا التكبير واجب من واجب وجبات الصلاة او هو سنن من سننها. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين فذهب طائفة من اهل العلم الى انه من واجبات الصلاة وهو مذهب الحنابلة في المشهور وهو كذلك ايضا عند المالكية قول ايضا قال به بعض اصحاب الشافعي رحمهم الله ان التكبير تكبير الانتقال واجب. وذهب انظروا الى عدم وجوبه وانه سنة من سنن الصلاة. وان من تركه تصح صلاته حتى ولو تركه عمدا. واستدل الذين قالوا بالوجوب بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين انه قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا. فقوله اذا كبر فكبروا امر. والامر يدل على الوجوب ولان النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على هذا التكبير وما كان ينتقل بين اركان الصلاة وواجباتها على التفصيل الذي وردت به الاحاديث الا بالتكبير. صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء هذا صريحا في حديث عبدالله مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع وقيام وعود وهو حديث الترمذي وصححه. وان كان الاحاديث في الصحيحين كحديث ابي هريرة الذي معنا. وكذلك مثله حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وارضاه لما صلى هو ومطرف بن عبدالله الشخير رحمه الله خلف علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فكان يكبر في كل خفض ورفع فقال عمران رضي الله عنه لقد ذكرني صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الاحاديث تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم واظب على كبير وانه كان يكبر في كل خفض ورفع. وقد جاء في حديث ما لك بن الحويرث في صحيح البخاري عنه رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي. فدل على وجوب التكبير لان قوله كما رأيتموني يشمل الحالة والهيئة. وليس المراد به الفعل. يشمل جميع احواله عليه الصلاة والسلام في الصلاة القولية والفعلية. وقد تقدم معنا شرح هذا المعنى وبيان وجهه عند العلماء والائمة رحمهم الله. انه لا يختص الامور مرئية وهي الافعال. فالمقصود ان هذه الاحاديث كلها تدل على وجوب تكبيرة الانتقال وذهب القائلون الى عدم الوجوب الى الاستدلال بحديث المسيء صلاته. قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم تعلم المسيء صلاته كيف يصلي ولم يذكر تكبيرات الانتقال. فدل على انها غير واجبة. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بوجوب تكبيرات الانتقال. بقوة دلالة السنة على ذلك. واما حديث في صلاته فان هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه اركان الصلاة. ولم يتعرض للواجبات. فاما واجبات فانها لها شأن اخر وبناء على ذلك لا علاقة لحديث مسيء صلاته بالواجبات وانما هي في الاركان لان الاخلال وقع من المسيء صلاته في الاركان ولم يقع في الواجبات. لانه اخل بركن الطمأنينة له النبي صلى الله عليه وسلم الطمأنينة التي تكون في الاركان. وعليه فانه لا يقوى على معارضة ما استدل به اصحاب وهذا القول ولا تصح ولا ويجب على المصلي ان يأتي بالتكبيرات بناء على ذلك فان التكبير واجب. من واجبات الصلاة ما عدا تكبيرة الاحرام. فانها ركن من اركان وكما تقدم معنا فاذا صلى يجب عليه ان يكبر في موضع التكبير الذي وردت به السنة فاذا ترك هذا التكبير لم يخلو من حالتين. اما ان يتركه متعمدا فاذا تركه متعمدا فيكون حكمه حكم من ترك واجب الصلاة متعمدا. ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا فان صلاته باطلة في اصح اقوال العلماء رحمهم الله لانه لم يصلي كما امره الله. والاصل في الصلاة انها عبادة لا تقع الا على الصفة التي امر الله بها. فاذا تعمد ترك الواجب حكم ببطلان صلاته. لانه لم يصلي كما امره الله. واما اذا تركه سهوا فنسي ان يكبر للسجود. او نسي ان يكبر للقيام او الرفع منه. فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان تكون مأموما والحالة الثانية ان يكون اماما او منفردا. فاذا كان مأموما فان الامام يحمل عنه هذا السهو لان الامام يحمل الواجبات كما في الحديث الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه عند ابي داود واحمد في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الامام ضامن. فهو يحمل الواجبات التي يسهو عنها المأموم. فاذا صلى المأموم فرأى الامام فنسي هذا التكبير او نسي التسبيح في الركوع او نسي قول ربنا ولك الحمد او شيئا من واجبات الصلاة فان امام يحمل عنه ذلك السهو وتصح صلاته. واما اذا كان اماما او منفردا فحكمه حكم من تركه متعمدا وقد سبق بيانه. هذا بالنسبة لما يتعلق بتكبيرات الانتقال. يقول رضي الله عنه وارضاه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة تدل على الدوام الاستمرار وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك التكبير. في صلاته عليه الصلاة والسلام نعم كان النبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم يكبر حين يقوم هذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم اضاعها الكثير. خاصة في هذه الازمة. ان السنة ان يبتدأ التكبير عند ابتداء الفعل اذا حين يقوم اي في الحين الذي يقوم فيه فاذا قام الى الصلاة واراد الدخول فيها فانه يكبر عند ابتداء رفعه ليديه. فعلى التفصيل الذي ذكرناه في تكبيرة الاحرام واما بالنسبة للركوع فانه يكون تكبيره مقارنا للانحناء للركوع. لان هذا الذكر القولي هو ذكر كما ان القيام له ذكر وهو القراءة والركوع له ذكر وهو التسبيح فانما بينهما له ذكر قولي هو التكبير. ولذلك بعض الائمة اصلحهم الله ينحني ثم يقول الله اكبر. بعد ان انحنى واستتم انحناؤه. وبعضهم اذا قام من التشهد الاول يقوم فاذا استتم قائما قال الله اكبر. ليس في قيام ذكر الله اكبر. في القيام القراءة. وانما يكون الله اكبر في تكبيرة الاحرام. واما عند القيام من التشهد الاول وبعضهم عند القيام من السجود. تجده يقف وخاصة اذا جئت متأخرا رأيته يقف فاذا وقف قال الله اكبر اذا وقفت فان الذكر هو قراءة القرآن الفاتحة وما تيسر. واما ما بينهما ما بين الرفع الرفع الذي يكون من السجود من هيئة السجود الى هيئة القيام هذا ذكره التكبير. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تسبقوني اني قد بدنت. لانه ما كان يكبر الا مقارنا للفعل. فلما كبر عليه الصلاة والسلام وثقل صلوات الله وسلامه عليه. صار الصحابة يسبقوه. فقال لا تسبقوني اني قد بدنت اي تأخري انما هو لعذر ثقل وهذا يدل على انه كان يجعل التكبير لما بين الركنين او ما بين الركن والواجب على التفصيل الذي وهذا يقويه قوله رضي الله عنه حين يقوم نعم ثم يكبر حين يركع ثم يكبر حين يركع فالحين الذي يبدأ به الركوع يبتدأ به الركوع يقول الله اكبر ويكون مصاحبا لانحناء ظهره هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذه ما الفائدة؟ اذا كان الانسان اماما اولا انه ذكر لهذا الموضع من الصلاة اولا واساسا انه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ولا ينبغي للمسلم ان يرغب عن هذه السنة ويجتهد من عند رأيه. وانما يفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخاصة اذا كان اماما او كان طالب علم يقتدى به او والدا مع ولده تحافظ على هذه السنة. ان يكون موافقا ما يسمى عند العلماء مقارنة فاذا ابتدأ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد وقد بينا ان السنة للمصلي اذا كبر ان يقارن القول بالفعل مع الفعل فاذا اقترن القول مع الفعل فلا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكونا معا دون زيادة او نقصان فلا يسبق احدهما الاخر فهذا لا اشكال فيه مثل ان يقول الله اكبر فيبدأ التكبير عند ابتداء انحنائه للركوع وينتهي من رائي اكبر وقد استتم راكعا هذه مقارنة صحيحة لا اشكال فيها الحالة الثانية ان يبدأ التكبير عند ابتداء الفعل وينتهي من القول قبل انتهاء الفعل فحين اذ لا يضر المهم انه يبدأ القول مع ابتداء الفعل. وهذا هو الذي يوافق آآ من حيث الاصل انه ابتدأ مع ابتداء الفعل ثم بعد ذلك قد يطول الفعل وينقص وقد يثقل الرجل وقد يكون عنده ما يوجب التأخر من ضعف او كبر او نحو ذلك. فهذا كله لا يؤثر المهم انه يبدأ القول مع ابتداء الفعل ثم لا يضر الانتهاء. هذا حاصل ما يقال في صفة التكبير في الصلاة. نعم ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة. تأمل رحمك الله. اللهم ارضى عن صحابة نبينا رضا لا سخط بعده ابدا. واحشرنا معهم في الفردوس الاعلى من جنتك. واحشرنا معهم وبلغنا ووالدينا والمسلمين. الفردوس الاعلى من جنتك يا ارحم الراحمين بما حفظوا من هذا الدين وحفظوا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع رأسه من الركوع. حين يرفع صلبه من الركوع حين اول ما يبدأ الرفع فدل على انه ذكر للرفع. قال رضي الله عنه بعد ذلك حين يرفع صلبه من حين اي في الحين الذي يبدأ برفع صلبه من الركوع. فاذا بدأ بذلك فانه اذا استتم قائما قال رضي الله عنه يقول وهو قائم ثم يقول وهو قائم. كل شيء في الصلاة موضوع في موضعه. لا لا يقول للانسان شيئا في غير موضعه. فاذا جاء يرفع رأسه من الركوع فالذكر في هذا الرفع يستغرقه بقوله سمع الله لمن حمده وللاسف تجد بعض الائمة او بعض المصلين يقف ثم يقول سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده ليست ذكرا بعد الرفع من الركوع بعد ان يستتم قائما. انما هي ذكر كما قلنا للفعل وهذا يؤكد ما ذكرناه انها ذكر للانتقال. فهذه الاذكار التي للانتقال تحفظ كما فعلها وقالها عليه الصلاة والسلام دون تغيير. قال رضي الله عنه وارضاه ثم يقول وهو قائم جملة حالية وهذا لا يكون الا بعد ان يستتم قائما. ربنا ولك الحمد اذا فقول ربنا ولك الحمد يكون ذكرا للقيام بعد الرفع من الركوع وقول سمع الله لمن حمده ذكر للانتقال من الركوع الى القيام. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته الصحيحة فاذا في بعض الاحيان تدخل المسجد وتجد الامام يرفع رأسه فاذا استتم قائما قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فهذا خطأ مخالف للسنة. هذا ليس بذكر اذا استتم قائما فقد انتقل الى ركن اخر على القول بان ما بين الاركان ركن. فحين اذ ينبغي ان يجعل لكل اه ركن قوله وذكره برسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. ثم يقول ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يهوي. فاذا اراد ان يهوي للسجود يكبر. تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يرفع رأسه اي من السجود كان عليه الصلاة والسلام اذا رفع رأسه من حين يرفع اي في الحين الذي يبتدأ في الوقت الحين هو الوقت الذي يبتدأ فيه برفع رأسه من السجود. نعم. ثم يكبر حين يسجد هكذا كما تقدم في هوية. نعم. ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يرفع رأسه هذه التكبيرة الخامسة في الركعة الاولى. يقوم بها الى الركعة الثانية. او للجلوس للتشهد اذا كان في وتر من صلاته هذه التكبيرة الخامسة نعم. ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها. ثم يفعل ذلك في صلاته كلها. يعني يفعل في الركعة مثل ما فعل في الركعة الاولى وتكون الركعة الثانية فيها ست تكبيرات. لان تكبيرة الاحرام تسقط فتحل محلها تكبيرة انتقال فتكون ستا. نعم. ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. ويكبر حين يقوم الثنتين بعد الجلوس ولذلك يبدأ تكبيره عند ابتداء القيام حين يقوم. كما ذكرنا في قيامه للركعة الثانية هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذه هي السنة نعم. قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى عن مطرف ابن عبد الله اسأل الله ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا