وبناء على ذلك يكون في هذه الحالة اذا دعا على هذا الوجه يكون قد اخذ ربح ما لم يظمن وعليه فان هذا الحديث ورد في الطعام خاصة لكنه في المعنى فيه عموم فزحزحوا عن الطريق فغفر الله له ذنوبه خرج في ذلك اليوم وهو لا يدري انه سيرجع كيوم ولدته امه هذا الحديث في بعض الروايات رأيته يتقلب في الجنة في غصن شوك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين واله وصحبه اجمعين قال الامام المصنف رحمه الله تعالى عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع ولمسلم ومن ابتعى عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه بسنته الى يوم الدين. اما بعد فقد تقدم معنا بيان جملة من الاحكام والمسائل المتعلقة بصدر هذا الحديث واليوم ان يتم ببعضها ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا الصواب وان يتقبل منا انه السميع المجيب قوله عليه الصلاة والسلام من باع نخلا قد ابرت فيه دليل على مشروعية تأبير النخل وفيه القصة المشهورة في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام حينما منعهم منه ثم اذن لهم بذلك والتأبير من الاخذ بالاسباب لان الله جعله سببا في صلاح الثمرة والعمل به عمل بالاسباب مع اعتقادي ان الله سبحانه وتعالى اذا اذن حصل المقصود بقدرته وفضله ومنه سبحانه من باع نخلا قد ابرت الذي يعبر هو اناث النخل كما تقدم معنا فبقي السؤال لو كان في البستان الفحول وباع فهل يسري الحكم على الذكور مثل الاناث فيه تفصيل عند اهل العلم رحمهم الله ومن الحق الذكور اعتد تشقق لان الفحل اذا اخرج اخرج الوعاء الذي فيه اللقاح وفيه الغبار الذي يعبر به النخل فانه يصلح هذا اذا تشقق وفي بعض الاحيان لا يحتاج الى تشقق ومن هنا اذا قرأ طالب العلم في كتب الفقهاء اشتراط التشقق او انه يكون مثل الذي يؤبر وهو انثى فالمراد ان يصل الى هذه المرحلة وبعض العلماء يقول العبرة بطلوع الكوز كاملا وهو الوعاء الذي فيه الطلع قرابة الذراع وقد يكون اقل من ذلك على حسب نوعية الفحل فهذا الوعاء اذا خرج تارة ينتظر حتى يشق اذا تشق انشق فهذا افظل واجود وحينئذ يكون لقاحه اكمل واذا قيس على الانثى فالانثى ما تغبر الا اذا تشققت وبناء على ذلك يقولون انه يلحق الاناث والعبرة فيه بالتشقق هذا قول القول الثاني يقول العبرة عندي بصلاحيته وهذه الصلاحية تكون باستتمام خروج هذا الوعاء. فاذا استتم في طوله لانه يخرج قليلا قليلا ولا يخرج دفعة واحدة ومن هنا ينتظر الى كمال خروجه فيجز ثم اذا جزء ازيل الغطاء الذي هو خارج ثم وضع في الشمس واستصلح به ثم لقح به الشاهد من هذا اننا اذا كنا نعتبر الزمان نلتفت الى وقت خروج هذه الكيزان والاوعية دون نظر الى كونها تتشقق او لا تتشقق المسألة الثانية انه اذا قلنا ان العبرة بالتأبير. فالمراد ان يؤبر النخل ومن المعلوم ان النخل ليس كله يؤبر دفعة واحدة وبناء على ذلك فهل لا بد اذا باع رجل بستانه وكان قد ابر بعض النخل دون البعض فهل الحكم ينطبق علي؟ الجواب نعم ما دام انه ابتدأ زمان التأبير وموسم التأبير فحينئذ يكون ملكا للبائع كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يشترط ان يكون كل النخل قد ابر. فاذا ابر بعضه سرى الحكم للباقي للبقية وهذا هو الذي نص علي طائفة من اهل العلم رحمهم الله منهم الامام الشافعي من ائمة السلف العبرة عندهم بالبعض ولا يشترط استتمام الكل حتى قال بعض العلماء وهذا قول له وجهه وآآ وجيه انه اذا كانت زمان العبرة بالزمان حتى انه لو ظهر وقع التأبير عند جاره ولم يقع عنده هو فحينئذ يسري الحكم على نفس التفصيل الذي ذكرناه ويكون حكمه حكما مؤبر. لماذا؟ لان الزمان زمان التأبير. والوقت التعبير وفي بعض الاحيان قد يتأخر صاحب البستان لمصلحة البستان لكنه وقت تأبير وعلى كل حال ظاهر السنة انه يؤبر بالفعل وهذا هو الذي يخرج به آآ من العهدة فاذا عبر بالفعل فحينئذ نقول قد ملكت الثمرة واما الزمان فانه محتمل كما قلنا اقوال لها وجهها ولكن ظاهر السنة ان يقع التأبير كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. في قوله في هذا الحديث من باع نخلا قد ابرت وفي قوله عليه الصلاة والسلام فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المتاع. اذا قلنا ان الثمر المؤبر يكون للبائع فحينئذ استشكل بعض طلبة العلم كما ورد في بعض الاسئلة كيف يفعل؟ هو قد باع البستان واستلم المشتري البستان فكيف تكون الثمرة له؟ نقول ان هذه الثمرة يملكها البائع ويخلي المشتري بين البائع وبين اخذها وحينئذ لا يتصرف المشتري في الثمرة وانما تبقى ملكا للبائع كما لو باع صاحب البستان ثمرة بستانه. فان المشتري يدخل البستان ويأخذ الثمرة اتبعوا بها وبناء على ذلك اذا وقع البيع بعد التأبير نقول للمشتري انك مالك للرقبة وهي النخل ولست بمالك للثمرة والثمرة ملك للبائع. ومن حقه ان يدخل البستان وان يجد ثمرة النخل في اي وقت على ما هو على ما جرى عليه العرف هذا بالنسبة لقوله فثمرتها للبائع. الا ان يشترطها المبتاع هذا استثناء وبناء على ذلك اذا استثنى حالة الاشتراط فاذا اشترط المشتري المبتاع والمشتري اذا اشترطت ثمرة له فانه حينئذ تكون الثمرة ملكا له. وبناء على ذلك فيه مسائل المسألة الاولى انه يجوز الشرط في البيع لان النبي صلى الله عليه وسلم صحح الشرط واثبت به الملكية فدل على انه يجوز ان يكون البيع مشتملا على الشروط. وهذا على تفصيل سنذكره ان شاء الله في باب الشروط وعلي فان نهي النبي فان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشرط ليس على عمومه بحيث يقال انه لا تصح البيوع التي فيها الشروط. بدليل انه هنا صحح بيعا فيه شرط. المسألة الثانية ان ان هذا الشرط يعتبر الشروط المشروعة والمباحة في البيع اقسام منها قسم وهو جائز ان يشترط له مصلحة وهنا اشترط المشتري مصلحة له. وهذه المصلحة مصلحة مادية لحصوله على اه الثمرة وهي زائدة عن استحقاقه لان البيع وقع على الرقبة وهي النخل. ولكن الثمرة زائدة. فاشترط مصلحة لنفسه زائدة عن العقد فهو لا يستحق في الاصل هذه الثمرة. فلو ان المشتري اشترط لنفسه مصلحة زائدة وآآ اه مشروعة فانه يكون شرطا مشروعا ويلزم المتعاقدين ومن امثلة ذلك مثلا لو انه قال له ابيعك سيارتي هذه بعشرة الاف فنظر اليها وعرف صفاتها زالت الجهالة وتحقق شرط صحة البيع فقال قبلت اشترط قال ماذا؟ قال اشترط ان جميع ما في السيارة ملك لي ويكون في السيارة امورا زائدة تكون في السيارة امور زائدة. وهي مثل فراش ومثل الاكسدة ذكرناها زائدة عن الرقبة فاشترطها لنفسه او وجد عدة زائدة لمصلحة السيارة وهي من باب الكمال اشتراها للمشتريات البائع لنفسه واراد ان يرتفق بها في السيارة فقال اشترط ان جميع ما في السيارة لي. فالذي في داخل السيارة مال واشترطه فصار مصلحة زائدة على مصلحته في العقد ومن امثلة ذلك لو قال له بعتك هذه العمارة بمليون فدخل ونظر في العمارة وتحقق شرط جواز البيع فقال اشترط ان يكون جميع ما في العمارة من الفراش ومن الكهربائية من المكيفات وكذلك ايضا ما فيها من جميع ادوات الكهرباء من الثلاجات والغسالات يكون ملكا لي وتابعا للعقد قال قبلت فحينئذ يصح اذا هو يشترط امرا زائدا لمصلحته وهو زائد عن عن العقد الذي بينهما. فاذا وقع الشرط على هذه الصفة فانه لا بأس ولا حرج به ما دام انه يكون على السنم بعض العلماء على السنن اشترط انه اذا كان مما تدخله الجهالة كن مال فينبغي ان يكون معلوما ولا منهم من فصل بين ان يكون مقصودا في البيع وبين ان لا يكون مقصودا في البيع. على كل حال من حيث الاصل انه لو اشترط ان الفراش الذي داخل البيت او ان جميع الاثاث الذي في الفندق او في العمارة او في الفيلا يكون ملكا لي وكان شيئا معلوما فاتفقا على ذلك صح الشرط. ولزم البيع ولزم الشرط ايضا. ولزمه حينئذ ان يمكنه من ذلك الذي اشترطه لنفسه لماذا؟ لان الاصل هنا في بيع العقار ان يملك كما ذكرنا الرقبة وهي النخل فاشترط امرا زائدا وهو الثمرة. وهذه الثمرة مال وفيها مصلحة. فاجازت الشريعة هذا الشرط فكل ما كان من مثل من قبيل هذا فانه يصح به العقد ويكون جائزا ومشروعا. وقوله عليه الصلاة والسلام الا ان يشترطه مبتاع ان يشترطه فيقول هذه الثمرة لي. يستوي ان يشترط الكل. او يشترط البعض وقوله عليه الصلاة والسلام الا ان يشترط ليس المراد بان يشترط الكل فقط. وانما يجوز له ان يشترط كل الثمرة ويجوز له اشترت بعضها كأن يسمي جزءا فيقول نصفها او ربعها او يسمي نوعا معينا من الثمر فيحبه كان وانما يؤذن له بالتصرف في المال. ومنهم من قال انه يملك وهو مذهب جمهور العلماء والائمة رحمهم الله تدل عليه نسبة المال اليه. فماله فقوله ماله يدل على ان العبد يملك. واسباب الملك للعبد قد يقول العجوة هذي اريد الا ثمرة العجوة فاشترط انها تكون لي او الا ثمرة العنبرة اه ثمرة العنبرة او تمرة الصفاوة او البرحي او نحو ذلك من انواع النخل فانه حينئذ يجوز ان يستثني بالنوع. ويجوز ان يستثني بالعدد ويقول بالجهة فيقول النخل الذي في نصف البستان الشرقي هو لي. او ثمرة النخل التي في نصف البستان الشرقي او الغربي. اذا يجوز جملة وتفصيلا سواء عمم او خصص في شرطه هذا كله ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم بين انه يستحق الكل. فمن باب اولى ان يستحقه الجزء اذا اشترطه. نعم ولمسلم ومن ابتعى عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع ولمسلم قد يفهم يفهم من هذا انه انفرد مسلم بهذه الرواية والواقع ان الحديث متفق عليه. ونبه الشراء بعض الشراح على ذلك. وآآ هذه الزيادة زيادة ذكر العبد هي من رواية حديث ابن عمر في الاصل ورواها سالمي وكذلك ايضا عبد الله ابن عمر لكن هل هي عن عمر ابن الخطاب موقوفة او هي مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة مما اختلف فيه فيه سالم آآ هذه المسألة من الرواية مما اختلف فيه سالم بن عبد الله بن عمر مع نافع مولى عبدالله بن عمر وسالم احفظ من نافع عند الائمة والحفاظ ان سالم ابن عبد الله ابن عمر احفظ من نافع مولى عبد الله ابن عمر. وهو من الائمة وكبار مفتين اهل المفتين في المدينة. وقيل انه احد فقهاء المدينة السبعة الذين كان يرجع اليهم في الفتوى في دار النبوة في زمانهم زمان التابعين رحمهم الله برحمته الواسعة الامام البخاري رحمه الله صحح الوجهين عن سالم واثبت ان هذه الرواية بذكر العبد الصحيحة كما نقل عنه الامام الترمذي في جامعه وكذلك قال عنه تصحيح الوجهين في العلل والعمل على ثبوت هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من جهة كصنعة حديثية والا اذا نظر الحديث كمتن سواء كان مرفوعا او موقوفا. لانه اذا كان مرفوعا فلا اشكال فهو حجة وان كان موقوفا فهو على امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الائمة المهديين الذين امرنا اتباع سنتهم وعليه فان الاحتجاج بالمتن لا غبار عليه. وهذا المقطع يتعلق ببيع العبد. من باع عبدا وله مال فما له للبائع الا ان يشترطه المبتاع اه هذه الجملة فيها مسائل المسألة الاولى ان العبد لا يملك وهذه المسألة قال بها عامة اهل العلم رحمهم الله انه لا يملك. لان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اخلى واعرى يده عن الملكية عن ملكية المال. وبين ان المال الذي بيده اما ان يكون لسيده الاول وهو البائع واما ان يكون لسيده الثاني وهو المشتري. فيكون لسيده الاول باصل العقد اذا لم يشترط المشتري ويكون لسيده الثاني اذا اشترطه على بائعه وبناء على ذلك اصبح العبد لا يملك. وقد خالف في هذه المسألة الظاهرية رحمهم الله واستدلوا بعموم قوله تعالى خلق لكم ما في السماوات والارض جميعا. وهذا اعم من موضع النزاع وهو في تكليم بني ادم وليس له علاقة بالاحكام المتعلقة بالملكية وحديثنا قوي لانه في موضع النزاع. ومن ادلة العلماء والائمة رحمهم الله على ان لا يملك قوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. فقال لا يقدر على شيء هو عبد مملوك فاذا ملكت الرقبة فمن باب اولى ان يملكا الفرع وهو النتاج المال الذي بيدها لان الرقبة اعز واقوى من المال وهذه المسألة بعض طلبة العلم قلنا لم يعد وجود نقول ان هناك مسائل متفرعة على المسائل وقد ترتبط بهذه المسألة مسائل لابد لطالب العلم من الانتباه لمعناها واصلها ودليلها وهدي الشرع فيها يستطيع اذا نزلت مسألة وقيست على هذه المسألة ان يخرجها عليه عليها وان يبين الحكم فيها وبناء على هذا فان الاقوى مذهب جماهير العلماء والائمة رحمهم الله في هذه المسألة لان الحديث دل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم بين ان يده قد عريت. وقوله وله مال. استدل به من يقول انه هو يملك يملك وهي المسألة الثانية لو قال السيد لعبده خذ هذا المال هل يملك العبد او لا يملك؟ هذي مسألة ثانية. فمنهم من قال لا يملك فقد تحصل بالميراث وتكون اسبابا لازمة مثل ان يتوفى قريب منه ويرثه وكن وارثا له فحينئذ آآ يكون مالكا للمال او يهب كما ذكرنا يهب سيده مالا او يتصدق عليه به هذه كلها من اسباب ملك له. فاذا ملك ملك وثبتت له اليد بالتصرف على تفصيل عند اهل العلم رحمهم الله يقول عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله لسيده اي للبائع الاول الا ان اشترطه المبتاع وهذا يدل على ان المال يكون للمشتري في حالة الاشتراط منهم من اطلق لاطلاق الحديث ومنهم من قيد فقال اذا كان المقصود هو العبد في الاصل والمال تبع له صح الاشتراط وحينئذ يجوز له ان يشترط لا العكس. ففرق بين ان يكون المال مقصودا او لا يكون مقصودا. وظاهر الحديث العموم سواء كان المال مما يقصده المشتري او مما لا يقصده. واذا كان المال يقصده يقصد في البيع المشتري لما اشترى العبد يقصد ماله فانه فيه اشكالات كثيرة منها انه اذا كان ربويا فانه لا يجوز في المعاوضة على العبد لانه يكون بيع ربوي مع غيره في مقابل الربوي. وحينئذ ترد اشكال مد وعجوة مد و اه مد ودرهم مد عجوة ودرهم بدرهمين. ان نسأل المشهورة. وهذا السبب الذي جعل بعظهم يفرق بين ان مقصودا او غير مقصود. بمعنى انهم يقولون اذا لم يكن مقصودا فان اشتراطه هنا به الملكية تبعا للاصل ويجوز في التبع ما لا يجوز في الاصل كما هو مقرر في القاعدة نعم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه احد حتى يستوفيه وفي لفظ حتى يقبضه وعن ابن عباس مثله هذا الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم بيع الطعام قبل قبضه قد جاءت هذه السنة في احاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرجة في الصحيحين وغيرهما فحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكره المصنف ما اتفق عليه الشيخان ومثل حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ايضا مما اتفق عليه الشيخان وفيه النهي عن بيع الطعام حتى يقبضه ومثلهما حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه. الذي اخرجه الامام مسلم في صحيحه وكذلك ايضا حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام يستوفيه وحتى يكتاله كما في صحيح مسلم وهناك حديث حكيم بن حزام ايضا الذي اخرجه الامام النسائي الحافظ النسائي في سننه. فهذه هؤلاء خمسة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبضه. الالفاظ فيها حتى يقبضه وحتى يستوفيه. وحتى حتى يكتاله وفي بعض الالفاظ ايضا حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع وهذا الحديث بين فيه عليه الصلاة والسلام انه لا يجوز للمشتري اذا اشترى الطعام المكيل ان يبيعه قبل ان يكتاله ويستوفيه والاستيفاء استفعال من الوفاء والوفاء هو التمام والكمال فان كان في الحقوق فالمراد به ان يأخذ حقه كاملا ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الاجير يرويه عن ربه ثلاثة انا خصمهم ومن كنت خصمه فقد خصمته ورجلا استأجر اجيرا فلم يوفه حقه. يوفه الوفاء هو التمام. اذا كان في الحقوق ان يعطيه حقه تاما كاملا غير منقوص هذا اذا كان في المكيل واذا كان في بيع المكيلات فانه لن يكون الا بعد ان يكتال المشتري السلعة فاذا اكتالها ووجدها مثل الذي اتفقا عليه في العدد والقدر فحينئذ يكون قد استوفى وبناء عليه قال عليه الصلاة والسلام حتى يستوفيه واذا يتحقق الوفاء باكتيار المبيع من الطعام ويكون هذا الكيف موافقا للذي اتفق عليه المتعاقدان لا ناقصا ولا زائدا فان زاد فهذا فوق حقه وان كان ناقصا فهذا اقل من حقه الوفاء هو ان يكون عدلا لما اتفق عليه فاذا اشترى منه خمسة اصع تكون خمسة اصع عند الاستيفاء وبين عليه الصلاة والسلام انه لا يجوز ان يبيع المشتري الطعام اذا اشتراه الا بعد ان يكيل ويقبضه بالكيد وهذا هو المعبر به في صحيح مسلم بقوله حتى يكتاله وهو معنى قوله حتى يستوفيه وهو معنى قوله حتى يجري فيه الصاعان الصاعان صاع البائع وصاع المشتري نهي عليه الصلاة والسلام عن عن البيع في هذه الحالة اتفق العلماء رحمهم الله عليه وحصل اجماع اهل العلم رحمهم الله على ان من اشترى طعاما مكيلا انه لا يجوز له ان يبيعه حتى يكتاله ويستوفيه بالكيد وحكى الاجماع غير واحد من اهل العلم رحمهم الله ومنهم الامام الخطابي وغيره رحمة الله على الجميع الا انه حكي الخلاف عن عثمان البتي رحمه الله الفقيه المعروف وقال انه يجوز ان يبيعه ولو لم يقبضه. ولو لم يستوف بالكيل اي خلاف ما ورد في الحديث وهذا القول عده العلماء شذوذا مخالف للسنة مخالف لاجماع اهل العلم وقد وقع الاجماع قبله وبناء على ذلك لا يعتد به. واعتذر الامام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله لعثمان البتي وقال اظنه انه لم يبلغه الحديث وهذا من ادب العلماء رحمهم الله والتماسهم للعذر حتى لا يتعصب من يأتي من بعده وهذا هو الشأن في النصوص انها اذا جاءت فان العالم لا يعارضها ولا يردها اذ لا يحل لمسلم مؤمن يؤمن بالله واليوم الاخر اذا استبانت له السنة ان يدعها ويتركها الا اذا كان عنده حجة اقوى او دليل اخر آآ يخرج به من التبعة اما من حيث الاصل فالاصل انه بالعمل بالسنة فلما قال اظنه انه لم يبلغ الحديث من باب حسن الظن به والتماس العذر وكثير من المسائل التي خالف فيها بعض العلماء والائمة من المتقدمين هم في الحقيقة لم يطلعوا كثير منهم لم يطلع على السنن والاحاديث الواردة فيها ولذلك الاعتذار بانه لم يبلغهم الاثر افضل من التأويل والتكلف في رد السنن والاحاديث حتى قال بعضهم كل حديث يخالف امامنا فهو اما منسوخ واما مؤول فاصبح الذي قاله امامه ابدا ليس فيه اي مجال لان يناقش فيه وهذا لا شك انه خطأ ومخالفة للاصل في الائمة رحمهم الله لا يرضون باحد ان يأخذ بقوله ويدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجمع المسلمون على ان من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعها انه يدعها لقول احد كائنا من كان. فهي حجة على الناس اه في سائر للعصور والدهور وهذا هو الاصل الذي عليه اهل العلم. فبناء على ذلك قوله شاذ ويحفظ ولا يعول عليه وانما يحكى فقط في الخلاف. لكن لا اثر له لا يجب رد السنة ولا مخالفته من حيث الاصل انه اتفق العلماء رحمهم الله على ان من اشترى طعاما انه لا يجوز له ان يبيعه حتى يقبضه فلو جئت الى شخص ووجدت عنده صاع الفطرة فقال لك قلت له بكم؟ قال هذا بعشرة فانك اه اذا اخذت هذا الصاع ولم تنوي ولم تعينه للفطرة واردت ان تبيعه وتستبدل به غيره انه في هذه الحالة لابد وان تقبضه فاذا قبضته واستوفيته جاز لك في هذه الحالة ان تبيعه للغير ولا بأس ولا حرج فتبيعه بالنقد ثم تشتريه ما هو افضل او تريده آآ افضل اذا كنت تريد افضل منه لا يجوز في الطعام اذا كان مكيلا ان يباع الا بعد قبضه. وثانيا آآ المكيل مثل الصاع والمد والفرق ونحوها. والموزون مثل الموجود الان في زماننا الكيلو غرام الوزن اذا اشترى مثلا ارزا مئة كيلو واراد ان يبيعها فاشترى من البقالة اه كيسا بوزن مائة كيلو انه اذا اراد ان يبادل هذا الكيس يبيعه ويشتري به سلعة اخرى فقال لشخص عندي كيس فيه مئة مئة كيلو هل تشتريه مني بكذا وكذا؟ قال اشتريه منك. والكيس البقالة او في الموضع الذي اشتراه منه انا نقول لا يجوز حتى تقبضه العلة في هذا عند طائفة من اهل العلم رحمهم الله انه اذا باعه قبل قبضه فانه حينئذ يكون قد اخذ ربح ما لم يضمن والاصل في الشريعة ان الغنم بالغرم. والغرم بالغنم وتوظيح ذلك ان المبيع اذا كان في الدكان او في المحل الذي اشتريت منه فانه اذا تلف يضمنه صاحب المحل ما دام انك لم تقبضه ولم ينتقل الى ظمانك فاذا كان يضمنه صاحب المحل فانك في هذه الحالة اذا بعته بعت شيئا لا تظمنه واخذت ربح ما لم تضمن. وهذا هو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم حكيم ابن حزام رضي الله عنه حينما كان اذا جاءه الرجل يريد السلعة باعها له ثم ذهب واشتراها ثم احظرها له فقال له لا تبع ما ليس عندك فاذا الضمان ينتقل بالقبض وهذا القبظ يكون عن طريق الاستيفاء ومن هنا اختار الشافعية طائفة من اهل العلم وهم الشافعية والامام محمد بن الحسن من الحنفية وهو مذهب الحنفية الا ان الحنفية يستثنون العقار فلا يشترطون القبض فيه وهو رواية عن الامام احمد اختارها ابن عقيل من اصحابه واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية والامام ابن القيم انتصر لها شيخ الاسلام وقال ان مذهب الامام احمد واصوله تقتضي هذه الرواية. ان الحكم ليس خاصا بالطعام وانه يلتحق فيه غيره وبناء على ذلك علل الشافعية رحمهم الله هذا الحديث بكونه ربحا لما لم يظمن وهو يبيع شيئا لم يضمنه بعد فانت اذا اشتريت اي شيء عندنا حالتان الحالة الاولى العقد والحالة الثانية التسليم والقبض حالة العقد يثبت في الملكية وبالتسليم والقبض ينتقل ماذا تنتقل العين ضمانها ينتقل الى المشتري وقبل التسليم يكون الظمان على البائع وعليه فانه لو اشتريت سلعة ثم حصل ظرر وتلف المحل او تلف السلع التي في المحل او تلفت السلعة التي فانك لا تضمنها وصاحب المحل ملزم بان يعطيك سلعة مثلها في الوصف ان كان البيع على الوصف واما اذا كان البيع على التعيين فانه حينئذ ينفسخ العقد ما الفرق بين التعيين والوصف؟ التعيين ان تقول له هذا الكتاب بكم؟ قال بعشرة فتقول لو اشتريت ثم تعطيه العشرة ولا تستلم الكتاب. تترك الكتاب عنده ثم خرجت فحصل حريق في المحل فتلف الكتاب فحينئذ تقول له هذا الكتاب هذا يسمى تعيين بيع معين. هذه السيارة هذا الكتاب هذا هذا معين فائدة التعيين انه يفوت العقد بفواته. اذا فات المعين يفوت العقد. ما هو من حقه ان يقول لك الزمك واحضر لك احدى سلعة مثلها تقول لا لان العقد انصب على معين يفوت بفواته. انظروا الى عدل الشريعة اللفظ معتبر. وآآ الناس هذا لانه حتى بعض المفتين اضاع هذا ولا يدري ما هو المعين ولا المنصوب في الذمة هذا المعين اذا وقع العقد على معين يفوت العقد بفواته وبناء على ذلك اذا كان في ظمان البائع ولم يسلمه لك ثم تلف فانه يظمنه. ثم قلت له بكم هذا الطقم من زجاج كاسات زجاج او صحون زجاج. قال قيمتها مئة ريال وقلت له اشتريت ثم جاء العامل يريد ان ينزلها فسقطت وكسرت فحينئذ هي في ضمان من لضمان البائع لانك لم تقبض وبالقبض ينتقل الظمان اليك لكن لا تقل له انزلها اذا قلت انزلها وكلته. واذا وكلته يكون ضمانها لان يده حينئذ يد امانة. انتبه لذلك هذا بعض العلماء يتورع فيه ويقول لا يوكله بقول انزلها واحضرها وانما يتعاقد معه حتى لا يدخل ذمته شيئا فاذا قبض المشتري السلعة فانه حينئذ ينتقل الظمان اليه وقبل القبظ يكون الظمان على البائع وبناء على ذلك يقولون الحكم عام يشمل كل العقارات والمنقولات فلا تنتقل من حيث الاصل لا ينتقل الضمان الا بالقبض فيما يقبض الذي لا يمكن قبضه طبعا القبض كثيرا ما يقع في المنقولات وفي بعض الاحيان لا يكون قبضا يكون مناولة. يناوله الشيء يناوله السلعة وفي بعض الاحيان يعطيه ما يتمكن به من السلعة مثلا يعطيه خطام الدابة وزمامها هذا كله ينتقل به الظمان الى المشتري وفي بعض الاحيان التخلية فلا يعطيه شيء لكن يخلي بينه وبين الشيء. فاذا كان عقارا العقار لا يمكن نقله ولا يمكن حمله ولا مناولته وبناء على ذلك يخرج البائع عنه ويقول له هذه المفاتيح ويخلي بينه وبين الدخول. ولا يكون هناك اي عائق الشرعي ولا طبعي من الانتفاع بالسلعة المبيعة. فاذا وقع ذلك فحينئذ انتقل الضمان من الباء اعد الى المشتري اما قبل القبظ فانه في هذه الحالة يكون على ظمان البائع وحده وقوله عليه الصلاة والسلام من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. من ابتاع طعاما اخذ بعض العلماء من قوله طعاما قصر الحكم على الطعام بحيث قال منطوقه يدل على انه في الطعام ومفهومه ان غير الطعام لا يأخذ حكمه وهذا مفهوم اللقب وهو ضعيف عند جمهور علماء الاصول رحمهم الله وبناء على ذلك آآ ينظر الى المعنى المعنى مثل ما ذكرنا انه ينظر الى ان العلة هي الظمان وان الحديث المراد الا يأخذ ربحا ما لم يضمن. نعم من ابتعد طعاما فلا يبعه حتى حتى فلا يبعه نهي ولذلك اختلفت عبارات المحدثين رحمهم الله في التراجم بعضهم يقول باب النهي عن بيع الطعام حتى يقبضه او يستوفي باب النهي فعبر بالنهي وبعضهم جاء بمعنى النهي فقال باب كراهية ان يبيع الطعام قبل ان يستوفيه وهذا كله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى كما عبر الصحابي نهى عن بيع الطعام حتى يقبضه. وايضا قال لا تبعه حتى تقبضه كما صرح بذلك لبعض الصحابة رضوان الله عليهم من رواة الحديث وقال حتى تقبض حتى تستوفيه. جاء باللفظين تقبظه وتستوفيه. فهذا كله اه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه قال رحمه الله جملوه اذابوه عن جابر رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح هذا الحديث يعتبر من اهم الاحاديث التي وردت في كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند العلماء يعتبرونه اصلا في البيوع المنهية عنها عندهم الحديث الذي هو اصل هو الحديث الذي جمع اكثر مسائل الباب والفساد في البيوع اه كما ذكر بعض العلماء يكون بسبب باسباب متعددة منها تحريم عين المبيع ومنها الربا ومنها الغبن ومنها الشرط الرابع ان يشتمل العقد عقد البيع على الشروط التي فيها الربا او الغرر او مجموع الامرين اي مشتملة على الربا مع الغرظ فهذه الاربعة الاسباب عند العلماء يعتبرونها اصول فساد البيع العامة هي التي لا تختص بعقد من عقود البيع بل تشمل جميع انواع البيوع فاذا وجدت في اي بيع من البيوع حكمنا بفساده هذا سبق قولهم انها اصول وحديث جابر ابن عبد الله متعلق باصل منها وهو تحريم عين المبيع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والاصنام هذه الاربعة اعيان حرمها الشرع ومنها ما حرمه لذاته وهذه الاربعة الاعيان اه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه لا تتخطى الرقاب لا تتخطى في الورقة هذه الاربعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وصارت مثل ما ذكرنا اصولا نهي عليه الصلاة والسلام عن الخمر. ان الله ورسوله قوله ان الله ورسوله لان الذي يحرمه النبي صلى الله عليه وسلم حرمه الله. والذي يحرمه الله يحرمه رسوله والمؤمنون صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الحلال ما احل الله والحرام ما حرم الله ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث احمد في مسنده ان الله احل اشياء فلا تحرموها وحرم اشياء فلا تحلوها وسكت عن اشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها الحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله فاذا حرم الله شيء فكلنا نحرمه ويحرمه رسوله عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام ان الله ورسوله حرمه وهذا من الصيغ الصريحة في التحريم ما قال ينهى نقول لن ينهى بعضهم يقول ان النهي يحتمل الكراهة. حينما يقول حرم فمعنى ذلك انه حرام هاتان الصيغتان اذا وردت في الكتاب والسنة تعتبر عند العلماء صيغ تحريم صريحة يعني ما فيها احتمال للحلم الاولى التصريح بالتحريم. كقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وكقوله وحرم الربا ومثل قوله عليه الصلاة والسلام هنا ان الله ورسوله حرم وقوله عليه الصلاة والسلام حرمت عليكم كل هذا من الصيغة الصريحة الصيغة الثانية لا يجوز ولا يحل وهي التي يعبر عنها العلماء بنفي الحلي فاذا نفي الحل عن الشيء لا يحل لك النساء من بعد. لا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا نفي الحل عن الشيء يقتضي يدل على كونه محرما وانها صيغة صريحة ليس فيها احتمال فقوله عليه الصلاة والسلام ان الله ورسوله حرم وقع آآ هذا في خطبته قيل في ثاني يوم الفتح في اليوم اليوم الثاني بعد فتحه عليه الصلاة والسلام لمكة وقف وخطب فيهم هذه الخطبة وفيه امر او فيه فوائد منها ان النبي صلى الله عليه وسلم بين المحرم من البيوع ووقع بيانه في ثاني ايام الفتح لانه خطبة الفتح ينبغي ان تشتمل على امور مهمة وكونه يختار بيانا محرم من عقود البيع يدل على ان البيع امره عظيم عند الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لان طيب المطعم تترتب عليه اشياء كثيرة. وخبث المكسب والعياذ بالله تترتب عليه امور عظيمة. من اكل او اموال الناس وظلم الناس وايضا والعياذ بالله معصية الله عز وجل بارتكاب هذا المحرم. وكذلك ايضا ما يكون من ورائه من حجب الدعاء وعدم قبول الصلاة والطاعة والعبادة فهذا امر عظيم. لان العبد يقذف اللقمة في جوفه فيحرم قبول العبادة والعياذ بالله وهذا يدل على خطر المكاسب ولذلك ائتنت الشريعة بهذا فتجد النبي صلى الله عليه وسلم يبين المحرم في خطبة يوم الفتح ويبين المحرم في خطبة حجة الوداع فبين عليه الصلاة والسلام المحرم فقال ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا التحريم العام ثم بين الحرمة في المكاسب وقال ان ربا الجاهلية موضوع وان اول ربا اضعه ربا عمي العباس بن عبدالمطلب تبين تحريم البيع المحرم وهو بيع الربا وهذا كله يدل على خطر المكاسب واهمية ينبني عليها الامر الثاني وهو اهمية العناية باحكام البيوع ومعرفة المحرم منها. واذا لم يستطع ان يعلم ضوابط البيوع كلها على الاقل ان يلم بالمنهي عنه من البيوع ويقدمه لانه مهم حتى لا يقع في الحرام وقد يشيب عارظ الرجل في الاسلام وهو يأكل الربا يلعن مساء لا عذر له عند الله لان العلماء موجودين. العلماء موجودون لان العلماء موجودون ويمكنه السؤال ويمكنه الفتوى. فيأتي من عند نفسه فالحلال ما حل بيده والحرام ما ابتعد عنه فهذا كله يحتم على الانسان ان يعتني بمسائل البيع. وان يحذر من المال الذي يطعمه ويدخله عليه العناية بمسائل البيوع واحكام البيوع نجد لها اصلا في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته اعتنى ببيانها هذا البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع بالعبارة السهلة الواضحة مع انه اوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام فجمع في هذا الحديث من المسائل ما لا يحصى كثرة ومن نظر الى عناية العلماء بهذا الحديث وشرحهم له خاصة في المطولات وما تفرع عليه من المسائل فهذا الحديث لو اراد الفقيه ان يفصل ما فيه من الاحكام يصل الى ما لا يقل عن خمسين مسألة وهي من المسائل هي مسائل مهمة وهي اصول وهذا كله يدل على اهمية هذا الحديث لذلك اعتنى المصنف بذكره في هذا الموضع وقل ان تجد احدا من ائمة السلف على شرطه هذا الحديث الا ذكره وترجم له ولربما قطعه في مواضع كما فعل الامام البخاري رحمه الله وهذا كله من اهمية العناية بمسائل هذا الحديث التي منها البيوع المحرمة الخمر مأخوذة من خمر الشيء اذا غطاه وسميت الخمر خمرا لانها تغطي العقل ولما كانت والعياذ بالله تزيل العقل وتذهبه كانها غطته فاذا شربها صار كمن لا عقل له ويفعل الافعال التي لا يفعلها عاقل نسأل الله السلامة والعافية والخمر كل ما خامر العقل وغطاه قد بين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة المسكر. قليلا كان او كثيرا فقال كل مسكر حرام فهذا يدل على ان قليل الخمر وكثيرها انك قليل الخمر وكثيرها سواء في الحكم ولذلك جاء صريحا في قوله كما في الحديث الصحيح ما اسكر كثيره فقليله حرام فالخمر محرمة قليلة كانت او كثيرة ايا كان اصلها سواء كانت من نبيذ التمر او نبيذ العنب او غيرها نبيذ الحبوب او غيرها من الانواع الاخرى ما دام انها اشتدت وقذفت بالزبد فانها تؤثر في العقل وتذهبه فهي محرمة وشدد الشرع فيها فجعلها كبيرة من كبائر الذنوب وجعل الكبيرة فيها لمن شربها وسقاها ولمن سقاها ومن سقاها ومن حملها ومن حملت اليه ومن باعها ومن اشتراها ومن اكل ثمنها هؤلاء والعياذ بالله في الاثم العظيم وكلهم ملعونون بلعنة الله ورسوله والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم فهي كبيرة من كبائر الذنوب. وليس الكبير مختصة بكونه يشربها. بل حملها فيه اللعنة والعياذ بالله وكذلك طلبها لو طلبها فحملت اليه فان فانه ملعون ولو لم تصله لانها محمولة اليه وهذا يدل على عظم امرها ولذلك سميت بام الخبائث لما فيها من الشرور والاثام فكم من دماء بريئة بها سفكت وكم من اعراض محرمة انتهكت وكم من اموال معصومة اكلت بالباطل كله بسبب هذا الشراب الذي حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فاجمع العلماء رحمهم الله على انها من المحرمات ونص الله سبحانه وتعالى في كتابه على تحريمها والاحاديث في تحريمها مشهورة مستفيضة فهذا هذه الخمر لا يجوز بيعها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ورسوله حرم بيع الخمر وفي الحديث عن عليه الصلاة والسلام انه لما فتح الطائف جاءه رجل كان صديقا له في الجاهلية فاهداه مزادة خمر. كانت الخمر في اول الاسلام مباحة وجاء هذا الرجل يظن في فتح الطائف انها لا زالت مباحة فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم هدية آآ على انه فتح الطائف وكان صديقا له بالجاهلية فاهداه مزادة الخمر امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من اخذها فقام رجل الى هذا الرجل وساره يعني كلمه في اذنه وقال عليه الصلاة والسلام بم سارته قال امرته يا رسول الله ان يبيعها قال لو مادام النبي صلى الله عليه وسلم ما اخذها اذهب وبعها وقال عليه الصلاة والسلام ان الذي حرم شربها حرم بيعها ففتح الرجل المزاده واراقها على الارض فهذا يدل على ان انه لا يجوز بيع الخمر واجمع العلماء رحمهم الله على حرمة بيع الخمر من حيث الاصل واستثنى بعضهم جواز بيعها للذمي لانه يجوز له ان يشربها وهذا ضعيف ووجه ضعفه ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديثنا والاحاديث الصحيحة في تحريم بيع الخمر عمم ولم يفرق بين ان الذي يشتريها مأذون له بشربها او غير مأذون له بشربها والاصل في العام ان يبقى على عمومه وليس عندنا ما يدل على تخصيص الذمي او غيره ممن من اهل الكتاب من يجوز لهم شرب الخمر فلا يجوز بيع الخمر سواء كانت لمسلم او غيره بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان الله ورسوله حرم بيع الخمر في حكم الخمر المخدرات الموجودة في زماننا فانه لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا حملها ولا تهيئتها في تصنيعها او حفظها وكل هذا اخذ اخذة به حكم الخمر بل هي اشد من الخمر والعياذ بالله وتفتك والعياذ بالله بعقول الناس اه فتكا ذريعا وهي تهدم الامم والشعوب ومن نظر الى المصائب وما يترتب على تعاطي هذه المصائب من الشرور والبلايا لا شك في حرمتها وفي بعض الاحيان تكون اشد من الخمر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر ما في حديث ام سلمة رضي الله عنها وارضاها فهذه المخدرات بلاؤها عظيم. وشرها عظيم ولذلك بيعها والمتاجرة بها اخذ حكم الخمر واللعنة فيه للبائع وللمشتري ولكل من يشارك بحملها او ترويجها والادهى والامر ان المخدرات لا يقف الامر عند حصول الاثم ببيعها يتحمل وزرا عظيما فيما يترتب عليها لان التهريب هذه المخدرات هي في الحقيقة حرب لله ورسوله عليه الصلاة والسلام ولعباده المؤمنين يقصد بها دمار عقول الناس ووقوعهم في الشر والبلاء الوخيم ولذلك كل من يتأمل حقيقتها يدرك ذلك جليا فاذا كانت على هذا الوجه فان تحريمها اشد والعناية بقفل الابواب والسبل مفظية اليها اه اكد كما هو معلوم من اصول الشريعة ولا شك ان كل من ينظر الى الشرور المترتبة على هذا البلاء العظيم فانه يتقرح قلبه وكم من ام بليت بشقاء ابنها بسبب المخدرات وكم من اب؟ وكم من ابن مع ابيه؟ وكم من بنت هذا وهؤلاء كلهم ممن لا ذنب له وكل من يروجها ويدخلها بين المسلمين. فانه محارب لله ورسوله وللمؤمنين لان الذي يريد الخير للمسلمين لا يفعل هذا الفعل ومن كان مسلما حقا لا يفعل هذا الفعل ولا يرضى به وكل من يقطع دابر امثال هؤلاء عن المسلمين ويقفل ابواب هذا الشر عن المسلمين اه لا شك ان اجره عند الله عظيم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره ان رجل مر على غصن شوك فرآه في الطريق فقال لانحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم زحزحوا عن طريق المسلمين. تتأمل هذا الحديث في البداية لا تدرك ما هو السر لكن اذا تأملت وجدته انه اشفق على المسلمين من الضرر وخاف على المسلمين من من الشوكة ان تؤذيهم فما بالك بمن يخاف على عقول المسلمين وما بالك بمن يسهر من اجل قطع دابر هؤلاء المجرمين فاجره عند الله عظيم وثوابه عند الله عظيم اذا احتسب فهؤلاء الذين يجندون انفسهم لقطع دابر هذا الشر. كم من اناس نقول هذا لان كثير من الاحكام الشرعية قد تخفى عن البعض. حتى ان بعض العلماء يرى ان مثل الجهاد في داخل المسلمين بدفع الشر عنهم بينهم اعظم من الجهاد جهاد الثغور لان هذا طعن للمسلمين فيما بينهم وكل من يدرك يرى هذا يدركه والناس في غفلة في بعض الاحيان يقال انه انه قد تم القبض على مليون حبة من المخدرات. الناس تنظر الى هذا الخبر وكأنه شيء عادي. والله لو كانت عند الانسان غيرة وعنده ايمان كامل لبات ليلته يدعو لامثال هؤلاء الذين يقفلون باب الشر على على المسلمين مليون حبة لو دخلت ماذا تفعل مئة حبة لو دخلت ماذا تفعل بمئة عقل من عقول المسلمين وبما انت شاب من ابناء المسلمين هؤلاء الذين يسهرون هؤلاء الذين جندوا انفسهم لحرب المخدرات اجرهم عند الله عظيم يحتسب الاجر لانهم يغفلون عن المسلمين باب شر لا يعلمه الا الله وحده وخاصة ان هذه الامور يراد بها اذية المسلمين فهم سد منيع. فمثل هؤلاء نسأل الله بعزته وجلاله ان يحفظهم في انفسهم وفي اهليهم كما حفظوا للمسلمين وحافظوا على ابناء المسلمين وبناتهم. ان يرد لهم بالخير اضعاف اضعاف ما هم فيه. وان يمدهم بحوله وقوته وان يمدهم بالبصيرة التي يقطعون بها ويمدهم بالقوة التي يقطعون بها دابر امثال هؤلاء المجرمين. من الذي يأتي ويروج هذا البلاء الناقع بين المسلمين وهذه الامور لا يعرف حقيقتها الا من رأى من ابتلي بها وكيف ترى الشاب في زهرة شبابه واكتمال نضجه يحرق هذا العمر كله بحبة. حينما توضع في شرابه وننبه على ان الذين يبتلون بمثل هؤلاء هم اخواننا ونشفق عليهم وينبغي الا نيأس في نصحهم. ونبذل كل الاسباب ولا ينبغي ان ننبذهم ونبعدهم. فكم من اناس في جحيم المخدرات بمكيدة وهذه المخدرات مشكلته ان من وقع فيها قد لا يستطيع ان يخرج منها والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية لنا وللمسلمين ذرياتنا واوليائنا اجمعين. فيكون هو لا ذنب له فيأتي فيوضع في طعامه وشرابه. ثم المرة الثانية ثم المرة الثالثة فاذا بها اصبح مدمنا والعياذ بالله وكم من اناس فعل بهم ذلك فهؤلاء ليشفق عليهم ويدعى لهم وتبذل الاسباب لنصحهم وتوجيههم ومعونتهم فالشاهد من هذا ان المخدرات تأخذ حكم الخمر في البيع والنهي عنها وتحريمها وهي اشد ظررا كما ذكرنا خاصة وان تناولها وتعاطيها قد يكون اسهل من الخمر نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حرمة بيع الخمر انه لا يجوز بيعها ان الله ورسوله حرم بيع بيع الخمر. نعم. والميتة والميتة تقدم معنا تعريفها في كتاب الطهارة وتشمل كل حيوان مات حتف نفسه. كأن يموت حتف نفسه. او مات بغير زكاة شرعية فاذا ذكي بطريقة غير صحيحة كالمنخنقة او وقظ الوقيدة الموقوذة او رمي من شاخص اه من شاهق رمي من شاهق كالمتردية فهذا كله من الميتات انواع للميتة لا يجوز بيع الميتة بين عليه الصلاة والسلام انها محرمة. ولا يجوز اكل ثمنها الميتات اه في سواء كانت ميتات من بهيمة الانعام او من السباع او من غيرها يعني ان تكون الميتة من مأكول اللحم او غير مأكول اللحم فكله لا يجوز بيعه والتحريم للميتة يشمل الكل والجزء اجزاء الميتة التي تقبل الحياة كاليد والرجل لا يجوز بيعها. فلو ان شاة ماتت حتف نفسها او انخنقت فماتت او مرضت فماتت بسبب المرض فجاء شخص يريد ان يشتريها من صاحبها. نقول لا يجوز والمال سحت وحرام لان الشرع اسقط المالية عنها فاخذ المال في مقابلها من اكل اموال الناس بالباطل وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن اكل المال بالباطل واجزاء الميتة اجزاؤها التي تقبل الحياة فلو قطع يدها او رجلها وباعها نقول حكم كذلك لان الجزء اخذ حكمه الكل وهذا في اجزاء الميتة التي تقبل الحياة اما الصوف والشعر اذا جزء منها ولو في حياتها فانه يجوز بيعه هذا الجزء يجوز بيعه وكذلك جلد الميتة اذا دبغ من مأكول اللحم كالابل والبقر والغنم ماتت شاة فقام الرجل وسلخها فاخرج جلدها ودبغه فانه طاهر ويجوز بيعه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مر على الشاة هلا انتفعتم بايهابها قالوا يا رسول الله انها ميتة قال اذا دبر الايهاب فقد طهر وفي لفظ اي ما ايهاب دبغ فقد طهر فدل على انه يصير طاهرا بالدبر فاذا كان طاهرا جاز بيعه كسائر الطاهرات وكذلك ايضا الميتة التي استثناها الشرع فاحلها فميتة البحر السمك ان الحيوان الذي لا يعيش الا فيه السمك والحوت فانه يجوز بيع ميتته واخذ ثمنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهو عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته هذه كلها يجوز بيعها مع انها ميتة وتخصص من هذا العموم وكذلك ايضا الجراد يجوز بعميتته فلو انه قتل جرادا ووضعه في كيس ثم عرضه للبيع او حدد بالوزن بيعه وزنا فانه يجوز لان الجراد لا يشترط فيه الذكاة وكان الصحابة ينالونه بالرماح ويصيدونه بالرماح بغير ذكاة فهو ميتة احلت لنا ميتتان الجراد والحوت وهذا اصل عند العلماء رحمهم الله يعتبر مخصصا من عموم تحريم الميتة ما ورد من التحريم هنا عام يخصص منه ميتة البحر والجراد واجزاء الميتة التي اجاز الشرع الانتفاع بها وحكم بطهارتها كجلدها اذا دبر واما ميتة الادمي فالادمي لا يجوز بيع اجزائه ونبعوا كله الا اذا كان مملوكا على الاصل الشرعي اذا كان ملكيته على الاصل الشرعي صحيحة واما اجزاؤه فلا يجوز بيعها. والانسان لا يملك نفسه وبناء على ذلك لا يجوز ان يبيع كليته. وقد تقدم معنا هذا في شروط البيع ان من صحة شروط صحة البيع ان يكون المبيع مملوكا. ويقبل الملك ان يكون قابلا للملك والانسان الادمي لا يبيع نفسه لانه غير مالئ لنفسه وبينا الحديث ثلاثة انا خصم من كنت خصمه فقد خصمته رجل باع حرا ثم اكل ثمنه فالحر ليس محل بين على انه ليس محلا للملكية. حتى تقع المعاوضة عليه والبيع فلو قال في الميت لو كان الميت قال اذا انا مت فابيعك كليتي تأخذها بعد موتي هذا لا يجوز ولا يصح ولو توفي فقال الورثة نبيع كلية نبيعها نقول لكم اذا كان هو لا يملك نفسه فمن باب اولى انكم انتم لا تملكون وبناء على ذلك لا يصح البيع لا من الاصيل ولا من ورثته. هذا بيعا ان يكون بيع لاعضاء الادمي وهذا موجود حتى الحمد لله. آآ على على مستوى العالم كله ما يقولون له بالاتجار باعضاء البشرية هذا محارب ولا شك ان انه فعلا بيع بهذه الطريقة ويفتح ابواب ظرر عظيمة والبيع لاجزاء الادمي حيا او ميتا لا يجوز. لان البيع من شرطه الملكية هنا غير متوفر هذا الشرط غير متوفى يبيع ما لا يملك فهذا كله يدل على عدم صحة البيع فيما ذكرناه. اذا الميتة فيها التفصيل على الوجه الذي ذكرناه سواء كانت من ميتة الانسان او من ميتة الحيوان. نعم. والخنزير اما بالنسبة للحيوانات المحنطة فاذا كانت من الميتة اذا كانت من الحيوانات غير المذكاة كالسباع ونحوها فهذه ميتة. داخلة في عموم الحديث لا يجوز بيعها ولا شراؤها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ورسوله حرم بيع الميتة فهي ميتة ولو اخذ شاة فزكاها ثم حنطها هي من حيث الاصل طاهرة لكن تحنيطها تعطيل لمصلحة الاكل والانتفاع بها ولذلك حينما تحنط هذه ليست منفعة مقصودة يقصدها العقلاء وان كان الان البعض يقول انها منفعة وكذا هذا لا يلتفت الا الاصل العقلاء الاسوياء ما فائدة ان يأتي باسد محنط ويجعله على باب داره او يجعله في بيته هذا كله لا معنى له وليس فيه فائدة مقصودة يقصدها العقلاء وبناء على ذلك الشريعة تمنع من وضع المال الا في شيء يستحقه خاصة ان مثل هذه تدفع فيها مبالغ باهظة يتكلف فيها من حيث الاصل انه لا يجوز بيع الحيوان الميتة سواء على هذا التفصيل الذي ذكرناه نعم والخنزير والخنزير وهو الحيوان المعروف حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيعه وبناء على ذلك لا يجوز اكل ثمنه لانه مأمور بقتله. ولذلك في الصحيحين ان عيسى ابن مريم اذا نزل في اخر الزمان كسر الصليب وقتل الخنزير وليس بمحل معارضة وليس فيه منفعة. ما تقابله منفعة فلا يعاوظ عليه بثمن لانه ليس له مالية والاصنام والاصنام جمع صنم وهي المجسمات على صورة الخلقة مخلوق سواء كان ادميا على صورة الادمي او غيره واشد ما تكون اذا كانت معبودة وهي التي عبر عنها بالاصنام وهذه لا قيمة لها. ولا يجوز بيعها ولا شراؤها وبناء على ذلك لا مالية لها. فلا يجوز بيعها وهذا البيع لان الاصنام في الاصل مفضية الى وسيلة عند العلماء الوسيلة والمقصد الوسيلة ما يتوصل به الى الشيء فهو يأخذ الصنم من اجل يعبده ويأخذ هذه المعبود من اجل ان يعظمه وهذا كله يفضي الى الشرك والعياذ بالله الى اعظم المفاسد واشدها خطرا وضررا ليس هناك مفسدة اعظم من الشرك بالله وليس هناك محرم انزل الله به كتبا وارسل رسله من اجل بيان تحريمه والدعوة الى نبذه وتركه والبراءة من اعظم من الشرك بالله عز وجل اذا كان هذا على هذه الصفة فكل وسيلة تفظي اليه فان امرها في الوسائل اشد من جميع الوسائل الى غيره فهي اعظم الوسائل خبثا واعظمها شرا ولذلك قرر العلماء العز بن عبد السلام في كتاب قواعد الاحكام ومصالح الانام ان المفسدة الى الشرك هي اعظم المفاسد كما ان المفسدة الى الذنوب والكبائر اعظم من ان الوسائل المفضي الى مفسدة الكبائر اعظم من الوسائل المفظية الى مفسدة الصغائر قد جعل الله لكل شيء قدرا فلما كانت الاصنام تعبد واذا لم يعبدها هو قد يأتي من يأتي بعده من ابنائه فيقول هذه الصورة مهمة فيحافظ عليها ثم يأتي جيل بعده فيقول ما وضعوها الا ان لها شأنا هذي فيها بركة هذي فيها خير ثم بعد ذلك يتوسل وهكذا وهي خطوات الشيطان ومن هنا هذه الذريعة الى المحرم ذريعة الى اعظم الشرور واشدها وافسدها وهو الشرك بالله فلا يجوز بيعها ولا شراؤها وثمنها محرم لو كانت هذه الاصنام من مادة نفيسة كالذهب والفضة او كانت من معدن نفيس فكسرت وذهبت صورتها جاز بيعها عند بعض العلماء رحمهم الله لان المعنى قد زال. اذا كسرت الصورة منها فانه يجوز بيعها عند طائفة من اهل العلم رحمهم الله. فقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويبدأ