﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:17.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا في هذا المجلس واجعله حجة لنا يا كريم

2
00:00:18.100 --> 00:00:37.450
ونرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي ونسأل الله ان يجزيه الجزاء الاوفى ووالديه انه سبحانه سميع كريم ونستأذن فظيلته في القراءة. قال المصنف الامام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى

3
00:00:37.750 --> 00:01:03.850
في كتابه العمدة في الفقه كتاب الصداق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستن بسنته الى يوم الدين

4
00:01:04.100 --> 00:01:33.700
اما بعد ويقول المصنف رحمه الله كتاب الصداق الصداق شرط من شروط صحة عقد النكاح ولهذا لو اتفق الطرفان على ان يكون عقد النكاح بدون صداق لم يصح ذلك ونظرا لكونه شرطا من شروط صحة الصلاة اعتنى المصنف رحمه الله

5
00:01:34.300 --> 00:01:59.550
ببيان احكامه ومسائله في كتاب النكاح لكن قد يستشكل طالب العلم تأخير المصنف رحمه الله لكتاب الصداق مع انه اعتنى بذكر شروط صحة النكاح في اول الكتاب فلماذا اخر هذا الكتاب الى هذا الموضع

6
00:02:00.050 --> 00:02:26.000
وحقه التقديم وعلم المناسبات نبهنا اكثر من مرة انه مهم جدا لطالب العلم  فيما يظهر والله اعلم ان المصنف رحمه الله فعل في الصداق كما فعل في الرضاع تنبهنا في الرضاع على ان المصنف رحمه الله اشار اليه

7
00:02:26.250 --> 00:02:51.700
في المحرمات اجمالا ثم افرده بكتاب مستقل والسبب في ذلك تشعب مادة الرظاع وكثرة مسائله ودقتها بحيث تحتاج من طالب العلم او المتعلم ان يفردها بالنظر ولذلك جعل كتاب الرضاع بعد ذكره للمحرمات في النكاح

8
00:02:53.200 --> 00:03:17.750
والمصنف رحمه الله اشار الى شرط الصداق عندما ذكر شرط الولاية وشرط الشهادة على النكاح وذكر في اخر اه في اخر مسائل الولاية المتعلقة بالحرة انه لو اعتق الامة وجعل عتقها صداقا لها

9
00:03:18.250 --> 00:03:40.000
صح العتق وثبت النكاح وكان اذا كان ذلك بشهادة شاهدين انظر رحمك الله كيف جمع بين ثلاثة شروط الولي والصداق والشاهدين وهذا من دقته لان الامام الموفق رحمه الله كاسمه موفقا

10
00:03:40.300 --> 00:04:02.250
ودقيقا رحمه الله كان دقيقا في العلم وفي كتابه وكتبه يراعي الترتيب بالمناسبات هو رحمه الله اشار الى هذا الشرط ضمن الشروط لكن من الصعوبة بمكان ان تأتي وتتكلم على تفصيلات مسائل الصداق

11
00:04:02.800 --> 00:04:29.200
لان هذا قد يقطع الفكر ومن هنا جمع المصنف رحمه الله في ذكره لكتاب الصداق في هذا الموضع بين مناسبتين المناسبة الاولى انه ذكره منفردا لتشعب مادته وكثرة مسائله وثانيا انه اخره بعد كتاب بعد باب الشروط في النكاح

12
00:04:29.400 --> 00:04:58.900
والعيوب في النكاح الموجبة لفساد عقد النكاح تأمل البابين السابقين لكتاب الصداق فتجد الاول متعلق بالشروط في النكاح وهي الشروط الجعلية والنكاح شرط شرعي فيه مناسبة وثانية وثانيا ان قوله انه ذكره رحمه الله بعد باب العيوب في الموجبة لفساد عقد النكاح

13
00:04:59.200 --> 00:05:20.850
لان كثيرا من العيوب تقع في الصداقة ولذلك في مناسبة واذا كانت المباحث متعلقة بالعيوب وذكرت بعد مباحث مناسبة لها يسهل ذلك على طالب العلم في الاستيعاب والظبط والاتقان وايا ما كان

14
00:05:20.900 --> 00:05:44.350
قد قال المصنف رحمه الله كتاب الصداق ولم يقل باب الصداق لتشعبه وكثرة مسائله والصداق في اللغة والاصطلاح معناه واحد وهو ما يجب للمرأة بعقد النكاح او بالوطء حينما يجب للزوجة على زوجها

15
00:05:44.750 --> 00:06:06.950
بسبب عقد النكاح وقيل حق ما لي يجب بسبب عقد النكاح وكلها معان متقاربة فهو حق ما لي وهذا الحق المالي فيه معنيان المعنى الاول تعبدي وهو اقرب الى المكارمة منه الى المعاوظة

16
00:06:07.550 --> 00:06:29.700
والجانب الثاني جانب معاملة ومعاوظة وهو في الوصف الاول كونه تعبديا يكون الصق المكارمة انه حق لله عز وجل ولذلك لو اتفق الطرفان على اسقاطه من العقد لم يسقط ودل على انه حق لله

17
00:06:30.250 --> 00:06:48.550
ولو كان الصداق ليس فيه حقا ليس فيه حق لله الصحة للرجل والمرأة ان يتفقا على اسقاطه لكن حينما فرضه الله والزم به واوجبه حتى ولو كانت المرأة ووليها قد اتفقا مع الزوج على اسقاطه انه لم يسقط

18
00:06:48.600 --> 00:07:05.350
دل على ان فيه حقا لله سبحانه وتعالى واما وجود المعارضة فيه فقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في حديث عائشة الذي تقدم معنا المهر بما استحل من فرجها

19
00:07:05.700 --> 00:07:30.200
فجعله من باب المعاوضة والصداق شرط من شروط صحة عقد النكاح ودل على شرطيته وفرضيته دليل الكتاب والسنة يا جماعة كما حكاه غير واحد من العلماء رحمهم الله. اما كونه فرضا لازما فقد دل عليه قوله سبحانه وتعالى واتوا النساء صدقات

20
00:07:30.200 --> 00:07:59.000
نحلة ووجه الدلالة من هذه الاية الكريمة في قوله واتوا النساء  امر بمعنى اعطوا والامر للوجوب فدل على وجوب الصداقة وكذلك ايضا قال تعالى فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن وقوله اتوهن اجورهن امر. والامر للوجوب

21
00:07:59.350 --> 00:08:31.550
والاجور المراد بها الصداقة لان الصداق له قرابة عشرة اسماء ست منها مشهورة وهي الصداق والمهر والنحلة والفرظ والحباء والاجر والعقر والعلائق هذه ثمانية اسماء مشهورة صداق ومهر رحلة وفريضة

22
00:08:31.950 --> 00:09:00.900
حباء واجر ثم عقر علائق. فهذه ثمانية اسماء مشهورة للنكاح جمعها الناظم في هذا البيت صداق ومهر نحلة وفريضة قباء واجر ثم عقر على عائق فهذه ثمانية اسماء مشهورة والتاسع الرصاص والعاشر النكاح

23
00:09:01.700 --> 00:09:23.150
فهذه عشرة اسماء للصداقة فدلت الاية الكريمة على وجوب الصداق وفرضيته في النكاح وكذلك دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اه كما في الصحيحين من حديث ابي العباس

24
00:09:23.500 --> 00:09:41.150
سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام قام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجة

25
00:09:41.750 --> 00:10:00.000
وقال عليه الصلاة والسلام هل معك شيء تصدقها اياه قال لي ليس معي الا ازاري قال ان اعطيتها ازارك جلست ولا ازار لك فالتمس شيئا فذهب الرجل والتمس ولم يجد شيئا

26
00:10:00.550 --> 00:10:19.650
فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره فقال عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد وجه الدلالة في هذا الحديث في موضعين في قوله التمس شيئا والموضع الثاني في قوله التمس ولو خاتما من حديد

27
00:10:20.150 --> 00:10:36.950
وذلك في قوله التمس التمس امر والامر للوجوب وكذلك قول عليه الصلاة والسلام في حديث السنن عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وتقدم معنا في شروط النكاح وفيه قوله

28
00:10:37.200 --> 00:10:59.400
فان دخل بها المهر بما استحل من فرجها هالمهر صيغة تدل على اللزوم والوجوب فدلت السنة كما دل القرآن على ان الصداق فريضة ولذلك ذهب جماهير اهل العلم واتفق الائمة الاربعة

29
00:10:59.650 --> 00:11:25.250
وحكي الاجماع على انه شرط من شروط صحة عقد النكاح وينبني على ذلك ما قدمناه انهما لو اتفقا على اسقاطه لم يسقط لابد   هذه  المصنف رحمه الله يقول كتاب الصداق هذه الترجمة

30
00:11:25.650 --> 00:11:44.650
قصد ان ينبه بها على ما يريد ان يشرع في بيانه من احكام ومسائل العوظ المبذول في عقد النكاح وهو المهر نعم قال رحمه الله تعالى كل ما جاز ان يكون ثمنا

31
00:11:44.750 --> 00:12:00.450
جاز ان يكون صداقا قليلا كان او كثيرا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قال له زوجني هذه المرأة ان لم يكن لك بها حاجة التمس ولو خاتم حديد

32
00:12:00.800 --> 00:12:18.600
قال رحمه الله كل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون صداقا كل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون صداقا هذي عبارة الامام الموفق في العمدة وعبارته

33
00:12:18.700 --> 00:12:43.700
في غيرها كل مال اه كل ما جاز مالا يجوز ان يكون عوضا اه ان يكون صداقا آآ هذه الكلية بعضهم يقول انها قاعدة. الواقع انها ضابط وليست بقاعدة الضوابط تختص بباب معين

34
00:12:44.000 --> 00:12:58.200
من ابواب الفقه الفرق بين القاعدة والظابط ان القاعدة قظية كلية لا تختص بباب من ابواب الفقه ان كانت في الفقه ولا بباب من ابواب الاصول ان كانت من قواعد الاصول هي قضية كلية

35
00:12:58.550 --> 00:13:15.950
والكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع. فيا كلية الجامعة والمصنف رحمه الله وظع هذا الظابط في بداية كتاب الصداق هذا ظابط يقال له ظابط اما لو قلت المشقة تجلب التيسير فهذه قاعدة

36
00:13:16.050 --> 00:13:29.300
اليقين لا يزال بالشك تقول هذه قاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان قاعده. لماذا؟ لانك تقول الاصل بقاء ما كان على ما كان في الصلاة وفي الزكاة وفي الصوم وفي الحج فلا

37
00:13:29.300 --> 00:13:47.450
خصها بباب لكن لما تقول كل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون صداقا فانت تخصها بباب وكتاب الصداق هذا ضابط ومثلا تقول لا كفارة في الصوم الا في الجماع

38
00:13:48.050 --> 00:14:06.350
لا كفارة الصوم اي لا تجب الكفارة المغلظة الا اذا حصل الجماع اللي هو مذهب الشافعية والحنابلة فيصلح ظابط على مذهبهم. لكن عند المالكية والحنفية لا يصلح ظابطا ماذا؟ لانهم يرون انه لو انزل المني

39
00:14:06.450 --> 00:14:24.450
بدون جماع كالاستمناء وجبت عليه الكفارة الانتهاك حرمة الشهر وهم يرون الى انتهاك الحرمة والشافعية والحنابلة ينظرون الى وجود الجماع لقول الصحابي جامعت اهلي في نهار رمضان وقالوا وصف الجماع لا يسقط

40
00:14:24.950 --> 00:14:46.150
وقوله في نهار رمضان وانا صائم فهذه كلها اوصاف اعتبروها ويعتبر ضابط لهم يقولون لا كفارة في رمضان الا بجماع تقول هذا ضابط ما تقول هذا قاعدة هنا وضع لنا هذا الظابط كل ما جاز ان يكون ثمنا وعوظا

41
00:14:47.000 --> 00:15:11.150
اه هذا العموم دلت عليه النصوص الواردة في الكتاب والسنة النصوص الواردة في الكتاب والسنة جاءت بعموم العوظ الذي يكون في النكاح بل شملت حتى المنافع كما في قول الله كقوله سبحانه وتعالى حكاية عن شعيب

42
00:15:11.300 --> 00:15:37.100
في خطابه لنبي الله موسى عليه السلام اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج فجعل الصداقة بالمنفعة ولم يجعله بالعين اه والمال فهذا آآ بالنقد ولم يجعله بالنقد ولم يجعله بالمنقول من العقار ونحوه. فهذا كله

43
00:15:37.200 --> 00:15:59.300
ولم يجعلوا من قولا ولا عقارا فهذا يدل على ان المنافع تأخذ ايضا حكم النقد ونحوه في الصداق فلذلك لو لو عقد على المرأة مقابل منفعة من المنافع بضوابط المنفعة وضوابط الايجار صح الصداقة

44
00:15:59.950 --> 00:16:16.600
فاذا لا يتقيد بثمن الصداق لا يتقيد بالاثمان اللي هي الذهب والفضة ولا يتقيد بالمثمونات من عقار ومن قول بل يشمل حتى المنافع في اصح قوله العلماء وهو مذهب الشافعية

45
00:16:16.650 --> 00:16:38.300
والحنابلة رحمة الله عليهم على ظاهر القرآن فيما ذكرنا في قصة موسى عليه السلام هنا الشافعية والحنابلة توسعوا في الصداق لماذا لظاهر دليل الكتاب والسنة فلما قال لنا كل ما جاز ان يكون ثمنا معناه انه لو قال له

46
00:16:38.550 --> 00:16:58.000
زوجتك بنتي هذه بالف دينار الذي هو الذهب. او الف جنيه الذي هو الذهب صحة ولو قال زوجتك بنتي هذه بالف درهم اللي هو الفظة صح او بالف ريال صحة اللي هو الفضة ايضا صحة

47
00:16:58.350 --> 00:17:20.600
ولو قال بغير الذهب والفضة قال له زوجتك بنتي هذه بهذه الدار التي تملكها وهذه الارض او بارضك او بمزرعتك الفلانية او في زماننا يقول بقطعة ارض باوصاف معينة محددة

48
00:17:20.650 --> 00:17:41.800
هذا عقار جعل الصداق عقارا او بعمارة او بفلة او بدار ويحددها باوصاف  تزول بها الجهالة ويصح بها الثمن والمثمن في البيع فانه آآ المثمن في البيع فانه حينئذ يصح العقد

49
00:17:41.900 --> 00:18:04.550
اذا لا يختص الصداق بالذهب والفضة لا يختص ولو قال له لو قال للمرأة نكحتك بهذا الكتاب صح الكتاب له قيمة واما المنافع اختلف العلماء فيها المنافع مثل الايجارة ما ورد في قصة موسى عليه السلام

50
00:18:05.100 --> 00:18:24.300
فيقول له زوجتك بنتي فلانة على ان تعمل في مزرعة سنة كاملة او تعمل في كما في زماننا في دكان في بيع كذا وكذا آآ سنة او نصف سنة او سنتين

51
00:18:24.550 --> 00:18:44.300
هذي ايجارة بالمنفعة ونحو ذلك مما يكون من المنافع. صح عقد النكاح. اذا عقد النكاح الصداق في عقد النكاح لا يختص بالذهب ولا يختص بالفضة بل يشمل الثمن والمثمن ويشمل المنافع في اصح قول العلماء

52
00:18:44.850 --> 00:19:04.900
والدليل على ذلك ظاهر الكتاب والسنة اما الكتاب فقصة موسى عليه السلام مع شعيب واما السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل في حديث العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في الصحيحين

53
00:19:05.900 --> 00:19:31.850
انكحتكها بما معك من القرآن وفي لفظ زوجتكها بما معك من القرآن فقوله بما معك من القرآن هذا المراد به ان يعلمها ما معه من القرآن والتعليم شيء التحفيظ بالتجويد والمعنى للقرآن شيء اخر

54
00:19:32.800 --> 00:19:58.500
التعليم شيء والحفظ شيء اخر عند اهل العلم في الاجارة على تعليم القرآن. ولذلك قلنا الاجارة على التعليم  هذا النوع من الصداق جائز وهو مذهب الشافعية والحنابلة. الحنفية والمالكية يقولون طبعا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه

55
00:19:58.900 --> 00:20:18.700
وقصة موسى مع شعيب شرع من قبلنا والله يقول ان تبتغوا باموالكم وهذا شرعنا فدل على ان المرأة لا يعطى الصداق الا من المال. ولا يكون صداقها الا بالمال والصحيح ما ذهب اليه الحنابلة والشافعية رحمهم الله لقوة ما استدلوا به

56
00:20:19.300 --> 00:20:36.300
ولذلك حديث المرأة والواهبة نفسها قال له عليه الصلاة والسلام انكحتك هذي ما معك من القرآن فهذا شرعنا وهو يقوي يثبت ما كان في شرع من قبلنا والله تعالى قال اولئك الذين هدى الله

57
00:20:36.350 --> 00:20:54.100
وموسى عليه السلام ممن امر نبينا امرنا باتباع هديه صلوات الله وسلامه عليه على نبينا وعلى جميع الانبياء والمرسلين. فالمقصود من هذا ان ارجح واقوى القولين في نظري والعلم عند الله جواز الصداق بالمنافع

58
00:20:54.550 --> 00:21:18.200
وهنا قال كل ما جاز ثمنا اي عوضا عن الاشياء وقيمة لها جاز ان يكون صداقا ثم اذا قلنا بالمنافع هناك تفصيلات يعني مثلا لو قال له زوجتك على ان بنتي فلانة على ان تعمل عندي

59
00:21:18.450 --> 00:21:34.250
آآ سنتين او ثلاث سنوات او تعمل عندي في مكتبي او تعمل في شركتي كما في زماننا سنتين او ثلاثة ويحدد العمل فانه لابد في هذا الصداق من ان يكون مستوفيا للشروط

60
00:21:35.100 --> 00:21:52.500
قول المصنف رحمه الله كل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون صداقا معناه اننا ننظر الى هذا الصداق كما ننظر الى الثمن والمثمن في البيع فلا بد من ان يكون حلالا ما يكون الصداق بمحرم

61
00:21:52.700 --> 00:22:10.250
فلا يصح ان يتفقا على صداق بخمر ولا بميتة ولا بخنزير وان تكون له مالية وقيمة فلا يصح ان يكون الصداق بالحشرات كما ذكر بعض اهل العلم مثالا بشيء ليس له قيمة

62
00:22:11.100 --> 00:22:38.500
وتسقط القيمة المالية كأن يكون من الاصنام ونحوها  كذلك في الاصنام تفصيل قال بعض العلماء انها تكسر وتكون القيمة في مادتها. وتختلف عنها الخنزير والميتة لانها محرمة العين اه اما بالنسبة الشرط الثالث ان تكون معلومة فلا يصح الصداق بمجهول

63
00:22:39.650 --> 00:23:05.900
لو قال  قبل نكاحها قبلت نكاحها واعطيها صداقا يرضيها او صداقا من عند ولم يبين هذا الصداق انه لا يصح لابد من ان يكون الصداق معلوما كما انه لا بد من ان يكون الثمن والمثمن في البيع معلوما

64
00:23:06.050 --> 00:23:27.400
فلا يصح الصداق بمجهول المصنف رحمه الله بين بهذه الكلية ان الصداق لا يختص بالاثمان من الذهب والفضة. نعم قال رحمه الله قليلا كان او كثيرا قليلا كان ذلك المال او كثيرا

65
00:23:28.450 --> 00:23:47.100
الصداق عند الحنابلة رحمهم الله ومن وافقهم بين الشافعية وهو قول بعض ائمة السلف اه ورد عن عمر بن الخطاب عبد الله ابن عباس رضي الله عن الجميع وهو قول الحسن البصري

66
00:23:47.300 --> 00:24:06.700
وسعيد بن المسيب وكذلك ايضا وقول الاوزاعي والثور واسحاق بن راهويه وهو مذهب الشافعية والحنابلة انه لا حد للصداق لا في اقله ولا في اكثره ويصح الصداق بالقليل ويصح الصداق بالكثير

67
00:24:07.700 --> 00:24:26.550
اما الدليل على ذلك اولا انه لا حد لا قل الصداق وهذا مذهب من ذكرنا من الصحابة والتابعين وائمة الفقه رحمة الله على الجميع وخالف فيها الامام ابو حنيفة رحمه الله فقال حده الاقلي خمسة دراهم

68
00:24:27.950 --> 00:24:53.350
قال غيره عشرة دراهم وربع دينار كما في مذهب المالكية. رحمة الله على الجميع وقيل غير ذلك ولكن الذي دلت عليه النصوص انه لا حد لاقل الصداقة لماذا لان الله تعالى يقول واتوا النساء صدقاتهن نحلة

69
00:24:54.250 --> 00:25:12.450
وجعل الصداق عاما شاملا للقليل والكثير وكذلك ايضا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين

70
00:25:12.800 --> 00:25:30.250
التمس شيئا وشيئا نكرة والنكرة تفيد العموم ولم يحده بحد ما قال التمس خمسة دراهم فاكثر ولم يقل له التمس عشر الدراهم. قال التمس شيئا ثم لما لم يجد التمس ولو خاتما من حديد

71
00:25:30.500 --> 00:25:49.700
ومن المعلوم ان خاتم الحديد لا يصل الى خمسة دراهم ولا يصل الى عشرة دراهم فدل هذا على ان الشرع لا يحدد باقل المهر حدا معينا ومن الادلة التي الزم بها القائلون بالخمسة دراهم والعشرة دراهم

72
00:25:50.700 --> 00:26:08.200
قوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وجه الدلالة من هذه الاية الكريمة قالوا للامام ابي حنيفة

73
00:26:09.000 --> 00:26:27.600
لو انه اصدق خمسة دراهم كما تقولون ثم طلقها قبل الدخول اذا طلقها قبل الدخول يكون لها كم بنص الاية درهمان ونصف فحينئذ صح العقد باقل من خمسة دراهم يلزمكم احد امرين

74
00:26:28.050 --> 00:26:42.950
اما ان تقول يدفع ديما درهمين ونصف هذا اقل من خمسة دراهم. واما ان تقولوا يجب عليه ان يعطيه يعطيها خمسة دراهم اقل. فحينئذ تخالفون نص الاية الكريمة فاذا لا حد لاقل الصداق

75
00:26:43.200 --> 00:26:58.800
يجوز بالقليل ويجوز بالكثير كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة في عموماتها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له التمس شيئا. وهذا واظح في انه لو التمس اي شيء يصدق عليه انه مال

76
00:26:59.000 --> 00:27:17.100
صحة واعتد به على ظاهر امره عليه الصلاة والسلام فهذا بالنسبة لاقل الصداقة اما بالنسبة طبعا هناك تنبيه من بعض فقهاء الحنابلة والشافعية رحمهم الله الذين يقولون بهذا القول يقولون ليس معنى هذا

77
00:27:17.950 --> 00:27:44.100
انه اه يعطي شيئا بخسا لا قيمة له هذا يقولون انه ليس بالمقصود  الفلس ونحو ذلك وانما المراد انه يصدق على القليل والكثير وعلى حسب حال الانسان ورضا الطرفين اما كثير الصداق فليس لحده

78
00:27:44.400 --> 00:28:01.000
الاعلى ليس له حد اعلى وهذا باجماع العلماء رحمهم الله انه ليس للصداق حد اعلى لا تجوز الزيادة عليه في الكتاب والسنة لم يرد في الكتاب والسنة تحديد لاعلى الصداق

79
00:28:02.100 --> 00:28:21.150
الاصل في ذلك قوله قوله تعالى واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا والقنطار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو زمن الخطاب شيء كثير قيل انه اربع مئة دينار مثقال الذهب

80
00:28:21.600 --> 00:28:37.250
هذا شيء كثير في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خاطب الله عز وجل بذلك نبيه عليه الصلاة والسلام وصحابته فدل على انه ليس للمهر حد اعلى وقصة عمر رضي الله عنه

81
00:28:37.650 --> 00:28:58.200
بالتحديد لم يصح اسناده وتكلم العلماء على سندها ولكن هنا مسألة وهي لو ان الناس ما يحصل في الازمة المتأخرة توسعوا في الصداق واصبحوا يبالغون في الصداق حتى اضر ذلك الشباب

82
00:28:58.500 --> 00:29:17.850
وحصلت الفتن وخشي من توسع الامر بحصول الظرر على النساء فيبقين عوانس والرجال يمتنع من الزواج بسبب ما يكون من مؤونة النكاح والمغالاة في المهور فحينئذ يكون لولي الامر ان يتدخل

83
00:29:18.000 --> 00:29:36.950
هذا يعتبر من باب المصلحة المرسلة وهو ولي الامر يعني يلي امر الناس اذا حصل الظرر عليهم ضيق عليهم فيما وسع الله عليهم فحينئذ له ان يتدخل فاذا خشي ان تحصل الفتن وان يتضرر النساء

84
00:29:37.150 --> 00:30:03.250
ويتظرر الرجال بالمغالاة في المهور فيظع حدا لذلك هذا مذهب طائفة من العلماء انه يكون من باب المصلحة المرسلة وهذا يتدخل فيها دائما يتدخل اذا حصل الظرر. يترك الناس على سعة الشرع فاذا اصبح بعضهم يضر ببعض ويستغل هذه السعة حينئذ يتدخل الوادي الوالي في حدود ما يدفع به الظرر

85
00:30:03.400 --> 00:30:19.750
عن عامة الناس وخاصتهم هذا ما يعني يجعل تحديد المهور في بعظ الازمنة له وجها عند بعض المتأخرين والمعاصرين من العلماء رحمة الله على من مات منه واحسن الخاتمة لنا ولكم ولمن بقي منهم

86
00:30:19.800 --> 00:30:37.450
الحد الاكثر ليس له حد اكثر وهنا ننبه على ان المبالغة في المهور لا خير فيها وان فيها الشر والبلاء على الناس في عامتهم وخاصتهم والمبالغة في المهور تمحق بركة النكاح

87
00:30:37.700 --> 00:30:55.550
وتمحق بركة المرأة وقد شوهد ذلك ولمسه كثير من الناس ان المرأة اذا كانت قد بالغت في مهرها وبالغ اهلها في مهرها انه سرعان والعياذ بالله ما تمحق بركة النكاح وينتهي بالطلاق

88
00:30:55.850 --> 00:31:16.300
وبعواقب وخيمة وحدثني رجل موسرا كان غنيا فتح الله عليه في الدنيا ذكر قبل عشرين عاما انه تزوج امرأة فوق ثلاث مئة الف ريال فما بقيت عندي اكثر من شهرين

89
00:31:16.600 --> 00:31:38.400
والله محق البركة ثم تزوجت بعدها امرأة بمئتين الف ريال قال فبقيت عندي اربعة اشهر ثم تزوجت الثالثة وكان والدها رجل صالحا بثمانية الاف ريال وهي ام عيالي الان البركة في القليل

90
00:31:38.800 --> 00:31:55.950
على الاولياء ان يتقوا الله في شباب الامة وان يتقوا الله في مولياتهم وان يعلموا ان البنت وكذلك الاخت تنتظر الكفء الكريم وتنتظر من يدخل عليها السعادة في دينها الاستقامة على طاعة الله وفي دنياها

91
00:31:56.150 --> 00:32:17.250
بحفظها ورعايتها والعناية بها وادخال السرور عليها في نكاحه لها وزواجه بها فاذا شدد الولي في اشتراط المال والشروط المرهقة التكاليف المالية فان هذا من اسباب كثرة الطلاق ولذلك الرجل

92
00:32:17.900 --> 00:32:36.000
الذي يتزوج المرأة وقد حمل فوق طاقته يحس كانه قد ملك المرأة فاذا دخلت عليهم مرأة وحصل انها نفرت منا او حصل بعض سوء التفاهم فانه يتعامل معها معاملة سيئة ناشئة

93
00:32:36.150 --> 00:32:52.550
مما ارهق به وكلف به في نكاحها وهذا امر ينبغي على الاب وعلى الاخ وعلى الولي ولي المرأة ان يضعه في الحسبان وان ينظر الى مصلحة الزوجة ولذلك كما ورد في الاثر خير النساء

94
00:32:52.650 --> 00:33:10.650
ايسرهن مؤونة والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح مسلم وغيره عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها اه انه ما اصدق نسائه ولا زوج احدى بناته اكثر من اثنتي عشرة اوقية

95
00:33:10.800 --> 00:33:34.800
ونشن آآ قال قالت لي عمرو بن ابي سلمة اتدري ما النش؟ قال لا قالت نصف  عشرون درهما مجموع الصداق الذي اصدقه لا يزيد على خمس مئة درهم صلوات الله وسلامه عليه

96
00:33:34.950 --> 00:33:51.800
اثنتي عشرة اوقية باربع مئة وثمانين درهم ونصف اوقية بعشرين تمام خمس مئة درهم ولم يكن احد من نسائه قد دفع لها مهرا فوق ذلك ابدا صلوات الله وسلامه عليه

97
00:33:51.900 --> 00:34:09.700
ولا باحدى بناته لانه زوج زينب من ابي العاص رضي الله عنها وارضاها ورقية وام كلثوم لعثمان وفاطمة لعلي ومع ذلك ما زاد  اثنتي عشرة اوقيه ونشا كما قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها

98
00:34:10.600 --> 00:34:33.650
الا ام حبيبة ام حبيبة دفع مهرها دفع مهرها آآ النجاشي ودفع اربعة الاف درهم اه فهذا خاص بها رضي الله عنها لان الذي تولى دفع المهر هو النجاشي ودفع بمكانته وقدره وام حبيبة بنت عزيز ورجل

99
00:34:33.650 --> 00:34:53.800
وسيد من سادات قريش. فالمقصود ان المبالغة في المهور عواقبها وخيمة والاباء مسؤولون امام الله عز وجل عن التضييق على الازواج وعلى الخطاب كل من يريد النكاح من البنت والاخت كل ولي

100
00:34:53.950 --> 00:35:16.850
مسؤول امام الله عن موليته من يتق الله فيها والا يبالغ في مهرها وان يطلب الوسط وهنا مسألة بعض الناس يقدم مهرا قليلا جدا وتقول المرأة رضيت بريال والصداقي ريال واحد

101
00:35:17.450 --> 00:35:36.800
وهذا الحقيقة يفعله بعض الناس جزاهم الله خيرا من باب فقط المحاربة للمبالغة في المهور وهذا قصد يؤجرون عليه لانهم لا يريدون شيئا يخالف شرع الله ولا يريدون شيئا اه يضيق على المسلمين فهم مأجورون على هذه النية الصالحة

102
00:35:37.050 --> 00:35:57.800
لكن ينبغي ان ينبه انه خلاف المستحب المستحب هو الوسط لا نظلم المرأة ونسقطها عن حقها ولا نبالغ ولا نغلو لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فقبل في نسائه المهر ووضعه في الوسط العدل الذي قامت عليه السماوات والارض لا افراط

103
00:35:58.050 --> 00:36:12.350
ولا تفريط فلو ان المرأة مثلا قالت تريد ريالا فلها ذلك ووليها له ذلك ان يحدد بالريال اقل من المثل اذا رضيت بذلك على التفصيل الذي سنذكره في اقل من مهر المثل

104
00:36:12.600 --> 00:36:32.900
فالمبالغة في ارتفاع المهور والمبالغة في اه نقصان المهور انا المعتاد هذا خلاف السنة وخلاف الوارد ومن قصد بهذا يعني في المهور تخفيفها آآ قصد به ما ذكرنا من احياء سنة

105
00:36:33.800 --> 00:36:57.050
تقليل في المهر انه يؤجر على ذلك ولكنه خلاف مستحب. وانما يطلب الشيء المعتاد المعروف لمثل بنته. وهو ما يكون اقرب الى مهر المثال نعم قال رحمه الله تعالى قليلا كان او كثيرا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قال له

106
00:36:57.100 --> 00:37:14.800
زوجني هذه المرأة ان لم يكن لك بها حاجة التمس ولو خاتم حديد كما ذكرنا التمس هذا الحديث فيه فوائد منها ولاية النبي صلى الله عليه وسلم لعقد النكاح بالولاية العامة ان الله تعالى يقول النبي اولى بالمؤمنين

107
00:37:14.800 --> 00:37:38.550
من انفسهم وثانيا عقد النكاح في قوله زوجتك هاء بما معك من القرآن وفي قوله التمس فيه دليل على فرضية المهر ووجوبه في عقد النكاح يقول عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد

108
00:37:38.600 --> 00:37:58.700
ولو للتقليل ولو كان الشيء الذي تلتمسه خاتما من حديد والخاتم ما يوضع في اليد وحلية في الاصبع اصبع اليد وهو حليته للرجال والنساء وعلى التفصيل الذي فصله الشرع فيما يحل لكل منهما

109
00:37:59.050 --> 00:38:17.000
وقوله خاتما من حديد اه طبعا فيه دليل على على انه لا يشترط في اقل النكاح في اقل المهر ان يكون خمسة دراهم كما ذكرنا وانه لا حد لاقله. طبعا الحنفية يجيبون ويقولون الخاتم هذا كانت قيمته خمسة دراهم

110
00:38:17.550 --> 00:38:41.450
وهذا طبعا تكلف المنبغي اذا صح الدليل ووضح الدلالة ان يسلم الخصم والا يتكلف في الجواب من الادلة وردها وانما ينبغي عليه ان يكون منصفا وقول عليه الصلاة والسلام ولو خاتم للحديث واضح على انه ولو كان شيئا قليلا وذكر الخاتم انما هو على سبيل التقليل ولو كان خاتم الحديث

111
00:38:41.550 --> 00:38:57.350
اخذ منه بعض العلماء جواز التحلي بخاتم الحديد بالنسبة للرجل وهذا يعارضه النهي والنهي متكلم في سنده ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن الحديث قال انه حلية اهل النار

112
00:38:57.700 --> 00:39:22.350
فكره بعض العلماء التختم بخاتم الحديد ومنهم من رخص فيه لهذا الحديث ولو خاتما من حديد نعم قال رحمه الله تعالى فاذا زوج الرجل بنته باي صداق كان جازا المصنف رحمه الله ذكر الحكم انه يصح الصداق بالقليل والكثير

113
00:39:22.750 --> 00:39:34.300
انه لا حد لا قل واكثر الصداقة. ثم ذكر الدليل من السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث ابو العباس سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه وارضاه في الصحيحين

114
00:39:34.550 --> 00:39:59.500
ثم بعد ذلك بنى عليها التفريع فقال فاذا زوجه فاذا زوج الرجل بنته باي صداق كان جاز ولا ينقصها غير الاب من مهر مثلها الا برضاها قال رحمه الله فاذا زوج الرجل بنته باي صداق كان جاز. فاذا زوج الرجل بنته

115
00:40:00.550 --> 00:40:18.100
ان هذي ولاية الاب ولاية الاب اقوى من اي ولاية اخرى ولاية الاب اقوى من اي ولاية اخرى وحتى ولاية السلطان. بدليل قوله عليه الصلاة والسلام فالسلطان ولي من لا ولي له. وجعل ولاية الاب اقوى

116
00:40:18.500 --> 00:40:38.550
ولاية القريب اقوى وبناء على ذلك فالاب يختلف في ولايته عن غيره لماذا لان الاب من حقه ان ينقص بنته عن مهر المثل الاب من حقه من ينقص بنته عن مهر النت. مهر مثله ثلاثون الفا

117
00:40:39.000 --> 00:40:57.850
فمن حقي ان يزوجها بعشرين لماذا لان في الاب من الشفقة وحسن النظر والحرص على مصلحة بنتي ما ليس في غيرها عاش الام الاب لا يمكن ان يرضى بنقصان مهر بنته الا وهو

118
00:40:57.950 --> 00:41:17.150
يطمع في خير اكثر من المال ان يرى الرجل فيه صفات كريمة في دينه او في آآ خلقه معاملاته فيؤثرها على قلة المهر او نقصان المهر عن مهر المثل ومن هنا جاء دليل كتاب

119
00:41:17.800 --> 00:41:36.900
دالا على ذلك كما في قوله تعالى حكاية عن شعيب اني اريدك اني اريد ان انكحك احدى ابنتي احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانية حجج جعل من مهر بنته جزءا له

120
00:41:37.450 --> 00:41:57.100
وحينئذ لان هي تنتفع فقط باسقاط الرعي عنها الاربع سنوات لانها ترعى هي واختها وهذا الرعي تستفيد منه لكنه سينقصها بوجود الدخل بحظ الاب وحظ اختها معها ومن هنا اخذ العلماء من ان الاب له حق ان ينقص

121
00:41:57.350 --> 00:42:15.800
ابنته عن مهر مثلها فاجتمع دليل النقل والعقل دليل النقل ظاهر قصة شعيب ودليل العقل من جهة ان الاب فيه مصلحة فيه نظر للمصلحة اكثر من غيره وهو في النظر لمصلحة بنته لا يتهم

122
00:42:16.000 --> 00:42:30.550
ولا يشك فيه فاذا انقصها عن مهر المثل الغالب انه لا ينقصها الا وهو ينظر الى مصلحة اخرى تعوض نقص المال. وحينئذ لا يكون ظالما. نعم قال رحمه الله تعالى

123
00:42:30.750 --> 00:42:50.050
فاذا زوج الرجل بنته باي صداق كان جاز ولا ينقصها غير الاب من مهر مثلها الا برضاها بقي السؤال النهر المثل طبعا ولا ينقصها غيره عن نهر مثلها الا برضاها

124
00:42:50.100 --> 00:43:11.700
يعني ليس للاخ ان يزوج اخته في اقل من مهر المثل. مهر المثل ثلاثون الف ريال فاذا اراد ان يقبل بخمس وعشرين او بعشرين يستأذن اخته لانه ليس كالاب وهكذا العم الشقيق لو اراد ان يزوج بنت اخيه الشقيق

125
00:43:12.350 --> 00:43:37.250
طلب مهرا دون مهر مثل يستأذن المرأة وليس من حقي ان يزوجها بدون اذنها مهر مثل المثيل هو الشبيه. وهذا مثل هذا ان يشبهه ويقع في الافعال وفي الصفات الافعال كقوله يقال نحو ويقال مثل ويقال شبه

126
00:43:37.750 --> 00:43:58.000
قوله عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوئي هذا ومثل وضوءي هذا اي شبيهه  يقع في الصفات تقول فلان مثل فلان في العلم وفي الكرم او في الشجاعة فالشبهية هنا

127
00:43:58.050 --> 00:44:16.800
مهرا مثل اولا عندنا مشبه ومشبه به لابد من ان ننظر الى الاصل الذي نرد اليه هذه المرأة. الذي هو مثلها من هو مثلها العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة

128
00:44:17.050 --> 00:44:39.500
قال بعض العلماء مهر مثل المراد به القريبات مثلها من قريباتها وهذا مذهب الحنابلة ومن وافقه وقال بعضهم مثلها في البلد هذا اعم من الاول مذهب يقول القرابة مثلها في القرابة

129
00:44:39.750 --> 00:44:59.550
والثاني يقول مثلها في البلد طيب المثل في القرابة اقوى وارجح في حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه حينما استفتي في المرأة التي مات عنها رجل عقد عليها

130
00:44:59.750 --> 00:45:20.300
ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا فتوفي عنها فقال اقول فيها برأيي فان كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان لها مثل مهر نسائها

131
00:45:20.800 --> 00:45:41.050
لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث وقام معقل من سنان الاشجعي رضي الله عنه وقال اشهد اني انك قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق امرأة منا

132
00:45:41.450 --> 00:45:58.500
ووافق قضاؤه رضي الله عنه قضاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على مسائل كثيرة هذا الحديث منها الاجتهاد في المسائل الفقهية وان العلماء الربانيين الذين هم على بصيرة ونور

133
00:45:58.900 --> 00:46:17.550
وورثوا هذا العلم عن اهله انهم يوفقون ويسددون في اجتهاداتهم وان اجتهادهم مقدم على اجتهاد غيرهم فوافق اجتهاده اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به رضي الله عنه وارضاه ولكن عبد الله ابن مسعود صاحب السوى ليس بغريب على صاحب

134
00:46:17.700 --> 00:46:45.400
السوادين والنعلين رضي الله عنه وارضاه وجعل اعالي الفردوس مسكنه ومثواه قوله لها مهر مثل نسائها. انظر لها مهر لها مثل مهر نسائها لما قال نسائها يعني قرابتها هذا يرجح مذهب القائلين بانه ينظر في مهر المثل الى نساء القرابة النساء من القرابة

135
00:46:45.800 --> 00:47:03.950
ثم القرابة تنقسم الى قسمين. قرابة العصبة وينظر فيها الى النساء تقلب على النساء كاختها الشقيقة واختها لاب وابن عمتها الشقيقة وابن عمتها لاب وعمتها الشقيقة وعمتها لاب. هؤلاء النسوة من قرابتها

136
00:47:04.200 --> 00:47:25.250
اغلى ما يكون من النهر ثلاثون الف لهن واقل ما يكون من النهر مثلا عشرون الف. والوسط خمس وعشرون ننظر هل هي من الوسط في الصفات ونعطيها خمس وعشرون ام هي من الاقل فنعطيها عشرين؟ ام انها من الاعلى فنعطيها ثلاثين؟ هذا معنى

137
00:47:25.600 --> 00:47:49.050
المثلية مهر المثل انه ينظر الى مهر مثيلاتها من قراباتها ثم اذا جئنا نحدد مهرها ننظر الى الصفات التي فيها وهذا يدور الى الجمال والمال والدين والخلق هذه الصفات مقيم بسببها ما يعني ننظر

138
00:47:49.250 --> 00:48:06.950
الى مهر مثلها في قرابتها في جمالها. نفس الجمال وهل هي بكر او ثيب اه حينئذ نعطيها مثل مهر هذا النوع من قراباتها وان كانت من افضل ما تكون جمالا

139
00:48:07.350 --> 00:48:27.400
نسبا وبكرا وعندها مال عزيزة فحينئذ نعطيها الافظل والاكمل فاذا هذا معنى مهر المثل اننا ننظر النساء من قرابتها بخلاف من قال اننا ننظر الى نساء البلد والفرق بين المسألتين

140
00:48:27.700 --> 00:48:44.150
لو نظرنا الى نسائه قد يكون بيتها وعائلته النساء المراد هنا من جهة الاب وليس من جهة الام لاننا قلنا عصبة وهذا اصح قول العلماء رحمهم الله ينظر الى العصبة فاذا اذا كان

141
00:48:44.300 --> 00:49:08.950
لانه في بعض الاحيان يكون قرابة المرأة اقل مالا من قرابة الرجل. فنعتد بقرابة من؟ الرجل. هذا معنى مهر المثل. انه ينظر  ينظر الى مثلها من قرابتها العصبة من عماتها وبنات عم بنات العمات الشقيقات او لاب

142
00:49:09.100 --> 00:49:25.750
واخواتها الشقيقات واخواتها لاب ولا ينظر الى قرابتها من جهة الام وهناك قول انه ينظر الى القرابة عموما وهذا ضعيف واوي الى البلد عموما وهذا ضعيف. نعم قال رحمه الله تعالى

143
00:49:26.550 --> 00:49:49.900
ولا ينقصها غير الاب من مهر مثلها الا برضاها واذا اصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا بين عرشه ورده واخذ قيمته وان وجدته مغصوبا او حرا فلها قيمته وان كانت عالمة بحريته او غصبه حين العقد

144
00:49:50.050 --> 00:50:13.000
فلها مهر مثلها قال رحمه الله تعالى واذا اصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا. آآ العبارة قبلها الله  فاذا زوج الرجل بنته باي صداق كان جاز ولا ينقصها غير الاب من مهر مثلها الا برضاها

145
00:50:13.450 --> 00:50:36.000
بالنسبة لغير الاب قلنا لو انه لو كان الولي من القرابة انقصها عن مهد جزاك الله خير قصها عن مهر المثل فانه في هذه الحالة المرأة بين امرين اما انها ترضى

146
00:50:36.450 --> 00:50:58.100
وتسكت ماضية بذلك فحينئذ لا اشكال واما انها تمتنع فاذا امتنعت صرنا الى مهر المثل واما اذا رضيت ورضيت من عمها ان ينقصها عن مهر المثل رضيت من اخيها ان ينقصها عما مثل فلا اشكال في صحة

147
00:50:58.600 --> 00:51:19.400
ذلك ولزومه لها اذا سكتت ورضيت انه في هذه الحالة يلزمها المهر قليلا كان او كثيرا. بسم الله  قال رحمه الله تعالى واذا اصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا. واذا اصدقها

148
00:51:19.550 --> 00:51:40.500
عبدا بعينه تقدم معنا في البيوع في دروس البيوع المعين والموصوف في الذمة المعين تقول ابيعك هذا الكتاب. ابيعك هذه الارض ابيعك هذه الدار ابيعك هذه الدابة ابيعك هذه السيارة يعني بعينه ينصب العقد على شيء بعينه

149
00:51:41.850 --> 00:52:02.850
اما بالنسبة للموصوف في الذمة فشيء تلتزمه في ذمتك وهذا من ابلغ ما يكون في حقوق الناس ورد المظالم الى اصحابها فمسألة التعيين والموصوف في الذمة ليس هناك شريعة على وجه الارض ادق من الشريعة الاسلامية

150
00:52:03.150 --> 00:52:18.250
حتى ان القوانين الوضعية تقف عاجزة عن ان تصل الى ما وصلت اليه الشريعة من انصاف الناس في حقوقهم في المعين والموصوف في الذمة وهذا يعرفه كل من درس الفقه وتتبع قضايا الشرعية في مسألة المعين والموصوف

151
00:52:18.300 --> 00:52:34.700
الذمة لان الشريعة تحترم اللفظ في العقد يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. فاذا قال له بعتك هذا فقد انصب العقد على هذا الكتاب بعينه يفوت العقد بفواته لكن اذا قال له ابيعك كتابا

152
00:52:35.050 --> 00:52:51.350
اه ابيعك اه نسخة من صحيح البخاري طبعة بولاق او طبعة الاميرية او طبعة بيروت ويحددها باوصافها يعني التزمت لك في ذمتي بنسخة بهذه الصفات فاذا ظهر العيب في نسخة لزمه ان يأتي بنسخة

153
00:52:51.400 --> 00:53:11.950
لكن اذا قال له ابيعك هذه النسخة من صحيح البخاري وتبين ان هذه النسخة فيها عيب وامتنع المشتري فحينئذ يرد ولا يمكنه ان يأتي بعوض عن المبيع انه وقع على معين يفوت العقد بفواته

154
00:53:12.150 --> 00:53:32.650
وهكذا بالنسبة للصداق لان الصداق فيه معاوضة كما ذكرنا شبهية بالبيع ففي البيع لو انه باعه شيئا معيبا تقدم معنا في البيع ان العيب يوجب الخيار للمشتري بين ابقاء السلعة

155
00:53:33.400 --> 00:53:56.500
والرضا بما فيها من العيب وبين ردها على التفصيل الذي بيناه خيار العيب والاصل في ذلك قوله تعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وكذلك السنة وهو حديث ابي هريرة الصحيح انه عليه الصلاة والسلام انه قال لا تسروا الابل ولا الغنم

156
00:53:57.100 --> 00:54:19.600
فمن ابتاعها يعني اشتراها وهو بخير النظرين هذا خيار العيب ان سخطها ردها وصاعا من تمر وان رضيها امسكه. فخيره بين ماذا بين الرضا بالعيب والقبول واتمام البيع وبين رده

157
00:54:19.700 --> 00:54:42.700
وضمان الحليب الذي شربه صاع من تمر المصنف رحمه الله ذكر هذه المسألة هو اذا اصدقها عبدا بعينه في القديم يقول عبدا بعينه في زماننا لو اصدقها سيارة بعينها فقال لها صداقك سيارتي هذه

158
00:54:43.400 --> 00:55:03.700
فاذا هذا صداق معين او قال لها صداقك مزرعتي هذه صداقك بيتي هذا او فيلتي او عمارتي او ارضي في هذا المخطط هذه الارض من هذا المخطط اذا الصداق على معين

159
00:55:04.000 --> 00:55:24.800
فلنصدقها عبدا بعينه فوجدته بعينه يخرج الموصوف في الذمة لو قال لها اصدقك عبد بصفة كذا وكذا ووصفه هذا لا يدخل معه انما الان اذا اصدقها عبدا بعينه فقال صداقك هذا العبد فعينه نعم

160
00:55:24.950 --> 00:55:47.550
ووجدته معيبا  ووجدته معيبا. العيب هو النقص العور وبينا في البيوع انه ليس كل عيب يوجب الخيار هناك عيوب مؤثرة وهناك عيوب غير مؤثرة فاذا كان العيب في العبد مؤثرا

161
00:55:47.700 --> 00:56:05.800
فحينئذ يستحق به خيار العيب يكون العيب مؤثر وبينا هناك عيوب تكون في اصل السلع اه مؤثرة توجب النقصان في المالية لان اصل العيب في البيع ما انقص المالية نقصانا مؤثرا

162
00:56:06.100 --> 00:56:30.200
العيب العيب في البيع ضابطه ما انقص المالية نقصانا مؤثرا ما انقص المالية يعني انقص قيمة الشيء. نقصانا مؤثرا في نقصان غير مؤثر فاذا اشترى سيارة ووجد بها خدشا يسيرا ينقص عشر ريال او عشرين ريال او خمسين ريال او مئة ريال هذا غير مؤثر

163
00:56:30.900 --> 00:56:51.000
لكن لو وجد فيها خدشا ينقصها الالف والالفين والخمس مئة فهذا عيب ماذا؟ مؤثر فاذا اذا وجدت في في العبد عيبا مؤثرا اوجدته معيبا نعم فوجدته معيبا خيرت بين عرشه

164
00:56:51.100 --> 00:57:15.800
ورده واخذ قيمته. خيرت يعني نقول لها انت بالخيار بين ثلاثة اشياء اما ان تأخذي ارسى العيب يعني قيمته وما انقص من المالية يقدر كاملا ويقدر ناقصا بالعيب وينظر النسبة بين قيمة الكمال وقيمة النقص ثم يؤخذ من قيمته

165
00:57:16.000 --> 00:57:34.600
في العقد في حين العقد ولو انقصه الربع اخذ الربع والثلث الثلث وهكذا من القيمة من قيمة العبد يوم العقد اما ان تأخذ العرش بمعنى ان تبقي العبد كما هو تقول رضيت به ولكن اريد الارش النقص هذا لماذا

166
00:57:34.850 --> 00:57:57.100
لانها حينما قبلت وقبل وليها هذا العبد وقيمة العبد مائة آآ قيمة العبد الف درهم فانه حينئذ كانها رضيت بصداق بالف درهم فاذا كان هذا النقص ينقصه الثلث ثلاث مئة لزمه ظمان الثلاث مئة حتى يكمل لها حقها

167
00:57:57.500 --> 00:58:18.050
فاذا اخذت العرش كانها اخذت القيمة كاملة وكأنها اخذت العبد كاملا هذا بالنسبة للعرش بين اخذ عرشه. نعم ورده ورده تقول ما يرد لانه معيب والعيب مؤثر من خيار الرد بالعيب وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث المصراة

168
00:58:18.250 --> 00:58:50.350
وان سخطها ردها فاثبت للمشتري خيار رد بالعيب من سخطها ردها واخذ قيمته واخذ قيمة العبد اذا ردت العبد تأخذ قيمته لماذا؟ لان هذا العبد اذا ظهر به عيب فمن حقه في بعض الاحيان تقول ما اريده معيبا. لان بعض الاحيان بعض العيوب يتعذر تصريفه. وقد تتضرر تقول ما اريده حتى ولو اعطوني

169
00:58:50.350 --> 00:59:05.550
بس ما اريده فاذا قالت لا اريده نقول لها انت بالخيار بين اخذ قيمته الثاني اخذ القيمة قيمة ماذا؟ قيمة العبد طيب هل ننظر الى قيمة العبد وقد عقد النكاح

170
00:59:06.200 --> 00:59:30.250
ان ننظر اليه وقت الخصومة واكتشاف العيب العبرة بوقت عقد النكاح قيل بالاستحقاق والاستقرار وهو بالدخول ولكن الاول اقوى انه بالعقد لماذا لانه اذا كان في يوم العقد قيمته عشرين اذا كانت قيمته عشرين الف درهم فمعناه انها قالت رضيت

171
00:59:30.650 --> 00:59:47.150
ان تنكحني بعشرين الف درهم فتستحق العشرين الف كاملة بقيمته يوم ماذا؟ العقد. لان هذه هي القيم التي تستحقها نعم قال رحمه الله وان وجدته مغصوبا او حرا فلها قيمته

172
00:59:47.450 --> 01:00:05.050
ان وجدت العبد مغصوبا القضية ليست في العبد يعني لماذا يمثلون بالعبد؟ لان العبد فيه صور ويمكن آآ اوسع الصور في المالية لكن ممكن في زماننا انه يصدقها سيارته في هالسيارته

173
01:00:05.350 --> 01:00:28.150
ثم تجد السيارة معيبة فنقول لها نفس ما قلنا ان شئت اخذت السيارة بالعيب ورضيت بالعيب هذا لك وان شئت اعطيناك بقية السيارة عندك واعطيناك ارشى النقص هذا حقك وان شئت قومنا السيارة يوم عقد النكاح

174
01:00:28.650 --> 01:00:50.250
لانه لما قالت رضيت بهذه السيارة وقيمة السيارة ثلاثون في ثلاثون الف ريال فمعناه انها رضيت بثلاثين الف ريال مهرا لها فاذا ظهر النقص ظهر انها ناقصة خمسة الاف فحينئذ تكمل النقص وحينئذ يكون حقها كاملا كما ذكرنا اولا في سورة العبد

175
01:00:50.450 --> 01:01:17.300
فله اصدقاء سيارة واصدقها ارضا الحكم واحد يعني المراد انها تأخذ حقها كاملا قال رحمه الله خيرت بين رده واخذ عرشه بين اخذ عرشه ورده واخذ قيمته نعم وان وجدته مغصوبا او حرا فلها قيمته. لكن اذا وجدته مغصوبا او حرا مغصوبا ما تستطيع ان تمسك المال المغصوب

176
01:01:18.700 --> 01:01:44.400
شخص والعياذ بالله اغتصب ارضا من شخص ثم ذهب الى امرأة وقال لها اقبلي تقبليني زوجا واعطيكي مهرا هذه الارض قبلت ما تعلم ان الارض ماذا؟ مغصوبة فلما قبلت وتم العقد دخل بها او لم يدخل بها تبين لان الارض مغصوبة

177
01:01:45.100 --> 01:02:05.500
فحينئذ ماذا نقول نقول انه لا يمكننا ان نقول نعطيها ارسى النقص حينئذ يجب رد المغصوب الى صاحبه على اليد ما اخذت حتى تؤدي وامر النبي صلى الله عليه وسلم برد الحقوق الى اهلها وهذا حق لمظلوم اخذت منه ارضه غصبا

178
01:02:05.800 --> 01:02:22.150
نقول يجب رد هذه الارض المغصوبة لصاحبها طيب اذا رددناها لصاحبها ليس هناك الا ماذا قال رحمه الله وان وجدته مغصوبا او حرا فلها قيمته. فلها قيمة ليس لها الا القيمة

179
01:02:22.350 --> 01:02:44.150
ما نقول ابحث عن سيارة مثل هذه السيارة ولا ارضا مثل هذا الارظ لماذا لانه معين فتح الله عليكم وعليكم جميعا نعم لانه معين قال اصدقتك هذه الارض انتبهوا ما قال اصدقتك ارضا او قال اصدقتك ارضا كان استبدلنا بارض اخرى غير

180
01:02:44.200 --> 01:03:07.100
سيارة لو قال لها مهرك سيارة من مثلا نوع كذا وكذا تايوتا مثلا الفين وخمسة عشر جيب او كذا يعطي صفات كاملة للسيارة ثم تبين ان اه اخذ سيارة واعطاها اياه وتبين انها مغصوبة. نقول له تحضر ثانية غير

181
01:03:07.350 --> 01:03:26.350
مغصوبة لان العقد وقع على موصوف في الذمة لا يفوت بفوات فرد من افراده فنحن نلزمه بان يلتزم بما في ذمته فاذا لم يحصل بهذا يحصل بغيره غير المغصوب. ونلزم ان يشتري سيارة بنفس الصفات وان يدفعها مهرا لها

182
01:03:26.450 --> 01:03:49.950
لكن هنا لما قال اصدقتك هذه السيارة هذه الارض هذه العمارة هذه الفلة وتبين انها ملك للغير فلا يمكنك ان تبقي المغصوب حينئذ تنتقل الى ماذا؟ الى القيمة وتقدر قيمة العين اه حال العقد كما ذكرنا على الخلاف بين العلماء في وقت التقدير. نعم

183
01:03:50.300 --> 01:04:08.900
قال رحمه الله تعالى وان كانت عالمة بحريته او غصبه حين العقد فلها مهر مثلها ان كانت عالمة الاولى لم تكن عالمة ما الفرق بين ان تكون عالم او غير عالمة

184
01:04:09.300 --> 01:04:27.100
لان اذا لم تكن عالمة بالغصب فهي معذورة لكن اذا كانت عالمة بالغصب فانه في هذه الحالة تعلم ان هذا المال ليس له ولا لها. هذا المال العبد او الارظ او السيارة ليس له. فكأنها لم

185
01:04:27.100 --> 01:04:42.650
ترضى بمهر يعني هذا المهر ليس رضاها عليه وجود وعدمه على حد سواء. فنردها الى مهر ماذا؟ الى مهر ولا نعطيها قيمة الارض ولا قيمة العبد ولا قيمة الدار لماذا؟ لانها لا تستحق شيئا من ذلك

186
01:04:42.800 --> 01:04:56.500
تعلم انه لان لانها تعلم انه لا يملك هذا الشيء اعلم انه لا يملك هذا الشيء. اذا هناك فرق بين كونها لا تعلم وبين كونها تعلم لانها اذا لم تعلم فهي معذورة

187
01:04:56.550 --> 01:05:11.600
ويثبت حقها على التفصيل الذي ذكره اما اذا كانت تعلم فحينئذ لما يقول لها هذه الارض وهي تعلم انها انه غصبها فهذه الارض ليست ملكا له. فهي ترضى بشيء ليس بمهر اصلا

188
01:05:11.900 --> 01:05:26.900
ونردها الى مهر ماذا؟ المثل. ولا نردها الى قيمة الارض ولا نعطيها قيمة السيارة المغصوبة التي تعلم بغصفها. هذا وجه الفرق بين كونها تعلم او لا تعلم. نعم قال رحمه الله تعالى

189
01:05:27.100 --> 01:05:44.850
وان تزوجها على ان يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده او طلب به اكثر من قيمته فلها قيمته قال رحمه الله وان تزوجها على ان يشتري لها عبدا بعينه

190
01:05:45.150 --> 01:06:07.250
وان تزوج المرأة على ان يشتري لها عبدا بعينه يشتري لها عبدا بعينه اه لماذا يذكر العلماء هذه المسألة الاخ الذي يصور كلنا يتصورها لا تصور يا اخ ان تزوجها

191
01:06:07.600 --> 01:06:24.550
على ان يشتري عبدا بعينه لاحظ انه في هذه الحالة الحالة الاولى العبد مملوك للشخص عبدا بعينه يعطيك هذا العبد صداقا لك لكن في هذه الحالة العبد في ملك من الغير

192
01:06:25.050 --> 01:06:49.700
ووعدها وعدها انه سيشتريه ويكون صداقا لها وفي زماننا لو قال انا اشتري لك هذه السيارة وصداقك هذه سيارة فلان او صداقك الجيب من نوع كذا وكذا جديد اشتريه لك هذا كله عدا بالملكية

193
01:06:49.800 --> 01:07:03.250
لم يدخل في ملكه بعد. لماذا يذكر العلماء هذه المسألة لانها قريبة من المسألة التي مضت معنا وينتقل فيها الى مهر المثل عند امتناع البائع من البيع وهو وعدها ان يشتري

194
01:07:03.350 --> 01:07:17.300
فجاء الى البائع فقال البائع ما ابيعك كنت اريد ابيع ارضي فلا اريد ان ابيعها الان. كنت اريد ابيع داري دابتي وسيارتي. والان لا اريد ان ابيع فحينئذ اختلف الامر

195
01:07:17.350 --> 01:07:35.150
والعقد وجع وقع على معين مثل مسألة هذا الذي جعلنا ننتقل الى مهر المثل نبينا رحمه الله انه قال وان تزوجها على ان يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده

196
01:07:35.550 --> 01:07:52.350
او طلب به اكثر من قيمته فلها قيمته فلها قيمة العبد انه لما قال لها مهرك هذه السيارة فانها رضيت بقيمتها رضيت بالسيارة ان تيسر بيعها وان لم تتيسر فان لها

197
01:07:52.500 --> 01:08:12.650
قيمة السيارة فننظر الى قيمة السيارة وقيمة العبد وقيمة الارض التي وعد ان يقدمها صداقا ونلزمه بدفعها. فلها قيمتها قيمة الارض وقيمة السيارة نعم. قال رحمه الله تعالى فصل وان تزوجها بغير صداق صحى

198
01:08:13.000 --> 01:08:33.200
وان طلقها قبل قبل الدخول لم يكن لها الا المتعة على الموسع قدره وعلى المكثر قدره واعناها خادم وادناها كسوة يجوز لها الصلاة فيها قال رحمه الله وان تزوجها بغير صداق صح

199
01:08:33.750 --> 01:08:59.350
شرع المصنف رحمه الله في هذا الفصل في بيان ما يسمى لنكاح التفويض  الصداق يكون مسمى في العقد وتارة يكون غيره مسمى في العقل فبعد ان فرغ من بيان احكام الصداقة المسمى

200
01:08:59.400 --> 01:09:23.850
وما تعتريه من المسائل والطوارئ من فساده ومن عيبه وظهور العيب فيه شرع في بيان الصداق غير المسمى وان يعقد على المرأة ولا يسمي لها صداقا وهذا الذي هو نكاح التفويض

201
01:09:24.650 --> 01:09:42.300
صور منها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع لكن من حيث الاصل اجمع العلماء رحمهم الله على انه يجوز ان يعقد على المرأة ولا يسمي لها صداقا معينا. والاصل في هذا الاجماع

202
01:09:42.700 --> 01:10:01.050
دليل الكتاب والسنة ما دليل الكتاب فقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة وبين سبحانه وتعالى بقوله لا جناح عليكم لا جناح

203
01:10:01.200 --> 01:10:23.500
من صيغ الاباحة نفي الجناح ونفي الحرج ونفي الاثم من صيغ الاباحة اي انه يباح لكم وانما عبر بلا جناح لانه خلافا مستحب خلاف الاصل والسنة السنة ان يسمى الصداق في العقد

204
01:10:24.100 --> 01:10:46.050
وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الانبياء من قبله ان يسمى الصداق في العقد ويحدد لان هذا يقطع النزاع وهو الافضل لانه يقطع النزاع ويذهب الشحناء اه تستقر به الحقوق لاهلها واصحابها

205
01:10:46.400 --> 01:11:02.600
وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعل عليه الصلاة والسلام الا الاكمل والافضل الافضل في عقد النكاح ان يسمى الصداق قليلا كان او كثيرا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم

206
01:11:02.800 --> 01:11:26.050
وبين المصنف رحمه الله انه لا حرج على المتعاقدين ان يكون عقد النكاح بدون تسمية الصداق وقال رحمه الله فصل وان تزوجها بغير صداق صح بغير صداق اي بغير ان يسمي صداقا مو المراد انه يتفق على اسقاط الصداقة

207
01:11:26.750 --> 01:11:51.000
فرق بين المسألتين ان ان ينكحها ولا يسمي الصداق وبين ان ينكحا ويتفق معها ومع وليه على الغاء الصداق قلنا الغاء الصداق ما يلغى ان هذا خلاف الشرع لو اشترط ذلك كان الشرط فاسدا بل قال بعض العلماء ان هذا الشرط يوجب فساد العقد كله

208
01:11:51.200 --> 01:12:07.350
يشدد فيه بعض العلماء ويرى ان الصداق الاصل في النكاح وان العبث به بهذه الصورة على هذا الشرط الفاسد موجب لفساده فساد العقد بالكليه ومذهب طائفة من العلماء لكن المصنف رحمه الله هنا قصد

209
01:12:07.600 --> 01:12:27.350
ان يكون العقد خاليا من المسمى على ان يسمياه بعد ويتفقان على صداق ويحددان وهذا يقع في بعض الاحوال ثم اذا انخلع عقد النكاح من الصداق اما ان يحددانه قبل الدخول قبل الدخول بما يحددانه قبل الدخول

210
01:12:27.450 --> 01:12:45.950
على المرأة في بينان الصداق ويتفقان على على شيء منه وحينئذ لا اشكال واما ان يحصل الموت او تحصل الفرقة قبل التحديد اذا عندنا اذا خلا عقد النكاح من الصداق

211
01:12:46.650 --> 01:13:07.100
اما ان يحدد واما ان يموت الرجل تموت المرأة قبل التحديد فحينئذ يرد السؤال لماذا المصنف ذكر هذا الفصل؟ لانه يرد السؤال عن الاحكام المترتبة على عدم ذكر الصداق في العقد

212
01:13:07.650 --> 01:13:26.950
فيما لو حصل موت لاحد الطرفين او هما معا لو حصل طلاق من الرجل الشريعة لم تترك هذا الحكم بل بينته وبينه الله سبحانه وتعالى وفي هذا التفصيل ان شاء الله سنذكره انه يحتاج الى ذكر بعض المسائل فنحب ان تكون متصلة ببعضها

213
01:13:27.000 --> 01:13:33.850
نرجى ذلك الى ما بعد صلاة المغرب ان شاء الله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله