﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:17.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فنسأل الله ان يغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين اينما كانوا

2
00:00:18.100 --> 00:00:39.850
قال المصنف الامام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الفقه في كتاب الصداق فصل وان تزوجها بغير صداق صحا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

3
00:00:40.450 --> 00:01:02.050
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستن بسنته الى يوم الدين اما بعد وقد تقدم معنا بيان معنى هذه العبارة وان المصنف شرع فيها

4
00:01:02.150 --> 00:01:25.850
في بيان مسألة عدم تسمية الصداق في عقد النكاح وبينا انه يجوز ذلك وذكرنا دليله من الكتاب ومن السنة في حديث بروع بنتي واسق رضي الله عنه عنها وارضاها وفتوى النبي صلى الله عليه وسلم في امرها

5
00:01:26.200 --> 00:01:47.650
حيث صحح العقد الذي وقع واوجب مهرا مثل واوجب الميراث واوجب العدة فهذه ثلاثة احكام رتبها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله في قصة عبد الله ابن مسعود وحديث معقل

6
00:01:47.850 --> 00:02:08.600
ابن سينا الاشجعي رضي الله عنه وارضاه اولا قال لها مهر نسائها وهذا هو موضع الشاهد لها مهر نسائها وقلنا ان قوله لها مهر نسائها هو الذي يقوله العلماء بمهر المثل

7
00:02:09.100 --> 00:02:35.000
وبينا ان هذه ان التقييد بقوله نسائها يدل على ان العبرة بالنظر الى قرابة المرأة وان المراد بقرابة المرأة العصبة كاختها الشقيقة واختها لاب وكذلك عمتها الشقيقة وعمتها الاب وبنت عمها الشقيق وعمتها الشقيقة وبنت عمتها لاب

8
00:02:35.500 --> 00:03:05.300
فهؤلاء النسوة ينظر الى مثيلاتها منهن فتعطى الصداق بقدر ذلك. ويقدر في الجمال وفي المال وفي الدين ايضا مثلها في الجمال ومثلها في الدين وفي المال وفي البكارة والثيوبة فهذه اوصاف كلها مؤثرة ينظر القاضي عند تقديره لمهر المثل

9
00:03:05.450 --> 00:03:25.250
او من يريد ان يقدر مهر المثل لهذه المرأة ينظر الى هؤلاء النسوة من خلال هذه الصفات ثم بعد ذلك يحكم لها بما وجب وهذا الحكم كما ذكرنا انه نجتمع فيه ثلاثة امور اولا مهر مثل

10
00:03:25.600 --> 00:03:46.900
ثانيا قوله عليها العدة. المراد بقوله عليها العدة اي عدة الوفاة يلزمها الحداد لانها زوجة والزوجة اذا توفي عنها زوجها وهي في عصمته وجب عليها ان تحد اربعة اشهر وعشرا. وهي عدة الوفاة

11
00:03:47.150 --> 00:04:07.150
فقال رضي الله عنها وعليها العدة ولها الميراث اي لها ميراث الزوجة من زوجها اه ان كانت منفردة فلها الربع اذا لم يكن له ولد وان كان له ولد فلها الثمن. وان كان لها شركات من النساء

12
00:04:07.250 --> 00:04:29.700
فانها تأخذ الربع مشتركا معهن او الثمن على حسب التفصيل المعروف. لماذا؟ لانها زوجة والنكاح سبب من اسباب الميراث اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للميراث سبب

13
00:04:30.000 --> 00:04:50.100
فهذا اي النكاح سبب من اسباب الإرث فترثه حتى ولو لم يسم لها صداقا فاذا العقد صحيح وترتبت عليه الاثار الشرعية مع انه لم يسمى فيه الصداق. فدلت السنة على صحة عقد النكاح اذا لم يسمى فيه

14
00:04:50.100 --> 00:05:08.850
صدق وهذا قلنا المراد به ان يترك تسمية الصداق وليس مرادهم اسقاط الصداق بالكلية الكلية فصلنا فيه وبيناه نعم قال رحمه الله فان طلقها قبل الدخول لم يكن لها الا المتعة

15
00:05:09.300 --> 00:05:33.600
على الموسع قدره وعلى المكثر قدره فان طلقها طيب اذا عقد على المرأة بوليها وشاهدين عدلين ولم يسمى الصداق وتم العقد فاما ان يموت قد ذكرنا الحكم واما ان يطلق

16
00:05:34.600 --> 00:06:02.950
وهنا يبين المصنف الحكم واما ان يبقى وحينئذ يكون مهر المثل على التفصيل الذي اه مستقر في كل عقد صحيح. يثبت لها بالدخول ويتفقان عليه سواء حددا اذا كان دخل بها او اراد ان يدخل بها فما اتفق عليه من مهر ليس مهرا مثل مهر المثل في حالة ما اذا توفي عنها ولم يفرض لها

17
00:06:03.650 --> 00:06:21.800
اما لو انه طلقها. فاذا طلقها ففي هذه الحالة يرد السؤال هل نعطيها نصف النهر لانها مطلقة قبل الدخول؟ نقول ليس هناك مهر اذا تمتع متعة الطلاق بين المصنف انها تمتع

18
00:06:21.850 --> 00:06:43.500
متعة الطلاق لانه نص الكتاب العزيز فمتعواهم وان طلقتموهن لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن متعوهن او تفرظوا لهن فريضة آآ ما لم تمسوهن فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف

19
00:06:43.500 --> 00:07:07.150
حقا على المحسنين وقال في الاية التي بعدها وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين الاية الاولى بينت انه ان طلقها ومن قبل ان يمسها او يفرض لها فريضة فانه لا حرج عليه في فعله في كونه نكحها بدون تسمية

20
00:07:07.300 --> 00:07:25.650
الصداق نصت الاية على ذلك ثم بينت ان لها المتعة. ما هي المتعة؟ بين الله تعالى انها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره اه هذا هذا النص في الاية الكريمة استدل به طائفة من العلماء على ان المتعة

21
00:07:25.800 --> 00:07:45.900
محتسبة بالزوج لا بالزوجة ان المتعة نحتسبها بالزوج ولا نحتسبها بالزوجة. بمعنى اننا ننظر الى حال الزوج فان كان حال الزوج غنيا فمتعته متعة الغني وان كان فقيرا فمتعته متعة الفقير. وان كان بينهما فبينهما

22
00:07:46.200 --> 00:08:07.100
هذا هو اقوى اقوال العلماء في المسألة. هناك من يقول ننظر بحال المرأة ويمتعها بحسب حالها ان كانت غنية يمتعها متعة الغنيات ولو كان فقيرا وان كانت فقيرة فيمتعها متعة الفقراء ولو كان غنيا. هذا اللازم

23
00:08:07.650 --> 00:08:21.800
هذه المتعة الحقيقة تدل على سعة رحمة الله عز وجل حينما يقولون الاسلام يظلم المرأة انظر كيف احكام الشريعة وكيف ان المرأة تحفظ حقوقها حتى في حال الطلاق ولم يفرظ لها

24
00:08:22.000 --> 00:08:40.550
الصداق ولم يحدد لها الصداق. ومع ذلك امر الله تعالى بان يجبر خاطر المرأة ولذلك ذهب طائفة من العلماء الى ان متعة الطلاق لا تختص بهذه الحالة بل انها تكون في كل طلاق وهو احد قولي العلماء من العلماء من قال متعة الطلاق

25
00:08:40.650 --> 00:08:56.150
كانها بدل عن الصداق وهناك قول ان متعة الطلاق عامة في كل مطلقة وهو الاقوى والارجح في نظري والعلم عند الله لماذا لعموم قوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

26
00:08:56.600 --> 00:09:15.250
هذا عموم شمل ما اذا كان قد دخل بها اولى يدخل بها. ولا يعارضه الخصوص الذي تقدم لان ذكرى الفرد من افراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم به. فاذا طلقها وكان لم يفرظ لها فلها المتعة

27
00:09:15.300 --> 00:09:32.800
واذا طلقها وكان قد فرض لها ودخل بها واخذت مهرها فان لها متعة خاصة بالطلاق وهذا هو اقوى قولي العلماء. واذا سئلت عن دليله وعليه المذهب. واذا سئلت عن دليل تقول عموم قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا

28
00:09:32.800 --> 00:09:54.150
على المتقين واختلف العلماء هل المتعة واجبة او ليست بواجبة وذهبت كثير من الائمة رحمهم الله الى وجوبها وهنا قصة طريفة شريح الكندي التابعي الجليل الامام الفقيه القاظي لثلاثة خلفاء

29
00:09:54.550 --> 00:10:12.700
لعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع. راشدين اه فهؤلاء الخلفاء قضى لهم ابو امية شريح الكندي رحمه الله برحمته الواسعة جاءه رجل وحصل بينه وبين امرأته ما حصل فوقع الطلاق

30
00:10:13.400 --> 00:10:36.600
فلما وقع الطلاق وحكم به قال للرجل متعها اصلحك الله فابى فتلى عليه قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فابى فرد عليه بقوله تعالى اه حقا على المحسنين

31
00:10:37.450 --> 00:10:52.600
فابى فتركه القاضي ولم يلزم لانه ما كان يرى الالزام فيها ثم اراد الله عز وجل ان هذا الرجل جاء شاهدا في قضية فلما جاء شاهدا في قضية رد شريح شهادته

32
00:10:53.150 --> 00:11:12.000
وقال لا اقبل شهادتي وقال ولم رحمك الله يعني اي عيب تعيب عليه؟ قال انك ابيت ان تكون من المحسنين وابيت ان تكون من المتقين ولا اقبل شهادة مثلك وهذا كان اصعب ما يكون عند السلف حينما كانت القلوب حية ان ترد شهادة الرجل

33
00:11:12.350 --> 00:11:28.750
من اصعب ما يكون عندهم ناقضت الرد حتى بخوارم المروءة كانوا يتحفظون اذا ردت شهادته يعني هذي كانت امر عظيم عندهم لانها مثل الجرحى ومثل القادح فابى ان يقبل شهادته قال لا اقبل شهادتك انك ابيت

34
00:11:28.800 --> 00:11:42.800
ان تكون من المحسنين وابيت ان تكون من المتقين فلا اقبل الشهادة مثلك وهذا يدل على حرص السلف رحمهم الله التمسك بالكتاب والسنة ما هو دعاوى عريضة تطبيق وعمل التزام

35
00:11:43.050 --> 00:12:01.500
بالفعل بحيث ترى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في افعال الرجل واقواله كانوا اذا اذا التزموا بالاية التزموا بكتاب الله في انفسهم والزموا به الناس فما قبل شهادته رظي الله عنه. ولذلك قال تعالى ممن ترضون من الشهداء

36
00:12:02.000 --> 00:12:17.750
فلم يرضه شاهدا لانه يصبح كالحاكم على غيره فانزله عن هذه المنزلة لامتلاعه من امتثال امر الله سبحانه وتعالى بان يكون من المحسنين وان يكون من المتقين المتعة واجبة في اصح قول العلماء

37
00:12:18.750 --> 00:12:38.500
وهي عامة فيما اذا وقعت قبل اه في حال ما اذا لم يسمى الصداق ووقع الطلاق قبل الدخول والموت اذا وقع الطلاق قبل الدخول واما بالنسبة للطلاق بعد الدخول وبعد اخذ المرأة لمهرها

38
00:12:38.700 --> 00:12:59.600
او جزء من مهرها فان لها متعة زائدة على ذلك وهي متعة الطلاق. نعم. قال رحمه الله تعالى واعلاها خادم واعلى المتعة خادم هذا مأثور عن بعض السلف عبد الله ابن عباس

39
00:13:00.000 --> 00:13:18.650
رضي الله عنهم وعند العلماء في بعض المسائل التي يكون فيها الاجتهاد والتقدير. المسائل التي يكون فيها الاجتهاد والتقدير هل اذا ورد اجتهاد وتقدير من الصحابة يعتبر حكما باقيا ماضيا الى يوم القيامة

40
00:13:18.750 --> 00:13:36.100
ام انه يدخل فيه الاجتهاد ويختلف من بحسب اختلاف الازمنة والامكنة ومنها مسألة حكم العدلين من الصحابة رضوان الله عليهم كقضاء عمر في الحمامة اذا قتلت بمكة ان فيها شاة شاة

41
00:13:36.250 --> 00:13:59.600
فهل هذا اجتهاد في زمانه ويتغير بتغير الازمنة ام انها تبقى شاة مقدرة الى قيام الساعة ولا يدخل فيها اجتهاد ومنها مسائل الحمى اذا حمى الله ورسوله حمى فهل يبقى حمى الى يوم الدين ام يبقى الاجتهاد للحاكم والوالي؟ في الحمى في غيره في

42
00:13:59.600 --> 00:14:12.200
فيختلف في كل زمان ومكان بحسب. هذه كلها من المسائل التي فيها خلاف بين العلماء. فمن اهل العلم من يرى ان الصحابي اذا قظى في مثل هذه المسائل يلتزم قظاؤه

43
00:14:12.300 --> 00:14:33.250
ولا يجدد الاجتهاد. ولا يجدد الاجتهاد. وبناء على هذا القول يكون اه الاجتهاد غير مجدد في هذه المسألة وآآ يكون اعلاها خادم ومن اهل العلم من قال ان الاجتهاد في تقدير المتعة آآ كثرة وقلة

44
00:14:33.300 --> 00:14:56.050
يكون بعد آآ الاجتهاد في تقدير القاضي للمتعة يختلف بحسب اختلاف الازمنة والامكنة. ويجوز ان يزيد وينقص على حسب اختلاف تلك الازمنة والامكنة فالخادم قد تكون في زمان ولكن في زماننا يختلف الامر ويجدد الاجتهاد بحسب

45
00:14:56.200 --> 00:15:16.650
اه كل زمان وعصر. نعم قال رحمه الله تعالى وادناها كسوة يجوز لها الصلاة فيها وادنى المتعة كسوة تجوز الصلاة فيها وهذا ورد في حديث ابنة الجون فان النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:15:16.950 --> 00:15:37.500
ابنة الجون اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينكحها. هذا الاخ الذي يوزع الكتب امنعوه ننبه الاخ هذا الذي يوزعه يوقف العمل هذا  طالب العلم اذا كان في مجلس العلم لا يشتغل بشيء اخر

47
00:15:39.150 --> 00:15:54.500
ان الله سبحانه وتعالى عتب على الصحابة لما تركوا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته والاحكام اعظم من الوعظ. الاحكام الشرعية اعظم من الوعظ لانكم انتم مسؤولون امام الله

48
00:15:55.050 --> 00:16:13.150
عن كل حكم شرعي تسمعونه اي مجلس من مجلس العلم تجلس فيه وتسمع هذا الحكم تتحمل المسؤولية امام الله في نقله عمن سمعت الى غيرك فلربما في هذه اللحظة التي تذهب فيها لكتاب او غيره

49
00:16:13.350 --> 00:16:29.000
يفوتك حكم من الاحكام الشرعية التي تكون احوج ما تكون اليه. وان جئت لاجل ان تطلب العلم تستكثر من الكتب وغيرها وقت التعليم وقت قراءة العلم اشتغل طالب العلم بذلك

50
00:16:29.350 --> 00:16:43.200
واعرف من طلبة العلم من كان يجلس امام شيخه وتحدث الحوادث ويقرأ عليه تحدث من يمينه وشماله لا يجاوز بصره شيخه لو يسقط المسجد لا يفكر فيه هذا علم وهذا دين

51
00:16:43.550 --> 00:17:00.300
ما يلتفت الانسان الى اي شيء يشغله الكتب التي توزع تتدارك ما اليوم غدا يترك الانسان مجلس تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة هذا امر عظيم يعني مهما كان الانسان لا ينشغل بشيء غير العلم في وقت العلم

52
00:17:00.950 --> 00:17:19.750
الاخوة الذين يقومون اثناء الدرس اوصي من لا يتكرر هذا منهم مرة ثانية ولن تترك شيئا تتقي الله فيه الا عوضك الله خيرا منه سيعوضك الله خيرا منه وكم من طالب علم ملأ بيته بالكتب ولم يبارك الله له في كتاب منها

53
00:17:21.200 --> 00:17:37.650
وكم من طالب علم ليس عنده الا بضعة كتب بارك الله له فيها. ليست العبرة بجمع العتبة ان يبارك لك ولن يبارك الله لك الا بتقواه اذا جاءك الكتاب بطريقة تشغلك عن علم تتقي الله عز وجل. حتى يبارك الله لك في فيما تجده وتحصنه

54
00:17:40.450 --> 00:18:05.700
قال رحمه الله وادناها كسوة يجوز لها الصلاة فيها. وادناها الضمير عائد الى المتعة. متعة الطلاق ادناها اقلها اقلها اه كسوة تصح الصلاة فيها وقد تقدم معنا بيان كسوة المرأة في الصلاة في باب شروط الصلاة وستر العورة

55
00:18:06.550 --> 00:18:22.950
وورد فيها حديث ابنة الجون لما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة في حديث ابي اسيد الساعدي رضي الله عنه وارضاه انه جيء بها فانزلت جهة بني ساعدة وهي الجهة الشمالية الغربية

56
00:18:23.050 --> 00:18:38.700
من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلما خلا بها النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يصيب منها ما يصيب الرجل من امرأته مد اليها وقد قيل لها اذا اردت ان يحبك النبي صلى الله عليه وسلم

57
00:18:39.050 --> 00:19:04.250
فقولي اعوذ بالله منك فلما مد يدها مد يده اليها قالت اعوذ بالله منك. قال لقد استعذت بعظيم الحقي باهلك امر اباء سيد ان يكسوها زارقتين يكسوها زارقتين هذا الحديث فيه فوائد

58
00:19:04.500 --> 00:19:28.050
منها اه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الكناية منزلة منزلة الطلاق الصريح الحقي باهلك على كناية موجبة للطلاق فدل على صحة الطلاق بالكنايات ثانيا ان قوله الحقي باهلك ان قصد به الطلاق وقع الطلاق فيعتد في الكناية بالنية

59
00:19:28.750 --> 00:19:54.500
وثالثا انها تكون طلقة اه موجبة الفراق لانها قبل الدخول المحل الشاهد وهو الرابع في امره بكسوتها دل على متعة الطلاق وانها تستحق المتعة متعة الطلاق بالنسبة لهذا الاصل عند بعض العلماء في متعة الطلاق

60
00:19:55.200 --> 00:20:11.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم متع بهذه المتعة فجعلوا اقل ما يكون كسوتها الكسوة التي تصح بها الصلاة. والحقيقة مذهب طائفة من العلماء وهو قوي جدا ان متعة الطلاق ترجع الى القاضي والى الحاكم

61
00:20:11.650 --> 00:20:33.650
يقدرها بحسب حال الزوج على ظاهر الاية وهو الاقوى وقوة دلالة الكتاب على ذلك فان الله تعالى امر بمتعة الطلاق وجعل ذلك يرد ذلك الى حكم الحاكم وقضاء القاضي فينظر فيه بحسب حال الزوج على

62
00:20:33.650 --> 00:20:53.500
ما يراه مناسبا فيلزم به الزوج. نعم قال رحمه الله تعالى وان مات احدهما قبل الدخول والفرظ فرض لها مهر نسائها لا وكس ولا شططا وللباقي منهما الميراث وعليها العدة

63
00:20:53.600 --> 00:21:08.400
لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروعة بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها ان لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة

64
00:21:08.800 --> 00:21:28.300
قال رحمه الله تعالى وان مات احدهما قبل الدخول والفرظ وان مات احدهما اي الزوج وماتت الزوجة قبل ان يدخل بها بالمرأة وقبل ان يفرض لها الصداق بمعنى ان يتفقا على الصداق

65
00:21:29.050 --> 00:21:50.500
مات الزوج او ماتت الزوجة قبل ان يحدد الصداق فما الحكم بين نعم قال فرض لها مهر نسائها فرض اي قدر لان الفرض يطلق بمعنى التقدير رضا اي قدر لها

66
00:21:50.750 --> 00:22:20.750
مهر نسائها او حكم بفرضية بفرضية ووجوب المهر على الزوج ويكون كمهر نسائها آآ يفرظ لها مهر نسائها هذا فيه دليل على ان العبرة بقرابتها وليست العبرة بنساء البلد لان العبرة بقرابتها وليست العبرة من الامام احمد والشافعي والطائفة يقولون العبرة بنسائها من قرابتها

67
00:22:21.150 --> 00:22:42.400
الامام مالك وطائفة يقولون العبرة بنساء البلد دل على رجحان من يقول العبرة بنسائها من قرابتها لان انه قال لها مهر نسائها والاظافة تقتظي التخصيص. تدل على انها تختص بالقرابة. وقلنا مهر نسائها المراد النساء من القرابة العصبة. وليس القرابة من جهة

68
00:22:42.700 --> 00:22:58.350
الام وهناك قول ثاني انه ينظر الى جهة الام. ما فائدة الخلاف؟ فائدة الخلاف انه في حالة ما اذا كانت الزوجة بنت عمه بنت عمه فحينئذ لا اشكال لان القرابة من جهة الام ومن جهة الاب واحدة

69
00:22:58.850 --> 00:23:19.000
لكن اذا كان اذا كانت ام الزوجة من بنت عم لابيها فلا اشكال ولكن اذا كانت غريبة فحينئذ يرد الاشكال اذا اختلف الحال من جهة الفقر والغنى والحسب والنسب والجمال هذا كله يوجب الخلاف. نعم

70
00:23:19.950 --> 00:23:35.200
قال رحمه الله فرض لها مهر نسائها لا ولا شطط لا واكس النقص ولا شطط الذي هو الزيادة لا نعطيها اكثر من مهر مثلها ولا ننقصها عن مهر مثلها يعني على العدل. نعم

71
00:23:35.900 --> 00:23:56.700
وللباقي منهما الميراث وللباقي منهم الميراث ان كان الذي توفيت الزوجة الزوج له ميراث هذه الزوجة على التفصيل له الربع الزوج ان كان لها ولد والنصف اذا لم يكن لها

72
00:23:56.850 --> 00:24:21.250
ولد واما اذا كان يرثها ثم يعطيها مهر مثلها. ويكون مهر مثلها ايضا ميراثا له منه بعد ذلك. ان مهر مثله يلتحق بميراثها. نعم وعليها العدة وعليها العدة عليها العدة لماذا؟ لانها زوجة

73
00:24:21.900 --> 00:24:37.250
زوجة وهذا يدل على ان العقد صحيح بدون تسمية الصداق هذا وجه ان النبي صلى الله عليه وسلم صحح العقد ودليل تصحيح انه اوجب الميراث. قال وله الميراث وقضى به عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. نعم

74
00:24:38.150 --> 00:24:54.200
لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروعة بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها ان لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العزة

75
00:24:54.600 --> 00:25:10.000
هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه لما نزلت هذه النازلة اختلف اهل المرأة واهل الرجل واختصموا ومضوا الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقضى بينهما بما قال اقول فيها برأيي

76
00:25:11.000 --> 00:25:28.350
اقول اقول فيها برأيي دل على ان الرأي في الشريعة ينقسم قسمين الى قسمين الرأي المحمود الذي يؤجر صاحبه ولا يذم ولا يثرب عليه ما دام انه اهل له واهل لان ينظره

77
00:25:29.350 --> 00:25:47.000
ورأي مذموم وهو الرأي الذي لم يأذن به الشرع فاما الاول وهو الرأي المحمود فهو رأي مجتهد الذي يبني اجتهاده على الوحي ودل على حمده قول الله تعالى ففهمناها سليمان

78
00:25:47.350 --> 00:26:05.100
وكلا اتينا حكما وعلما قال الامام آآ الحسن البصري رحمه الله لولا هذه الاية لاشفقت على المجتهدين في الاحكام. لولا هذه الاية لاشفقت على المجتهدين في الاحكام. يعني خفت عليهم

79
00:26:05.350 --> 00:26:22.550
فان الله تعالى يقول ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما فاثنى على الاثنين على المصيب وعلى غيره وعلى الاصوب وعلى المصيب فدل على ان الاجتهاد المبني على الشرع وصاحبه اهل للنظر

80
00:26:22.650 --> 00:26:42.950
اذا استوفى ما يجب عليه ان يقوم به فانه رأي محمود شرعا لان الله اثنى على صاحبه بقصة آآ سليمان وداوود في قصة الغنم التي نفشت بالليل وقضى داود ان صاحب الارض يأخذ الغنم لانها تعادل قيمة الزرع الذي افسدته

81
00:26:43.500 --> 00:27:00.550
وقال سليمان لو كان الامر الي لامرت صاحب الغنم ان يأخذها فينتفع من حليبها وشعرها وامرت صاحب الغنم ان يأخذ الارض حتى يردها كما كانت ثم ترجع الغنم لصاحبها وترجع الارض لصاحبها

82
00:27:00.750 --> 00:27:20.150
فداوود لما قضى قضاؤه صحيح. لانه رأى ان الغنم لما افسدت هذا المال ثبت في ذمة صاحب الغنم. ورأى ان قيمة الغنم تعادل فقط لكن كان حكم سليمان اقوى لانه راعى الاصل. ولذلك قالوا الفقه الثبوت على الاصل وعدم العدول عنه

83
00:27:20.200 --> 00:27:40.200
الا بدليل يوجب ذلك العدول. الفقه ان يعرف الانسان هذا معنى معرفة الاصول وظبط الاصول انك ما دمت متمسكا بالاصل. حتى ما يدل على العدول عنه ويكون دليله قويا حينئذ تصيب الفقه والصواب والسداد باذن الله لان الله امتدح سليمان لما بقي على الاصل

84
00:27:40.200 --> 00:28:00.800
يد الملكية لصاحب الغنم على غنمه وابقى يد الملكية لصاحب الارض على ارضه وامره ان يرد الزرع كما كان فاصبح القضاء عادلا واسلم والتفهيم وفي هذا اقوى فاثنى الله على صاحبه. فهذا ابن مسعود يقول اقول فيها برأيي. فدل على جواز الاجتهاد في المسائل الشرعية

85
00:28:01.200 --> 00:28:23.350
وان الاجتهاد لا حرج فيه اذا ملك الانسان الته وكان مستحقا له وتوفرت فيه اهليته وقام فيه بما يجب عليه ان يقوم به فهذا رأي محمود. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم اجتهدوا حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تصلوا العصر الا في بني قريظة اجتهدوا

86
00:28:23.350 --> 00:28:34.700
قال بعضهم نأخذ بالظاهر. قال بعضهم نأخذ بالمعنى. الذين اخذوا بالظاهر قالوا ما نصلي العصر الا في بني قريظة ولو وصلناها بعد المغرب قال لا تصلوا العصر الا في بني قريظة

87
00:28:35.250 --> 00:28:51.050
فرأوا انهم ينتقلون عن الاصل ولكن الطائفة التي مسكت بالاصل تمسكت بالاصل وقالت كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل التعجيل ويحتمل جواز التأخير. ما دام محتملا انا ابقى على ماذا؟ على الاصل فصوبها النبي

88
00:28:51.050 --> 00:29:07.150
صلى الله عليه وسلم وقال اصابت السنة اصابة السنة هذا معنى البقاء على الاصل ولذلك دائما الفقه معرفة الاصول وادلتها ثم البقاء على هذه الاصول ثم النظر فيما ينقل هل هو يقوى على ذلك او لا يقع؟ فابن مسعود رضي الله عنه اجتهد

89
00:29:08.350 --> 00:29:28.350
ذكر العلماء رحمهم الله والائمة هذا الحديث دليلا على مشروعية الاجتهاد في الاحكام وانه عمل السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه اذا اجتهد الحاكم فاصاب كان له اجران كما في الصحيحين واذا اجتهد فاخطأ كان له

90
00:29:28.400 --> 00:29:47.350
اجر واحد فجعله خلوا من المذمة خلوا من الاثم في كلتا الحالتين مصيبا ومخطئا فدل على ان الاجتهاد الذي ينبني على الاصول الشرعية ويكون صاحبه اهلا له انه يثاب عليه. وهنا ننبه على مسألة وهي مهمة جدا

91
00:29:47.850 --> 00:30:05.900
وهو ان بعض الاخيار اصلحهم الله بمجرد ان يجلس في مجالس اهل العلم رائحة العلم اذا جاءته النازلة يجتهد من عند نفسه ويقول اذا اجتهد الحاكم فاصاب كان له اجران واذا اجتهد فاخطأ كان له

92
00:30:06.050 --> 00:30:21.750
اجر واحد ونقول هذا اذا اجتهد من ليس باهل كان له وزران وزر الجرأة على الله سبحانه وتعالى ووزر البلية التي يصل اليها من تحليل ما حرم الله وتحريم ما احل الله

93
00:30:22.350 --> 00:30:45.350
هذي امور ينبغي ننتبه لها امر الشريعة عظيم. ولذلك كان العلماء يخافون من الاجتهاد كثيرا كان بعض العلماء اه رؤي بعد وفاته وكانت له فتاوى قيل ما فعل الله بك وهو عبد الرحمن بن القاسم الذي دون مسائل الامام مالك وكان من اقوى اه ائمة المالكية واصحاب

94
00:30:45.350 --> 00:31:02.450
مالك الذين لزموه واخذوا العلم عنه وقال بعض من صحب صحبت عبدالرحمن القاسم من مكة الى المدينة اي في السفر وكان اصحاب مصر من اصحاب الامام مالك المصريين العلماء الاتقياء الاجلاء رحمهم الله برحمته الواسعة

95
00:31:02.600 --> 00:31:22.400
اه رؤية بعد موته فقيل ما فعل الله بك وذكرت له مدونته في المسائل فقال اف اف اف اسأل الله ان ينجيني منها رحمه الله برحمته الواسعة وكثيرا ما عهد عن العلماء والائمة وهم اهل العلم واهل الفتوى كانوا يتألمون جدا

96
00:31:22.500 --> 00:31:35.250
من تقلدهم للفتوى. الفتوى امرها عظيم وينبغي على كل انسان ان يتقي الله في القول على الله بدون علم. فهذا الحديث اصل في مشروعية الاجتهاد اذا كان الانسان اهلا للاجتهاد

97
00:31:35.500 --> 00:31:49.250
لكن اذا لم يكن اهلا واجتهد فانه يبوء بالاثم حتى ولو اصاب لو اصاب في اجساده فانه يأثم. نسأل الله السلامة والعافية. عليه ان يرد العلم الى اهله. حتى يبلغ درجة الاجتهاد فيجتهد. نعم

98
00:31:49.600 --> 00:32:10.050
قال رحمه الله تعالى ولو طالبته قبل الدخول ان يفرض لها فلها ذلك فان فرض لها مهر نسائها او اكثر فليس لها غيره وكذلك لو فرض لها اقل منه فرضيته

99
00:32:10.450 --> 00:32:27.950
قال رحمه الله ولو طالبته قبل الدخول ان يفرض لها فلها ذلك الان بينا انه يجوز النكاح بدون فرض الصداق. انظروا كيف ترتيب المسائل. ترتيب المنطقي تبين انه اذا حصل ذلك يجوز

100
00:32:28.250 --> 00:32:48.000
وانه اذا توفي الحكم كذا وانه تجب متعة الطلاق في حال اه ما حصل الطلاق قبل الفرض بعد هذا يرد السؤال لو انها قالت له اريد ان تفرض لي الصداق قبل ان تدخل بي

101
00:32:49.000 --> 00:33:05.100
فلها ذلك من حقها ذلك عقد العقد واتم العقد ثم قالت له اريد ان تفرض ما هو الصدقة الذي تريد ان تعطيني ففي هذه الحالة يريد السؤال اولا بين انه من حقه ان تطالبه بذلك

102
00:33:05.950 --> 00:33:19.600
اذا قلت من حقه ان تطالبه بذلك يرد السؤال عن الشيء الذي سيذكره والمبلغ او الصداقة الذي سيفرضه قد ترضى به وقد لا ترضى. فاذا رضيت به ما عندنا اشكال. لكن اذا لم

103
00:33:19.800 --> 00:33:36.250
ما الحكم تبين رحمه الله انه ان فرض لها مهر مثلها او ازيد من مهر المثل فحينئذ لزمها اذا كان مهر مثلها عشرون الفا عشرين الفا كان مهر مثلها عشرين الفا

104
00:33:36.650 --> 00:33:55.250
فرض لها خمسا وعشرين فنقول يلزمك واذا فرظ لها العشرين يلزمك اذا اذا فرض لها العشرين الذي هو المثل او اكثر من المثل لزمها وهذا هو معنى قوله رحمه الله

105
00:33:55.500 --> 00:34:10.500
ولو طالبته قبل الدخول ان يفرض لها فلها ذلك. هذا من حيث الاصل لها ذلك قالت ما ما تدخل عليه حتى تسمي لي صداقي او قال وليها لا امكنك من الدخول بابنتي

106
00:34:10.550 --> 00:34:27.950
ولا امكنك من الدخول باختي الا بعد ان تسمي صداقة او اختي تريد ان تعرف ما هو الصداقة فسمي الصداقة رحمك الله؟ فقال رحمه الله لو طالبته قبل الدخول ان يفرض لها فلهى ذلك

107
00:34:28.050 --> 00:34:45.250
فان فرض لها مهر نسائها او اكثر فليس لها غيره ليس لها غيره. ليس من حقها اذا قال لها الصداق خمس وعشرون ومهر مثلها عشرون ليس من حقي ان تقول اريد ثلاثين

108
00:34:46.000 --> 00:35:03.450
وليس من حقي ان تقول اريد خمسا وثلاثين اذا فرض لها صداق مثلها او اكثر من صداق المثل. فليس من حقها ان تطلب اكثر منه يلزمها الذي سمى ما دام انه مهر مثلها او فوق المهر الذي هو لمثلها

109
00:35:04.150 --> 00:35:19.950
قال الرحيم مفهوم هذا مفهوم هذا انه لو فرض لها اقل من مهر المثل حينئذ لا يلزمها فاذا قلنا لا يلزمها هي بالخيار بين امرين. اما ان ترضى فلا اشكال. قالت ارضى

110
00:35:20.000 --> 00:35:37.450
واما ان تمتنع فنلزمه بمهر  هذا امر واضح اذا في هذه الحالة نريد ان نخلص الى قظية. انتبه في بداية عقد النكاح من حقي ان تطلب القليل والكثير في بداية عقد النكاح

111
00:35:37.700 --> 00:36:01.900
قبل ان يحصل العقد لكن حينما حصل العقد كأنها فوضت اليه امر الصدقة وحينئذ ليس من حقي ان تطلب اكثر من مهر المثل او تلزم باكثر من مهر المثل هذي فائدة تفريق ما بين ان يسمى اولى يسمى انه في حال العقد من حقها ان تطلب ما تشاء

112
00:36:02.100 --> 00:36:23.250
لكن اذا حصل العقد وتم فالذي تستطيع ان تلزم به هو مهر ولا تستطيع ان تلزم بما هو اكثر من مهر المثل. نعم قال رحمه الله وكذلك لو فرض لها اقل منه فرضيته. وكذلك ان فرظ لها اقل منه اقل من ماذا؟ الظمير الى عائد الى مهر مثل

113
00:36:24.250 --> 00:36:43.050
فرضيت ان فرض لها اقل منه فرظيت. مفهوم فرضية اذا امتنعت ماذا انه في هذه الحالة لا يلزمه لو فرظ لها خمسة عشر ومهر مثل عشرون رضيت نقول لا اشكال. اذا لم ترضى

114
00:36:43.500 --> 00:36:50.700
نقول من حقها ان تطالبه بمهر  هذا وجه اه تنبيه المصنف رحمه الله على هذا