فان فرض لها مهر نسائها او اكثر فليس لها غيره ليس لها غيره. ليس من حقها اذا قال لها الصداق خمس وعشرون ومهر مثلها عشرون ليس من حقي ان تقول اريد ثلاثين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فنسأل الله ان يغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين اينما كانوا قال المصنف الامام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الفقه في كتاب الصداق فصل وان تزوجها بغير صداق صحا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستن بسنته الى يوم الدين اما بعد وقد تقدم معنا بيان معنى هذه العبارة وان المصنف شرع فيها في بيان مسألة عدم تسمية الصداق في عقد النكاح وبينا انه يجوز ذلك وذكرنا دليله من الكتاب ومن السنة في حديث بروع بنتي واسق رضي الله عنه عنها وارضاها وفتوى النبي صلى الله عليه وسلم في امرها حيث صحح العقد الذي وقع واوجب مهرا مثل واوجب الميراث واوجب العدة فهذه ثلاثة احكام رتبها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله في قصة عبد الله ابن مسعود وحديث معقل ابن سينا الاشجعي رضي الله عنه وارضاه اولا قال لها مهر نسائها وهذا هو موضع الشاهد لها مهر نسائها وقلنا ان قوله لها مهر نسائها هو الذي يقوله العلماء بمهر المثل وبينا ان هذه ان التقييد بقوله نسائها يدل على ان العبرة بالنظر الى قرابة المرأة وان المراد بقرابة المرأة العصبة كاختها الشقيقة واختها لاب وكذلك عمتها الشقيقة وعمتها الاب وبنت عمها الشقيق وعمتها الشقيقة وبنت عمتها لاب فهؤلاء النسوة ينظر الى مثيلاتها منهن فتعطى الصداق بقدر ذلك. ويقدر في الجمال وفي المال وفي الدين ايضا مثلها في الجمال ومثلها في الدين وفي المال وفي البكارة والثيوبة فهذه اوصاف كلها مؤثرة ينظر القاضي عند تقديره لمهر المثل او من يريد ان يقدر مهر المثل لهذه المرأة ينظر الى هؤلاء النسوة من خلال هذه الصفات ثم بعد ذلك يحكم لها بما وجب وهذا الحكم كما ذكرنا انه نجتمع فيه ثلاثة امور اولا مهر مثل ثانيا قوله عليها العدة. المراد بقوله عليها العدة اي عدة الوفاة يلزمها الحداد لانها زوجة والزوجة اذا توفي عنها زوجها وهي في عصمته وجب عليها ان تحد اربعة اشهر وعشرا. وهي عدة الوفاة فقال رضي الله عنها وعليها العدة ولها الميراث اي لها ميراث الزوجة من زوجها اه ان كانت منفردة فلها الربع اذا لم يكن له ولد وان كان له ولد فلها الثمن. وان كان لها شركات من النساء فانها تأخذ الربع مشتركا معهن او الثمن على حسب التفصيل المعروف. لماذا؟ لانها زوجة والنكاح سبب من اسباب الميراث اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للميراث سبب فهذا اي النكاح سبب من اسباب الإرث فترثه حتى ولو لم يسم لها صداقا فاذا العقد صحيح وترتبت عليه الاثار الشرعية مع انه لم يسمى فيه الصداق. فدلت السنة على صحة عقد النكاح اذا لم يسمى فيه صدق وهذا قلنا المراد به ان يترك تسمية الصداق وليس مرادهم اسقاط الصداق بالكلية الكلية فصلنا فيه وبيناه نعم قال رحمه الله فان طلقها قبل الدخول لم يكن لها الا المتعة على الموسع قدره وعلى المكثر قدره فان طلقها طيب اذا عقد على المرأة بوليها وشاهدين عدلين ولم يسمى الصداق وتم العقد فاما ان يموت قد ذكرنا الحكم واما ان يطلق وهنا يبين المصنف الحكم واما ان يبقى وحينئذ يكون مهر المثل على التفصيل الذي اه مستقر في كل عقد صحيح. يثبت لها بالدخول ويتفقان عليه سواء حددا اذا كان دخل بها او اراد ان يدخل بها فما اتفق عليه من مهر ليس مهرا مثل مهر المثل في حالة ما اذا توفي عنها ولم يفرض لها اما لو انه طلقها. فاذا طلقها ففي هذه الحالة يرد السؤال هل نعطيها نصف النهر لانها مطلقة قبل الدخول؟ نقول ليس هناك مهر اذا تمتع متعة الطلاق بين المصنف انها تمتع متعة الطلاق لانه نص الكتاب العزيز فمتعواهم وان طلقتموهن لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن متعوهن او تفرظوا لهن فريضة آآ ما لم تمسوهن فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وقال في الاية التي بعدها وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين الاية الاولى بينت انه ان طلقها ومن قبل ان يمسها او يفرض لها فريضة فانه لا حرج عليه في فعله في كونه نكحها بدون تسمية الصداق نصت الاية على ذلك ثم بينت ان لها المتعة. ما هي المتعة؟ بين الله تعالى انها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره اه هذا هذا النص في الاية الكريمة استدل به طائفة من العلماء على ان المتعة محتسبة بالزوج لا بالزوجة ان المتعة نحتسبها بالزوج ولا نحتسبها بالزوجة. بمعنى اننا ننظر الى حال الزوج فان كان حال الزوج غنيا فمتعته متعة الغني وان كان فقيرا فمتعته متعة الفقير. وان كان بينهما فبينهما هذا هو اقوى اقوال العلماء في المسألة. هناك من يقول ننظر بحال المرأة ويمتعها بحسب حالها ان كانت غنية يمتعها متعة الغنيات ولو كان فقيرا وان كانت فقيرة فيمتعها متعة الفقراء ولو كان غنيا. هذا اللازم هذه المتعة الحقيقة تدل على سعة رحمة الله عز وجل حينما يقولون الاسلام يظلم المرأة انظر كيف احكام الشريعة وكيف ان المرأة تحفظ حقوقها حتى في حال الطلاق ولم يفرظ لها الصداق ولم يحدد لها الصداق. ومع ذلك امر الله تعالى بان يجبر خاطر المرأة ولذلك ذهب طائفة من العلماء الى ان متعة الطلاق لا تختص بهذه الحالة بل انها تكون في كل طلاق وهو احد قولي العلماء من العلماء من قال متعة الطلاق كانها بدل عن الصداق وهناك قول ان متعة الطلاق عامة في كل مطلقة وهو الاقوى والارجح في نظري والعلم عند الله لماذا لعموم قوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين هذا عموم شمل ما اذا كان قد دخل بها اولى يدخل بها. ولا يعارضه الخصوص الذي تقدم لان ذكرى الفرد من افراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم به. فاذا طلقها وكان لم يفرظ لها فلها المتعة واذا طلقها وكان قد فرض لها ودخل بها واخذت مهرها فان لها متعة خاصة بالطلاق وهذا هو اقوى قولي العلماء. واذا سئلت عن دليله وعليه المذهب. واذا سئلت عن دليل تقول عموم قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين واختلف العلماء هل المتعة واجبة او ليست بواجبة وذهبت كثير من الائمة رحمهم الله الى وجوبها وهنا قصة طريفة شريح الكندي التابعي الجليل الامام الفقيه القاظي لثلاثة خلفاء لعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع. راشدين اه فهؤلاء الخلفاء قضى لهم ابو امية شريح الكندي رحمه الله برحمته الواسعة جاءه رجل وحصل بينه وبين امرأته ما حصل فوقع الطلاق فلما وقع الطلاق وحكم به قال للرجل متعها اصلحك الله فابى فتلى عليه قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فابى فرد عليه بقوله تعالى اه حقا على المحسنين فابى فتركه القاضي ولم يلزم لانه ما كان يرى الالزام فيها ثم اراد الله عز وجل ان هذا الرجل جاء شاهدا في قضية فلما جاء شاهدا في قضية رد شريح شهادته وقال لا اقبل شهادتي وقال ولم رحمك الله يعني اي عيب تعيب عليه؟ قال انك ابيت ان تكون من المحسنين وابيت ان تكون من المتقين ولا اقبل شهادة مثلك وهذا كان اصعب ما يكون عند السلف حينما كانت القلوب حية ان ترد شهادة الرجل من اصعب ما يكون عندهم ناقضت الرد حتى بخوارم المروءة كانوا يتحفظون اذا ردت شهادته يعني هذي كانت امر عظيم عندهم لانها مثل الجرحى ومثل القادح فابى ان يقبل شهادته قال لا اقبل شهادتك انك ابيت ان تكون من المحسنين وابيت ان تكون من المتقين فلا اقبل الشهادة مثلك وهذا يدل على حرص السلف رحمهم الله التمسك بالكتاب والسنة ما هو دعاوى عريضة تطبيق وعمل التزام بالفعل بحيث ترى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في افعال الرجل واقواله كانوا اذا اذا التزموا بالاية التزموا بكتاب الله في انفسهم والزموا به الناس فما قبل شهادته رظي الله عنه. ولذلك قال تعالى ممن ترضون من الشهداء فلم يرضه شاهدا لانه يصبح كالحاكم على غيره فانزله عن هذه المنزلة لامتلاعه من امتثال امر الله سبحانه وتعالى بان يكون من المحسنين وان يكون من المتقين المتعة واجبة في اصح قول العلماء وهي عامة فيما اذا وقعت قبل اه في حال ما اذا لم يسمى الصداق ووقع الطلاق قبل الدخول والموت اذا وقع الطلاق قبل الدخول واما بالنسبة للطلاق بعد الدخول وبعد اخذ المرأة لمهرها او جزء من مهرها فان لها متعة زائدة على ذلك وهي متعة الطلاق. نعم. قال رحمه الله تعالى واعلاها خادم واعلى المتعة خادم هذا مأثور عن بعض السلف عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم وعند العلماء في بعض المسائل التي يكون فيها الاجتهاد والتقدير. المسائل التي يكون فيها الاجتهاد والتقدير هل اذا ورد اجتهاد وتقدير من الصحابة يعتبر حكما باقيا ماضيا الى يوم القيامة ام انه يدخل فيه الاجتهاد ويختلف من بحسب اختلاف الازمنة والامكنة ومنها مسألة حكم العدلين من الصحابة رضوان الله عليهم كقضاء عمر في الحمامة اذا قتلت بمكة ان فيها شاة شاة فهل هذا اجتهاد في زمانه ويتغير بتغير الازمنة ام انها تبقى شاة مقدرة الى قيام الساعة ولا يدخل فيها اجتهاد ومنها مسائل الحمى اذا حمى الله ورسوله حمى فهل يبقى حمى الى يوم الدين ام يبقى الاجتهاد للحاكم والوالي؟ في الحمى في غيره في فيختلف في كل زمان ومكان بحسب. هذه كلها من المسائل التي فيها خلاف بين العلماء. فمن اهل العلم من يرى ان الصحابي اذا قظى في مثل هذه المسائل يلتزم قظاؤه ولا يجدد الاجتهاد. ولا يجدد الاجتهاد. وبناء على هذا القول يكون اه الاجتهاد غير مجدد في هذه المسألة وآآ يكون اعلاها خادم ومن اهل العلم من قال ان الاجتهاد في تقدير المتعة آآ كثرة وقلة يكون بعد آآ الاجتهاد في تقدير القاضي للمتعة يختلف بحسب اختلاف الازمنة والامكنة. ويجوز ان يزيد وينقص على حسب اختلاف تلك الازمنة والامكنة فالخادم قد تكون في زمان ولكن في زماننا يختلف الامر ويجدد الاجتهاد بحسب اه كل زمان وعصر. نعم قال رحمه الله تعالى وادناها كسوة يجوز لها الصلاة فيها وادنى المتعة كسوة تجوز الصلاة فيها وهذا ورد في حديث ابنة الجون فان النبي صلى الله عليه وسلم ابنة الجون اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينكحها. هذا الاخ الذي يوزع الكتب امنعوه ننبه الاخ هذا الذي يوزعه يوقف العمل هذا طالب العلم اذا كان في مجلس العلم لا يشتغل بشيء اخر ان الله سبحانه وتعالى عتب على الصحابة لما تركوا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته والاحكام اعظم من الوعظ. الاحكام الشرعية اعظم من الوعظ لانكم انتم مسؤولون امام الله عن كل حكم شرعي تسمعونه اي مجلس من مجلس العلم تجلس فيه وتسمع هذا الحكم تتحمل المسؤولية امام الله في نقله عمن سمعت الى غيرك فلربما في هذه اللحظة التي تذهب فيها لكتاب او غيره يفوتك حكم من الاحكام الشرعية التي تكون احوج ما تكون اليه. وان جئت لاجل ان تطلب العلم تستكثر من الكتب وغيرها وقت التعليم وقت قراءة العلم اشتغل طالب العلم بذلك واعرف من طلبة العلم من كان يجلس امام شيخه وتحدث الحوادث ويقرأ عليه تحدث من يمينه وشماله لا يجاوز بصره شيخه لو يسقط المسجد لا يفكر فيه هذا علم وهذا دين ما يلتفت الانسان الى اي شيء يشغله الكتب التي توزع تتدارك ما اليوم غدا يترك الانسان مجلس تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة هذا امر عظيم يعني مهما كان الانسان لا ينشغل بشيء غير العلم في وقت العلم الاخوة الذين يقومون اثناء الدرس اوصي من لا يتكرر هذا منهم مرة ثانية ولن تترك شيئا تتقي الله فيه الا عوضك الله خيرا منه سيعوضك الله خيرا منه وكم من طالب علم ملأ بيته بالكتب ولم يبارك الله له في كتاب منها وكم من طالب علم ليس عنده الا بضعة كتب بارك الله له فيها. ليست العبرة بجمع العتبة ان يبارك لك ولن يبارك الله لك الا بتقواه اذا جاءك الكتاب بطريقة تشغلك عن علم تتقي الله عز وجل. حتى يبارك الله لك في فيما تجده وتحصنه ولد واما اذا كان يرثها ثم يعطيها مهر مثلها. ويكون مهر مثلها ايضا ميراثا له منه بعد ذلك. ان مهر مثله يلتحق بميراثها. نعم وعليها العدة وعليها العدة عليها العدة لماذا؟ لانها زوجة قال رحمه الله وادناها كسوة يجوز لها الصلاة فيها. وادناها الضمير عائد الى المتعة. متعة الطلاق ادناها اقلها اقلها اه كسوة تصح الصلاة فيها وقد تقدم معنا بيان كسوة المرأة في الصلاة في باب شروط الصلاة وستر العورة وورد فيها حديث ابنة الجون لما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة في حديث ابي اسيد الساعدي رضي الله عنه وارضاه انه جيء بها فانزلت جهة بني ساعدة وهي الجهة الشمالية الغربية من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلما خلا بها النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يصيب منها ما يصيب الرجل من امرأته مد اليها وقد قيل لها اذا اردت ان يحبك النبي صلى الله عليه وسلم فقولي اعوذ بالله منك فلما مد يدها مد يده اليها قالت اعوذ بالله منك. قال لقد استعذت بعظيم الحقي باهلك امر اباء سيد ان يكسوها زارقتين يكسوها زارقتين هذا الحديث فيه فوائد منها اه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الكناية منزلة منزلة الطلاق الصريح الحقي باهلك على كناية موجبة للطلاق فدل على صحة الطلاق بالكنايات ثانيا ان قوله الحقي باهلك ان قصد به الطلاق وقع الطلاق فيعتد في الكناية بالنية وثالثا انها تكون طلقة اه موجبة الفراق لانها قبل الدخول المحل الشاهد وهو الرابع في امره بكسوتها دل على متعة الطلاق وانها تستحق المتعة متعة الطلاق بالنسبة لهذا الاصل عند بعض العلماء في متعة الطلاق ان النبي صلى الله عليه وسلم متع بهذه المتعة فجعلوا اقل ما يكون كسوتها الكسوة التي تصح بها الصلاة. والحقيقة مذهب طائفة من العلماء وهو قوي جدا ان متعة الطلاق ترجع الى القاضي والى الحاكم يقدرها بحسب حال الزوج على ظاهر الاية وهو الاقوى وقوة دلالة الكتاب على ذلك فان الله تعالى امر بمتعة الطلاق وجعل ذلك يرد ذلك الى حكم الحاكم وقضاء القاضي فينظر فيه بحسب حال الزوج على ما يراه مناسبا فيلزم به الزوج. نعم قال رحمه الله تعالى وان مات احدهما قبل الدخول والفرظ فرض لها مهر نسائها لا وكس ولا شططا وللباقي منهما الميراث وعليها العدة لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروعة بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها ان لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة قال رحمه الله تعالى وان مات احدهما قبل الدخول والفرظ وان مات احدهما اي الزوج وماتت الزوجة قبل ان يدخل بها بالمرأة وقبل ان يفرض لها الصداق بمعنى ان يتفقا على الصداق مات الزوج او ماتت الزوجة قبل ان يحدد الصداق فما الحكم بين نعم قال فرض لها مهر نسائها فرض اي قدر لان الفرض يطلق بمعنى التقدير رضا اي قدر لها مهر نسائها او حكم بفرضية بفرضية ووجوب المهر على الزوج ويكون كمهر نسائها آآ يفرظ لها مهر نسائها هذا فيه دليل على ان العبرة بقرابتها وليست العبرة بنساء البلد لان العبرة بقرابتها وليست العبرة من الامام احمد والشافعي والطائفة يقولون العبرة بنسائها من قرابتها الامام مالك وطائفة يقولون العبرة بنساء البلد دل على رجحان من يقول العبرة بنسائها من قرابتها لان انه قال لها مهر نسائها والاظافة تقتظي التخصيص. تدل على انها تختص بالقرابة. وقلنا مهر نسائها المراد النساء من القرابة العصبة. وليس القرابة من جهة الام وهناك قول ثاني انه ينظر الى جهة الام. ما فائدة الخلاف؟ فائدة الخلاف انه في حالة ما اذا كانت الزوجة بنت عمه بنت عمه فحينئذ لا اشكال لان القرابة من جهة الام ومن جهة الاب واحدة لكن اذا كان اذا كانت ام الزوجة من بنت عم لابيها فلا اشكال ولكن اذا كانت غريبة فحينئذ يرد الاشكال اذا اختلف الحال من جهة الفقر والغنى والحسب والنسب والجمال هذا كله يوجب الخلاف. نعم قال رحمه الله فرض لها مهر نسائها لا ولا شطط لا واكس النقص ولا شطط الذي هو الزيادة لا نعطيها اكثر من مهر مثلها ولا ننقصها عن مهر مثلها يعني على العدل. نعم وللباقي منهما الميراث وللباقي منهم الميراث ان كان الذي توفيت الزوجة الزوج له ميراث هذه الزوجة على التفصيل له الربع الزوج ان كان لها ولد والنصف اذا لم يكن لها زوجة وهذا يدل على ان العقد صحيح بدون تسمية الصداق هذا وجه ان النبي صلى الله عليه وسلم صحح العقد ودليل تصحيح انه اوجب الميراث. قال وله الميراث وقضى به عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروعة بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها ان لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العزة هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه لما نزلت هذه النازلة اختلف اهل المرأة واهل الرجل واختصموا ومضوا الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقضى بينهما بما قال اقول فيها برأيي اقول اقول فيها برأيي دل على ان الرأي في الشريعة ينقسم قسمين الى قسمين الرأي المحمود الذي يؤجر صاحبه ولا يذم ولا يثرب عليه ما دام انه اهل له واهل لان ينظره ورأي مذموم وهو الرأي الذي لم يأذن به الشرع فاما الاول وهو الرأي المحمود فهو رأي مجتهد الذي يبني اجتهاده على الوحي ودل على حمده قول الله تعالى ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما قال الامام آآ الحسن البصري رحمه الله لولا هذه الاية لاشفقت على المجتهدين في الاحكام. لولا هذه الاية لاشفقت على المجتهدين في الاحكام. يعني خفت عليهم فان الله تعالى يقول ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما فاثنى على الاثنين على المصيب وعلى غيره وعلى الاصوب وعلى المصيب فدل على ان الاجتهاد المبني على الشرع وصاحبه اهل للنظر اذا استوفى ما يجب عليه ان يقوم به فانه رأي محمود شرعا لان الله اثنى على صاحبه بقصة آآ سليمان وداوود في قصة الغنم التي نفشت بالليل وقضى داود ان صاحب الارض يأخذ الغنم لانها تعادل قيمة الزرع الذي افسدته وقال سليمان لو كان الامر الي لامرت صاحب الغنم ان يأخذها فينتفع من حليبها وشعرها وامرت صاحب الغنم ان يأخذ الارض حتى يردها كما كانت ثم ترجع الغنم لصاحبها وترجع الارض لصاحبها فداوود لما قضى قضاؤه صحيح. لانه رأى ان الغنم لما افسدت هذا المال ثبت في ذمة صاحب الغنم. ورأى ان قيمة الغنم تعادل فقط لكن كان حكم سليمان اقوى لانه راعى الاصل. ولذلك قالوا الفقه الثبوت على الاصل وعدم العدول عنه الا بدليل يوجب ذلك العدول. الفقه ان يعرف الانسان هذا معنى معرفة الاصول وظبط الاصول انك ما دمت متمسكا بالاصل. حتى ما يدل على العدول عنه ويكون دليله قويا حينئذ تصيب الفقه والصواب والسداد باذن الله لان الله امتدح سليمان لما بقي على الاصل يد الملكية لصاحب الغنم على غنمه وابقى يد الملكية لصاحب الارض على ارضه وامره ان يرد الزرع كما كان فاصبح القضاء عادلا واسلم والتفهيم وفي هذا اقوى فاثنى الله على صاحبه. فهذا ابن مسعود يقول اقول فيها برأيي. فدل على جواز الاجتهاد في المسائل الشرعية وان الاجتهاد لا حرج فيه اذا ملك الانسان الته وكان مستحقا له وتوفرت فيه اهليته وقام فيه بما يجب عليه ان يقوم به فهذا رأي محمود. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم اجتهدوا حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تصلوا العصر الا في بني قريظة اجتهدوا قال بعضهم نأخذ بالظاهر. قال بعضهم نأخذ بالمعنى. الذين اخذوا بالظاهر قالوا ما نصلي العصر الا في بني قريظة ولو وصلناها بعد المغرب قال لا تصلوا العصر الا في بني قريظة فرأوا انهم ينتقلون عن الاصل ولكن الطائفة التي مسكت بالاصل تمسكت بالاصل وقالت كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل التعجيل ويحتمل جواز التأخير. ما دام محتملا انا ابقى على ماذا؟ على الاصل فصوبها النبي ولا امكنك من الدخول باختي الا بعد ان تسمي صداقة او اختي تريد ان تعرف ما هو الصداقة فسمي الصداقة رحمك الله؟ فقال رحمه الله لو طالبته قبل الدخول ان يفرض لها فلهى ذلك صلى الله عليه وسلم وقال اصابت السنة اصابة السنة هذا معنى البقاء على الاصل ولذلك دائما الفقه معرفة الاصول وادلتها ثم البقاء على هذه الاصول ثم النظر فيما ينقل هل هو يقوى على ذلك او لا يقع؟ فابن مسعود رضي الله عنه اجتهد واما ان تمتنع فنلزمه بمهر هذا امر واضح اذا في هذه الحالة نريد ان نخلص الى قظية. انتبه في بداية عقد النكاح من حقي ان تطلب القليل والكثير في بداية عقد النكاح ذكر العلماء رحمهم الله والائمة هذا الحديث دليلا على مشروعية الاجتهاد في الاحكام وانه عمل السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه اذا اجتهد الحاكم فاصاب كان له اجران كما في الصحيحين واذا اجتهد فاخطأ كان له اجر واحد فجعله خلوا من المذمة خلوا من الاثم في كلتا الحالتين مصيبا ومخطئا فدل على ان الاجتهاد الذي ينبني على الاصول الشرعية ويكون صاحبه اهلا له انه يثاب عليه. وهنا ننبه على مسألة وهي مهمة جدا وهو ان بعض الاخيار اصلحهم الله بمجرد ان يجلس في مجالس اهل العلم رائحة العلم اذا جاءته النازلة يجتهد من عند نفسه ويقول اذا اجتهد الحاكم فاصاب كان له اجران واذا اجتهد فاخطأ كان له اجر واحد ونقول هذا اذا اجتهد من ليس باهل كان له وزران وزر الجرأة على الله سبحانه وتعالى ووزر البلية التي يصل اليها من تحليل ما حرم الله وتحريم ما احل الله هذي امور ينبغي ننتبه لها امر الشريعة عظيم. ولذلك كان العلماء يخافون من الاجتهاد كثيرا كان بعض العلماء اه رؤي بعد وفاته وكانت له فتاوى قيل ما فعل الله بك وهو عبد الرحمن بن القاسم الذي دون مسائل الامام مالك وكان من اقوى اه ائمة المالكية واصحاب مالك الذين لزموه واخذوا العلم عنه وقال بعض من صحب صحبت عبدالرحمن القاسم من مكة الى المدينة اي في السفر وكان اصحاب مصر من اصحاب الامام مالك المصريين العلماء الاتقياء الاجلاء رحمهم الله برحمته الواسعة اه رؤية بعد موته فقيل ما فعل الله بك وذكرت له مدونته في المسائل فقال اف اف اف اسأل الله ان ينجيني منها رحمه الله برحمته الواسعة وكثيرا ما عهد عن العلماء والائمة وهم اهل العلم واهل الفتوى كانوا يتألمون جدا من تقلدهم للفتوى. الفتوى امرها عظيم وينبغي على كل انسان ان يتقي الله في القول على الله بدون علم. فهذا الحديث اصل في مشروعية الاجتهاد اذا كان الانسان اهلا للاجتهاد لكن اذا لم يكن اهلا واجتهد فانه يبوء بالاثم حتى ولو اصاب لو اصاب في اجساده فانه يأثم. نسأل الله السلامة والعافية. عليه ان يرد العلم الى اهله. حتى يبلغ درجة الاجتهاد فيجتهد. نعم قال رحمه الله تعالى ولو طالبته قبل الدخول ان يفرض لها فلها ذلك فان فرض لها مهر نسائها او اكثر فليس لها غيره وكذلك لو فرض لها اقل منه فرضيته قال رحمه الله ولو طالبته قبل الدخول ان يفرض لها فلها ذلك الان بينا انه يجوز النكاح بدون فرض الصداق. انظروا كيف ترتيب المسائل. ترتيب المنطقي تبين انه اذا حصل ذلك يجوز وانه اذا توفي الحكم كذا وانه تجب متعة الطلاق في حال اه ما حصل الطلاق قبل الفرض بعد هذا يرد السؤال لو انها قالت له اريد ان تفرض لي الصداق قبل ان تدخل بي فلها ذلك من حقها ذلك عقد العقد واتم العقد ثم قالت له اريد ان تفرض ما هو الصدقة الذي تريد ان تعطيني ففي هذه الحالة يريد السؤال اولا بين انه من حقه ان تطالبه بذلك اذا قلت من حقه ان تطالبه بذلك يرد السؤال عن الشيء الذي سيذكره والمبلغ او الصداقة الذي سيفرضه قد ترضى به وقد لا ترضى. فاذا رضيت به ما عندنا اشكال. لكن اذا لم ما الحكم تبين رحمه الله انه ان فرض لها مهر مثلها او ازيد من مهر المثل فحينئذ لزمها اذا كان مهر مثلها عشرون الفا عشرين الفا كان مهر مثلها عشرين الفا فرض لها خمسا وعشرين فنقول يلزمك واذا فرظ لها العشرين يلزمك اذا اذا فرض لها العشرين الذي هو المثل او اكثر من المثل لزمها وهذا هو معنى قوله رحمه الله ولو طالبته قبل الدخول ان يفرض لها فلها ذلك. هذا من حيث الاصل لها ذلك قالت ما ما تدخل عليه حتى تسمي لي صداقي او قال وليها لا امكنك من الدخول بابنتي وليس من حقي ان تقول اريد خمسا وثلاثين اذا فرض لها صداق مثلها او اكثر من صداق المثل. فليس من حقها ان تطلب اكثر منه يلزمها الذي سمى ما دام انه مهر مثلها او فوق المهر الذي هو لمثلها قال الرحيم مفهوم هذا مفهوم هذا انه لو فرض لها اقل من مهر المثل حينئذ لا يلزمها فاذا قلنا لا يلزمها هي بالخيار بين امرين. اما ان ترضى فلا اشكال. قالت ارضى قبل ان يحصل العقد لكن حينما حصل العقد كأنها فوضت اليه امر الصدقة وحينئذ ليس من حقي ان تطلب اكثر من مهر المثل او تلزم باكثر من مهر المثل هذي فائدة تفريق ما بين ان يسمى اولى يسمى انه في حال العقد من حقها ان تطلب ما تشاء لكن اذا حصل العقد وتم فالذي تستطيع ان تلزم به هو مهر ولا تستطيع ان تلزم بما هو اكثر من مهر المثل. نعم قال رحمه الله وكذلك لو فرض لها اقل منه فرضيته. وكذلك ان فرظ لها اقل منه اقل من ماذا؟ الظمير الى عائد الى مهر مثل فرضيت ان فرض لها اقل منه فرظيت. مفهوم فرضية اذا امتنعت ماذا انه في هذه الحالة لا يلزمه لو فرظ لها خمسة عشر ومهر مثل عشرون رضيت نقول لا اشكال. اذا لم ترضى نقول من حقها ان تطالبه بمهر هذا وجه اه تنبيه المصنف رحمه الله على هذا