قد تجد الرجل من احفظ خلق الله لكن الله لم يبارك له في الفهم قد تجده حافظا بشكل عجيب لكن لم يؤتى الفهم وقد تجد الرجل من اضعف الناس حفظا فهو اثم هذا الظاهر. لكن تقول ان هذا الامر جاء طبعا الحديث ما فيه. ما في قرينة تصرف لان قوله ونم بعض دلالة الاقتران هذي انه اقترن به ما ليس بواجب هذا ما تصرف تستفيق على شيء من فتح الله لا يخطر لك على بال وهذا المراد به الفتح المبني على النص وليس المراد ما يأتي كل من هب ودب ويقول انا فتح الله عليهم ويكذب على ربه لا الفتح المبني على اصل واساس فهذا امر مهم جدا بعض طلبة العلم تجده اذا ظبط مقدمات كتاب البيوع ما يريد. يريد مباشرة ان يدخل في غيرها. لا. كررها من المرة الاولى والمرة الثانية. لان اجرك في قالت له اي بني اكل ما سألتني عنه عملت به قال جلس يشتكي من التقصير قالت يا بني لما تستكثر من حجج الله عليك كثرة العلم خير وبركة لكن ضبطه اتقانه. فهمه الثانية غير اجرك في الاولى ولان اجرك مع الفهم ليس كاجرك بدون فهم ولان اجرك بالفهم التام ليس كاجرك بالفهم الناقص قد تكون قرأتها المرة الاولى او قرأتها عند شيخ ثم تأتي الى شيخ اخر. فهذا امر مهم جدا. وروح الفقه بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اله وصحبه اجمعين قال الامام الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة كتاب البيوع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين. وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه. واستن بسنته الى ام الدين. اما بعد فاسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يرزقنا الاخلاص لوجهه الكريم ان يجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهه. موجبا لرضوانه العظيم وفي بداية شرح كتاب البيوع من عمدة الفقه للامام الموفق اوصي الجميع ونفسي بتقوى الله عز وجل وبالاخلاص لوجهه ونظرا الى ان الدروس السابقة كانت في البيوع واليوم سنبدأ بالبيوع الطريقة التي كنا عليها متعلقة في كتب الاحاديث او بشرح الاحاديث التي اشتملت على احكام البيوع والطريقة التي سنسير عليها ان شاء الله في هذا الشرح متعلقة بالفقه وطريقة الفقهاء في شروح متون الفقه قد يؤدي هذا الى التكرار والنفس النفس الادمي ضعيفة ولذلك البعض تخفى عليه امور مهمة لابد من التنبيه عليها ان هذا العلم مأخوذ من الوحي وكلما كرره الانسان مخلصا لوجه الله فتح الله عليه فتحا لم يخطر له على بال تكرار العلم فيه فتح من الله يعرفه من يعرفه ولذلك كنا عند بعض مشائخنا رحمهم الله عنده درس بعد المغرب في الموطأ ثم في الترمذي لما ختم الترمذي واذكر الوالد حتى يكون الامر اشهد بشيء عايشته وكنا في شرح الترمذي او شرح الموطأ نأخذ كتب العبادات او المعاملات اذا صلى العشاء رحمه الله كان هناك درس في صحيح مسلم واذا بها نفس الاحاديث التي وان كان اختلف بعضها ستكرر ثم بعد الظهر في صحيح البخاري وهذا التكرار كان الشيطان يأتينا ويقول ما هذا يعني العلم كله تكرار وقرأت لبعض العلماء وايضا استمعت استمعت لكلام بعض مشائخنا رحمة الله عليهم ان الفتح في هذا التكرار فتح العلم بمعنى انك تقرأ المرة الاولى فتفهم ويكون الفهم يسيرا او بسيطا على حسب ما اعطي العبد من عطاء الله في الفهم فاذا قرأت مرة ثانية فهمت اكثر فاذا قرأت المرة الثالثة ثبت بمعنى ان المعلومة ثبتت واستقرت مسألة ثبات المعلومة هذه لها شأن عظيم في علمك وتعليمك للناس ايضا في علمك وبيانك للناس بيانك مثلا في الفتوى فانت اذا كررت الشيء وفوجئت فجأة بعد مرور السنين تسأل عنه فجأة فاذا بك تستحضره كاملا باذن الله عز وجل وهذا هو المراد من العلم ان تضبط العلم ضبطا يليق بهذه الرسالة ويليق بهذا الوحي وما استنبط من الوحي اذا كررته المرة الرابعة لاحظ ان الثالثة اثبتت عندك هذه المعلومة لكن في الرابعة والخامسة او السادسة او السابعة على اختلاف الناس وايضا الاخلاص له دور يبدأ الانسان تحدث عنده اشكالات غير الاشكالات التي في اول الاشكالات للفهم والوظوح والتصور هذا شيء لكن اشكالات اخر مرتبطة لان الفقه بعضه متصل ببعض. فاذا بك تفهم في حكم الشرع وحكمة الشرع لماذا امر بهذا؟ ولماذا نهى عن هذا؟ ولماذا امر هنا امرا جازما فصار واجبا؟ ماذا امر هنا امرا غير فصار مندوبا مستحبا. ولماذا هذا يستحب في كل وقت ولا يستحب؟ وغيره الا في اوقات مخصوصة. ولماذا؟ ولماذا؟ فاذا به ايصال الطالب والفقيه بالعلم الذي يأخذه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم امر مهم جدا ولذلك نبهنا على هذا بانه من الاهمية بمكان. فبعض طلبة العلم شغوف في مسألة ان يستزيد من العلم. والاهم هذا مهم ان يكون عندك علم العلم الكثير ولذلك قال تعالى وقل ربي زدني الزيادة من العلم خير وبركة اذا صحبها العمل ولذلك لما جاء الاسود الى ام المؤمنين عائشة واكثر عليها المسائل لكنه من اذكى الناس وارقاهم فهما وهذا افضل من الاول لان الله انزل الوحي للتدبر وانزل العلم للتفقه ليتفقهوا في الدين والتفعل يدل على انه تعمق في فهم النصوص التعمق الذي يرظي الله لا تعمق الغلو ولا التشدق الخارج عن السنة فاذا حينما تمر عليك المعلومات الفقه حينما تقرأ المتون مكررة الشرح مرتين افضل من الشرح مرة والشرح ثلاثا اوثق من الشرح مرتين وقد يتورع البعض عن المتون الجديدة لانه اذا شرح ثم شرح يستدرك ما يمكن استدراكه ويبين ما استغلق فهمه وكل ومنهج وكل وما فتح الله وما فتح الله به عليه لكن الاهم ان طالب العلم لا يسأل ان الله لا يمل حتى تملوا الذي يريد ان يطلب العلم يحذر من شيء يغلق الله به الفهم وهو الملل وشيء يغلق الله به بركة العلم وهو الملل لا تقل هذا مكرر ابدا كم من جهابذة من اهل العلم بل رأينا بعضهم حينما يمر على المجلس قد يكون الذي يدرس المجلس من طلابه ويجلس ويستمع لانه يتاجر مع الله ليس هناك شيء اسمه اذا قرأت مرة لن اعود وليس هناك شيء اسمه ان نقرأ مرة واحدة ولا نعود الفاتحة تكررها ولا تمل من تكراره لانها الوحي وكل ما بني على الوحي لا يمل مطالب العلم اذا فتح الله عليه وفهم لا ينظر الى من دونه بحيث انه ينظر الى نفسه لا ينظر الى نفسه وينسى من دونه يقول هذه المعلومة اخذناها وكررناها وكذا ابدا هذه المعلومة اذا اخذتها هي التي جعلتك بما انت عليه باذن الله عز وجل لذلك انبه على هذا الامر لخطورة ان يمل طالب العلم فيحرم وعلينا ان نتلذذ بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وما بني على كلام الله ورسوله ومما اخذ واستنبط من كلام الله ورسوله احببنا التنبيه على هذا. النقطة الثانية في مسائل المعاملات. خاصة عند المتأخرين من طلبة العلم الا من رحم الله الاشتغال بالفرعيات والاهتمام بها اكثر من الاصول فتجد البعض مولع بمجلس العلم اذا ذكرت فيه غرائب المسائل فقه حتى تذكر المسائل المستجدة وتصول فيها وتجول وهذا من العلم لكن بشرط ان يكون الذي يتكلم فيها عالما بحكمها وان يكون هذا الحكم مبني على تصور صحيح دقيق يأمل فيه من اللبس لانه في بعض الاحيان يصبر له طبيب مقتنع بالتحريم ويعطيه اشنع صورة بحيث يكون اقرب ما يكون الى منع الشيء وتحريمه والعكس قد يصور له طبيب متحمس تجده يبذل كل ما يستطيع وهذا رأيته بعيني وعشته في مسائل نازلة يريد ان يقنعه بالجواز هذا دين الله ليس لفلان ولا علان. هذه رسالة الله انت تنبئ وتخبر عن الله ورسوله انه احل هذا او حرم هذا امر خطير ثم هذه المسائل النازلة وهذا من اعظم البلوى في هذا الزمان اذا جاءت المسألة فيها استغلت الفتوى فتجد من افتى بحل معاملة اذا جاء الى تطبيق من يطبقها وقد وضع لها القيود لا يلتفت الى شيء مما وضعه من القيود وعندها يصبح سؤاله او طلب فتواه نوع من الاستغلال كغطاء يبرر به ما يبرر فهذا امر مهم جدا لان النصيحة مطلوبة ولذلك اذا استغلق ووضع طالب العلم في الاصل والاساس مثلا انت لما تدرس البيوع تدرس الاساس ما تمل من احاديث يأتي واحد فيقول لك يا اخي مللنا من مجالس الطير في الهواء وباع السمك في الماء وباع المعدوم وكذا انت مللت لكن انا ما امل وانت تسأل وانا باذن الله ما اسأل من همان لا يشفعان طالب علم وطالب دنيا هذا علم انا لا اشبع منه باذن الله عز وجل. ما دام انه طالب علم بحق فاذا نظر الى هذه الفتوى انها ستستغل فمن واجب على العالم ان يحتاط من يستبرئ لان الله وهبه مثلا القبول. وهبه ثقة الناس بعلمه ما وهبه اياها لحسب ولا نسب. ولا وهبه اياه لذا. انما اياه ليكون حارسا لدينه. ناصحا للمسلمين عامتهم وخاصتهم. هذه امور مهمة. لان بعض طلبة العلم تدعوه الى الجلوس في مجالس يبين فيها كتاب البيوع من صحيح البخاري يقول لا انا اريد فقه المستجدات نريد فقه يتعلق بالمسائل المعاصرة من حقه لكن السؤال الان هل يمكن لطالب العلم ان يضبط الفرعيات قبل ان يضبط الاصول هل وجدتم بناء يبنى على غير اساس؟ سينهار فاولا اتقان هذا الذي تتعلمه هو الاصل المعلم رحمك الله ان فتح الله في الوحي الكتاب والسنة ولذلك تجد الاية الكريمة يندرج تحتها من المسائل ما لا يحصى كثرة والحديث ايضا تندرج تحته من المسائل يندرج تحته من المسائل ما لا يحصى كثرة. لان الله يقول كتاب انزلناه اليك مبارك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولقد اوتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن مبارك والسنة مباركة وهذا شيء نشهد به لله فيما قرأناه. كثير من الامور التي عشناها الان لولا الله وعظيم فظله علينا اننا كنا نقرأ الاحاديث وفقه المعاملات بالسنة لما فهمناها ولا التبس علينا كثير من الامر وصدق من قال اه لا سيما ان كان ذا علم الاثر لا سيما ان كان ذاع الملأ اثره يقصر في الفقه النظر. لا سيما اي حري ان كان ذاع الملأ يعني يبين ان الفتح في الوحي ولا شك ان السنة من الوحي وعلم الاثر هو علم اذ دونه يقصر في الفقه النظر. اي انك ما تكون فقيه ولا يكون نظرك في الفقه. نظرا صحيحا سليما الا بالسنة السنة فيها بركة عظيمة والقرآن فيه بركة لكن من الامور الموجودة في السنة ان السنة جاءت عن طريق اسئلة واستفتاءات لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا امر تستفيد منه في فهم الحكم وفهم كيف كيف اجاب النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا اجاب بالاثبات ولم يجد بالنفي؟ لا تفعلوا الا كذا وافعلوا كذا وكذا. لماذا اجاب عليه الصلاة والسلام جوابا عاما؟ ولم يجب كل هذه الاساليب التي كان يبينها عليه يبين النبي صلى الله عليه وسلم بها فانها من وحي الله له. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. هذا امر احببنا التنبيه عليه ومجالس العلم لا توزن بالغرائب المسائل ولا بمشكلاتها ولا بعويصاتها ولكن توزن اول ما توزن بالوحي الذي هو نور الله عز وجل الذي يهدى به الانسان الى صراط مستقيم ثم هذا الوحي توزن بالوحي وبالفهم الصحيح لهذا الوحي وباذن الله اذا وفق طالب العلم لهذا سيجد اثر ذلك في دينه ودنياه واخرته فنسأل الله ان يرزقنا الفقه في الدين والعمل بالشرع المبين وان يجعل الحق واضحا علينا غير ملتبس وهو ارحم الراحمين يقول المصنف رحمه الله كتاب البيوع البيوع جمع بيع. والبيع مصدر. باع الشيء يبيعه بيعا واذا بذله للغير بعوض اذا بذل الشيء للغيب بمقابل قالوا هذا بيع من حيث الجملة واما في اصطلاح العلماء والبيع من الاضداد. كما ان الشراء من الاضداد. يقال باع الشيء اذا بذله. وباع ايه ده اشتراه. ولذلك قالوا ان البائع كل واحد من المتعاقدين في البيع بائع من وجه مشتر من وجه اخر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين المتبايعان كل واحد منهما بالخيار وقال البيعان بالخيار وكذلك الشراء يطلق بمعنى الاخذ بالشيء اشتريت الطعام اذا بذلت العوظ لاخذه وملكيته وايضا شراه بمعنى باعة منه قوله تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين شروه يعني باعوه بثمن بخس قليل وكانوا فيه من الزاهدين اي الراغبين. الزاهدين هنا بمعنى الراغبين. لا انهم شروه بثمن بخس ولم يكونوا راضين به او قابلينه وهذا تكريم لنبي الله يوسف عليه السلام قولهم كتاب البيوع جمعه المصنف رحمه الله لاختلافها وتنوع وتنوعها فالبيع منه ما هو الصحيح؟ ومنه ما هو محرم والبيع الصحيح ايضا انواع وهناك بيع السلم احله الله عز وجل وكان ابن عباس يقول اشهد ان الله قد احل بيع السلم وكذلك ايضا البيوع المطلقة للامور المباحة كبيع العقارات من الدور والاراضين وبيع كالاكل كالمأكولات والملبوسات والمطعومات والمشروبات. فهذه كلها بيوع ولكن هذه البيوع منها ما احل الله ومنها ما حرم. والذي احله انواع والذي حرمه انواع فقال المصنف كتاب البيوع ليشمل جميع انواع البيوع العادة عند العلماء رحمهم الله اذا تناولوا البيع ان يبدأوا اولا بالقواعد العامة للبيع ثم بعد ذلك يتكلمون على انواع البيوع الخاصة يتكلمون عن القواعد العامة فانت تقول يشترط في صحة البيع ان يكون مملوكا يشترط في صحة البيع ان ان يكون المبيع مباحا فيه نفع مباح. هذا اصل عام في كل بيع ما تقول ان هذا خاص ببيع السلم ولا تقل ان هذا خاص ببيع المرابحة ونحو ذلك. اذا انت تظع قواعد عامة ثم اذا فجئت في البيوع الخاصة لماذا يبدأون بالعام ثم الخاص؟ لانهم اذا بينوا الاحكام العامة جاءوا في البيوع الخاصة كبيع السلم وقال يشترط في صحة بيع السلم ما يشترط في البيع. يعني من الشروط العامة. ويشترط فيه يعني من الشروط الخاصة اذكرونا. اذا يبينون عادة العلماء رحمهم الله ان يبينوا الاصل ثم بعد ذلك يبنون بعده الاحكام الخاصة ولذلك عندهم الاحكام العامة للبيع والاحكام الخاصة والمصنف رحمه الله مشى على هذا المنهج المتبع عند اهل العلم رحمهم الله. يقول رحمه الله كتاب البيع احل الله البيع ودل على حله دليل الكتاب والسنة والاجماع والعقل اما دليل الكتاب فان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه واحل الله البيع وحرم الربا هذه الاية الكريمة استدل العلماء بها على مشروعية البيع وجوازه ووجه الدلالة في قوله احل الله البيعة ان احل من صيغ الاباحة من صيغ الاباحة احل واحل واحللنا سواء بالبناء لما لم يسمى بالاسناد للفاعل حل الله البيعة او لما لم يسمى فاعله كقوله احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم فهذا كله يدل على ومن صيغها نفي الحرج لا والجناح افعل ولا حرج. لا جناح عليكم هذي كلها من صيغ الاباحة فلما قال الله واحل الله البيع دل على حل البيع هي صريحة لان قوله من الصيغة الصريحة بالاباحة لكن العلماء رحمهم الله في هذه الاية لهم وقفة من اهل العلم من يقول هذه الاية اه مجملة وتحتاج الى بيان ومنهم من يقول هذه الاية بينة ولا تحتاج وليس فيها اجمال. هذا قولان مشهوران في الاية. طبعا عندنا الدلالة الدليل مثلا الاية او الحديث اما ان تدل دلالة نصية واما ان تدل دلالة ظاهرة واما ان تكون الدلالة بالتأويل وهو المؤول. واما ان تكون دلالتها مجملة. هذه اربعة مراتب عند رحمهم الله لدلالة النص خلاف للحنفية النص الظاهر المؤول المجمل النص هو اعلى مراتب الدلالة وعند العلماء ان النص هو الذي لا يحتمل معنى غيره فانت اذا نظرت الى قوله سبحانه قل هو الله احد الله احد هذا نص في وحدانية الله. ما يحتمل معنى اخر وتقول هذه الاية الكريمة نص في وحدانية الله. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة التحديد والتقدير للحد لمئة جلدة تقول هذه الاية نص في ان حد الزاني مئة جلدة هذا نص ما تحتمل مئة جلدة ما تحتمل معنى اخر تجدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا هذا نص في ان حد القذف ثمانون جلدة. نحن نبسط ونبهنا على ان هناك اخوة يعني خاصة طلاب الجامعة ارادوا منا ان نشرح شرحا مبسطا ما نأتي بطريقة فيعذرني الاخوة نحن نريد ان نبسط الامر فقوله ثمانين جلدة تقول نصفي ان حد القذف ثمانون جلدة هذا النوع طبعا دلالته هي اقوى الدلالات. الظاهر ان يأتي محتملا. ويكون احد الاحتمال ارجح من الاحتمال الاخر وهذا في الاوامر. يعني حينما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم امرا لم تصحبه قرينة تدل على صرفه. تقول والامر للوجوب. هذا الظاهر من ظاهر النص يدل على الوجوب. النواهي لا تفعله. الاول افعل. اذا قال افعل اتقوا الله ظاهره يدله على الوجوب لانه قد يأمر امرا جازما وقد يأمر امرا غير جاز والامر الجازم اذا لم تصحبه يعني الامر من حيث اذا لم تصحبه قرينة تدل على صرفه عن ظاهره فالاصل انه محمول على ماذا؟ على الوجوب. النواهي نفس الشيء اذا نهى عليه الصلاة والسلام عن شيء تقول هذا يدل على ظاهر الحديث يد كله على التحريم ظاهر. لان الصيغة لا تفعل مترددة ما بين النهي الجازم الذي يدل على التحريم وما بينه النهي غير الجازم فتكون كراهية تنزيهية وليست كراهية تحريمية المؤول انت قلت ان الظاهر يتردد بين معنيين. احدهما ارجح من الاخر يأتي امر فتقول ظاهره للوجوب. الا انه قد جاء ما يصرفه عن هذا الظاهر. لكن هذا الذي يصرفه عن هذا من خارج النص لا من داخله ولذلك التأويل صرف النص عن ظاهره الراجح الى معناه المرجوح بدليل من خارج النص مثلا حينما امر النبي صلى الله عليه وسلم الجنب ان يغتسل قبل ان ينام. حديث عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اينام احدنا وهو جنب فينام احدنا وهو جنب؟ فقال عليه الصلاة والسلام توضأ واغسل ذكرك ثم نم. توضأ امر واغسل ذكرك امر ثم نم هذا امر توضأ امر وظاهره انه يجب عليه الوضوء اذا كان جنبا ولا ينام حتى يتوضأ. فان لم لانه قد يقترن بالواجب ما ليس بواجب. كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. اتحقه يوم حصاد اهل الزكاة فرض كلوا من ثمره اذا اثمر للاباحة فاذا دلالة الاقتران ما تكفي له. فتقول هنا توضأ واغسل ذكرك ثم نم هذا امر الاصل في ماذا؟ انه محمول على ظاهره. ولذلك قال الظاهرية فيه دليل على وجوب الوضوء للجنب اذا اراد ان ينام لما قال الجمهور الامر هنا للندب قالوا ان هذا الظاهر مصروف اه صرف عنه النص بدليل من وهو قوله عليه الصلاة والسلام انما امرت بالوضوء عند القيام الى الصلاة فدل على ان الوضوء الواجب هو وضوء الصلاة والعبادة فنفهم منها ان ما عداه من الاوامر المراد بها الندب والاستحباب لا الحتم والاجابة. فاذا صرف النص توضأ عن ظاهره الراجح وهو الدال على الوجوب. الى معناه المرجوح وهو الندب والاستحباب بدليل من خارج النص وهو قوله انما امرت بالوضوء عند القيام عند الصلاة. هذا يسمى التأويل وهو التأويل الممدوح. التأويل المحمود والممدوح هو الذي يكون بدليل اما اذا كان تأويلا بدون دليل فهو عبث في النصوص فهذا لا يجوز النوع الاخير وهو الرابع المجمل. المجمل هو الذي يتردد بين معنيين فاكثر. لا مزية لاحد على الاخر. فاذا تردد النص بين معنيين فاكثر لا مزية لاحدها على الاخر تقول انه مجمل والحكم فيه طبعا في النص تعمل بالنص وفي الظاهر تعمل بالظاهر وفي المؤول تستدل الدليل الصارف وتؤول وفي المجمل تتوقف حتى سيأتي البيان المجمل حكمه اننا نتوقف حتى يأتي البيان. نوضح هذا في هذه الاية. الله سبحانه وتعالى يقول واحل الله البيع اللفظ نفسه احل البيعة ليس فيه اجمال ولا تردد في معناه ولكن الاجمال في بعض الاحيان يكون من اللفظ كانه يكون مشترك في المعاني او في الحروف لكن لكن هنا جاء الاجمال من من دخول غيره عليه. قيل في قوله وحرم الربا لما قال حرم الربا حصل الاجمال وهذا مذهب من يقول ان الاجمال في الاية من الاية نفسها لماذا؟ لان احل الله البيع هذا يجيز المبادلة حتى ولو كانت بالزيادة كل مبادلة سواء كانت باستواء الثمن مع الثمن والمثمن مع المثمن او الثمن مع المثمن او مع الاختلاف. في قيل او وزن او عدد احل الله البيع. كل مبادلة جائزة. لما قال حرم الربا الربا هي الزيادة فلما قال حرم الربا الزيادة تحتاج هنا الى توظيح. ما هي الزيادة التي تحرم حتى نعتبرها آآ مخصصة من هذا العموم ونقول يجوز البيع الا اذا على صفة كذا وكذا يرون ان الزيادة هنا مجملة. ولذلك جاءت السنة ببيان الاصناف الربوية. فبينت انه ليس كل زيادة محرمة وقال عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة. البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح. مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد ارضى. حديث عبادة في صحيح مسلم تبين ان الزيادة تختص بالربويات وهذا اه بمعنى انه اصبح موجب لمعرفة ما هي الربويات صار اجمال في قوله وحرم الربا ولما دخل المجهول على المعلوم يعني لما قال حرم خصص ولما كان مخصص مجهولا يصبح العام في هذه الحالة مجملا يحتاج الى بيان. والاجمال جاءه من ماذا من قوله وحرم الربا. اذا الاجمال من ماذا؟ من الاية نفسها. الوجه الثاني ان ان الاية ليس فيها اجماع ان قوله واحل الله البيع وحرم الربا نص عام في حل البيع وحرمة الربا. والف الربا تنصرف الى ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم وخصصه من الاصناف الربوية لكن الاجمال عندهم في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر وحرم بيع المجهول. فلما حرم بيع المجهول نحتاج الى نعرف. هناك جهالة مثل ما ذكرنا في الوجود. هناك جهالة في الصفات الجهالة في القدر. هناك جهالة في عين المذيع. فاذا نحتاج ان نعرف انواع هذه الجهالات. فاصبح هذا النوع فهذا الحديث حديث ابن عمر في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر هو الذي تسبب في الاجماع في الاية الكريمة لان دخول المجهول على المعلوم يصير المعلومة مجهولا يعني كلا القولين من يقول الاجمال في داخل الاية او من خارجها انما هو يقيم على ماذا؟ على دخول المجهول على المعلوم. فاما ان يكون من داخل الاية في قوله وحرم الربا واما ان يكون من خارج الاية. هذا قول القول الثاني وهو الارجح في نظري والعلم عند الله وهو قول طائل من اهل العلم ونص عليه الامام الشافعي رحمه الله وحسبك به الامام المجتهد الاصولي مدون الاصول يقول رحمه الله ان الاية ليست بمجملة. وانها عامة ومن الادلة على هذا القول مستدل به ايضا اصحاب هذا القول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا بين لم يبين البيوعات المباحة. وانما بين البيوعات المحرمة يعني الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تأتي تقول لنا ابحت لكم بيع الدور. ابحت لكم بيع الاراضي ابحت لكم بيع ابحت لكم بيع الحبوب لا. انما جاءت تقول ان الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والاصنام وجاءت تقول نهى عن بيع الغرض وجاءت تقول نهى عن بيع الحصاة وجاءت تقول اذا يتكلم عن ماذا؟ عن المنهي عنه فدل على انه عليه الصلاة والسلام اكتفى بدنالة الاية على العموم فاحتاج ان يبين ما يخص منها وبناء على ذلك تكون الاية عامة. دلالتها على العموم وهي ليست مجملة على هذا الوجه. وهو ارجح القولين. والمصنف الله صدر بهذه الاية فقال رحمه الله قال الله تعالى واحل الله البيع. في هذه الاية الكريمة دليل على حل البيع وجوازه. ومشروعيته وهذا دليل الكتاب. كذلك ايضا قال تعالى يا ايها ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فقوله الا ان تكون تجارة استثناء منقطع. وبناء على ذلك يكون المعنى لكن كلوها اذا كانت تجارة عن تراض منكم وعليه فان التجارة التي تكون عن تراض مباحة شرعا. والمربي التجارة ماذا؟ البيع وكذلك قال تعالى واشهدوا اذا تبايعتم. فالشهادة لا تكن على محرم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا اشهد على دل على ان التجارة مباحة وعليه فهذه الاية تدل على حل التجارة كذا والبيع. كذلك ايضا في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. واذكروا الله لعلكم تفلحون. لما قال فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. ابتغوا من فضل الله امر بعد الحظر الحظر وذروا البيع لان ذروا من صيغ التحريم. ذروا البيع بمعنى اتركوه وهو حرام بعد النداء الثاني للجمعة الذي تجب به الصلاة. لانه وقت مستحق بما هو اهم وهو العبادة. فحرم الله فيه ثم قال سبحانه وتعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله حتى ان بعض السلف كان يستحب ان يشتري العبد بعد انقضاء صلاة الجمعة لان الله يقول وابتغوا من فضل الله وما اعظم فضل الله على عباده. والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله من فضله ومن واسع فضله. وهو اكرم الاكرمين المقصود ان هذه الاية استدل بها على مشروعية البيع. وبعضهم يقول ان الله تعالى يقول ذروا البيع. فدل على ان البيع في الاصل ماذا جائز لكن اتركوه في وقت ماذا؟ الصلاة. وايضا هذه دلالة اخرى او وجه اخر من الاية الكريمة. واما السنة فاجتمعت السنة في الدلالة على حل البيع وجوازه بدلالة القول والفعل والتقرير اما القول فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي تقدم معنا عن ابن عمر رضي الله عنهما وحكيم لحزام وهي حديث الصحيحين البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقال في حديث حكيم بن حزام فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما. وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهم دل على مشروعية البيع بالقول. وكذلك ايضا اه اذنه لام المؤمنين عائشة بشراء بريرة وكذلك ايضا بالفعل فان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى وآآ حصل منه لعقد البيع كما في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في قصة الجمل انه اشترى منه جمله وكذلك ذلك لما اراد بناء مسجده اشترى ارضه من الايتام. كان كان المسجد حائطا لايتام اشترى منهما النبي صلى الله عليه وسلم من وليهما وقيل انه دفع ابو بكر رضي الله عنه قيمة الحائط وقيل غيره فالمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن بالبيع قولا وفعلا واما التقرير فان النبي صلى الله عليه وسلم جاء اسواق قائمة وفيها البيوعات الناس يتبايعون فاقرهم. وانما بين لهم ما احل الله وبين لهم ما حرم الله اه هذا التقرير على البيع يدل على السنة التقرير والاقرار منه للاسواق التي فيها البيوع يدل على مشروعية البيع من حيث الجملة. والا لو كان البيع محرما لمنع من الاسواق التي يحصل فيها البيع والشراء كذلك ايضا من التقرير ما تقدم معنا في حديث ام المؤمنين عائشة انها ارادت ان تشتري بريرة فاقرها وانما امتنع منعها من القبول بالشرط الذي لم يأذن الله به. واما الاجماع فقد اجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية البيع من حيث الجملة. اذا قيل من حيث الجملة معناه ان التفصيل فيه خلاف واما بالنسبة بدليل العقل فمن الادلة التي ذكروها ان الانسان تتعلق مصلحته وحاجته بالمال الذي في يد اخيه ولا يمكن لاخيه ان يبذله له فشرع البيع رفقا بالطرفين ما معنى هذا الكلام؟ معناه ان الانسان تتعلق مصلحته بمال في يد اخيه. مثلا انت تريد ارضا لتبني بها تبنيها تبني عليها. هذه الارض تريدها من اجل ان يريد بيته فاذا اردت بيتا اما ان تذهب لبيت قائم واما ان تذهب لارض تشتريها وتبني عليها فاذا حاجتك هي السكن. انت محتاج الى السكن وهذه الحاجة اه مال موجود عند اخيك. لان البيت او الارض مال العقار مال هذا المال عند مالكه من ناحية النظر اما ان نقول للمالك اعطي ما دام هذا محتاج اعطيه اشتراكية يلزمك ما دام هذا زائد عنك يلزمك تعطيه اللي بدون مقابل وهذا ظلم ظلم لمن؟ للمالك واما ان يأخذه منه بالقهر والقوة. وهذا يؤدي الى سفك الدماء. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنافسوها كما المال فتنة ولا يمكن للانسان ان يؤخذ ماله وهو ينظر. واذا اغتصب احد ماله ربما آآ وصل الامر الى ان يسفك دمه اذا لا يمكن ان يبذله ولا يمكن ان يأخذه فشرع البيع رفقا بماذا؟ بالطرفين. وايضا فيه رفق انا البائع لان المال الذي عندي قد يزيد عن حاجتي انا اخذه لغرظ ثم انتهي منه ماذا افعل به ان قيل تتركه يضيع. وان قيل له اعطه لغيرك بدون مقابل. يتألم الانسان لانه شقي وتعب حتى حصل على هذا فشرع البيع رفقا رفقا بالمشتري لان مصلحته تتحقق بهذا الشراء. ورفقا بالبائع لانه سيأخذ هذا المال وينتفع به في شيء اخر هو احوج اليه من هذا الشيء. هذا معنى انه تتعلق مصلحته بمال في يد اخيه ولا يمكنه ان يبذله لو فشرع البيع رفقا بالطرفين. هذا من حيث دليل الكتاب والسنة والاجماع والعاقل ولذلك اجتمع دليل النقل والعقل على مشروعيته. فيه فائدة ولطيفة لماذا؟ نجد العلماء يأتون الى دل عليه دليل الكتاب والسنة والاجماع ثم يقولون دليل العقل هذا فيه فوائد احيانا قد هذا الدليل العقلي اه تقنع به من لا يقبل دليل الكتاب والسنة من غير المسلمين. لانه قد يأتي ويقول لك لماذا تحلون البيع؟ ولماذا تحلون الايجار انت فقير تتكلم عن الشرع وتحلل للناس بحكم الله عز وجل هذا الامر. فيأتيك رجل غير مسبوق لك اقنعني ان هذا الامر جائز وتنتقل الى ماذا؟ الى دل العقل. تقول له انا حاجتي في هذا المال. اما ان اخذه منك قهرا واما ان الزمك ان اياه بدون عوظ واما ان نبحث عن شيء فيه مصلحتك ومصلحتك القسمة العقلية لا تخرج عن هذا فيقول لك لا شك اننا نبحث عن شيء فيه مصلحتي ومصلحتي. نقول هذا هو البيع. شرع البيع ان اخذه منك بقيمتي. فاذا فيه رفق بي ورفق بك. هذا من ناحية ايضا الدليل العقلي يستدل به على المسلم يعني الذي يقر متى؟ اذا كان دليل النقل والعقل من الكتاب والسنة غير مسلم فيستدل مثلا المستدل على مشروعية معاملة بدليل مثلا مفهوم مخالفة وانا لا اراه حجة او بحديث وانا ارى ضعيف. فينتقل الى اقناعه بدل ماذا؟ العقل. فاذا هذا قد يحتاج اليه لان البعض يستغرب لماذا العلماء يذكرون ادلة ان العقل مع وجود ادلة النقل وهذا ما يعني ينبغي التنبيه عليه ان تدعو الى ذلك سواء في الاستدلال على المستدل من الفقهاء وغيرهم او الاستدلال بما هو بمن لا يرى حجية الدليل الشرعي. نعم. قال رحمه الله والبيع معاوضة المال بالمال