تداوى بها نقول ان الله لم يجعل شفاءه هذه الامة فيما حرم عليها. ومن قال انها دواء فانها داء وليس بدواء. فالخمر لا يجوز بيعها. ولا شراؤها وقد سقطت ماليتها. اذا قلت الشيء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين واله وصحبه اجمعين قال الامام المصنف رحمه الله تعالى ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح الا الكلب. فانه لا يجوز بيعه ولا على متلفه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستن بسنتهم الى يوم الدين. اما بعد المصنف رحمه الله لا زال في معرض بيانه للشروط التي ينبغي توفرها للحكم بصحة عقد البيع وتقدم معنا ان هذه الشروط علامات وامارات نصبها واقامها الشرع الحكيم من اجل ان ننظر في كل عقد بيعه سنحكم بصحته ان توفرت وبعدم صحته ان كانت غير متوفرة او بعضها ولذلك تقدم معنا بيان هذا الشرط وهذه الشروط في الحقيقة تنقسم الى اقسام منها ما يرجع الى الركن الاول وهو العاقدان تقدم معنا ان البيع له ثلاثة اركان بالاجمال وستة اركان بالتفصيل ثلاثة اركان بالاجمال العاقدان ومحل العقد والصيغة واما بالتفصيل فكل ركن من هذه الاركان يشتمل على اثنين. العاقدان البائع والمشتري ومحل العقد الثمن والمثمن او المثمن والمثمن او الثمن والثمن على حسب المبيع والصيغة وهي تقوم على الايجاب والقبول فهذه الاركان كل ركن منها تتعلق به بعض الشروط وهذا الشرط ان يكون الشيء الذي يباع مملوكا. هو في الحقيقة تقدم معنا بيان هذا الشرط ولكن التعبير بالملكية بعض الاحيان تقصد به ان الشيء المبيع صالح لان يملك وذكرنا محترازات هذه مثلا كما لو اراد انسان ان يبيع نفسه فان الانسان الحر لا يبيع نفسه ولا يباع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ثلاثة انا خصمهم ومن كنت خصمه فقد خصمته رجل باع حرا ثم اكل ثمنه تبينت هذه السنة انه ليس محلا للملك بناء على ذلك لا يمكن ان يكون البيع صحيحا شرعا الا اذا كان محلا للملك يتفرع عن هذا ما يذكره العلماء من بيوت مكة ودور مكة هل يجوز بيعها او لا يجوز بيعها؟ بناء على الخلاف في هل فتحت صلحا او عني ويترتب على ذلك هل هي ارضية او ارض قابلة للمعارضة والبيع ونحو ذلك اه الوجه الثاني في الملكية ان يكون هذا المبيع مملوكا لصاحبه الذي يبيعه اذا قلت ان يكون هذا المبيع فانت تشترط في الاثنين في الثمن والمثمن الذي يشتري يكون مالكا للشيء الذي يشتري به. والذي يبيع يكون مالكا للشيء الذي يبيعه وهذا من حيث الاصل فيه تفصيل سيذكر المصنف بعض اللجان لان هذا الكتاب وهو العمدة مختصر والمختصر يقتصر على اهم ما يريد بيانه من الاحكام سواء تعلق ذلك بالشروط او غيرها بين رحمه الله ان يكون المبيع مملوكا آآ فيه نفع مباح فيه نفع. فخرج الشيء الذي لا نفع فيه وسيبين المصنف رحمه الله عند الفقهاء في متون الفقه يذكرون الاصل الذي هو الشرط هو الحكم ويذكرون المفهوم يعني اذا تقرر هذا الاصل فيفهم منه كذا وكذا. فانت حينما تقول ان يكون مملوكا فيه نفع معناه انه اذا لم يكن فيه نفع لا يجوز بيعه. الذي لا نفع فيه سيبين المصنف رحمه الله انه ليس محلا للبيع ان يكون فيه نفع وان يكون هذا النفع مباحا شرعا وبناء على ذلك لا يجوز بيع ما فيه نفع محرم. وبينا هذا كالخمر ينتفع بشربها وشربها حرام والميتة ينتفع باكلها واكلها حرام. والات اللهو ايضا محرمة اذا بيعها محرم اذا يشترط ان يكون فيه مملوكا فيه نفع مباح. نعم. الا الكلب الا الكلب. الكلب يكون لصاحبه ولكن الشرع لما جعله لصاحبه جعله على سبيل الرخصة من اتخذ كلبا الا كلب صيد او زرع او ماشية نقص من اجره كل يوم قيراطين هذا وعيد شديد يدل على انه يحرم اتخاذ الكلاب الا في هذه الثلاثة الاحوال الموجبة للرخصة الصيد والحرث والماشية من الفوائد يقول بعض العلماء رحمهم الله كيف ينقص القيراطان من اجل الانسان بسبب اقتنائه للكلب ذكر بعض العلماء ان الكلب يؤذي الناس بعوائه بنباحه فنباح الكلب يؤذي الناس فاذا كان يؤذيهم فمعناه انه يتحمل من اذية الغير ذنوبا تؤدي الى نقص هذا القدر عظيم من حسناته يفهم منه ان من يتخذ الاشياء المزعجة للناس في بعض الاحيان تكون سيارته على طبيعتها تمشي فيأتي ويحدث بها اصوات فيأتي للناس وهي في غفلتها ونومها تجد المريض تجد كبير السن تجد الضعيف تجد الذي لا ينام الا بصعوبة يأتي مثلا بسيارته بدابته بالته ليزعجهم فيكون المعنى فيهما واحد ولذلك هذا الوعيد الشديد نص بعض العلماء والائمة قال سببه ما يترتب على نباح الكلب من الاذية للجار نحميه غير الاذية للمار انه ربما يؤذي المار فيزعج المقصود انه اباح الشرع اتخاذ الكلب في هذه الاحوال الثلاثة. فاذا رخص له ان ينتفع فانه لا يجوز له ان يتوسع في الرخصة لان قواعد الشريعة ان ما ابيح للحاجة او ابيح لسبب معين لا يتجاوز به صاحبه ذلك السبب الذي ابيح من اجلي. وبناء على ذلك اذا باع الكلب توسع في الرخصة ولذلك ثبت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في حديث ابي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه حديث رافعي خديجة رضي الله عنه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب وعن ثمن الكلب وانه سحت وان ثمن الكلب خبيث. وكذلك حديث ابي هريرة وحديث جابر ابن عبد الله في صحيح مسلم. وكلها احاديث اما في الصحيحين او في احدهما وهذا كله يدل على عدم جواز بيع الكلب وبينا هذا وفصلناه في المجلس الماظي نعم. فانه لا يجوز بيعه ولا غرم على متله فانه لا يجوز بيعه يعني الكلب. ولا غرم على متلفه فلو ان شخصا مثلا صدم كلبا وكان يملكه شخص فانه لا يلزمه ظمان ذلك الكلب الذي صدمه. نعم. وازهق روحه نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. فاذا وقلنا له انه يظمنه خالفنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم. لانك اذا قلت ان الذي يتلفه يجب عليه ظمانه فمعناه انه سيعطي مالا وهذا المال هو ثمن ذلك الكلب. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. نعم قال رحمه الله ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه الا باذن مالكه او ولاية عليه. هذا من شروط البيع وهو متعلق بالعاقب ان يكون مالكا للشيء الذي يبيعه فلا يجوز ان يبيع ما لا يملكه الاصل في ذلك حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه وارضاه انه اتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال يا رسول الله ان الرجل يأتيني يسألني البيع وليس عندي. يعني يسألني شيئا يريد ان ليس عندي ساذهب الى السوق فقال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك. لا تبع ما ليس عندك اخرجه الخمسة وهو حديث ثابت حسن وقيل انه حسن وقيل انه صحيح لغيره لكن هذا الحديث اصل عند اهل العلم رحمهم الله في بيع الانسان للشيء الذي لا يملكه هذا الحديث شهدت النصوص في القرآن بمعناه لان الله يقول لا تأكلوا ولا تأكلوا ما لكم بينكم بالباطل. وقال ايضا يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. فهاتان الايتان من سورة البقرة والنساء دلتا على انه لا يجوز للمسلم ان يأكل مال اخيه بالباطل يعني بدون وجه حق اذا كان الشيء الذي يبيعه ليس ملكا له فانه قد اخذ مال اخيه بدون وجه حق وعلى هذا نص الائمة رحمهم الله على انه لا يصح بيع الانسان لما لغيره. فلو ان رجلا قال لرجل ابيعك هذه الارض واتفق معه على الثمن وتم البيع بينهما وتبين ان الارض لا يملكها. وانها ملك لشخص اخر فان البيعة يعتبر باطلا. لانه في هذه الحالة يأكل مال اخيه المسلم بدون وجه حق. ليس له حق في ان يبيع هذه الارض وليس له حق في الارض فليس هو بمالك لها ولا وكيلا ولا مأذونا له بالتصرف فيها. وعليه يشترط لصحة البيع ان يكون البائع مالكا للشيء الذي يبيعه ولو قال الاخر انا اشتري منك بستانك بهذه السيارة. وكانت السيارة ليست ملكا له. فكذلك سواء كان بائعا او كان مشتريا فانه لا يجوز له ان يعاوض على مال لا يملكه. وهذا هو لكن نشأ عن هذا الاصل اه نشأ عن هذا الحكم سؤال وهو لو ان شخصا رأى المصلحة في بيع مال اخيه قريبه او صديقه فرأى المصلحة ان يبيعه له اخذ منك السيارة وهو يريد ان يذهب بها الى مكان. ثم جاءه رجل وقال هل تبيع هذه السيارة بعشر عشرة الاف وهو يعلم انك في ضائقة او يعلم انك محتاج للمال فظن انه من المصلحة بيع سيارتك فباع سيارتك. هذا ما يسمى ببيع الفضول. الشخص الفضولي اه الذي يتصرف في مال غيره والغالب في هذا ان يتصرف على سبيل النصيحة ان يتصرف على على سبيل النصيحة من اهل العلم من خص هذه المسألة بوجود الشرط بان يقول اشتري او ابيعك هذه السلعة على ان يرضى فلان او على ان صاحبها يقبل بهذا البيع والشراء ومنهم من اطلق وهذا هو الصنيع كثير من الائمة من المتقدمين ان المسألة عامة وان ليست بماذا قائمة على الشر وانه متى ما وجد التصرف تصرف الوظوء بالبيع الذي هو البذل للغير او الشراء. شراء الفظول مثلا يعلم انك بحاجة الى سيارة واعطيته عشرة الاف امانة فذهب واشترى بها اشترى بها السيارة او اشترى ماله ونيته ان السيارة لك انت سواء هذا او هذا ففي هذا الحالة هل يصح بيعه وشراؤه هذه المسألة التي هي بيع الفضول وشراؤه فيها ثلاثة اقوال لاهل العلم رحمهم الله من اهل العلم من قال هذا الرجل يصلي الى غير القبلة نبهوه من اهل العلم من قال انه يصح بيع الفظول وشراؤه يعني العقد الذي بعت واشتريت الصيغة صحيحة وتبقى موقوفة على اجازة المالك. ان البيعة صحيح ويبقى موقوفا على اجازة المالك وهذا هو مذهب الحنابلة والمالكية رحمة الله على الجميع من حيث الجملة. القول الثاني انه لا يصح بيع الفضول ولا شراء وهذا هو مذهب الشافعية رحمهم الله. والقول الثالث التفصيل وقال ان باع صحة بشرط ان يقبل مالك وان اشترى لم يصح وهو مذهب الحنفية رحمة والله على الجميع. الحقيقة ذكرنا هذه المسألة في شروح البيوع وفي شروح بداية المجتهد. وآآ هذه المسألة في الحقيقة ارجح الاقوال في نظري والعلم عند الله هو القول بصحة بيع الفضول وشرائه وذلك لما ثبت في البخاري وغيره من حديث عروة ابن ابي الجعد البارقي رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع اليه دينارا وقال اشتري لنا من هذا الجلب شاة بدينار فذهب عروة فاشترى شاة رضي الله عنه وارضاه آآ فاشترى شاتين بدينار لم يشتري شاة واحدة وانما اشترى شاتين. ثم باع احدى الشاتين بدينار فرجع بدينار وشاة. وقال يا رسول الله هذه شاتكم وهذا ديناركم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك فكان لو اشترى ترابا وضع الله له البركة فيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة فهذا الحديث يدل على صحة بيع الفضول وشراء الفضول لان عروة وكله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اشتري لنا من هذا الجلب شاة بدينار. فاشترى ماذا؟ شاتين فصارت الشاة الثانية شراؤه شراء فضولي ثم باع هذه الشاة الثانية دون ان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فوقع بيع بيعه بيع فضولي فصحح النبي صلى الله عليه وسلم شراءه للشاة الثانية وبيعه لها. فدل على صحة بيع الفضول وشرائه. وهذا هو الاقوال في نظري والعلم عند الله. يعترض في هذا الحديث اشكال طبعا ممن اعترض الشافعية ومن لا يرى جواز يقولون ان عروة رضي الله عنه عنده في الاصل اذن وغاية ما فيها انه توسع في ماذا؟ في الاذن. يعني هو في الاصل قال له اشتري. معناه انه وكله. واقامه مقامه وجوابه ان يقال هل الاذن هذا مقيد او مطلق ان قلتم انه مقيد فهل تصرف عروة وقع وفق القيد او خارج عن القيد؟ وقع خارجا عن القيد. هو مقيد. اشتري لنا دفع له دينارا وقال له اشتري لنا من هذا الجلب شاة. اذا الوكالة ان يشتري شاة واحدة فلم يتقيد بها. اذا خرج الوكيل عن الوكيل اذا وكل في شيء وخرج عنه وتجاوز اصبح كالاجنبي من حيث الاصل سواء بسواء لان الوكالة محلها مقيد. فلا ينبغي ان تعطى حكم المطلق. وعليه فان هذا الحديث دليل قوي على صحة بيع الفضول وشرائه. وان القول بان عنده اذن في الاصل وانه توسع لكن لا اقدح في صحة الاستدلال ان البيع للشاة الشراء للشاة وبيعها وقع خارجة عن وكالة النبي صلى الله عليه وسلم فكما لو قال شخص لاخر قال له مثلا افعل شيئا معينا ووكله بفعل شيء معين فذهب وفعل اخر هذا ليس من الوكالة ولا يأتي شخص ويقول هذا عنده في الاصل وكالة. وعليه فاننا نقول ما دام انه مقيد ووقع تصرفه خارجا عن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقيد به امره فانه يكون حكمه حكم الفضول سواء بسواء وبناء على ذلك لا يصح بيع ما للغير. الاصل ان يكون الانسان مالكا لما يبيع. مثلا اشترى شخص ارضا فانه مالك لها فيجوز له ان يبيعها. وهو ما يعبرون عنه يجوز له ان يتصرف فيها من التصرف ان ينقلها عن ملكيته الى ملكية الغير وبناء على ذلك هذا الشخص الذي هو زيد اذا اشترى ارضا بمئة الف ثم باعها بمئة بثلاث مئة باقل باكثر نقول هذا بيع الاصيل. هذا بيع الاصيل فان قال لشخص اخر اذنت لك او وكلتك ان تبيعها بمئة الف. فذهب هذا الشخص وباعها بمئة الف نقولها هذا بيع وكيل اذا عندنا الاصيل الذي هو الاصل وعندنا الوكيل الذي يقوم مقامه الاصل وهناك نوع ثالث وهو ان يتصرف بموجب ولاية. الولاية تنقسم الى قسمين اما ان ولاية عامة واما ان تكون ولاية خاصة والولايات ثابتة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فالسلطان ولي من لا ولي له السلطان ولي من لا اولياء. فمثلا اذا كان هذا المال مال لا يعرف صاحبه غاب يسمى مال الغائب او لا يعرف لمن هو اصلا كان لي شخص ثم غاب او لا يعرف اصلا بمن هذا المال فان هذا المال لو احتيج الى ان مثلا يفتح طريق وفتح الطريق فانه ينقد الى بيت مال المسلمين ننقل ملكية الى بيت مال المسلمين. لابد من المعاوضة والمناقة هذه المناقلة يقوم فيها ولي الامر مقام صاحبه بالولاية العامة. هذه الولاية العامة منها بيع اموال الغيب وكذلك القاضي اذا باع ماله الغيب فانه منزل منزلة القاضي قائم مقام الامام. منفذ للشرع منفذ بالشرع للاحكام له نيابة عن الامام اللي هو القاضي. القاضي يصفونه يقولون منفذ بشأن. لماذا قالوا منفذ؟ فرق بينه وبين مفتي. المفتي مخبر تسأله يقول حكم كذا اما القاضي يقول حكمت الزمتك بالبيع. منفذ يلزم قوله حكم ملزم. اما المفتي حكمه ليس بمخبر. يخبر عن الشرع. يقول يجوز لا يجوز حرام ان تفعل هذا يستحب يكره لك يخبر عن حكم الله. لكن القاضي يلزم منفذ بالشرع للاحكام له نيابة عن الامامة. ولذلك ما يمكن ان يكون قاضيا الا اذا نصبه الامام العام. ثم ينصبه بولاية عامة وخاصة كما هو معروف في التراتيب القظائية. لكن هذا الذي هو قائم مقام الامام. ولذلك تجد الاوقاف اذا كان هذا وقف وهذا الوقف لعموم المسلمين من الذي يملكه ليس له مالك معين ولا يمكن نقول لعموم المسلمين تعالوا جميعا وبيعوا هذا الوقف على فلان. لو اردنا بعه ما يمكن فحينئذ من يقوم يقوم القاضي وعند العلماء تخريج اخر مثلا الان مسجد في المسجد طبعا الاوقاف المعينة للاشخاص فيها ما يسمى بالشخصية الاعتبارية الشخصية الاعتبارية هذا مبحث ما كان موجود عند المتقدمين لكن له اصول في الاوقاف العامة. لكن اذا كان الوقف مسجدا فانت حينما تقول هذا المسجد وقف لله فان ارضية المسجد انت تملكها. خرجت عن ملكيتك واخرجتها لمن؟ لله عز وجل. ترجو ثوابها عند الله. فحينئذ تصبح هذه الارض وليس لها مالك فلو ان هذا المسجد احتجناه لطريق او امر مثلا نحتاجه لابد من بيع هذه الارض ونقله الى موضع اخر. كان هذا المسجد في احياء وحوله ناس. ثم خرج هؤلاء الناس وآآ بقي ما في احد يصلي فحينئذ القاضي يحكم ببيع ارضه للمصلحة ونقله في موضع اخر اللي هو بيع الوقف لتعطل مصالحهم. هذا البيع من القاضي يبيع شيء في الاصل ليس له مالك مملوكا يشترط في صحة البيع ان يكون ماذا؟ مملوكا. لكن هذه هذا التصرف من الشخص من القاضي مبني على ولاية عامة. فيصح البيع ويصح البذل. لماذا؟ لانه بولاية عامة كما يصح وكالة يصح بماذا؟ بولاية العامة. الولاية الخاصة اللي هي ولاية المحجور عليهم المحجور عليهم هم الايتام طبعا الحجر في لغة العرب المنع ومنه قوله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر؟ اي لذي عقل يمنعه عما لا يليق الحجر منع الانسان من التصرف في ماله بضوابط شرعية المراد بها منع نفوذ تصرفاته في اما لمصلحته هو او لمصلحة غيره. اي اما ان نحجر نحجر عليه ونمنعه من التصرف في امواله لمصلحة هو كالمجنون واليتيم والسفيه هؤلاء الثلاثة في باب الحجر يقول محجور عليهم لمصلحة انفسهم فهؤلاء يملكون هذه الاموال لكن يمنعون من بيعها طيب اذا كانوا يمنعون من بيعها كيف تباع هذه الاملاح؟ كيف تملك؟ فلو ان مثلا هذا المجنون مثلا لو ان اما توفيت وعندها ولد ابن ذكر وزوج واخذ الابن ميراثه واخذ الزوج ميراثه هذا الابن ماله ما يستطيع ان يتصرف فيه لانه يتيم صغير في السن صغير في السن وابوه موجود ليس بيتيم. يحجر عليه للصغر صغر السن ما دام انه لم يبلغ الحلم. لكن هذا الحجر لمصلحته هو فلو اردنا تركت له عمارة فهذه العمارة من المصلحة بيعها مثلا هذا الصغير يحتاج الى نفقة او كان يتيما يحتاج الى نفقة وما في احد ينفق عليه الا المال الذي ورثه عن ابيه عن امه. فاحتجنا الى بيع هذا المال. من الذي يبيعه؟ وليه. لان القاضي يقيم على الصغير والمجنون وليا ينظر في مصالحه. فاذا جاء هذا الولي ويقول ارى المصلحة ان ان ما لا اليتيم هذا اليتيم الذي اقوم عليه فاننا نمضي البيع ولو قال ارى من المصلحة ان نشتري بماله كذا ونتاجر لذلك يجوز المتاجرة باموالهم اذا كان فيها مصلحة هذا كله بيع ومناقلة لكنه بولاية ماذا؟ خاصة هذا النوع من المحجور عليهم يحجر على اليتيم حتى اه يفك عنه الحجر اذا بلغ الرشد اذا بلغ اه حلم رشيدا يعني بشرطين. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. هذا الشرط الاول. فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهما فاذا بلغ فانه يرد له ما له. لكن قبل البلوغ من الذي يتصرف في ماله؟ وديه وهو الذي يبيع ويشتري ويقبل الشراء عنه. تقول في هذه الحالة ليس بمالك لكن له ولاية ماذا؟ خاصة وهكذا اذا كان سفيها او كان مجنونا فانه يحجر عليه لمصلحة نفسه. اما اذا حجر عليه لمصلحة غيره شخص استدان اموالا من الناس ثم تاجر وانكسر في تجارته واصبح مفلسا. المفلس هو الذي ديونه اكثر من ماله فاذا اصبحت ديونه اكثر من المال الذي عنده الاصلي يشتكي غرماؤه اذا اشتكى الغرماء فانه حينئذ يحجر عليه القاضي التصرف في ماله. لماذا؟ هذا ليس تضييقا للحرية ولا منعا لها ابدا. هذا ثبت انه لا يحسن التصرف في المال. واخذ اموال الناس واضر بغيره انتبه لهذا. يعني الشريعة ما دخلت له في ماله هو. تدخلت حينه ولا يحجر عليه الا اذا سأل من غرماؤه. فلما سأل غرماؤه الحجر عليه فانه في يحجر عليه. لماذا؟ لاجل نعطي اصحاب الحقوق حقوقهم فهؤلاء لهم ثلاثة ملايين. وهو ترك مليونا ونصف العقارات الذي عنده والاشياء مليون ونصف نعطي كل صاحب دين نصف دين نبيع امواله وسيأتينا ان شاء الله في باب الحجر والتفليس. هذا محجور عليه لمصلحة غيره. فسواء كان محجور عليه لمصلحة ومصلحة غيري فان وليه يقوم مقامه. في البيع والشراء. وعليه فانه اذا باع هذا الولي يبيع بحكم الولاية العامة اذا كان قاضيا ومن في حكمه او الخاصة اذا كان وليا على يتيم او مجنون او سفيه او المفلس يبيع له القاضي ماله. نعم وبناء على ذلك يقول رحمه الله ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه الا باذن مالكه او باذن مالكه هذه الوكالة او اذا عندنا حالتان الحالة الاولى ان يبيع ما له اصالة والحالة الثانية ان يباع بغيره يعني بغير بغيرها بغير الاصالة ما يبيع هو يبيع غيره. فان باع غيره اما ان يبيعه الا باذن مالكه او انباع بوكالة. الا باذن مالكه او ولايته. او ولايته. اللي قلنا ولاية اما او ولاية خاصة. نعم ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات. ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالحشرات بين رحمه الله في الشرط انه يجوز بيع كل يجوز بيع كل مملوك له نفع مباح مملوك له نفع. هذا شرط. وعند العلماء قاعدة في المتون الفقهية مفاهيم الشروط معتبرة مفاهيم الشروط معتبرة وبعضهم قد يقول انا اعتبر من المفاهيم مفهوم مثلا الشرط او مفهوم يعني يحدد المفهوم الذي اعتبره مصطلح خاص مثل خليل واعتبره من المفاهيم مفهوم الشرط هذا لاجل لا يحمل يحمل كلامه او يدخل فيه ما ليس منه. يقول رحمه الله ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه. لماذا؟ لان الشيء الذي لا لا يجوز دفع المال في مقابله لانك اذا دفع المائدة لاننا اذا دفعنا المال في مقابله يكون من السفه ومن اضاعة البال ليس فيه نفع. فكأن يرمي ما له ويضيعه. وقد قال عليه الصلاة والسلام ان الله كره لكم قيل وقال كثرة السؤال واضاعة فاذا حينما يكون الشيء ليس فيه نفع. ويدفع المال مقابله فان هذا يؤدي الى اكل الماء بالباطل. لماذا؟ لانه ليس له مقابل. فلو قال الذي يدفع المال انا راضي نقول رضاك وجوده وعدمه على حد سواء كما لو قال الشخص انا ارضى بالربا انا ارضى ان ادفع عشرين في مقابل عشرة ان اخذ عشرة اقول رضاكم حل ليس في محله لانه ليس من والشريعة لا تجوز لانسان ان يظر بنفسه او يظره بغيره. اذا الشيء الذي لا نفعل فيه لا يجوز بيعه حشرات ذكر مثال على ذلك الحشرات الحشرات في الاصل ليس فيها نفع. لكن هناك انواع من الحشرات الحشرات مثل الذباب والبعوض ونحو ذلك مما لا نفع فيه فهذه لا يجوز بيعها. اما اذا كانت الحشرات فيها نفع. مثل علق والدود الذي يصطاد به السمك هذا في القديم مثلوا به فان الدود الذي يصاد به السمك يقصد به منفعة. ويتحصل على ما هو نفيس ويجني من ورائه يدفع العشرة لكن يجد سمكة بمئة وبمئتين وبثلاث مئة. فاذا هذا فيه نفع. يتخرج على هذا انه في زماننا لو اخذت هذه الحشرات لاجراء شيء يجوز من التجارب ينتفع به. فنقول يجوز بيعها لان فيها نفع فيها منفعة وحينئذ اذا تغير الزمان ووجد في مثلا قسم منها منافع او آآ يعمل بها ما فيه مصلحة ونفع فانه حينئذ يجوز بيعها لذلك الشيء الذي فيه منفعة ومصلحة. نعم. ولا ما نفعه انه الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالحكم بعدم جواز البيع انه لا نفع فيها. فاذا كان فيها نفع جاز بيعها كسائر ما ينتفع به. يجوز بيعها كسائر ما ينتفع به. نعم. ولا ما نفعه محرم كالخمر والميت ولا يجوز بيع لان هناك قال يجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح اذا قلت مملوك خرج الذي لا يملك. مثل ما ذكرنا ان يكون غير قابل للملكية او يكون الانسان لا يملكه الفضول ونحوه ثم قال فيه نفع تذكرنا الحشرة مباح اذا الخمر والميتة ينتفع بالخمر وان كان الحقيقة هذا ليس بنفع. لان الله لما حرمها سلب المنافع التي فيها وقوله تعالى قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما في المرحلة الثانية من تحريم. اما المرحلة الثالثة من التحريم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا جميع المنافع التي فيها وعليه فانه ليس فيها منفعة. ولذلك يقال لو قلنا ان فيها منفعة فهذا غير صحيح. انه ليس فيها منفعة. يقول له ليس فيه نفع فمعناه انه ماليته من الناحية الشرعية سقطت. وهذا مثل الميتة والخمر والخنزير المنافع من باب الفائدة في شيء يسمى المنفعة المقصودة يعني المقصود الاعظم من الشيء. مثلا ميتة الميتة مأكول فالمقصود الاعظم ان تأكلها والخمر مشروب فالمقصود الاعظم من المقصود بمعنى ان الذي يشتري يقصد الذي يأخذ الميت من حيث الاصل مقصوده الاعظم منها ان يأكلها. فلذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيعها. واكل ثمنها والخمر المقصود الاعظم ان يشربها. ان هذا هو الاصل فيها وبناء على ذلك تقول هذا المقصود الاعظم تناط به الاحكام في الغالب. ولذلك الميتات قد تجد الميتة في بعض الاحوال في بعض الصور في بعض الاجزاء كجلدها اذا دبر شعرها عظامها هذي لا تحلها الحياة هذا فيه تفصيل سنبين ان شاء الله. لكن من حيث الاصل عندهم المقصود الاعظم من الشيء الذي تبيعه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين انه قال غداة الفتح حينما خطب في مكة قال في خطبته ان الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والاصنام وبين عليه الصلاة والسلام ان هذه الاعيان الاربعة محرمة البيع. الخمر الخنزير والميتة والاصنام ولذلك قال الائمة من حيث الاصل انها سلبت ماليتها يعني اصبحت ليست بمال من ناحية حكم الشرع لانك حين تأخذ الميتة انما تأخذها كما ذكرنا للاكل وهذا محرم. وكذلك الخمر بالشرب والخنزير للاكل وهذا كله محرم والة له للاستماع وهذا محرم قد يكون لك مثلا طيب الة له فيها منافع اخرى؟ قل لا المقصود الاعظم منها ماذا؟ المنفعة التي يقصدها من يشتري يقول هذا. نقول هي محرمة او مباحة. يقول محرم نقول لا يجوز اذا المقصود الاعظم من هذه الاربع اللي يسمونها الاعيان المحرمة كلها محرمة. يقول رحمه الله كالميتة كالخمر والميت. كالخمر والميتة. الخمر اصل الخمر تغطية. خمر الاناء اذا غطاه. وخمرت رأسها ووجهها اذا غطته منه الخمار سميت الخمر خمرا لانها تغطي العقل وتحجبه يصبح صاحبه نسأل الله السلامة والعافية كمن لا عقل له الخمر لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها ولا يجوز اكل ثمنها لا يجوز بيعها لحديث جابر ابن عبد الله المتقدم ان الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر ولا يجوز اكل ثمنها ولذلك اه ثبت في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الطائف جاءه رجل كان صديقا له يقال انه كان صديقا له في الجاهلية فجاءه بمزادتين من خمر. قربتين من خمر وما يعلم ان الخمر محرم واهداها للنبي صلى الله عليه وسلم على عادة العرب في المناسبات ان هذا فتح فتحت عليه الطائف فجاء من اجل كانه يهنئه ويهدي اليه. فلما جاءه ابن زادتين قال عليه الصلاة والسلام اما علمت ان الله حرمها قال لا. اي ما علمت انها محرمة فقام رجل فساره. قام رجل فساره بمعنى كلمه سرا وقال عليه الصلاة والسلام بم ساروت قال امرته ان يبيعها. يعني قلت ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل الهدية اذهب وابيعها. فقال ان الذي حرم شربها حر حرم ثمنها. وفي رواية حرم بيعها اذا لا يجوز اكل ثمانية. ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمود اليه وبائعها واكل ثمنها وساقيها ومسقاها. هؤلاء كلهم في الاثم سواء فاذا حرم بيعها وحرم اكله ثمنها. اذا ليس لها مالية. اذا لا يجوز بيع الخمر والميتة هي الحيوان طبعا عند بعض العلماء يقول هو الحيوان الذي مات حتف نفسه وبعضهم يقول هو الذي هلك بغير زكاة شرعية لان الذكاة تزكية للحم فاذا لم يذكى الذكاة الشرعية فهو ميتة الميتة محرمة البيع. لا يجوز بيعها. الميتة طبعا من حيث الاصل تنقسم الى قسمين. اما ان تكون ميتة ادمي او ميتة غير الاتي اما ميتة الادمي مسلما كان او كافرا فان الاصل انه لا يجوز بيعها ولا شراؤها. لاننا قلنا هذا ليس محلا للملك ليس محلا للملك. ما يقبل المعاوظة. الشريعة لم تجعله محلا للمحافظة اذا ثبت هذا فان الميتة اه ميتة الادمي سواء كان مسلما او كافر لان البعض يقول انا اريد ان اخذ اعضاء غير المسلم وانقل هذه الاعضاء فاشتري الاعضاء من غير المسلمين فنقول ان الاصل عدم جواز بيع الاصل وما تفرع منه حيث الاصل انه ليس محلا للمعاوظة. وبينا هذا في بيع الحر ثانيا ميتة غير الادمي. اما ان تكون من حيوان البر واما ان تكون من حيوان البحر فاذا كانت من حيوان البر فان الاصل طبعا هي تنقسم الى قسمين ميتة حيوان البر اما ان تكون مما لا نفس له سائلة واما ان تكون مما له نفس سائلة. فالذي ينصب عليه التحريم هو الذي له نفس سائلة ما اذا اذا كان مما لا نفس له سائلة كالدود والحشرات فتنقسم الى قسمين اما ان تكون متولدة من طاهر فهي طاهرة ويجوز بيعها كالجراد ولذلك لو اننا لو ان شخصا جاء ومعه كيس من الجراد ميت تعرفون هو يقلى يشوى ويعرض للبيع فقال هذا الكيس ابيعه عليك بمئة قال ما يجوز هذا ميتة ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيعه الميتة وهذه ميتة. نقول لكنه قال احلت لنا ميتتان وهي الحوت والجراد فلما احل الميتة ميتة الجراد معناه انه يجوز ماذا؟ بيعها واكل ثمنها اذا اذا كانت مما لا نفس له سائلة متولدة من طاهر او طاهرة فانه يجوز بيعها والمعاوضة عليه. اما اذا كانت فولد من النجاسات كدود النجاسة العذرة نحوها فانه لا يجوز بيعها واما اذا كان كانت الميتة ميتة البحر وميتة البحر طبعا تنقسم الى قسمين اما ان تكون ماتت نفسها وطفت على البحر واما ان تكون صادها الانسان وماتت او جزر عنها البحر الذي جزر عنه البحر والطافئ هو طاهر وحلال. في مذهب الجمهور خلاف الامام بن حنيفة رحمه الله. يجوز بيع واكله الا اذا خبث انه اذا طفا وكان خبث لحمه فلا يجوز. لانه نسأل الله العافية يكون قاتلا يعني اذا انتن فانه قد يقتل الانسان والعياذ بالله يكون في مهلكة ليس من الطيبات. فهو خبيث. واما اذا كان مستطاب اللحم فيجوز لذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما جزر البحر بسيف البحر ابي عبيدة وكان معهم قيس بن سعد بن ابي وقاص ووقف الفارس على فرسه ومعه فقط على قمع العين من كبر الحوت الذي رمى البحر. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك واحلوه. واحله هذا الذي جزر عنه البحر. يعني تعرفون البحر يمد ويجزر. فاذا جزر فان السمك الذي يكون على الشاطئ ميتا يجوز اكله وهو حلال ويجوز بيعه. ويجوز بيعه. لماذا؟ لانه ميتة طاهرة وقد قال عليه الصلاة والسلام احلت لنا ميتتان ودمان. فبين عليه الصلاة الصلاة والسلام ان الميتتان الحوت والجراد. الحوت الذي هو السمك. فحيوان البحر الذي لا يعيش الا فيه ميتته حلال وبيعها جائز وعليه فلو ان البحر جزر عن حوت حوتة جزر عنها البحر ثم اخذها شخص وقطعها او اشخاص وقطعوها باعوها جاهزة بيعها واكل ثمنها وهي لمن سبق يعني من سبق يملكها واذا سبق ووضع يده عليها فانه يملكها. نعم ولا بيت الميتة لا يجوز بيعها. الخمر والميتة. نعم. ولا بيع معدوم كالذي تحمل امته او شجرته ولا يجوز بيع معدوم. كالذي تحمل امته او شجرته. يقول له ابيعك ما تنجبه هذه الامة مملوكة او ابيعك ما يحمله بستاني. شجر البستان ولذلك ثبت في الحديث الصحيح في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين والمعاومة. نهى عن بيع السنين والمعاونة. وفسر بيع السنين والمعاومة هو بيع ثمرة البستان اعواما عديدة. لماذا؟ لان ثمرة البستان العام القادم لا ندري هل تخرج او لا تخرج معدومة وثانيا اذا خرجت هل تخرج كاملة او ناقصة وثالثا اذا خرجت قبل بدوء الصلاح ما ندري هل تبقى حتى يبدو صلاحها او تتلف قبل بدو صلاحه كلها مثل ما ذكرنا الجهالة المستغرقة فهو من بيع ماذا؟ الغرر. يعتبر هذا من بيع الغرر. نعم. لا يجوز بيع الذي تحمله يقول ابيعك الذي الصيف القادم الصيف الذي بعده او ثلاثة سنين من صيف بستاني هذا لا يجوز. وللاسف انتشر عند بعض الناس هذا وبعضهم يحتاج فيقول استأجر منك البستان واخذ صيفه وهذا لا يجوز الاجارة هي المنفعة. يعني يبقى داخل بستان وينتفع بما البستان وبظل البستان. وبالجلوس في البستان اما الثمر فذات ثمرة البستان ذات. فلا يجوز لا يأخذها الا بعوضها. الا اذا الرقبة كاملة وهي البستان وصارت الثمر ماذا؟ الثمر تبعا لها. فانه تبعا له فانه يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع. كما في حديث ابن عمر في الصحيحين عنه رضي الله عنه وارضاه او مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته اثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين. وحفظك الله اينما كنت وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. امين. فضيلة فضيلة الشيخ هذا السائل يقول نشهد الله على محبتكم في الله. ثم يقول احسن الله اليكم والدي يعطي اخواتي الصغار مبلغا شهريا يشترون بها حاجاتهم. فهل هذا يدخل تحت نهي الله عز وجل؟ ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما جزاكم الله خيرا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فاحبك الله الذي احببتني فيه اشهد الله على حبكم جميعا فيه واسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله ان يجمعنا جميعا ومن حضر معنا ومن استمع الينا ومن احبنا فيه في دار كرامته وفي الفردوس الاعلى من جنته ووالدينا اجمعين والمسلمين. اخي في الله اذا اعطي المال قد يعطى قبل البلوغ وقد يكون هذا على احدى طريقتين. الطريقة الاولى ان يكون مثل ما ورد في بعض سور السؤال اه ان يعطي الاب ابنه المال اليسير يشتري به شيئا يرتفق به او ينتفع به هذا متسامح فيه. وليس من اضاعة المال ولا يؤثر في الحجر عليه وعلى من اعطاء المال للسفيه هذا لانه اذا غلب على الظن ان هذا الصغير سيصرف المال مثل ما كانوا العلماء يعبرون عنه. الصبي المأذون له بالتجارة. قد تجد صبيا انبغ من عشرة من عشرات من البالغين. يكون يقارب البلوغ قبل البلوغ ويكون عنده ذكاء ودهاء وفطنة وهذا معروف يعني يقع. فما دام انه مكلف بشيء محدود والمال محدود ليس من باب اضاعة المال مثلا اذا اعطاه خمس مئة ريال ليس كما لو اعطاه الريال والريالين لكن اذا اعطاه خمس مئة وهي فوق الذي يحتاجه ان نقول هذا من السفه. ولا يجوز. وقد نهانا الله عن اعطاء المال للسفهاء. لانه سيضحك عليه ويغش ويؤكل بالباطل. فاذا لا يعطى مثله لكن اذا اعطي الشيء اليسير يشتري لنفسه او مثلا يدخل السرور على ولده باعطائه ذلك المال لشيء يطعمه. او شيء يلبسه او يرتفق به فهذا مما لا بأس به. وعند العلماء هناك شيء يسمى دليل الظاهر دليل الظاهر. كيف دليل الظاهر طبعا هناك الاصل وهناك الظاهر اذا جئت الى دكان ووجدت صبيا جلس مكان صاحب الدكان وملم منتبه للتجارة ويفهمها ويعرفها. تفهم انه قد اذن له بماذا؟ بالتصرف. ولذلك ما تحتاج ان تذهب الى ماذا؟ دلالة الظاهر انت تستحل هذا المال بدلالة ماذا الظاهر؟ حينما تأتي الى بيت وتجد صاحبه قد اخرج صنبور الماء الذي يسمى الحنفية ووضع الكيزان وهي الكؤوس فانت تعلم انه قد اذن لماذا؟ للناس بالشرب هذا يسمى دلالة الظاهر. وذكر العلماء والائمة منها كما لو اه مثلا اه جاء واخذ موضعا من الارض وهيأه للدفن في مقبرة ما يحتاج ان يقف ويقول ايها الناس هذا السبيل اشربوا منه كل ما جا واحد يشرب يقول هذا المال حلال لك ما يمكن هذا ولذلك تقول دينالة الظاهر. فاذا جاء الانسان قد يوسوس يقول كيف هذا ما يجوز؟ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفسه. لابد ان نعلم من صاحب هذا المال ولابد ان تطيب نفسك تقول لك الظاهر لك ماذا؟ الظاهر. وهذا دليل الظاهر. فانت تعمل بهذه الدلالة الظاهرة. فالصبي اذا غلب على الظن انه يحفظ المال واعطاه قدرا محدودا او وظعه في الدكان واصبح يتصرف تصرف وعنده ذكاء وفطرة وظهر فيه لان النبوة قد قد يعادل الصديق قبل بلوغه ثم البلوغ ليس عند العلماء يعني جماهير العلماء ونبه عليه غير واحد من الائمة. وجههابذة اهل العلم قالوا ليس للبلوغ وقت ليس له وقت محدد بحيث يقال انه بلغ فلان في الثانية الفلانية او في الدقيقة الفلانية هذا ما يمكن انما هو شيء ماذا؟ تقريبي. فعندما يكون في الغالب هذا الصبيان وانما يعطون في الامور التي لها قيمة والاموال اذا قاربوا البلوغ. وان ولو في دكان او متجر. واما اذا اعطاه المال ليشتري ويرتفق فانه في هذه الحالة آآ لا تنكر على والدك ولا تضيق على اخوانك الا في حالة واحدة. وهي ان تراهم يسيئون التصرف بهذا المال فحينئذ تنصح لوالدك وتقول له انهم لا يحسنون او يفعلون كذا وكذا من باب النصيحة لهم ولوالدك. اما تشوش على والدك او يقع بينك وبين والدك ما يوجب الضغينة او تغير القلوب او فسادها فهذا لا ينصح به وليس من في شيء ويسعك اذا رأيتهم قد احسنوا التصرف في الاموال التي تدفع لهم ان تنصفهم فتتركهم على وتترك الوالد على ما جرت به عادة ما دام انهم يحسنون التصرف واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله