بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. واله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ونهى ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وعن المنابذة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه توسلنا بسنته الى يوم الدين اما بعد فقد عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل الذي يشتمل على جملة من المنهيات التي ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحة بها البيع فهي جملة من البيوع التي حرمها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فتاوى واستفتح رحمه الله هذه البيوع المنهية عنها شرعا ببيوع تتعلق بالجهالة وحينئذ يكون المصنف رحمه الله قد ربط بين اخر كلامه في الفصل السابق وبداية هذا الفصل وما اشتمل عليه وهذه البيوع التي استفتح بها كبيع الملامسة والمنافذة والحصاة هي كلها من بيوع الغرض كما اشرنا غير مرة لكنها في جملة من الصور التي ذكرت في تفسيرها تقوم على الجهالة وبناء على ذلك ينبغي على طالب العلم ومن يدرس ابواب البيع ان يعتني بتحريم الشرع الشرعي لبيع المجهول وان يضبط ذلك وان يبقى على هذا الاصل من تحريم كل بيع يشتمل على الجهالة المؤثرة اتباعا لهدي الكتاب والسنة. وتأسيا بالشرع ومن يلاحظ في الفتاوى والاراء التي تكون في العصر الذي نعيشه يجد ان هناك تقصيرا في تطبيق هذه السنة والعمل بها حتى ان البعض يغتفر الجهالة بل لربما جعل لها اصلا واردا في السنة خاصة بنوع معين من البيوع فيجعله اصلا ينقض به تحريم بيع المجهولات. وعليه فينبغي على طالب ان ينتبه لذلك وبعضهم جعل العرف وجريان العرف ببيع المجهول حكما على الشرع. فقال ان الاصل عدم جواز بيع المجهولات لكن جرى الشرع العرف جرى العرف بفعلها فنتسامح في ذلك. وهذا امر لا يعرفه العلماء والائمة لان الاصل ان الشرع يحكم على الاعراف وليست الاعراف التي تحكم على شريعة الله عز وجل وعلي فليس هناك اي اعتبار للعرف اذا خالف الاصل الشرعي الذي دلت عليه النصوص وليس بالمفيد جري العيد بخلف امر المبدئ المعيد. والعيد ان خالفا امر الباري وجب ان البراري ليس لهناك شيء يسمى عرف اذا خالف السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا العصر. الجهالة الجهالة اشار المصنف رحمه الله في الفصل السابق انه لا يجوز بيع المجهول. والجهالة ضد العلم واذا وقع البيع بالجهالة فالجهالة تأتي على مراتب المرتبة الاولى ان تكون جهالة مستغرقة. وهي الجهالة التي لا يعرف فيها المشتري ما الذي يشتريه اصله من امثلة ذلك ان يقول له ابيعك شيئا بمئة ريال ابيعك شيئا بمئة ريال شيئا نكرة تصدق على اي شيء فاذا اتفق معه على هذا يتفق معه على انه سيعطيه شيء مقابل هدمه يقول ادفع مئة ريال ساعطيك شيئا ثم بعد ذلك يلزمه بهذا الذي اتفق عليه فان خرج هذا الشيء يعجبه او لا يعجبه يرضاه او لا يرضاه قيمة المئة باقل منها باكثر كل هذا لا يعنيه. لماذا يقول اتفقنا وما دمنا متفقين فلا ترجع عن كلامك ولا ترجع عن قولك هذا نوع من الجهالة يعتبر جهالة مستغرقة لا تعرف بها نوع المبيع ولا جنسه ولا قدره ولا صفته من امثلتها ان يقول له ابيعك ما في يدي بعشرة. ويقبض يده. يقول داخل يدي شيء ادفع عشرة تأخذه سواء كان غاليا او رخيصا هذا ليس ضرب من الخيال هذا الموجود ويتعامل به بعض الناس ومر علينا حتى في بعض الفتاوى والاسئلة فلذلك لا يستغرب طالب علم هذا موجود وشأننا ان نذكر كل شيء مادام اننا ندرس شيء اسمه الجهالة فلابد ان ندرسه يأتي بطريقتين بهذه الطريقة العفوية التي تقع بين افراد الناس ويأتي بطريقة منظمة فيجعل مثل مثلا ما يسمى في عرف العامة آآ عرض علينا في مسألة الشخت اكبختك ما هو هذا الشخص تلبختك؟ تأتي اه على كرتون مغلف وفيه ارقام مئة رقم خمسون رقما ويقول له اختر رقما من هذه الارقام واضغط عليه فما يخرج بداخل الكرتون فهو لك اذا في هذه الحالة جهالة مستغرقة لا يعلم ما الذي بداخل الكرتون في القديم يقول له ابيعك ما في داخل الدار ابيعك ما في داخل الحجرة ابيعك ما في داخل الصندوق. كل هذا الجهالة فيه مستغرقة فانت لا تعلم ما الذي بداخلي هل هو مأكول او مشروب ملبوس؟ ما تدري اي شيء هذا الشيء الذي يعرضه عليك. ويقول لك ادفع العشرة وخذها ان كان غاليا فقد فزت به وان كان رخيصا فانت ملزم به هذا يعتبر من البيوع المحرمة شرعا والجهالة هنا جهالة ماذا؟ مستغرق. الحالة الثانية ان يسمي له جنس المبيع ثم بعد ذلك لا يذكر شيئا اخر فيقول له يكون المبيع مثلا اه من العقار ابيعك ارضا ابيعك قطعة ارض ابيعك دارا فيلا عمارة مزرعة ولا يذكر شيئا من صفاته فيقول انا عندي ارض او عندي دار من يشتريها مني بمليون ولا يذكر اي صفة لهذه الارض ولا اي موضع هي فيه ولا يذكر ما تضبط به طولا وعرضا مجارا ونحو ذلك مما تتحدد وتتبين به يتبين به العقار هذا يعتبر ذكر لنا الجنس. انها من الدور من العقارات. لكنه لم يبين صفته كذلك ايضا يذكر الجنس في المطعومات يقول له ابيعك طعاما ابيعك ارزا او شعيرا او تمرا هذا حينئذ ذكر الجنس ثم لا ندري هل هذا الارز من النوع الجيد او النوع الرديء هل هذا القمح من النوع الجيد او النوع الرديء؟ وهكذا في بقية كالتمر ونحوها لا ندري هل هو نوع جيد او لا يجوز حتى يبين النوع حينئذ يكون قد انتقلنا من الجهالة الفاحشة الى ما هو اقل منها لكن توجد فيه جهالة. لماذا يفصل او فصل العلماء المتقدمون في هذه التفصيل وهذا ذكره في المطولات ذكر بهذا التفصيل. فصلوا لان البعض يقول لك الجهالة ان تجهل الشيء. انا قلت لك ابيعك دارا الحين ترتفع الجهالة. نقول لا ما ترتفع حتى تذكر الصفات وهكذا اذا قال ابيعك طعاما. نقول له مجهول. يقول طيب اقول ابيعك ارزا. ابيعك تمرا. ارتفعت الجهالة نقول لا حتى تذكر النوع ما هو نوعه اذا لا يكفي ان تقول لي ابيعك ارزا او تمرا او شعيرا او قمحا او نحو ذلك. لا بد من ذكر النوع فاذا قال مثلا ابيعك تمر السكري فحينئذ قد ذكر ماذا؟ النوع والصنف فاذا ذكره التمور يقولون فروعها اجناس. وبعضهم يجعلها انواعا هذا امر ما في يعني اشكال لكن المهم في ان اي اختلاف في المبيع اذا ذكر على سبيل التعميم. ويكون هذا الاختلاف مؤثرا في القيمة لابد من ذكره حتى يخرج ماذا؟ التعميم. وتزول الجهالة المؤثرة. فاذا اذا قال ابيعك تمر سكري تمر السكري اذا كان على صفة واحدة او على نوع واحد نقبل. لكنه على انواع وعلى صفات ففي بعض الاحيان آآ يكون تبرا جيدا وفي بعضها يكون تمرا رديئا من اردئ انواع السكري. وفي بعض الاحيان يكون وسطا بين الجيد والرديء. هذه ثلاثة احوال فاذا قال له ابيعك تمر السكري يقول قد زادت الجهالة نقول لا حتى تبين هل هو من الجيد او من رديئة مما هو بينهم لماذا؟ لانك اذا قلت ابيعك تمر سكري ذهب ظني المشتري الى الجيد ويذهب ظن البائع الى الرديء لانه يريد الاحظ والاكثر آآ كما يقول العلماء اصلا البيع قائم على الغبن كل واحد يحاول ان يجعل الغبن في حق صاحبه تقول لا اقبل حتى تبين لي هل هو من الجيد او من الرديء قال ابيعك تمرا سكري من نوع مثلا كذا وكذا. وهذا النوع هو اجوده. ومن جيبه وافضله طيب لما قال هذا يبقى عندنا القدر التمر فيه القليل وفيه يباع منه القليل ويباع منه الكثير. هل سيعطيني بهذه المئة صاعا او اكثر من صاع هل سيعطيني كيلو او اكثر من كيلو ان كان وزنا؟ الاول كيلا فنقول بين القدر وعليه اذا لابد من بيان الجنس والنوع الصفة الجودة والرداءة والقدر لابد من وجودها في المطعون فاذا باع دون بيان هذه الاشياء فان الجهالة مؤثرة. لماذا؟ لانه يقع بها الغبن وتقع فيه الخصومة وكذلك ايضا في الملبوسات. مثلا اذا جئنا الى القماش ولو قال له ابيعك ثوبا او ابيعك قماشا ونقول ان هذا جنس لا بد من ان يحدد نوعه واذا قال في القماش هو قطن موصوف فان كان القطن في ذلك البلد من نوع واحد او الصوف في ذلك البلد من نوع واحد. فحينئذ لا اشكى نقبل لكن نقول بقي ان تحدد القدر وهو الذر هل الذي ستبيعه بالمئة منها القطن هو ذراع او ذراعين كما في القديم او متر او مترين كما في الحديث. لانه يحدد القدر في الاذرعة وكذلك ايضا بذرعه وبما يكون من الادوات التي يقاس بها المتر يقاس بها القماش ونحوها اذا لابد من ان يحدد. فاذا حددت زالت الجهالة وعليه فلو قال ابيعك مئة متر من القماش من القطن من نوع كذا وكذا بالف لماذا؟ لانه بين الجنس وبين النوع وكذلك بين القدر فزالت الجهالة كذلك ايضا في العقارات اذا بيعت وهي غائبة قلنا اه طبعا بالنسبة العقارات تختلف عن المنقولات العقارات اذا كانت قائمة كالبيوت والمساكن والدور وفي زماننا الفلل والعمائر اذا قلنا بجواز بيعها فلا بد من ان يذكر صفاتها المؤثرة في القيل يذكر صفاته مؤثرة في القيمة قبل زمان يسير كان هناك ما يسمى بالبناء بالاسمنت والبناء الحجري والطين فكانوا لابد ان يبين هل هو مبني بالحجر او مبني بالاسمنت؟ لان قيمة هذا تختلف عن قيمة هذا وجودة هذا تختلف عن جودة هذا كل اختلاف يؤثر في القيمة مؤثر في ماذا؟ في الحكم بالجواز الان اكثر الموجود هو البناء بالاسمنت لكن طريقة البناء تختلف في الفلل غالبا ما تنفذ بطريقة معينة وتكون معروفة عند الناس. يتعارفون الناس عليها فاذا ذكر هذه الطريقة او الصفة فانه حينئذ يبقى المعاينة المعاين ان يعاين هذا المبيع. وهذا ما سبق وقلنا ان الجهالة تزول بماذا؟ بالرؤية وسبق الرؤيا للمبيع بشرط ان لا يمضي زمان يختلف او تختلف فيه هذه الصفات او تستهلك او تذهب مثال ذلك ذكر الائمة رحمهم الله في القديم انه اذا باع بيتا واراد المعاينة اي المشتري فانه ينظر الى سطح الدار وجدرانه داخلا وخارجا وينظر الى تفصيله كالغرف واماكن قضاء الحاجة واماكن الجلوس مثل ما يسمى الان بالصالة او نحوها هذا كله ينظر اليه. حتى يكون على بينة من الشيء الذي يشتريه. واذا قال انه قد عاينه او اه فان القاضي يمضي البيع ويرى صحته لان هذه المعاينة قد انكشف بها المبيع على وجه يؤمن الغرض اذا في العقارات لابد من ان يطلع على هذي ولذلك هذه الامور التي ذكرها العلماء البعض يقول لماذا مثلا نشدد او نظيق التشديد ليس في هذه رحمة ان الرجل حينما يأتي ويدفع المئة الف ولا المئتين ولا الثلاث مئة الف ولا المليون في شراء عقار او ارض اذا كان اشترى عقارا ثم يفاجأ بان هذا العقار على غير ما ظن كان يظن ان غرفه واسعة فتبين انها ظيقة كان يظن ان مصالحه ومرافقه وقضاء الحاجة ونحوها على صفة يرتاح فيها ويرتفق فيها مع ابناء فاذا بها مخالفة لذلك كله. فيندم ويتألم ولا يكون هناك الرضا الذي تحصل به البركة لا للبائع ولا للمشتري وبناء على ذلك لابد هذه هي الرحمة. نحن كأننا نرحم العباد من هذا الضيق. لانه اذا تألم الناس يختلفون. والمبيعات لانك اذا اجزت فيما يباع بعشرة فانت بما يباع بعشرة ملايين ما تأتي لانها قاعدة واحدة وهذي ميزة الشريعة. وهذا حينما يدرسه طلبة العلم ويدققون فيه انما هم يقيمون العدل الذي امر الله باقامته بهذه الشريعة. من ينصفون البائع وينصفون المشتري ويجعلون المشتري على بينة من الذي اشتراه واخذ وبناء على ذلك تجد ان هذه المبيعات اذا ضبطت اعطي المشتري حقه في النظر في المبيع كان البائع على براءة من الذمة وتنقطع خصومات الناس في الغالب لكن اذا لم يكن على بينة وختله المشتري لان الناس يختلفون. وهناك نسأل الله العافية من ذمته نسأل الله العافية ويكذب على الناس ويغشهم. فتجد اذا فتح باب بيع المجهولات تكثر الخصومة. وتجد من الناس من لا يرظى بان يأخذ حقه الا بيده ولربما تسيل الدماء ويصبح المال بدل انه نعمة والخير الذي يساق للانسان في بيعه بنعمة ينقلب عليهم والعياذ بالله نقمة وشرا الشريعة تقفل ابواب المفاسد ثمان الانسان حتى ولو كان لا لا يؤذي من من اخذ منه يبقى في قلبه شيء على اخيه المسلم وهذا كله يجعل مسألة البيع ليست مقصورة على ان يدفع الثمن ويأخذ المثمن وانما ينبغي ان نحافظ فيها على ما يكون ما تتحقق به المصالح وتنبرئ به المفاسد سواء كان هذه المصالح دينية او دنيوية او اخروية كل هذا الذي ذكرناه الان. نقول ينبغي ان يحدد الجنس. يحدد النوع. يحدد القدر نجد الاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبته فانت اذا تأملت بيع الملامسة كانوا في الجاهلية يأتي الرجل كما تقدم معنا في الحديث ومعه الثوب ويقول لمن يشتري ابيعك هذا الثوب على ان يقوم لمسك مقام نظرك يعني تلمس الثوب فقط قال بعض العلماء وفي معناه ان يقول له ابيعك الثوب على ان تلمسه ولا تفتشه ما تفتش الثوب فقط تلمس وبناء على ذلك العيوب التي تكتشف في الثياب بالنظر تخبأ فيشتري شيئا لم يعلم صفته وبناء على ذلك يكون هذا بيع مجهول الصفة نفس الذي ذكرناه انه يشترط فاخذ العلماء منه انه يشترط في المبيع ان تكون صفته معلومة اما بسبق رؤية كما ذكرنا واما بصفة يصفها اذا كان غائبا عن مجلس العقد او يعاينه اذا كان موجودا في مجلس اذا هذا الحديث حديث الملامسة ابيعك على ان يقوم لمسك مقام نظرك اصل في تحريم بيع مجهول الصفة بيع الحصاة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة بيع الحصى فسر بثلاث تفسيرات يلاحظ ان التفسيرات التي فسر بها بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع الحصاة الخلاف بين العلماء ليس في حكمها كل الصور التسعة المذكورة في التفسير متفق عليها انها محرمة لكن الخلاف هل الذي ورد في الحديث يقصد به هذا التفسير او يقصد به هذا التفسير فانت اذا نظرت الى بيع الحصى بيع الحصاة يقول له ابيعك آآ من ما وقعت عليه حصاتي بعشر ويكون هناك مبيعات مختلفة اذا لا نعلم عين المبيع. اي اي شيء يباع من هذه الاشياء نحن نعلم ان المبيع متردد بين اكثر من نوع شيء قد يكون مشتري يرغب وشيء قد لا يرغب ومبيع جيد ومبيع رديء والغالب انه ما يفعل هذا الا وهي متفاوتة في جودتها ورداءتها وقيمتها فيقول له الذي تقع عليه حصاتي من هذه الثياب من هذه المبيعات سواء اتحدت او اختلفت فهو عليك بعشرة وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا المبيع فيها امام المشتري يعلم ان هذا ثوب ان هذا ثوب اخر هذا قطن وهذا صوف. وان هذا ثوب داخلي وان هذا ثوب خارجي هذا ثوب من النوم وهذا ثوب لمقابلة الناس لكنه هذا ازار وهذا رداء لكنه لا يدري اذا اشترط العلماء التعيين التعيين في ماذا؟ في المبيع فاستنبطوهم من سنة ومن دليل فلو قال له ابيعك عبدا من عبيدي او سيارة من سياراتي. او ارضا من اراضيه فانه لا يجوز لكن اذا اتحدت الصفات في السيارات وفي الاراضين وفي المزارع التي عنده جاز لماذا؟ لانه تتحقق العلة في النهي الاول ولا تتحقق في الثاني لان الكل مستوي في الصفات وعليه نأخذ مسألة التعيين التي تقدمت معنا في الفصل الماظي من هذه الصورة. الصورة الثانية يقول له ابيعك من ارض في هذه ما انتهت اليه حصاتي بمئة هذي بيوع جاهلية كانوا يتبايعون بها فيأخذ الحصاة ويرميها اذا المبيع معلوم. انه ارض عقار وصفات من كونه موضع مكانه كله معلوم والبلد الذي هو فيه معلوم لكن المجهول هو القدر لا ندري هل يرمي الحصاة بعيدا او يرميها قريبا؟ وبناء على ذلك قال العلماء كل مبيع مجهول القدر فهو محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد لاحظ هذا وقع في ماذا؟ في الارض كفقه كفقيه تقول لو قال له ابيعك قطعة من هذا القماش ومن هذه اللفة ابيعك قطعة قماش بمئة. نقول لا يجوز. حتى يحدد كم متر هي كم من الامتار وكم من الاذرعة كما لو قال له ابيعك من ارضي ما انتهت اليه حصاد. فهذا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم لجهالة القدر وهذا نحرمه هذا منطوق به وهذا مسكوت عنه لكنهما في المعنى سواء فنقيس هذا ونلحقه بهذا والاصل انه اذا باع مبيعا مجهول القدر فانه لا يجوز اذا هذه الحالة الثانية في مسألة بع حصى مسألة قطع الخيار هذي خارجة عن موضوع الجهالة عندنا. لكن عندنا الملامسة المنابذة الحصاة كلها تدور حول بيع ماذا؟ الغرر والمجهول وعليه فانه اذا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ الان بالفقه تقول اذا جهل اذا جهل القدر وجهل الصفة صفة المبيع فانه يحرم البيع فمن باب اولى اذا كانت الجهالة مستغرقة كما لو قال له ابيعك دارا ابيعك ارضا ابيعك ابيعك شيئا ابيعك الذي في يدي آآ ارمي اه خذ رقما من هذه الارقام وما يخرج هو لك. ابيعك الذي في الغرفة ابيعك الذي في الصندوق. كل هذا يعتبر ماذا من بيع المجهول الذي حرمه الشر اذا فنحن نأخذ من هذه المعاني لنأخذ من هذه النصوص المعنى والعلة ونلحق المسكوت عنه اللي هو الفرع بالمنطوق به وهو الاصل الذي بينته السنة. يقول رحمه الله نعم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وعن المنابذة تقدم معنا ان هذا النهي ثابت في الصحيحين عن الملامسة والمنابذة حديث ابي هريرة رضي الله عنه. وعن بيع موسى الاشعري رضي الله عنه. نعم وعن بيع الحصى وهو في صحيح مسلم ايضا ثابت عن رسول الله الحصاة جمع واحدة الحصى الحصاة واحدة الحصى سميت لذلك لانه يرمي بها يعني يأخذ حصاة من اجل ان يرمي بها او يعطي الباء المشتري حصاة اه من اجل لان البائع يرمي بها في زماننا لو اعطى المشتري اه يوجد شيء يسمى في بيع الطوق موجود الان وذكره لي بعض الطلبة من الاخوان في الخارج يقول انه في بلاده يأخذون طوقا دائريا ثم يقال للمشتري ارمي هذا الطور ويكون هناك عدة اشياء من المبيعات فما دخل فيه الطوق فانه لك ولكن تدفع ماذا؟ مئة او تدفع عشرة. فهذا ايضا داخل في مسألة بيع الحصى. لانه لا نعلم هل يقع الطور على الجيد او يقع على الرديء وبناء على ذلك يعتبر في حكم بيع ماذا؟ بيع الحصى. نعم. وعن بيع الرجل على بيع اخيه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع للرجل على بيع اخيه وتقدم معنا شرح هذا في احاديث الدورة السابقة الواردة في عمدة الاحكام والنهي ثابت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع اخيه. وان صورته ان يقول له ان ان يركن المشتري الى البائع يقول البائع سيارتي هذه ابيعه كها بمئة الف فتعجب المشتري ويركم اليه يركض يمين على انه عنده رغبة سيأتي شخص اخر ويقول عندي مثلها او اجود منها وابيعكها. ان كانت اجود يقول ابيعها بنفس السعر او اقل وان كانت مثلها يقول ابيعها ماذا؟ باقل لانه يريد ان يرغبه والا لو كانت مثلها ما يمكن ان يعرض عليه غالبا لكنه اما ان تكون مثلها باقل سعر. او اجود منها بنفس السعر. هذا كله من بيع الرجل على بيع اخيه هذا البيع قلنا انه يفسد الاخوة الايمانية ويجعل حظوظ الدنيا مفسدة للدين. وقد بينا ان الشريعة تمنع من البيع حينما تكون فيه مفسدة اذا جاء طالب العلم يتحدث عن حكم الشريعة وعن منهج الشريعة يقولن الشريعة قد تحرم البيع لمفاسد دينية او تحرمه لمفاسد دنيوية. فالمفاسد الدنيوية الدينية منها تحريم بيع الرجل على بيع اخيه وصومه على صوم اخيه اي شراء ان يصوم بصوم اكثر حتى يأخذ السلعة بعد ان تراكم البائع والمشتري. نعم بيع حاضر لباد وهو ان يكون له سمسارا. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر وهو الحظري وقدمنا المراد ببينا المراد به في الشروح الحديثة ايضا للبادئ اه يلاحظ انه اذا نظر الى الشريعة انت امام تشريع وهذا التشريع يرتب للناس ما فيه مصالح دينهم ودنياهم واخرتهم ويدفع عنهم المفاسد والشرور في دينهم ودنياهم واخرتهم فتجد انه من اجمل واكمل ما يكون ان يكون نهي الشريعة عن المفسدة لطرفي العقد يعني انها لا تميل للبائع تمنع المفاسد عن البائع وتترك المشتري يتضرر ولكنها ايضا منعت عن المفاسد التي تضر المشتري كما تظر البائع. فهذا التنويع تجده في امثلة السنة فمثل الان نهى عن بيع بيعة ولكنها مشتملة على بيعتين معا. فهما بيعتين في فهما بيعتان في بيعة. هذا الوجه الذي ذكره الحقيقة التفسير الذي فسر به الحديث اكثر من سورة هذا الحديث يشمل اكثر من سورة الباد وعن تلقي الركبان. الركبان بائعون او مشترون؟ الركبان بائعون والضرر حينما يتلقاهم يكون الضرر على من؟ على الركبان لماذا؟ لانهم يغبنون في السعر واما في بيع الحاضر للباد يكون الظرر على من؟ على المشترين لان اسعار السوق تنزل حينما يتولى البادي بيع سلعته كما ذكرنا حين ان الضرر على المشتري فهي تدفع مفاسد عن البائع وتدفع المفاسد ايضا عن المشتري. وبهذا تكمن الصورة في اعتدال منهج وانها لم تراعي حق هذا على حساب حق هذا او انها مالت لهذا على حساب هذا بل جاء النهي عن المفسدة سواء كانت واقعة في حق البائع او حق المشتري. نعم وعن النجش المراد بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر الباد وذكرنا شرط ذلك وقوله وهو ان يكون له سمسار ذكرنا تفسير الراوي هذا النهي بهذا المعنى ووجهه نعم. السمسار وعن النجس وهو ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش وبينا معناه وانه من الاثارة ومنه نجش الصيد وهو اثارته من اجل ان يصيده ويأخذه. وايضا هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجش فسر بان المراد به ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وهذا يقع على صورتين اما ان يكون بتمالؤ وتواطؤ فهذا من الغش ولا اشكال في تحريمه والمنع منه وفيه خيار عند طائفة من العلماء رحمهم الله اذا ثبت ان هناك تواطؤ يعني لو شخص عمارة يريد ان يبيعها بالمزاد. النجش يقع في بيع المزاد. النجش يقع في بيع المزاد وبيع المزاد هو الذي يقول العلماء باع فيمن يزيد. باع فيمن يزيد. يعني ان يضع سلعته ويقول من يزيد. وهذا يقع في الدور وفي العقارات كالدور والاراضين ويقع في الاكسية ونحوها المنقولات بيع المزاد هو الذي يقع فيه النجس يجتمع الناس الذين يرغبون الشراء شراء السلعة كالسيارات في المعارض معارض السيارات ونحوها يرغبون شراء السلعة فمنهم من يشتريها لنفسه ومنهم من يشتريها من اجل ان يبيعها. لان بيع المزاد غالبا ما يكون اقل اقل من البيع للمعروف. لان الشخص الذي يريد قيمة معينة فيما يعرضه لا ينزله مزادا وانما يبقيها معروضة ارغب بقيمة كذا وكذا المدد يأتي الناس ويجتمعون على سلعة يريدون شراءه هذا في الاصل ثم تعرظ القيمة. فاما ان يحدد السعر افتتاح المزاد يفتتح احدهم السعر واما ان يفتتح نفسه الذي يعرظ يكون البائع قد قال له افتتاح السعر بمبلغ فيبدأ بالف. من يزيد؟ الف ريال؟ فيقول شخص اخر الف وخمسين ثم يقول الثاني مئة ثم يقول الثالث مئتين ثلاث مئة حتى تصل الى حد لا لا يتوقف الصوم وتتوقف الزيادة فيه فاذا وصل الى هذا الحد فانه في هذه الحالة تثبت على الشخص الذي وقف عليه المزاد يقولون وقف عليه هذا النوع من البيوعات الذي هو بيع المزاد طبعا كان موجودا في القديم وفيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانه عرب السلعة والمتاع للرجل الذي جاء يشتكي اليه. فقال من ماذا عندك يسأله عليه الصلاة والسلام ان يعطيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام ماذا عندك في البيت؟ قال عندي حلس وقدح فقال ائتني بهما فجاء بهما فقال من يشتري هذين مني؟ فقال رجل بدرهم وقال عليه الصلاة والسلام من يزيد فقال رجل اخر بدرهمين. وفي بعض الروايات قال من يشتريهما بدرهمين وقال رجل انا يا رسول الله الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وهذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي وحسن وفيه الاخضر ابن عجلان وعبدالله الحنفي الاخظر مشي وقيل انه يقبل التحسين في روايته وقال عنه الامام الحافظ ابن حجر انه صدوق لكن الاشكال في عبد الله الحنفي والضعف فيه قوي وضعفه البخاري ابن قطان وغيرهما رحمة الله على الجميع. وتحسين الترمذي لهذا الحديث انه آآ تسامح فيه ورد قول التسامح والتساهل عن الامام الترمذي بان بانه رحمه الله لم يتسامح فيه. وانما كان رأيه مختلفا عن غيره في عبد الله الحنفي وعليه فهذا الحديث اصل في جواز بيع المزايدة صح او لم يصح وبيع المزايدة داخل في ماذا؟ في الاصل العام من جواز البيع واحل الله البيع وهذا بيع ثانيا ان النجش الذي حرمه الله ورسوله لا ينطبق على بيع المزايدة لماذا؟ لان النجس النجس اذا كان الشخص لا يريد شراء السلعة. والذي يزايد يريد شراء السلعة. وعليه فلا يكون المعنى الذي ورد في حديث النهي منطبقا على مسألتنا وهي بيع المزاهب. وجماهير العلماء والائمة من السلف والخلف على جواز بيع المزايدة واتفق على جوازه الائمة الاربعة كلهم على انه جائز. وبناء على ذلك القول بجوازه اه هو الارجح في نظري والعلم عند الله سبحانه وتعالى اذا قمنا بجوازه فان النجش لا يدخل في مسألة المزايدة، لكن بشرط ان يكون الذي يزيد يرغب في شراء السلعة وذكرنا خلاف العلماء لو ان الشخص يزيد في السلعة لانه يراها تستحق هذه القيمة وهو لا يريد الشراء فهل من حقه ذلك؟ الحقيقة الورع يقتضي الترك. والنصيحة ليست في هذا لان هذه النصيحة يقابلها مفسدة. وقد قال عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هذا يقوي انه لا يزيد وانما يترك الذي يرغب والشراء هو الذي يزيد هذا هو الذي يقوى من خلال النظر في السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فقوله دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض يقوي من يقول انه لا يزيد. سورة المسألة انك تجد مثلا سيارة تعرض للبيع او فيلا او ارض تجد انهم يسمونها بقيمة بخس فتقول هذا يؤلمك ان البائع سيتظرر. فتقول سازيد في الثمن لماذا من باب ماذا؟ النصيحة حتى تصل الى القدر الذي يغلب على ظنك انها تساويه لكن انتبه اذا وقف عليك المزاج هذي مشكلة عادي وعليه فالنصيحة يعني اه ممكن ان تقع في هذا على هذا القول الذي قلناه لكن الذي يظهر انك اه ما تفعل هذا لماذا؟ لانك اذا لم تفعل فحينئذ ارتفق الناس هذا رزق ساقه الله عز وجل آآ الناس يتبايعون به فمن يريد ويرغب يزيد ومن لا رغبة له فانه لا يزيد. نعم وعن بيعتين في بيعة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وقال عليه الصلاة والسلام من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا وهذا الحديث رواه احمد وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه وهذا الحديث حديث ثابت. نهي عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة واختلف العلماء رحمهم الله في تفسير بيعتين في بيعة وقال بعض العلماء ان يقول له ان يقول له بعتك هذا بعشرة صحاح او عشرين مكسرة. بعتك هذا بعشر صحاح في القديم كان التعامل بالنقد بالاثمان نفسها ذهبا او فضة الذهب مثل الدنانير والفضة كالدراهم هذه الدنانير والدراهم مع مضي الزمن تتأثر بالتعامل بها. وقد تتكسر وقد تكون قطعا مكسرة طبعا اذا كانت مكسرة هذا يؤثر في الوزن لكنها تعامل في الغالب بحكم العرف. يتسامحون فيها ويتعاملون بهذه الدنانير وهذه الدراهم. فعندهم الصحاح عندهم المكسرة اذا قال الصحاح طبعا اذا اراد الشخص ان يبيعوا هذا من حقه اذا كانت مكسرة فانه يزنها. والوزن حينئذ ينقص عن السليمة الصحيحة. وبناء على ذلك تكون قيمة الصحيحة اكثر من قيمة المكسرة. حتى تعادلها في في الوزن اما من حيث العدد لا يمكن ان تساويها اذا كانت بالعدد. فالعشرة من هذه لا تساوي العشرة من هذه ابدا. فهو يقول له يبيعك هذه بعشرة صحاح او بعشرين مكسرة فقه هذا المسألة ان يذكر ثمنين مختلفين احدهما اعلى والثاني ادنى فاذا قال له بعشرة صحاح او بعشرين مكسرة مثله ان يذكر ثمنين احدهما اغلى والثاني احدهما اعلى من الاخر. فيقول له ابيعك هذه بعشرين درهما او بعشرة دراهم مثلا او يذكر نوعا ثانيا فيقول بعشرين دينارا بعشرين دينار اغلى من العشرين درهم او بعشرين درهم. فحينئذ يتردد بين ثمنين مختلفين احدهما اعلى والثاني دونه الصورة الثانية او يقول بعتك هذا على ان تبيعني هذا او تشتري مني هذا. الصورة الثانية لبيعتين في بيعة ان له بعتك هذا على ان تبيعني هذا او تبيعني كذا بعتك هذا على ان تبيعني اذا هو بيع وشرط بيع وشرق لكن الشرط متظمن لبيع اخر ستكون العقد لبيعتين في بيعة واحدة وهذا طبعا يدخله العلماء في بيعة بيعة من هذا المعنى. يقولون ان قوله على ان تبيعني الذي عندك مثلا ابيعك سيارتي هذه بخمسين الفا على ان تبيعني بيتك بمليون وابيعك في التي بمليون على ان تبيعني سيارتك بعشرين الفا. فيكون راغب السيارة وبناء على ذلك يشترط ادخل البيع الثاني على البيع الاول وجعلهما في صفقة واحدة فصار الصفقة ومن اشهر ما ذكر من صوره ووقع النزاع فيه بين العلماء والنزاع فيه ضعيف لكن نذكره بشهرته ان يقول له ابيعك هذه الدابة في القديم. او ابيعك هذه الارض اه بعشرة بعشرة الاف نقدا او بعشرين الى اجل وهذا هو اقوى هذه الصورة هي اقوى الصور في تفسير الحديث وذكرها سماك راوي الحديث ونقلها عنها الامام احمد رحمه الله لكن تفسير سمات لم يستتم فمنهم من اخذه على ظاهره فقال كل فيه قيمتان فهو محرم مختلفة. فهو محرم. وبناء على ذلك لا يجوز ان تقول له ابيعك فيلا بمليون حاضرة وبمليونين الى اجل اللي هو التقسيط بالتقسيط وهذا القول يقول به بعض السلف كما قلنا يحكى عن السلف عن بعض السلف فسماك متقدمين واخذ به بعض المعاصرين لكن الحديث لا يقوي هذا التفسير. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا ففي هذه الحالة حينما يقول له ابيعك الفلة بمليون حاضرة نقد او بمليونين الى اجل نقول فيه تفصيل ان كان قد بت البيعة فقال اخذها منك حاضرة بمليون. او اخذها الى اجل فلا اشكال في الجواز صارت بيعة واحدة ولم تصل بيعة بيعتين حينما يقول له رضيت ان اشتريها بمليون. حاظر او رضيت ان اشتريها بمليونين الى اجل فليست من البيعتين في بيعة لان العبرة في في عقد البيع كما مر منها من خلال الاحاديث الصحيحة بمجلس العقد. فهل اللفظ الذي يكون في مجلس والتراد والصوم هذا ليس به عبرة. العبرة بما حصل عليه الاتفاق والانفصال فالاتفاق بين الطرفين والانفصال حصل على بيعة واحدة ولا على بيعتين حينما يحدد قالوا على بيعة واحدة لانه قال رضيت اخذها منك بمليون او رضيت ان اخذها منك بمليونين الى اجل. فحين اذ لا اشكال انها بيعة واحدة وليست من باعتين في بيعها قالوا لا. كيف تجيبون عن قوله ابيعكها بكذا او بكذا؟ نقول كما لو قال له بعتك اياها بعشرة. قال لا انا اشتريها منك بتسعة فهنا قيمتان وكل قيمة منها بيع مستقل. فاذا ثبت على سعر بالاجماع جاز. ولم يكن هذا مثل بيعتين في بيعة. وعليه فاذا ثبت على سعر واحد وقيمة واحدة فليس من البيعتين في بيعة من شيء. وهذا قول جمهور جماهير السلف والخلف منهم الائمة رحمهم الله على انه اذا بت وعين احدى البيعتين فانه جائز ولا حرج في ذلك. واما اذا افترق لاحظ لماذا قلنا يفترق قبل التحديد؟ حينئذ يتبين قول النبي صلى الله عليه وسلم فله اوكسهما او الربا لماذا؟ لانه لما يفترق ولم يحدد احدى البيعتين يكون البائع يظن ان المشتري سيدفع كم المليونين؟ فيأتيه بالاوكس ويأتيه بعد يوم يومين ويقول لا انا اريد ان اشتريها نقدا في دفع له المليون فيخيب ظنه فيما هو اكثر او كسو مال واكس النقص او الربا ان يأخذ المشتري السلعة وفي نيته انه يدفعها نقد فلما يرجع الى بيته يقول لماذا اضيق على الافضل ان اجعلها ماذا؟ الى اجل فيكون اخذ وفي نيته انها بمليون ثم رظي ان يدفع مليونا ثانية الى اجل وهذا عين الربا لانه دفع المليونين في مقابل المليون وبهذا لا يكون في الحديث اي غبار او اشكال اما لو انه عرض عليه البيع فقال له بمليون حاظرة او بمليونين الى اجل وافترقا وقد حددا نقول هذا منبعثين في نقول كيف يكون قوله فله اوكسهما او الربا ما يتأتى هذا فله او قسم ماء الربا هو خرج على اما الاوكس الاقل واما الاكثر فليس هناك غبن لا بالوكس ولا هناك ربا لانه حينما يبت على انه اشتراها بمليونين فلا اشكال. كما لو قال له بعنيها بعشرة قال لا تسعة ازدياد القيمة او نقصها ما دام انه سيبت البيع لا يؤثر. وعليه فان هذا الحديث محمول على الوجه الذي ذكرناه وهو الذي فسره به الائمة رحم الله انه اذا بت وحدد احدى البيعتين فلا بأس ولا حرج ان شاء الله اذا يسر الله في الدورة القادمة سنتكلم على ما يتصل بهذا البيع من بيع التقسيط واحكامه. نسأل الله ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم