وجوب صوم رمضان وعلى من يجد شرع في بيان متى يجب شهر رمضان يجب صوم شهر رمضان بهذه الامور الثلاث التي ذكرها المصنف رحمه الله جمال عدة شعبان ثلاثين يوما لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ولم يفرق بين مسألة ان يوجد غيم او لا يوجد غيم وبناء على ذلك نحن نبقى على هذا خاصة وانه جاءنا الالزام بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين واله وصحبه اجمعين قال الامام المصنف رحمه الله تعالى ويجب باحد ثلاثة اشياء كمال شعبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه بسنته الى يوم الدين. اما بعد وقد شرع المصنف رحمه الله في بيان ما يثبت به شهر رمضان واذا ثبت شهر رمظان وجب على المسلم الذي توفرت فيه الشروط لصيام رمضان ان يصومه فبعد ان بين لنا رحمه الله او الرؤية الشرعية او يحول بين الرؤية والرائي بين بين الرائي وبينه غيم او قتر وهذه ثلاثة احوال يحكم فيها بوجوب صوم شهر رمضان ويحكم فيها بدخول الشهر فاما العلامة الاولى وهي تمام العدة ثلاثين يوما قد ثبتت بها الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين دل هذا الحديث على ان كمال العدة موجب للحكم بدخول شهر رمضان وثبوت صومه والالزام به ومثله حديث عبد الله ابن عباس رظي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما من الاحاديث التي دلت على انه اذا كملت عدة شعبان ثلاثين يوما حكم بدخول شهر رمضان فهذه العلامة الاولى اتفق العلماء عليها ليس بينهم خلاف انه اذا تمت عدة شعبان ثلاثين يوما فانه يحكم بدخول رمظان ومن امثلة ذلك ان تكون ليلة الثلاثين ان تكون ليلة الثلاثين وهي ليلة الشك من شعبان صحوا والسماء واضحة الناس الهلال فلا يروه فحينئذ يكملون العدة باتفاق جميع العلماء فاذا اكملوا العدة ثلاثين يوما حكم بدخول شهر رمظان وهذه الحالة في الحقيقة اكمال العدة ثلاثين يوما تحصل بالاجماع الذي لا خلاف فيه اذا كان دخول شعبان ايضا بتمام عدة رجب فاذا تمت عدة رجب ثم حكم بدخول شعبان ثم تمت عدة شعبان ثلاثين يوما فلا اشكال اننا في شهر رمضان وقد يقع بعض اللبس فيما اذا دخلوا برؤية العدلين او لم اه برؤية العدلين وحكم بدخول شهر شعبان ففي بعض الاحيان يحدث ما يدل على خطأ الشاهدين لكن من حيث الاصل كل العلماء مجمعون على ان تمام العدة يوجب الحكم بدخول شهر رمضان والالزام بصومه. نعم. ورؤية هلال رمضان الحالة الثانية او العلامة الثانية ان يتراءى الناس الهلال فيروه ليلة الثلاثين من شعبان الرؤيا ثبتت بها النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها معتبرة شرعا للحكم دخول شهر رمضان وخروجه بل للحكم بدخول الشهر عموما وخروجه والاصل في ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من قوله في حديث عبد الله ابن عباس وحديث عبد الله ابن عمر رظي الله عن الجميع صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فلما قال صوموا لرؤيته اي لرؤية الهلال وافطروا لرؤيته الرؤية الاولى لهلال رمظان صوموا لرؤية هلال رمظان والرؤية الثانية هلال شوال اي سوء افطروا لرؤيته هلال شوال والرؤية للهلال في الاشهر القمرية ان الله جعل العبادات والمعاملات من حيث الاصل على الاشهر القمرية كما قال سبحانه يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج هذه الاهلة تارة يكمل الشهر وتارة يكون ناقصا لما ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا فاشار في المرة الاولى ثلاثا بيديه بكلتا يديه اي ثلاثين وخمس الابهام في المرة الثانية في المرة الثالثة حينما قال وهكذا ان يكون الثلاثين ويكون تسعا وعشرين وهو صريح قوله الشهر انا امة امية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا. ان يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين وعليه فان هذه الرؤيا اذا ثبتت عمل بها والرؤيا تكون بالعين المجردة وتكون بالوسائل الحديثة المناظير والمكبرات ونحوها مما يعين على رؤية الهلال فهذه امور اوجدها الله سبحانه وتعالى. والعبرة بمعرفة منزلة الهلال فاذا ثبت ان الهلال للشهر الداخل وسقط قرص الشمس قبل الهلال واصبح بادئا علمنا بدخول الشهر وهذه الرؤيا لها اهلها والذين عندهم خبرة ومعرفة بها ويمكن للانسان قبل ليلة الشك في ثلاث ليال او اربع ان يعرف مكان الهلال ثم يحتسب في الرؤيا وهي لا تتيسر لكل احد وعلى كل حال في الرؤية عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها الصحابة رظوان الله عليهم كما في حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما الذي اخرجه بعض اصحاب السنن وهو في المسند ترى الناس الهلال فرأيته واخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وامر الناس بصيامه الناس الهلال هذا يدل على ان الصحابة رظوان الله عليهم كانوا يتراءون الهلال ورؤية الاهلة فرض كفاية اذا قام به البعظ سقط الاثم عن الباقين لانه لا بد من التراءي ولابد من الاحتساب في الرؤية ويتعلم طالب العلم ومن يتيسر له ذلك اذا كان في مواضع يمكن معها رؤية الهلال يتعلم الطريق والكيفية فاذا حصلت الرؤيا انه يشترط ان تكون بشهادة العدل والعدل هو المستقيم طريق العدل هو الذي الاعوجاج فيه والعدل في شريعة الله في الشهادة والذي يجتنب كبائر الذنوب ويتقي في اغلب احواله صغائرها العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الاغلب الصغائر فهذا العدل هو الذي رظيه الله وترضى شهادته ولذلك قال تعالى ممن ترضون من الشهداء انما تقبل شهادة العدل الصادق في قوله الذي يغلب على الظن انه لا يكذب ويبعد عن الغش والتزوير وعلي فاذا كان الشاهد عدلا قبلت شهادته فإذا شهد عدلان بدخول الشهر حكمنا بدخوله لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله ابن عمر الذي اخرجه النسائي واحمد والحاكم والترمذي وصححه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان شهد اثنان ذوا عدل صوموا وافطروا ان شهد اثنان ذوا عدل ان شهد ذوى عدل اي اثنان ذوى عدل شاهدان موصوفان بالعدالة صوموا اذا شهدوا على هلال رمظان. وافطروا اذا شهدا على هلال شوال وعليه فان شهادة العدلين توجب الحكم بدخول الشهر ثم ان الشريعة الاسلامية اكتفت بشهادة العدلين وهذا من العمل بغالب الظن العمل بغالب الظن غالب الظن ان الاثنين الصادقين العدلين المؤتمنين اذا اخبرا بشيء ان يكونا صادقين في خبرهما غير كاذبين وبناء على ذلك حكم بدخول الشهر اذا ثبت بشهادة العدلين. نعم وجود غيم او قطر ليلة الثلاثين يحول دونه ووجود غيم او قطر ليلة الثلاثين التي هي تسمى ليلة الشك سمى ليلة الشك لاننا لا ندري ونشك ويستوي الاحتمالان هل الشهر ناقصا الشهر ناقص وتعتبر ليلة من رمضان ام الشهر كامل تعتبر ليلة من شعبان وبناء على ذلك نشك ليلة الشاك هي ليلة الثلاثين وذلك قال صلى الله عليه وسلم من صام اليوم قال عبد الله ابن عمر من صام اليوم كما في الصحيح الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم اليوم الذي يشك فيه وهو يوم الثلاثين هذه الليلة التي يتراءى الناس فيها هلال رمضان وهي ليلة الشك لتخلو من حالتين ان كانت صحوا السماء صحوا صافية ليس فيها غيب هنا سحاب وليس فيها غبار ولا قطر ولا المانع يمنع من رؤية الهلال الضباب والدخان الكثيف فاذا كانت السماء صحوا فانه اذا شهد عدلان قبلت شهادتهما وحكمنا بدخول الشهر كما تقدم الا ان الامام ابا حنيفة رحمه الله بعض الفقهاء يقولون اذا كانت السماء صحوا وواضحة فلا نقبل عدلين لابد ان يكون اكثر من عدلين ويرد عليهم بالحديث الصحيح فان شهد ذوى عدل فصوموا ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين السماء الصحو وبين السماء وبين ان تكون صحوا وغيرها والزمنا بشهادة العدلين وبناء على ذلك اذا كانت صحوا فاننا نكتفي بشهادة العدلين واما اذا كانت مغيمة هناك ما يمنع ويحول دون الرؤية من غيم سحاب ما الفرق بين الغيم والسحاب؟ بعضهم يقول الغيم هو الذي يكون مهيأ للمطر وهو الداكن والسحاب عموم الساحة عموم الحائل الذي يكون في السماء وهو الذي يحمل ماء السماء ماء المطر سواء كان فيه الماء او لم يكن فيه الماء هذا السحاب اذا وجد يحول دون الرؤية ويمنع دون الرؤية فاذا وجد او وجد قطر وهو الظلمة الشيء المظلم من دخان كثيف او ضباب ما يحدث في المناطق الساحلية عند الغروب في بعض الاحيان يكون هناك ضباب يمنع ويحول دون الرؤية فحينئذ الجمهور يقولون نبقى على الاصل. لا فرق عندنا بين ان تكون السماء يمكن رؤية الهلال فيها وبين ان تكون فيها حائل ان يكون فيها حائل من سحاب ونحوه الجمهور يقولون الحال واحدة فلا تصوموا حتى تروا الهلال لا تصوموا حتى تروا الهلال. هذا الدليل الثاني الدليل الثالث ان الشهر اليقين فيه انه ثلاثون يوما والشك انه ناقص والاصل اننا نبقى على اليقين ان اليقين لا يزال بالشك نحكم بان شعبان ثلاثين وبناء على ذلك نقول انه اذا حال دون الرؤية من سحاب او غيم نبقى على هذا العصر وهذا هو مذهب الجمهور القول الثاني انه اذا حال دون الرؤية حائل مما ذكرنا فاننا نحكم بدخول رمضان وهذا المذهب مبني على قوله عليه الصلاة والسلام فان غم عليكم فاقدروا له هذه الرواية في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم بين انه ان غم الهلال في رواية ان غم عليكم وفي رواية غبي عليكم وهي في صحيح مسلم وفي رواية ان اغم عليكم هذه كلها روايات صحيحة قالوا فاقدروا له اي ضيقوا عدة شعبان احكموا بدخول شهر رمضان لان القدر في لغة العرب تقدير يطلق بمعنى التضييق ومنه قوله سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وكذلك قوله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر اه قالوا ان المرد قولي ويقدر يعني يضيق فمن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه ومنه قوله تعالى وقدر في السرد اي ظيق الحلق حتى تكون مانعة من ضربات السلاح فهذا كله من معنى التقدير بمعنى التضييق فقالوا نظيق شهر شعبان ونقول بدل انه ثلاثون نقول انه تسع وعشرون واكدوا هذا بان راوي الحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يرسل من يرى الهلال فان وجد غيم او قتر ليلة الشك افطر اه صام علي رضي الله عنه وارضاه اصبح صائما وهذا يدل على ان المراد بقوله فاقدروا له اي ضيقوا عدة شعبان لان راوي الحديث فسر التقدير بمعنى التضييق والراوي ادرى هذا حاصل استدل به اصحاب هذا القول مع انهم قالوا ان هذا فيه احتياط العبادة والصوم ركن من اركان الاسلام. فنحن نحتاط له ونقول بالالزام بهذا الصوم حتى نبرئ الذمة والذي يترجح في نظري والعلم عند الله انه اذا حال حائل بقينا على الاصل لان صريح الاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وقوله صوموا لرؤيته منطوق يدل على اننا لا نصوم حتى نرى وحينما نقول انه ان حال الغيم والقتر نصوم خالفنا هذا الحديث لان الحديث يقول صوموا لرؤيته ونحن لم نصم لرؤيته ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان غم عليكم او غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وهذا الصريح في الدلالة على انه في حال وجود الحائل انه يجب علينا اتمام عدة شعبان ثلاثين يوما. فالاحتمال في قوله فاقدروا له يرتفع بهذه الرواية الصريحة ثالثا فعل عبد الله ابن عمر على القول بثبوته فان عبد الله ابن عمر معروف بالورع وشدة الورع رضي الله عنه وارضاه ثانيا ان القاعدة في الاصول وهو مذهب الجمهور ان العبرة اذا خالف الراوي ما روى فالعبرة بما روى لا بما رأه وهذا مذهب جمهور العلماء والائمة رحمهم الله وبناء على ذلك فاننا لا نلزم بصوم يوم الشك الا اذا ثبت بالرؤية التي تدل على دخول الشهر ومن هنا الايجاب ايجاب الصوم مشكل حتى ان شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله يقول ليس في كلام الامام احمد ما يدل على وجوب صوم يوم الشق ولا عن الصحابة رضوان الله عنهم على الوجوب ونقل هذا الامام بن مفلح وارتضاه الاصحاب اه رحمهم الله من حيث الاصل نحن نبقى على هذه الادلة القوية. وتترجح الرواية عن الامام احمد انه لا يصام. وانه يبقى على ظاهر الاحاديث الدالة على انه لابد من رؤية الهلال او اكمال العدة واذا رأى الهلال وحده صام فان كان عدلا صام الناس بقوله وان رأى الهلال وحده كشخص مسافر في سفر ليلة الثلاثين من رمظان من شعبان رأى الهلال وهو في السفر حينئذ يجب عليه ان يصبح صائما. يجب عليه ان يصوم وهذا يتعبد الله عز وجل بيقين نفسه لانه رأى الهلال وقد ثبتت عند ثبت عنده دخول شهر رمضان فيجب عليه ان يصوم الشهر كما امره الله سبحانه وتعالى واذا ترخص برخص السفر فلا اشكال لكن من حيث الاصل انه اذا رأى الهلال حق له ان يصوم ان يحكم بدخول شهر رمظان اذا رآه وحده اما اذا رفع الامر الى القاضي او الى ولي الامر انه رأى الهلال ولم يوجد معه شخص اخر وهي شهادة الواحد بدخول شهر رمضان ومذهب طائفة من العلماء رحمهم الله انه يثبت شهر رمضان بشهادة العدل الواحد لان عبد الله ابن عمر كما تقدم معنا في الحديث الصحيح قال فرأيته واخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وامر الناس بصيامه هذا يدل على ان شهادة العدل الواحد حجة في ثبوت دخول شهر رمظان هذا بالنسبة للدخول. وحديث الاعرابي وان كان فيه كلام ايضا به على اه دخول شهر رمظان ولان الدخول ايسر من الخروج ولذلك يفرق بين خروج شهر رمضان وبين دخوله. ففي دخوله تكفي شهادة الواحد. نعم ولا يفطر الا بشهادة عدلين. ولا يفطر الا بدخول بشهادة عدلين قوله عليه الصلاة والسلام فان شهد ذوى عدل فصوموا وافطروا يرد اشكال كيف قلنا اننا نحكم بدخوله بشهادة الواحد نقول هنا لا نحكم بخروجي الا بشهادة العدلين وهذا مبني على امر. اولا اما قوله فان شهد ذوى عدل عام شامل لدخول رمظان وخروجه وحديث ابن عمر خاص في الدخول القاعدة لا تعارض بين عام وخاص فنقول ان حديث ابن عمر خصص هذا العموم سيثبت شهر رمضان بشهادة الواحد واما الخروج فانه لا يكون الا بشهادة عدلين بقاء على الاصل. الذي دل عليه حديث السنن الصحيح الذي تقدمت الاشارة اليه وعليه فانه لا يحكم بالخروج من شهر رمضان الا بشهادة عدلين يزداد هذا الامر تأكيدا كما ذكرنا انه اذا دخل رمظان انه اذا دخل رمظان واصبحنا في رمظان فاليقين اننا في رمظان فان شهد واحد ان الليلة ليلة فطر فاننا نشك هي ليلة فطر ام انها من رمضان؟ والاصل اننا مطالبون بالصيام وهو ركن وبناء على ذلك لا نستطيع ان ننفك من هذا الامر الملزم الذي هو الاصل الا بغلبة ظن موجبة لذلك وهي شهادة العدلين فلا يكفي شهادة الواحد هذا بالنسبة لمسألة الخروج لكن يرد السؤال هل الواحد من حقه ان يفطر ان كان في صحراء وبرية ولا يعلم الحال في المدن حق له ان يفطر انه في البرية لكن اذا قدم على المدن او كان قادما على المدن فلا يفطر الا بفطر جماعة المسلمين ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فطركم يوم تفطرون واضحاكم يوم تضحون فدل على ان العبرة وهو حديث الترمذي وصححه فدل وحسنه دل على ان العبرة بجماعة المسلمين في العيد ولا نحكم بخروج شهر رمظان بشهادة الواحد ولا نجيز للواحد ان يفطر اذا رأى الهلال وحده عنده يقين انه قد دخل شهر شوال لكن لما كان الامر مرتبطا بجماعة المسلمين الزم به ولان هذا يفتح الباب للفساق ان يتلاعبوا بالشهر ويفطروا يوم العيد ويقولون رأينا الهلال وبناء على ذلك لا تقبل شهادة الواحد حتى ان عمر رضي الله عنه في قصة الرجلين كاد قال لولا شهادة اخيك لاوجعت رأسك اي لضربتك لانه افطر فكان المنبغي ان ينظر الى جماعة المسلمين وامامهم لا يثبت عيد الفطر ولا يحكم بانتهاء شهر رمضان الا بشهادة العدلين. نعم. ولا يفطر اذا رآه وحده. لماذا ذكرنا؟ نعم. وان صاموا شهادة اثنين ثلاثين يوما افطروا وانشاء وان صاموا الان عرفنا ان دخول رمظان وخروجه على التفصيل الذي تقدم دخول رمظان ان تمت عدة شعبان ثلاثين يوما لا اشكال فيه وان شهد عدلان لا اشكال فيه وان شهد شاهد عدل لا اشكال على القول الراجح هذا بالنسبة للدخول الخروج قلنا لابد اذا كملت عدة رمظان ثلاثون يوما لا اشكال اذا كملت العدة ثلاثون يوما فلا اشكال اننا قد اتممنا عدة الشهر فنفطر ونحكم بدخول شهر قال الثاني ان يشهد عدلان فلا اشكال لانه قال فان شهد ذاو عدل فافطروا الحالة الثالثة ان يكون شاهد واحد لا نقبل حتى يأتي معه شاهد اخر وبهذا يفترق الخروج عن الدخول يبقى عندنا هذه المسألة وهي وان صاموا وان صاموا ان يصوموا ثلاثين يوما. نعم. وان صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما افطروا فان صاموا رمظان ثلاثين يوما بشهادة اثنين افطروا وهكذا اذا اكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما افطروا بلا اشكال نعم وان كان بغيم او قول واحد لم يفطروا الا ان يروه او يكمل العدة ان كان برؤية واحد او حكم بدخول شهر بالغيم والقتر حينئذ لم يفطروا حتى يروا الهلال لماذا؟ لانه اذا لم يروه تبين الخطأ تبين انهم عندهم غيم وقتل وقلنا انها ليلة شك وقالوا اننا نصومه ان هذا مذهب الاحتياط فلما صاموا واكملوا العدة ثلاث ولم ولم يتبين الهلال ظهر خطأ ذلك ووجب عليهم ان ان يبقوا على الاصل ويصوم اليوم الثلاثين لانه تبين ان يوم الشك الذي صاموه من شعبان وليس من رمضان فيلزمهم اتمام العدة. لانه ثبت النقص نعم واذا اشتبهت الاشهر على الاسير تحرى وصام واذا اشتبهت الاشهر على الاسير هذه مسألة طبعا هذا من الفقه ومن كمال هذه الشريعة انها تبين الاحكام الشرعية في مختلف الاحوال وهو رحمه الله بين لنا ما اذا امكنا ان نرى رؤية الهلال واذا لم يمكنا ان نرى الهلال لوجود العارظ في السماء يرد الاشكال اذا كان الانسان في موضع لا يمكن معه ان يعلم بدخول الشهر وخروجه كأن يكون سقط في بئر او في مغارة ولا يستطيع ان يرى الهلال وليس عنده من من يعلمه بذلك ويثق بقوله فهذه من المسائل النازلة او بارض عدو مثل ما كان عند العدو والعدو لا يخبرهم واذا اخبرهم لا يثق بقوله تصبح الامور عندهم غير واضحة ويرد السؤال متى يحكم بدخول شهر رمضان نبينا رحمه الله او اعتدى رحمه الله بهذه المسألة التي ذكرها الائمة رحمهم الله في متونهم الفقهية فقال واذا اشتبهت الاشهر على الاسير الشبه هو اللبس ان يكون فيه اهتمام الاحتمالات المتعددة متساوية لا مزية لاحدها على الاخر كل منها يشبه الاخر اذا قلت دخل الشهر عندك شبهة انه ما دخل وعدم دخوله كدخوله فكل منهما يشبه الاخر فتصبح عندك شبهة اذا اشتبهت الشهور على الاسير ونحويه ومن في حكمه اشتبهت معناه مفهومه انها اذا لم تشتبه وكان يعلم الوقت فحينئذ يجب عليه البقاء على ماذا انا الاصل لكن كلامنا اذا حصل الاشتباه واللبس نعم. تحرى وصام فان وافق الشهر او ما بعده اجزأه. وان وافق قبله لم يجزه الحرى والصام هذا مبني على ان الشريعة تلزم الانسان بالاصل. فاذا تعذر عليه الاصل انتقل الى التقدير والتقدير معمول به في الشريعة. عندما لا تستطيع الجزم ولا غلبة الظن ترجعي للتقدير والتخمين فان اصبت فيه فالحمد لله وان لم تصب به فيفصل في الحكم وانت معذور لان هذا الذي بوسعك حينئذ يتحرى لماذا يتحرى لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من شك في صلاته ان يتحرى الصواب من صلى ولم يدري فليتحرى الصواب. هذه احدى حالات الشك ويخلط البعض فيها في حالات الشك التي لا يمكن فيها ترجيح ولا اجتهاد واصبح عندك ما تدري هل هي الركعة الاولى او الثانية تحمل عليها حديث ابي موسى اذا صلى احدكم فلم يدري واحدة صلى او اثنتين فليبني على واحدة رده على اليقين هذه الاحتمالات كلها متساوية لكن اذا عنده امارة ترجح احد الاحتمالين على الاخر وهي ظعيفة ولكن يمكن معها ان يلامس غلبة الظن او يصل الى غلبة الظن بنى على غالب الظن فليتحرى الصواب ثم يختلف سجود السهو بين الحالتين الحالة الاولى التي لا يمكن فيها الترجيح يكون يبني على الاقل قال ثم ليسجد سجدتين قبل ان يسلم كما في صحيح مسلم واما في الحالة الثانية التي فليتحرى الصواب يبني على ذلك غالب ظنه فيمشي عليه قال ثم ثم ليسجد سجدتين بعد ان يسلم. فيكون السجود بعد السلام لانه عمل بغالب ظن والسجود زيادة ركنين في الصلاة فما دام عنده غالب الظن فلتكن هذه الزيادة خارج الصلاة. حتى لا تخل بافعال الصلاة لكن في حال كون الشك في داخل الصلاة وليس به تحري امرها ان يبني ان ان يبني على اليقين ويعمل به. فالشاهد اننا امرنا بالتحري في اعظم شرائع الاسلام وهي الصلاة. فمن باب اولى غيرها الصوم اذا لم يمكنا معرفة اليقين او غالب الظن نبني على الاجتهاد والتقدير والخرص ونقول له قدر يقول هذه الايام التي مضت علي يقارب نصف شهر وانا دخلت هذا الموضع في منتصف شهر شعبان اذا انا في شهر رمضان اذا اذا اجتهد وقدر لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يصيب. فيكون تقديره صحيحا وصيامه موافقا للصيام الشرعي. فلا اشكال ان صومه صحيح الحالة الثانية ان يكون مخطئا فيسبق شهر رمضان فيقع صيامه قبل دخول شهر رمظان اما كله او بعظه فيبطل صومه الكل اذا صام قبل دخول رمظان كل الشهر ويبطل في البعض بقدر ما اخطأ فاذا كان مثلا اصاب عشرة ايام العشر الايام الاواخر التي صامها وافقت العشر الاول من رمضان صحت واجزأته ولزمه قضاء ثلثي الشهر العشرين يوما التي صام لماذا لانه اذا وقع صومه لرمظان كاملا او بعظا قبل دخول رمظان فقد فعل العبادة قبل وجوبها وحينئذ ظنه خاطئ والظن اذا تبين خطأه وجب العمل بماذا؟ بالصواب. القاعدة لا عبرة بالظن البين خطؤه اي لا عبرة بالظن الذي تبين خطأه نلزمه بماذا؟ بقضاء ما اخطأ فيه لانه صام قبل ان يكلفه الله بالصوم الحالة الثانية ان يكون صومه خطأ لكنه وقع بعد رمضان سيكون قد صام ثلاثين يوما بعد رمضان ونحكم بصحة صومه لانه قضاء لكن يستثنى يوم العيد اذا صام بعد رمضان مباشرة ابطلنا صوم يوم العيد والزمناه بقضائه لان يوم العيد لا يصام ويجب عليه قضاء ذلك اليوم وصومه صحيح رجل صام ووافق صومه اه شوال من بدايته الى نهايته فهو وظن رمظان شوال حينئذ نقول صومك صحيح لانه وقع بعد انشغال ذمته في فعل الواجب وهو قاظ صحيح انه لم يوافق رمظان لكنه العدة الاخر والاداء والقضاء كل منهما يوجب الحكم ببراءة الذمة. سواء كان مؤديا او قاضيا لكن الاشكال اذا تقدم فلا هو مؤذن ولا هو فاذا قظى ووقع صومه بعد رمظان نستثني اذا صام يوم العيد يوم العيد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه فيلزم بقضائه. ولكن صومه صحيح ولو انه صام من عشر من شوال وافق صيامه عشر شوال فصام الى عشر من ذي القعدة فصومه صحيح ولا يلزمه قضاء شيء هذا بالنسبة لمن اشتبهت عليه واجتهد. نعم. باب احكام المفطرين في رمضان يقول المصنف رحمه الله باب احكام المفطرين في رمضان المفطرون جمع مفطر وهم الذين اذن الشرع لهم ان يفطروا في شهر رمضان وهم اهل الاعذار وهذه الاعذار في هذه العبادة وهذا الركن من اركان الاسلام مختلفون ومنهم من اسقط عنه الشرع الاداء والزمه بالقضاء بوجود العذر الذي هو فيه المسافر ومنهم من اسقط عنه والمرأة الحائض كالمسافر والمرأة الحائض ولم يطالبه بالاداء طالب كل منهما بالاداء الزاما المرأة الحائض والنفساء الزاما والمسافر والمريض اختيارا لكن اذا وصل الى درجة الخوف عن النفس صار الزاما هؤلاء يصومون ويقرؤون ويلزمهم القضاء ولا يلزمهم الاداء ومنهم من اذا ادى صح اداؤه كما قلنا في المسافر ومنهم من يسقط عنه الاداء والقضاء الشيخ الهرم الذي لا يستطيع الصوم ويعجز عن الصوم وهكذا المريظ مرظا مزمنا الله واياكم لا يمكن معه ان يصوم هذا يسقط عنه اداء وقضاء لكنه ينتقل الى بدل جعله الشرع وهو الاطعام على تفصيل سنذكره فهؤلاء الذين اسقط عنهم الشرع الصوم جاءت احوالهم مختلفة ومنهم من يلزم بالقضاء مع الاطعام يكون فيه شبه من الاثنين المرأة المرظعة اذا خافت على ولدها والحامل اذا خافت على ولدها فانها في هذه الحالة يلزمها اه تترك الصوم في وجود الخوف عن النفس المحترمة ولكن تطعم وتقضي لانها خافت والعذر منفك عنها وليس متصل بها ليس متصلا بها. هذا بالنسبة يا اهل الاعذر فنظر لاختلافهم عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان احكامه قال رحمه الله ويباع الفطر في رمضان لاربعة اقسام. ويباح الفطر في رمضان لاربعة اقسام وبعض الاحيان يكون واجبا كما في الحائض والنفساء ولكنه عبر عن الاغلب يباح الفطر باربعة اقسام حائض النفساء يجب عليهما ان يفطرا ولو صامتا اثمتا ولم يصح صومهما اذا صامتا الحائض والنفساء اه حكم ببطلان صومهما واثمهما اذا تعمدتا مخالفة الشرع قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم الا بيقين ولما كان تأخير هذا مثل الابتلاء كما لو ابتلاه الله بشيء فصبر عليه يصبر عليه. يصبر كما يصبر على سائر البلاء ولكنه ليس موجب للحرج في تأخر البر ولا نؤمر بقضاء الصلاة فاذا لا يجوز للحائض ولا النفساء ان تصومه. نعم يتاح المباح هو مستوي الطرفين لا نلزم به ولا نحرم ولا نكره ولا نستحب وندب وانما يكون مستوي الطرفين يباح المسافر في اصح قول العلماء وسيذكر المصنف وهو من هؤلاء يباح له الفطر ولا يجد خلافا للظاهرية وهكذا بالنسبة للمريض نقول له اذا وصل به المرض الى درجة تحرجه المسافر اذا قال اريد ان اصوم نقول لا بأس صم ان النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وقال ابو حمزة رضي الله عنه كما في الصحيحين يا رسول الله نجد سأله عن النبي قوة وطاقة على الصم في السفر فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا كان مسافر واختار ان يصوم فله ذلك. اذا يباح لا يجب عليه فاذا وصل اليه به الامر الى المشقة والعنت والضيق على النفس وحينئذ خالف السنة وخالف هدي الشرع لان الله يريد اليسر ولا يريد العسر. العسر ما جعل علينا في الدين هذا حرج ولذلك صام عليه الصلاة والسلام حتى بلغ كراع الغميم من بحر من البحر بين عسفان وقديد صلوات الله وسلامه عليه فدعا بلبن فشربه بعد صلاة العصر واخبر ان اقواما لا زالوا صائمين فقال اولئك العصاة اولئك العصاة. كما في الصحيحين لماذا؟ لانهم تنطعوا وهذا من التشديد انهم في شدة السفر واصبح السفر مؤذيا محرج والنبي صلى الله عليه وسلم كانت به قوة وجلد ومع ذلك رأى هذا فافطر بعد صلاة العصر. ما بقي على الفطر الا اليسير لكي يبين سماحة هذا الدين انه اذا وصل الامر الى الضيق والحرج كيف تترك رخصة من رخص الله عز وجل والله تفضل عليك بالرخصة والسعة. فلماذا تضيق على نفسك ولما رأى ابا اسرائيل كما في الصحيح وهو يخطب فرأى رجلا قائما في الشمس قالوا ما هذا؟ قال هذا ابو اسرائيل نذر ان يقوم في الشمس ولا يستظل قال ان الله مروه فليستظل فليجلس وليستظل فان الله عن تعذيبه لنفسه لغني الدين ما في هذا الظيق والحرج فيباح من حيث الاصل نقول له مباح لكن ان وصل الى الحرج والضيق نقول ان الدين يسر ان الله يحب ان تؤتى رخصه وقال عليه الصلاة والسلام صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته نحن نقبل صدقة الله ونرظى بما رظي به الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ولا نتعنت ولا نعذب انفسنا لانها شريعة رحمة ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فمن فمن تقوى الله ان يتقي العبد ربه في نفسه ولا يحملها ما لا تطيق ولا يوصل بها الى الحرج. نعم احدها المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له القصر فالفطر لهما افضل وعليهما القضاء وان صاما اجزأهما المريض الذي يتضرر به. المريض المرض ضد الصحة وهو خروج البدن عن حال الاعتدال كما يقول الاطباء في تعريفه. خروج البدن عن حال الاعتدال هذا الاعتدال في البدن هو حال الصحة فاذا اختل الاعتدال فهو حال المرض المريض الذي يتضرر به سببية وكلا اخذنا بذنبه اي بسبب ذنبه. ذلك بما قدمت يداك اي بسبب ما قدمت يداك الذي يتضرر ان يحصل له الضرر به اي بسبب صومه فان صام تضرر ذلك المريض في صومه بصومه وهذا الظرر يكون تارة بحدوث اذية في الموضع الذي يشتكي منه كمريض يشتكي من بطنه قال له الاطباء ان صمت تضررت في خطر عليك او مريض يشتكي قلبه وقال الاطباء الثقات انه ان صام يتضرر القلب حينئذ هو متضرر بسبب الصوم. فهو يباح له الفطر لكنه كما ذكرنا قد يصل الى مقام الإلزام الوجوب لكن ان كان يصل به هذا المرض ضرر ضرر يحتمله فاذا كان الضرر يحتمله ولا يزداد المرض ولا يتفاقم ولكن قد يتأخر البر قال بعض العلماء اذا تأخر البر فهو رخصة موجب للرخصة هذا عذر عندهم واشار اليه بعض المحققين كشيخ الاسلام قال مثلا مزكوم اذا كان وظوؤه واغتساله يزيد في الزكمة يؤخر البر جاز له ان يعدل الى التيمم ولا يجب عليه الغسل ولا الوضوء فالشاهد من هذا بعض العلماء يراه موجبا للترخيص اذا تأخر البرء وبعض العلماء يقول تأخر البرء ليس بعذر يؤخر برء فهو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لكن نبقى على الاصل هذه فرائض وواجبات واركان لا نستطيع ان نسقطها هذا قول لطائفة اخرى من العلماء فالمريض الذي يتضرر بسبب الصوم ويحدث له ظرر مثل ما ذكرنا مريظ القلب ومريظ البطن والجوف او المريظ الذي يقول له الطبيب لا لا تصم الصوم سيضرك كمن به بلاء في كليته يؤدي به الى ضرر. فحينئذ نقول له الفطر مؤكد فيك بحسب تأكد الحالة التي تعاني منها وهذا من الذي يحكم فيه الاطباء نرجع في الظرر الاطباء لكن ذكر بعض العلماء رحمهم الله ان الانسان اذا كان يعرف نفسه وانه سيتضرر ان قام بالواجب الشرعي كالغسل والوضوء والصوم والركوع والسجود ويعلم انه يتضرر فانه يبني على غالب ظنه وهذا يقين نفسه معتبر ان الانسان يعلم من نفسه ما لا يعلمه الطبيب لكن من حيث الاصل ان نرجع الى الاطباء الذين يوثق بهم من اهل الخبرة انهم اذا قالوا يتضرر جاز له جاز له ان يفطر. نعم والمسافر الذي له القصر والمسافر الذي له القصر المسافر اذا سافر سفرا يباح له فيه قصر الصلاة فانه حينئذ يترخص بالفطر لان الله تعالى يقول فمن كان منكم مريظا او على سفر السفر يبيح للانسان الفطر ويخير ما بين الصوم والفطر فان صام صح صومه اختار ان يصوم وصام صح صومه وهو مذهب جمهور العلماء والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره وصام حتى بلا كراع الغميم الصوم في السفر اذا كان الانسان يطيقه ولا يصل به الحرج جائز ثم المريض والمسافر اذا كان لا يصل به الى درجة الخوف على النفس يقولون حينئذ تكون هذه المشقة تخييرية لان المشاق الموجبة للرخص اما ان تكون ملزمة بالحكم اذا خشي الموت والهلاك حينئذ نلزمه واما ان يكون فيها حرج وضيق مثل صوم المسافر مثلا الان الانسان لو قطع انقطع عنه الطعام يومين اصبح في اليوم الثالث الغالب انه في الثالث يموت ففي الثالث ده جاء اليوم الثالث جاز له اكل الميتة كان مضطرا يجب عليه بانقاذ نفسه. يجب عليه هذا قاضي نفسه هذي مشقة يصل الانسان بها الى مقام الضرورة وهو الخوف على النفس فان وصلت به المشقة ما تصل به الى خوف على النفس ولكنها دونها ولكن تحدث له ظيقا وحرجا وعنتا فحينئذ تكون تخييرية بين فعل العبادة وتركها الاولى لا تخير فيها اذا خاف على نفسه او خاف على عضو من اعظائهم مثلا اذا عمل عملية للعين وقال له الطبيب لا تركع ولا تسجد اذا الرخصة هنا تصير واجبة عليه لماذا لان الركوع والسجود سيؤدي الى فوات عضو من اعضاء البدن وهو البصر وهذا موجود ومعروف قيل ان ابن عباس رضي الله عنهما فقد بصره لانه اعطي علاجا لعينه وامره الطبيب الا يسجد فنسي فسجد فذهب فهذا عند العلماء اذا خاف على نفسه او على عضو من اعضائه هذا مقام ظرورة هذا اعلى مراتب الرخصة اذا وصل الى الخوف على الناس حبس الطعام عن الانسان ثلاثة ايام يوجب الضرورة لكن اذا حبس عنه يوم مثل الصوم معنا هنا يصل ما يصل الى الضرورة وهو خوف على النفس ولا على عضو من اعضائه. ولكنه يقع في ماذا؟ في ضيق وحرج وعنت نقول هو مخير ما بين الفعل والترك هو مخير ما بين الفعل والترك. والمريض اذا كان المرض بالصوم يحرجه ويوصله الى الحرج نقول انت بالخيار. ان شئت صمت وان شئت افطرت فهذا مقام التخيير في الرخصة. نعم. فالفطر لهما افظل وعليهما القظاء وان صام اجزأهما. والفطر لهما افظل الفطر في في السفر فيه تفصيل ان كان المسافر يقوى على الصوم ولا يقع في حرج الافضل له ان يصوم. لان النبي صلى الله عليه وسلم صام مسافرا كان الصوم لا يضيق ولا يحصل عنده حرج ويمكن مثل هذا في كثير من الاحوال الان الحمد لله مع تيسر السفر فنقول له الافضل لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره الحالة الثانية ان يكون الصوم يحرجه كما ذكرنا ويصل به الى الحرج والضيق حينئذ الفطر في حقه افضل لحديث عليه الصلاة والسلام في كراع الغميم فانه افضل لماذا الصوم افضل في الاولى لان النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر ولانه اذا صام سارع بابراء الذمة فانه يبرئ ذمته بخلاف ما اذا افطر انه هل يتمكن من القضاء او لا يتمكن وربما يسوف وربما يفتن في دينه فاذا الافضل ان يبرئ ذمته. لان الذمة مشغولة بهذا الركن من اركان الاسلام هذا افضل ان يصوم لانه يبرئ ذمته هذا معنى افضل. واذا قلنا افضل فمعناه انه يجوز له ان يفطر ولو كان بهذه الحالة. البعض الان تجده آآ يضيق على الناس يقول له كيف تفطر وانت مسافر في طائرة مرتاح؟ هذا ما يعنيك ما يعنيك هذا حكم الله اذا رضي الانسان انه يفطر يفطر واذا رظي ان يصوم يصوم. اما ان تأتي وتلزم الناس بالفطر دون ان يلزمهم الشرع به وتلزم الناس تنكر عليه. كيف تفطر؟ والان نحن في راحة وفي عنت. الشريعة ما تأتي في عصر دون عصر. الشريعة عامة في سائر العصور ولذلك ما تنظر الى احد الصور فمثلا انت تقول لمس المرأة يعني المرأة الاجنبية لا يجوز لمسه طيب اذا كانت كبيرة عجوز غير مشتهاة انه يلمسها ولا يجد الشهوة نقول الشريعة وضعت هذا اصلا عاما. وان كنت انت لا تشتهي فلا تأمن انها هي تشتهي ان كنت انت تأمن الفتنة فلا تتمنى. هذا اصل عام ولو قال انا اصافح النساء ولا اجد الفتنة نقول هذا ما تلتفتي للشريعة النوادر هذي والاجزاء لا تلتفت اليها في الاشخاص ولا في الازمنة ما في الاعصار ولا في الافراد الاشخاص فنحن اذا جئنا في عصر فيه نعيم ما نخفي ونقول حكم الشريعة انتهى وتتغير بتغير لازم الناس لا ما في هذا الكلام. نقول هذا حكم الله. كما اننا لو كان علينا في ضيق كنا سنفعل هذا كذلك اذا وسع الله علينا غنم بغرم. فنحت حتى امر الله سبحانه وتعالى. ما دام وسع الله علينا ووجدت هذه الاشياء فاننا نبقى في القديم كان يسافر الرجل بالدابة مرتاحا وكانت اجسامهم اقوى من اجسادنا وصحتهم اكثر وكانوا يخرجون الى الصحراء والبادية يجدون العافية اكثر من الان ومع ذلك ما جاء احد من العلماء يقول اذا سافر الاغنياء ما يفطرون واذا سافروا الفقراء يفطرون واذا سافر من هو مترفه ما في تفصيل لان الله لم يفصل هذا من باب التنبيه على ان الانسان لا يستدرك على الشرع الشرع حكم من لدن حكيم عليم. حكيم خبير وضع الحكم عاما تبقيه عاما. ثم الافراد والاحوال الخاصة هذي ما تلتفت اليه الشريعة ولذلك مثلا في الحساب الفلكي مثلا في الصوم. هذا ما يقع الا لافراد الناس. ما جعلته الشريعة انا امة امية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا بكل بساطة وهذا الحكم الذي هو الشهر هكذا وهكذا تجده في العصور المتقدمة والعصور المتأخرة تجده في البوادي وفي القرى وتجده في حال اليسر والعسر دين عظيم لانه تنزيل من حكيم عليم ما احد يستدرك على الشرع لا يأتي احد يريد ان يرقع ويغير ويبدل شرع الله ما يتبدل ولا يتغير فاذا كان هذا هو الاصل انه السفر عذر من اعذار الفطر نقول ان الله قال او على سفر ولم يفرق بين مسافر مرتفق بسفره وبين مسافر لا يرتفق بالسفر. نعم. الثاني الحائض والنفساء احترامي وتقضيان وان صامتا لم يجزئهما الحائض والنفساء اي المرأة التي اصابها الحيض والمرأة الحامل التي نفست ان في هذه فان كلا منهما يجب عليه كما تقدم ان يفطر واذا صامت الحائض والنفساء لم يصح صومهما ولم يجزهما. وتأثم المرأة الحائض اذا صامت خالفت شرع الله قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم الثالث الحامل والمرضع ولذلك ينغزون هو عند العلماء اشكال المرأة الحائض الان والنفساء هل الخطاب متوجه الى كل واحدة منهما ان تصوم وامتنع الفعل بوجود العذر فهما مكلفتان في الاصل بالقضاء لا بالاداء ام انه لا تكلف واحدة منهما الا بعد الطهر فيتوجه الخطاب عليهما قالت نؤمر بقضائه دل على انه قضاء للاداء من حيث الاصل ومن هنا على هذا المذهب انه يتوجه عليهم الخطاب وامتنع لوجود العذر يرد اللغز هل تجب الصلاة على احد ولا تصح منه قل نعم هي المرأة الحائض والنفساء مخاطبة بالصلاة وتخاطب بالصوم ولو فعلتا لم يصح منهما الفعل لكنهما معذورتان لوجود العذر هذا على القول بانه يتوجه الخطاب اليهم وينبني على ذلك هل القضاء يحتاج الى خطاب جديد ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها نحتاج الى خطاب انشاء هنا قال فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فنؤمر هذا جاي جاء الخطاب القضاء بعد ذهاب الوقت فنؤمر بقضاء الصوم قالوا يكون فيه خطاب جديد على تفصيل عند علماء الاصول في هذه المسألة نعم. الثالث الحامل والمرضع اذا خافتا على انفسهما افطرتا وقضت وان خافتا على ولديهما افطرتا وقضتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا الحامل والمرضع هذا النوع من اهل الاعذار اما ان يكون العذر الموجب للفطر متعلقا به بشخصه اما وحده او معه غيره وهو الرضيع والجنين واما ان يكون العذر مختصا بغيره ولا وليس له به علاقة العذر هو الخوف فاما ان تخاف على نفسها اذا صامت الحامل لضعف جسدها او لوجود مرض بها اذا كان فيها ضعف وحملت قال الطبيب لا تصومي فاذا هو خاف عليها على نفسها وفي حالة يخاف على نفسها وولدها. فحينئذ نقول افطري وعليك القضاء فقط لماذا؟ لان العذر موجود ومتعلق بالمكلف نفسه كما لو كانت مريضة انت تظبط مسائل الحامل والمرضع ان كان العضو متعلقا بها اشبه ما لو كانت مريظة تفطر وتقظي لكن اذا كان العذر متعلقا بغيرها فهي تخاف على ولدها ولا تخاف على نفسها فهي اذا صامت قل حليبها يتضرر الولد والولد ضعيف فحينئذ نقول حتى يكثر الحليب وتنقذي هذه النفس. اذا عذر منفصل وليس متصل فنقول افطري وعليك ايضا القضاء وعليك وهي الاطعام. لتعلق العذر بالغير لا بها وهذا مبني على فتوى قضاء الصحابة فحبر الامة وترجمان القرآن والله ابن عباس رضي الله عنه ما ابقى قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين في الحامل والمرضع اذا خاضتا على ولديهما كما في سنن ابي داوود عنه رضي الله عنه وارضاه وبناء على ذلك تأول هذه الاية فيهما وهو اصل ناهيك عن فعله وفتواه وفتوى ابن عمر رضي الله عنهما عليها ان تقضي وتطعم اذا كان العذر متصل متعلق بالولدين. اما اذا كان متصلا بها فلا اشكال. تفطر وتقضي ولا شيء عليها قال على ولديهما هذا خرج مخرج الغالب ليست القضية خاصة بها اذا خافت على ولد ترضعه لها ولد انت اه ولدها الذي ترضعه لنفسها هذا خرج مخرج الغالب ولو انها كانت ترضع ولد غيرها الحكم كذلك لان النص اذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه هذا خرج مخرج الغالب اذا خفت على ولديهما فنقول ولديه ما هو ولد غيرهم لان هي ترضع نفسها وترضع للغير فحينئذ اذا ارضعت الغير فالحكم سواء كانت ترضع باجرة او بدون اجرة ما دام انها تخاف على الغير فانها تطعم اذا افطرت. نعم. الرابع العاجز عن الصيام لكبر او مرض لا يرجى برؤه فانه يطعم عنه عن كل يوم مسكين هذا النوع الرابع العاجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه يفرق بين المرض الذي تقدم معنا في اول اهل الاعذار الاربعة المريض واما هنا فهو مرض لا يرجى برؤه. نسأل الله السلامة والعافية الكبير الكبر اذا عجز صاحبه عن الصوم من كبر ضعف كذلك قال تعالى الله خلقكم من ضعف جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة فهذا الضعف يحول بين الانسان وبين الصوم يعجزه عن الصوم وفي قراءة من ضعف فهذا الضعف الذي ينتاب الانسان لكبر لا يستطيع معه ان يؤدي العبادة ونعوذ بالله ان نرد الى ارظ للعمر ونعوذ بالله من سوء الكبر. قد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من سوء الكبر فمن اعطاه الله الشباب فليغتنم وسيأتي يوم يبكي بكاء شديدا على ما فات من زهرة شبابه وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتنم العبد شبابه قبل هرمه قبل هرمي ان الانسان اذا صار الى الهرم والكبر رق عظمه ووهن وعندها يضعف من اشياء كانت من ايسر ما تكون عليه والنعم اذا زالت لن ترجع. لن ترجع للعبد الا ان يأذن الله نسأل الله ان يلطف بنا وان يتولانا بلطفه وان يرحمنا برحمته يا ارحم الراحمين. من اعظم نعم الله عز وجل على الانسان القوة والشباب يا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب اشياء ما يصدقها الانسان كان يخطف الارض اشبه بلمح البصر يعدو عدوا كعدو الفرس واجاود الخيل فاذا به يدب على الارض دبيبة وقد يبلغ به الحال ان يقف ثم يسقط فلذلك النعم يتداركها الانسان قبل ان تزول ومن اعظم التدارك ان يستغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى فمن كان شبابه في طاعة الله وحفظ اعضاءه في عز شبابه في طاعة الله عند الصباح السرى عند الصباح يحمد القوم الصرى يحمد نعمة الله بلغ رجل فوق مئة وعشرين سنة وهو في قوة الشباب يقولون له ما هذا؟ قال اعضاء حفظناها في الصغر حفظها الله لنا في الكبر من حفظ لله عز وجل نعمه حفظها الله له. هذا من شكر النعم تتدارك رحمك الله ما وهبك الله من الشباب ان تستغله في في توحيد الله وطاعته ومحبته من ادمان تجد القلب دائما تشغله بعظمة الله وتوحيد الله ونعم الله عليك المغدقة المرسلة اناء الليل والنهار فيحيى قلبك بتوحيده تحيي شبابك ببر الوالدين وقضاء حوائج الوالدين تحيي شبابك بصلة الرحم والاحسان للاخوان والاخوات والاعمام والعمات والقرابات ثم تحيي شبابك بنفع المسلمين فاذا بهذه الاعضاء يحفظها الله جل جلاله لك ولذلك كم رأينا من اناس صالحين بارك الله لهم في اعمارهم وحولهم وقوتهم وابقى لهم هذه النعم وبارك لهم فيها حتى ان رجلا نعرفه من اهل العلم ومن اهل الصلاح والخشية بلغ اكثر من مئة عشرين عاما لم تسقط له سن واحدة وهو كأنه في شبابه هذا فضل من الله عظيم نسأل الله ان يمن علينا نعم نعم نستعين بها على طاعته ومحبته ومرضته فاذا كبر الانسان عجز عن الصوم وضعف لكنه اذا كان صواما حافظا للصوم في شبابه كتب الله له اجر الصيام تاما كاملا ولو كان في شبابه يقوم رمظان يعتكف العشر الاواخر ويحافظ على الاعمال الصالحة اذا كبر كتب الله له اجره تاما غير منقوص ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون غير منقطع هم الذين حافظوا على الطاعات في الشباب الصحة والقوة فكتب الله لهم الاجر بعد ما هرموا وتعبوا وانقطعوا عن ذلك كتب الله لهم الاجر تاما كاملا نسأل الله ان يجعلنا منهم يقول رحمه الله انه اذا عجز لكبر او عجز لمرض لا يرجى برؤه اذا عجز لمرض لا يرجى برؤه طبعا اذا عجز لك كبر حل يكون في هذه الحالة يفطر ثم يقضي اه ثم لا يلزمه القضاء يسقط عنه القضاء ويجب عليه الاطعام هذا الحكم وهو سقوط الصوم ووجوب الاطعام متعلق بالكبير شيخ كبير وكذلك ايضا بالمريظ مرظا لا يرجى برؤه الكبيرة اسقطنا عنه الصيام لانه لا يستطيع هذا ليس ليس الامر بيده عجزه عن الصيام خارج عن طاقته قد اصبحت ام سليم تدعي علي ذنبا كله لم اصنع لما رأت برأس شيب الاصلعي افناه قيل الله للشمس اطلعي وتتابع الزمان تتابع عليه الزمان فاصبح بهذه الحالة التي لا يقوى فيها على الصوم ولا يقوى فيها على فعل العبادة فتسقط عنه العبادة لكن يجب عليه البدل ما هو الاطعام يطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا الاطعام ربع صاع اه وهو المد النبوي والافضل ان يكون نصف صاع. ومنهم من فرق بين الحب وغيره ولكن الثابت ان الشرع سمى ربع الصاع وهو المد اطعاما يسمى نصف الصاع اطعاما. فقال في فدية الحج فدية من صيام او صدقة ففدية من صيام او صدقة او نسك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما رأى القمل يتناثر على رأسه قال اطعم فرقا بين ستة مساكين كما في الصحيحين اطعم فرقا الذي هو المدة الكبير والبد الكبير ثلاثة اصعب والصاع اذا كان ثلاثة اصع المدة الكبير تطعم به ستة مساكين يكون لكل مسكين نص وعليه قالوا ان هذا يدل على ان الاطعام نصف ساعة وما اقول به بعض العلماء واما من يقول انه ربع صاع وهو الاقوى فيستدل بما ثبت في الصحيحين في قصة الرجل الذي جامع اهله وهو صائم حديث ابي هريرة في قصة المجامع لاهله في نهار رمضان اه جيء بمكتل قال له مقتل وقفة اه هذا النكتل لما اوتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اطعمه ستين مسكينا المكتل والعرق والعرق في خمسة عشر صاع هذا تقديره الزنبيل الكبير في خمسة عشر صاع اذا قسمت على ستين مسكين يكون لكل مسكين ربع ساعة وهذا هو الاقوى انه قال اطعم ان كفارة الجماع في نهار رمضان اطعام ستين لمسكينا فلما كان لكل مسكين ربع صاع وسماه الشرع اطعاما دل على ان اطعاما مسكينا مطلق في القرآن يمكن ان يقيد بهذا الذي وردت به انه اقل اطعام اقل ما يسمى اطعاما في الشريعة وهو ربع الصاع وعليه فاذا اطعم ربع الصاع اجزأه وحينئذ تبرأ يطعم عن كل يوم ربع صاع ويكون الاطعام بعد فطره. يعني بعد ما يفطر لا قبل ان يفطر ولو انه جاء في بداية رمضان واطعم خمسة عشر صاع نقول لا يصح انه يكون الاتيان بالمسبب قبل وجود سببه. بخلاف كفارة اليمين لاحتمال النص فيها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي فيه خير هذا ورود النص فيه لكن من ناحية الاطعام في الصوم يفطر ثم يطعم او انشاء في اخر الشهر جمعها ثم اطعمها كلها هذا كان يفعله انس بن مالك رضي الله عنه كان يجمع ثلاثين مسكينا في اخر الشهر ويطعمهم طعمة واحدة ثم هذا الاطعام اما ان يكون على سبيل التمليك او على سبيل الاباحة التمليك ان تعطيه ربع الصاع يصنع به ما شاء ان شاء يأكله اليوم او غدا او بعد غد. ويأكله بالطريقة التي يريد. واذا فعلت هذا هو احوط والاسلم ان تعطيه ربع الصاع واما الاباحة ان تصنع الطعام تصنعه له طعاما وتعطيه اياه. لكن هذا اضيق لانك تلزمه باكله وتجعله الاصل انه لما قال اطعام انه ملك للمسكين والمسكين يفعل به ما شاء ان شاء طعمه اليوم او بعد اليوم ان شاء صنعه كله على طعام على شكل او نوع فيه هذا له هذا التمليك. هذا مذهب التمليك يطعم مسكينا عن كل يوم نعم وعلى سائر من افطر القضاء لا غير وعلى سائر من افطر القضاء لا غير. اي ان الاصل ان من افطر رمظان عليه ان يقضي وهذا يستوي ان يكون معذورا او يكون غير معذور فمن افطر متعمدا وجب عليه القضاء لان هذا هو الاصل وذمته مشغولة ويجب عليه ان يؤدي حق الله سبحانه وتعالى لقوله عليه الصلاة والسلام الله احق ان تقضوه وعليه فانه يجب عليه القضاء لقوله تعالى فعدة من ايام اخر قل ان الصحابة لما افطروا قضوا ما افطروا وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء في احاديث متعددة من كان منهم معذورا الاصل ان من افطر رمظان يجب عليه ان يقظي لان الله فرض عليه الصوم فان لم يصم فعليه القظاء وسنكمل ان شاء الله غدا الله ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح واخر دعوانا ان الحمد لله رب