﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:18.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. اما بعد قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيام

2
00:00:19.150 --> 00:00:43.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه بسنته الى يوم الدين. اما بعد

3
00:00:43.750 --> 00:01:09.050
فيقول المصنف رحمه الله كتاب الصيام بعد ان بين المصنف رحمه الله ما يتعلق بركن الزكاة شرع في بيان الاحكام والمسائل المتعلقة بركن الصوم وهذا الترتيب مبني على حديث عبد الله ابن عمر

4
00:01:09.250 --> 00:01:37.300
رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين وغيره من الاحاديث كحديث عمر ابن الخطاب في قصة جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم في سؤاله عن شرائع الاسلام وكذلك حديث الثابت في الصحيحين وكذلك ورد في حديث ضمام ابن ثعلبة

5
00:01:37.350 --> 00:01:59.550
وحديث ابي طلحة رضي الله عن الجميع كلها وردت فيها اركان الاسلام مرتبة بهذا الترتيب ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بركن الصلاة ثم اتبعه بركن الزكاة ثم اتبعه بركن الصوم ثم اتبعه بركن الحج

6
00:01:59.950 --> 00:02:25.200
وهذا الترتيب سار عليه اكثر العلماء والائمة سواء كانوا من المحدثين او من الفقهاء ومن اهل العلم من يقدم كتاب الصوم بناء على انه عبادة بدنية محضة ويتبعونه لكتاب الصلاة وبعضهم يجعله بعد كتاب الزكاة

7
00:02:25.400 --> 00:02:54.400
المقصود ان العلماء اختلفت اختلفت مناهجهم في ترتيب اركان الاسلام وان كان اقواها هذا الترتيب الذي سار عليه المصنف رحمه الله بجعل الصلاة اولا ثم بعد ذلك الزكاة لانها قرينتها في كتاب الله عز وجل. ثم بعد ذلك الصوم كما ورد في الاحاديث

8
00:02:54.400 --> 00:03:18.850
التي ذكرناها يقول رحمه الله كتاب الصوم او كتاب الصيام كما يعبر العلماء بهذين التعبيرين اي في هذا الموضع ساذكر لك جملة من الاحكام والمسائل المتعلقة بالصوم الصم في اللغة هو الامساك

9
00:03:20.150 --> 00:03:51.250
يقال صام النهار اذا امسكت الشمس عن الحركة وانتصف النهار لان الشمس تسير من مشرقها الى مغربها فاذا انتصف النهار وقفت لحظات فهذه اللحظات يقال فيها صام النهار ومنه قول النابغة الذبياني خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلك

10
00:03:51.250 --> 00:04:18.700
يقال صام الخيل اذا وقف وقيل اذا امسك عن الصهيل والصوت واصل مادة الصوم في لغة العرب الامساك عن الشيء واما في الشرع فهو الامساك عن شهوتي البطن والفرج وهذا الذي جعل بعظ العلماء يقول الصوم امساك مخصوص

11
00:04:18.900 --> 00:04:46.200
من شخص مخصوص بنية مخصوصة في زمان مخصوص فهو امساك مخصوص على هذه الصفة الشرعية المخصوصة وهو الامساك عن شهوتي البطن والفرج ودل على هذه الحقيقة ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه

12
00:04:46.200 --> 00:05:07.300
وسلم قال يقول الله تعالى كل عمل ابن ادم له الحسنة بعشر امثالها الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته يدع الودع في لغة العرب الترك

13
00:05:07.650 --> 00:05:35.250
يدع طعامه وشرابه ان يترك طعامه وشرابه وشهوته. فدل على ان الصوم يتعلق فيه الترك بترك شهوتي البطن التي هي تتعلق بالطعام والشراب وشهوة الفرج هذه هي حقيقة الصوم وقولهم في زمان مخصوص وهو من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس

14
00:05:35.700 --> 00:05:56.700
ولذلك قال سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فحدد سبحانه وتعالى الصوم من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس

15
00:05:57.050 --> 00:06:22.450
وكان في اول الاسلام في اول شرع الصوم اذا افطر الصائب عند غروب الشمس فانه يجوز له الاكل والشرب والجماع ما لم ينم فاذا نام فانه اذا اصبح يلزمه الامساك الى غروب الشمس

16
00:06:22.900 --> 00:06:43.150
حتى خفف الله عز وجل كما في الصحيح من قصة قيس بنصرمة رضي الله عنه وارضاه مع امرأته نزول التخفيف من الله سبحانه وتعالى كما في قوله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم

17
00:06:43.450 --> 00:06:59.050
فاحل الله عز وجل الاكل والشرب الى طلوع الفجر. فهذا من التخفيف والتيسير من الله سبحانه وتعالى وهو وجه عند العلماء في قوله كما كتب على الذين من قبلكم لانهم كانوا على هذه الصفة

18
00:06:59.700 --> 00:07:21.950
وهو احد الاوجه في تفسير هذه الاية الكريمة  هذا الامساك المخصوص لا بد فيه من نية مخصوصة لان الانسان قد يمتنع عن الطعام والشراب للصحة ولقوة البدن او لدفع الظرر عن البدن كما في الحمية

19
00:07:22.250 --> 00:07:45.750
ولذلك قالوا بنية مخصوصة وهي نية التقرب لله سبحانه وتعالى ثم هذه النية تحدد المقصود فرضا كان او نافلة وهذا هذه العبادة تعتبر من فرائض الاسلام كما يبينه المصنف سيبينه المصنف رحمه الله

20
00:07:46.100 --> 00:08:02.700
وامرها عظيم وشأنها في الدين جليل كما قال سبحانه وتعالى في الحديث كما قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

21
00:08:03.050 --> 00:08:24.450
فبين سبحانه وتعالى ان الصوم طريق الى تقواه وهذا يدل على انه من اشرف العبادات واعظمها خيرا لانه ليس هناك زاد يخرج به العبد من الدنيا احب ولا اكرم على الله من زاد التقوى

22
00:08:24.900 --> 00:08:44.450
تبين ان الصوم معين على التقوى وانه طريق الى التقوى وانه محصل للتقوى وبين الامام ابن القيم رحمه الله في كلام له نفيس في زاد المعاد ان السبب في ذلك ان الصوم يضيق مجرى الشيطان من الانسان

23
00:08:44.900 --> 00:09:09.350
ولذلك يضعف السلطان الشهوة ويضعف السلطان الشيطان على الانسان فتقوى الروح والنفس على طاعة الله ومحبة الله. وتنقاد الى مرظاته سبحانه وتعالى فهذه العبادة من اجل العبادات واشرفها ويجد العبد خيرها وبركتها في دينه ودنياه واخرته

24
00:09:09.700 --> 00:09:30.650
وفيها الصبر على طاعة الله وفيها الصبر على اه حدود الله ومحارم عن حدود الله ومحارم الله ولذلك اه بين بينت النصوص عظيم ثواب هذه العبادة لانها قائمة على الصبر

25
00:09:31.000 --> 00:09:51.900
والله تعالى يقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب الصبر في الصوم صبر على طاعة الله الانسان يمتنع عن شهوته وينكف عنها طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى. فهذا صبر على طاعة الله

26
00:09:52.450 --> 00:10:14.900
وصبر عن معصية الله ولذلك حرم الله عليه الاكل وحرم عليه الشرب وحرم عليه النساء الوطء فهو يمتنع عما حرم الله عليه وايضا هو يعين على حبس النفس عن محارم الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من

27
00:10:14.900 --> 00:10:42.500
حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء  يجب صيام رمضان. يقول المصنف رحمه الله يجب صيام رمضان

28
00:10:42.550 --> 00:11:02.100
استفتح كتاب الصوم ببيان حكمه تبين انه فريضة من فرائض الله وبين محل هذه الفريضة وهو شهر الصوم وهذا الذي نص عليه رحمه الله دل عليه دليل الكتاب والسنة واجماع الامة

29
00:11:02.850 --> 00:11:23.150
واما دليل الكتاب فان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وبين سبحانه وتعالى ان حكم الصوم الفرض

30
00:11:23.400 --> 00:11:42.800
لقوله كتب عليكم الصيام وكتب في لسان العرب بمعنى فرض فاصل الكتب الفرظ والالزام ولذلك آآ اذا قال كتب عليك كذا او كتبنا عليك كذا اي فرضناه عليك والزمناك به

31
00:11:43.000 --> 00:12:06.100
كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول الكتب في لغة العرب الفرض والالزام. سواء كان بصيغة الافراد كتب عليكم القصاص. كتب عليكم الصيام كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية كل هذا بمعنى الفرض والالزام

32
00:12:06.550 --> 00:12:36.800
ويأتي بصيغة الجمع وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس فهذا كله بمعنى الالزام والفرظ وقال سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قوله فليصمه امر. والامر للوجوب قوله فمن شهد منكم الشهر الف الشهر للعهد الذكري لانه قال قبلها شهر رمضان الذي انزل

33
00:12:36.800 --> 00:12:55.400
فيه القرآن ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه اي شهر رمظان فهذا يدل على انه فرض وان الفرضية مختصة بشهر رمضان فلا يجب صوم غيره من الشهور ولا من الايام

34
00:12:57.200 --> 00:13:21.700
واما دليل السنة فاحاديث كثيرة منها ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة

35
00:13:21.700 --> 00:13:44.200
وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا فقوله عليه الصلاة والسلام بني الاسلام على خمس يدل على انها اركان الاسلام التي بني عليها. فدل حديث انا مسألتين المسألة الاولى فرضية صيام شهر رمظان

36
00:13:44.300 --> 00:14:08.000
والمسألة الثانية ان هذه الفرضية في اعلى المراتب حيث عد الصوم ركنا من اركان الاسلام وكذلك ايضا دل على فرضية الصوم حديث اه جبريل عليه السلام وهو حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين في قصة جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى

37
00:14:08.000 --> 00:14:30.900
الله عليه وسلم عن شرائع الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان فدل على ان صيام رمظان فرض من فرائظ الاسلام وكذلك حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين

38
00:14:30.950 --> 00:14:50.900
وكذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه في سؤال اه الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الاسلام فاجابه بما تقدم نعبد الله لا تشرك به شيئا لا لا تشرك به شيئا. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان

39
00:14:51.100 --> 00:15:11.100
وكذلك ايضا حينما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل ودل يدله عليه فقال له تعبد الله ولا تشرك تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. فهذه الاحاديث في الصحيحين وغيرها من

40
00:15:11.100 --> 00:15:29.350
ومن الاحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة على حكم صيام شهر رمضان وانه فريضة من فرائض الله وانه ركن من اركان الاسلام. واما الاجماع فقد اجمع العلماء

41
00:15:29.350 --> 00:15:57.250
رحمهم الله على ان صيام شهر رمضان يعتبر ركنا من اركان الاسلام. وانه فريضة اذا تحققت ووجدت الشروط الموجبة للحكم بفرضيته ولزومه وقوله رحمه الله يجب صيام رمضان. يجب صيام رمضان. بين ان محل الفرضية هو شهر

42
00:15:57.250 --> 00:16:27.250
تكلم العلماء شهر رمظان هو الشهر التاسع الهجري من الشهور القمرية هو الشهر وسعت بترتيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وقالوا سمي رمظان من الرمظ واصل رمظاء حجارة المحماة وعللوا ذلك بعلل منها انهم لما ارادوا تسمية الشهور وافق هذا الشهر

43
00:16:27.250 --> 00:16:47.250
ان يكون في شدة الحر فسموه شهر رمضان. وقيل ان تسميته توقيفية وانه اسم قديم ذكروا حديثا ضعيفا انه سمي رمظان لانه يرمظ الذنوب. وهذا تكلمنا عليه في شرح صحيح البخاري

44
00:16:47.250 --> 00:17:05.550
احاديث صحيح البخاري في كتاب الصوم تكلمنا على هذه المسألة وقوله يجب صوم رمضان لما تقدم من دليل الكتاب والسنة. ان فرضية الصوم مختصة بشهر رمضان هذا فيما فرضه الله على المكلف

45
00:17:05.950 --> 00:17:33.100
والا فان الصوم قد يجب باسباب اخرى وقد يجب بايجاب المكلف بالصوم على نفسه كما في النذر ان يقول لله علي ان اصوم غدا او لله علي ان اصوم الخميس القادم او الاثنين او الاحد لله علي فرض على نفسه ما لم يفرضه الشرع علي وهذا بالنذر

46
00:17:33.250 --> 00:18:00.350
وقد يجب الصوم بوجود سبب يوجبه كما في صيام الكفارات من كفارة اليمين او يكون في كفارات المغلظة كالجماع في نهار رمضان ونحو ذلك من الاسباب. فهو هنا يتكلم عن الفرضية المستقرة. الواجبة على المسلمين. وهو صوم رمضان. وهذا لا يعني انه لا يجب

47
00:18:00.350 --> 00:18:29.750
اخرى  على كل مسلم بالغ. قوله صوم رمضان العبرة في رمضان في تمامه ونقصانه بالرؤية فاذا كان الشهر تاما كاملا فلا اشكال. والصوم على هذا الوجه تام تام كامل واما اذا رؤي الهلال في ليلة الشك وهي ليلة العيد

48
00:18:30.050 --> 00:18:49.600
ورؤي وثبتت الرؤيا فان الشهر تسع وعشرون وهو شهر معتبر ولا يجب قضاء يوم الثلاثين والاجر يكتب للعباد اجر ثلاثين يوما. لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

49
00:18:49.600 --> 00:19:11.900
شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة فقوله رمضان لا ينقصان اي ان الاجر لا ينقص بنقصان الشهر والسبب في هذا ان المكلف اولا فضل الله عز وجل وكرمه وثانيا ان المكلف التزم بصوم الشهر

50
00:19:12.100 --> 00:19:32.100
سواء كان ناقصا او كاملا. لكن لما كانت سنة الله في الشهور القمرية ان منها الناقص. ومنها الكامل جرت سنته على ذلك اذا حصل النقص في شهر رمظان فانه يعتبر كاملا. وحينئذ فيكون صيامه يوصف بكونه صائم

51
00:19:32.100 --> 00:19:55.400
لشهر رمضان على كل مسلم بعد ان بين حكم صيام رمضان وانه فرض بين محل الفرضية انه واجب متعلق الفرضية وهو ان يكون الشخص الذي نفرض عليه الصيام مسلما وهذا الوجوب الذي لا تصح مع العبادة بدونه

52
00:19:56.050 --> 00:20:15.600
هذه الصفة وهذا الشرط معتبر للحكم بصحة الصوم وجوبه وصحته وتكلمنا على مسألة هل الكفار مخاطبون بشرائع الاسلام وبينا هذه المسألة في كتاب الصلاة. واما هنا فان الصوم لا يصح

53
00:20:15.800 --> 00:20:35.250
من غير المسلم ولو صام فانه لا يصح صيامه ولذلك قال الله تعالى في كتابه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فاذا لم يتحقق شرط الاسلام فانه ينتفي القبول

54
00:20:35.550 --> 00:20:55.950
ولذلك قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد  الكفر والشرك محبط للعمل ولا يصح منه معه العمل. وعليه فانه يشترط ان يكون مسلما

55
00:20:56.350 --> 00:21:14.350
ولذلك قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا فخص بالخطاب الذين امنوا اهل الاسلام واهل التوحيد يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. الشرط الاول الاسلام نعم. بالغ ان يكون بالغا

56
00:21:15.050 --> 00:21:37.500
والبلوغ في لغة العرب الوصول بلغ الشيء اذا وصل اليه واما البلوغ في تعبيرات العلماء في مثل هذه الجمل المراد به الصفة المخصوصة التي ينتقل بها الانسان من طور الصبا الى طور الحلم والحلم هو العقل

57
00:21:38.250 --> 00:22:02.900
ولذلك قال الذين لم يبلغوا الحلم اي لم يبلغوا سن العقل وقال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم البلوغ ينتقل به الانسان من طور الصبا وهو الصغر. الى طور الحلم هذا الذي يصور. يا اخي لا تصور

58
00:22:03.850 --> 00:22:23.500
جئت لذكر الله وجئت وجئت لما هو اعظم واشرف وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. والذكريات ليست بالصور. ذكريات بالوعي لا شك ان لا تصور لا لا تراجعني لا تراجعني لا ارى مجالس العلم فيها تحفها الملائكة

59
00:22:23.900 --> 00:22:45.050
والمسلم ينصت ويصغي الوحي يحتاج من انسان يحظر قلبه نسأل الله الجميع التوفيق والهداية على كل مسلم بالغ. فالبلوغ صفة ينتقل بها الانسان من طور الصبا الى طور الحلم وهو طور البلوغ. العقل

60
00:22:46.050 --> 00:23:08.400
وهذا لا يستطيع احد ان يحدد الوقت الذي بالدقة بحيث يقول في هذه اللحظة بلغ الصبي وانما هو شيء توجد له صفات وامارات يحكم ببلوغه بعد وجودها. منها اه ما اجمع العلماء عليه

61
00:23:09.050 --> 00:23:33.600
ومنها ما اختلفوا فيه وهذه الصفات منها ما يتعلق بالسن ومنها ما يتعلق اه اشياء موجودة في البدن يحكم معها ببلوغ الانسان اه فمثلا الحيض اجمع العلماء على ان المرأة اذا حاضت وان الصبي اذا حاضت يحكم ببلوغها

62
00:23:34.450 --> 00:23:55.450
لذلك يعتبر من العلامات المجمع عليها بين اهل العلم رحمهم الله بالنسبة للسن يعتبر علامة من علامات البلوغ  الاصل اه الاحتلام وهو نزول المني يعتبر من علامة مجمع عليها ايضا

63
00:23:55.500 --> 00:24:22.250
من علامات البلوغ وهي مشتركة بين الذكر والانثى والاحتلام خروج المني من الانسان سواء كان يعني نقول انه محتلم اي انه خرج منه المني او بلغ سن الحلم وهو سن العقل بالانزال سواء وقع في اليقظة او في المنام وسواء الحصن من الذكر او من الانثى فهي علامة

64
00:24:22.250 --> 00:24:49.500
مشتركة ومجمع عليها بين الرجال والنساء واما السن فانهم جماهير السلف والخلف على اعتباره واختلفوا في حدهم والارجح في نظري والعلم عند الله هو خمسة عشر سنة اذا بلغ خمس عشرة سنة حكم ببلوغه. والدليل على ذلك حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما

65
00:24:49.550 --> 00:25:07.550
قال عرظت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشرة سنة فاجازني. في هذا الاصل الحديث في صحيح مسلم

66
00:25:08.000 --> 00:25:29.450
وفي رواية للبيهقي ولم يرني قد بلغت. عرضت عليه يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني ولم يرني قد بلغت وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشرة سنة فاجازني ورآني قد بلغت فهذا من اقوى الادلة التي تدل

67
00:25:29.450 --> 00:25:49.150
على ان السن دليل على البلوغ وان العبرة فيه بخمس عشرة سنة وهو مذهب الشافعية والحنابلة رحمهم الله وقال المالكية والحنفية ثمانية عشر الا ان عند الحنفية الانثى اعجل من الذكر فعندهم

68
00:25:49.150 --> 00:26:16.600
عشر بالنسبة للانثى وثمانية عشر بالنسبة للذكر. وايا ما كان فارجح الاقوال كما ذكرنا القول بانه خمسة عشرة سنة وهناك علامة الانبات. الانبات وهو اه ظهور الشعر الخشن لا حول في القبل وهذا علامة من علامات البلوغ والاصل في حديث بني قريظة انه لما حكم

69
00:26:16.600 --> 00:26:39.200
سعد رضي الله عنه وارضاه فيهم ان تقتل مقاتلتهم وان تسبى ذراريهم ان تبتلى مقاتلتهم المقاتلة آآ هم البالغون لانهم هم الذين تتعلق بهم التكاليف الشرعية فلما حكم رظي الله عنه بقتل مقاتلتهم

70
00:26:39.250 --> 00:27:00.800
اه قال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. يقول محمد بن كعب القرظي اه  كشفوا فوجدوا فمن وجدوه قد انبت قتلوه ومن لم يجدوه قد انبت وضعوه في الذرية

71
00:27:00.900 --> 00:27:28.150
وكنت ممن لم ينبت فنجاه الله من القتل. وعاش حتى اسلم وهذا يدل على ان الانبات علامة من علامات البلوغ. فقوله البلوغ اي ان يكون بالغا مسلما بالغا مفهوم الشرط ان الصبي لا يجب عليه الصوم. وهذا محل اجماع والدليل على ذلك حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعلي ابن ابي طالب

72
00:27:28.150 --> 00:27:49.050
رضي الله عنه في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم ودل على ان البلوغ شرط في التكليف وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم او حمل

73
00:27:49.250 --> 00:28:08.300
فهذا يدل على ان العقل شرط من شروط البلوغ  بناء على ذلك يدل على ان البلوغ شرط من شروط وجوب الصوم والتكاليف الشرعية. نعم عاقل عاقل فلا يجب الصوم على مجنون

74
00:28:09.100 --> 00:28:23.950
الاصل في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما تقدم في حديث ام المؤمنين عائشة وعلي رضي الله عنه جميع رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق

75
00:28:24.250 --> 00:28:43.650
فدل على ان المجنون لا يكلف اثناء جنونه وهذا محل اجماع بين العلماء رحمهم الله عنه قادر على الصوم. قادر على الصوم لانه اذا كان عاجزا عن الصوم فانه لا يطالب لا يطالب به حتى يقدر

76
00:28:43.850 --> 00:29:03.950
يتوجه الخطاب على الانسان بالصوم فان كان عاجزا فانه يصرف الى ما هو بدل عن الصوم والاصل في ذلك قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وفي قراءة يطيقونه اي يجدون

77
00:29:03.950 --> 00:29:25.750
الطاقة والمشقة في الصوم مثل الشيخ الكبير العاجز عن الصوم فهذا لا يجب عليه الصوم وانما يجب عليه الاطعام. فيجب عليه بدل الصوم فاذا اذا اردنا ان نوجب الصوم ينبغي ان يكون الشخص الذي نطالبه به

78
00:29:25.950 --> 00:29:48.900
قادرا عليه وقد يعجز عن الصوم لمرض كما في المريض مرضا لا يرجى برؤه فاذا كان مرضه مما لا يرجى برؤه ومنعه الاطباء من الصوم معه فانه لا نوجب عليه الصوم وانما نوجب عليه الاطعام. نعم

79
00:29:49.650 --> 00:30:16.350
ويؤمر به الصبي اذا اطاقه ويؤمر به الصبي اذا طاق الطاقة لان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نأمر ابناءنا بالصلاة لسبع وسن السبع لم يبلغ فيها الصبي وامرنا ان نضربهم عليها لعشر. والعشر لم يبلغوا

80
00:30:16.400 --> 00:30:33.300
ليست بسن البلوغ غالبا الا في النساء قد يعجل عليها الحيض فتحيض لكن لما قال مروا ابنائكم بالصلاة لسبع قاس العلماء على الصلاة الصوم وفهموا ان العلة الترويظ على شرائع الاسلام

81
00:30:33.450 --> 00:30:59.400
فهو اذا اعتاد الصوم سهل عليه من الصغر اه يؤمر به اذا اطاقه ولما قال اذا اطاقه لم يحدد سنا معينا وهذا يختلف باختلاف آآ قدرة الصبيان على الصوم فقد يكون سنه متقدما ولكن ما يستطيع ان يصوم لضعفه وضعف بدنه

82
00:30:59.450 --> 00:31:22.450
فلا يؤمر به واما اذا كان يستطيع ويطيقه فاخذوا من مما كان عليه هدي الصحابة رضوان الله كما في حديث انس رضي الله عنه وكانوا يعودون ويروضون ابناءهم على الصيام. ولربما اعطوهم ما يشغلهم عن الطعام حتى

83
00:31:22.450 --> 00:31:43.750
يتم الصوم وهذا من اكمل ما يكون حتى اذا نشأ وبلغ تسهل عليه العبادة وينقاد بطاعة الله سبحانه وتعالى  ويجب باحد ثلاثة اشياء. ويؤمر الذي يأمره وليه. الوالد او عمه من يقوم عليه

84
00:31:44.100 --> 00:32:08.350
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع وهذه مسألة يعبر عنها علماء الاصول بتكليف المكلف بغير المكلف يكلف المكلف بغير المكلف الصبي غير مكلف الاصل لان بعض العلماء استشكل قال كيف نأمر

85
00:32:08.600 --> 00:32:34.500
الابن وهو دون البلوغ وشرائع الاسلام ما يتوجه فيها الخطاب الا لمن كان بالغا وقالوا الخطاب موجه الى وليه ولذلك قال مروا اولادكم بالصلاة لسبع هذا وجه وعندهم عند علماء الاصول هل امر الانسان ان يأمر غيره امر للمأمور الاول او امر

86
00:32:34.500 --> 00:32:56.750
الثاني او لهما معا وبناء على انه امر المأمور الثاني سواء كان مشتركا او كان مشتركا مع غيره او كان متمحضا فلا اشكال في توجه الخطاب اليه  وهذا عند بعض العلماء كما ذكرنا الوجه الثاني تكليف المكلف بغير

87
00:32:56.800 --> 00:33:17.850
المكلف ولها مظاهر ينبني عليها مسائل منها انك لو رأيت رجلا نائما يرتكب خللا يترتب عليه اضاعة حق او فعل محرم فهل انت مكلف ان تأمره وتنبهه؟ ام تقول انه معذور

88
00:33:18.800 --> 00:33:38.900
بناء على امرنا للابناء ان نأمرهم بالصلاة يستقيم قولنا انك تأمره وسيبقى على الاصل فتأمره لانه هنا الصبي غير مكلف ومع ذلك توجه الخطاب بامر المكلف ان يأمره. فلو رأيت نائما مثلا

89
00:33:38.900 --> 00:34:01.500
وهو محرم قد غطى رأسه اثناء النوم هو لا يدري ان قلنا انك مكلف بغير مكلف فانك تزيل هذا الغطاء عن رأسه وكذلك ايضا اذا كان الانسان غافلا او معتمر مثلا رأيته غطى رأسه نسيانا تنبهه مع انه معذور

90
00:34:01.650 --> 00:34:21.600
فهذا من تكليف المكلف بغير المكلف لان مذهب بعض الاصوليين ان الناس غير مكلف حالة نسيانه وايا ما كان فهذه المسألة نأمر فيها الصبيان لاننا نريد ان نعودهم على العبادة ونروضهم على طاعة الله وهذا قياسا على

91
00:34:21.600 --> 00:34:50.700
الصلاة التي امر الاولياء فيها ان يأمروا الولي بفعلها نعم. ويجب باحد ثلاثة اشياء ويجب صوم رمظان باحد ثلاثة اشياء لا نحكم بوجوب صوم الشهر الا اذا ثبت دخوله وثبوت دخول شهر رمظان يتوقف

92
00:34:50.900 --> 00:35:16.350
على ما حكم به الشر فليس امرا متروكا للناس وانما هو حكم توقيفي من الشر بينت النصوص اه ما هي العلامات والامارات المعتبرة للحكم بوجوب صوم شهر رمضان نعم كمال شعبان هذا هو الشيء الاول باحد ثلاثة اشياء

93
00:35:16.900 --> 00:35:40.600
الشيء الاول كمال شهر شعبان لانه اذا كمل شعبان ثلاثين يوما فاننا حينئذ تحققنا من دخول شهر رمظان لان الشهر بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر ان الشهر القمري له حالتان

94
00:35:41.100 --> 00:36:04.200
وقال عليه الصلاة والسلام انا امة امية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا فاشار ثلاث مرات اي ثلاثين مرة اه ثلاثين عددا كل مرة يشير باصابعه العشرة وقال الشهر هكذا. هذه ثلاثون

95
00:36:04.900 --> 00:36:29.500
ثم في الثانية قال وهكذا فاشار المرة الثانية ثلاثا وخنس الابهام في الثالثة معناه انه يكون تسعا وعشرين. فتارة يكون كاملا ثلاثين وتارة يكون ناقصا تسعا وعشرين فهذا يدل على ان الشهر اما كامل واما ناقص

96
00:36:29.600 --> 00:36:49.850
فان كمل فثلاثون يوما فلما تحققنا بحكم الشرع انه اذا كمل ثلاثين يوما فحينئذ يكون الانسان قد اه غلب على ظنه وجزم بدخول شهر الصوم لانه اذا تم شعبان ثلاثون يوما وجب صيام رمضان

97
00:36:50.300 --> 00:37:06.500
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم اي هلال رمظان فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما

98
00:37:07.450 --> 00:37:29.800
وفي رواية في الصحيح فاكملوا العدة قوله اكملوا العدة اي ان كمال شهر شعبان ثلاثين يوم ثلاثين يوما يوجب الحكم بدخول شهر رمظان فبين المصنف رحمه الله اننا نحكم بدخول شهر الصوم ووجوب الصيام على الناس اذا كملت عدة شعبان

99
00:37:29.800 --> 00:37:46.400
ثلاثين يوما وهذا الحكم متفق عليه بين اهل العلم لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما به نعم ورؤيته هلال رمضان. الشيء الثاني رؤية هلال رمظان

100
00:37:47.050 --> 00:38:05.500
رؤية هلال رمظان الرؤيا الاصل فيها قوله عليه الصلاة والسلام كما في الاحاديث الصحيحة عن عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عباس وغيرهما رضي الله عن الجميع واصل حديثين في الصحيحين

101
00:38:05.750 --> 00:38:29.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته الضمير عائدي للهلال والمراد هلال شهر رمظان وهذا ما جاء مصرحا به في قوله اذا رأيتم الهلال فصوموا

102
00:38:30.100 --> 00:38:48.900
واذا لم تروه فافطروا تدل على ان العبرة برؤية الهلال والمراد هنا في قومه صوموا لرؤيته المراد به رؤية هلال شهر رمضان فدل على ان رؤية الهلال موجبة للحكم بدخول شهر رمظان

103
00:38:48.950 --> 00:39:09.900
هذا هو الشيء الثاني واجمع العلماء والائمة على انه اذا ثبتت الرؤية الصفة المعتبرة شرعا في كل مذهب بحسبه انه يحكم بدخول شهر رمظان ويجب صوم شهر رمظان اذا هذا هو الشيء الثاني ثبوت الرؤية. رؤية الهلال. نعم

104
00:39:10.300 --> 00:39:29.650
وجود غيم او قتل ليلة الثلاثين يحول دونه هذه هذا هو الشيء الثالث وهذا الشيء الثالث اه محل خلاف بين العلماء رحمهم الله وجود غيم او قتر. القطر مثل الغبار

105
00:39:30.250 --> 00:39:56.750
الذي يحول دون الرؤية او الدخان الكثيف الذي يحول دون الرؤية  او الضباب ونحو ذلك اذا حيل بين الناس وبين رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان هل نقول الاصل اننا في شهر شعبان

106
00:39:57.200 --> 00:40:18.600
ولم تثبت الرؤيا سنكمل عدة شعبان ثلاثين يوما ام نقول وجود هذا الحائل يوجب الحكم بدخول شهر رمظان احتياطا للعبادة وصيانة من الخطأ وجهان لاهل العلم رحمهم الله جمهور العلماء والائمة

107
00:40:19.600 --> 00:40:40.000
وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وبعض اصحاب الامام احمد رحمة الله على الجميع على انه لا يجب الصوم واننا نكمل العدة عدة شعبان ثلاثين يوما وان الغيم والقطر لا يوجد الاحتياط

108
00:40:40.300 --> 00:41:01.950
الزيادة القول الثاني اننا نحكم بدخول شهر رمضان ونوجب الصوم وهذا هو رواية عن الامام احمد هي المشهورة في المذهب وهل يجب الصوم طبعا المشهور انه يجب الصوم ويحكم بوجوب الصوم

109
00:41:02.150 --> 00:41:17.300
وان كان شيخ الاسلام رحمه الله بين انه ليس في كلام احمد ما يدل على انه يجب الصوم ونقل هذا غير واحد من الائمة من ائمة المذهب لكن من حيث الاصل

110
00:41:17.450 --> 00:41:44.050
المشهور في المذهب انه يجب صوم يوم الشك اذا حيل بيننا وبين الرؤية  استدل الجمهور بقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا العدة وفي رواية فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما

111
00:41:44.950 --> 00:42:07.850
قالوا فهذا نص واضح وصريح في قوله فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وثانيا قوله عليه الصلاة والسلام اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا وفي بعض الروايات فلا تصوموا حتى تروا الهلال

112
00:42:08.050 --> 00:42:27.250
ولا تفطروا حتى تروا الهلال فهذا يدل على انه اذا لم نرى الهلال لا نصوم ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين كون الرؤيا ممكنة او غير ممكنة لان قوله لا تصوموا حتى تروا الهلال

113
00:42:28.400 --> 00:42:44.900
ولم يقل الا ان يكون هناك غيم او قتر الاصل في العام ان يبقى على عمومه وبناء على ذلك نقول الاصل في المطلق ان يبقى على اطلاقه فنطلقه في جميع الاحوال. سواء كان امكنت الرؤيا اولا

114
00:42:44.900 --> 00:43:02.150
الرؤية هذه الاحاديث الصحيحة قالوا تدل على انه لا يجب صوم يوم الثلاثين من شعبان اذا حال دون الرؤية غيم او قتل اكدوا هذا بالنظر المبني على الشرع على الاثر

115
00:43:02.500 --> 00:43:24.400
قالوا ان شهر شعبان الاصل في الشهر انه ثلاثون يوما اليقين فاذا حال الغيم نحن نشك هل يوم الثلاثين من رمضان لان هناك اه نقص في الشهر ام انه باق على

116
00:43:24.650 --> 00:43:42.500
من شعبان وانه محسوب من شعبان فاذا شككنا فان اليقين انه من شعبان الاصل انه من شعبان والقاعدة تقول الاصل بقاء ما كان انا ما كان واليقين لا يزال بالشك. نحن على يقين اننا في شعبان

117
00:43:42.800 --> 00:44:02.500
وشككنا هل الهلال موجود وحال الغيم دون رؤيته او غير موجود فنقول اليقين اننا في يوم من ايام شعبان فلا نلزم بصومه. لم يأمرنا الله بصوم يوم الشك وقالوا والاحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن صوم يوم الشك

118
00:44:03.050 --> 00:44:22.300
والمنع من صوم يوم الشك وقال لا تقدموا رمظان بصوم يوم او يومين كما في الصحيحين وهذا كله خشية الزيادة في العبادة والتنطع ان الاسلام دين وسط بين الافراط والتفريط

119
00:44:22.400 --> 00:44:39.900
الغلو في العبادات والشك والمبالغة فيها قد يأتي من يقول اريد ان اصوم هذا اليوم احتياطا لرمضان وزيادة في الخير فمنع الشرع من هذا. فقال هذا كله يدل على اننا نبقى على الاصل ان يوم الثلاثين من شعبان

120
00:44:39.900 --> 00:44:57.800
لم يفرض الله علينا صومه فنبقى على هذا الاصل حتى يدل الدليل على خلافه وليس هناك دليل يدل على خلاف هذا الاصل الذين قالوا انه يصام يوم الثلاثين استدلوا بحديث

121
00:44:58.050 --> 00:45:24.000
عبد الله ابن عمر قوله عليه الصلاة والسلام فان غم عليكم فاقدروا فقوله اقدروا القدر هو التضييق القدر يطلق في لغة العرب بمعنى التظييق ومنهم قوله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني يضيق يوسع ويضيق سبحانه وتعالى

122
00:45:25.450 --> 00:45:45.050
وقوله سبحانه وتؤمنه قوله سبحانه ايضا وقدر في السرب ان يضيق في حلق الدروع خطاب في خطابه سبحانه لنبيه داود عليه السلام اصل القدر التضييق فلما قال فان غم عليكم فاقدروا له

123
00:45:45.100 --> 00:46:15.750
معناه اننا نضيق شهر شعبان ونحكم بدخول شهر رمضان وهذا يقولون انه اقوى لانه احوط للعبادة. نحتاط للعبادة فنظيق شعبان ونحكم بدخول شهر رمضان وكذلك ايضا قالوا ان الاحتياط في الدخول لرمضان هذه فريضة من فرائض الله

124
00:46:15.950 --> 00:46:39.200
وركن من اركان الاسلام ولذلك ينبغي ان ان نحتاط لهذه العبادة فيصام هذا اليوم صيانة من الخطأ وتحفظا منه الذي يظهر بالعلم عند الله هو القول بانه اذا كان ثم غيب او قتر اننا لا نحكم بدخول شهر

125
00:46:39.350 --> 00:47:00.800
رمضان وان الاصل انه من شعبان. وقوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له يحتمل. نقول ان هذا الحديث يحتمل وجهين القدر بمعنى التظييق وقد يقال فاقدروا له اي اعطوا شعبان قدره تاما كاملا

126
00:47:01.050 --> 00:47:22.300
واذا تردد الحديث بين معنيين احدهما موافق للرواية الصريحة والثاني مخالف وجب صرفه للذي يوافق الرواية الصريحة وهذا ما يسمى بالتأويل. وهو صرف النص عن ظاهره الراجح الى معناه المرجوح. فكيف اذا كان الاكمال في الاصل اكمال العدة هو الراجح

127
00:47:22.300 --> 00:47:46.850
وهو المعنى المتبادر. فهذا كله يقوي مذهب الجمهور. انه اذا كان يوم الشك وحال دون رؤية الهلال غيم او قتر فاننا نحكم باعتبار اليوم من شعبان على الاصل ولا يجب صيامه. ولذلك في مذهب الحنابلة كما سيأتي ان شاء الله انهم لو صاموا هذا اليوم يوم الشك

128
00:47:46.950 --> 00:48:16.950
بناء على وجود الغيم والقتر ثم لم يروا الهلال يوم الثلاثين ليلة شوال التي هي واحد بناء على الحساب هذا يجب عليهم ان يتم الصوم. ويحكم بعدم الاعتداد بالدخول وهذا مشكل كثير يعني ولذلك القول الذي يقول اننا نعمل الاصل ونقول الاصل انه من شعبان اقوى وارجح في نظري

129
00:48:16.950 --> 00:48:38.100
والعلم عند الله. نعم واذا رأى الهلال وحده صام فان كان عدلا صام الناس بقوله واذا رأى الهلال وحده رؤية الهلال اما ان تكون بالجمع واما ان تكون بشهادة الاثنين واما ان تكون بشهادة الواحد

130
00:48:39.200 --> 00:49:07.150
اذا كانت برؤيا الجمع في بعض الاحيان يكون واضحا بارزا  ننبه على امر وهو ان الرؤية  تترتب عليها احكام شرعية وانه ينبغي العناية بها فتراء الهلال ليلة الشك سنة وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم

131
00:49:07.200 --> 00:49:27.300
وهدي الصحابة رضوان الله عليهم ولذلك ينبغي ان يكون هناك من يعتني بهذا  تبرأ به الذمة ويحصل به المقصود والا اثم الجميع. ولذلك يعبر العلماء رحمهم الله في حكم الرؤية بانها

132
00:49:27.300 --> 00:49:50.100
على الكفاية اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين فلا ينبغي التساهل وعدم الاكتراث برؤية او التراء للاهلة اذا كان يوم الشك اليوم التاسع والعشرين وليلة الشك ليلة الثلاثين يخرج الناس

133
00:49:50.400 --> 00:50:08.850
قبل غروب الشمس لثرائي الهلال وكان الناس الى عهد قريب يتواصون بهذا وخاصة اذا صدر من آآ ولي الامر او من يقوم مقامه الحث والحظ على ذلك. من هذا امر تنبني عليه احكام شرعية

134
00:50:09.050 --> 00:50:35.000
توقف عليه عبادات الناس ومعاملاتهم فلا ينبغي الاهمال او التساهل او التقاعس القيام بهذه الشعيرة العظيمة ويؤجر الانسان على خروجه ويؤجر على رؤيته للهلال وترائيه له ويتسنى تتسنى الرؤية في مواطن ومواضع يسأل الانسان عنها اهل الخبرة

135
00:50:35.200 --> 00:50:49.650
يسأل عن كيفيتها وطريقتها ليس كل انسان يخرج وينظر في السماء وهو متراء للهلال انما ينبغي ان يعرف منازل القمر من يعرف الموضع الذي يغلب على الظن ان يكون الهلال فيه

136
00:50:49.700 --> 00:51:10.100
ثم بعد ذلك يتراءى على الصفة المعتبرة وهذا الترائي فيه اجر ومثوبة الانسان اذا اذا قام به لان هذا تترتب عليه احكام المسلمين في عبادتهم ومعاملتهم فينبغي العناية بهذا الامر

137
00:51:10.350 --> 00:51:34.650
وينبغي التواصي به  اذا رأى الانسان الهلال وحده فاذا رآه وحده اعني هلال شهر رمضان لزمه الصوم مثلا هذه مسألة لماذا يذكرون في الغالب في القديم كان هذا اكثر يوجد خاصة في حال السفر

138
00:51:34.850 --> 00:51:54.850
وصعوبة التواصل الانسان يكون مسافرا في ليلة الثلاثين وفي السفر وفي الارظ المنبسطة يتيسر رؤية الهلال اكثر من بعض المناطق التي يصعب فيها الرؤية التي يوجد فيها الضباب كالسواحل ونحوها او توجد فيها الجبال التي تحل دون الرؤية كالمناطق

139
00:51:54.850 --> 00:52:11.300
جبلية التي تكون في جهة المغرب تمنع من الرؤية وتحول دونها من حيث الاصل انه اذا رآه وحده لزمه الصوم والاصل في ذلك حديث عبد الله ابن عمر رظي الله عنهما

140
00:52:11.700 --> 00:52:31.500
ولذلك لما رأى عبد الله ابن عمر الهلال واخبر النبي صلى الله عليه وسلم صام النبي صلى الله عليه وسلم وامر الناس بالصوم ودل هذا الحديث الصحيح على ان دخول شهر رمظان يثبت برؤية الواحد العدل

141
00:52:32.000 --> 00:52:47.800
نوجبه على الجماعة ونوجبه على الفرض. اذا اوجبناه على الجماعة من باب اولى ان نوجبه على الفرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم صام امر الناس بصيام بالصيام لرؤية ابن عمر. وهي رؤية شخص واحد

142
00:52:48.300 --> 00:53:05.700
فبين المصنف رحمه الله انه اذا رآه وحده لزمه الصوم لهذا الحديث الذي ذكرناه نعم وهذا مذهب الجمهور رحمهم الله. نعم. فان كان عدلا صام الناس بقوله فان كان هذا الذي رأى الهلال وحده عدلا

143
00:53:06.200 --> 00:53:26.400
العدل هو من يجتنب الكبائر ويتقي في اغلب احواله الصغائر والعدالة الاستقامة وهي صفة زائدة على صفة الاسلام. لان المسلم يكون مسلما ثم يحصل الاسباب والصفات التي توجب الحكم بعدالته

144
00:53:26.800 --> 00:53:51.650
هي مرتبة زائدة عند جمهور العلماء والائمة على ان العدالة صفة زائدة على صفة الاسلام تحصل بوجود صفاتها التي المعتبرة من اه ترك الكبائر وتجنب الصغار في اغلب الاحوال. فاذا كان عدلا العدل هو هو الذي يحكم بقوله

145
00:53:52.150 --> 00:54:13.450
يشترط كونه عدلا لان الفاسق امرنا الله بالتوقف في خبره قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وامرنا ان نتوقف في خبر الفاسق واما العدل فامرنا باستشهاده وقال

146
00:54:13.650 --> 00:54:34.500
واشهدوا ذوي عدل منكم. فدل على ان العدل هو من اهل الشهادة وانه هو الذي تقبل به الشهادة وان صفة العدالة ينبني عليها قبول الشهادة العدل من يجتنب الكبائر في الاغلب الصغائر ان يتقي في اغلب احواله صغائر الذنوب

147
00:54:34.950 --> 00:55:01.850
فهذا هو المقبول الذي يرظى للشهادة. ولذلك قال تعالى ممن ترضون من الشهداء ولما رد الياس بن معاوية شهادة رجل قال له بعض ائمة السلف كيف ترد شهادته وهو مسلم فقال ان الله تعالى يقول ممن ترضون من الشهداء وهذا لا نرضاه

148
00:55:02.400 --> 00:55:30.700
دل على ان الذي يرظى ان الشهادة يرظى لها العدول وبناء على ذلك لا نثق لانه اذا كان فاسقا ربما سرى فسقه فصوم الناس وافطرهم لان الفاسق متهتك ومستخف وثبت بفسقه استخفافه بحق الله عز وجل فلا يؤمن منه ان يأتي ويقول انتهى شهر الصوم

149
00:55:30.700 --> 00:55:50.850
يريد ان يخرج من شهر الصوم. فيقول انه رأى الهلال وما رأى الهلال ويكذب وبناء على ذلك لا يمكن قبول شهادة الفاسق واذا كثر الفسق هذه مسألة تكلم العلماء عند انتشار الفسق بحيث يتعذر وجود العدول او

150
00:55:51.000 --> 00:56:05.800
يكون نادرا قالوا تقبل شهادة امثل الفساق. تقبل شهادة امثل الفساق. ما معنى قولهم تقبل شهادة مثل الفساق يعني مثلا الان لو جئنا ونقول كثر مثلا الفسق في زمان ما مثلا

151
00:56:06.050 --> 00:56:22.650
لو كان في بلد معين يكثر فيه الفسق فهل نقول ان الناس لا يمكنهم ان يشهدوا على عباداتهم ولا على انكحتهم ولا على بيعهم لانه ما في عدول الشريعة حكيمة في هذا ولذلك قال العلماء وقرروا المحققون

152
00:56:22.900 --> 00:56:43.050
واشار الى هذا الامام ابن فرحون في التبصرة وغيره من المحققين من العلماء على انه تقبل شهادة امثل الفساق امثل عشاق ان يكون الشخص يشرب الخمر لكن ما يكذب. في شخص يفعل الامور الموجبة للفسق. لكنه اذا شهد ما يكذب في شهادته

153
00:56:43.400 --> 00:57:01.800
هذا امثل الفساق بحيث انه لا يسري فسقه الى ما يستشهد فيه وهذا معنى قولهم انه تقبل شهادة امثل الفساق وقد يكون الانسان مبتلى بالزنا ولكنه لا يكذب واذا شهد يشهد شهادة الصدق

154
00:57:02.100 --> 00:57:19.150
ونحو ذلك فهذا يعتبر امثل الفساق يعني اقرب الى الصدق واقرب الى ان يوثق بقوله فيما استشهد عليه بين المصنف رحمه الله انه اذا كان عدلا حكم صام الناس بشهادته

155
00:57:19.400 --> 00:57:40.050
صام الناس بشهادته اذا كان عدلا نعم. ولا يفطر الا بشهادة عدلين ولا يفطر من رمظان اي ان ثبوت شهر شوال والخروج من رمظان لا يكون الا بشهادة عدلين اذا يفرق بين الدخول والخروج

156
00:57:41.150 --> 00:57:59.250
الخروج اصعب من الدخول والاصل حتى تفهم مسألة الشهادة في الرؤيا تقرر قاعدة وهي ان الاصل في الشهادة ان تكون بعدلين فاكثر ولا تقبل شهادة الواحد هذا من حيث الاصل للحكم

157
00:58:00.000 --> 00:58:18.200
فلما جاء والدليل على هذا الاصل ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث السنن انه قال اذا صام عدلان اذا شهد عدلان فصوموا واذا شهد عدلان فافطروا قوله اذا شهد عدلان فصوم

158
00:58:18.500 --> 00:58:35.850
واذا شهد عدلان فافطروا الاصل عندنا شهادة عدلين فلما جاء حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله انه رأى الهلال فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فصام وامر الناس بالصيام

159
00:58:36.000 --> 00:58:57.850
استثنينا الدخول وبقي الخروج على الاصل فنقول الاصل شهادة العدلين. فلما جاء حديث ابن عمر رضي الله عنهم خاصا بالدخول فاننا نخصص الدخول ونقول يجوز يجوز في الدخول قبول شهادة الواحد العدل. واما في الخروج فلا بد من ان يكون بشهادة عدلين. نعم

160
00:58:58.050 --> 00:59:21.350
ولا يفطر اذا رآه وحده ولا يفطر اذا رآه وحده كذلك ايضا لا نقول لمن رآه وحده افطر والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فطركم يوم تفطرون واضحاكم يوم تضحون. فجعل العبرة بجماعة المسلمين

161
00:59:21.800 --> 00:59:40.950
وفي اصل الحديث صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون فدل على ان العبرة بالجماعة فلما جاء الاستثناء في الدخول بقي الخروج على الاصل. مثل ما ذكرنا في الاول وعليه فانه لا يحكم بالخروج

162
00:59:41.050 --> 01:00:00.000
من شهر رمضان لان العيد والفطر لجماعة المسلمين يقول لكل جماعة المسلمين واذا افطر يفطر مع الجماعة بخلاف الصوم فانه يجوز ان يصوم وحده وعليه فانه لا يجوز له اذا رأى وحده هلال شوال

163
01:00:00.200 --> 01:00:27.700
ان يفطر وحده اذا كان في في جماعة المسلمين. لانه مرتبط بجماعة المسلمين. نعم وان صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما افطروا. وان صاموا بشهادة اثنين فاكثر يعني دخل شهر رمضان الان يتكلم عن الفطر بعد ان بين احكام دخول شهر رمظان واحكام الرؤية فيه شرع في احكام الخروج

164
01:00:27.700 --> 01:00:55.400
من شهر رمضان وثبوت الفطر. فبين رحمه الله نعم وان صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما افطروا. وان صاموا بشهادة اثنين فاكثر. ثلاثين يوما وكملت العدة لان الله فرض علينا صوم ثلاثين يوما ولم يفرض علينا صوم ما زاد على الثلاثين

165
01:00:55.900 --> 01:01:21.300
فاذا ثبت عندنا دخول شهر رمظان بشهادة اثنين عدلين فاننا نحكم بدخول شهر شوال وانتهاء الصوم هذا اذا ثبت عندنا شهر رمضان بماذا؟ بشهادة العدلين. نعم وان كان بغيم او قول واحد لم يفطروا الا ان يروه او يكملوا العدة. وان كان بغيم او بشهادة واحد

166
01:01:21.300 --> 01:01:46.050
لم يفطروا لان الخطأ في شهادة الواحد والخطأ في ثبوت رمظان بالغيم والقتر وارد اكثر من شهادة العدلين وعلي لانه ما يحصل ثبوت دخول شهر رمظان الواحد لا يحصل الثبوت كشهادة النصاب الشهادة الكامل وشهادة العدلين

167
01:01:46.450 --> 01:02:05.600
وحينئذ الدخول مشكوك فيه لكنه اجيز صيانة للعبادة فاذا جئنا يوم الثلاثين ولم نرى الهلال تبين عندنا خطأ ماذا خطأ شهادة الواحد لان الغالب انك اذا اكملت العدة ثلاثين ان ترى

168
01:02:05.700 --> 01:02:24.700
الهلال ليلة الواحد والثلاثين لليلة شهر شوال وعليه فاذا لم نرى الهلال حصل عندنا لان عندنا شك في شهادة الواحد احتمل ان تكون صادق ويحتمل ان تكون خاطئة لانه الخطأ في الواحد ليس كالخطأ في الاثنين

169
01:02:24.750 --> 01:02:43.800
فلما صمنا ثلاثين يوما وتراينا الهلال ليلة الثلاثين ولم نره غلب على الظن عندنا خطأ شهادة الواحد ولما كان الغيم مانعا من الرؤيا واحتمل ان تكون هناك رؤية ان يكون الهلال ان يكون الشهر ناقصا واحتمال ان يكون كاذبا فلما جئنا

170
01:02:43.800 --> 01:03:07.000
الثلاثين وترى اين الهلال ولم نره فاننا يغلب على ظننا عندنا خطأ الظن بان هناك هلالا الشهر ناقص شهر شعبان وغلب على الظن كمال شهر شعبان فنلزم بصوم الثلاثين. هذا وجه اليوم الذي يلد ثلاثين ويعتبر دخولنا

171
01:03:07.000 --> 01:03:31.750
خاطئا بشهادة الواحد ايضا في حال وجود الغيم والقطر. نعم واذا اشتبهت الاشهر على الاسير تحرى وصام فان وافق الشهر او ما بعده اجزأه وان وافق قبله لم يجزه رحمه الله تعالى واذا اشتبهت الاشهر على الاسير واذا اشتبهت الاشهر على الاسير هذه مسألة

172
01:03:31.950 --> 01:03:48.400
كانت تقع في القديم ان الانسان حينما يكون اسيرا لا يعلم بحقيقة دخول الشهر وخروجه وايضا غالبا ما يكون اسيرا عند الكفار وحينئذ شهادتهم لا تقبل في مثل هذا ان يقولوا له دخل الشهر لو سألهم ما يثق بقوله

173
01:03:48.750 --> 01:04:12.300
وبناء على ذلك فالاسير يصعب عليه معرفة دخول الشهر وعدم دخوله. فيرد السؤال نبيا رحمه الله يرد السؤال كيف نحكم للاسير او يحكم الاسير بدخول شهر رمظان عليه تبين رحمه الله انه اذا اشتبهت عليه الشهور لان الاسير في بعض الاحيان يعرف المدة

174
01:04:12.350 --> 01:04:35.200
وعنده حساب ويحتسب الايام ويعرف يوم الثلاثين ويوم فاذا كان مثلا اسيرا ويعلم ان اليوم يوم الثلاثين من شعبان فانه لا يصوم حتى يتم العدة لان الاصل تمام الشرع ثم بعد ذلك يبدأ الصوم بعد تمام عدة شعبان. هذا اذا كان يعلم العدة

175
01:04:35.250 --> 01:04:51.800
او يكن مأسورا في موضع يمكنه ان يرى الهلال فرأى الهلال فحينئذ يحكم بدخول شهر شوال ولا اشكال اذا كان يرى لكن الاشكال اذا كان مثلا في بئر وكان في غرفة مكان لا يمكنه معه الرؤية

176
01:04:51.900 --> 01:05:09.350
ولا يمكن معرفة حقيقة الحال فحينئذ يكون الامر مشتبها والشبهة ان يكون كلا الاحتمالين او الاحتمالات بمنزلة واحدة. كل منها يشبه الاخر. كل منها يشبه الاخر. فما تستطيع ان ترى فظل

177
01:05:09.350 --> 01:05:27.450
لشبيه على شبيه. احيانا تكون مشتبهة اي مستوية في الاحتمالات. اما اذا كان الاحتمال راجحا فهذا لا يقال اشتبه. لانه اذا كان عنده احتمال راجح عمله بالراجح والغالب فاذا اشتبهت الشهور على الاسير او غيره

178
01:05:27.750 --> 01:05:47.050
فانه يبني على غالب الظن يقدر ويجتهد فيقول لها ان دخلت قبل اسبوع اذا بقي من شعبان اسبوع انا لي هنا مثلا اربعة ايام خمسة ايام ويبدأ يحسب فاذا اجتهد حكم باجتهاده وصام. ثم اذا صام

179
01:05:47.500 --> 01:06:09.750
حينئذ لا يخلو صيامه من حالات. الحالة الاولى ان يكون موافقا مصيبا وقدر ثم خرج فوجد ان التقدير الذي قدره صحيح هذا لا اشكال فيه لماذا لانه اصاب ووافق صيام المسلمين وفطرهم فلا اشكال

180
01:06:10.050 --> 01:06:31.850
الحالة الثانية ان يخطئ واذا حصل الخطأ اما ان يحصل بتقدمه على شهر رمظان واما ان يحصل بتأخره عنه اذا كان الخطأ بالتقدم فحينئذ فيه اشكال لانه صام قبل ان يفرض الله عليه صوم رمضان فلا يصح صومه

181
01:06:32.650 --> 01:06:54.650
وهذا التقدم اما ان يكون بكل صومه فنلزمه باعادة الصوم كأن يصوم شهر شعبان يظنه رمضان فحينئذ نلزمه بالقضاء للشهر كامل واما ان يكون الخطأ في بعض الايام فيتقدم بعشرة ايام نقول عليك قضاء العشرة ايام تقدم بخمسة ايام نقول عليك قضاء

182
01:06:54.650 --> 01:07:09.800
خمسة ايام اما الخمسة والعشرين يوم فقد وافقت محل الفرض وقد قام به كما امره الله فحين اذ لا اشكال لا نلزمه بقضاء ولا  الحالة الثانية ان يتأخر. اذا تأخر صومه صحيح

183
01:07:09.950 --> 01:07:25.500
لماذا؟ لانه قضاء لكن يبقى يوم العيد فصومه فيه غير صحيح الا عند من يستثني صيام الفرض فيه والصحيح ان صوم العيد لا يجزي لا في فريضة ولا في نافلة

184
01:07:25.600 --> 01:07:44.800
وانه في يوم العيد يلزمه ان يفطر لان الله لا يطاع من حيث يعصى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة صوم يوم العيد كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب كما في خطبته انه نهى عن صوم سمع النبي صلى الله عليه وسلم انه ينهى عن

185
01:07:44.800 --> 01:08:04.000
يوم الفطر ويوم الاضحى فاذا من حيث الاصل اما ان يتقدم فلا نصحح صيامه اذا تقدم سواء تقدم بالشهر كله فنلزمه بقضائه او تقدم ببعض اجزاء الشهر فيلزمه قضاء ما تقدم فيه

186
01:08:04.550 --> 01:08:21.400
هذا اذا تقدم واما اذا تأخر فان صومه صحيح لانه يكون متأخر قضاء والقضاء صحيح. اما كونه افطر في رمضان فقد افطر بعذر وهو الجهل لا يدري ان رمظان قد دخل فلا اثم عليه في هذا. نعم