والله تعالى يقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب الصبر في الصوم صبر على طاعة الله الانسان يمتنع عن شهوته وينكف عنها طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى. فهذا صبر على طاعة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. اما بعد قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه بسنته الى يوم الدين. اما بعد فيقول المصنف رحمه الله كتاب الصيام بعد ان بين المصنف رحمه الله ما يتعلق بركن الزكاة شرع في بيان الاحكام والمسائل المتعلقة بركن الصوم وهذا الترتيب مبني على حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين وغيره من الاحاديث كحديث عمر ابن الخطاب في قصة جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم في سؤاله عن شرائع الاسلام وكذلك حديث الثابت في الصحيحين وكذلك ورد في حديث ضمام ابن ثعلبة وحديث ابي طلحة رضي الله عن الجميع كلها وردت فيها اركان الاسلام مرتبة بهذا الترتيب ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بركن الصلاة ثم اتبعه بركن الزكاة ثم اتبعه بركن الصوم ثم اتبعه بركن الحج وهذا الترتيب سار عليه اكثر العلماء والائمة سواء كانوا من المحدثين او من الفقهاء ومن اهل العلم من يقدم كتاب الصوم بناء على انه عبادة بدنية محضة ويتبعونه لكتاب الصلاة وبعضهم يجعله بعد كتاب الزكاة المقصود ان العلماء اختلفت اختلفت مناهجهم في ترتيب اركان الاسلام وان كان اقواها هذا الترتيب الذي سار عليه المصنف رحمه الله بجعل الصلاة اولا ثم بعد ذلك الزكاة لانها قرينتها في كتاب الله عز وجل. ثم بعد ذلك الصوم كما ورد في الاحاديث التي ذكرناها يقول رحمه الله كتاب الصوم او كتاب الصيام كما يعبر العلماء بهذين التعبيرين اي في هذا الموضع ساذكر لك جملة من الاحكام والمسائل المتعلقة بالصوم الصم في اللغة هو الامساك يقال صام النهار اذا امسكت الشمس عن الحركة وانتصف النهار لان الشمس تسير من مشرقها الى مغربها فاذا انتصف النهار وقفت لحظات فهذه اللحظات يقال فيها صام النهار ومنه قول النابغة الذبياني خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلك يقال صام الخيل اذا وقف وقيل اذا امسك عن الصهيل والصوت واصل مادة الصوم في لغة العرب الامساك عن الشيء واما في الشرع فهو الامساك عن شهوتي البطن والفرج وهذا الذي جعل بعظ العلماء يقول الصوم امساك مخصوص من شخص مخصوص بنية مخصوصة في زمان مخصوص فهو امساك مخصوص على هذه الصفة الشرعية المخصوصة وهو الامساك عن شهوتي البطن والفرج ودل على هذه الحقيقة ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى كل عمل ابن ادم له الحسنة بعشر امثالها الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته يدع الودع في لغة العرب الترك يدع طعامه وشرابه ان يترك طعامه وشرابه وشهوته. فدل على ان الصوم يتعلق فيه الترك بترك شهوتي البطن التي هي تتعلق بالطعام والشراب وشهوة الفرج هذه هي حقيقة الصوم وقولهم في زمان مخصوص وهو من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس ولذلك قال سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فحدد سبحانه وتعالى الصوم من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس وكان في اول الاسلام في اول شرع الصوم اذا افطر الصائب عند غروب الشمس فانه يجوز له الاكل والشرب والجماع ما لم ينم فاذا نام فانه اذا اصبح يلزمه الامساك الى غروب الشمس حتى خفف الله عز وجل كما في الصحيح من قصة قيس بنصرمة رضي الله عنه وارضاه مع امرأته نزول التخفيف من الله سبحانه وتعالى كما في قوله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم فاحل الله عز وجل الاكل والشرب الى طلوع الفجر. فهذا من التخفيف والتيسير من الله سبحانه وتعالى وهو وجه عند العلماء في قوله كما كتب على الذين من قبلكم لانهم كانوا على هذه الصفة وهو احد الاوجه في تفسير هذه الاية الكريمة هذا الامساك المخصوص لا بد فيه من نية مخصوصة لان الانسان قد يمتنع عن الطعام والشراب للصحة ولقوة البدن او لدفع الظرر عن البدن كما في الحمية ولذلك قالوا بنية مخصوصة وهي نية التقرب لله سبحانه وتعالى ثم هذه النية تحدد المقصود فرضا كان او نافلة وهذا هذه العبادة تعتبر من فرائض الاسلام كما يبينه المصنف سيبينه المصنف رحمه الله وامرها عظيم وشأنها في الدين جليل كما قال سبحانه وتعالى في الحديث كما قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فبين سبحانه وتعالى ان الصوم طريق الى تقواه وهذا يدل على انه من اشرف العبادات واعظمها خيرا لانه ليس هناك زاد يخرج به العبد من الدنيا احب ولا اكرم على الله من زاد التقوى تبين ان الصوم معين على التقوى وانه طريق الى التقوى وانه محصل للتقوى وبين الامام ابن القيم رحمه الله في كلام له نفيس في زاد المعاد ان السبب في ذلك ان الصوم يضيق مجرى الشيطان من الانسان ولذلك يضعف السلطان الشهوة ويضعف السلطان الشيطان على الانسان فتقوى الروح والنفس على طاعة الله ومحبة الله. وتنقاد الى مرظاته سبحانه وتعالى فهذه العبادة من اجل العبادات واشرفها ويجد العبد خيرها وبركتها في دينه ودنياه واخرته وفيها الصبر على طاعة الله وفيها الصبر على اه حدود الله ومحارم عن حدود الله ومحارم الله ولذلك اه بين بينت النصوص عظيم ثواب هذه العبادة لانها قائمة على الصبر وصبر عن معصية الله ولذلك حرم الله عليه الاكل وحرم عليه الشرب وحرم عليه النساء الوطء فهو يمتنع عما حرم الله عليه وايضا هو يعين على حبس النفس عن محارم الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء يجب صيام رمضان. يقول المصنف رحمه الله يجب صيام رمضان استفتح كتاب الصوم ببيان حكمه تبين انه فريضة من فرائض الله وبين محل هذه الفريضة وهو شهر الصوم وهذا الذي نص عليه رحمه الله دل عليه دليل الكتاب والسنة واجماع الامة واما دليل الكتاب فان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وبين سبحانه وتعالى ان حكم الصوم الفرض لقوله كتب عليكم الصيام وكتب في لسان العرب بمعنى فرض فاصل الكتب الفرظ والالزام ولذلك آآ اذا قال كتب عليك كذا او كتبنا عليك كذا اي فرضناه عليك والزمناك به كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول الكتب في لغة العرب الفرض والالزام. سواء كان بصيغة الافراد كتب عليكم القصاص. كتب عليكم الصيام كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية كل هذا بمعنى الفرض والالزام ويأتي بصيغة الجمع وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس فهذا كله بمعنى الالزام والفرظ وقال سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قوله فليصمه امر. والامر للوجوب قوله فمن شهد منكم الشهر الف الشهر للعهد الذكري لانه قال قبلها شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه اي شهر رمظان فهذا يدل على انه فرض وان الفرضية مختصة بشهر رمضان فلا يجب صوم غيره من الشهور ولا من الايام واما دليل السنة فاحاديث كثيرة منها ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا فقوله عليه الصلاة والسلام بني الاسلام على خمس يدل على انها اركان الاسلام التي بني عليها. فدل حديث انا مسألتين المسألة الاولى فرضية صيام شهر رمظان والمسألة الثانية ان هذه الفرضية في اعلى المراتب حيث عد الصوم ركنا من اركان الاسلام وكذلك ايضا دل على فرضية الصوم حديث اه جبريل عليه السلام وهو حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين في قصة جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان فدل على ان صيام رمظان فرض من فرائظ الاسلام وكذلك حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وكذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه في سؤال اه الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الاسلام فاجابه بما تقدم نعبد الله لا تشرك به شيئا لا لا تشرك به شيئا. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وكذلك ايضا حينما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل ودل يدله عليه فقال له تعبد الله ولا تشرك تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. فهذه الاحاديث في الصحيحين وغيرها من ومن الاحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة على حكم صيام شهر رمضان وانه فريضة من فرائض الله وانه ركن من اركان الاسلام. واما الاجماع فقد اجمع العلماء رحمهم الله على ان صيام شهر رمضان يعتبر ركنا من اركان الاسلام. وانه فريضة اذا تحققت ووجدت الشروط الموجبة للحكم بفرضيته ولزومه وقوله رحمه الله يجب صيام رمضان. يجب صيام رمضان. بين ان محل الفرضية هو شهر تكلم العلماء شهر رمظان هو الشهر التاسع الهجري من الشهور القمرية هو الشهر وسعت بترتيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وقالوا سمي رمظان من الرمظ واصل رمظاء حجارة المحماة وعللوا ذلك بعلل منها انهم لما ارادوا تسمية الشهور وافق هذا الشهر ان يكون في شدة الحر فسموه شهر رمضان. وقيل ان تسميته توقيفية وانه اسم قديم ذكروا حديثا ضعيفا انه سمي رمظان لانه يرمظ الذنوب. وهذا تكلمنا عليه في شرح صحيح البخاري احاديث صحيح البخاري في كتاب الصوم تكلمنا على هذه المسألة وقوله يجب صوم رمضان لما تقدم من دليل الكتاب والسنة. ان فرضية الصوم مختصة بشهر رمضان هذا فيما فرضه الله على المكلف والا فان الصوم قد يجب باسباب اخرى وقد يجب بايجاب المكلف بالصوم على نفسه كما في النذر ان يقول لله علي ان اصوم غدا او لله علي ان اصوم الخميس القادم او الاثنين او الاحد لله علي فرض على نفسه ما لم يفرضه الشرع علي وهذا بالنذر وقد يجب الصوم بوجود سبب يوجبه كما في صيام الكفارات من كفارة اليمين او يكون في كفارات المغلظة كالجماع في نهار رمضان ونحو ذلك من الاسباب. فهو هنا يتكلم عن الفرضية المستقرة. الواجبة على المسلمين. وهو صوم رمضان. وهذا لا يعني انه لا يجب اخرى على كل مسلم بالغ. قوله صوم رمضان العبرة في رمضان في تمامه ونقصانه بالرؤية فاذا كان الشهر تاما كاملا فلا اشكال. والصوم على هذا الوجه تام تام كامل واما اذا رؤي الهلال في ليلة الشك وهي ليلة العيد ورؤي وثبتت الرؤيا فان الشهر تسع وعشرون وهو شهر معتبر ولا يجب قضاء يوم الثلاثين والاجر يكتب للعباد اجر ثلاثين يوما. لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة فقوله رمضان لا ينقصان اي ان الاجر لا ينقص بنقصان الشهر والسبب في هذا ان المكلف اولا فضل الله عز وجل وكرمه وثانيا ان المكلف التزم بصوم الشهر وجود غيم او قتل ليلة الثلاثين يحول دونه هذه هذا هو الشيء الثالث وهذا الشيء الثالث اه محل خلاف بين العلماء رحمهم الله وجود غيم او قتر. القطر مثل الغبار سواء كان ناقصا او كاملا. لكن لما كانت سنة الله في الشهور القمرية ان منها الناقص. ومنها الكامل جرت سنته على ذلك اذا حصل النقص في شهر رمظان فانه يعتبر كاملا. وحينئذ فيكون صيامه يوصف بكونه صائم لشهر رمضان على كل مسلم بعد ان بين حكم صيام رمضان وانه فرض بين محل الفرضية انه واجب متعلق الفرضية وهو ان يكون الشخص الذي نفرض عليه الصيام مسلما وهذا الوجوب الذي لا تصح مع العبادة بدونه هذه الصفة وهذا الشرط معتبر للحكم بصحة الصوم وجوبه وصحته وتكلمنا على مسألة هل الكفار مخاطبون بشرائع الاسلام وبينا هذه المسألة في كتاب الصلاة. واما هنا فان الصوم لا يصح من غير المسلم ولو صام فانه لا يصح صيامه ولذلك قال الله تعالى في كتابه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فاذا لم يتحقق شرط الاسلام فانه ينتفي القبول ولذلك قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد الكفر والشرك محبط للعمل ولا يصح منه معه العمل. وعليه فانه يشترط ان يكون مسلما ولذلك قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا فخص بالخطاب الذين امنوا اهل الاسلام واهل التوحيد يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. الشرط الاول الاسلام نعم. بالغ ان يكون بالغا والبلوغ في لغة العرب الوصول بلغ الشيء اذا وصل اليه واما البلوغ في تعبيرات العلماء في مثل هذه الجمل المراد به الصفة المخصوصة التي ينتقل بها الانسان من طور الصبا الى طور الحلم والحلم هو العقل ولذلك قال الذين لم يبلغوا الحلم اي لم يبلغوا سن العقل وقال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم البلوغ ينتقل به الانسان من طور الصبا وهو الصغر. الى طور الحلم هذا الذي يصور. يا اخي لا تصور جئت لذكر الله وجئت وجئت لما هو اعظم واشرف وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. والذكريات ليست بالصور. ذكريات بالوعي لا شك ان لا تصور لا لا تراجعني لا تراجعني لا ارى مجالس العلم فيها تحفها الملائكة والمسلم ينصت ويصغي الوحي يحتاج من انسان يحظر قلبه نسأل الله الجميع التوفيق والهداية على كل مسلم بالغ. فالبلوغ صفة ينتقل بها الانسان من طور الصبا الى طور الحلم وهو طور البلوغ. العقل وهذا لا يستطيع احد ان يحدد الوقت الذي بالدقة بحيث يقول في هذه اللحظة بلغ الصبي وانما هو شيء توجد له صفات وامارات يحكم ببلوغه بعد وجودها. منها اه ما اجمع العلماء عليه ومنها ما اختلفوا فيه وهذه الصفات منها ما يتعلق بالسن ومنها ما يتعلق اه اشياء موجودة في البدن يحكم معها ببلوغ الانسان اه فمثلا الحيض اجمع العلماء على ان المرأة اذا حاضت وان الصبي اذا حاضت يحكم ببلوغها لذلك يعتبر من العلامات المجمع عليها بين اهل العلم رحمهم الله بالنسبة للسن يعتبر علامة من علامات البلوغ الاصل اه الاحتلام وهو نزول المني يعتبر من علامة مجمع عليها ايضا من علامات البلوغ وهي مشتركة بين الذكر والانثى والاحتلام خروج المني من الانسان سواء كان يعني نقول انه محتلم اي انه خرج منه المني او بلغ سن الحلم وهو سن العقل بالانزال سواء وقع في اليقظة او في المنام وسواء الحصن من الذكر او من الانثى فهي علامة مشتركة ومجمع عليها بين الرجال والنساء واما السن فانهم جماهير السلف والخلف على اعتباره واختلفوا في حدهم والارجح في نظري والعلم عند الله هو خمسة عشر سنة اذا بلغ خمس عشرة سنة حكم ببلوغه. والدليل على ذلك حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال عرظت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشرة سنة فاجازني. في هذا الاصل الحديث في صحيح مسلم وفي رواية للبيهقي ولم يرني قد بلغت. عرضت عليه يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني ولم يرني قد بلغت وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشرة سنة فاجازني ورآني قد بلغت فهذا من اقوى الادلة التي تدل على ان السن دليل على البلوغ وان العبرة فيه بخمس عشرة سنة وهو مذهب الشافعية والحنابلة رحمهم الله وقال المالكية والحنفية ثمانية عشر الا ان عند الحنفية الانثى اعجل من الذكر فعندهم عشر بالنسبة للانثى وثمانية عشر بالنسبة للذكر. وايا ما كان فارجح الاقوال كما ذكرنا القول بانه خمسة عشرة سنة وهناك علامة الانبات. الانبات وهو اه ظهور الشعر الخشن لا حول في القبل وهذا علامة من علامات البلوغ والاصل في حديث بني قريظة انه لما حكم سعد رضي الله عنه وارضاه فيهم ان تقتل مقاتلتهم وان تسبى ذراريهم ان تبتلى مقاتلتهم المقاتلة آآ هم البالغون لانهم هم الذين تتعلق بهم التكاليف الشرعية فلما حكم رظي الله عنه بقتل مقاتلتهم اه قال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. يقول محمد بن كعب القرظي اه كشفوا فوجدوا فمن وجدوه قد انبت قتلوه ومن لم يجدوه قد انبت وضعوه في الذرية وكنت ممن لم ينبت فنجاه الله من القتل. وعاش حتى اسلم وهذا يدل على ان الانبات علامة من علامات البلوغ. فقوله البلوغ اي ان يكون بالغا مسلما بالغا مفهوم الشرط ان الصبي لا يجب عليه الصوم. وهذا محل اجماع والدليل على ذلك حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم ودل على ان البلوغ شرط في التكليف وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم او حمل فهذا يدل على ان العقل شرط من شروط البلوغ بناء على ذلك يدل على ان البلوغ شرط من شروط وجوب الصوم والتكاليف الشرعية. نعم عاقل عاقل فلا يجب الصوم على مجنون الاصل في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما تقدم في حديث ام المؤمنين عائشة وعلي رضي الله عنه جميع رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق فدل على ان المجنون لا يكلف اثناء جنونه وهذا محل اجماع بين العلماء رحمهم الله عنه قادر على الصوم. قادر على الصوم لانه اذا كان عاجزا عن الصوم فانه لا يطالب لا يطالب به حتى يقدر يتوجه الخطاب على الانسان بالصوم فان كان عاجزا فانه يصرف الى ما هو بدل عن الصوم والاصل في ذلك قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وفي قراءة يطيقونه اي يجدون الطاقة والمشقة في الصوم مثل الشيخ الكبير العاجز عن الصوم فهذا لا يجب عليه الصوم وانما يجب عليه الاطعام. فيجب عليه بدل الصوم فاذا اذا اردنا ان نوجب الصوم ينبغي ان يكون الشخص الذي نطالبه به قادرا عليه وقد يعجز عن الصوم لمرض كما في المريض مرضا لا يرجى برؤه فاذا كان مرضه مما لا يرجى برؤه ومنعه الاطباء من الصوم معه فانه لا نوجب عليه الصوم وانما نوجب عليه الاطعام. نعم ويؤمر به الصبي اذا اطاقه ويؤمر به الصبي اذا طاق الطاقة لان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نأمر ابناءنا بالصلاة لسبع وسن السبع لم يبلغ فيها الصبي وامرنا ان نضربهم عليها لعشر. والعشر لم يبلغوا ليست بسن البلوغ غالبا الا في النساء قد يعجل عليها الحيض فتحيض لكن لما قال مروا ابنائكم بالصلاة لسبع قاس العلماء على الصلاة الصوم وفهموا ان العلة الترويظ على شرائع الاسلام فهو اذا اعتاد الصوم سهل عليه من الصغر اه يؤمر به اذا اطاقه ولما قال اذا اطاقه لم يحدد سنا معينا وهذا يختلف باختلاف آآ قدرة الصبيان على الصوم فقد يكون سنه متقدما ولكن ما يستطيع ان يصوم لضعفه وضعف بدنه فلا يؤمر به واما اذا كان يستطيع ويطيقه فاخذوا من مما كان عليه هدي الصحابة رضوان الله كما في حديث انس رضي الله عنه وكانوا يعودون ويروضون ابناءهم على الصيام. ولربما اعطوهم ما يشغلهم عن الطعام حتى يتم الصوم وهذا من اكمل ما يكون حتى اذا نشأ وبلغ تسهل عليه العبادة وينقاد بطاعة الله سبحانه وتعالى ويجب باحد ثلاثة اشياء. ويؤمر الذي يأمره وليه. الوالد او عمه من يقوم عليه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع وهذه مسألة يعبر عنها علماء الاصول بتكليف المكلف بغير المكلف يكلف المكلف بغير المكلف الصبي غير مكلف الاصل لان بعض العلماء استشكل قال كيف نأمر الابن وهو دون البلوغ وشرائع الاسلام ما يتوجه فيها الخطاب الا لمن كان بالغا وقالوا الخطاب موجه الى وليه ولذلك قال مروا اولادكم بالصلاة لسبع هذا وجه وعندهم عند علماء الاصول هل امر الانسان ان يأمر غيره امر للمأمور الاول او امر الثاني او لهما معا وبناء على انه امر المأمور الثاني سواء كان مشتركا او كان مشتركا مع غيره او كان متمحضا فلا اشكال في توجه الخطاب اليه وهذا عند بعض العلماء كما ذكرنا الوجه الثاني تكليف المكلف بغير المكلف ولها مظاهر ينبني عليها مسائل منها انك لو رأيت رجلا نائما يرتكب خللا يترتب عليه اضاعة حق او فعل محرم فهل انت مكلف ان تأمره وتنبهه؟ ام تقول انه معذور بناء على امرنا للابناء ان نأمرهم بالصلاة يستقيم قولنا انك تأمره وسيبقى على الاصل فتأمره لانه هنا الصبي غير مكلف ومع ذلك توجه الخطاب بامر المكلف ان يأمره. فلو رأيت نائما مثلا وهو محرم قد غطى رأسه اثناء النوم هو لا يدري ان قلنا انك مكلف بغير مكلف فانك تزيل هذا الغطاء عن رأسه وكذلك ايضا اذا كان الانسان غافلا او معتمر مثلا رأيته غطى رأسه نسيانا تنبهه مع انه معذور فهذا من تكليف المكلف بغير المكلف لان مذهب بعض الاصوليين ان الناس غير مكلف حالة نسيانه وايا ما كان فهذه المسألة نأمر فيها الصبيان لاننا نريد ان نعودهم على العبادة ونروضهم على طاعة الله وهذا قياسا على الصلاة التي امر الاولياء فيها ان يأمروا الولي بفعلها نعم. ويجب باحد ثلاثة اشياء ويجب صوم رمظان باحد ثلاثة اشياء لا نحكم بوجوب صوم الشهر الا اذا ثبت دخوله وثبوت دخول شهر رمظان يتوقف على ما حكم به الشر فليس امرا متروكا للناس وانما هو حكم توقيفي من الشر بينت النصوص اه ما هي العلامات والامارات المعتبرة للحكم بوجوب صوم شهر رمضان نعم كمال شعبان هذا هو الشيء الاول باحد ثلاثة اشياء الشيء الاول كمال شهر شعبان لانه اذا كمل شعبان ثلاثين يوما فاننا حينئذ تحققنا من دخول شهر رمظان لان الشهر بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر ان الشهر القمري له حالتان وقال عليه الصلاة والسلام انا امة امية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا فاشار ثلاث مرات اي ثلاثين مرة اه ثلاثين عددا كل مرة يشير باصابعه العشرة وقال الشهر هكذا. هذه ثلاثون ثم في الثانية قال وهكذا فاشار المرة الثانية ثلاثا وخنس الابهام في الثالثة معناه انه يكون تسعا وعشرين. فتارة يكون كاملا ثلاثين وتارة يكون ناقصا تسعا وعشرين فهذا يدل على ان الشهر اما كامل واما ناقص فان كمل فثلاثون يوما فلما تحققنا بحكم الشرع انه اذا كمل ثلاثين يوما فحينئذ يكون الانسان قد اه غلب على ظنه وجزم بدخول شهر الصوم لانه اذا تم شعبان ثلاثون يوما وجب صيام رمضان ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم اي هلال رمظان فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وفي رواية في الصحيح فاكملوا العدة قوله اكملوا العدة اي ان كمال شهر شعبان ثلاثين يوم ثلاثين يوما يوجب الحكم بدخول شهر رمظان فبين المصنف رحمه الله اننا نحكم بدخول شهر الصوم ووجوب الصيام على الناس اذا كملت عدة شعبان ثلاثين يوما وهذا الحكم متفق عليه بين اهل العلم لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما به نعم ورؤيته هلال رمضان. الشيء الثاني رؤية هلال رمظان رؤية هلال رمظان الرؤيا الاصل فيها قوله عليه الصلاة والسلام كما في الاحاديث الصحيحة عن عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عباس وغيرهما رضي الله عن الجميع واصل حديثين في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته الضمير عائدي للهلال والمراد هلال شهر رمظان وهذا ما جاء مصرحا به في قوله اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا لم تروه فافطروا تدل على ان العبرة برؤية الهلال والمراد هنا في قومه صوموا لرؤيته المراد به رؤية هلال شهر رمضان فدل على ان رؤية الهلال موجبة للحكم بدخول شهر رمظان هذا هو الشيء الثاني واجمع العلماء والائمة على انه اذا ثبتت الرؤية الصفة المعتبرة شرعا في كل مذهب بحسبه انه يحكم بدخول شهر رمظان ويجب صوم شهر رمظان اذا هذا هو الشيء الثاني ثبوت الرؤية. رؤية الهلال. نعم الذي يحول دون الرؤية او الدخان الكثيف الذي يحول دون الرؤية او الضباب ونحو ذلك اذا حيل بين الناس وبين رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان هل نقول الاصل اننا في شهر شعبان ولم تثبت الرؤيا سنكمل عدة شعبان ثلاثين يوما ام نقول وجود هذا الحائل يوجب الحكم بدخول شهر رمظان احتياطا للعبادة وصيانة من الخطأ وجهان لاهل العلم رحمهم الله جمهور العلماء والائمة وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وبعض اصحاب الامام احمد رحمة الله على الجميع على انه لا يجب الصوم واننا نكمل العدة عدة شعبان ثلاثين يوما وان الغيم والقطر لا يوجد الاحتياط الزيادة القول الثاني اننا نحكم بدخول شهر رمضان ونوجب الصوم وهذا هو رواية عن الامام احمد هي المشهورة في المذهب وهل يجب الصوم طبعا المشهور انه يجب الصوم ويحكم بوجوب الصوم وان كان شيخ الاسلام رحمه الله بين انه ليس في كلام احمد ما يدل على انه يجب الصوم ونقل هذا غير واحد من الائمة من ائمة المذهب لكن من حيث الاصل المشهور في المذهب انه يجب صوم يوم الشك اذا حيل بيننا وبين الرؤية استدل الجمهور بقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا العدة وفي رواية فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما قالوا فهذا نص واضح وصريح في قوله فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وثانيا قوله عليه الصلاة والسلام اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا وفي بعض الروايات فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال فهذا يدل على انه اذا لم نرى الهلال لا نصوم ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين كون الرؤيا ممكنة او غير ممكنة لان قوله لا تصوموا حتى تروا الهلال ولم يقل الا ان يكون هناك غيم او قتر الاصل في العام ان يبقى على عمومه وبناء على ذلك نقول الاصل في المطلق ان يبقى على اطلاقه فنطلقه في جميع الاحوال. سواء كان امكنت الرؤيا اولا الرؤية هذه الاحاديث الصحيحة قالوا تدل على انه لا يجب صوم يوم الثلاثين من شعبان اذا حال دون الرؤية غيم او قتل اكدوا هذا بالنظر المبني على الشرع على الاثر قالوا ان شهر شعبان الاصل في الشهر انه ثلاثون يوما اليقين فاذا حال الغيم نحن نشك هل يوم الثلاثين من رمضان لان هناك اه نقص في الشهر ام انه باق على من شعبان وانه محسوب من شعبان فاذا شككنا فان اليقين انه من شعبان الاصل انه من شعبان والقاعدة تقول الاصل بقاء ما كان انا ما كان واليقين لا يزال بالشك. نحن على يقين اننا في شعبان وشككنا هل الهلال موجود وحال الغيم دون رؤيته او غير موجود فنقول اليقين اننا في يوم من ايام شعبان فلا نلزم بصومه. لم يأمرنا الله بصوم يوم الشك وقالوا والاحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن صوم يوم الشك والمنع من صوم يوم الشك وقال لا تقدموا رمظان بصوم يوم او يومين كما في الصحيحين وهذا كله خشية الزيادة في العبادة والتنطع ان الاسلام دين وسط بين الافراط والتفريط الغلو في العبادات والشك والمبالغة فيها قد يأتي من يقول اريد ان اصوم هذا اليوم احتياطا لرمضان وزيادة في الخير فمنع الشرع من هذا. فقال هذا كله يدل على اننا نبقى على الاصل ان يوم الثلاثين من شعبان لم يفرض الله علينا صومه فنبقى على هذا الاصل حتى يدل الدليل على خلافه وليس هناك دليل يدل على خلاف هذا الاصل الذين قالوا انه يصام يوم الثلاثين استدلوا بحديث عبد الله ابن عمر قوله عليه الصلاة والسلام فان غم عليكم فاقدروا فقوله اقدروا القدر هو التضييق القدر يطلق في لغة العرب بمعنى التظييق ومنهم قوله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني يضيق يوسع ويضيق سبحانه وتعالى وقوله سبحانه وتؤمنه قوله سبحانه ايضا وقدر في السرب ان يضيق في حلق الدروع خطاب في خطابه سبحانه لنبيه داود عليه السلام اصل القدر التضييق فلما قال فان غم عليكم فاقدروا له معناه اننا نضيق شهر شعبان ونحكم بدخول شهر رمضان وهذا يقولون انه اقوى لانه احوط للعبادة. نحتاط للعبادة فنظيق شعبان ونحكم بدخول شهر رمضان وكذلك ايضا قالوا ان الاحتياط في الدخول لرمضان هذه فريضة من فرائض الله وركن من اركان الاسلام ولذلك ينبغي ان ان نحتاط لهذه العبادة فيصام هذا اليوم صيانة من الخطأ وتحفظا منه الذي يظهر بالعلم عند الله هو القول بانه اذا كان ثم غيب او قتر اننا لا نحكم بدخول شهر رمضان وان الاصل انه من شعبان. وقوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له يحتمل. نقول ان هذا الحديث يحتمل وجهين القدر بمعنى التظييق وقد يقال فاقدروا له اي اعطوا شعبان قدره تاما كاملا واذا تردد الحديث بين معنيين احدهما موافق للرواية الصريحة والثاني مخالف وجب صرفه للذي يوافق الرواية الصريحة وهذا ما يسمى بالتأويل. وهو صرف النص عن ظاهره الراجح الى معناه المرجوح. فكيف اذا كان الاكمال في الاصل اكمال العدة هو الراجح وهو المعنى المتبادر. فهذا كله يقوي مذهب الجمهور. انه اذا كان يوم الشك وحال دون رؤية الهلال غيم او قتر فاننا نحكم باعتبار اليوم من شعبان على الاصل ولا يجب صيامه. ولذلك في مذهب الحنابلة كما سيأتي ان شاء الله انهم لو صاموا هذا اليوم يوم الشك بناء على وجود الغيم والقتر ثم لم يروا الهلال يوم الثلاثين ليلة شوال التي هي واحد بناء على الحساب هذا يجب عليهم ان يتم الصوم. ويحكم بعدم الاعتداد بالدخول وهذا مشكل كثير يعني ولذلك القول الذي يقول اننا نعمل الاصل ونقول الاصل انه من شعبان اقوى وارجح في نظري والعلم عند الله. نعم واذا رأى الهلال وحده صام فان كان عدلا صام الناس بقوله واذا رأى الهلال وحده رؤية الهلال اما ان تكون بالجمع واما ان تكون بشهادة الاثنين واما ان تكون بشهادة الواحد اذا كانت برؤيا الجمع في بعض الاحيان يكون واضحا بارزا ننبه على امر وهو ان الرؤية تترتب عليها احكام شرعية وانه ينبغي العناية بها فتراء الهلال ليلة الشك سنة وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضوان الله عليهم ولذلك ينبغي ان يكون هناك من يعتني بهذا تبرأ به الذمة ويحصل به المقصود والا اثم الجميع. ولذلك يعبر العلماء رحمهم الله في حكم الرؤية بانها على الكفاية اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين فلا ينبغي التساهل وعدم الاكتراث برؤية او التراء للاهلة اذا كان يوم الشك اليوم التاسع والعشرين وليلة الشك ليلة الثلاثين يخرج الناس قبل غروب الشمس لثرائي الهلال وكان الناس الى عهد قريب يتواصون بهذا وخاصة اذا صدر من آآ ولي الامر او من يقوم مقامه الحث والحظ على ذلك. من هذا امر تنبني عليه احكام شرعية توقف عليه عبادات الناس ومعاملاتهم فلا ينبغي الاهمال او التساهل او التقاعس القيام بهذه الشعيرة العظيمة ويؤجر الانسان على خروجه ويؤجر على رؤيته للهلال وترائيه له ويتسنى تتسنى الرؤية في مواطن ومواضع يسأل الانسان عنها اهل الخبرة يسأل عن كيفيتها وطريقتها ليس كل انسان يخرج وينظر في السماء وهو متراء للهلال انما ينبغي ان يعرف منازل القمر من يعرف الموضع الذي يغلب على الظن ان يكون الهلال فيه ثم بعد ذلك يتراءى على الصفة المعتبرة وهذا الترائي فيه اجر ومثوبة الانسان اذا اذا قام به لان هذا تترتب عليه احكام المسلمين في عبادتهم ومعاملتهم فينبغي العناية بهذا الامر وينبغي التواصي به اذا رأى الانسان الهلال وحده فاذا رآه وحده اعني هلال شهر رمضان لزمه الصوم مثلا هذه مسألة لماذا يذكرون في الغالب في القديم كان هذا اكثر يوجد خاصة في حال السفر وصعوبة التواصل الانسان يكون مسافرا في ليلة الثلاثين وفي السفر وفي الارظ المنبسطة يتيسر رؤية الهلال اكثر من بعض المناطق التي يصعب فيها الرؤية التي يوجد فيها الضباب كالسواحل ونحوها او توجد فيها الجبال التي تحل دون الرؤية كالمناطق جبلية التي تكون في جهة المغرب تمنع من الرؤية وتحول دونها من حيث الاصل انه اذا رآه وحده لزمه الصوم والاصل في ذلك حديث عبد الله ابن عمر رظي الله عنهما ولذلك لما رأى عبد الله ابن عمر الهلال واخبر النبي صلى الله عليه وسلم صام النبي صلى الله عليه وسلم وامر الناس بالصوم ودل هذا الحديث الصحيح على ان دخول شهر رمظان يثبت برؤية الواحد العدل نوجبه على الجماعة ونوجبه على الفرض. اذا اوجبناه على الجماعة من باب اولى ان نوجبه على الفرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم صام امر الناس بصيام بالصيام لرؤية ابن عمر. وهي رؤية شخص واحد فبين المصنف رحمه الله انه اذا رآه وحده لزمه الصوم لهذا الحديث الذي ذكرناه نعم وهذا مذهب الجمهور رحمهم الله. نعم. فان كان عدلا صام الناس بقوله فان كان هذا الذي رأى الهلال وحده عدلا العدل هو من يجتنب الكبائر ويتقي في اغلب احواله الصغائر والعدالة الاستقامة وهي صفة زائدة على صفة الاسلام. لان المسلم يكون مسلما ثم يحصل الاسباب والصفات التي توجب الحكم بعدالته هي مرتبة زائدة عند جمهور العلماء والائمة على ان العدالة صفة زائدة على صفة الاسلام تحصل بوجود صفاتها التي المعتبرة من اه ترك الكبائر وتجنب الصغار في اغلب الاحوال. فاذا كان عدلا العدل هو هو الذي يحكم بقوله يشترط كونه عدلا لان الفاسق امرنا الله بالتوقف في خبره قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وامرنا ان نتوقف في خبر الفاسق واما العدل فامرنا باستشهاده وقال واشهدوا ذوي عدل منكم. فدل على ان العدل هو من اهل الشهادة وانه هو الذي تقبل به الشهادة وان صفة العدالة ينبني عليها قبول الشهادة العدل من يجتنب الكبائر في الاغلب الصغائر ان يتقي في اغلب احواله صغائر الذنوب فهذا هو المقبول الذي يرظى للشهادة. ولذلك قال تعالى ممن ترضون من الشهداء ولما رد الياس بن معاوية شهادة رجل قال له بعض ائمة السلف كيف ترد شهادته وهو مسلم فقال ان الله تعالى يقول ممن ترضون من الشهداء وهذا لا نرضاه دل على ان الذي يرظى ان الشهادة يرظى لها العدول وبناء على ذلك لا نثق لانه اذا كان فاسقا ربما سرى فسقه فصوم الناس وافطرهم لان الفاسق متهتك ومستخف وثبت بفسقه استخفافه بحق الله عز وجل فلا يؤمن منه ان يأتي ويقول انتهى شهر الصوم لماذا؟ لانه قضاء لكن يبقى يوم العيد فصومه فيه غير صحيح الا عند من يستثني صيام الفرض فيه والصحيح ان صوم العيد لا يجزي لا في فريضة ولا في نافلة يريد ان يخرج من شهر الصوم. فيقول انه رأى الهلال وما رأى الهلال ويكذب وبناء على ذلك لا يمكن قبول شهادة الفاسق واذا كثر الفسق هذه مسألة تكلم العلماء عند انتشار الفسق بحيث يتعذر وجود العدول او يكون نادرا قالوا تقبل شهادة امثل الفساق. تقبل شهادة امثل الفساق. ما معنى قولهم تقبل شهادة مثل الفساق يعني مثلا الان لو جئنا ونقول كثر مثلا الفسق في زمان ما مثلا لو كان في بلد معين يكثر فيه الفسق فهل نقول ان الناس لا يمكنهم ان يشهدوا على عباداتهم ولا على انكحتهم ولا على بيعهم لانه ما في عدول الشريعة حكيمة في هذا ولذلك قال العلماء وقرروا المحققون واشار الى هذا الامام ابن فرحون في التبصرة وغيره من المحققين من العلماء على انه تقبل شهادة امثل الفساق امثل عشاق ان يكون الشخص يشرب الخمر لكن ما يكذب. في شخص يفعل الامور الموجبة للفسق. لكنه اذا شهد ما يكذب في شهادته هذا امثل الفساق بحيث انه لا يسري فسقه الى ما يستشهد فيه وهذا معنى قولهم انه تقبل شهادة امثل الفساق وقد يكون الانسان مبتلى بالزنا ولكنه لا يكذب واذا شهد يشهد شهادة الصدق ونحو ذلك فهذا يعتبر امثل الفساق يعني اقرب الى الصدق واقرب الى ان يوثق بقوله فيما استشهد عليه بين المصنف رحمه الله انه اذا كان عدلا حكم صام الناس بشهادته صام الناس بشهادته اذا كان عدلا نعم. ولا يفطر الا بشهادة عدلين ولا يفطر من رمظان اي ان ثبوت شهر شوال والخروج من رمظان لا يكون الا بشهادة عدلين اذا يفرق بين الدخول والخروج الخروج اصعب من الدخول والاصل حتى تفهم مسألة الشهادة في الرؤيا تقرر قاعدة وهي ان الاصل في الشهادة ان تكون بعدلين فاكثر ولا تقبل شهادة الواحد هذا من حيث الاصل للحكم فلما جاء والدليل على هذا الاصل ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث السنن انه قال اذا صام عدلان اذا شهد عدلان فصوموا واذا شهد عدلان فافطروا قوله اذا شهد عدلان فصوم واذا شهد عدلان فافطروا الاصل عندنا شهادة عدلين فلما جاء حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله انه رأى الهلال فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فصام وامر الناس بالصيام استثنينا الدخول وبقي الخروج على الاصل فنقول الاصل شهادة العدلين. فلما جاء حديث ابن عمر رضي الله عنهم خاصا بالدخول فاننا نخصص الدخول ونقول يجوز يجوز في الدخول قبول شهادة الواحد العدل. واما في الخروج فلا بد من ان يكون بشهادة عدلين. نعم ولا يفطر اذا رآه وحده ولا يفطر اذا رآه وحده كذلك ايضا لا نقول لمن رآه وحده افطر والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فطركم يوم تفطرون واضحاكم يوم تضحون. فجعل العبرة بجماعة المسلمين وفي اصل الحديث صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون فدل على ان العبرة بالجماعة فلما جاء الاستثناء في الدخول بقي الخروج على الاصل. مثل ما ذكرنا في الاول وعليه فانه لا يحكم بالخروج من شهر رمضان لان العيد والفطر لجماعة المسلمين يقول لكل جماعة المسلمين واذا افطر يفطر مع الجماعة بخلاف الصوم فانه يجوز ان يصوم وحده وعليه فانه لا يجوز له اذا رأى وحده هلال شوال ان يفطر وحده اذا كان في في جماعة المسلمين. لانه مرتبط بجماعة المسلمين. نعم وان صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما افطروا. وان صاموا بشهادة اثنين فاكثر يعني دخل شهر رمضان الان يتكلم عن الفطر بعد ان بين احكام دخول شهر رمظان واحكام الرؤية فيه شرع في احكام الخروج من شهر رمضان وثبوت الفطر. فبين رحمه الله نعم وان صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما افطروا. وان صاموا بشهادة اثنين فاكثر. ثلاثين يوما وكملت العدة لان الله فرض علينا صوم ثلاثين يوما ولم يفرض علينا صوم ما زاد على الثلاثين فاذا ثبت عندنا دخول شهر رمظان بشهادة اثنين عدلين فاننا نحكم بدخول شهر شوال وانتهاء الصوم هذا اذا ثبت عندنا شهر رمضان بماذا؟ بشهادة العدلين. نعم وان كان بغيم او قول واحد لم يفطروا الا ان يروه او يكملوا العدة. وان كان بغيم او بشهادة واحد لم يفطروا لان الخطأ في شهادة الواحد والخطأ في ثبوت رمظان بالغيم والقتر وارد اكثر من شهادة العدلين وعلي لانه ما يحصل ثبوت دخول شهر رمظان الواحد لا يحصل الثبوت كشهادة النصاب الشهادة الكامل وشهادة العدلين وحينئذ الدخول مشكوك فيه لكنه اجيز صيانة للعبادة فاذا جئنا يوم الثلاثين ولم نرى الهلال تبين عندنا خطأ ماذا خطأ شهادة الواحد لان الغالب انك اذا اكملت العدة ثلاثين ان ترى الهلال ليلة الواحد والثلاثين لليلة شهر شوال وعليه فاذا لم نرى الهلال حصل عندنا لان عندنا شك في شهادة الواحد احتمل ان تكون صادق ويحتمل ان تكون خاطئة لانه الخطأ في الواحد ليس كالخطأ في الاثنين فلما صمنا ثلاثين يوما وتراينا الهلال ليلة الثلاثين ولم نره غلب على الظن عندنا خطأ شهادة الواحد ولما كان الغيم مانعا من الرؤيا واحتمل ان تكون هناك رؤية ان يكون الهلال ان يكون الشهر ناقصا واحتمال ان يكون كاذبا فلما جئنا الثلاثين وترى اين الهلال ولم نره فاننا يغلب على ظننا عندنا خطأ الظن بان هناك هلالا الشهر ناقص شهر شعبان وغلب على الظن كمال شهر شعبان فنلزم بصوم الثلاثين. هذا وجه اليوم الذي يلد ثلاثين ويعتبر دخولنا خاطئا بشهادة الواحد ايضا في حال وجود الغيم والقطر. نعم واذا اشتبهت الاشهر على الاسير تحرى وصام فان وافق الشهر او ما بعده اجزأه وان وافق قبله لم يجزه رحمه الله تعالى واذا اشتبهت الاشهر على الاسير واذا اشتبهت الاشهر على الاسير هذه مسألة كانت تقع في القديم ان الانسان حينما يكون اسيرا لا يعلم بحقيقة دخول الشهر وخروجه وايضا غالبا ما يكون اسيرا عند الكفار وحينئذ شهادتهم لا تقبل في مثل هذا ان يقولوا له دخل الشهر لو سألهم ما يثق بقوله وبناء على ذلك فالاسير يصعب عليه معرفة دخول الشهر وعدم دخوله. فيرد السؤال نبيا رحمه الله يرد السؤال كيف نحكم للاسير او يحكم الاسير بدخول شهر رمظان عليه تبين رحمه الله انه اذا اشتبهت عليه الشهور لان الاسير في بعض الاحيان يعرف المدة وعنده حساب ويحتسب الايام ويعرف يوم الثلاثين ويوم فاذا كان مثلا اسيرا ويعلم ان اليوم يوم الثلاثين من شعبان فانه لا يصوم حتى يتم العدة لان الاصل تمام الشرع ثم بعد ذلك يبدأ الصوم بعد تمام عدة شعبان. هذا اذا كان يعلم العدة او يكن مأسورا في موضع يمكنه ان يرى الهلال فرأى الهلال فحينئذ يحكم بدخول شهر شوال ولا اشكال اذا كان يرى لكن الاشكال اذا كان مثلا في بئر وكان في غرفة مكان لا يمكنه معه الرؤية ولا يمكن معرفة حقيقة الحال فحينئذ يكون الامر مشتبها والشبهة ان يكون كلا الاحتمالين او الاحتمالات بمنزلة واحدة. كل منها يشبه الاخر. كل منها يشبه الاخر. فما تستطيع ان ترى فظل لشبيه على شبيه. احيانا تكون مشتبهة اي مستوية في الاحتمالات. اما اذا كان الاحتمال راجحا فهذا لا يقال اشتبه. لانه اذا كان عنده احتمال راجح عمله بالراجح والغالب فاذا اشتبهت الشهور على الاسير او غيره فانه يبني على غالب الظن يقدر ويجتهد فيقول لها ان دخلت قبل اسبوع اذا بقي من شعبان اسبوع انا لي هنا مثلا اربعة ايام خمسة ايام ويبدأ يحسب فاذا اجتهد حكم باجتهاده وصام. ثم اذا صام حينئذ لا يخلو صيامه من حالات. الحالة الاولى ان يكون موافقا مصيبا وقدر ثم خرج فوجد ان التقدير الذي قدره صحيح هذا لا اشكال فيه لماذا لانه اصاب ووافق صيام المسلمين وفطرهم فلا اشكال الحالة الثانية ان يخطئ واذا حصل الخطأ اما ان يحصل بتقدمه على شهر رمظان واما ان يحصل بتأخره عنه اذا كان الخطأ بالتقدم فحينئذ فيه اشكال لانه صام قبل ان يفرض الله عليه صوم رمضان فلا يصح صومه وهذا التقدم اما ان يكون بكل صومه فنلزمه باعادة الصوم كأن يصوم شهر شعبان يظنه رمضان فحينئذ نلزمه بالقضاء للشهر كامل واما ان يكون الخطأ في بعض الايام فيتقدم بعشرة ايام نقول عليك قضاء العشرة ايام تقدم بخمسة ايام نقول عليك قضاء خمسة ايام اما الخمسة والعشرين يوم فقد وافقت محل الفرض وقد قام به كما امره الله فحين اذ لا اشكال لا نلزمه بقضاء ولا الحالة الثانية ان يتأخر. اذا تأخر صومه صحيح وانه في يوم العيد يلزمه ان يفطر لان الله لا يطاع من حيث يعصى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة صوم يوم العيد كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب كما في خطبته انه نهى عن صوم سمع النبي صلى الله عليه وسلم انه ينهى عن يوم الفطر ويوم الاضحى فاذا من حيث الاصل اما ان يتقدم فلا نصحح صيامه اذا تقدم سواء تقدم بالشهر كله فنلزمه بقضائه او تقدم ببعض اجزاء الشهر فيلزمه قضاء ما تقدم فيه هذا اذا تقدم واما اذا تأخر فان صومه صحيح لانه يكون متأخر قضاء والقضاء صحيح. اما كونه افطر في رمضان فقد افطر بعذر وهو الجهل لا يدري ان رمظان قد دخل فلا اثم عليه في هذا. نعم