اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيت فعسى ان تكرهوا شيئا الله فيه خيرا كثيرا. وان اردت استبدال زوج مكان زوجي واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. اتأخذون خذوا له بهتانا واثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ثم نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. جزاك الله خير الله عباده المؤمنين اما كان يفعله اهل الجاهلية ومن اعمال اهل الجاهلية انه اذا مات الرجل فانه يرث زوجته ابنه ثم يتصرف فيها يزوجها من شاء ابن عمه فيتزوجها يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها يعني وهن كاريهات وليس لهذا القيد مفهوم يعني لو لم تكره فلا يحل لهم ان يرثوها ويتصرفوا فيها فان هذا خلاف شرع الله لكن هذا هو الواقع انهم يرثونهن ويتسلطون عليهن وعلى ما لهن وهن كارهات هذا القيد ورد باعتبار الواقع ولا تعضلوهن اي تمنعوهن تمنعهن من من النكاح او تضيقوا عليهن من اجل الذهاب في بعض ما اتيتموهن بعض الرجال اذا رغب عن المرأة ضيق عليها واذاها وظلمها حتى تفتدي منه والله تعالى يقول ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. الا ان يأتين بفاحشة مبينة ان حصل من المرأة فاحشة قيل هي الزنا وقيل هي بداء اللسان فاذا كان منها ذلك جاز للزوجة ان يعضلها ليسترد ما اعطاها او بعضه اذهبوا ببعض ما اتيتون الا ان يأتيني بما ثم امر الله بحسن العشرة عشرة المرأة وعاشروهن بالمعروف بما هو معروف شرعا وعادة في عرف الناس ذوي الاخلاق الكريمة وعاشروهن بالمعروف. فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا هذا سبيل لقويته على واسع ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم فربما كره الرجل المرأة ثم رزقه الله منها يعني فصبر عليها الله منها ذرية صالحة وكان ذلك خيرا له وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم ويجعل الله فيه خيرا كثيرا قال تعالى وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قطارا فلا تأخذوا منه شيئا فاذا اراد الرجل ان يطلق امرأة ويتزوجها غيرها فلا يحل له ان يأخذ مما اتاها شيئا وان اردتم استبدال زوج فكان زوج واتيتم احداهن قنطارا ايمانا كثيرة وهذا يستدل به على ان اكثر الصداق لا حد له ويجوز ان يكون الصداق قنطارا من الذهب او الفضة واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منهم شيئا فلا يحل للزوج يعني ليأخذ مما من مهر امرأته شيئا لانه يريد ان يفارقها ويستبدلها بغيرها ثم شدد الانكار سبحانه وتعالى في ذلك فقال اتأخذونه بهتانا واثما مبينا لا تأخذوا منه شيئا اتأخذونه بهكانا واثما مبينا ثم اكد هذا الانكار بقوله وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض بعد الاستمتاع وبلوغ وبلوغ الوتر يأخذ هذا قد استوفيت قلوبك واخذت حقك ولهذا جاء في الحديث في شأن المهر انه يقول بما استحللت من فرجها هذا الصداق في مقابل بها كيف يأخذه وقد وقد استمتع بها مستحل من فرجها وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا وقد اخذت النساء ميثاقا مؤكدا ان ان تكون العشرة بالمعروف ويقول الامساك ويكون الامساك بالمعروف او تسريح باحسان نعم محمد السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الامام البخوي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها نزلت في اهل المدينة كانوا في الجاهلية وفي اول الاسلام. اذا مات الرجل وله امرأة جاء جاء ابنه من غيرها او قريبه من عصبته فالقى ثوبه على تلك المرة. وعلى خبائها. فصار احقا بها من نفسها ومن غيره. فان شاء تزوجها بغير صدق. الا الصداق الاول الذي اصدقها الميت وان شاء زوجها غيره واخذ صداقها وان شاء عضلها ومنعها من الازواج لتفتدي منه بما ورثته من الميت او تموت تهيأ فيرثها. فان ذهبت المرأة الى اهلها. قبل ان يلقيا ولي زوجها ثوبه فهي احق بنفسها. فكانوا على هذا توفي ابو قيس ابن الاسلت الانصاري ابو قيس ابن آآ ابن الاسند الانصاري وترك امرأته كبشة بنت معن الانصارية. فقام ابن له من غيرها يقال له حصن وقال مقاتل ابن حيان اسمه قيس ابن ابي قيس. فطرح ثوبه عليها ورث نكاحها ثم تركها. ولم ينفق عليها يضارها لتفتدي منه فاتت كبيشة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ابا قيس وورث نكاح ابنه فلا هو ينفق عليه. ولا يدخل بي ولا يخلي سبيلي وقال اقعدي في بيتك حتى ياتي فيك امر الله فانزل الله تعالى هذه الاية. يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان هو الكسائي كرها بضم الكاف ها هنا وفي التوبة وقرأ الباقون بالفتح قال الكسائي هما لغتان قال الفراء الكره بالفتح ما اكره عليه وبالظن ما كان من ما كان من قبلي نفسه من المشقة ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن اي لا تمنعوهن من الازواج ببعض مالها قيل هذا خطاب لاولياء الميت. والصحيح انه خطاب للازواج. قال ابن عباس هذا في الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها وله عليه مهر ونهى عليه مهر فيضارها لتفتدي وترد اليك ما ساق اليها من المهر. فنهى الله تعالى عن ذلك. ثم قال الا ان يأتين فاحشة مبينة فحين اذ يحل لكم اظرارهن ليفتدين منكم. واختلفوا في الفاحشة قال ابن مسعود وقتادة هي النشوز. وقال بعضهم وهو قول الحسن هي الزنا. يعني المرأة اذا نشزت او زنت حل للزوج ان يسألها الخلع. وقال عطاء كان الرجل اذا اصابت امرأته فاحشة اخذ منها ما ساق اليها واخرجها فنسخ الله تعالى ذلك بالحدود. وقرأ ابن كثير وابو بكر مبينة بفتح الياء ووافق اهل اهل المدينة والبصرة في مبينات والباقون بكسرها. وعاشروهن بالمعروف. قال الحسن رجع الى اول الكلام يعني واتوا النساء صدقاتهن نحلة. وعشروهن بالمعروف. والمعاشرة بالمعروف هي الاجمال في القول والمبيت والنفقة. وقيل هو ان يتصنع لها كما فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا قيل له ولد صالح او يعطفه الله عليها. وان اردتم استبدال زوج ما كان زوج. اراد بالزوج الزوجة ولم يكن من قبلها نشوز ولا فاحشة. واتيتم احداهن قنطارا وهو المال كثير صداقا فلا تأخذوا منه من القنطار شيئا اتأخذونه استفهام بمعنى التوبيخ بهتانا واثما مبينا. انتصابهما من وجهين. احدهما بنزع خافض والثاني بالاظمار تقديره تصيبون في اخره بهتانا واثما ثم قال وكيف تأخذونه على طريق الاستعظام؟ اراد به المجامعة ولكن الله حيي يكنيك واصل الافظاء الوصول الى الشيء من غير واسطة واخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال الحسن وابن سيرين والظحاك وقتدة. هو قول الوالي عند العقد زوجتك على ما اخذ الله للنساء على الرجال او تسريح باحسان. وقال الشابي وعكرمة هو ما هو النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اتقوا الله في النساء فانكم اخذتم اخذتموهن بامانة الله تعالى. واستحللتم فروجهن بكلمة الله قوله عز وجل ولا تنفحوا ما نكح باق من النساء. حسبك ما روي عن المنتخب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى الاحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم في اه سياق اداب صدقة المواشي وعن معاذ ابن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن وامرني ان اخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا او تبيع. ومن كل اربعين مسنة. ومن كل دينارا او اوعد له معاشر رواه الخمسة وليس لابن ماجة فيه حكم الحالم وعن يحيى بن الحكم ان معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق اهل اليمن اه اللي عندي اصدق وكذا ضابطها يقول بعثني رسول الله اه ان معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق يعني يأخذ الصدقات المصدق اصدق اهل اليمن. فامرني انا ان اخذ من البقر من كل ثلاثين تبيرا ومن كل اربعين مسنة. فعرضوا علي انا خذ ما بين الاربعين والخمس وما بين الستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين وقدمت فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم امرني الا اخذ فيما بين ذلك. وزعم ان الاوقاف لا فريضة فيه رواه احمد. وعن رجل يقال له سعر عن مصدق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم انهما قالا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نأخذ شافعا والشافع التي في بطنها ولدها وعن سويد بن غفلة قال انا مصدق رسول الله. صلى الله عليه وسلم. فسمعته يقول ان في عهدي ان لا اخذ من راضعي لبن ولا ولا نفرق بين مجتمع ولا نجمع بين مفترق واتاه رجل بناقة كومة فابى ان يأخذها. رواهما احمد وابو داود والنسائي وعن عبد الله بن معاوية الالغى من غاضرة قيس. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن. طعم طعم الايمان. من عبد الله وحده وانه لا اله الا الله واعطى زكاة ما له. طيبة بها نفس كل عام ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا مريضة اللئيمة. ولكن من وسط اموالكم فان الله لم اسألكم خيره ولم يأمركم بشره. رواه ابو داوود. وعن ابي ابن كعب قال ابعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا فمررت برجل فلم اجد عليه في ماله الا ابنة فاخبرته انها صدقته. فقال ذاك ما لا وما كنت لاقرض الله ما لا اللبن فيه ولا ظهر ولكن من هذه ناقة سمينة فخذها فقلت ما انا باخذ ما لم اؤمر به. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب. فخرج معي وخرج بالناقة على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. فاخبره الخبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذاك الذي عليك وان تطوعت بخير قبلناهم واجرك الله فيه. قال فخذها فامر رسول الله صلى الله عليه بالبركة. رواه احمد. وعن سفيان بن عبدالله الثوري ان عمر بن الخطاب قال تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الاكولة الاكولة ولا الربى انا المصائب. احسن اليك ولا فحل الغنم. وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره. رواه ما لك في الموطأ انتهى الباب الزكاة تجب في اربعة من انا من انواع المال بالذهب والفضة وهما الاثمان وفي الخارج من وهي الثمار وفي الماشية وهي الابل والبقر والغنم والرابع عروض التجارة وهي الاموال المعدة للربح والتجارة يشملها قوله تعالى واتوا الزكاة يتعلق بكل الاموال الزكوية بينت السنة احكام الزكاة في هذه الاموال كما مر بنا في هذه الاحاديث ازا كانت المشي نعم قال الشوكاني رحمه الله تعالى الحديث اخرجه ايضا ابن حبان وصححه والدارقطني والحاكم وصحح اه عندي في واو ابن حبان وصححه والدار قطني والحاكم كل منهما يصحح كل منهما ينسب اليه التصحيح كثيرا تخريج ابن حبان تصحيح له اخرجه ايضا ابن حبان وصححه والدار قطني والحاكم وصححها وصححه ايضا حاكم نعم دار قطني والحاكم محتمل للجميع. نعم من رواية ابي وائل المسروق ام معاذ؟ ورواه ابو داوود والنسائي من رواية ابي وائل عن معاذ ورجحه ورجح الترمذي والدار قطني الرواية المرسلة ويقال ان مصر لم يسمع من معاذ. وقد بالغ ابن حزم في تقرير ذلك. وقال ابن هو على الاحتمال وينبغي ان يحكم لحديثه بالاتصال على رأي الجمهور. وقال ابن عبد في التمهيد اسناده متصل صحيح ثابت ووهم عبد الحق فنقل عنه انه قال مصر لم يلق معاذا وتعقبه ابن قطان بان ابا عمر انما قال قال ذلك في رواية مالك عن حميد بن قيس عن طاؤوس عن معاذ. وقد قال الشافعي الطاووس عالم بامر معاذ. وان لم يلقه لكثرة من لقيه. ممن ادرك معاذا وهذا مما لا اعلم لا اعلم من احد فيه خلافا انتهى قال الحافظ في الترخيص ورواه البزار والدار قطني من طريق ابن عباس بلفظ لما بعث النبي صلى الله عليه واله وسلم معاذ الى اليمن امره ان يأخذ من كل ثلاثين من البقر. تبيعا او تبيعة جذعا او جذعة الحديث لكنه من طريق بقية عن المسعودي وهو ضعيف. والرواية الثانية المذكورة الحسن ابن عمارة وهو ضعيف ويدل على ضعفه ذكره فيها لقدوم معاذ على النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم يقدم الا بعد موته. ولم يقدم. احسن اليك. ولم يقدم الا بعد موته. وقد اخرج نحو هذه الرواية ملك في الموطأ من طريق طاؤوس عن معاذ وليس عنده ان معاذ قدم قبل موت النبي صلى الله عليه واله وسلم. بل صرح فيها ان النبي صلى الله عليه اله وسلم مات قبل قدومه وحكى الحافظ عن عبد الحق انه قال في زكاة البقرة حديث متفق على صحة قال ليس اه اللي عندي انه قال في زكاة البقر انه قال في زكاة البقر حديث متفق على صحته يعني يعني في النصب وحكى ايضا الرسل. احسن الله اليك. يعني في النصب اصل وجوب الزكاة في البقر وجوب الزكاة فيها متفق عليه وفيها حديث صحيح لكن كان في النصب في الثلاثين والاربعين انما فيها حديث معاذ هذا. نعم وحكى ايضا عن ابن جرير الطبري انه قال صح الاجماع المتيقن المقطوع به الذي لا اختلاف فيه ان في كل خمسين بقرة بقرة فوجب الاخذ بهذا. وما دون ذلك مختلف فيه. ولا نص في ايجابه وتعقبه صاحب الامام بحديث عمرو ابن حزم الطويل في الديات وغيرها فان في كل ثلاثين اه في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع جذعا او جذع وفي كل اربعين باقورة بقرة. وحكى ايضا عن ابن عبد البر انه قال في الاستذكار لا خلاف بين العلماء. ان السنة في زكاة البقر الا ما في يا معاذ انه النصاب المجمع عليه فيها انتهى قوله من كل ثلاثين من البقر فيه الدليل الا ان الزكاة لا تجب فيما دون الثلاثين. واليه ذهبت العترة والفقهاء وحكى في البحر عن سعيد ابن المسيب والزهري انها تجب في خمس وعشرين منها كالابل ورده بان النصب لا تثبت بالقياس. وان سلم فالنص مانع. قوله تبيعا او تبيعة. التبيع على ما في القاموس والنهاية ما كان في اول سنه وفي في عامر ابن في اول سنه سنة يعني له له سنة وفي حديث عمرو بن حزم جزع او جذع قوله مسن حكى في النهاية عن الازهري ان البقرة والشاة يقع عليهما اسم المسن. اذا كان في السنة الثانية والاقتصار على المسنة في الحديث يدل على انه لا يجزئ المسن. ولكنه اخرج ولكن ولكنه اخرج الطبراني عن ابن عباس مرفوع وفي كل اربعين مسنة او مسن. قوله ومن كل حال من دينارا فسره ابو داوود بالمحتلم. والمراد به اخذ الجزية ممن لم يسلم. قوله معاثر بالعين المهملة حي من همدان لا ينصرف لما فيه من صيغة منتهى الجموع. واليهم يكسب الثياب المعاصرية. والمراد هنا الثياب المعاصرية كما فسره بذلك ابو داوود قوله قوله ان الاواقص الى اخره قوله قوله ان الاوقات. نعم. الخ يعني هي جمع وقص. بفتح الواو والقاظ ويجوز اسكانها وابدال وهو ما بين الفرضين عند الجمهور واستعمله الشافعي فيما دون النصاب الاول. وقد وقع الاتفاق على انه لا يجب فيها شيء في البقر الا في رواية عن ابي حنيفة فانه اوجب فيما بين الاربعين فيما بين الاربعين والستين ربع مسنة وروى نعم نعم ربع عود نعم مسنة الطلب في زكاته المواشي انه لا شيء في الوقت وهو ما بين الفرضين الابل والبقر والغنم كلها ما بين الفرضين او ما بين النصابين لا لا لا تزيد فيه الزكاة الابل ثم تقدم ابي حنيفة في هذا المحكي هذا القول الى دليل نعم وروي عنه وهو المصحح له انه يجب قصده من المسنة اه انتهى الاحاديث هذي ثم انتقل حديث الخامس والسادس فامرني ان اخذ وما بين الثمانين والتسعين كده كتير هو معنى انه امرني الا اخذه نعم يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه والتابعين. اما بعد قال شيخنا حفظه الله في الجامع لفوائد بلوغ المرام باب المسح على الخفين ذكر باب المسح على الخفين بعد باب الوضوء لان المسح على الخفين داخل في صفة الوضوء. لانه بدل عن غسل الرجلين عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلته هما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه عنه الا النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله وفي اسناده ضعف. وانا علي رضي الله الله عنه انه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه على ظاهر خفيه اخرجه ابو داوود باسناد حسن وفي الاحاديث فوائد منها الاولى جواز المسح على الخفين في الوضوء الثانية جواز المسح على الخفين وان كان فيهما ثقوب لاطلاق اسم الخف في الاحاديث اليكم ضابط الثقوب يعني لو كان مثلا الاصبع الابهام يخرج يمسح بعض الفقهاء يقول لا يمسح الذي يطمئن اليه انه اذا كان الثقوب واسعة لا يمسح اما اذا كانت دقيقة ومن تبعه كل ما ما دام انه خف يسخر به القدم فانه نعم احسن الله اليكم لا لا يعجبني الرابع الرقيق هذا لا يجوز نعم احسن الله اليكم. الثالثة الرد على الرافضة والخوارج في انكار المسح على الخفين الرابعة ان حكم المسح على الخفين متأخر عن اية الوضوء في المائدة لان هذا الحديث كان في غزوة تبوك قامشة البناء الرابع ان حكم المسعى على الخفين متأخر عن اية الوضوء في في المائدة لان والحديث كان في غزوة تبوك سورة المعدة متقدمة خامسة البناء على الاصل حتى يرد الدليل الناقل لان المغيرة اراد نزع الخفين بناء على ان الفرظ غسل الرجلين السادسة ان السنة لمن كان لابسا للخفين المسح عليهما. السابعة ان المسح على الخفين افضل من خلعهما. وغسل الثامنة ان خلع الخفين بغسل الرجلين فيه مشابهة لاهل البدع التاسعة ان من لم يقنع بالمسح على الخفين فهو مبتدع العاشرة ان شرط المسح على الخفين لبسهما على طهارة بالماء في قوله صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما طاهرتين اي بالماء وهذا قول الجمهور وحكي فيه الاجماع لان التيمم لا تعلق له بالرجلين ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ فليمسح عليهما وليصلي فيهما. سيأتي هذا الحديث. نعم ولان طهارة التيمم تبطل بوجود الماء الحادية عشرة جواز المشي على الخفين في الحظر والسفر لقوله اني ادخلتهما طاهرتين فالعلة عامة الثانية عشرة ان الاحكام الشرعية معللة الثالثة عشرة ان العلة في هذه الرخصة لبسهما على طهارة الرابعة عشرة جواز الوضوء بحضرة الناس الوضوء بحضرة الناس نعم الخامسة عشرة جواز اعانة المتوضئ بالصب عليه وبخلع ما يحتاج الى خلعه بلا كراهة السادسة عشرة فضيلة المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه لخدمته النبي صلى الله عليه وسلم. السابعة عشرة قيل قوله ادخله طاهرتين يدل على انه لا يلبس الخف لا يلبس الخف اليمنى الا بعد غسل اليسرى فان فعل لم يجزئه الا ان يخلع اليمنى ثم يلبسها ثم يلبسها الصحيح جوازه لان المقصود حصول القدمين في الخفين طاهرتين ولانه لا معنى لنزع الخف ثم لبسه ان المسح على الخفين من وجوه من وجوه من وجوه يسر الشريعة التاسعة عشرة ان المشروع هو المسح على ظاهر الخف وهو اعلاه كما يدل عليه حديث علي رضي الله عنهما واما حديث مش حياشف الخف ضعيف ومسح اسفل الخف كما انه مخالف للسنة. فهو مخالف للرأي والعقل لان مسح اسئل الخف وهو هو وهو يتعرض للقذر فيه تقدير لليد ولا يزول بالمسح قذر العشرون التخيير بين مسح الخفين باليدين دفعة واحدة او اليمنى قبل اليسرى يعني في الكيفية احسن الله اليكم. نعم في كيفية المسح نمسح امسح اليوم باليمنى واليسرى باليسرى او يمسح بيد واحدة وكيف ما مسح احسن الله اليكم؟ نعم. وكيف مسح اجزاء؟ اجزاء نعم الحادث والعشرون ان الدين ليس بالرأي كما قال علي رضي الله عنه بل بالشرع من الكتاب والسنة والعقل الصريح لا يعارض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بل يشهد له او او لا يحكم بشيء وعن صفوان ابن عسان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني في قول علي لو كان الدين بالرأي اذا كان شرفك اولى بالمسح سبقت الاشارة اليه يعني مقولة علي عندي فيه نظر انه فان المسح في اسفل الخوف اسفل الخوف مخالف يعني للشرع وكذلك من جهة الرأي كما اشرنا اليه وكبائن السنة لم ترد بمسح اسفل الخف فهذا هو موجب النظر لما ذكرت من ان الخف يعرض اليدين للترويث وهذا مسح ليس بغسل كما جاء في السنة هو الموافق للرأي. نعم احسن الله اليكم صفوان بن عشان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. اخرجه النسائي. والترمذي واللفظ له ابن خزيمة وصححه وعن علي رضي الله عنه وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما المقيم يعني في المسح على الخفين اخرجه مسلم الحديثان اصل في توقيت المسح على الخفين. وفي الحديثين فوائد منها الاولى. جواز المسح على الخفين في السفر الثانية ان مدة المسح على الخفين في السفر ثلاثة ايام الثالثة ان مدة الحظر يوم وليلة الرابعة ان ابتداء مدة المسح من المسح بالفعل بالفعل احتاز من جواز المسيح كما يقول من اهل العلم ان مدة المسجد تبدأ من الحدث لان من الحدث يبدأ المسح يبدأ جواز المسح من عليها من كان لابسا لخفين والله حديث ان المدة مقدرة بالمسح بالفعل الجمهور لا راعوا اباحة المزح انه يباح له المسح وتبدأ وتبدأ من الحدث بعد اللبس والقول الاخر وهو المرجح ان المدة نبدأ من من المسح بالفعل وتطبيق ظاهر الخفين قبل صلاة الفجر ثم ثم انتقل وضوءه بعد ذلك بالنوم مثلا ثم لم يمسح الا لصلاة الظهر معنى قول الجمهور تبدأ مدة المسح من من نومته الاخر تبدأ المدة من مسحه نعم نعم الا وهو الراجح. ان المسح ان المدة تبدأ من المسح بالفعل احسن الله اليكم واذا تمت المدة يستأنف هذي محل خلاف اخر وانا الاحتياط ان ان يستأنف الطهارة اذا انتهت المدة نعم احسن الله اليكم وقد يقال انه من اول المسح بالفعل حتى ولو بل لو توضأت تجديدا او هو مستحبا لانه يصدق عليها انه مسح طهارة صحيحة لكن مدة المسح بدأ وتوضأت تجديدا للوضوء توضأ وضوءك مستحب ومسح لأ من حدث بعد لبسنا هذا قول الجمهور لا اذا خلع لا الله اليكم. الرابعة ان ابتداء مدة المسح من المسح بالفعل. خامسة ان المسح لا يشرع الا في الطهارة من الحدث الاصلي سادسة النهي عن خلع الخف من اجل غسل الرجلين لقوله صلى الله عليه وسلم الا ننزع خفافنا السابعة ان النوم ناقض للوضوء الثامنة وجوب خلع الخفين من اجل غسل الجنابة التاسعة انه لا يجوز المسح بعد انقضاء المدة بل يجب استئناف الطهارة وغسل الرجلين انه لا يجوز المسح بعد انقضاء المدة بل يجب استئناف الطهارة وغسل الرجلين انا متفق عليه نعم شيخ الاسلام احسن الله اليكم يرى انه لا لا لا رأي شيخ الاسلام فيما اذا بقي على طهارته. نعم انت هتمد وهو باق على طاعتك اما اذا انتهت المدة وقد فانه لا يجوز له المسح انتهت التاسعة انه لا يجوز المسح بعد انقضاء المدة. بل يجب استئناف الطهارة وغسل الرجلين. العاشرة التوسعة الرخصة للمسافر الحادية عشرة ان للسفر رخصا يختص بها الثانية عشرة مراعاة الشريعة في احكامها لاختلاف الاحوال الثالثة عشرة ان المشقة تجلب التيسير ثوبان رضي الله عنه قال من بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم تترك الباب. احسن الله اليك لا اله الا الله هل يجوز للشخص انه يترك الصلاة خوفا من نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد قال ابو عبد الله فقال الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الاية وقال ان الدين عند الله الاسلام فسمى اقام الصلاة وايتاء الزكاة دينا قيما. وسمى الدين اسلاما فمن لم يؤدي الزكاة فقد ترك من الدين القيم الذي اخبر الله انه عنده الدين انه عنده الدين وهو الاسلام بعضا وقد جامعتنا هذه الطائفة التي فرقت بين الايمان والاسلام على ان الايمان قول وعمل وان الصلاة والزكاة من الايمان وقد سماهم الله دينا واخبر ان الدين عند الله الاسلام. فقد سمى الله الاسلام بما سمى به الايمان. وسمى الايمان بما سمى به الاسلام. وبمثل جاءت الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن زعم ان الاسلام هو الاقرار. وان العمل ليس منه فقد خالف الكتاب والسنة. ولا فرق بينه وبين المرجئة اذ زعمت ان الايمان بلا عمل فقد بين الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ان الاسلام والايمان لا يفترقان فمن صدق الله فقد امن به ومن امن بالله فقد خضع لله وقد اسلم لله من صام وصلى وقام من فرائض الله وانتهى عما نهى الله عنه فقد استكمل الايمان والاسلام المفترض عليه ومن ترك من ذلك شيئا فلن يزول عنه اسم الايمان ولا الاسلام الا انه انقص من الا انه الا انه انقص من الا انه انقصوا. احسن الا انه انقص من غيره في الاسلام والايمان من غير نقصان من الاقرار بان الله وما قال حق لا باطل. وصدق لا كذب ولكن ينقص من الايمان الذي هو تعظيم للقدر خضوع للهيبة والجلال والطاعة المصدق والطاعة للمصدق للمصدق به وهو الله. المصدق احسن الرسول يريد والطاعة للمصدق به وهو الله عز وجل المصدق به والطاعة للمصدق به نعم فسرها فسرها وهو الله وهو الله عز وجل فمن ذلك يكون النقصان لا من اقرارهم بان الله حق وما قاله صدق قالوا ومما يدل ومما يدلك على تحقيق قولنا ان من فرق بين الايمان والاسلام قد جامعنا ان من اتى الكبائر التي استوجب النار لن يزول عنه اسم الاسلام وشر من الكبائر واعظمهم ركوبا لها من ادخله الله النار فهم يروون فهم يروون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويثبتونه ان الله يقول اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة خردلة من ايمان ومثقال برة ومثقال شعيرة. فقد اخبر الله تبارك وتعالى ان في قلوبهم ايمانا اخرجوا به من النار وهم اشر اهل التوحيد الذي لا يزول في قولنا وفي قول من خالفنا عنهم اسم ولا الذي الذين لا يزول في قولنا وفي قول من خالفنا عنهم اسم الاسلام ولا جائز ان يكون من في قلبه ايمان يستوجب به الخروج من الايمان. ودخول الجنة ليس بمؤمن بالله اذ لا جائز ان يفعل الايمان الذي يثاب عليه بقلبه من ليس بمؤمن. كما لا جائز ان يفعل الكفر بقلبه من بكافر واما ما احتجوا به مما روي في بعض الحديث في الزاني انه يخرج من الايمان وينزع منه الايمان ونحو ذلك قد روينا عن ابن عباس انه قال ينزع منه نور الايمان. ونور الايمان ليس هو كل الايمان فانما اراد بقوله ينزع منه الايمان بعض الايمان لا كل الايمان حتى لا يبقى فيه شيء من الايمان. فلو كان كذلك لكان كافرا اذ زال عنه اسم اسم الايمان باسره فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال خردلة من ايمان لان من دخل النار فقد لقي الله بالكبائر وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان في قلوبهم اجزاء من الايمان استحقوا بذلك اسم قسم الايمان ووجب لهم عليه الثواب لولا ذلك ما دخلوا الجنة لانه لا يدخل الجنة من البالغين العاقلين من ليس بمؤمن لان الله عز وجل قال في كتابه وجنة عرضها وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة وفي بعض الحديث لا يدخل الجنة الا نفس مسلمة وليس ذلك بمتناقض ولا مختلف. لان معناهما واحد ولما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يخرج من النار من كان في قلبي مثقال خردلة من ايمان فيدخله الجنة علمنا انه لم يدخل لم يدخله الجنة الا وهو مسلم مؤمن قالوا ومما يدل على بطلان قول من خالفنا ففرق بين الايمان والاسلام وتحقيق قولنا انا وجدنا الله عز وجل افترض الفرائض الحلال وحرم الحرام ووضع الاحكام والحدود بين المسلمين على اسم الايمان لا على اسم الا على اسم الاسلام فزعم هؤلاء ان من اتى كبيرة فهو خارج من الايمان وليس بمؤمن ثم حكموا عليه. وله باحكام المؤمنين. ولو كان الامر كما قالوا في من اتى كبيرة للزم اسقاط عامة الفرائض والاحكام والحدود التي اوجبها على المؤمنين عمن اتى كبيره لان اسم الايمان قد زال عنه. وفي ذلك خروج من احكام الكتاب ومما اجمعت عليه الامة فان قالوا انما اجرينا عليه احكام المؤمنين لانه مسلم عندنا وان لم يكن مؤمنا. قيل لهم فانما اوجب الله عز وجل الفرائض والحلال والحرام على المؤمنين باسم الايمان لا باسم الاسلام. قال الله عز قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الان وقال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاة وقال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. وقال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام ويا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. الاية ويا ايها النبي حرض المؤمن على القتال وقال ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. ويا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. ويا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. وقال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. وقال الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة الى قوله وحرم ذلك على المؤمنين. وقال وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون قال ابو عبد الله فانما امرهم بان يتوبوا من ذنوب من ذنوب احدثوها ليست بكفر ولا شرك ولو كانت الذنوب اخرجتهم من الايمان لما سماهم الله المؤمنين ولكن سماهم مؤمنا وافترض عليهم التوبة من الذنوب فمن زعم ان من اتى كبيرة زال عنه اسم الايمان لزمه ان ان يسقط عنه فمن زعم ان من اتى كبيرة زال عنه اسم الايمان لزمه ان يسقط عنه هذه الفرائض كلها. لان الله انما اوجبها على المؤمنين باسم الايمان وقال وقال الله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ثم خص المحصنات من اهل الكتاب فاحل نكاحهن وقال اليوم احيل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن فلو ان مسلمة سرقت او شربت جرعة من خمر لكان اسم الايمان قد زال عنها في قول هؤلاء. فوجب تحريم نكاحها عليهم لان الله انما اباحنا نكاح المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب وليست هذه من المؤمنات ولا من اهل الكتاب وقال الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فيسألون عمن لا يستطيع طولا لنكاح المحصنة وخاف العنت فاراد ان يتزوج امة مسلمة تصوم وتصلي الا انها قد سرقت درهما ايحل له نكاحها فان اباحوا نكاحها وليست عندهم بمؤمنة خرجوا من حكم الكتاب وان حرموا نكاحها خرجوا من لسان الامة الا طائفة من الخوارج وقال الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. الاية فيسألون عن رجل اتى كبيرة فقتله رجل خطأ عليه عتق رقبة مؤمنة ودية مسلمة فان قالوا نعم. قيل لهم فاين فمن اين اوجبتم عليه ذلك؟ وانما اوجب الله عتق الرقبة والدية على من قتل مؤمنا وهذا المقتول ليس بمؤمن عندكم ولا هو من اهل الكتاب الذي بيننا وبينهم ميثاق فلا ينبغي ان يكون على قاتله عندكم دية ولا عتق رقبة. وقال وقال الله في تحرير رقبة مؤمنة. فما تقولون في او عبد مسلم يصوم ويصلي ويؤدي الفرائض الا انها سرقت سرقت او شربت خمرا هل يجوز عتقها عما عليه عتق رقبة؟ فان عتقها فقد اثبتوا لها اسم الايمان وتركوا قولهم. وان قالوا ليست بمؤمنة وعتقها جائز خالفوا حكم الكتاب. وان زعموا ان ليس بجائز خرجوا من لسان الامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الامة السوداء حين امتحنها بالشهادتين فاقرت اعتقها فانها مؤمنة. ولم يقل انها مسلمة. قال ابو عبد الله ويسألون عن نكاح الوثنيات احسن الله اليكم رحمهم الله اول يذهب هذا المذهب وهو انه ان الايمان والاسلام معناهما واحد وهذا انه فيه كما سمعنا ولكن المخالف له ايضا وجوه من الاستدلال ولو لم يكن الا حديث جبريل فانه فرق بين الاسلام والايمان. في السؤال اخبرني عن الاسلام اخبرني عن الايمان سؤالان واختلف جوابهما حديث وهو مؤمن واضح في انه ليس بمؤمن باطلاق النصوص ترد مرادا به المؤمن الايمان الكامل انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا فهذا نعت صنف من المؤمنين ولدرجة خاصة لا يدخل لا يدخل فيهم مفهوم مؤمن في قوله تعالى بتحرير رقبة مؤمنة ليس من شرط ما يجري في التحرير ان يكون من هذا الصنف ان الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم اذا ابتليت ولهذا يقال انه لا اسلام الا بايمان لا يكون الانسان مسلما الا ومعه اصل الايمان. وهؤلاء هم الذين يخرجهم الله من النار انما هم مسلمون ولكن معهم اصل واذا كان كذلك علمنا ان الاصل في النجاة من النار ودخول الجنة هو الايمان قسم الاسلام يدخل فيه المنافقون مسلمون في ظاهرهم ليسوا مسلمين في الحقيقة ومن ادل دليل على التفريغ قوله تعالى قالت العرب وامنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا نعم يا محمد فيه بعض الاسئلة احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة حديث اه انتم اه شهداء شهداء الله في ارضه اه اتخذه بعض الناس للنايل من اعراض انا خريم والكذب عليهم وانحط من قدرهم توجيهكم لا يجوز يعني الواجب العمل بالنصوص كلها يؤهد ببعضها دون بعض الذي قال في الرسول عليه الصلاة والسلام انتم شهداء الله في ارظه. هو الذي قال اياكم والغيبة سباب الموس الفسوق هذا وعظم حرمة المؤمن يجب على المسلم ان يقول في اذا سئل واستشهد ان يقول الحق ان يقول ما يعلمون والرسول استشهد الصحابة الذين كانوا عنده استشهده فاثنوا على خيرا واثر على الاخرى شرا الرسول استشهدهم ومن استشهد من استشهده من له بل له حق في الاستشهاد يجب علينا ان نشهد اما فضولا وشغل وتحكم لا يجوز للانسان ان يتكلم في عرض المسلم ولا يغتب بعضكم بعضا. ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا واذا كانت الغيبة في الصالحين وفي اهل العلم كانت اقبح الحاصل انه حديث انتم شهداء الله في ارضه. مات الصحابة ما تكلموا الا عندما استشهدهم الرسول فشهدوا بما يعلمون نعم احسن الله اليكم يقول السائلة عبر الشبكة انا متزوجة واعيش في بلد زوجي واختي جاءت للعيش معي والشغل ايضا آآ لكن وجودها في بيتي آآ يزعجني ويؤثر على علاقتي بزوجي مع العلم بانها محترمة ومؤدبة وانا استحي ان اطلب منها ان ترجع للسكن عند اهل فهل هذا حرام وقطيعة؟ لاني لا ارغب في وجودها ببيتي ليست قطيعة ليست قطيعة لكن اذا كانت محتاجة لك ينبغي لك ان مطالبيها بالخروج اذا كانت محتاجة لماذا جاءت عندك مجرد فضول يعني تنوي السكن وتنويع المكان قال لك تزعجيها ولا تخرجيها احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة المرأة التي في العدة لوفاة زوجها هل يجوز لها ان تهني شعرها اذا كان شعره ابيض وكانت وكانت تحني في ايام في ايام زوجها احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة رجل آآ اكتشف انه امه تخرج مع رجال وتنام معهم فكره امه ورفض بر وها ومقابلتها فهل عليه اثم؟ عليها عليه ان يصلها بالانكار بالانكار عليها والعمل على منعها ومسؤول عليه ان يمنعها وهذا من برها من برها ان ينكر عليها ما ما ما ذكر وان يمنعها من ذلك بكل ما يستطيع وهذا وحال هذه لا تمنع ما يجب لها من من حق الانفاق اذا كانت فقيرة ينفق عليه لكن عليه ان ينكر عليها المنكر ويمنعها من فعل المنكر نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة هذا حال المراجعة لكتاب الله يسرع بعضهم في القراءة بشدة حتى يختبر آآ حفظه فما حكم ذلك؟ لا بأس لاباس عليه ما دام ان انه لا يترد لا يسقط كلمات ولا يؤدي به ذلك الى تحريف الايات هلا يا باشا نعم احسن الله اليكم تقول السائلة عبر الشبكة قمت انا وصديقاتي باللعب بالورق لقراءة المستقبل بنية الضحك فقط اه لانه ولا واحدة منا لها علم بهذه الامور ثم علمت ان من اتى عرافا ولم يصدقه لم تقبل صلاته اربعين يوما فاستغفرت الله وبكيت وندمت على ذلك وصليت ركعتين فهل فهل تنطبق علينا هذه او فهل تنطبق علي هذه الامور بحيث لا تقبل لي صلاة اربعين يوما ما دمت قد تبت فلا يضرك ما التوبة تجب ما قبلها قد احسنت بالتوبة فلا تعودي لمثل ذلك المستقبل لا يعلمه الا الله ولا يجوز سؤال الكهان والسحرة عن عن ما يفعله الانسان في المستقبل او عن ما يحدث له في المستقبل ولا ان يفعل الافعال التي يقال له فيها انها تدل على المستقبل مثل ما يقول قراءة الكف او قراءة الفنجان او ما اشبه ذلك او ما ذكرت من اللعب بهذه الاوراق للاستدلال بها على المستقبل كل هذا منكر وحرام اقول احسن الله اليك هل يشمل هذا دخول بعض الحسابات في مواقع التواصل هنا ما يجوز الدخول فيها لا يجوز الدخول فيها ولا الاستماع لما يبث في بعض القنوات من اخبار الكهان ولا سؤاله بطريق من طرق القنوات احسن الله اليكم. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله احسن الله اليكم يقول السائل هل التورك التشهد الاخير يشرع للامام فقط ام للجميع للجميع لكن بدون بدون وظائف لمن يكون الى جواره يعني ولا ترمي بنفسك الى من واذا كان الصف متراص فالحمد لله. لا لا تتورط لان التوارك سنة ليس بواجب. نعم