﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:46.700
يعظم حرمات الله  اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا  حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خرج

2
00:00:46.700 --> 00:01:28.500
فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان الله او تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب لكم فيها منافع الى اجل مسمى. ثم محله الى

3
00:01:28.500 --> 00:02:10.200
البيت العتيق. جزاك الله خير لا اله   ذلك هو من يعظم حرمات الله حرمات الله هي المحرمات الا ان حمى الله محارمه وتعظيم حرمات الله بمجانبتها والتباعد منها طاعة الله وتعظيما لله

4
00:02:14.500 --> 00:02:37.300
فهو خير له عند ربه تعظيم تعظيم حرمات الله خير للعبد عند ربه لانه يجد عاقبة ذلك الفلاح والنجاة والفوز بالجنات هو خير له عند ربه اجتنبوا الرجز اعظم الحرمات

5
00:02:37.750 --> 00:03:05.300
واكبر السيئات عبادة الاصنام الشرك بالله واجتنبوا قول الزور من من حرمات الله الاوثان التي تعبد من دون الله وقول الزور كلاهما من حرمات الله يعني من المحرمات التي يجب الحذر منها واجتنابها

6
00:03:10.600 --> 00:03:37.700
هنا في يجتنبوها حلفاء الله موحدين لله نائمين عن الباطل الى الحق مؤسرين للحقل على الباطل غير مشركين به الشرك ضد الحنيفية الحنيفية هي ملة ابراهيم. وهي ان تعبد الله مخلصا له الدين

7
00:03:37.750 --> 00:04:03.050
فتعبده وحده لا شريك له. ولا تعبدوا ما هم سواه ثم قال تعالى ومجلسك بالله فكأنما خر من السماء هذا مثلا ضربه الله للمشرك في هلاكه  وخسرانه فكأنما خر من السماء

8
00:04:04.100 --> 00:04:26.350
ما حال من خر من السماء فيهظي الى اين ينتهي؟ ينتهي كما قال تعالى الفتاة الطير او تأوي به الريح في مكان سحيق اما ان تمزقه الطير او يهوي في مكان سحيق غاية في العمق

9
00:04:26.900 --> 00:04:49.400
والبعد انه مجلس فكأنما خر من السماء الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق ثم قال تعالى ومن يعظم السعادة ذلك ومن يعظم شعائر الله الله هي معالم الدين

10
00:04:49.700 --> 00:05:25.000
ويشمل شعائر مكانية مشاية زمنية  عملية اعمال الصفا والمروة من شعائر الله والبيت من شعائر الله والمشاعر من شعائر الله والهدأ والهدي من شعائر الله الله فانها من تقوى القلوب

11
00:05:25.050 --> 00:05:56.600
يعني تعظيم شعائر الله هي من تقوى القلوب فمن كان في قلبه تقوى فانه يعظم حرمات الله ويعظم شعائر الله تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب فيها منافع مسمى الهدايا التي تهدى للبيت

12
00:05:57.650 --> 00:06:24.550
الحجاج فيها منافع ينتفعون بها الى اجل مسمى ثم نحلها الى البيت العتيق اذا وصلت الى الحرم  كما قال تعالى والهدي محله سنحل الهدي هو الحرم محل الزمان ومحله الزماني يوم النحر

13
00:06:28.350 --> 00:07:01.700
ثم محلها الى البيت العتيق تنتهي الى الحرم نعم  بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البغوي رحمه الله تعالى

14
00:07:01.850 --> 00:07:26.850
قوله تعالى اي الامر ذلك يعني ما ذكر من اعمال الحج ومن يعظم حرمات الله اي معاصي الله. وما نهي عنه عظيمها ترك ملابستها. قال الليث حرمات الله. ما لا يحل انتهاكها. وقال

15
00:07:26.850 --> 00:07:49.400
زجاج الحرمة ما وجب القيام به وحرم التفريط به. وذهب قوم الى ان معنى الحرم ها هنا المناسك بدلالة ما يتصل بها من الايات. وقال ابن زيد الحرمات ها هنا. البيت الحرام

16
00:07:49.400 --> 00:08:11.400
البلد الحرام والشهر الحرام. والمسجد الحرام والاحرام. فهو خير له عند ربه. اي عظيم الحرمات هذا القول لان هذه المواضع لها حرمة يجب تعظيمها بفعل ما امر الله به وترك ما نهى عنه

17
00:08:15.200 --> 00:08:47.850
الحرم انه حرمة حرم الله فيه لم تحرم بوالده ولهذا سمي الحرم وتعظيم حرمة الله هي اجتناب منافيه وتعظيم ما ما جعل الله له حرمة من الامكنة والازمنة كما قال المؤنس الشهر الحرام من حرمات الله. والبلد الحرام من حرمات الله. نعم

18
00:08:48.300 --> 00:09:27.250
خير له عند الله في الاخرة قوله عز وجل احلت لكم الانعام ان تأكلوها اذا ذبحتموها. وهي الابل والبقر والغنم. الا ما يتلى عليكم تحريمه وهو قوله في سورة المائدة. حرمت عليكم الميتة والدم. الاية

19
00:09:27.600 --> 00:10:03.950
اجتنبوا الرجس من الاوثان اي عبادتها يقول كونوا على جانب منها فانها رجس اي سبب الرجس وهو العذاب والرجس بماء والرجس وبمعنى الرجس. وقال الزجاج من ها هنا جينيس ايجتنب لوثان التي هي رجس. واجتنبوا قول الزجاج نعم. وقال

20
00:10:03.950 --> 00:10:37.900
دجاج من ها هنا للتجنيس للتجنيس. نعم اي من ببيان هذا المصطلح من تقول لبيان المجلس  يعني التي هي الاوثان. نعم  اجتنبوا الاوثان التي هي رزق. واجتنبوا قول الزور يعني الكذب والبهتان

21
00:10:38.250 --> 00:10:58.250
وقال ابن مسعود شهادة الزور روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال يا ايها ها الناس عاد عاد عدلت شهادة الزور اا بالشرك بالله ثم قرأ هذه الايات

22
00:10:58.250 --> 00:11:18.850
وقيل هو قول المشركين في تلبيتهم لبيك لا شريك لك لبيك الا شريكا هو لك ما تملك وما ملك. وهذا من الزور الكلام الباطل الخبيث لا شريك له الا شريكا هو لك. نعم

23
00:11:19.900 --> 00:12:01.100
هنا فعائد الله مخلصين له غير المشركين به خلقت كانوا في الشرك يحجون ويحرمون البنات والامهات والاخوات وكانوا يسمون حنفاء. فنزلت حنفاء لله غير مشركين به اي حجاج لله مسلمين موحدين. يعني من اشرك لا يكون حنيفا. ومن يشرك بالله فكأنما

24
00:12:01.100 --> 00:12:37.300
خر اي سقط من السماء الى الارض  اي تستلبه الطير وتذهب به. والخطف والاختطاف. تناول الشيء بسرعة وقرأ اهل المدينة فتخطفهم بفتح الخاء  وتشديد الطاقية يتخطفه. او تهوي به الريح اي تميل وتذهب به. في مكان

25
00:12:37.300 --> 00:13:01.850
اي بعيد معناه ان بعيد من اشرك من الحق تباعد من سقط من السماء فذهبت اوهوت فيه الريح فلا يصل اليه بحال. وقيل شبه حال المشرك. بحال من في انه لا يملك لنفسه حيلة

26
00:13:01.950 --> 00:13:34.000
لا يقع بحيث الريح فهو هادك لا محالة اما باستلاب الطير لحمه واملا بسقوطه الى السحيق وقال الحسن شبه اعمال الكفار بهذه الحال لانها تذهب وتبئ وتبطل فلا يقدرون على شيء منها. ذلك يعني الذي ذكرت من اجتناب

27
00:13:34.000 --> 00:14:04.000
سوى قول الزور ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. قال ابن عباس شعائر الله والهدي واصلها من الاشعار. وهو اعلامها ليعرف انها هدي. وتعظيمها واستحسانها. وقيل شعائر الله اعلام دينه. فانها من تقوى القلوب. اي فان

28
00:14:04.000 --> 00:14:43.450
تعظيمها من تقوى القلوب لكم فيها اي في البدء. قبل تسمية هذه الهدي منافع في اي في البدن قبل تسمية هذا الهدي  منافع في درها واصوافها واوبارها وركوب ظهورها الى اجل مسمى وهو ان يسميها ويوجبها هديا

29
00:14:43.500 --> 00:15:13.500
اذا فعل ذلك لم يقل له شيء من منافعها. هذا قول مجاهد. وقول قتادة والضحاك رواه مقسم عن ابن عباس وقيل معناه لكم في الهدايا منافع بعد ايجابها وتسميتها هدية بان تركبوها وتشربوا البانها. عند الحاجة الى اجر مسمى. يعني

30
00:15:13.500 --> 00:15:39.200
ان تنحروها وهو قول عطاء بن ابي رباح قال فاهل العلم في ركوب الهدي. وقال قوم يجوز له ركوبها والحمل عليها غير مضر بها ها وهو قول مالك والشافعي واحمد واسحاق. لما اخبر ابو الحسن السرخسي قال اخبرنا

31
00:15:39.200 --> 00:16:12.500
قال اخبرنا ابو اسحاق للهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب مالك عن ابي الزناد عن الاعرابي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له قذها فقال يا رسول الله انها بدنة. فقال اركبها ويلك في الثانية او الثالثة

32
00:16:12.500 --> 00:16:53.250
بعدما فظل عن ري ولدها. وقال الرأي لا وقال وقال وكانت ردد لنا  وكذلك قال له اشرب اللبن بعدما فضل عن ري الري الري ولا دهاء  نعم  اخرجه البخاري ومسلم

33
00:16:56.000 --> 00:17:58.600
المصنف في شرح السنة      لا يركبها وقال قوم لا يركبها الا ان يضطر  وقال بعضهم اراد بالشعائر المناسك ومشاهد مكة لكم فيها منافع بالتجارة والاسواق الى اجل مسمى وهو الخروج من مكة. وقيل لكم فيها منافع باجر والثواب

34
00:17:58.600 --> 00:18:25.500
في قضاء المناسك الى اجل مسمى اي الى انقضاء ايام الحج محلها اي منحرها الى البيت العتيق اي بنحرها عند البيت العتيق يريد ارض الحرم كلها كما قال الا يقرب المسجد الحرام اي الحرم كله. روي عن جابر في قصة

35
00:18:25.500 --> 00:18:51.850
في حجة وداعة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرت ها هنا ومنى كلها من حر فانحروا في رحالكم ومن قال الشعائر المناسك طالما قوله ثم محلها الى البيت العتيق. اي محل الناس من احرامهم

36
00:18:51.850 --> 00:19:20.800
الى البيت العتيق. اي اي. اي محل الناس. نعم. من الاحوال. من احرامهم الى البيت العتيق  اي ان يطوفوا به طواف الزيارة يوم النحر ولكل امتي   بسم الله الرحمن الرحيم

37
00:19:20.900 --> 00:19:40.900
قال الامام مجد الدين عبدالسلام ابن تيمية تحراني رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى احكامي الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه باب بيان وقت الذبح

38
00:19:41.000 --> 00:20:18.450
جند ببني سفيان البجلي انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اضحى قال فانصرف فاذا هو باللحم وذبائح الاضحى فاذا هو باللحم وذبائح اضحى تعرف نعم فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ذبحت

39
00:20:18.550 --> 00:20:48.550
قبل ان يصلي فقال من كان ذبح قبل ان يصلي فليذبح مكانها اخرى. ومن لم يكن ذبحها حتى صلينا فليذبح بسم الله. متفق عليه. وعن جابر قال صلى بنا الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا ان النبي

40
00:20:48.550 --> 00:21:08.550
صلى الله عليه وسلم قد نحر فامر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله ان يعيد بنحر اخر. ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. رواه احمد ومسلم

41
00:21:08.550 --> 00:21:28.550
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد متفق عليه وللبخاري من ذبح قبل الصلاة فانما يذبح لنفسه. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تاب

42
00:21:28.550 --> 00:21:58.550
اما نسكه واصاب سنة المسلمين. وعن سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ايام التشريق ذبح. رواه احمد. وهو الدارقطني من حديث سليمان ابن موسى عن عمرو بن دينار. وعن نافع بن جبير عن جبير عن النبي صلى الله

43
00:21:58.550 --> 00:22:29.550
نحوه علمنا بهذا ان وقت الذبح يبدأ من بعد صلاة العيد وفي الحج بعد رمي الجمرة  ويستمر وقتا للذبح لاخر ايام التشريق ولهذا انكر النبي صلى الله عليه وسلم وشدد

44
00:22:29.600 --> 00:22:57.350
على الذين ذبحوا قبل الصلاة  يعني دابا حل نفسه ليأكل فقط يعني لم يفعل النسك المأمور به بعد الصلاة فقد وافق سنة المسلمين وتم نسكه وهذا يوجب التنبه لمثل هذا

45
00:22:59.400 --> 00:24:07.450
الحجر من الاستعجال الصبح افتح الباب     نعم نعم ما الذبح الا بعد رمز جمرة العقبة الذي يظهر انه ان الامر واسع لانه سئل الرسول للبحث قبل ان ارمي فقال اذبح ولا حرج. نعم

46
00:24:09.050 --> 00:24:28.400
قال الشوكاني رحمه الله تعالى وفي الباب عن البراء عند الجماعة كلهم بلفظ من ذبح قبل الصلاة فانما هو لحم قدمه لاهله. ليس من النسك في شيء وقد تقدم بنحو هذا

47
00:24:28.400 --> 00:24:55.200
قوله من ذبح قبل ان نصلي في مسلم قبل ان يصلي او نصلي الاولى بالياء التحتية والثانية بالنون وهو شك من الراوي ورواية ايش والثاني والثانية بالنون وهو شك من الراوي. نعم. ورواية النون موافقة لقوله

48
00:24:55.200 --> 00:25:15.200
في اول الحديث انها ذبحت قبل ان يصلي. فان المراد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم موافقة ايضا لقوله في اخر الحديث ومن لم يكن ذبح حتى صلينا. وهذا يدل على ان وقت الاضحية بعد

49
00:25:15.200 --> 00:25:35.200
صلاة الامام لا بعد صلاة غيره. فيكون المراد بقوله في حديث انس من كان ذبح قبل الصلاة قناة معهودة وهي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة الائمة بعد انقضاء عصر النبوة ويؤيد

50
00:25:35.200 --> 00:25:55.200
وهذا ما الصلاة وصلاة العلم نعم. وصلاة الائمة بعد انقضاء عصر النبوة. ويؤيد هذا ما اخرجه الطحاوي من حديث جابر وصححه ابن حبان ان رجلا ذبح قبل ان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم

51
00:25:55.200 --> 00:26:15.200
يرحم الله. نعم. فلها ان يذبح احد قبل الصلاة وظاهر قوله. في حديث جابر فنحره ظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر الى اخره ان الاعتبار بنحر الايمان وانه

52
00:26:15.200 --> 00:26:45.200
هنا يدخل وقت التضحية الا بعد نحره. ومن فعل قبل ذلك اعاد. كما هو الحديث ويجمع بين الحديثين بان وقت النحر يكون لمجموع صلاة الامام ونحره وقد هذا ما لك فقال لا يجوز ذبحها قبل صلاة الامام وخطبته وذبحه. وقال احمد

53
00:26:45.200 --> 00:27:15.200
لا يجوز قبل صلاة الامام ويجوز بعدها قبل ذبح الامام. وسواء عنده اهل القرآن والانصار ونحوه عن الحسن والاوزاعي واسحاق. وقال الثوري يجوز بعد صلاة الامام قبل خطبته وفي اثنائها وقال الشافعي وداود واخرون. ان وقت التضحية من طلوع الشمس. فاذا

54
00:27:15.200 --> 00:27:45.200
ومضى قدر صلاة العيد وخطبته اجزأ الذبح بعد ذلك. سواء صلى الامام ام لا صلى المضحي ام لا؟ وسواء كان من اهل القرى والبوادي او من اهل او من وقال ابو حنيفة يدخل وقتها في حق اهل القرى والبوادي اذا طلع الفجر. ولا يدخل

55
00:27:45.200 --> 00:28:08.350
في حق اهل الامصار حتى يصلي الامام ويخطب. فاذا ذبح قبل ذلك لم يجزه وقالت الهادوية ان وقتها ندخل بعد صلاة المضحي سواء صلى الامام ام لا فاذا لم يصلي المضحي وكانت الصلاة واجبة

56
00:28:08.350 --> 00:28:28.350
عليه. كان وقتها من الزوال. واذا كانت الصلاة غير واجبة عليه لعذر من العذاب وكان ممن لا تلزمه صلاة العيد فوقتها من فجر النحر. ولا يخفى ان مذهب مالك هو الموافق

57
00:28:28.350 --> 00:29:09.900
وبقية هذه المذاهب بعضها مردود بجميع احاديث الباب  وبقية هذه المذاهب بعضها مردود بجميع احاديث الباب. وبعضها يرد لا تجوز التضحية قبل طلوع الفجر واما فاذا لم يكن ثم امام فالظاهر انه يعتبر لكل مضح بصلاته. وقال ربيعة فيما

58
00:29:09.900 --> 00:29:39.900
لا امام له ان ذبح قبل طلوع الشمس لا تجزئه وبعد طلوعها تجزئه. ما اخر وقت التضحية وقد تأول احاديث الباب من لم يعتبر صلاة الامام وذبحه. لان المراد الزجر عن التعجيل الذي يؤدي الى فعلها قافلها قبل وقتها. وبانه لم يكن في

59
00:29:39.900 --> 00:30:11.300
صلى الله عليه وسلم من يصلي قبل صلاته. فالتعليق بصلاته في هذه الاحاديث ليس المراد به الا التعليق بصلاة المضحي نفسه. لكنها لما كانت تقع صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم غير متقدمة ولا متأخرة وقعت تعليق بصلاة

60
00:30:11.300 --> 00:30:41.300
صلى الله عليه وسلم بخلاف العصر الذي بعد عصره. فانها تصلى صلاة العيد سيدي في مصر الواحد جماعات متعددة. ولا يخفى بعد هذا فانه لم يثبت. ان اهل المدينة ومن حولهم كانوا لا يصلون العيد. لا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصلح

61
00:30:41.300 --> 00:31:01.300
التمسك لمن جوز الذبح من طلوع الشمس او من طلوع الفجر ما ورد من ان يوم النحر يوم ذبح لانه كل عام. واحاديث الباب خاصة. فيبنى العام على الخاص. قوله فليذبح بسم الله الجار والمجرور

62
00:31:01.300 --> 00:31:29.100
متعلق بمحذوف. اي قائلا المهم الذي يظهر اذا كان هناك امام يصلي وصلاة تقام بعد الصلاة في الاحاديث الصحيحة الصريحة  اما اذا لم يكن هناك امام الصلاة ولا تقام الصلاة فالمعول على

63
00:31:29.500 --> 00:32:18.750
مضي الوقت اذا مضى قدر الصلاة  نعم نعم بعد النبي صلى الله عليه وسلم المعول على على الصلاة  نعم  وعن سليمان ابن موسى عن جبير ابن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ايام التشريق

64
00:32:18.750 --> 00:32:41.600
في ذبح رواه احمد وهو للدار قطني. من حديث سليمان ابن موسى عن عمر ابن دينار وعن نافع ابن جبير عن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حديث جبير بن مطعم اخرجه ابن حبان في صحيحه والبيهقي وذكر الاختلاف في اسناده. ورواه ابن

65
00:32:41.600 --> 00:33:11.600
معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف وذكره ابن ابي حاتم من حديث ابي سعيد وذكر عن ابيه انه موضوع. قال ابن القيم في الهدي حديث جبير ابن مطعم منقطع لا يثبت وصله ويجاب عنه بان ابن حبان وصلى. وذكره في صحيح

66
00:33:11.600 --> 00:33:31.600
كما سلف وقد استدل بالحديث على ان ايام الايام التشريق كلها ايام ذبح وهو يوم النحر ثلاثة ايام بعده. وقد تقدم الخلاف فيها في كتاب العيدين. وكذلك روي في الهدي

67
00:33:31.600 --> 00:33:51.600
علي عليه السلام انه قال ايام التشريق يوم الاضحى. وثلاثة ايام بعده. وكذا حكاه النووي عنه في شرح مسلم وحكاه ايضا عن جبير ابن المطعم وابن وابن عباس وعطاء والحسن البصري وعمر ابن

68
00:33:51.600 --> 00:34:11.600
عبدالعزيز وسليمان ابن موسى الاسدي فقيه اهل الشام ومكحول والشافعي وداوود الظاهري. وحكاه صاحب الهدي من عطاء والاوزاعي وابن المنذر ثم قال وروي من وجهين مختلفين يشد احدهما الاخر اي النبي صلى الله عليه

69
00:34:11.600 --> 00:34:31.600
وسلم انه قال كل من منحر وكل ايام التشريق ذبح. وروي من حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع ومن حديث اسامة بن زيد عن عطاء بن جابر قال يعقوب بن سفيان اسامة بن

70
00:34:31.600 --> 00:34:57.350
ابن زيد عند اهل المدينة ثقة مأمون انتهى. وقال ابو حنيفة ابن زيد وغير الصحابي نعم  وقال ابو حنيفة ومالك واحمد ان وقت الذبح يوم النحر ويوما بعده. قال النووي هذا عن عمر

71
00:34:57.350 --> 00:35:17.350
رضي الله عنه وعلي عليه السلام وابن عمر وانس وحكاه ابن القيم عن احمد انه قال هو قول غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الاثرم عن ابن عباس وكذا حكاه عنه في

72
00:35:17.350 --> 00:35:37.350
البحر واليه ذهبت الهادوية والناصر. وقال ابن سيرين ان وقته يوم النحر خاصة. وقال سعيد ابن وجابر بن زيد ان وقته يوم النحر فقط لاهل الامصار. وايام التشريق لاهل القرى وحكى القاضي

73
00:35:37.350 --> 00:36:06.450
عن بعض العلماء ان وقته في جميع ذي الحجة. فهذه خمسة مذاهب ارجحها المذهب الاول في المذكورة في الباب في جواب في غاية السقوط. فقال قلنا لم يعمل به. يعني حديث جبير لم يعمل به يعني حديث

74
00:36:06.450 --> 00:36:36.450
قبيل احد من الصحابة وقد عرفت انه قول جماعة من الصحابة الا ان مجرد ترك الصحابة من غير تصريح منهم بعدم الجواز لا يعد قادحا واشف من منع من الذبح في اليوم الرابع. الحديث الاتي في النهي عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث

75
00:36:36.450 --> 00:36:56.100
قالوا في دليل على ان ايام الذبح ثلاثة فقط. لانه لا يجوز الذبح في وقت لا يجوز فيه الاكل ونسخ تحريم الاكل لا يستلزم نسخ وقت الذبح. وقد اجاب عنه ابن القيم بانه لا يدل على ان اي

76
00:36:56.100 --> 00:37:26.100
ثلاثة فقط لان الحديث دليل على نهي الذابح ان يؤخر شيئا فوق ثلاثة من من يوم ذبحه فلو اخر الذبح الى اليوم الثالث لجاز له الادخار ما بينه وبين ثلاثة ايام. وسيأتي بقية الكلام على الحديث. ووقع الخلاف في جواز التضحية

77
00:37:26.100 --> 00:37:56.100
في ليالي ايام الذبح. وقال ابو حنيفة والشافعي واحمد واسحاق وابو ثور والجمهور. انه يجوز مع كراهة. وقال مالك في المشهور عنه. وعامة اصحابه. ورواية عن احمد انه لا يجزئ بل يكون شاة لحم. ولا يخفى ان القول بعدم الاجزاء وبالكراهة يحتاج الى

78
00:37:56.100 --> 00:38:26.100
ومجرد ذكر الايام في حديث الباب. وان دل على اخراج الليالي بمفهوم اللقب لكن التعبير بالايام عن مجموع الايام والليالي والعكس مشهور متداول بين اهل اللغة لا يكاد يتبادر غيره عند الاطلاق. واما ما اخرجه

79
00:38:26.100 --> 00:38:54.450
الطبراني عن ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح ليلا ففي اسناده سليمان بن سلمة  الخبأ وهو متروك وذكره عبد الحق من حديث عطاء بن يسار مرسلا. وفيه مبشر بن عبيد وهو ايضا متروك. وفي البيهقي عن الحسن

80
00:38:54.450 --> 00:39:50.950
لها عن جذاب الليل وحصاده والاضحى بالليل وان كانت الصيغة مقتضية للرفع مرسل انتهى الكلام   قال باب الاكل والاطعام من الاضحية. انا اقول بعدك     ما فيش شكر موسوعة     نعم يعني هذا يدل على اطلاعه الواتس

81
00:39:51.200 --> 00:40:22.550
رحمهم الله حديث كل هذا من حفظ الله وزينه اي والله   الشوكاني رحمه الله  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين

82
00:40:25.050 --> 00:40:47.300
قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وعن ابي هريرة كتاب الصلاة وعن ابي هريرة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

83
00:40:48.500 --> 00:41:10.250
خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة

84
00:41:11.750 --> 00:41:31.200
فقمت عن يساره فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه متفق عليه وعن انس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

85
00:41:31.350 --> 00:42:00.700
وقمت ويتيم خلفه وام سليم خلفنا متفق عليه واللفظ للبخاري قلتم احسن الله اليكم بالصحة والعافية في شرحكم لهذا الكتاب المسمى الجامع لفوائد بلوغ المرام قلتم احسن الله اليكم الاحاديث الاربعة

86
00:42:01.200 --> 00:42:27.800
تضمنت احكام الصفوف في صلاة الجماعة وموقف المأموم من الامام وفي الاحاديث فوائد منها الاولى وجوب رص الصفوف بحيث لا يكون فيها فرج الثانية وجوب تقريب الصفوف بعضها من بعض

87
00:42:28.600 --> 00:42:57.450
ويعرف ذلك بالعرف الثالثة وجوب تسوية الصف بحيث لا يكون فيه تقدم ولا تأخر الرابعة ان التسوية تغبط بالمحاذاة بين الاعناق الخامسة ترغيب الرجال في التقدم الى الصلاة والصفوف الاولى

88
00:42:58.900 --> 00:43:26.050
السادسة ان افضل الصفوف الصف الاول ثم الثاني ثم الثالث السابعة ان شر صفوف الرجال اخرها ومعنا شرها اي اقلها فضلا الثامنة ان صفوف النساء عكس صفوف الرجال في الفضل

89
00:43:26.400 --> 00:43:56.000
فخيرها اخرها وشرها اولها التاسعة جواز حضور النساء صلاة الجماعة من غير ترغيب في ذلك العاشرة ان النساء يصلين جماعة مع الصفوف الحادي عشر ان النساء يصلين مع الجماعة صفوف

90
00:43:56.150 --> 00:44:23.650
صفوفا نعم صفوفا. نعم. احسن الله اليك ان النساء يصلين مع الجماعة صفوفا الحادية عشر اعتبار احكام صفوف النساء بصفوف الرجال الا في المتقدم والمتأخر من الصفوف وعليه فلا تصلي المرأة منفردة خلف صفوف النساء

91
00:44:25.050 --> 00:44:57.850
الثانية عشر صحة مصافة الصغير الثالثة عشر صحة صلاة المميز. المميز. احسن الله اليك  الرابعة عشر ان موقف المأموم الواحد عن يمين الامام الخامسة عشر صحة صلاة من وقف عن يسار الامام

92
00:44:58.450 --> 00:45:24.200
وقال بعض اهل العلم لا تصح والصواب الاول السادسة عشر جواز الحركة في الصلاة اذا دعت الحاجة فان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ برأس ابن عباس رضي الله عنهما واداره من ورائه

93
00:45:25.500 --> 00:45:55.300
السابعة عشر ان موقف الاثنين من الامام خلفه الثامنة عشر ان موقف المرأة الواحدة في صلاة الجماعة خلف الرجال التاسعة عشر جواز صلاة النافلة جماعة في بعض الاحيان بحيث لا تكون عادة

94
00:45:56.350 --> 00:46:45.250
العشرون ان العلم ان العمل باحكام الصفوف من تمام الصلاة ولا يحصل ذلك الا بالتعاون ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى    والله يعلم ان هذه الشريعة مبسوط على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه

95
00:46:48.600 --> 00:47:15.550
اقواله عامة في اول الامة واخرها والله يعلم انها ستكون هناك بل احوال اخرى مثل مصليات للنساء  الامر واحد من يعلل يعلل هذا الحكم بالقرب من الرجال يمكن ان يتعول هذا

96
00:47:15.900 --> 00:47:44.700
نعم  يعني النساء اذا كان لهن مسجد مصلى مستقل لهن التقدم في صفوفهن الاولى لان بعض النساء يأتين في الصف الاخير فيتزاحمن وصفوفهن في مصلاهن الاولى فاضية سيحصل اشكال في هذا

97
00:47:44.800 --> 00:48:17.050
الفضيلة  الفضيلة اي بس هذا مصلى مستقل لهن عن الرجال اي نعم نعم واحد سواء كان مستقلا او غير مستقل. ايه. خير سرور النساء الله  قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابي بكرة رضي الله عنه

98
00:48:17.900 --> 00:48:33.750
انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل ان يصل الى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعدو. لا تعد

99
00:48:33.900 --> 00:49:05.250
ولا تعد رواه البخاري وزاد ابو داوود فيه فركع دون الصف ثم مشى الى الصف مشى الى الصف وهو راكع  نعم قلتم متعكم الله بالصحة والعافية هذا الحديث هو الاصل لما ذهب اليه الجمهور. من ادراك الركعة مع الامام بادراك الركوع

100
00:49:06.300 --> 00:49:31.350
حتى الذين قالوا بوجوب الفاتحة على المأموم قالوا يسقط وجوبها عن المسبوق اذا ادرك الركوع وذهب اخرون من اهل العلم من الظاهرية وغيرهم الى ان الركعة لا تدرك بالركوع وذهب اخرون من اهل العلم من الظاهرية وغيرهم

101
00:49:31.550 --> 00:49:52.150
الى ان الركعة لا تدرك بالركوع لفوات القراءة واجابوا عن هذا الحديث بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بكرة ولا تعد وحمل الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم

102
00:49:52.200 --> 00:50:13.750
ولا تعد على الركوع دون الصف ويؤيد ما ذهب اليه الجمهور ما جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا

103
00:50:14.600 --> 00:50:40.350
ومن ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة وفي الحديث فوائد منها الاولى فضل الحرص على الخير ما لم يؤدي الى مخالفة شرعية الثاني فضيلة ابي بكر رضي الله عنه فضيلة ابي بكرة رضي الله عنه احسن الله اليك

104
00:50:40.550 --> 00:51:04.700
الثالث صحة صلاة المنفرد خلف الصف لكن يعارضه الاتيان وهذا على تقدير انه ركع ورفع قبل ان يصل الى الصف اما اذا دخل في الصف راكعا فقد زال الانفراد بادراك الركوع

105
00:51:06.200 --> 00:51:35.750
الرابعة عدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم او سقوطها عن المسبوق على الخلاف في حكم القراءة على المأموم الخامسة نهي الانسان عن السرعة لادراك الامام في ركوعه السادسة حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه

106
00:51:35.800 --> 00:51:59.400
وحسن تعليمه السابعة انه ينبغي الدعاء لمن علم منه حسن القصد الثامنة ان من ارتكب محظورا جاهلا فلا اثم عليه التاسعة النهي عن الدخول في الصلاة قبل الدخول في الصف

107
00:52:00.400 --> 00:52:28.650
العاشرة جواز الحركة لاتمام الصف ومن ذلك الحركة لسد الفرجة القريبة ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن وابسة ابن معبد الجهني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده

108
00:52:29.250 --> 00:52:54.100
فامرها فامره ان يعيد الصلاة رواه احمد وابو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان وله عن طلق ابن علي رضي الله عنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف وزاد الطبراني من حديث رضي الله عنه

109
00:52:54.750 --> 00:53:18.900
الا دخلت معهم او اجتررت رجلا قلتم احسن الله اليكم ومتعكم الله بالصحة والعافية هذان الحديثان هما عمدة من قال هو هما عمدة من قال من العلماء لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف

110
00:53:19.750 --> 00:53:49.350
وفي حكم صلاة المنفرد خلف الصف ثلاثة مذاهب الاول ذهب الجمهور الى الصحة وظعفوا هذين الحديثين واستدلوا بحديث ابي بكرة رضي الله عنه المتقدم فانه ركع دون الصف واستدلوا بوقوف ام انس رضي الله عنها خلفهم وحدها

111
00:53:49.650 --> 00:54:10.000
قال انس رضي الله عنه فصففت واليتيم وراءه اي رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا الثاني وذهب اخرون الى انها لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف مطلقا

112
00:54:10.850 --> 00:54:36.450
واستدلوا بهذين الحديثين حديث واصبة وطلق رضي الله عنهما حديث وابسة وطلق رضي الله عنهما وقالوا انهما صالحان للاحتجاج اي بمجموعهما ورد القدح فيهما واما ركوع ابي بكرة رضي الله عنه

113
00:54:36.600 --> 00:55:01.150
خلف الصف فقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك واما وقوف المرأة وحدها فذلك حكم يختص بالمرأة مع الرجال لتعذر مصافاتها لهم فلا يصح لها الانفراد خلف الصف مع النساء

114
00:55:01.850 --> 00:55:27.850
الثالث الفرق بين من تعذر عليه الدخول في الصف ومن فرط في ذلك فالاول معذور وسقط عنه وجوب المصافة لعجزه فانه لا واجب مع العجز واختار هذا القول شيخ واختار هذا القول احسن الله اليك

115
00:55:28.200 --> 00:55:53.100
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا المذهب قوي من حيث القواعد والاصول والمذهب الثاني قوي من حيث من حيث ظاهر الحديثين فانه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل الذي امره ان يعيد الصلاة

116
00:55:53.950 --> 00:56:21.500
وكذا قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف فيه عموم واطلاق واختار هذا القول شيخنا الشيخ ها القول واختار هذا القول شيخنا شيخنا الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله تعالى

117
00:56:22.400 --> 00:56:44.800
وفي الحديثين فوائد منها. الاولى تعليم الجاهل الثانية وجوب المصافة في الصلاة الجماعة الثالث تحريم الانفراد خلف الصف او خلف الامام اذا كان وحده الرابع بطلان صلاة المنفرد خلف الصف

118
00:56:45.750 --> 00:57:11.500
الخامسة امر من صلى وحده خلف الصف بالاعادة السادسة عموم هذه الاحكام للرجال والنساء لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد وخص من ذلك المرأة الواحدة مع الرجال لحديث انس رضي الله عنه المتقدم

119
00:57:11.900 --> 00:57:29.900
السابعة ان من جاء ولم يجد مكانا في الصف فله ان يجتر فله ان يجتر رجلا من الصف برضاه وقد قال بعض اهل العلم ومنعه اخرون لضعف الحديث في ذلك

120
00:57:30.650 --> 00:58:06.500
والاظهر انه جائز وهو من الاحسان على من خشي فوات الركعة لعدم من يصافه ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى احسن الله اليك محمد الصلاح  اي نعم عندي   الحمد لله رب العالمين

121
00:58:07.000 --> 00:58:30.650
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الامام الحافظ ابن ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة في كتابه كتاب الصلاة

122
00:58:31.550 --> 00:58:58.550
قال رحمه الله قالوا وقد جعل الله سبحانه قالوا والله سبحانه قد جعل لكل صلاة وقتا محددا الاول والاخر ولم يأذن في محدودا الاول والاخر. محدود الاول. نعم محدود الاول والاخر. بلا تمام. نعم. احسن الله اليك

123
00:59:00.550 --> 00:59:21.900
ولم يأذن في فعلها قبل دخول وقتها ولا بعد خروج وقتها والمفعول قبل الوقت وبعده امر غير مشروع غير مشروع وبعده امر غير مشروع فلو كان الوقت ليس شرطا في صحتها

124
00:59:22.900 --> 00:59:48.900
لكان لا فرق في الصحة بين فعلها قبل الوقت وبعده لان كل الصلاتين صلاها في غير وقتها فكيف قبلت من هذا المفرط بالتفويت ولم تقبل من المفرط بالتعجيل قالوا والصلاة في الوقت واجبة على كل حال

125
00:59:49.750 --> 01:00:15.450
حتى انه يترك جميع الواجبات والشروط لاجل الوقت فاذا عجز عن الوضوء او الاستقبال او طهارة الثوب والبدن او ستر العورة او قراءة الفاتحة او القيام في الوقت وامكنه ان يصلي بعد الوقت بهذه الامور

126
01:00:15.750 --> 01:00:39.650
وصلاته في الوقت بدونها هي التي شرعها الله واوجبها ولم يكن له ان يصلي بعد الوقت مع كمال هذه الشروط والواجبات فعلم ان الوقت مقدم عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على جميع الواجبات

127
01:00:40.500 --> 01:01:00.300
فاذا لم يمكن الا احد الامرين وجب ان يصلي في الوقت بدون هذه الشروط والواجبات ولو كان له سبيل الى استدراك الصلاة بعد خروج وقتها لكان صلاته بل بعد الوقت

128
01:01:00.350 --> 01:01:24.400
مع كمال الشروط والواجبات خيرا من صلاته في الوقت بدونها واحب الى الله وهذا باطل بالنص والاجماع قالوا وقالوا وايضا فقد توعد الله سبحانه من فوت الصلاة عن وقتها في وعيد التارك لها

129
01:01:24.700 --> 01:01:46.450
قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وقد فسر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السهو عنها بانه تأخيرها عن وقتها كما ثبت ذلك عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه

130
01:01:46.650 --> 01:02:18.350
وفيه حديث مرفوع وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقد فسر الصحابة والتابعون اضاعتها بتفويت وقتها والتحقيق ان اضاعتها اضاعتها يتناول تركها يتناول تركها. احسن الله اليك

131
01:02:18.950 --> 01:02:44.800
وترك وقتها وترك واجباتها واركانها. وايضا فان مؤخرها عن وقتها عمدا متعد لحدود الله كمقدميها عن وقتها فما بالها تقبل مع تعدي هذا الحد ولا تقبل مع تعدي الحد الاخر

132
01:02:45.550 --> 01:03:11.900
قالوا وايضا فنقول لمن قال انه يستدركها بالقضاء اخبرن عن هذه الصلاة التي تأمر بفعلها اهي التي امر الله بها ام هي غيرها فان قال هي هي بعينها قيل له فالعامد بتركها حينئذ ليس عاصيا

133
01:03:12.350 --> 01:03:32.900
لانه قد فعل امر ما امر الله له ما امره الله به بعينها فلا يلحقه بعينه في عينه احسن الله اليك لانه قد فعل ما امر الله به بعينه فلا يلحقه الاثم والملامة

134
01:03:33.100 --> 01:03:57.400
وهذا باطل قطعا وان قال ليست هي التي امر الله بها قيل له فهذا من اعظم حججنا عليك اذ ساعدت ان هذا غير مأمور بها ثم نقول ايضا ما تقول فيمن تعمد تفويتها حتى خرج وقتها

135
01:03:58.100 --> 01:04:27.200
تفوتها حتى خرج وقتها ثم صلاها فطاعة فطاعة صلاته تلك ام معصية فان قالوا صلاته طاعة لله وهو مطيع بها خالفوا الاجماع والقرآن والسنة الثابتة. والسنن الثابتة وان قالوا هي معصية

136
01:04:27.300 --> 01:04:48.700
قيل فكيف يتقرب الى الله بالمعصية وكيف تنوب المعصية عن الطاعة فان قلتم هو مطيع بفعلها عاصم بتأخيرها وهو انما تقرب بالفعل الذي هو طاعة لا بالتفويت الذي هو معصية

137
01:04:49.250 --> 01:05:17.150
قيل لكم الطاعة هي موافقة الامر وامتثاله على الوجه الذي امر به فاين امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من تأمنت من تعمد تفويت الصدق من من تعمد فعلنا قل فاين امر الله ورسوله

138
01:05:17.400 --> 01:05:41.100
من تعمد تفويت الصلاة بفعلها بعد خروج وقتها حتى يكون مطيعا له بذلك فلو ثبت ذلك لكان فاصلا للنزاع في المسألة قالوا وايضا فغير اوقات العبادة لا تقبل تلك العبادة بوجهك

139
01:05:41.650 --> 01:06:05.550
كما ان الليل لا يقبل الصيام وغير اشهر الحج لا يقبل الحج وغير وقت الجمعة لا يقبل الجمعة فاي فرق بين من قال ان انا افطر النهار واصوم الليل او قال انا افطر رمضان في هذا الحد الشديد واصوم مكانه شهرا في الربيع

140
01:06:06.100 --> 01:06:24.100
او قال انا اؤخر الحج من اشهره الى المحرم او قال انا اصلي الجمعة بعد العشاء الاخرة او اصلي العيدين في وسط الشهر وبين من قال انا اؤخر صلاة النهار الى الى الليل

141
01:06:24.200 --> 01:06:44.100
وصلاة الليل الى النهار فهل يمكن احدا قط ان يفرق بين ذلك قالوا وقد جعل الله سبحانه للعبادات امكنة وازمنة وصفات فلا ينوب مكان عن المكان الذي جعله الله ميقاتا لها

142
01:06:44.350 --> 01:07:06.100
كعرفة ومزدلفة ومنى ومواضع الجمال والبيت والصفا والمروة ولا تنوبوا صفة من صفاتها التي اوجبها الله عليها عن صفة فكيف ينوب زمان عن زمانها الذي اوجبها الله فيه عنه قالوا

143
01:07:06.300 --> 01:07:24.950
وقد دل النص والاجماع على ان من اخر الصلاة عن وقتها عمدا انها قد فاتته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته العصر فكأنما وتر وتر اهله وماله

144
01:07:25.250 --> 01:07:46.850
وما وما فات فلا سبيل الى الى ادراكه البتة ولو امكن ان يدرك لما سمي فائتا وهذا مما لا شك فيه لغة وعرفا وكذلك هو في الشرع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

145
01:07:47.400 --> 01:08:09.600
لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من يوم عرفة افلا تراه افلا تراه جعله فائتا لفوات وقته لما لم يمكن ان يدرك في اليوم بعد ذلك اليوم وهذا بخلاف المنسية

146
01:08:10.450 --> 01:08:33.550
والتي نام عنها فانها لا تسمى فائتة ولهذا لم تدخل في قوله الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر اهله وماله قالوا والامة مجمعة على ان من ترك الصلاة عمدا خرج وقتها فقد فاتته

147
01:08:34.150 --> 01:09:03.600
ولو قبلت منه وصحت بعد الوقت لكان تسميتها فائتة لغوا وباطلا اذ كيف يفوت ما يدرك قالوا وكما انه لا سبيل الى استدراك الوقت الفائت ابدا قالوا وكما انه لا سبيل الى استدراك الوقت الفائت ابدا فلا سبيل الى استدراك فرضه

148
01:09:03.600 --> 01:09:26.850
وظيفته قالوا وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه احمد وغيره من افطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر لم يقضه عنه صيام الدهر. صيام صيام الدهر احسن الله اليك

149
01:09:28.500 --> 01:09:52.500
فاين هذا من قولكم يقضيه عنه صيام يوم من اي شهر اراد قالوا وقد امر الله سبحانه المسلمين حالة مواجهة عدوهم ان يصلوا صلاة الخوف فيقصر من اركانها ويفعل فيها الافعال الكثيرة

150
01:09:52.650 --> 01:10:16.300
ويستدبرون فيها القبلة ويسلمون قبل الامام بل يصلون رجالا وركبانا حتى لو لم يمكنهم الايماء الايماء حتى لو لم يمكنه الا الاماء اتوا بها على دوابهم الى غير القبلة في وقتها

151
01:10:17.050 --> 01:10:36.750
ولو قبلت منهم في غير وقتها صحت لجاز لهم تأخيرها الى وقت الامن وامكان الاتيان بها وهذا يدل على انها بعد خروج وقتها لا تكون صحيحة جائزة ولا مقبولة منهم

152
01:10:37.100 --> 01:10:59.400
ومع هذا العذر الذي اصابهم في سبيله وجهاد اعدائه فكيف تقبل وتصح من صحيح مقيم لا عذر له البتة وهو يسمع داعي الله جهرة فيدعها حتى يخرج وقتها ثم يصليها في غير الوقت

153
01:10:59.750 --> 01:11:17.750
وكذلك لم يفسح في تأخيرها عن وقتها للمريض بل امره ان يصلي على جنبه بغير قيام ولا ركوع ولا سجود اذا عجز عن ذلك ولو كانت تقبل منه وتصح في غير وقتها

154
01:11:18.000 --> 01:11:40.700
فجاز له تأخيرها الى زمن الصحة فاخبرونا اي كتاب او سنة او اثر عن صاحب نطق بان من اخر الصلاة وفوتها عن وقتها الذي امر الله بايقاعها فيه عمدا يقبلها الله منه بعد خروج وقتها

155
01:11:40.850 --> 01:12:01.850
وتصح منه وتبرأ من وتبرأ ذمته منها. ويثاب عليها ثواب من ادى فرائضه هذا والله ما لا سبيل اليه البتة ما لا سبيل لكم اليه البتة حتى تقوم الساعة ونحن

156
01:12:02.550 --> 01:12:27.600
ونحن ونحن نوجدكم عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باقي كلمتين فقط. نعم ونحن نوجد عن او نحن نوجدكم عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قلناه وخلاف قولكم

157
01:12:27.900 --> 01:13:07.350
ثم قال رحمه الله فصل احسن الله اليك    سنذكر اثار عن الصحابة ما قلنا من عدم ساحة القضاء وعدم القضاء  احسن الله اليكم. يقول السائل قلتم في فوائد البلوغ تقارب الصفوف وهذا يعرف بالعرف

158
01:13:08.100 --> 01:13:41.950
فكيف ذلك  يختلف الناس في تقارب الصفوف يعني قرب الصف الثاني من الاول والثالث من الثاني  اه القرب والبعد امور يعرفها الناس  لو يكون الصف الاول والثاني مثلا قلنا هذا في عيد

159
01:13:44.500 --> 01:14:46.100
معروف ان القطب الذي لا لا يمكن الانسان من السجود هذا في تقارب الصفوف  احسن الله اليكم. يقول السائل من يوزع اجزاء البقرة على ابنائه ويطلب منهم قراءتها كل يقرأ جزء او اقل وقد ينتهي احدهم من قراءة الجزء الثاني

160
01:14:46.100 --> 01:15:25.050
قبل قراءة الاخر الجزء الاول فهل هذا يسبب خروج الشيطان من المنزل المهم انه اذا قرأ فالقرآن فيه خير وبركة قراءة القرآن في البيوت فيه خير وبركة اذا سواء كانت فقراء كبير او صغير

161
01:15:25.600 --> 01:16:06.250
يقرأ قراءة صحيحة  احسن الله اليكم يقول السائل قال النبي صلى الله عليه خير صلاة الرجل في بيته الا المكتوبة هل هذا الحديث يعمل به المسجد الحرام ايضا الرسول قال هذا في مسجد في شأن مسجده

162
01:16:07.150 --> 01:16:43.400
نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما معنى قول الامام احمد رحمه الله وليس في السنة قياس ولا تورب لها الامثال ولا تدرك بالعقول والاهواء انما هو الاتباع والاقتداء يعني السريعة واحكام الشريعة

163
01:16:45.200 --> 01:17:21.800
نقوم على الاتباع احنا لسه يعني  تم القياس الذي مبني على نظر وعلى يعني معرفة بالاصول والقواعد قياس صحيح والقياس الذي يعارض النص هذا اسمه قياس فاسد السنة هي الاتباع

164
01:17:23.150 --> 01:17:51.250
هز الرسول وبيانه هذا هو الطريق القوي السنة يعني الطريق المستقيم السنة هي الطريق المستقيم. وهي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة

165
01:17:51.500 --> 01:18:15.150
شوف يا والدي وترك منزلا تعيش فيه امي احد الابناء يطلب نصيبه في المنزل الذي تعيش فيه الام وتم رفظه لوجود الام بهذا المنزل والسؤال هل يباهي المنزل ويقسم بين الام وابنائها

166
01:18:15.550 --> 01:18:51.750
وما مصير الام في هذه الحالة مصير الام اولادها  ان نفقتها واجبة على اولادها يجب عليهم ان يؤمنون بها مسخنا سبحان الله هذا البيت تباع بطاقة من الورثة او بعضها

167
01:18:54.600 --> 01:20:02.250
على نصيبه الذي فرضه الله  اذا كان هذا يفرض الى ان امه لا تجد مسكا لو كنا اولاد   صحيح انه لا يليق لا لا يليق  هذا يطلب حقا  الى ان الام

168
01:20:02.300 --> 01:20:37.800
لا يكون لهم مأوى نعم كلها اولاد معهم يسكنونها معهم او او بالاجرة او بالشراء  احسن الله اليكم يقول السائل قال ابن القيم قالوا وايضا فغير اوقات العبادة لا تقبلوا تلك العبادة آآ بوجه

169
01:20:38.250 --> 01:21:21.250
اه ما معناه  يقول قالوا وايضا فغير اوقات العبادة لا تقبلوا تلك العبادة بوجه غير اوقات العبادة ان  يعني صلاة الظهر لا تقبل في الضحى ولا تقبل بعد العصر يعني عزت اوقات

170
01:21:22.400 --> 01:22:01.700
ليس وقتا للظهر فغير اوقات العبادة يعني غير وقت الظهر لا يقبل  لا لا يكون وقتا للظهر  معتمدة آآ لو جاء لا تقبل لزم ان نقول لا تقبل فيها لا تقبل فيها

171
01:22:03.800 --> 01:22:30.550
وكانه يقول انها لا تكون وقتا العبادة وقت العبادة لا يكون وقتا للعبادة  الضحى لا يكون وقتا للظهر وبعد العصر لا يكون وقتا لصلاة الظهر وهكذا. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل

172
01:22:31.100 --> 01:22:55.450
اشتريت ارضا والنية انا ابيعها بعد ارتفاع سعرها ولا اعلم المدة التي سوف ابيعها فيه هل عليها زكاة هذي التجارية معدومة اشتريتها  فهي عروض وتجارة. عليك ان تزك فيها نعم

173
01:22:55.900 --> 01:23:31.800
تقومها تقومها كل سنة   المال تساوي مئة الف تساوي او اكثر او اقل نعم احسن الله اليكم. يقول السائل انفقت بعض المال على شخص مريض ولم اكن انوي الصدقة به وقت انفاقي

174
01:23:32.000 --> 01:24:07.150
ولكن بعد ما انفقت ذلك المال ببضع ساعات نويت الصدقة فهل تحسب لي صدقة ام لا ان شاء الله هلا هلا دفعت قرضا يعني اول ما انفقت انفقتها قروا او انفقتها مجرد

175
01:24:07.300 --> 01:24:42.550
يعني مجاملة  ومراعاة لهذا المريض فقط ولم تنل القربى  يرجى ان ان الله يثني البكاء على ذلك الواجب ان ان تقال النية الطيبة ان تقارن العمل نعم احسن الله اليكم. يقول السائل

176
01:24:42.800 --> 01:25:07.300
اه تزوج اه احد الاخوة من دولة اخرى وكلما ذهبت زوجته لتضع في بلادها تدعي ان المولود توفي بسبب مرض وبعد ثلاثة اعوام تخبره بانهم احياء فهل ينسب الاولاد اليه

177
01:25:12.200 --> 01:25:52.000
ما دام زوجته واولادها كلهم له لانها الفراش الولد الفراش  ويقول وهل يعمل توكيل للمرأة حتى تنسبهم الى ابيهم ما ادعت انها انهم ليسوا من تدعي انهم ماتوا ادعت انهم ماتوا وكذبت

178
01:25:57.300 --> 01:26:26.600
نعم واخيرا يقول وهل لو تركهم  على فعلها وهل لو تركهم اه اباهم على فعلها ولا يسأل عنهم يكون اثما؟ نعم يكون اثما ما داموا اولاد يجب ان يرعاهم انا اذا رماها في الزنا وقال انهم ليسوا اولادي

179
01:26:33.650 --> 01:27:10.900
يلعنها على نفسهم نعوذ بالله  احسن الله اليكم يقول السائل في حديث الافتراق وستفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة الافتراق مطلق فيشمل الاعتقادات والفقهيات مما هو بدعة وضلال او هو خاص بالاعتقاد

180
01:27:14.950 --> 01:27:50.400
والعمليات الصوفية من الفرق الضالة نعم احسن الله اليكم يقول السائل اين توضع اليد حال القيام؟ هل على الصدر او تحت السرة خلاف والاصح انها على الصدر. نعم احسن الله اليكم

181
01:27:50.750 --> 01:28:32.850
يقول السائل اه هل اموال الاطفال عليها زكاة اذا كان للطفل مال نعم  اليتيم مثلا اليتيم اذا كان له مال الزكاة  احسن الله اليكم يقول السائل ما سر تكرار اه العجب في قوله تعالى

182
01:28:32.900 --> 01:29:09.700
العجب ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب الاول خبر والثاني للفظ للفظ قوله العجب ان جاءهم منذر منهم قال الكافرون هذا شيء عجيب الاول الاول عجب من ارشاد

183
01:29:09.800 --> 01:29:34.050
البشر والثاني عجب من موضوع البحث  الاول  والقرآن المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم اذا العجب الاول ارسال لرسول من البشر والعجب الثاني من الاموات بعد ما صاروا ترابا

184
01:29:34.350 --> 01:30:13.850
هذا سر عجيب اريد ان نتنا وكنا ترابا فهما عجبان من امرين مختلفين. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل الذي يعاني من صعوبة علم الفرائض ما نصيحتكم له  تكرر المراجعة في في كتب الفرائض

185
01:30:13.950 --> 01:30:52.950
يختار له يعينه على فهم المسائل الفرضية لأنه لانه قد قد يضعف الانسان ان ان يعرف وتفصيلاتها بنفسي يحتاج الى من يعينه. المدرس مدرس نعم احسن الله اليكم اه يقول السائل

186
01:30:53.450 --> 01:31:16.250
كثير من ائمة السنة نقرر اسم منكر ونكير على الملكين المعروفين منهم الامام احمد اه فهل يعني ذلك ثبوت الاسمين عندهم بطريق لن يصلنا او ان الامر عندهم في هذا الباب

187
01:31:16.350 --> 01:31:53.350
عدم التشديد في هذه الاسانيد سيجوزون تسميتهما المقصود انه من من اثبت فهو ثابت عنده نعم احسن الله اليكم يقول السائل  او تقول السائلة هل يلزم المرأة زيارة جارتها واذا لم تفعل ذلك بعدم رغبتها بالخروج من المنزل

188
01:31:53.600 --> 01:32:16.100
من هو تقصير في حق الجوار الزيارة. الزيارة من الامور التي تغتر الاختلاف العادات والطبائع كل له طبيعة ممكن ان تواصلها بارسال هدية لا تحقر النجارة لزيارتها ولو فلس نشأت

189
01:32:16.650 --> 01:32:56.050
زيارة لجارتها ولو فلس نشأت نعم احسن الله اليكم. يقول السائل يقول اتصدق كل يوم بمبلغ يسير وانوي به ان يكون صدقة عن كل ميت وعن كل مسلم فهل يقع ذلك وانال اجرهم

190
01:32:56.350 --> 01:33:18.800
لا هذا لا اصل له. تصدق عن نفسك طبعا من يخصك والديه مثلا اما ان تتصدق عن كل ميت من المسلمين هذا لا اصل له في الشريعة. نعم احسن الله اليكم الدعاء اذا كنت تريد تدعو ادعو لهم بالمغفرة والرحمة

191
01:33:24.000 --> 01:33:51.650
ان تتصدق عنهم او تحج عنهم هذا لا اصل له. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يعتد بخلاف ابن حزم نعم يعتد امام كبير الفقه والحديث  احسن الله اليكم. يقول السائل

192
01:33:51.800 --> 01:34:43.150
هل ترشحون لنا كتابا اه نكرره اه يكون في العقيدة العقيدة الواسطية  احسن الله اليكم وهذا يقول بخصوص سؤال المرأة اللي كذبت بوفاة اولادها. ايه. يقول تم طلاق المرأة وقالت لن تراهم ولا اريدك

193
01:34:43.150 --> 01:35:07.350
تنفق عليهم فهل لو تركهم بلا نفقة اه يكون اثما عليه ان ان يرعاهم قامت المرأة بالانفاق عليهم كانت منفقة عليهم نيابة عنه الاصل ان النفقة على الوالد هذا هو

194
01:35:07.850 --> 01:35:42.400
المرأة الاولاد منا من فوق عليهم وسمح بذلك فله وجد من يقصيه اولاده لابد ان يرعاهم النفقة والتربية بقدر نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما هو الافظل عند الذهاب

195
01:35:42.850 --> 01:36:08.700
عمرة مدتها يومين هل الافضل في هذه المدة الاخذ برخص السفر من قصر الصلاة وترك صيام النفل وترك السنن الرواتب ام الافضل القيام بذلك كله بادراك فضيلة مضاعفة الاجر في الحرم

196
01:36:12.650 --> 01:36:58.400
اذا صلي مع الجماعة لا قصر اذا صلى في الحرم فسنصلي جماعة. وهو تبع للامام   الصيام فينظر الى الحالة وتعلقه المسجد اذا اراد الجنة يحافظ على الصلوات مسجد الفرائض الصلوات المكتوبة

197
01:37:02.100 --> 01:37:28.150
سبحان الله وصلاة الجماعة في الحرم نعم احسن الله اليكم يقول السائل انتهى اذان الفجر في مسجدنا وانا اشرب الماء في فمي واريد صوم التطوع ولكن كان مسجد اخر لم ينهي الاذان

198
01:37:28.500 --> 01:38:00.150
فهل اكمل صوم اه التطوعي ام لا بارك الله فيه اركن الصيام نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة رجل صلى في ساحة مسجد يوجد به قبر علما بان هذه الساحة

199
01:38:00.450 --> 01:38:26.000
محاطة بسور مع المسجد فهل يعيد الصلاة اذا كان المسجد مبنيا على القبر نعم واذا كان القبر هو ادخل في المسجد اعتداء على المسجد  انظر اذا كان يعرف ان المسجد هذا مبني على هذا القبر

200
01:38:26.050 --> 01:38:57.550
تعظيما له نعم احسن الله اليكم يقول السائل اه هل هل ابن الجوزي على مذهب صحيح وينصح في كتابه صيد الخاطر  يحتاج الى ان يقرأه من عنده بصيرة اخطاء في اخطاء

201
01:38:58.800 --> 01:39:12.150
ينبغي لطالب العلم ان يسأل عليه وعن ما شك فيه نعم انتهى