﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الانسان في كبد. ايحسب ان لن يقدر عليه احد. يقول اهلكتما

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
ايحسب ان لم يره احدا. الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناهن نجدين فلا اقتحم العقبة. وما ادراك ما العقبة! فك رقبة او اطعام بيوم لي مشربة. يتيما ذا مقربة

3
00:00:40.050 --> 00:01:14.850
او مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. اولئك اصحاب الميمنة والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. اعوذ بالله من     هذه صورة البلد وهي مكية ارتطعت بالقسم لا اقسم بحاجة

4
00:01:14.850 --> 00:01:42.300
البلد وهالبلد هو البلد الحرام مكة لا اقسم اي اقسم بهذا البلد. تقدم ان لا هذه قيل انها زائدة للتأكيد. وقيل انها لا رد  لما يقول المكونة والكاذبون لا اقسم بهذا البلد وانت حل

5
00:01:42.400 --> 00:02:23.550
ايها الرسول وان تحل اي حلال غير محرم في هذا البلد   بعضهم يقول حل يعني انت بهذا الباب مستحل يعني استحلت حرمتك عند ولاية الكفار. لانهم يؤذونه ويحددونه ويكذبونه سبحان الله وبحمده وانت حل بهذا البلد

6
00:02:23.700 --> 00:02:47.300
ووالدي وما ولد ايضا قسم الوالد والولد وهذي ادم وذريته ويشمل كل والد وكل مولود والله يقسم ما شاء من خلقه ويقسم اقساما عامة مثل البلاغ وبما تبصرون وما لا تبصرون

7
00:02:47.500 --> 00:03:15.200
وهنا يقول ووالدي وما والدي فهذا قسم بكل وارد وبكل ولد جواب القسم لقد خلقنا الانسان في كبد الانسان مخلوق في خبج في مكابدة ومشاق من الساعة الاولى في بطن امه وهو

8
00:03:15.700 --> 00:03:42.550
يترقب الاطوار من حال الى حال وتعرض له مشاق وبعد ولادته كذلك كما هو مشاهد الانسان في الكبد ايحسب الا يقدر عليه احد هذا الانسان وهو الكافر يظن ان لا يقدر عليه احد

9
00:03:42.850 --> 00:04:09.850
بسبب طغيانه وبسبب غروره بما اوتي يظن ان لا يقدر عليه احد ويفتخر يقول هلكت اموالا كثيرة يحسب ان لن يراه احد من لم يره احد ايحسب ان لم يره احد

10
00:04:10.200 --> 00:04:39.200
الله يراه  لا تخفى عليه تصرفاته فلا تغتر ايها الانسان ولا لا تحسبن انه مغفور عنك والله يراك ويسمعك  اغتر بامهاله سبحانه لا تغتر بالامهال سواء لم يره احد ثم

11
00:04:40.300 --> 00:05:06.900
الانسان بما انعم عليه من النعم في خلقه  الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين بالعينين يبصر ويرى ما حوله وما هنا وهناك وباللسان والشفتين يتكلم وجعله سبب الله جعل الانسان

12
00:05:06.950 --> 00:05:32.800
جميع البصيرا ويتكلم جعل له لسانا يعبر به وشفتين ثم قال تعالى وهديناه لاجلين قيل هديناه يعني دللناه على الطريقين طريق الخير وطريق السر. كما قال تعالى وانا هديناه السبيل

13
00:05:33.450 --> 00:06:21.400
اما شاكر واما كفورا خلقت عمل عقبة ومع ذلك لم يقتحم العقبة اتكأ التكذيب الذي كلف به ثم فسر العقبة فك رقبة او اطعام في يتيما هذه  فهذه فرائض على اكثر النفوس

14
00:06:23.650 --> 00:06:57.950
قل من يقتحمها ويقوم بها وما ادراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة يعني عتق تحرير المملوك تحرير او اطعام في يوم ذي مسخرة. في يوم مجاعة وشدة  وفي ايام الجوع والشدة

15
00:06:58.150 --> 00:07:27.400
تبخل يبخل اكثر الناس لانهم يخافون من الفقر ويخافون ان يصيبهم ما اصاب الناس فلا يطعمون يتيما ولا مسكينا او اطعام في يوم ذي مسخرة الله في وصف المؤمنين ويطعمون الطعام على حبه

16
00:07:33.800 --> 00:08:08.600
يتيما ذا مطربة يتيما يا قرابة وهذا احق بالصدقة الصدقة على القريب صدقة وصلة على البعيد صدقة يتيما ذا مطربة زال قرابة فاجتمع فيها اليتم والقرابة هذا حقيق بالاطعام بالاحسان

17
00:08:08.650 --> 00:08:40.700
مسكينا ذا متربة مسكين معدم وكأنه قد لصق بالتراب من الحاجة والشدة  ثم كان من الذين امنوا يعني هذا الذي اقتحم العقبة اذا كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة

18
00:08:41.250 --> 00:09:06.700
الصبر والمرحلة الصبر على المصائب والصبر على اكاذيب والصبر عن المعاصي والصبر على الطاعات والمرحمة الرحمة  من الناس من يكون عنده صبر وليس عنده رحمة ومنهم من يكون عنده رحمة

19
00:09:06.750 --> 00:09:30.250
ولا ولا صبر له ومنهم من يجمع الله له بين الصفتين صبورا ورحيما صبور على ما يصيبه رحيم بالعباد واسقى الناس من شرب هذا وهذا فلم يكن صابرا ولا رحيما

20
00:09:36.950 --> 00:09:59.800
ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحلة اولئك اصحاب الميمنة هؤلاء اصحاب اليمين هؤلاء مؤمنون مهتدون  مآلهم الى الجنة والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب المشأمة يعني اصحاب الشمال

21
00:10:00.700 --> 00:10:34.400
ومصيرهم الى النار عليهم نار مؤصدة مطبقة لا مخرج لهم فيها ولا مفر منها اعوذ بالله من النار نعم يا    بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

22
00:10:34.650 --> 00:10:59.500
قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير السورة لا اقسم بهذا البلد وهي مكة  ما هو مكتوب عليها سورة البلد عند الشيخ هنا كاتب تفسير السورة لا اقسم بهذا البلد. ايه ما سماها. ايه لكن في المصحف البلد

23
00:11:01.050 --> 00:11:37.800
الله تعالى لا اقسم بهذا البلد الايات يقسم تعالى بهذا البلد الامين. وهو مكة المكرمة. افضل البلدان الطلاق خصوصا وقت حلول الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا خصوصا خصوصا وقت حلول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. خصوصا

24
00:11:38.300 --> 00:12:10.850
في وقت وجود الرسول فيها. فانها يجتمع لها الشرف البقعة والشرف الساكن صلى الله عليه وسلم نعم اي ادم وذريته والمقسم عليه قوله لقد خلقنا الانسان في كبد يحتمل ان المراد بذلك ما يكابده

25
00:12:10.850 --> 00:12:40.850
الانسان ويقاسيه من الشدائد في الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الاشهاد وانه ينبغي له ان يسعى في عمل يريحه من هذه الشدائد. ويوجب له الفرح السرور الدائم وان لم يفعل فانه لا يزال يكابد العذاب الشديد. ابد الاباد

26
00:12:40.850 --> 00:13:08.150
ويحتمل ان المعنى لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم واقوم خلقة وبخلقة يقدر على التصرف والاعمال الشديدة. وما ذلك فانه لم يشكر الله الا هذه النعمة العظيمة. المعنى الاول هو المعروف والمشهور

27
00:13:09.050 --> 00:13:45.000
في مشاكل ومعاناتهم المشاق والشدائد. نعم وتجبر على خالقه فحسب بجهله وظلمه ان هذه الحال ستدوم له وان سلطان تصرفه لا ينعزل. ولهذا قال ايحسب ان ما قدر عليه احد ويطغى ويفتخر بما انفق من الاموال على شهوات نفسه. حيث

28
00:13:45.000 --> 00:14:17.800
قل حيث يقول اهلكتم اهلكت مال النبدا اي كثيرا بعضه فوق بعض وسمى الله اليوم ساق في الشهوات والمعاصي اهلاكا. لانه لا ينتفع المنفق بما انفق. ولا اعود اليه من من انفاقه الا الندم والخسار والتعب والقلة. لا كمن انفق في مرظات الله

29
00:14:17.800 --> 00:14:37.800
في سبيل الخير ان هذا قد تاجر مع الله وربح اضعاف اضعاف ما انفق. انا الله متوحدا هذا الذي افتخر بما انفق في الشهوات. ايحسب ايحسب ان لم يره احد؟ اي اي ايظن في

30
00:14:37.800 --> 00:15:07.800
هذا ان الله لا يراه ويحاسبه على الصغير والكبير. بل قد رآه الله وحفظ عليه اعماله ووكل به الكرام الكاتبين لكل ما عمله من خير وشر. ثم قرره بنعمه فقال الم نجعل في المقررة ثم قرره بنعمه. نعم. فقال الم نجعل

31
00:15:07.800 --> 00:15:37.800
ولسانا وشفتين. للجمال والبصر والنطق وغير ذلك من المنافع فيها. فهذه نعم الدنيا. ثم قال في نعم الدين. وهديناه النجدين اي طريقي الخير والشر. بينا له الهدى من الضلال. والرشد من الغي. فهذه المنن

32
00:15:37.800 --> 00:16:07.800
تقتضي من العبد ان يقوم بحقوق الله ويشكره على نعمه. والا يستعين بها اعلى معاصي الله. ولكن هذا الانسان لم يفعل ذلك. خلقت حم العقبة اي لم يقتحمها عليها لانه ولكن هذا الانسان لم يفعل

33
00:16:07.800 --> 00:16:37.800
ذلك فلا اقتحم العقبة اي لم يقتحمها ويعبر عليها لانه متبع لهواه وهذه العقبة شديدة عليه. ثم فسر هذه العقبة بقوله وما ادراك ما العقبة فك رقبة اي فكها من الرق بعتقها او مساعدتها على

34
00:16:37.800 --> 00:17:07.800
اداء كتابتها ومن باب اولى شكاك الاسير المسلم عند الكفار او اطعام في يوم في مسغبة اي مجاة شديدة. اشد اشد الناس حاجة. يتيما جامعا بين كونه يتيما وفقيرا ذا قرابة. او مسكينا ذا متربة

35
00:17:07.800 --> 00:17:37.800
ايقد ايقد لزق بالتراب من الحاجة والضرورة. ثم كان من الذين امنوا اي امنوا بقلوبهم بما يجب الايمان به وعملوا الصالحات بجوارحهم فدخل في هذا كل قول وفعل واجب او مستحب. وتواصوا بالصبر على طاعة الله

36
00:17:37.800 --> 00:18:07.800
معصيته وعلى اقداره المؤلمة بان يحث بعضهم بعضا على الانقياد لذلك نبي كاملا منشرحا به الصدر مطمئنة به النفس. وتواصوا بالمرحمة للخلق من اعطاء محتاجهم وتعليم جاهلهم والقيام بما يحتاجون اليه من جميع الوجوه

37
00:18:07.800 --> 00:18:37.800
على المصالح الدينية والدنيوية. وان يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره في نفسه اولئك الذين قاموا بهذه الاوصاف الذين وفقهم الله لاقتحام العقبة اولئك اصحاب الميمنة لانهم ادوا ما امر الله به من حقوقه وحقوقهم

38
00:18:37.800 --> 00:19:04.100
وتركوا ما نهوا عنه. ما نهوا عنه وهذا عنوان السعادة وعلامتها. والذي كفروا باياتنا بان نبذوا هذه الامور وراء ظهورهم. فلم يصدقوا بالله ولا امنوا به ولا اعملوا صالحا ولا رحموا. عباد الله اولئك اصحاب المشأمة

39
00:19:04.150 --> 00:19:44.300
عليهم نارصدة اي مغلقة في عمد ممددة قد مدت من ورائها لان لا تنفتح ابوابها حتى يكونوا في ضيق من وهم وشدة تم تفسير سورة البلد والحمدلله انتهى  ايش  عبر عنها بافتتاحيتها والان تسمع

40
00:19:44.650 --> 00:20:36.300
سوف تم تفسير سورة البلد        تلاحظ على كلمة الشيخ  هو الاهلاك الائتلاف ارهاب المال فمن اتلفه بخير  يعني من انفقه بخير او شر فقد اتلفه على نفسه من اهلكه بالحق

41
00:20:36.750 --> 00:21:00.500
وقد فوجد عاقبته ووجد اخلف الله عليه واثابه ومن على الخوف الباطل لم يعد عليه بخير نعم احسن الله اليك. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الله تعالى

42
00:21:00.500 --> 00:21:21.000
من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ولكن منشرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانه مستحب الحياة الدنيا على الاخرة. وان الله لا يهدي القوم الكافرين

43
00:21:21.600 --> 00:21:41.600
انما يفتري الكذب من نطق بكلمة الكفر وارتد بعد ايمانه فعليهم غضب من الله. الا من ارغم على النطق بالكفر نطق به خوفا من الهلاك وقلبه ثابت على الايمان. فلا لوم عليه لكن من نطق بالكفر واطمأن قلبه

44
00:21:41.600 --> 00:22:09.450
فعليهم غضب شديد من الله. ولهم عذاب عظيم. وذلك بسبب ايثارهم الدنيا وزينتها وتفضيلهم اياها على الاخرة وثوابها. وان الله لا يهدي القوم الكافرين ولا يوفقهم للحق والصواب اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئك هم الغافلون. اولئك هم الذين ختموا

45
00:22:09.450 --> 00:22:29.450
والله على قلوبهم بالكفر وايثار الدنيا. فلا يصل اليهم نور الهداية واصم سمعهم عن ايات الله لا يسمعون سماع تدبر واعمى ابصارهم. فلا يرون البراهين الدالة على الوهية الله. واولئك هم

46
00:22:29.450 --> 00:23:00.150
عما اعد الله لهم من العذاب لا جرم انهم في الاخرة هم الخاسرون حقا انهم في الاخرة هم الخاسرون الهالكون. الذين صرفوا حياتهم الى ما فيه عذابهم وهلاكهم. ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم ان ربك

47
00:23:00.150 --> 00:23:20.150
كان المستضعفين في مكة الذين عذبهم المشركون حتى وافقوهم على ما هم عليه ظاهرا. ففتنوهم بالتلفظ بما يرضيهم وقلوبهم مطمئنة بالايمان. ولما امكنهم الخلاص هاجروا الى المدينة ثم جادوا في سبيل الله

48
00:23:20.150 --> 00:23:58.500
وصبروا على مشاق التكاليف. ان ربك من بعد توبتهم لغفور لهم رحيم بهم يوم تأتي  لا اله الا الله. لا اله الا الله في هذه الايات  من الكاذبين المكذبين وانهم

49
00:23:59.100 --> 00:24:30.350
من ابعد الناس عن هداية الله وتوفيقه ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون في الدنيا  حكم من اكره على على الكفر وانه لا يطلب ذلك من غير اكراه فانه يكفر

50
00:24:30.700 --> 00:24:55.800
من اظهر الكفر بلسانه ولم يقل ولو لم يكن يعني معتقدا بقلبه فانه يكفر ما دام انه تكلم بالكفر اختيارا من غير اكراه وهذا معنى قول من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان

51
00:24:56.500 --> 00:25:17.700
ولكن من شرع في الكفر صدرا فعليهم غضب من الله ومن تكلم اختيارا فقد شرح صدره بالكفر لان نطقه بالكفر اختيارا هذا لو لم ينشرح صدره بذلك ما تكلم بالقرب اختيارا

52
00:25:20.300 --> 00:25:44.100
فمن تكلم اختيارا فانه يصدق عليه اهل الحكم فيكون كافرا ولو لم ولو لم يعتقد ما ما قال بالرسالة ما دام انه اظهر الكفر اختيارا من غير اكرام فانه يكفر

53
00:25:45.900 --> 00:26:11.100
ليس لمن خلق منه ذلك ان يقول انا قلت هذا وانا لا اعتقد من اظهر كفر فهو كافر. الا المكره ثم وصل الله هؤلاء الذين يظهرون الكفر ويوافقون الكافرين في

54
00:26:11.150 --> 00:26:42.200
الظاهر ان الذي حملهم على ذلك هو ايثار الدنيا على الاخرة ذلك بانهم يستحبوا الحياة الدنيا على الاخرة. وان الله لا يهدي القوم الكافرين  انفسهم واهليهم لان من صار الى نار جهنم فقد خسى كل الخسران

55
00:26:44.850 --> 00:27:20.850
الخسران البين ذهب عنه كل خير وحل عليه كل شر والعياذ بالله نعم يا محمد اللهم انزل الصلاة على اعداء الله. اللهم انزل عليهم القوارع نعم  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

56
00:27:21.550 --> 00:27:38.850
قال شيخ اسامة ابن القيم رحمه الله تعالى الوجه الثامن انه ليس معكم الا الا الاستعمال. وقد استعمل في هذا هذا وهذا فمن اين لكم ان وضعه لاحدهما سابق على وضعه للاخر

57
00:27:39.450 --> 00:28:05.250
ولو ادعى اخر ان الامر بالعكس كانت دعواه من جنس دعواكم. وسيأتي الكلام على الاطلاق والتقييد الذي هو حقيقة وما تفرقون به وانه لا يفيدكم شيئا البتة الوجه التاسع ان هذا يتضمن التفريق بين المتماثلين. فان اللفظ اذا افهم هذا المعنى تارة وهذا تارة

58
00:28:05.250 --> 00:28:31.700
فدعوى المدعي انه موضوع لاحدهما دون الاخر. وانه عند فهم احدهما يكون مستعملا في غير ما وضع له تحكم محض وتفريق بين المتماثلين الوجه العاشر ان هذا تقسيم فاسد لا ينضبط بضابط صحيح. ولهذا عامة ما يسميه بعضكم مجازا يسميه غيره حقيقة

59
00:28:32.100 --> 00:28:49.450
وهذا يدعي انه استعمل فيما لم يوضع له. وذاك يدعي ان هذا موضوع وذلك انه ليس في نفس الامر فرق يتميز به احد النوعين عن الاخر. فان الفرق اما فان الفرق اما في نفس اللفظ واما

60
00:28:49.450 --> 00:29:09.450
في المعنى وكلاهما منتف قطعا اما انتفاء الفرق اللفظي فظاهر فان اللفظ بما سميتموه حقيقة كما سميتموه مجازا واحد. واما الفرق المعنوي فمنتف ايضا. اذ ليس بين المعنيين من الفرق ما يدل على انه وضع

61
00:29:09.450 --> 00:29:25.800
هذا ولم يوضع لي هذا بوجه من وجوه الدلالة. ولهذا لما تفطن بعض الفضلاء لذلك قال انما يعرف الفرق بين الحقيقة والمجاز بنص اهل اللغة على ان هذا حقيقة وهذا مجاز

62
00:29:25.950 --> 00:29:47.150
حيث لا يتوطن قال ولهذا لما تفطن بعض الفضلاء لذلك قال انما يعرف الفرق بين الحقيقة والمجاز بنص اهل اللغة على ان هذا حقيقة وهذا مجاز. وهذا لم يحدث ينص العرب على ان هذا حقيقة واردة

63
00:29:48.800 --> 00:30:17.150
وهذي الذي يقول هذا يقول انه لا يثبت الفرق بين انها مجال الا بنص اهل اللغة واهل اللغة لم ينصوا هذا المعنى الذي نصوا هم اهل اللغة من الذين تعلموا اللغة ووضعوا قواعدها

64
00:30:17.950 --> 00:30:42.350
يعني علماء اللغة لا اهل اللغة نعم فان اراد باهل اللغة العرب العاربة الذين نقلت نقلت عنهم الالفاظ ومعانيها فلم ينص احد منهم البتة على ذلك. وان اراد من نقل عنهم الالفاظ ومعانيها مشافهة من ائمة اللغة. كالاصمعي والخليل

65
00:30:42.350 --> 00:31:07.150
فالرائي وامثالهم فكذلك وان اراد المتأخرين منهم الذين قسموا اللفظ الى حقيقة ومجاز ابني جني والزمخشري وابي علي وامثالهم. فهذا اصطلاح منهم لا اخبار عن العرب ولا عن نقلت اللغة انهم نقلوه عن العرب. وحينئذ فتعود اصطلاح

66
00:31:08.550 --> 00:31:48.850
يقولون ولو ساعة من الاصطلاح وكل اهل فن لهم مصطلحات الفقهاء لهم اصطلاحات  واهل العلوم التجريبية لهم مصطلحات لهم اصطلاحات. نعم  وحينئذ فتعود المطالبة لهم بالفرق المضطرد المنعكس بينما سموه حقيقة وما سموه مجازا. وسنذكر ان شاء

67
00:31:48.850 --> 00:32:08.850
الله تعالى فروقهم ونبطلها ونبطلها. يوضحه الوجه الحادي عشر ان تمييز الالفاظ والتفريق بينها تابع لتمييز المعاني والتفريق بين بعضها وبعض. فاذا لم يكن المعنى الذي سموه حقيقة حقيقيا منفصلا متميزا من المعنى الذي

68
00:32:08.850 --> 00:32:28.850
يسموه مجازية بفصل يعلم به ان استعماله ان استعماله في هذا حقيقة واستعماله في الاخر مجاز لم يصح التفريق في اللفظ. وكان تسميته لبعض الدلالة حقيقة ولبعضها مجازا تحكم محظور

69
00:32:28.850 --> 00:32:48.850
الوجه الثاني عشر انه اختلفوا هل يفتقر صحة استعمال المجاز الى النقل في كل صورة؟ كما اتفتقر الى ذلك الحقيقة ام لا؟ على قولين والصحيح عندهم انه لا يشترط. قالوا وليس مورد النزاع في

70
00:32:48.850 --> 00:33:13.950
اشخاصي كزيد واسد وبحر وغيث اذ لا تتوقف صحة هذا الاطلاق على كل شخص على النقل. فنقول لا يتحقق ذلك في الاشخاص ولا في الانواع. اما اشخاص فظاهر فانه لا يشترط في استعمال اللفظ في كل واحد منها النقل عن اهل اللغة اذا كانت العلاقة موجودة في الافراد

71
00:33:13.950 --> 00:33:39.000
واما الانواع فلا يكفي في استعمال اللفظ في كل صورة ظهور نوع من العلاقة المعتبرة. فان من العلاقات عندهم علاقة اللزوم بحيث تجوزوا يتجاوز عن الملزوم الى لازمه وعكسه وعلاقة الطب بان يتجوز من ان من ان بان يتزوج من احد الضدين الى الاخر. وعلاقة المشابهة وعلاقة

72
00:33:39.000 --> 00:34:00.550
والقرب وعلاقة التقدم وثبوت الصفة للحمل وعلاقة كونه ايلا اليها فبعضهم جعل انواع العلاقات اربعة. وبعضهم اوصلها الى اثنتي عشرة علاقة. وبعضهم اوصلها الى خمسة وعشرين. ولو واوصلها اخر الى خمسة وسبعين لقبلوا منه

73
00:34:00.650 --> 00:34:16.050
ومن المعلوم انه ما من شيئين الا وبينهما علاقة من هذه العلاقات فاذا لم يشترط النقل في احد الصور وقته فاذا لم يشترط النقل في احاد الصور واكتفي بنوع العلاقة لزم من ذلك صحة

74
00:34:16.050 --> 00:34:33.100
التجوز باطلاق كل ملزوم على لازمه وكل لازم على ملزومه وكل ضد على ضده وكل مجاور على مجاوره. وكل شيء كانت على صفة فارق ثم على صفة ثم فارق غرقها على ما اتصف بها على ما اتصف بها

75
00:34:33.450 --> 00:34:55.300
وكل مشبه على مشبهه. وفي ذلك من الخلط وفي ذلك من الخبط وفساد اللغات وبطلان التفاهم ووقوع اللبس والتلبيس. ما يمنع منه العقل والنقل ومصالح الادميين فيجوز تسمية الليل نهارا والنهار ليلا والمؤمن كافرا والكافر مؤمنا

76
00:34:55.400 --> 00:35:20.950
والصادق كاذبا والكاذب صادقا. والمسك نتنا والنتن مسك والبول طعاما والطعام بولا وتسمية كل شيء باسم ضده ومجاوره ومشابهه ولازمه وملزومه. فهل يقول هذا احد من عقلاء بني ادم وهل في العالم قول افسد من قول هذا من قول هذا لازمه؟ ولما اورد عليهم هذا وعرفوا انه

77
00:35:20.950 --> 00:35:48.350
لا محالة قالوا المانع يمنع من ذلك ولولا المانع لقلنا به. فيقال يا للعجب يا الله يا الله العجب! يا لله العجب يا لله العجب ما اسهل الدعوة التي لا حقيقة لها عليكم. اليس من المعلوم ان اضافة الحكم الى المانع يستلزم امرين

78
00:35:48.350 --> 00:36:08.350
احدهما قيام مقتضي والاخر اثبات المانع. فقد سلمتم حينئذ ان المقتضي للتجوز المذكور موجود وادعيتم على العرب واهل اللغة ان هذه عندهم مقتضية لاطلاق اسم الضد على ضده. واللازم على ملزومه

79
00:36:08.350 --> 00:36:26.550
والمجاور على مجاوره ثم ادعيتم انهم منعوكم من هذا التجوز فيما لا يحصيه الا الله تعالى. فمن اين لكم عليهم بهذا المقتضي وهذا المانع. واين قالوا لكم ابحنا لكم اطلاق هذه الاضداد

80
00:36:28.800 --> 00:36:48.800
واين قالوا لكم ابحنا لكم مطلاق هذه الاضداد الخاصة على اضدادها. وهذه اللوازم على ملزوماتها. وحرمنا عليكم ما وهل معكم غير الاستعمال الثابت عنهم؟ وذلك الاستعمال لا يفيد ان ذلك بوضعهم وعرفهم من خطابهم

81
00:36:48.800 --> 00:37:08.800
فما لم يستعملوه ولم يتفاهموه من مخاطباتهم علمنا انه ليس من لغتهم. وما فهموه واستعملوه فهو من لغتهم واذا دار الامر بين اضافة الحكم الى عدم مقتضيه. واضافته الى وجود مانعه تعينت حوالته على عدم

82
00:37:08.800 --> 00:37:28.800
مقتضيه تخلصا من دعوى التعارض والتناقض. فان الصورة الممنوع فان الصورة الممنوعة منها اذا كانت مثل سورة مستعملة كان التفريق بينهما تفريقا بين المتماثلين. والعقل يأباه ويمنع منها. وهذه المحاولة لا

83
00:37:28.800 --> 00:38:03.000
وهذه المحاولات انما لزمت من تقسيم الكلام الى حقيقة ومجاز. وفساد الله. وهذه محاولات للمحايات في نسخة المحاولات  وهذه المحالات نعم  وهذه المحالات انما لزمت من تقسيم الكلام الى حقيقة ومجاز وفساد لازم يدل على

84
00:38:03.000 --> 00:38:23.050
هذي الملزوم يوضحه الوجه الثالث عشر ان الذين اشترطوا النقل قالوا لو جاز الاطلاق من غير نقل لكان ذلك اما قياسا ان كان مستندا مستندا الى وصف ثبوتي مشترك بين سورة الاستعمار وصورة الالحاق

85
00:38:23.450 --> 00:38:44.100
واما اختراعا ان لم يستند الى ذلك. فاجابهم من لم يشترط النقل بان قالوا العلاقة مصححة العلاقة مصححة للتجوز  كرفع الفاعل ونصب المفعول. فانا لما استقرينا لغتهم فوجدناها فوجدناهم يعرفون ما نطقوا به من اسماء الفاعلين

86
00:38:44.100 --> 00:39:18.150
نعم فانا لما استقرينا لغتهم فوجدناهم يرفعون ما نطقوا به من اسماء الفاعلين وينصبون ما نطقوا به من اسماء المفعولين ماشي     ماشي. قال فان لما استقرينا لغتهم فوجدناهم يرفعون ما نطقوا به من اسماء الفاعلين

87
00:39:18.700 --> 00:39:45.250
وينصبون ما نطق به من اسماء المفعولين. علمنا ان سبب الرفع هو الفاعلية وسبب النصب هو المفعولية. فهكذا استقرأ هكذا استقراء علاقات المجاز. وهذا الجواب من افسد الاجوبة فانا نعلم بالضرورة من لغتهم رفع كل فاعل ونصب كل مفعول وجر كل مضاف. ولا يتخلف ذلك في صورة من الصور. وليس

88
00:39:45.250 --> 00:40:05.250
اليس كذلك اطلاقهم اسم كل ضد على ضده. وكل لازم على لازمه. فانا لم نجد ذلك بنقل تواتر ولا احاد بنقص من تواتر ولا احاد ولا استقاء يفيد علما ولا طنا ولا اضطراد استعمال. فقياس التجوز بكل ضد على ضده

89
00:40:05.250 --> 00:40:29.000
وبكل لازم على ملزومه على رفع الفاعل ونصب المفعول من افسد القياس الوجه الرابع عشر انهم قالوا يعرف المجاز بصحة نفيه اي اذا صح نفيه عما اطلق عليه كان مجازا. كما يقال لمن قال فلان بحر واسد وشمس او حمار وكلب وميت

90
00:40:29.000 --> 00:40:55.400
ليس كذلك وهذا بخلاف الحقيقة فانه لا يصح ان ينفي ان ينفى عما اطلق عليه لفظا. فلا يقال بالحمار والاسد والشمس والبحر ليس كذلك فانه يكون كاذبا وقد اعترفوا هم ببطلانه فقالوا هذا فرق يلزم منه الدور. وذلك ان صحة النفي وامتناعه يتوقف على معرفة

91
00:40:55.400 --> 00:41:15.400
الحقيقة والمجاز فلو عرفناهما بصحة النفي وامتناعه لزم الدور. الوجه الخامس عشر ان كثيرا من الحقائق يصح اطلاق النفي عليها باعتبار عدم فائدتها. وليست مجازا كقوله صلى الله عليه وسلم عن الكهان ليسوا بشيء

92
00:41:15.400 --> 00:41:35.400
ومن هذا سلب الحياة والسمع والبصر والعقل عن الكفار. ومن هذا سلب الايمان عن من لا امانة له. وسلب عن الزاني والسارق وشارب الخمر. والمنتهب وسلب الصلاة عن الفذ خلف الصف. وسلب الصلاة عمن لا يقرأ فيها بفاتحة

93
00:41:35.400 --> 00:41:51.150
كتاب ولم يطمئن في صلاته عند كثير من هؤلاء. فان هذه الحقائق ثابتة عندهم وقد اطلق عليها السلب. وليس من هذا قوله الله عليه وسلم ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان

94
00:41:51.300 --> 00:42:11.300
وقوله ليس الشديد بالصرعة ونحو ذلك. فان هذا لم ينفي فيه صحة اطلاق اسمه. وانما نفى اختصاص الاسم بهذا الاسم وحده وان غيره اولى به بهذا الاسم منه. فتأملوا فان بعض الناس نقض به عليهم قولهم ان المجاز ما صح نفيه وهو

95
00:42:11.300 --> 00:42:35.800
هو نقد باطل. واما النقد الصحيح كما صح نفيه لنقضه وعدم حصول المطلوب منه مع اطلاق الاسم عليه. حقيقة مع اطلاق الاسم عليه حقيقة والله تعالى اعلم الوجه السادس عشر ان يقال ما تعنون بصحة النفي نفي المسمى عند الاطلاق ام المسمى عند

96
00:42:35.800 --> 00:42:53.350
ام القد ام القدر المشترك ام امرا رابعا فان اردتم الاول كان حاصله ان اللفظ له دلالتان. دلالة عند الاطلاق ودلالة عند التقييد. بل المقيد مستعمل في موضوعه وكل منهما منفي عن الاخر

97
00:42:53.650 --> 00:43:14.200
وان اردتم الثاني لم يصح نفيه. فان المفهوم منه هو المعنى المقيد. فكيف يصح نفيه؟ وان اردتم القدر بينما سميتموه حقيقة وان اردتم القدر المشترك بينما سميتموه حقيقة ومجازا لم يصح نفيه ايضا

98
00:43:14.350 --> 00:44:27.450
وان اردتم امرا رابعا فبينوه لنحكم عليه بصحة النفي او عدمه. وهذا ظاهر جدا لا جواب عنه كما ترى الوجه السابع عشر رحمه الله   الذين قالوا بمجائز منكم من توسع وافرط

99
00:44:27.750 --> 00:45:52.050
والذين كذلك  العقلاء يفرقون بين الحقيقة وبالمجاز بحسب السياقات  وتركيب الكلمات واتوا اليتامى اموالهم اليتيم يعطى ماله وهو يتيم قالوا انه سمي يتيما باعتبار باعتبار ما كان علاقات المجاز كثيرة

100
00:45:52.250 --> 00:46:41.500
والمجاز نوعان مجاز المرسل والمجاز ومجاز الاستعارة والمذهب المشهور في الحقيقة مجاز لفظ الاسد هذا من الامثلة المشهورة يطلق على الحيوان مفترس ويطلق على الشجاع فاذا قلت الاسد هل رأيت الاسد

101
00:46:42.200 --> 00:47:32.900
يفهم العاقل انه الحيوان المنتهي من هو الذي يسرق للفهم واذا قلت رأيت اسدا يخطب ورأيت اسدا في الحرب فانه يفهم انه ليس الاسد الحيوان المبتلث هو الشجاع ونعود ونقول

102
00:47:32.950 --> 00:48:10.350
انما علم بالاصطلاح له سلاح  يا اهل اللغة انما يأخذون في بطونهم نارا ما يأكله ما يؤكل من الحرام سمي نارا لانه سبب الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم

103
00:48:27.500 --> 00:48:58.000
وانواع المجاز الموت الكثيرة علاقاته كثيرة تعبير بالكل عن البعض والبعض عن واذ قالت الملائكة يا مريم من الذي قال يا مرجبون ان الله يبشرك انه جبريل واحد من الملائكة

104
00:49:05.100 --> 00:49:47.200
بالبعظ عن الكل نعم يا محمد  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال في موطئ الامام ما لك باب بيع الفاكهة

105
00:49:47.400 --> 00:50:07.400
قال يحيى قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان من ابتاع شيئا من الفاكهة من رطبها او يابسها فان انه لا يبيع حتى يستوفيه. ولا يباع شيء منها بعضه ببعض. الا يدا بيد وما كان مما ييبس

106
00:50:07.400 --> 00:50:27.400
فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل فلا يباع بعضه ببعض الا يدا بيد ومثلا بمثل. اذا كان من صنف واحد فان كان من صنفين مختلفين فلا بأس بان يباع اثنان بواحد يدا بيد ولا يصلح الى اجل

107
00:50:27.400 --> 00:50:47.400
وما كان منها مما لا ييبس ولا يدخر وانما يؤكل رطبا كهيئة البطيخ والقساء والخربز والجزر والموز والرمان وما كان مثله. وان يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك. وليس هو مما يدخر

108
00:50:47.400 --> 00:51:06.650
يكون فاكهة قال فاراه خفيفا اي يؤخذ منه من صنف واحد. اثنان بواحد يدا بيد. قال واذا لم يدخل فيه شيء من الاجل فانه لا بأس به  رماه الحقيقة نعم

109
00:51:07.600 --> 00:51:56.500
حقيقة يعني اهلا  من بعد بعضه ببعض متفاضل لان علة الربا عنده  راجع الى ربا الفضل فعند من يعلل ربا الفضل بالكيل الفاكهة ليس في حليبها فقط لانها ليست بخيلة

110
00:52:00.000 --> 00:52:25.450
ويا موزونة الموجود عندهم هو الذهب والفضة وما اشبههما من الحديد والنحاس وما اشبه ذلك وعند الشافعي العلة الطعم فيحرم القول في كل مطعوم الفاكهة وفي الحبوب المطلوب وكلام الامام مالك

111
00:52:25.650 --> 00:52:46.950
على علة رضا الفضل عنده نعم السلام عليكم باب بيع الذهب بالفظة تبرا وعينا حدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين يوم خيبر ان يبيع انية

112
00:52:46.950 --> 00:53:15.850
من المغانم من ذهب او فضة فباع كل ثلاثة باربعة عينا. وكل اربعة بثلاثة عينا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اربيتما فردا وحدثني عن مالك عن موسى ابن ابي تميم عن ابي الحباب سعيد ابن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

113
00:53:15.850 --> 00:53:33.500
الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما وحدثني عن مالك عن نافع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثله

114
00:53:33.500 --> 00:54:00.650
ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تشفوا. صح  ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا شيئا غائبا بناجز  وحدثني عن مالك عن حميد بن. بل في هذه الاجناس منها عن نوع الربا. التفاضل والنزهة

115
00:54:01.450 --> 00:54:37.550
فلا يجوز  ولا يجوز بين بعضه ببعض النسيئة الفضة مع الذهب فيجوز بيع بعضها ببعض الذهب بالفضة متفاضلا لا نسيئة   وحدثني عن مالك عن حميد ابن قيس المكي عن مجاهد انه قال كنت مع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فجاءه صائغ فقال

116
00:54:37.550 --> 00:54:57.550
يا ابا عبد الرحمن اني اصوغ الذهب ثم ابيع الشيء من ذلك باكثر من وزنه. فاستفضل من ذلك قدر عملي فنهاه عبدالله بن عمر عن ذلك فجعل الصائغ يردد عليه المسألة. وعبد الله ينهاه

117
00:54:57.550 --> 00:55:16.900
حتى انتهى الى باب المسجد او الى دابة يريد ان يركبها. ثم قال عبد الله ابن عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم الينا. وعهدنا اليكم

118
00:55:17.150 --> 00:55:35.550
وحدثني عن مالك انه بلغه عن جده مالك ابن ابي عامر الاصبحي ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله الله عليه وسلم لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين

119
00:55:36.450 --> 00:55:56.450
وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه باع سقاية من ذهب او ورق اكثر من وزنها. فقال ابو الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا الا مثلا بمثل

120
00:55:56.450 --> 00:56:16.450
فقال له معاوية ما ارى بمثل هذا بأسا؟ فقال ابو الدرداء من يعذرني من معاوية؟ انا اخبره عن الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه لا اساكنك بارض انت فيها. ثم قدم ابو الدرداء

121
00:56:16.450 --> 00:56:41.000
على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فذاك فذكر ذلك له. فكتب عمر ابن الخطاب الى معاوية الا تبيع ذلك الا مثل وزنا بوزن وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل

122
00:56:41.000 --> 00:57:01.000
اتشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالذهب احدهما غائب والاخر ناجس وان استنظرك الى ان يلج بيته فلا تنظر اني اخاف عليكم الرماء. والرماء هو الربا. وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن دينان

123
00:57:01.000 --> 00:57:37.100
نعم الربا والربا على وزن الربا نعم  وحدثني وان استنظرك الى ان يلج بيته فلا تنظره اني اخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا وحدثني عن مالك انه بلغه عن القاسم محمد انه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم

124
00:57:37.100 --> 00:57:58.250
الصاع بالصاع ولا يباع كالئ بناجز وحدثني عن مالك عن ابي الزناد انه سمع سعيد بن المسيب يقول لا ربا الا في ذهب او فضة او ما يكال او بما يؤكل ويشرب

125
00:57:58.850 --> 00:58:32.850
لا ربا الا في ذهب او فضة او ما يكال او يوزن بما يؤكل ويشرب  حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول قطع الذهب والورق من الفساد في الارض

126
00:58:34.650 --> 00:59:12.250
قال مالك ولا بأس ان يشتري الرجل قطع الذهب قطع الذهب والورق من الفساد في الارض ما في تعليق على هذا الشيء شرف  ما في تعليق الشرح   من كان يريد

127
00:59:12.350 --> 00:59:46.950
يعني كسر العملة  قطعه هذا يتضمن افشاء الاثمان على الناس هل يريد هذا في شرح احسن الله اليك  يقول وجاء عن ابن المسيب وعطاء ابن ابي رباح في قوله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون. نعم. ان افسادهم كان قطع الذهب والفضة

128
00:59:46.950 --> 01:00:06.950
وعن زيد ابن اسلم في قوله تعالى او ان نفعل في اموالنا ما نشاء قال قطع الدنانير والدراهم وقال غيره هو البخس الذي كانوا يفعلون وروى ابن ابي شيبة انه صلى الله عليه وسلم نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم الا من بأس

129
01:00:06.950 --> 01:00:39.450
قال ابو عمر اسناده لين  اما ببعث الاسماء يعني سرقت يعني  المتعامل فيه وزن وزن كذا الدينار ووزن كذا ثم يعرفون التلاعب فيه فينقص. من اجل نقص الخيل والوجه او قاطعوه بكسر

130
01:00:39.500 --> 01:01:16.600
المملكة على الناس نعم الله اليك قال ما لك ولا بأس ان يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جسافا. اذا اذا كان تبرا او او حاليا قد صيغ  قال مالك ولا بأس ان يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافا. اذا كان

131
01:01:16.600 --> 01:01:52.650
تبرا او حليا قد صيغ. او حليا ايش ؟ قد صيغ. قد صيغ. نعم     اللي يسمونه خام الان لعب خام يعني غير مصلى  او   اما حلي او اناء او ما اشبه ذلك

132
01:02:04.850 --> 01:02:35.850
واجاز بيع الجهل بالفظة والفظة لجواز التفاظل وانما يمنع بيع الجزاف فيما لا يحل فيه فلا يجوز بصبرة بصبرة من جنس واحد اشتراط التماثل والجهل الجهل بالتساوي يقول قاعدة عندهم. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل

133
01:02:36.350 --> 01:02:56.350
نعم. احسن الله اليك. قال ما لك ولا بأس ان يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافا. اذا كان تبرا او حليا فاما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لاحد ان يشتري من ذلك شيئا جزافا حتى

134
01:02:56.350 --> 01:03:16.350
تعلم ويعد. فان اشتري ذلك جزافا فانما يراد به الغرر حين يترك عده. ويشترى جزافا وليس هذا من بيوع المسلمين. فاما ما كان بوزن من التبر والحلي فلا بأس ان يباع ذلك جزافا. وانما ابتاع ذلك

135
01:03:16.350 --> 01:03:41.050
جزافا كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الاطعمة التي تباع جزافا ومثلها يكال فليس فليس ذلك جزافا بأس قال مالك ومن اشترى مصحفا او سيفا او خاتما وفي شيء من ذلك ذهب او فضة بدنا بدنانير او

136
01:03:41.050 --> 01:04:01.050
قائم فان ما اشتري من ذلك وفيه الذهب بدنانير. فانه ينظر الى قيمته. فان كانت قيمة ذلك الثلثين قيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك جائز لا بأس به اذا كان ذلك يدا بيد. ولا يكون فيه تأخير وما اشتري من ذلك

137
01:04:01.050 --> 01:04:19.950
ذلك بالورق مما فيه الورق نظر الى قيمته. فان كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق الثلث كذلك جائز لا بأس به. اذا كان ذلك يدا بيد ولا ولم يزل ذلك امر الناس عندنا

138
01:04:20.400 --> 01:04:57.900
باب ما جاء في الصرف. حسبك. احسن الله اليك        بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام

139
01:04:57.900 --> 01:05:42.600
ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر فصل في البيان البيان والمبين في مقابلة المجمل. البيان والمبين في مقابلة المجمل نعم  اختلف في البيان فقيل هو الدليل وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى علم او ظن

140
01:05:42.600 --> 01:06:09.400
وقيل هو اخراج الشيء من الاشكال الى الوضوح وقيل هو ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد. وقد قيل هذان الحدان يختصان المجرم  وقد يقال لمن دل على شيء بينه وهذا بيان حسن وان لم يكن مجملا. والنصوص

141
01:06:09.600 --> 01:06:34.300
المعربة عن الاحكام ابتداء بيان. وليس تم اشكال ولا يشترط ايضا حصول العلم للمخاطب فانه يقال بين له غير انه لم يتبين ثم البيان يحصل بالكلام. وبالكتابة ككتابة النبي صلى الله عليه وسلم الى عماله على في الصدقات

142
01:06:34.300 --> 01:06:59.100
وبالاشارة كقوله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا واشار باصابعه. وبالفعل كتبينه الصلاة والحج بفعله فان قيل ان ما حصل البيان بقوله صلوا كما رأيتموني اصلي وخذوا عني مناسككم قلنا هذا اللفظ لا تعلم منه الصلاة

143
01:06:59.100 --> 01:07:24.050
مناسك وانما بان وعلم بفعله. والبيان بالفعل ادل على الصفة واوقع في الفهم من الصفة بالقول  لما في المشاهدة من المزيد عن الاخبار وقد يبين جواز الفعل بالسكوت عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ

144
01:07:24.600 --> 01:07:49.950
وكل مقيد من الشارع بيان. فكل فكل مقيد من الشارع بيان ويجوز تبين الشيب اضعف منه كتبين اي الكتاب باخبار الاحاد كل مقيد من الشرع بيان يعني يصير معنا بيان من المطلق

145
01:07:50.850 --> 01:08:41.150
فيه اجمال والنص المقيد   وان الحكم مشروط بهذا القيد ومن هذا النوع التخصيص تخصيص المخصص مبين النص الاخر ليس على عمومه  المبين انه الدليل المبين يتعلق بالعام وبالمطلق وبالمجمل والمجمل ما اكتمل معنيين

146
01:08:41.350 --> 01:09:12.050
من غير وجهة  نعم احسن الله اليكم فصل لا خلاف في انه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة واختلف في تأخيره عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة فقال ابن حامد والقاضي يجوز وبه قال اكثر الشافعية وبعض الحنفية وقال ابو بكر عبد العزيز وابو الحسين

147
01:09:12.050 --> 01:09:33.000
ابو الحسن التميمي لا يجوز ذلك وهو قول اهل الظاهر والمعتزلة والقول وهو قول اهل الظاهر والمعتزلة. يعني وهو جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب من وقت الخطاب نام احسن الله اليك. الى وقت الحاجة. نعم

148
01:09:37.650 --> 01:10:14.600
لانه لا محظورة فيه ولا مفسدة تأخير البيان الى وقت الحاجة اليه هذا  لا يخالف العقل هو معقول الممتنع تأخير البيان عن وقت الحاجة المتفق عليه البيان عن وقت الحاجة

149
01:10:15.900 --> 01:10:42.250
لا يجوز اما الى وقت الحاجة فجائز. نعم احسن الله اليكم. وقال ابو بكر عبد العزيز وابو وابو الحسن التميمي لا يجوز ذلك وهو قول اهل الظاهر والمعتزلة. ووجهه ثلاثة امور احدها ان الخطاب يراد لفائدة وما لا فائدة فيه الظاهر انه لا يجوز فان

150
01:10:42.250 --> 01:10:57.150
اه لا نعم لا يجوز ذلك. لا يجوز تأخذ البيان الى وقت الحاجة؟ لا. ها؟ نعم قال انا اختلف في تأخيره عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة فقال ابن حامد والقاضي يجوز

151
01:10:57.700 --> 01:11:13.800
اي نعم. نعم. وبه قال اكثر الشافعية وبعض الحنفية. نعم وقال ابو بكر عبد العزيز وابو الحسن التميمي لا يجوز. لا يجوز وهو قول اهل الله. نعم. لا يجوز ذلك وهو قول اهل الظاهر

152
01:11:13.800 --> 01:11:31.400
المعتزلة ووجهه ثلاثة امور. احدها ان الخطاب يراد لفائدة ولا ماء. وما لا فائدة فيه وجوده كعدمه ولا يجوز ان يقال ابجد هوز يراد به وجوب الصلاة. ثم يبينه فيما بعد

153
01:11:31.650 --> 01:11:57.100
الله يرحمه. نعم. رموز يعني   والثاني انه لا يجوز مخاطبة العربي بالعجمية لانه لا يفهم معناه ولا يسمع الا لفظه. والثالث انه لا خلاف انه لو قال في خمس من الابل شاة يريد به

154
01:11:57.100 --> 01:12:17.100
في خمس من البقر لم يجز. لانه تجهيل في الحال وايهام لخلاف المراد. وكذا قوله اقتلوا المشركين يوهم قتل كل مشرك فاذا لم يبين التخصيص فهو تجهيل في الحال. ولو اراد بالعشرة سبعة

155
01:12:17.100 --> 01:12:46.700
لم يجز الا بقرينة الاستثناء. كذلك العام كذلك العام لا يجوز ان يراد به الخصوص بقرينة متصلة مبينة فان لم يكن بقرينة فهو تغيير للوضع. وقال اخرون يجوز تأخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان التخصيص في العموم فانه يوهم العموم فمتى اريد به الخصوص ولم

156
01:12:46.700 --> 01:13:07.400
يبين مراده او هم ثبوت الحكم في صورة غير مراده. والمجمل بخلاف هذا فانه لم يفهم منه شيء ولنا الاستدلال بوقوعه في الكتاب والسنة. قال الله سبحانه وتعالى ولنا الاستدلال بوقوعه في الكتاب والسنة

157
01:13:07.400 --> 01:13:29.650
تأخير البدن الى وقتها نعم نعم قال سبحانه فاتبع قرآنه ثم انا علينا بيانه وقال الف لام راء كتاب احكمت اياته ثم فصلت. ثم للتراخي. وقال ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة ولم يفصل

158
01:13:29.650 --> 01:13:49.650
الا بعد السؤال وقال في خمس الغنيمة ولي ذي القربى واراد بني هاشم وبني عبد المطلب ولم يبينهم فلم ما منع بني نوفل وبني آآ فلما منع انام فلما منع النبي صلى الله عليه وسلم بني نوفل وبني عبد

159
01:13:49.650 --> 01:14:09.650
شمس سئل عن ذلك فقال ان وبني عبد المطلب لم نفترق في جاهلية ولا اسلام. وقال لنوح نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول فتوهم نوح عليه السلام ان ابنه من اهله حتى بين الله تعالى له. وقال واقيموا الصلاة وبينوا

160
01:14:09.650 --> 01:14:29.650
هنا المراد بصلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين. وبان المراد بقوله واتوا الزكاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في شاة في اربعين شاة شاة وليس فيما دون خمسة او ست صدقة وبان المراد بقوله

161
01:14:29.650 --> 01:14:53.250
بالله على الناس حج البيت بفعله لقوله خذوا عني مناسككم والنكاح والارث اصلهما في الكتاب وبينهما النبي صلى الله عليه سلم متراخيا بالتدريج من يرث ومن لا يرث ومن يحل نكاحه ومن يحرم وقوله وجاهدوا عام ثم قال ليس على الضعفاء

162
01:14:53.250 --> 01:15:14.850
ولا على المرضى وكل عام اتى في الشرع ورد خصوصه بعده وهذا لا سبيل الى انكاره. وان تطرق الاحتمال الى هذه الاستشهادات فلا يتطرق الى الجميع. المسلك الثاني  والله انه صحيح

163
01:15:15.050 --> 01:15:37.150
يعني جواز تأخير البيان الى وقت الحاجة واما الخطاب بفضل شيء فهذا يعلم وينتظر البيان ولله على الناس حج البيت ثم لم يبين الحج الا بحج النبي صلى الله عليه وسلم

164
01:15:38.050 --> 01:16:13.050
وببعض اقواله  يأتي مجملا ثم يبين بالاقوال والافعال المسألة الثاني الثاني نعم يقال المحقق اي الدليل الثاني على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة. قال المسألة الثانية انه يجوز تأخير النسخ بل

165
01:16:13.050 --> 01:16:33.050
يجب والنسخ بيان للوقت فيجوز ان يرد لفظ يدل على تكرار الفعل على الدوام ثم ينسخ بعد حصول اعتقاد اللزوم في الدوام. اما قولهم لا فائدة في الخطاب بمجمل فغير صحيح فان قوله تعالى وات وحقه يوم حصاده

166
01:16:33.050 --> 01:16:59.100
تعرف وجوب الايتاء. يا اخنا ووقته انه حق المال ويمكن العزم على الامتثال والاستعداد له ولو عزم على تركه اصاب. وقوله تعالى او يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعرف امكان سقوط المهر بين الزوج الزوج والولي فهو كالامر اذا لم يتبين انه الايجابي او للندب

167
01:16:59.100 --> 01:17:19.100
انه على الفور ام على التراخي؟ فقد افاد اعتقاد الاصل وان خلا من كمال الفائدة وليس ذلك مستنكرا بل واقع في الشريعة والعادة بخلاف ابجد هوز فانه لا فائدة فيه الشريعة والحاجة. نعم. بخلاف

168
01:17:19.100 --> 01:17:39.100
في ابجد هوس فانه لا فائدة فيه اصلا. والتسوية بينه ايضا وبين الخطاب بالفارسية لمن لا يفهمه غير صحيحة لما ذكرناه ثم لا يمتنع ان ان يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع اهل الارض بالقرآن وينذر به

169
01:17:39.100 --> 01:17:59.100
من بلغه من الزنج وغيرهم ويشعرهم اشتماله على اوامر يعرفهم المترجم اياها. وكيف يبعد ونحن نجوز كون المعدوم مأمورا على تقدير الوجود. فامر الاعجمي على تقدير البيان اقرب وها هنا يسمى خطابا

170
01:17:59.100 --> 01:18:25.100
اصل الفائدة واما الثالث فانما يلزم فانما يلزم ان لو كان العام منصا في الاستغراق ولا كذلك بل هو ظاهر وارادة الخصوص به من كلام العرب. فمن اعتقد العموم قطعا فذلك لجهله. بل يعتقد انهم محتمل للخصوص. وعليه الحكم بالعموم ان خلوا ان

171
01:18:25.100 --> 01:19:04.200
هي والظاهر وينتظر انه ينبه على الخصوص اما ارادة السبعة بالعشرة والبقر بالابل فليس من كلام العرب بخلاف ما ذكرناه باب الامر حياك الله بارك الله نعم يا محمد      احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة

172
01:19:04.250 --> 01:19:33.350
غادرنا ماليزيا قبل صلاة الظهر فصلينا الظهر والعصر جمعا وقصرا في الطاعة وعندما عدنا الى جدة كان وقت العصر فصليت الظهر والعصر جمعا فهل هذا صحيح نعم نرجع لما فعلته صحيح

173
01:19:33.700 --> 01:19:58.050
لا داعي الى ان تعيد يعني ظاهر السؤال انك اعدت الظهر والعصر  لما وصلت في وقت العصر   بعد الانتقال او بعد الشروع في السفر جمعت بين الظهر والعصر في وقت الظهر مثلا

174
01:19:59.150 --> 01:20:38.100
فلا حاجة الى ان ان تعيد الصلاتين وتجمع بينهما تقديم فيه صلاتين في وقتها والعصر مقدمة يقول ثم لما قدمنا جدة ايش  وعندما عدنا الى جدة كان وقت العصر فصليت الظهر والعصر جمعا

175
01:20:42.150 --> 01:21:14.500
يقول غادرنا ماليزيا قبل صلاة الظهر فصلينا الظهر والعصر جمعا وقصرا في الطائرة. في الطائرة نعم. قبل قبل دخول الوقت؟ لا  وقت الظهر وان كانت صلاتكم بعد دخول الوقت جمع تقديم ولكم

176
01:21:14.650 --> 01:21:40.600
القصر والجبهة حينئذ اما قبل دخول وقت الظهر فلا يصح جبهة لابد ان تبين متى وقع متى وقع الجمع الاول ان كان في وقت الظهر ان شاء الله جمع تقديم. وصلاتكم صحيحة. الظهر والعصر

177
01:21:40.850 --> 01:22:18.850
وان كان قبل دخول وقت الظهر فصلاته غير صحيحة لا الظهر ولا العصر  يقول غادرنا قبل صلاة الظهر ما بين يمكنهم مشؤوا قبل وقت الظرب ساعة ثم جمعوا نعم بعده. احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة قام جدي رحمه الله بعقد اتفاق مع شخص

178
01:22:18.850 --> 01:22:48.850
بانه اذا قام بزراعة ارض اذا قام بزراعة ارضه كاملة فسوف يعطيه ثلث فهذه الارض ملكا له. ولكن والدي هو الذي قام بالزراعة. وقام بزراعة الارظ كاملة ونتيجة ونتيجة لضعف تسجيل الحقوق سابقا تم تسجيل الارض باسم

179
01:22:48.850 --> 01:23:14.700
والدي واصبح متعارفا بين الناس بان الارض لوالدي. فهل هذه الارض ملك خاص لجدي لانه من قام بالاتفاق ام لوالدي لانه من قام بالزراعة والغرس مع علم بان جدي لديه ابن وبنتان فقط

180
01:23:22.600 --> 01:24:03.200
حسب يعني في العقد يعني من غرس الارض فله ثلثها بحسب بالاتفاق ابوك اذا كان هو الذي غرس الارض الاتفاق كان بين من بين الوالد والولد؟ لا الاتفاق آآ الاتفاق الجد مع شخص اخر. لكن آآ

181
01:24:03.200 --> 01:24:57.950
لكن الاب هو اللي قام بزراعة الارظ يعني الشخص الاخر ما فعل شيئا طبعا السؤال ما فعل شي  ويقولوا سجلت يقول سجلت باسم والدي     المقصود لاخوة والدك اعمامك لهم ان يدعوا على ابيك

182
01:24:59.150 --> 01:25:38.300
من يدعو على ابيك ويحكم بينهم ويعقد بينهم اما بتحقيق العدل المشتركة نكون من زرعها وليس بين الولد والاب ايضا اتفاق يعني كانه سمع بالعقد مع الرجل الخاص سمع به فقام هو بالزراعة

183
01:25:42.350 --> 01:26:12.300
المقصود والله القصة ان لاولاد الجد ان يدعوا على اخيهم  ويحكم بينهم بموجب الشريعة نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة هل يزوج الشاب الذي كان يقع في جريمة الزنا ثم تاب منه

184
01:26:12.300 --> 01:26:38.150
اطمئن الى توبته وانه حسنت حاله واستقام جاء يجوز التزويج من تاب تاب الله عليه ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له الشأن في الاطمئنان الى صحة توبة وصدق في التوبة

185
01:26:39.800 --> 01:27:09.350
كان بمجرد الدعوة لا يكتب بمجرد انه قال انا اني تبت نعم احسن الله اليكم. تقول السائلة عبر الشبكة ابتليت بزميلة اجتمعت فيها كل صفات حسد والغرور والعظمة. وكنت اعاملها معاملة طيبة جدا. ابتليت. تقول ابتليت بزميل

186
01:27:09.350 --> 01:27:39.350
اجتمعت فيها كل صفات الحسد والغرور والعظمة. وكنت اعاملها معاملة طيبة جدا آآ بل ولكي ادفع شرها عني كنت احضر لها اشياء كثيرة وهدايا كذلك لم اسلم منها. فاغتبتها بل قمت بالبهتان والافتراء عليها في كثير من

187
01:27:39.350 --> 01:28:08.350
مرات وقلت عنها كلاما خطيرا لكي يكرهها الاخرون. وانا نادمة فكيف اتوب  من صدقت التوبة فالله يعوض المظلومة من ظلمك لها يوم القيامة المهم اصدق التوبة وكذبي افتراءاتك عند من افتريت عندهم

188
01:28:09.050 --> 01:28:50.650
صححي يعني الناس الذين سيبكي عندهم وافتريت على هذه المرأة عندهم بانك قد كذبت عليها وتوبي الى الله توبة نصوحة واحسني الى هذه المرأة بالدعاء لها والاستغفار لها. وبذكرها بما فيها من الاخلاق الحسنة

189
01:28:52.300 --> 01:29:21.800
اذكريها كما اغتبتيها اذكري ذكرا حسنا كما اغتبتي فلعل هذا يكفر عنك اساءتك اليها بالاحسان اليها هذه ثلاثة امور تكذيب نفسك عند من افتريت عليها عنده الاحسان اليها بما تستطيع من الدعاء

190
01:29:22.050 --> 01:29:53.050
التوبة والاستغفار  احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة ما حكم الزواج من النصرانية؟ التي تعتقد ان المسيح ابن الله او هو الله اذا كانت عفيفة يجوز الزواج منها والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبله

191
01:29:53.550 --> 01:30:28.250
المحصنات عن الحرائر العفيفات ولكن في هذا الزمان يظهر ان العفة ناجح  فينبغي وان كان الاصل انه مباح فلا ينبغي لغلبة الفحش والزنا بينهم ولايضا حشت الفتنة فلربما تسببت في تنصير زوجها

192
01:30:29.200 --> 01:31:09.400
اذا كانت مثقفة وتحترف التنصير ربما انها تحترم التنصير نعم اخر شي   الله قال والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبله نزلت هذه الاية والنصارى واليهود يقولون ما يقولون بحث الله عنه

193
01:31:11.750 --> 01:31:55.400
نعم   القرآن صريح في الاباحة اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حلوا لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات  كلها فيها نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة قبل ثمانية عشر عام. تعرضت لمدير

194
01:31:55.400 --> 01:32:25.400
ظلمني بتكليفي بعمل لا اطيقه. ولم استطع تحمل ما فيه من كثافته. واصبح يهددني ان يرفع بي فكنت اخفي الاوراق واخذها معي وربما اتي في اوقات خارج العمل كي اخفي الاوراق. اه ثم فيما بعد ارجعت ما استطيع ارجاعه من الاوراق. وتلف

195
01:32:25.400 --> 01:32:52.950
منها ما تلف وقد ابلغت المدير الحالي لابراء ذمتي مع الاحاطة ان الوقت الحالي آآ لا هذه الاوراق نهائيا. وعوضت بالخدمات الالكترونية. والان انا محافظ على عملي وما به. فهل ما فعلت يكفي في التكفير عن الماضي؟ ما يزيد

196
01:32:53.000 --> 01:33:24.050
ان كان رجعت ما رجعت من مما اخذت من مال من مال بيت المال فهذا وما لم ترجعه فينبغي ان اقيمه وتتصدق بقيمته لابراء ذمتك من كان له قيمة تتصدق بقيمته

197
01:33:25.450 --> 01:33:59.000
لان ارجاعه الان اولا اه قبل ايتين سر لك ولما ذكرت من تغير الاعمال وادوات الاعمال   الظاهر من السؤال انه يخفي اوراق المعاملات يعني يعني ما هي باموال حتى يقل العمل عليه. هو يقول رجعت اوراق. ايه

198
01:33:59.150 --> 01:34:25.350
الظاهر انها اوراق المعاملات او اوراق العمل انه اذا اخفاها قل الدوام او الشغل عليه. اوراق زائدة عن اوراقهم    من كان فيها ظلم لاحد من اصحاب هذه المعاملات فلا تبرأ ذمتك

199
01:34:25.850 --> 01:35:05.850
لارجاعها ما دام انه قد فوت عليهم قودت عليهم اه انهاء معاملاتهم  لكن ربطها بمسألة يعني اختلاف يعني ادوات العمل وهي لغة الكترونية  الوقت الحالي تستخدم هذه الاوراق نهائيا وعوضت بالخدمات

200
01:35:08.250 --> 01:35:30.250
المهم ان الوضع  ان كان ماليا فقد ذكرت ما يجب عليه. وان كان غير ما لي  وتتعلق بحقوق الاخرين فهذا لا تبرأ ذمته بما ضيع على على الاخرين من حقوق

201
01:35:30.350 --> 01:35:49.098
او  من حقوق مالية او حقوق ادارية شكرا