﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:35.350
ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا  اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن اظلم من افترى على الله اولئك يعرضون على ربهم ويقولوا الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين

2
00:00:35.350 --> 00:01:15.350
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. وهم بالاخرة اولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء. يضاعف لهم العذاب فكانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. اولئك

3
00:01:15.350 --> 00:02:19.300
لا جرم انهم في الاخرة هم الاخسرون. ان الذي  ابواب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالاعمال هل يستويان مثلا افلا جزاك الله خير استغفر الله لا اله الا الله. يقول تعالى ومن اظلم اي لا احد اظلم

4
00:02:20.850 --> 00:02:43.850
يعني ان من يفتري على الله الكذب هو اظلم الظالمين وهذا في القرآن كثير ومن اظلم فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته قال تعالى اولئك يعرضون على ربهم

5
00:02:44.750 --> 00:03:17.800
يعرضون على الله ويقفون بين يديه موقف الذل والخزي ويشهد عليهم الاجساد اولئك يعرضون على ربهم ويقولوا الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا

6
00:03:18.450 --> 00:03:44.850
وهم بالاخرة كافرون يعني جمعوا بين قبائح افتراء الكذب على الله والصد عن سبيل الله والكفر باليوم الاخر كل واحدة منها تكفي للهلاك والبوار والخلود في النار وهم في الاخرة هم كافرون. ثم قال تعالى اولئك لم يكونوا معجزين في الارض

7
00:03:45.550 --> 00:04:07.350
هؤلاء لا يعجزنا الله بطغيانهم وعتوهم واصرارهم على القبور لا يجوز الا الله. فالله قادر على ان يأخذهم وينتقم منهم لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء

8
00:04:07.400 --> 00:04:40.300
ليس لهم ولي ينقذهم وينفعهم لا لا ليس له من دون الله اولياء يضاعف لهم العذاب يضاعف لهم العذاب يعني يعذبون الوانا من العذاب كما انهم تنوع كفرهم يتنوع العذاب عليهم

9
00:04:41.800 --> 00:05:04.850
اولئك لم يكونوا وما كان لهم من دون الله من اولياء يضاعف لهم العذاب. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون بسبب اعراضهم وتعلقهم باهوائهم وشهواتهم ولايثارهم الدنيا لا يستطيعون ان يسمعوا

10
00:05:06.100 --> 00:05:27.700
الحق وان يسمعوا الدعوة الى الحلق وان يسمعوا ايات الله وهم عمي صم فهم صم عمي ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون لا يسمعون ايات الله ولا يبصرون ايات الله

11
00:05:28.900 --> 00:05:57.850
لا يسمعون ايات الله الشرعية القرآنية ولا يبصرون ايات الله الكونية ولهذا وصفوا بالصمم والعمى  ثم قال تعالى اولئك الذين خسروا انفسهم. هؤلاء الذين تقدم ذكر صفتهم ومصيرهم. قال الله

12
00:05:57.850 --> 00:06:25.200
اولئك الذين خسروا انفسهم ومن خسر نفسه ماذا بقي له من خسر نفسه فقد هلك وخسر كل شيء وضل عنهم ما كانوا يفترون معبوداتهم الباطلة وقادتهم الطغاة لا ينفعونهم بل في ذلك اليوم يذهبون عنهم

13
00:06:30.750 --> 00:06:48.200
وضل عنهم ما كانوا يفترون. ثم قال تعالى لا جرم انهم في الاخرة هم الاقصرون يقول المفسرون الاجرام يعني حقا انهم في الاخرة هم الاخسرون واخسر افعل تفضيل يدل على انهم اخسروا

14
00:06:49.050 --> 00:07:18.400
اخسر الناس اخسر يعني على على مزيد الخسران من اولئك الذين اولئك هم الخاسرون. لا قال تعالى اولئك يا زلمة انهم في الاخرة هم الاخسرون اذا فهم الابعدون من رحمة الله

15
00:07:18.750 --> 00:07:43.000
الابعدون عن رحمة الله ثم قال تعالى لما ذكر هذا الفريق الفاسد هذا الفريق الهالك قال بعدها ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم. هذا هو الفريق فريق السعداء والاول فريق الاشقياء

16
00:07:43.250 --> 00:08:11.100
هذا فريق السعداء امنوا بالله ورسله وعملوا الصالحات من الفرائض والمستحبات واخبتوا الى ربهم ذلوا وخضعوا لله اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون هذا منتهاهم منتهاهم الجنة التي فيها كل خير ونعيم

17
00:08:11.600 --> 00:08:38.300
وهي التي فيها الرحمة رحمة الله وهم فيها خالدون ايضا نائبون شتان بين الفريقين بين هؤلاءك واولئك ولهذا قال تعالى مثل الفريقين يعني فريق الاشقاء والسعداء مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير

18
00:08:38.300 --> 00:09:19.150
يعني يعني ظدان متباعدان متخالفان متنافيان كما ان الاعمى ضد البصير والاصم ضد السميع مازالوا الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع كنقابل المصير الاعمى بالبصير وقابل الاصم بالسميع وقال مثل الفريقين كالاعمى والاصم. الاعمى والاصم هذا مثل فريق الاشقياء

19
00:09:19.800 --> 00:09:53.200
والبصير والسميع هذا مثل فريق السعداء مازالوا الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع لا اله الا الله اسأله تعالى ان يجعلنا واياكم من السعداء  الصالحين المفلحين نعم يا محمد. لا اله الا الله

20
00:09:53.500 --> 00:10:23.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البغوي رحمه الله تعالى قول الله تعالى ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا

21
00:10:23.900 --> 00:11:08.600
ولدا لا شريك لا احد اظلم منه اولئك يعني الكاذبين والمكذبين يعرضون على ايش يقول اولئك اولئك يعني الكاذبين والمكذبين. نعم يعرضون على ربهم فيسألهم انا مالهم ويقول ويقول اشهد يعني الملائكة

22
00:11:08.700 --> 00:11:39.600
الذين كانوا يحفظون اعمالهم قال هو مجاهد وعن ابن عباس رضي الله عنهما انهم الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وهو قول الظحاك وقال قد هداه الخلائق كلهم وروينا عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه

23
00:11:39.600 --> 00:12:11.250
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الله يدني المؤمن. فيضع عليه كنفه ويستره فيقول اتعرف ذنب كذا؟ تعرف ذنب كذا؟ الله اكبر. الله اكبر  فيقول نعم اي ربي حتى اذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه انه قد

24
00:12:11.250 --> 00:12:39.550
قال سترتها عليك في الدنيا. وانا اغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناتك واما الكفار والمنافقون في نادي بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الان لعنة الله على الظالمين. الحمد لله

25
00:12:41.900 --> 00:13:07.250
نعم  الذين يصدون عن سبيل الله يمنعون عن دين الله ويبغونها عوجا وهم بالاخرة كافر اولئك لم يكونوا معجزين. قال ابن عباس سابقين. وقال قد هداها هاربين وقال مقاتل فائتين

26
00:13:07.450 --> 00:13:37.450
في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء. يعني انصارا واعوانا يحفظونهم من عذابنا قيل يضاف العذاب عليهم لا ليوم الغير واقتداء الاتباع بهم ما كانوا يستطيعون السماء وما كانوا يبصرون

27
00:13:37.450 --> 00:14:07.450
قال قد هدى صمنا عن سماع الحق فلا يسمعنا. وما كانوا يبصرون الهدى. قال ابن عباس رضي الله عنهما اخبر الله عز وجل انه حال بين اهل الشرك وبين في الدنيا والاخرة. اما في الدنيا قال ما كانوا يستطيعون السمع. وهو طاعة

28
00:14:07.450 --> 00:14:40.800
وفي الاخرة قال فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم. اولئك الذين خسروا  انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يزهون من شفاعة الملائكة والاصنام. لا جرم حقا وقيل بلى وقال لا محالة. انهم في الاخرة هم الاخسرون. يعني من غيرهم

29
00:14:40.800 --> 00:15:10.800
وان كان الكل في الخساء ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا قال ابن عباس خافوا قال يا قتادة انابوا. قال مجاهد اطمئنوا وقيل خشعوا. وقوله الى ربهم اي لربهم اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين المؤمن والكافر كالاعمى والاصم

30
00:15:10.800 --> 00:15:40.800
ايها البصير والسميع هل يستويان مثلا؟ قال لم يقل هل يستوون؟ لاننا ما ولا صمت في حيز كانهما واحد. لانهما من وصف الكافر. والبصير هو السميع في حي كانهما واحد. لانهما من وصف المؤمن. افلا تذكرون اي تتعظون

31
00:15:41.450 --> 00:16:11.000
لا اله الا الله نعم يا رافع. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم

32
00:16:12.150 --> 00:16:32.150
الوجه الرابع انه سبحانه وتعالى قال بعد ذلك وان يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما في الدنيا والاخرة ذلك في قوله تعالى ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا. وهذا يدل على ان هذه التوبة

33
00:16:32.150 --> 00:16:52.150
قبل ان نتمكن من تعذيبهم بايدينا. لان من تولى عن التوبة حتى اظهر النفاق وشهد عليه به واخذ فقد تولى عن التوبة التي عرضها الله عليه. فيجب ان يعذبه الله عذابا اليما في الدنيا. والقتل عذاب اليم فيصبح

34
00:16:52.150 --> 00:17:11.450
عذب به لان المتولي بان المتولي ابعد احواله ان يكون ترك التوبة الى ان يتركه الناس. لانه لو كان المراد به تركها الى الموت لم يعذب في الدنيا. لان عذاب الدنيا قد فات فلا بد ان يكون التولي

35
00:17:11.850 --> 00:17:35.050
ترك التوبة وبينه. احسن الله اليك فلا بد ان يكون التولي ترك التوبة وبينه وبين الموت مهل يعذبه الله فيما يعذبه الله فيه كما ذكره سبحانه فمن تاب بعد ان اخذ ليعذب فهو ممن لم يتب قبل ذلك. بل تولى فيستحق ان يعذبه الله عذابا

36
00:17:35.050 --> 00:17:57.350
في الدنيا والاخرة. ومن تأمل هذه الاية والتي قبلها وجدهما دالتين على ان التوبة بعد اخذه لا ترفع لا ترفعوا عذاب الله عنه واما كون هذه التوبة مقبولة فيما بينه وبين الله. وان تضمنت التوبة من عرض الرسول صلى الله عليه وسلم

37
00:17:57.600 --> 00:18:17.600
سنقول اولا وان كان حق هذا الجواب ان يؤخر الى الى المقدمة الثانية. هذا القدر لا يمنع لا يمنع اقامة عليه اذا رفع الينا ثم اظهر التوبة بعد ذلك. كما ان الزاني والشارب وقاطع الطريق اذا تاب فيما بينه وبين الله قبل ان

38
00:18:17.600 --> 00:18:39.800
يرفع الينا قبل الله توبته. واذا اطلعنا عليه ثم تاب فلابد من اقامة الحج عليه. ويكون ذلك من تمام توبته. وجميع الجرائم من هذا الباب وقد يقال ان المنتهك لاعراض الناس اذا استغفر لهم ودعا لهم قبل ان يعلموا بذلك رجي ان يغفر الله له على ما في ذلك من

39
00:18:39.800 --> 00:18:56.600
اخي المشهور ولو ثبت ذلك عن الغيبة. احسن الله اليك وقد يقال ان المنتهك لاعراض الناس اذا استغفر لهم ودعا لهم قبل ان يعلموا بذلك رجي ان يغفر الله له

40
00:18:56.750 --> 00:19:20.100
على ما في ذلك من الخلاف المشهور نعم. ولو ثبت ذلك عليه عند السلطان ثم اظهر التوبة لم تسقط عقوبته. وذلك ان الله سبحانه لابد ان يجعل للمذنب طريقا الى التوبة. فاذا كان عليه تبعات للخلق فعليه ان يخرج منها جهده. ويعوضهم ويعوضهم عنها

41
00:19:20.100 --> 00:19:36.800
بما يمكنه ورحمة الله من وراء ذلك. ثم ذلك لا يمنع ان نقيم عليه الحد اذا ظهرنا عليه. ونحن انما نتكلم بالتوبة المسقطة للحد والعقوبة لا في لا في التوبة الماحية للذنب

42
00:19:37.300 --> 00:19:53.300
ثم نقول ثانيا ان كان ما اتاه من السب قد صدر عن اعتقاد يوجبه فهو بمنزلة ما يصدر من سائل. ثم يقول  ثم نقول ثانيا ان كان ما اتاه من السب

43
00:19:53.350 --> 00:20:13.650
قد صدر عن اعتقاد يوجبه فهو بمنزلة ما يصدر من سائر المرتدين وناقظ العهد من سفك دماء المسلمين واخذ اموالهم وانتهاك اعراضهم فانهم يعتقدون في المسلمين اعتقادا يوجب اباحة ذلك

44
00:20:13.700 --> 00:20:33.700
ثم اذا تابوا توبة نصوحا من ذلك الاعتقاد غفر لهم غفر لهم موجبه المتعلق بحق الله وحق العباد كما يغفر للكافر الحربي موجب اعتقاده اذا تاب منه. مع ان المرتد او الناقض متى فعل شيئا من ذلك. قبل الامتناع

45
00:20:33.700 --> 00:20:53.700
لما عليه حده وان عاد الى الاسلام. سواء كان لله او لادميه. فيحد على الزنا والشرب وقطع الطريق ان كان في زمن الردة ونقض العهد يعتقد حل ذلك. يعتقد حل ذلك الفرج لكونه وطئه بملك يمين اذا قهر

46
00:20:53.700 --> 00:21:20.350
على نفسها ويعتقد حل دماء المسلمين واموالهم كما يؤخذ منه القود كما يؤخذ منه القود وحد القذف وان كان يعتقد كلهما ويضمن ما اتلفه من الاموال وان اعتقد حلها والحربي الاصل لا يؤخذ بشيء من ذلك بعد الاسلام. وكان الفرق ان ذاك كان ملتزما بايمانه وامانه. الا يفعل شيئا من ذلك

47
00:21:20.350 --> 00:21:40.350
فاذا فعله لم يعذر بفعله بخلاف الحربي الاصل. ولان في اقامة هذه الحدود عليه زجرا له عن فعل هذه الموبقات كما فيها زجر للمسلم المقيم على اسلامه. بخلاف الحربي الاصل فان ذلك لا يزجره. بل هو منفر له عن الاسلام. ولان

48
00:21:40.350 --> 00:22:01.200
الحربية الاصل ممتنع وهذان ممكن ان ممكن ان   وكذلك قد نص الامام احمد على ان الحربية اذا زنا بعد الاسر اقيم عليه الحد. لانه صار في ايدينا كما ان الصحيح عنه وعن

49
00:22:01.200 --> 00:22:21.200
اهل العلم ان المرتد اذا امتنع لم تقم عليه الحدود لانه صار بمنزلة حربي. اذ الممتنع يفعل هذه الاشياء باعتقاد وقوة من غير زاجر له. ففي ففي اقامة الحدود عليهم بعد التوبة تنفير واغلاق لباب التوبة عليهم

50
00:22:21.200 --> 00:22:41.200
وهو بمنزلة تظمين اهل الحرب سواء. وليس هذا موضع استقصاء ذلك. وليس هذا موضع استقصاء استقصاؤه هذا وانما نبهنا عليه واذا كان هذا هنا هكذا فالمرتد والناقض اذا اذيا الله ورسوله

51
00:22:41.200 --> 00:23:01.200
ثم تاب من بعد ذلك ثم تاب من ثم تاب من ذلك بعد القدرة توبة نصوحا كان بمنزلتهما اذا حاربا باليد في قطع الطريق او زنايا وتابا بعد اخذهما وثبوت الحد عليهما. ولا فرق بينهما

52
00:23:01.200 --> 00:23:24.650
لا فرق بينهما وذلك لان الناقض للعهد قد كان عهده يحرم عليه هذه الامور في دينه وان كان دينه المجرد وان كان دينه المجرد عن عهد يبيحها له وكذلك المرتد قد كان يعتقد ان هذه الامور محرمة. فاعتقاده اباحتها اذا لم يتصل به قوة ومنعه ليس عذرا

53
00:23:24.650 --> 00:23:46.550
له في ان يفعلها في ان يفعلها لما كان ملتزما له لما كان ملتزما له من الدين الحق ولما هو به من الضعف ولما في سقوط الحد عنه من الفساد. وان كان السب صادرا عن غير اعتقاد. بل سبه مع اعتقاد نبوته او او سبه باكثر

54
00:23:46.550 --> 00:24:09.500
مما يوجبه اعتقاده او بغير ما يوجبه اعتقاده فهذا من اعظم الناس كفرا بمنزلة ابليس. وهو من نوع العناد او السفه وهو بمنزلة من شتم بعض المسلمين او قتلهم وهو يعتقد ان دماءهم واعراضهم حرام. وقد اختلف الناس في سقوط حد المشتوم بتوبة

55
00:24:09.500 --> 00:24:35.150
قبل العلم به. وقد اختلف الناس في سقوط حد المشتوم بتوبة الشاتم قبل العلم به نعم سواء كان نبيا او غيره فمن اعتقد ان التوبة لا تسقط حق حق الادمي له له ان يمنع هنا

56
00:24:35.150 --> 00:24:55.150
فمن اعتقد ان التوبة لا تسقط حق الادمي له ان يمنع هنا ان توبة الشاتم في الباطن صحيحة على الاطلاق وله ان يقول ان للنبي صلى الله عليه وسلم ان يطالب هذا بشتمه مع علمه بانه حرام. كسائر المؤمنين لهم ان يطالبوا

57
00:24:55.150 --> 00:25:15.150
شاتمهم وسابهم بل ذلك اولى. وهذا القول قوي في القياس وكثير من الظواهر تدل عليه. ومن قال هذا من باب السب والغيبة ونحوهما مما يتعلق باعراض الناس وقد فات الاستحلال فليأت للمشتوم من احسن الله اليه. ومن قال

58
00:25:15.150 --> 00:25:47.000
ومن قال هذا من باب السب والغيبة ونحوهما مما يتعلق باعراض الناس وقد فات الاستحلال فليأت للمشتوم من الدعاء والاستغفار بما يزن حق عرضه ليكون ما يأخذه المظلوم من حسنات من حسنات هذا بقدر ما دعا له واستغفر فيسلم له سائر عمله

59
00:25:48.550 --> 00:26:08.550
وكذلك من صدرت منه كلمة سب او شتم فليكثر من الصلاة والتسليم. ويقابلها بضدها. فمن قال ان ذلك يوجب قبول التوبة ظاهرا وباطنا وباطنا ادخله في قوله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات. واتبع السيئة الحسنة تمحها

60
00:26:08.550 --> 00:26:27.150
ومن قال لابد من القصاص قال قد اعد له من الحسنات ما يقوم بالقصاص وليس لنا غرض في تقرير واحد من القولين هنا. وانما الغرض ان الحد لا يسقط بالتوبة. لانه ان كان عن اعتقاد فالتوبة منه

61
00:26:27.150 --> 00:26:51.900
صحيحة مسقطة لحق الرسول في الاخرة. وهي لا تسقط الحد عنه في الدنيا كما تقدم. وان كانت من غير اعتقاد ففي سقوط حق الرسول بالتوبة خلاف فان قيل لا يسقط فلا كلام. وان قيل يسقط الحق ولم يسقط يسقط يسقط الحق

62
00:26:51.900 --> 00:27:11.900
ولم يسقط الحد كتوبة الاول واولى. فحاصله ان الكلام في مقامين. احدهما ان هذه التوبة اذا كانت صحيحة نصوحا فيما بينه وبين الله هل يسقطها؟ هل يسقط معها حق حق المخلوق وفيه تفصيل وخلاف

63
00:27:11.900 --> 00:27:31.900
فان قيل لم يسقط فلا كلام. وان قيل يسقط فسقوط حقه بالتوبة كسقوط حق الله بالتوبة. فتكون كالتوبة من سائر انواع الفساد وتلك التوبة اذا كانت بعد بعد القدرة لم تسقط شيئا من الحدود. وان محت وان محت الاثم في الباطل

64
00:27:31.900 --> 00:27:52.900
وحقيقة هذا الكلام ان قتل الشاب ليس لمجرد الردة ومجرد عدم العهد. حتى تقبل توبته كغيره. بل لردة مغلظة ونقض ونقض مغلظ بالظرر. ومثله لا يسقط موجب موجبه بالتوبة. لانه من محاربة الله ورسوله

65
00:27:52.900 --> 00:28:16.300
والسعي في الارض فسادا. او هو من جنس الزنا والسرقة. او هو من جنس القتل والقذف فهذه حقيقة الجواب وبه يتبين الخلل فيما ذكر من الحجة ثم نبينه مفصلا فنقول اما قولهم انما جاء به من الايمان به ماح لما اتى به من هتك عرضه فنقول

66
00:28:16.300 --> 00:28:36.300
ان كان السب مجرد موجب اعتقاد فالتوبة من اعتقاد توبة من موجبه. واما من زاد على موجب الاعتقاد او اتى بضده وهم اكثر السابين فقد لا يسلم ان ما يأتي به من التوبة ماح الا بعد عفوه. بل يقال له المطالبة

67
00:28:36.300 --> 00:28:55.650
وان وان سلم ذلك فهو كالقسم الاول. وهذا القدر لا يسقط لا يسقط الحدود كما تقدم غير مرة واما قولهم حقوق الانبياء من حيث النبوة تابعة لحق الله في الوجوب فتبعته في السقوط. فنقول هذا مسلم ان كان السب

68
00:28:55.650 --> 00:29:15.650
موجب اعتقاد والا ففيه الخلاف. واما حقوق الله فلا فرق في باب التوبة بين ما موجبه اعتقاد او غير اعتقاد فان التائب من اعتقاد الكفر وموجباته والتائب من الزنا سواء ومن لم يسوي بينهما قال ليست اعظم اعظم من حق

69
00:29:15.650 --> 00:29:32.800
اذا لم يسقط في الباطن بسقوطه. ولكن الامر الى مستحقها. ان شاء جزى وان شاء عفا ولم يعلم بعد ما يختاره الله سبحانه قد اعلمنا انه يغفر لكل من تاب

70
00:29:32.850 --> 00:29:58.000
وايضا فان مستحقها من جنس من جنس تلحقهم المضرة والمعرة بهذا. ويتألمون به. فجعل الامر اليه فجعل الامر فجعل الامر اليهم. الامر فجعل الامر فجعل الامر اليهم. نعم. احسن الله اليك

71
00:29:58.050 --> 00:30:18.050
والله سبحانه وتعالى انما حقه راجع الى مصلحة المكلف خاصة فانه لا ينتفع بالطاعة ولا يستضر بالمعصية فاذا عاود المكلف فاذا عاود المكلف الخير فقد حصل ما اراده ربه منه. فلما كان الانبياء عليهم السلام فيهم

72
00:30:18.050 --> 00:30:38.050
نعت البشر ولهم نعت النبوة صار حقهم له نعت حق الله ونعت حق سائر العباد. وانما يكون انما يكون حقهم مندرجا في حق الله اذا صدر عن اعتقاد فانهم لما وجب الايمان بنبوتهم صارا كالايمان بوحدانية

73
00:30:38.050 --> 00:30:58.050
فاذا لم يعتقد معتقد نبوته نبوتهم كان كافرا. كما اذا لم يقر بوحدانية وصار الكفر بذلك كفرا برسالات الله ودينه وغير ذلك. فاذا كان السب موجب هذا فاذا كان السب موجب هذا

74
00:30:58.050 --> 00:31:18.050
لاعتقاد فقط مثل نفي الرسالة او النبوة ونحو ذلك وتاب منه توبة نصوحة قبلت توبته كتوبة المثلث واذا زاد على ذلك مثل قدح في نسب او وصف لمساوئ الاخلاق او فاحشة او غير ذلك مما يعلم هو

75
00:31:18.050 --> 00:31:38.050
انه مما يعلم هو انه باطل او لا يعتقد صحته او كان مخالفا للاعتقاد مثل مثل ان يحسد او يتكبر او يغضب لفوات غرض او حصون مكروه مع اعتقاد النبوة فيسب. فهنا اذا تاب لم يتجدد له اعتقاد ازاله

76
00:31:38.050 --> 00:31:58.050
موجب السب انما غير نيته وقصده. وهو قد اذاه بهذا السب اذى يتألم به البشر. ولم يكن معذورا بعدم في اعتقاد النبوة فهو كحق الله من حيث جنى على النبوة التي هي السبب الذي بينه وبين الله الذي بين الله وبين خلقه

77
00:31:58.050 --> 00:32:18.050
فوجب قتله وهو كحق البشر من حيث من حيث انه اذى ادميا يعتقد انه لا يحل اذاه. فلذلك كان له ان يطالب طالبه بحق اذاه وان يأخذ من حسناته بقدر اذاه وليست له حسنة تزن ذلك الا ما يضاد والا ما يضاد

78
00:32:18.050 --> 00:32:37.900
من الصلاة والتسليم ونحوهما. وبهذا يظهر ان التوبة من سب صدر عن غير اعتقاد من الحقوق التي تجب للبشر على البشر ثم هو حق متعلق بالنبوة لا محالة فهذا قول هذا القائل وان كنا لم نرجح واحدا من القولين

79
00:32:38.250 --> 00:32:58.250
ثم اذا كانت حقوقهم تابعة لحق الله فمن الذي قال ان حقوق الله تسقط عن المرتد وناقض العهد بالتوبة قد بينا ان هؤلاء تقام عليهم حدود الله بعد التوبة. وانما تسقط بالتوبة عقوبة الردة المجردة والنقض المجرد

80
00:32:58.250 --> 00:33:20.850
وهذا ليس كذلك. واما قوله ان الرسول يدعو الناس الى الايمان به ويخبرهم ان الايمان يمحو الكفر فيكون قد عفا لمن كفر عن حقه فنقول هذا جيد اذا كان السب موجب موجب الاعتقاد فقط. لانه هو الذي اقتضاه ودعا الى الايمان به. فانه من ازال فانه

81
00:33:20.850 --> 00:33:40.850
ومن ازال اعتقاد الكفر به باعتقاد الايمان به زال موجبه. اما من زاد على ذلك اما من زاد على ذلك وسبه بعد ان امن به او عاهده فلم يلتزم ان يعفو عنه. وقد كان له ان يعفو له وله الا يعفو. والتقدير

82
00:33:40.850 --> 00:34:00.850
المذكور في السؤال انما يدل يدل على سب اوجبه الاعتقاد ثم زال باعتقاد الايمان. لانه هو الذي كان يدعو اليه وقد زال بالايمان. واما ما سوى ذلك فلا فرق بينه وبين سب سائر الناس من هذه الجهة. وذلك ان الساب ان كان حربيا

83
00:34:00.850 --> 00:34:20.850
لا فرق بين سبه للرسول او لواحد من الناس من هذه الجهة وان كان مسلما او ذميا فاذا سب الرسول سبا لا يوجب اعتقادا انه لا يوجبه لا يوجبه اعتقاده فهو كما لو سب غيره من الناس. فان فان تجدد الاسلام منه كتجدد التوبة

84
00:34:20.850 --> 00:34:40.850
منه يزعه عن عن هذا الفعل وينهاه عنه وان لم يرفع موجبه. فان موجب هذا وان لم وان لم يرفع موجبة. موجبة. وان لم يرفع موجبه فان موجب هذا السب لم يكن الكفر به. اذ كلامنا

85
00:34:40.850 --> 00:35:00.850
في سب لا يوجبه الكفر به مثل فرية مثل فرية عليه يعلم انها فرية ونحو ذلك. لكن اذا اسلم الساب فقد عظم في قلبه عظمة تمنعه ان يفتري عليه. كما انه اذا اذا تاب من سب مسلم

86
00:35:00.850 --> 00:35:20.850
عظم الذنب في قلبه عظمة تمنعه من مواقعته. وجاز الا يكون هذا الاسلام وازعا لكون موجب السب كان شيئا غير الكفر وقد يضعف هذا الاسلام عن دفعه كما كما تضعف هذه التوبة عن موجب الاذى وفرق بين ارتفاع الامر بارتفاع

87
00:35:20.850 --> 00:35:40.850
بسببه او بوجود ضده. فان ما اوجبه فان ما اوجبه الاعتقاد اذا زال الاعتقاد زال سببه. فلم يخشى عود فلم يخشى عوده الا بعود السبب. وما لم يوجبه الاعتقاد من الفرية ونحوها على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يرفعها الاسلام

88
00:35:40.850 --> 00:36:00.850
والتوبة رفع الضد للضد. اذ اعتقاد قبح هذا الامر وسوء عاقبته والعزم الجازم على فعل ضده وتركه ينافي وقوعه. لكن لو ضعف هذا الدافع عن مقاومة السبب المقتضي عمل عمله. فهذا يبين

89
00:36:00.850 --> 00:36:18.700
وانه لا فرق في الحقيقة بين ان يتوب من سب لم يوجبه مجرد مجرد الكفر بالايمان به الموجب لعدم في ذلك السب وبين ان يتوب من سب مسلم بالتوبة الموجبة لعدم ذلك السب

90
00:36:19.350 --> 00:36:39.350
واعتبر واعتبر هذا برجل له. احسن الله اليك. واعتبر هذا برجل له غرظ في امر. فزجر عنه وقيل له هذا قد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم فلا سبيل اليه فحامله فرط الشهوة وقوة الغضب

91
00:36:39.350 --> 00:36:54.500
في فوات المطلوب على ان لعن وقبح فيما بينه وبين الله. مع انه لا يشك في النبوة. ثم انه جدد اسلامه وتاب وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل باكيا من كلمته

92
00:36:54.750 --> 00:37:14.750
ورجل اراد ان يأخذ مال مسلم بغير حق. فمنعه منه فلعن وقبح سرا. ثم انه تاب من هذا واستغفر لذلك الرجل لم يزل خائفا من كلمته اليست اليست توبة هذا من كذبته كتوبة هذا من كلمته وان كانت توبة هذا يجب ان

93
00:37:14.750 --> 00:37:34.750
تكون اعظم لعظم كلمته. لكن نسبة نسبة هذه الى هذه كنسبة هذه الى هذه. بخلاف من؟ انما يلعن ويقبح من يعتقده كذابا ثم يتبين له انه كان ضالا في ذلك الاعتقاد وكان في مهواة التلف. فتاب

94
00:37:34.750 --> 00:37:53.600
ورجع فتاب ورجع من ذلك الاعتقاد توبة مثله فانه يندرج فيه جميع ما اوجبه ومما يقرر هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا بلغه سب مرتد او معاهد سئل ان يعفو عنه بعد

95
00:37:53.600 --> 00:38:13.400
الاسلام ودلت سيرته على جواز قتله بعد اسلامه وتوبته. ولو كان مجرد التوبة يغفر لهم بها ما في ضمنها مغفرة تسقط الحد لم يجز ذلك. فعلم انه كان يملك العقوبة على من سبه بعد التوبة كما يملكها غيره من المؤمنين

96
00:38:13.500 --> 00:38:33.500
هذا الكلام في توبة الساب فيما بينه وبين الله. هل تسقط حق الرسول ام لا؟ وبكل حال سواء اسقطت ام لو ام لم تسقط لا يقتضي ذلك ان اظهارها مسقط للحد الا ان يقال هو مقتول لمحض الردة او محض نقض العهد فان توبة

97
00:38:33.500 --> 00:38:53.500
مقبولة واسلام من جرد فان التوبة المرتد مقبولة واسلام من جرد نقض العهد مقبول مسقط للقتل قد قدمنا فيما مضى بالادلة القاطعة ان هذا مقتول لردة مغلظة ونقظ مغلظ. بمنزلة من حارب وسعى في الارض فسادا

98
00:38:53.500 --> 00:39:13.500
ثم من قال يقتل حقا لادمي؟ قال العقوبة اذا تعلق بها حقان حق لله وحق لادمي ثم سقط حق الله وبقي حق الادمي من القود وهذا التائب اذا سقط اذا تاب سقط حق الله وبقي حق الادمين

99
00:39:13.500 --> 00:39:33.500
ومن قال يقتل حدا لله قال هو بمنزلة المحارب وقد يسوى بين من سب الله وبين من سب الرسول على ما سيأتي ان شاء الله تعالى. وقولهم في المقدمة الثانية اذا اظهر التوبة وجب ان نقبلها منه. قلنا هذا مبني على

100
00:39:33.500 --> 00:39:52.950
ان هذه التوبة مقبولة مطلقة. وقد تقدم الكلام فيه. ثم الجواب هنا هنا من وجهين. احدهما القول بموجب ذلك فانا نقبل منه هذه التوبة ونحكم بصحة اسلامه كما نقبل توبة القاذف ونحكم بعدالته

101
00:39:52.950 --> 00:40:16.400
توبة السارق وغيرهم لكن الكلام في سقوط القتل عنه. ومن تاب بعد القدرة عليه لم يسقط عنه شيء من الحدود الواجبة. بقدر زائد على الردة او النقض. ومن تاب قبلها لم تسقط عنه لم تسقط عنه حقوق العباد اذا قبلنا توبته. فمن تمام توبته ان يطهر باقامة الحد عليه

102
00:40:16.400 --> 00:40:36.400
هؤلاء وذلك انا نحن لا ننازع في صحة توبته ومغفرة الله له مطلقا فان ذلك الى الله وانما الكلام هل هذه توبة مسقطة للحد عنه. وليس في الحديث ما يدل على ذلك. فانا قد نقبل اسلامه وتوبته ونقيم عليه الحد تطهيرا له

103
00:40:36.400 --> 00:40:53.300
وهذا جواب من يقتل من يقتله حدا محضا مع الحكم بصحة اسلامه الثاني ان هذا الحديث في قبول الظاهر اذا لم يثبت اذا لم يثبت خلافه بطريق شرعي. وهنا قد ثبت قد ثبت

104
00:40:53.300 --> 00:41:13.300
وهذا جواب من يقتله لزندقته وقد يجيب به من يقتل الذمي ايضا بناء على انه زنديق في حال في حال العهد فلا يوثق باسلامه. واما اسلام الحربي والمرتد ونحوهما عند معاينة القتل فانما جاز لان انما نقاتلهم لان

105
00:41:13.300 --> 00:41:33.300
لان يسلموا ولا طريق الى الاسلام الا ما يقولونه بالسنتهم فوجب قبول ذلك منهم. وان كانوا في الباطن كاذبين والا لوجب قتل كل كافر اسلم او لم يسلم. فلا تكون المقاتلة حتى يسلموا. بل يكون القتال دائما

106
00:41:33.300 --> 00:41:53.300
هذا باطل. ثم انه قد يسلم الان كارها ثم ان الله يحبب اليه الايمان. ويزينه في قلبه. كذلك اكثر من يسلم من يسلم لرغبته في المال ونحوه او لرهبته من السيف ونحوه. ولا دليل يدل على فساد الاسلام الا كونه مكرها عليه

107
00:41:53.300 --> 00:42:13.300
بحق وهذا لا يلتفت اليه. اما هنا فانما نقتله لما مضى من جرمه من السب. كما نقتل الذمي لقتله النفس او لزناه وكما نقتل المرتد لقتله مسلما ولقطعه الطريق كما تقدم تقريره. فليس مقصودنا بارادة بارادة قتله ان يسلم

108
00:42:13.300 --> 00:42:33.300
ولا نحن مقاتليه على ان يسلم بل نحن نقتله جزاء له على ما اذانا. ونكالا لامثاله عن مثل هذه الجريمة. فاذا اسلم فان صححنا اسلامه لم يمنع ذلك لم يمنع ذلك وجوب قتله كالمحارب المرتد او الناقض اذا اسلم بعد

109
00:42:33.300 --> 00:42:59.900
قدرة وقد قتل فانه يقتل وفاقا فيما علمناه. وان حكم بصحة اسلامه. وان لم يصحح اسلامه وان لم يصحح اسلامه فالفرق بينه وبين الحربي والمرتد من وجهين. احدهما ان الحربي والمرتد لم يتقدم منه ما دل على ان باطنه بخلاف ظاهره بل اظهاره للردة لما ارتد دليل على ان ما يظهره

110
00:42:59.900 --> 00:43:19.900
من الاسلام صحيح. وهذا ما زال مظهرا للاسلام. وقد اظهر ما دل على فساد عقده. فلم يوثق بما يظهره من الاسلام بعد وكذلك ناقض العهد قد عاهدنا الا يسب وقد سب فثبتت جنايته وغدره. فاذا اظهر الاسلام بعد ان اخذ ليقتل

111
00:43:19.900 --> 00:43:39.350
كان اولى ان يخون ويغدر فان فانه كان ممنوعا من اظهار السب فقط وهو لم يفي بذلك. فكيف اذا اصبح ممنوعا من اظهاره اصراره ولم يكن له عذر فيما فعله من السب. بل كان محرما عليه في دينه فاذا لم يفي به صار من المنافقين في العهد

112
00:43:39.650 --> 00:43:59.650
الثاني ان الحربي او المرتد نحن نطلب نطلب منه ان يسلم. فاذا اعطانا ما اردناه بحسب قدرته وجب قبوله منه والحكم بصحته. والساب لا يطلب منه الا القتل. الا القتل عينا. فاذا اسلم ظهر انما اسلم ليذرى عن نفسه

113
00:43:59.650 --> 00:44:19.650
من قتلى الواجب عليه. كما اذا تاب المحارب بعد القدرة عليه او اسلم او تاب سائر الجناة بعد اخذهم. فلا يكون الظاهر لا يكون الظاهر صحة صحة هذا الاسلام فلا يسقط ما وجب من الحد قبله. وحقيقة الامر ان الحربي والمرتد يقتل

114
00:44:19.650 --> 00:44:39.650
حاضر ويقاتل ليسلم ولا يمكن ان يظهر اي يظهر وهو مقاتل او مأخوذ الاسلام الا مكرها فوجب قبوله منه اذ لا يمكن بذله الا هكذا وهذا الساب والناقظ لم يقتل لمقامه على الكفر او كونه بمنزلة سعي الكفر

115
00:44:39.650 --> 00:44:59.650
لغير المعاهدين لما ذكرناه من الادلة الدالة على ان السب مؤثر في قتله. ويكون قد بذل التوبة التي لم تطلب منه في حال الاخذ للعقوبة فلا تقبل منه. وعلى هذين المأخذين ينبني الحكم بصحة اسلام هذا الساب في هذه الحال مع

116
00:44:59.650 --> 00:45:19.650
قولي بوجوب قتله احدهما لا لا يحكم بصحة اسلامه وهو مقتضى قول ابن القاسم وغيره من المالكية الثاني يحكم بصحة اسلامه وعليه يدل كلام الامام الامام احمد واصحابه في الذمي في الذمي مع

117
00:45:19.650 --> 00:45:39.650
اعجوبة مع وجوب اقامة الحد عليه. واما المسلم اذا سب ثم قتل بعد ان اسلم. فمن قال يقتل عقوبة على السب لكونه حق ادم او حدا محضا لله فقط حكم بصحة هذا الاسلام وقبيله وهذا قول كثير من اصحابنا وغيرهم وهو

118
00:45:39.650 --> 00:45:59.650
قول من قال يقتل من اصحاب الشافعي. وكذلك من قال يقتل ساب الله. ومن قال يقتل لزندقته اجرى عليه اذا قتل بعد اظهار الاسلام احكام الزندقة وهو قول كثير من المالكية. وعليه يدل كلام بعض اصحابنا وعلى ذلك ينبني الجواب

119
00:45:59.650 --> 00:46:19.650
عما احتج به عما احتج به من قبول النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الاسلام من المنافقين فان الحجة اما ان تكون في قبول ظاهر الاسلام منهم في الجملة فهذا لا حجة فيه من اربعة اوجه من اربعة اوجه اوجه قد تقدم ذكرها

120
00:46:19.650 --> 00:46:51.950
احدها احسن الله اليك الله المستعان رحمه الله نعم   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين  صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخنا حفظه الله في الجامع لفوائد بلوغ المرام

121
00:46:52.650 --> 00:47:18.650
بتتمة باب نواقض الوضوء   الله اليكم وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء او رعاف او قلص او مدي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته

122
00:47:18.750 --> 00:47:36.500
وهو في ذلك لا يتكلم اخرجه ابن ماجة وظعفه احمد وغيره الحديث استدل به على نقض الوضوء بالخارج النجس من البدن كالدم والقيء ولكن الحديث ضعيف ومعارض بما هو ارجح منه

123
00:47:36.950 --> 00:47:55.600
وفيه على تقدير الاحتجاج الاحتجاج به فوائد منها اولا ان القيء ناقض للوضوء. والى هذا ذهب كثير من العلماء وعضد ذلك بحديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ

124
00:47:57.650 --> 00:48:22.100
ولكنه حديث مختلف في لفظه ثانيا وذهب اخرون من العلماء الى ان القيا لا ينقض الوضوء بعدم الدليل الناهض على ذلك ثالثا نجاسة القيء رابعا ان ناقض للوضوء. والقلص ما كان من القيء ملء الفم او دونه

125
00:48:22.650 --> 00:48:47.200
خامسا انه لا يشترط في النقض بالقيء ان يكون كثيرا مشترط بعضهم ذلك هذا المذهب احسن الله اليكم. نعم سادسا ان خروج الدم ناقض للوضوء. قليلا كان او كثيرا والخلاف فيه كالخلاف في القي واستدل بعضهم

126
00:48:47.600 --> 00:49:03.550
واستدل واستدل لعدم النقض بالدم بما سيأتي من ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ وهو اجود من هذا الحديث واظهر من ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا

127
00:49:03.600 --> 00:49:23.550
كانت تصيبهم الجراح تصيبهم الجراح في الجهاد ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر احدا بالوضوء مع عموم البلوى بذلك  والصواب ان خروج الدم والقيء لا ينقض الوضوء. لكن

128
00:49:23.650 --> 00:49:44.150
يغسى يغسل ما اصاب الثوب والبدن منه ماء ويعفى عن اليسير  لان الجمهور على ان القوي والدم نجسان. احسن الله اليكم اليسير نرجع فيه يعني العرف اليسير الذي يعفى عنه

129
00:49:44.450 --> 00:50:19.850
هيعملوا ايه يرضون اهل العرف ما في تقدير شرعي ما في تغذية المساحة ولا بالوزن ولا   كل واحد يعده النقطة والنقطتين كان يقال هذه السير الحقيقة نزف الدم ملطخ البدن او يبطحك

130
00:50:19.950 --> 00:50:42.000
الله يهديكم ويعفى عن اليسير بان الجمهور على ان القي والدم نجسان الاجماع على نجاسة الدم وهذا كله فيما خرج من غير السبيلين ان المذي ناقض للوضوء وهذا متفق عليه

131
00:50:44.000 --> 00:51:03.000
في حديث علي رضي الله عنه متقدم ان من سبقه الحدث في الصلاة فينصرف ويتوضأ ثم يعود ويبني على صلاته ولا يتكلم حالا حال انصرافه وقال بذلك قوم لهذا الحديث ولكنه لا يصلح دليلا

132
00:51:03.500 --> 00:51:20.500
ويعارضه في هذا الحكم حديث علي ابن طلقنا الاتي في شروط الصلاة ولفظه اذا فسى احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة وجمهور العلماء على ما دل عليه حديث علي ابن طلق

133
00:51:21.250 --> 00:51:34.700
وهو ان المحدث في الصلاة لا يبني على ما مضى من صلاته لكن صح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه اذا رأى في الصلاة انصرف وتوضأ وبنى على صلاته

134
00:51:37.200 --> 00:51:51.450
ولعل هذا عنده في الرؤى في خاصة لا في اي حدث  احسن الله اليكم وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الغنم قال ان شئت

135
00:51:52.000 --> 00:52:09.100
قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم اخرجه مسلم الحديث اصل في وجوب الوضوء من لحم الابل دون لحم الغنم وغيرها وفي معنى حديث البراء بن عاجب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من

136
00:52:09.200 --> 00:52:29.800
لحم الابل فقال توضأوا منها وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم وقال لا تتوضأوا منها وفي الحديث فوائد منها. اولا وجوب الوضوء من اكل لحم الابل وقد قال بذلك الامام احمد وجماعة وعلق الشافعي القول بالحديث

137
00:52:30.200 --> 00:52:58.350
وعلق الشافعي قول في الحديث على صحته فيه به ساقطة القول به احسن الله اليكم. القول به. ايه  وعلق الشافعي القول به بالحديث على صحته  به او القول في في الحديث

138
00:52:59.400 --> 00:53:20.850
والحديث صحيح بل الحديثان. وعلى هذا فاكل لحم الابل ناقض ناقض للوضوء وذهب الجمهور من العلماء الى عدم النقض بلحم الابل فلا يجب الوضوء فلا يجب الوضوء منه. وتأولوا الحكم في الحديثين انه من قبيل الوضوء

139
00:53:20.900 --> 00:53:37.450
مما مست النار وهو منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه قال كان اخر الامرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار

140
00:53:37.600 --> 00:54:00.700
والصحيح في هذه المسألة ان المنسوخ هو الوجوب ثالثا وجوب الوضوء من لحم الابل سواء اكان نيئا او مطبوخا للاطلاق في الحديث. وبهذا يرد على من حمله على ما مسته النار

141
00:54:01.700 --> 00:54:24.350
رابعا ان الشحم والكرشة كاللحم في نقض الوضوء. لان ان الشحم والكرشة كاللحم في نقض الوضوء لانه يعبر باللحم اذا اضيف الى الحيوان عن جميع اجزائه. كما قال تعالى هو لحم الخنزير

142
00:54:24.750 --> 00:54:52.850
واكثر القائلين بوجوب الوضوء خصوه باللحم دون سعي الاجزاء والاول اظهر واعلم ان القائلين بوجوب الوضوء من لحم الابل اختلفوا في مرق لحمها والبانها والاحوط الوضوء منهما خامسا انه لا يجب الوضوء من سائر اللحوم

143
00:54:53.200 --> 00:55:45.750
لان المرض  اللحم واللبن خلاصة من من الحيوان  في الحقيقة انه يعني القول بالنقد في باللبن والمرق اجرى على القياس عندي نعم احسن الله اليك خامسا انه لا يجب الوضوء من سائر اللحوم

144
00:55:46.300 --> 00:56:06.550
لقوله في الحديث ان شئت فتوضأ وهذا يدل على فساد حمل الحديث على ما مست النار لانه لو كان الامر كذلك فرق بين الابل والغنم سادسا ان في لحم الابل ما يقتضي الوضوء منه دون لحم الغنم. لان الشريعة لا تفرق بين المتماثلات

145
00:56:06.950 --> 00:56:26.250
وقد قيل في حكمة الوضوء من لحم الابل انها شرسة الاخلاق. ففيها شيطنة وجاءت اثار تشير الى ذلك ويشهد للفرق بين الابل وغيرها والامر بالوضوء من لحمها النهي عن الصلاة في اعطانها

146
00:56:27.150 --> 00:56:48.200
والوضوء من لحم الابل يمنع من التأثير باخلاقها  احسن الله اليكم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل من حمله فليتوضأ اخرجه احمد النسائي والترمذي وحسنه وقال احمد

147
00:56:48.450 --> 00:57:06.200
لا يصح في هذا الباب شيء الحديث به على حكم الغسل من تغسيل الميت والوضوء من حمله ولذلك اورده المؤلف في نواقض الوضوء ولكن الحديث كما قال احمد لا يصح في هذا الباب شيء

148
00:57:07.050 --> 00:57:24.200
وفي الحديث على تقدير الاحتجاج به فوائد منها. اولا الامر بالغسل من تغسيل الميت اختلف العلماء في حكم هذا الغسل. فقيل انه واجب لهذا الحديث. وقيل انه مستحب لهذا الحديث مع غيره. كحديث عائشة رضي الله عنها قالت

149
00:57:24.400 --> 00:57:43.050
كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع قالت ومن غسل الميت ولخبر اسماء بنت عميس رضي الله امرأة ابي بكر الصديق رضي الله عنه انها غسلت ابا بكر حين توفي. فخرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت اني صائمة

150
00:57:43.050 --> 00:57:57.700
ان هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل؟ قالوا لا. وقيل لا يشرع الغسل. اذ لم يقم عليه دليل. والاحاديث في ذلك لم يصح منها شيء كما قال كما قال الامام احمد

151
00:57:57.900 --> 00:58:12.600
والراجح هو القول بالاستحباب لمجموع الاحاديث والاثار. ومن ذلك ما رواه البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهم انه قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل

152
00:58:13.600 --> 00:58:31.100
ومما يدل على عدم ومما يدل على عدم وجوب الغسل ولا الوضوء حديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في اه في غسل ميتكم غسل انهم مسلم مؤمن طاهر

153
00:58:31.150 --> 00:58:51.300
وحسبكم ان تغسلوا ايديكم ثانيا انا بقي قليل احسن الله اليكم. ثانيا امر من حمل الميت بالوضوء ولم يحفظ القول به عن احد من العلماء الا ابن حزم بناء على تصحيحه لحديث الباب. عجيب والله

154
00:58:51.650 --> 00:59:22.650
ولكن الحديث ضعيف ولم ولم يرد له في هذا الحكم ما يعضده ولا تظهر له مناسبة شرعية وفي وجوب الوضوء على كل من حمل الميت حرج ظاهر واذا كان من غسل الميت لا يجب عليه الوضوء فمن باب اولى الا يجب على من حمله بل نقول لا يستحب الوضوء من حمل الميت

155
00:59:22.900 --> 00:59:39.250
بعدم الدليل الناهض على ذلك والعبادات توقيفية والحديث لا يصلح لا يصلح حجة على ذلك. والله اعلم. ولهذا لا نحتاج الى تأويله كما تأوله بعضهم لان المراد فليكن على وضوء

156
00:59:39.750 --> 01:00:10.050
فليتهيأ له الصلاة على الميت بعضهم يحمل احسن الله اليكم على غسل اليدين على وضوء اليدين  كلها محاولة للتخلص نعم يا محمد  احسن الله اليكم يقول السائل  الشبكة لو صليت

157
01:00:11.750 --> 01:01:00.850
العشاء او المغرب مع من فاتته الجماعة فهل انويها راتبة او اصلي اماما بالمسبوق واكتفي بركعتين ويكمل هو لنفسه لأ هي لا لا تجزي راتبه اذا كنت تريد ان تتصدق على اخيك فصلي معه صلاته التي فاتته

158
01:01:01.450 --> 01:01:31.550
الفريضة المغرب او يصلي العشاء اما ان يصلي به اماما وتنويه راتبه هذا لا يحصل كله من اجل ان تصلي ركعتين المغرب صل معه ثلاث عليه والحمد لله. نعم احسن الله اليكم

159
01:01:32.150 --> 01:01:58.900
يقول السائل ما حكم وضع سجادة للامام على سجادة المسجد هل هو بدعة لا بدعة ولا سنة الذي يفعلون ما يفعلونه عبادة يفعلون عادي وكأنهم يعني تكريم للامام او تخصيص له

160
01:02:00.200 --> 01:02:29.450
هي عادة او لا عبادة نعم احسن الله اليكم يقول السائل اه امام مريظ بالسكر وفي اثناء الصلاة شعر بهبوط في السكر وقام استخلاف احد المصلين واكمل الصلاة مع الجماعة

161
01:02:29.950 --> 01:02:56.650
فهل هذا الفعل صحيح صحيح ما دام انه من انه يسقط او انه لا يستطيع يتم الصلاة. فتأخر وقدم من يتم الصلاة بالجماعة احسن على ما يناسب حاله  وراعى المأمومين باستخلاف من يتم به يتم به في الصلاة

162
01:02:58.550 --> 01:03:24.350
نعم احسن الله احسن الله اليكم. يقول السائل لماذا قدم الله عز وجل الليلة على النهار في سورة عم في قوله وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. الليل مقدم في القرآن في جميع الايات

163
01:03:25.100 --> 01:04:10.850
في جميع الايات  يقول العلماء الاصل ان الظلام والنور هو المتجدد الاصل في الوجود الظلام لان النور لابد فيه بسبب  اسأله سبب معلوم اذا اطفأت اذا اطفأت المصباح اظلم المشاعر

164
01:04:13.350 --> 01:04:42.600
طبعا كان في الليل او النهار واذا غابت الشمس اظلم الليل ومن اياته الليل ومن واية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم  نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يقرأ المأموم

165
01:04:42.900 --> 01:05:09.150
سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية وقد سمعت احد العلماء يقول لا تقرأ واستدل بقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. هذا فيه خلاف كثير بين العلماء كلام كثير  والاحوط ان تقرأ وان تيسر في سكتات الامام فهو طيب

166
01:05:09.200 --> 01:05:32.500
لان الدليل على وجوب قراءتها القول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لكن لو نسي المأموم لو نسي او غفل صلاته صحيحة ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم

167
01:05:33.100 --> 01:06:04.100
يقول السائل من طيب لباس احرامه بالبخور هل يغسله قبل لبسه؟ ام ماذا يفعل لا ما لا يغسله اولا المغفور يذهب سريعا والشيء الثاني انه يجوز يجوز المحرم ان يتطيب قبل ان يلبي

168
01:06:06.600 --> 01:06:37.500
والعمار والحجاج يلبسون الردى والازار قبل ان يلبوا. هذا هو الاصل والغالب. نعم احسن الله اليكم يقول السائل اه شخص دخل في مزاد في الحديد وفي اثناء المزاد اعلمه احد الموظفين في الشركة

169
01:06:37.750 --> 01:06:58.100
اه ان اقصى سعر وصل من المشترين الف وخمسين ريال للطن الواحد فزاد المشتري على غيره خمسين ريالا اي ان الطن بالف ومئة ريال علما ان الشركة مستفيدة بسبب الموظف والسؤال

170
01:06:58.200 --> 01:07:52.150
هل هذا يكون من البيع المنهي عنه؟ كبيع الرجل على بيع اخيه هذا سائل الموظف اساء الى المشاركين المزاد افظى اليه بان هذا اخر ما ما وصل اليه الثوب البيع فالبيع صحيح

171
01:07:58.500 --> 01:08:23.550
ليس فيه غرر ولا جهالة ولا ليس فيه موج ما ما يوجب فساد البيع نعم ويقول احسن الله اليك وهل اذا اعطى الموظف شيء تكون من هدايا العمال علما ان الشركة استفادت

172
01:08:23.900 --> 01:09:08.050
اه من اه استفادت من زيادة في المبلغ ما يجوز هذا يعطيه تلاعب في في العرض سلام تلاعب ونوع  العملاء والمشاركين في في المزاد  الموظف ليس له حق ان يفظي الى احد منهم

173
01:09:08.600 --> 01:09:38.450
وصل اليه السوء والفرد الواعد ليس له ان يعطي هذا الموظف شيئا نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة سائل يسأل انا سائق  احمل تراب لمصانع البلك او الخرسانة

174
01:09:38.750 --> 01:10:05.200
هذا التراب قد رش بماء من الصرف الصحي واثناء التحميل يتطاير التراب على رأسي وملابسي فهل يلزمني شيء نعم يلزمك ان ان تتنزه انت لان هذا التراب نجس هذا التراب حسب ما تقول نجس

175
01:10:05.500 --> 01:10:33.250
لانه مرشوش بماء الصرف الصحي وهو نجس كالبول واخبث كالبول واخبث يجب عليك ان ان تتخذ لباس اذا اردت تقود هذه السيارة تتخذك لباس فتخلعه عندما تريد ان تصلي. نعم

176
01:10:34.550 --> 01:11:34.700
احسن الله اليكم يقول السائل عبر  اه ما القول الراجح في سب الله والرسول والدين هل يستتاب لم يقتل الرسول وكما سمعت في في كتاب شيخ الاسلام الرسول وجب قتله لان ذلك حق للرسول

177
01:11:34.750 --> 01:12:03.200
وحقوق العباد لا تسقط الا   بعفوهم ولا احد يملك العفو عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يقتل ولو اظهر التوبة اما من كفر باسباب اخرى فانه يستتاب لانه مرتد فقط

178
01:12:03.650 --> 01:12:28.850
مرتد فقط والمرتد يستتاب ان تاب والا قتل نعم احسن الله اليكم يقول السائل احد الاخوة امن في شركة تأمين طبية له ولاولاده لمدة سنة وبعد انتهاء التأمين بيوم واحد

179
01:12:29.050 --> 01:12:53.700
وضعت زوجته ورفضت شركة التأمين ان تسدد مبلغ الولادة فهل يجوز لهم الرفظ شرعا فهل يجوز فهل يجوز لهم الرفظ شرعا لاصل التأمين عقد فاسد التأمين حق الباطل على الصحيح

180
01:12:56.650 --> 01:13:38.400
والشركة حسب النظام التأمين وعقد التأمين ان هذا اخر يوم  وحساب هذا اليوم وما بعده هذا يتبع ما بعد ما ما يتعلق بالتأمين السابق ان هذا اخر يوم كما يصرفونه على المرأة

181
01:13:38.550 --> 01:14:22.250
على توليد المرأة ما يصفون هذا يضاف لنفقات الحسابات المستقبلية نعم احسن الله اليكم يقول السائل المصلي اذا كان في السجود انكشف شيء من العورة هل يرفع يده ويسترها لم ينتظر حتى يرفع من السجود. لا يرفع يده يسحبه ويستر نفسه

182
01:14:24.900 --> 01:14:54.500
ستر العورة يعني شرط من شروط الصلاة يرفع يده ولا ولا يضر سجوده نعم احسن الله اليكم. يقول السائل هل هل الغني الشاكر افضل ام الفقير الصابر؟ الله اعلم من كان اتقى فهو افضل

183
01:14:57.800 --> 01:15:19.950
نعم ويقول كذلك احسن الله اليك وهل يستدل بموت الرسول صلى الله عليه وسلم فقيرا على ان الفقير افضل لانه اعلى منزلة في الجنة وقد ابتلي باشد انواع البلاء ليبلغها

184
01:15:26.500 --> 01:15:50.400
من كان اتقى فهو افضل هذا هو الجواب عن الاول والثاني من كان اتقى فهو افضل والرسول فضله وعلو درجته ليس لفقره نعم احسن الله اليكم. يقول السائل اذا كان حليب الابل

185
01:15:50.500 --> 01:16:23.050
ومرقها ينقض الوضوء فهل الكبد كذلك الكبد. نعم نعم هذا هو الذي يختار في عموم توضؤوا من لحوم الابل واللبن والمرق فيها لو صارت اللحم وطعمه  احسن الله اليكم يقول السائل

186
01:16:23.150 --> 01:16:49.850
هل يصح صلاة المصلين في شارع خلف المسجد وهم لا يرون الامام ولا يرون باقي المصلين اذا اذا لم تكن الصفوف متصلة فلا يصح اقتداؤه لا يصح اقتداء يعني حارس المسجد الا مع اتصال الصفوف

187
01:16:49.900 --> 01:17:25.600
اذا اتصلت الصفوف نعم  احسن الله اليكم يقول السائل صلاة الضحى هل اصليها كالليل مثنى مثنى والا والا اصليها ركعات متصلة في تشهد واحد. لا لا مثنى مثنى نعم احسن الله اليكم

188
01:17:25.900 --> 01:18:03.350
يقول السائل او تقول السائلة عبر الشبكة اعاني من عيب خلقي في عيني وهذا العيب النادر وهو ان اه جفنا العين احيانا عندما اقوم بحركات معينة لا ينغلق كليا تقول وقلة قليلة من يعلم به وقد تقدم لخطبة

189
01:18:03.400 --> 01:18:30.950
قريب لي سهل عدم ذكر هذا العيب يعد تدريسا وغشا ام يجوز التغاضي عنه على اعتبار انه غير بارز للعيان اذا كان لا يشوه منظرك ولا يراه من ينظر اليك

190
01:18:31.650 --> 01:19:16.150
اما اذا كان يشوه منظرك الزوج يريد  يعني حسن المنظر هذا مطلب  يعني ينفر من المرأة التي فيها خدمة تشويه الخلق العين او الانف او غيره وزوجك من شأنه ان ينظر اليك

191
01:19:16.300 --> 01:20:02.450
في كثير من الاوقات سيمضى اليك في كثير من الاوقات نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة لدي اه اخي لا يصلي والبارحة ذهبنا لزيارته فاعطانا مالا اهالي المال

192
01:20:02.700 --> 01:20:54.800
الذي اعطانا اياه يصح لنا اخذه اذا كندا كسبه حلال  اذا كان مكسبه حلال لا مانع ان تأخذه لكن هل قدمت له وصية ونصيحة زيارة ودية وبس وهل تبغضونه في الله او المال

193
01:20:55.350 --> 01:21:32.050
حببه اليكم نعم احسن الله اليكم يقول السائل اه عبر الشبكة تم تبديل دولار قديم بالدولار جديد مع اخذ صاحب الصيرفة اموال على كل مئة دولار امريكي قديم يتم تبديلها بدولار جديد

194
01:21:32.900 --> 01:22:31.150
فيعني اعطيت صاحب الصيرفة اه ستة الف دولار قديم فاعطاني خمس الاف وتسع مئة دولار جديد فهل هذا ربا نعم الظاهر انه يكون ربا لانه  وقود من وقود متفاضل بيع النقود بالنقود يجب فيه التساوي

195
01:22:32.400 --> 01:23:11.250
الدراهم بالدراهم والجنيهات والجنيهات فيها التساوي والعادة ان ان الامر بالعكس ان الذي بيده الدولار القديم يأخذ اكثر لان القديم له دعاية ويبيعه الناس يعني في اكتر من قيمته من باب الاثار

196
01:23:11.550 --> 01:23:46.700
والاشياء القديمة يكون هذا اللي اعطاك هذا المبلغ النازل الاقل جديد هذا في الحقيقة هو الذي في الصورة لان العملة القديمة لها تسويق اخر تسويق خاص العملات القديمة لها تسويق

197
01:23:47.550 --> 01:25:05.550
فلها يعني عروض خاصة نعم ويقول كذلك احسن الله اليك وماذا افعل اذا كان ربا اما تردد عليه دراهمه ويرد عليه دراهمك والا يرد او يرد عليك الفرض الزائد عنده

198
01:25:11.650 --> 01:25:44.300
لان اكل الربا هو الذي يأخذ الفائدة هو الذي يدفع الفائدة اما ان ترد عليه مع خطوة ارد عليك ما اخد ارد عليك الزائد الفرق بس  احسن الله اليكم يقول السائل

199
01:25:44.750 --> 01:26:31.300
ما حكم اخذ المال مقابل اعادة صياغة الجمل والعبارات للبحوث العلمية لتكون نسبة التشابه مع البحوث الاخرى اقل حسب المسموح به الجامعات لا يجوز اخذ المال على اعداد البحوث  صياغة البحوث

200
01:26:31.700 --> 01:26:58.250
لان هذا كذب وغش يا صاحب البعث هذا يدعي انه هو الذي اعد البحث وهذا كلامه وهذا اعداده وهذه عباراته والواقع  فلا يحل من الاخذ ولا المعطي. نعم احسن الله اليكم

201
01:26:58.400 --> 01:27:34.850
يقول السائل ما حكم قراءة ايات السكينة يوميا ماذا اقصد المشروع ان تقرأ ايات  اقرأ القرآن  والحمد لله تم تخصيص ايات تقرأ راتبة هذا لا يجوز الا لانه يصبح بدعة

202
01:27:36.050 --> 01:28:08.950
نعم احسن الله اليكم يقول السائلة عبر الشبكة امرأة تصلي فروضا قليلة ثم تترك الصلاة اشهرا. اعوذ بالله. ثم تصلي فروظا قليلة ثم تترك اشهر وهكذا فهل تكون كافرة واذا كانت كافرة فكيف تعاملها اختها وهي معها في نفس الغرفة

203
01:28:09.000 --> 01:28:28.350
وهي لا تستجيب للنصح اعوذ بالله  عليها ان تنكر عليها تنكر عليها ولا تتبسط معها تهجرها في الله تهجرها في الله ولو كانت معنا في الغرفة لا تعاملوها مع من

204
01:28:28.500 --> 01:28:44.350
الاخت يعني من حيث الانبساط واظهار الود وما الى ذلك نعم