﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:38.150
ذلك هو من عاقب في مثل ما عوقب به   اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله   ذلك بان الله يولد الليل في النهار ويورج النهار في الليل

2
00:00:38.200 --> 00:01:33.350
ذلك بان الله هو الحق وانما يدعون من دونه هو الباطل  فتصبح الارض مخضرة. الله ان الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الارض جزاك الله خير يقول تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به

3
00:01:35.500 --> 00:01:59.900
يعني انتقم ممن اعتدى عليه  وجزاء سيئة سيئة مثلها ولم يتعدى ثم بغي عليه ان الله ينصره على من بغى عليه لان هنا لانه لم يكن منه اعتداء بل عاقب بمثل ما اوقف به

4
00:02:00.950 --> 00:02:32.300
ولم يزد   اعتدى كما تدي عليها او عاقب بمثل ما عوقب به ثم ان الطرف الاخر بغى عليه بسبب انتقامه واخذه بحقه فان الله ينصره ان الله العفو غفور بشارة من الله للعباد بالعفو والمغفرة

5
00:02:34.400 --> 00:03:09.350
العباد يكثر خطاياهم ولولا عفو الله ومغفرته يقول ابن القيم في هذا في هذا المعنى وهو العفو فعفوه وسع الورى. لولاه غار الارض بالسكان ثم ذكر تعالى باية من اياته

6
00:03:09.450 --> 00:03:30.500
وهي وروج الليل في النهار بان الله يورج الليل في النهار يعني يدخل الليل في زمن النهار ويورد النهار في الليل  ونحن في هذه الايام في ايام ولوج النهار في الليل

7
00:03:31.250 --> 00:03:59.050
هذه الايام يجد الليل في النهار يلج النهار في الليل ويطول النهار ويقصر الليل تأملوا في للتقويم المغرب يتأخر معناه يتأخر لطال النهار ونقص الليل والفجر يتقدم فنحن في هذه الايام في ايام

8
00:03:59.150 --> 00:04:19.750
الليل في النهار علاج النهار في الليل كما ان الليل فيما مضى قد اه اورجه الله في النهار فطال الليل الشهور الماضية يا اية تتكرر وكثيرا ما يذكر الله عباده

9
00:04:20.100 --> 00:04:44.400
في هاتين الايتين الليل والنهار لانهما ايتان متعاقبتان امام الابصار مع العباد الا ان يفكروا ويتأمل وانما ينتفع بذلك اولو الالباب. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات

10
00:04:44.400 --> 00:05:18.500
لاولي الالباب لذوي العقول النية والفتن والافكار الفطنة يتأملون ويتفكرون في هذه الايات وان الله سميع بصير الله تعالى سميع اقوال العباد وبصير بهم لا تخفى عليه من امرهم خافية

11
00:05:18.700 --> 00:05:52.250
يعلم ما يسرون وما يؤذنون وهذه الايات هي من دلائل ربوبيته ودلائل الهيته سبحانه وتعالى الخالق من كل شيء المدبر لهذا العالم علوية وسفلية سبحانه وتعالى السميع البصير ثم قال تعالى ذلك بان الله هو الحق

12
00:05:52.700 --> 00:06:19.100
الله هو الحق الاله الحق وهو وهو الذي سبحانه وتعالى موجود وهو اكمل من كل موجود اكمل من كل وجود في وجوده وفي صفات كماله وانما يدعون من دونه هو الباطل

13
00:06:20.500 --> 00:06:43.400
المشركين باطلة ليست اهله لانها لا تخرج ولا ترزق بل هي مخلوقة عاجزة مربوبة يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون السادة المشرفين ان يعبدوا هذه الالهة العاجلة يقول ابراهيم

14
00:06:43.500 --> 00:07:10.350
لابيه يا ابت لم تعبد ما لا يشتهي ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا ويقول تعالى لبني اسرائيل لما عبدوا العجل اولا يرون انه لا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا

15
00:07:12.300 --> 00:07:52.550
عاجزة ناقصة ولا تنصروا عابديها بل ولا تنصروا نفسها يا ايها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وهي الشبه والذباب شيئا لا يستنقذه منه الله في الطالب والمطلوب

16
00:07:52.750 --> 00:08:27.250
كل هذا من دلائل كلها هذا تقرير لتوحيده سبحانه وتعالى في ربوبيته. والهيته واسمائه وصفاته وتلك الامثال للناس وما يعقلها الا العالمون ثم قال تعالى الم يذكر باية اخرى من اياته

17
00:08:27.450 --> 00:08:54.600
ترى ان الله انزل من السماء ماء تصبح الارض مخضرة بعد ما كانت مغبرة  انزل الله عليه الماء انبتت اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج هذه من ايات الله

18
00:08:55.900 --> 00:09:24.300
الدال على قدرته وحكمته ورحمته ان الله لطيف خبير هذه الايات تختم ببعض اسمائه. ففي هذه الايات عدد من اسمائه العفو والغفور السميع البصير يعني العلي العظيم اللطيف الخبير الغني الحميد

19
00:09:24.550 --> 00:09:59.250
كل اية مزجلة باسمين من اسمائه تعالى الحسنى نعرف ربنا ربنا بصفاته باسمائه الحسنى وصفاته العلى     بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

20
00:09:59.400 --> 00:10:32.400
قال الامام البغوي رحمه الله تعالى  قوله تعالى ذلك اي الامر الذي قصصنا عليكم ومن اعقب بمثل ما عوقب به جاز الظالم بمثل ما ظلمه. قال الحسن يعني قاتل كما قاتلوه. ثم بغي عليه اي ظلم باخراجه من منزله. يعني ما اتاه المشركون

21
00:10:32.400 --> 00:11:12.600
هنا من البغي على المسلمين. التاء احوجهم الى مفارقة اوطانهم. نزلت في قوم من من المشركين مثال من الامثلة عامة كل من لنفسي بعدل ثم فان الله ينصره   نزلت في قوم من المشركين اتوا قوما من المسلمين لليلتين بقيتا من المحرمات

22
00:11:12.600 --> 00:11:42.600
فكره المسلمون قتالهم وسألوهم ان يكفوا عن القتال من اجل الشهر الحرم فابى المشركون وقاتلوهم فذلك بغيهم عليهم. وثبت المسلمون لهم فنصروا عليهم. قال الله تعالى لينصرنه الله. والعقاب الاول بمعنى الجزاء. ان الله

23
00:11:42.600 --> 00:12:11.400
عفو غفور عفا عن مساوئ المؤمنين وغفر لهم ذنوبهم. ذلك اي ذلك النصر بان الله القادر على ما يشاء. فمن قدرته انه يولج الليل في النهار. ويولج النهار في الليل. وان الله سميع بصير. ذلك بان الله هو الحق

24
00:12:11.500 --> 00:12:38.600
وحمزة والكسائي وحفص برياء وقرأ الاخرون يعني المشركين من دونه هو الباطل وان الله هو ان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه وانما تدعون من دونه وجه الخطاب للمشركين

25
00:12:39.900 --> 00:13:04.900
الاولى الاولى التي نقرأ بها ذلك بان الله هو الحق وانما يدعون من دونه هو الباطل. نعم من دونه هو الباطل وان الله هو العلي العالي على كل شيء العظيم الذي كل شيء دونه

26
00:13:04.950 --> 00:13:28.750
الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة بالنبات ان الله لطيف بارزاق عباده واستخراج النبات من الارض خبير بما في قلوب العباد واستخراج النبات من الارظ اذا تاخر المطر عنهم

27
00:13:28.800 --> 00:14:11.550
لهما في السماوات وما في الارض عبيدا وملكا وان الله لهو الغني عن عباده الحميد في افعاله. الم ترى ان الله   احنا          بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

28
00:14:11.950 --> 00:14:35.250
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الفرع والعتيرة ونصخهما  عن مخنف بن سليم قال كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات

29
00:14:35.950 --> 00:14:58.800
وسمعته يقول يا ايها الناس على كل اهل بيت في كل عام اضحية وعتيرة هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية رواه احمد وابن ماجة والترمذي وقال هذا حديث حسن غريب

30
00:15:00.000 --> 00:15:23.250
وعن ابي رزين العقيلي انه قال يا رسول الله انا كنا نذبح في رجب في رجب ذبائح ونأكل منها ونطعم من جاءنا فقال له فقال له لا بأس بذلك وعن الحارث بن عمرو

31
00:15:23.300 --> 00:15:42.700
انه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال فقال رجل يا رسول الله الفرائع والعتائر فقال من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عتر

32
00:15:42.900 --> 00:16:04.200
ومن شاء لم يعترف في الغنم اضحية رواهما احمد والنسائي وعن نبيشة الهذلي  وعن نبيشة الهزلي قال قال رجل يا رسول الله انا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب

33
00:16:04.600 --> 00:16:27.550
فما تأمرنا قال اذبحوا لله في اي شهر كان وبروا الله عز وجل واطعموا قال فقال رجل اخر يا رسول الله قال فقال رجل اخر يا رسول الله انا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا

34
00:16:28.950 --> 00:16:48.350
قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة من الغنم فرع تغدوه غنمك حتى اذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فان ذلك هو خير رواه الخمسة الا الترمذي

35
00:16:51.600 --> 00:17:13.250
وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرح ولا عتيرة والفرع اول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه والعتيرة في رجب متفق عليه

36
00:17:13.650 --> 00:17:34.800
وفي لفظ لا عتيرة في الاسلام ولا فرع رواه احمد وفي لفظ انه نهى عن الفرع والعتيرة رواه احمد والنسائي وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

37
00:17:35.000 --> 00:18:07.600
لا فرع ولا عتيرة رواه احمد  انتهى الباب المؤلف ذبيحة يذبحونها في رجب  كانوا يذبحون اولا  البهايم والغضب يذبحون تقربا الى الله ويطعمون وفي الاحاديث الاولى انه سئل صلى الله عليه وسلم

38
00:18:08.000 --> 00:18:38.550
وفي حديث ابي هريرة من حديث ابن عمر فيها فيه مع النهي ولهذا قال المؤلف في صدر التغلبة  والعتيرة   وانما الذي ثبت في سريعة الاسلام هي الاضحية الاضحية في وقتها المعروف

39
00:18:38.750 --> 00:19:07.700
في ذي الحجة يوم النحر وايام التشريق وكذلك الهدي الى الحاج والمعتمر الى البيت الكعبة الرسول صلى الله عليه وسلم   موعد الاضحية واهدى صلى الله عليه وسلم ما عهد الصحابة

40
00:19:08.950 --> 00:20:06.700
الوداع معنى ذلك ان الفرع والعتيرة نوعان من الذبائح كان يفعلونهما واقرهما الرسول في اول الامر ثم نهى عنهما محافظة ولا في الاسلام    هذا والله  احب اسأله. نعم  نقرأ كل

41
00:20:07.050 --> 00:20:37.900
السادة الكرام على حديث ابي هريرة رضي الله عنه  قال واحاديث الباب يدل بعضها على وجوب العتيرة وهو حديث مخنف وحديث ابيشة وحديث عائشة وحديث عمرو بن شعيب وبعضها يدل على مجرد الجواز من غير وجوب

42
00:20:38.350 --> 00:20:59.150
وهو حديث الحارث بن عمرو وابي رزين فيكون هذان الحديثان كالقرينة الصارفة للاحاديث المقتضية للوجوب الى الندب وقد صارفت فيكون فيكون سيكون هذان الحديثان. عن حديث ابن عمر وابي هريرة. نعم. الاخيرة. نعم

43
00:20:59.800 --> 00:21:41.700
كالقرينة الصارفة للاحاديث المقتضية للوجوب الى الندب  من الوجوب الى الندب    هو الان يتكلم على حديث ابي هريرة وهو يريد هذا وسيأتي نعم تفضل قال وقد اختلف في الجمع بين الاحاديث المذكورة

44
00:21:41.800 --> 00:22:06.800
والاحاديث الاتية القاضية بالمنع من الفرع والعتيرة وقيل انه يجمع بينها بحمل هذه الاحاديث على الندب وحمل الاحاديث الاتية على عدم الوجوب ذكر ذلك جماعة منهم الشافعي والبيهقي وغيرهما سيكون المراد بقوله لا فرع ولاعتيرة

45
00:22:06.950 --> 00:22:27.550
اي لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة وهذا لا بد منه مع عدم العلم بالتاريخ لان المصير الى الترجيح مع امكان الجمع لا يجوز كما تقرر في موضعه. لانه لان المصير الى الترجيح مع امكان الجمع

46
00:22:28.950 --> 00:22:54.900
لا يجوز كما تقرر في موضعه  وقد ذهبت جماعة من اهل العلم الى ان هذه الاحاديث منسوخة بالاحاديث الاتية وادعى القاضي عياض ان جماهير العلماء على ذلك ولكنه لا يجوز الجمع لا يجوز الجزم به الا بعد ثبوت انها متأخرة

47
00:22:54.950 --> 00:23:16.850
ولم يثبت ثم قال قوله لا فرع ولاعتيرة قد تقرر ان النكرة الواقعة في سياق النفي تعم ويشعر ذلك بنفي كل فرح وكل عتيرة والخبر محذوف وقد تقرر في الاصول

48
00:23:16.900 --> 00:23:59.500
ان المقتضى لا عموم له ان المقتضى     فيقدر واحد وهو الصقها بالمقام وقد تقدم ان المحذوف وهو لفظ واجب وواجبة وقد تقدم ان المحذوف هو لفظ واجب وواجبة ولكن انما حسن المصير الى ان المحذوف هو ذلك

49
00:23:59.800 --> 00:24:23.150
الحرص على الجمع بين الاحاديث ولولا ذلك لكان المناسب تقدير ثابت في الاسلام او مشروع او حلال كما يرشد الى ذلك التصريح بالنهي في الرواية الاخرى وقد استدل بحديثي الباب من قال بان الفرع والعتيرة منسوخان

50
00:24:24.350 --> 00:24:44.000
وهم من تقدم ذكره وقد عرفت ان النسخ لا يتم الا بعد معرفة تأخر التاريخ تاريخ ما قيل انه ناسخ فاعدل الاقوال هو الجمع بين الاحاديث بما سلف ولا يعكر على ذلك رواية النهي

51
00:24:44.600 --> 00:25:12.750
لان معنى النهي الحقيقي وان كان هو التحريم لكن اذا وجدت قرينة اخرجته عن ذلك ويمكن ان يجعل النهي موجها الى ما كانوا يذبحونه لاصنامهم سيكون على حقيقته  ويكون غير متناول لما ذبح من الفرع والعتيرة لغير ذلك مما فيه وجه قربة

52
00:25:13.750 --> 00:25:40.300
وقد قيل ان المراد بالنفي المذكور نفي مساواتهما للاضحية في الثواب او تأكد نفي مساواتهما للاضحية في الثواب او تأكد الاستحباب لا اله الا في الحقيقة القول بالنسخ هو الاوجه والازهر

53
00:25:40.600 --> 00:26:29.200
لان الاذن على البراءة الاصلية والحلم لان الاصل الحل على ما هو مباح  لانه متأخر  قال في المغني   انت هو ينقل؟ لا انا  قال ابن قدامة في المغني رحمه الله

54
00:26:29.250 --> 00:26:50.750
قال اصحابنا لا تسن الفرعة ولا العتيرة وهو قول علماء الانصار سوى ابن سيرين فانه كان يذبح العتيرة في رجب ويروي فيها شيئا قال الى ان قال رحمه الله تعالى

55
00:26:58.300 --> 00:27:15.600
والصحيح ان شاء الله انهم كانوا يذبحونها في رجب من غير نذر وجعلوا ذلك سنة فيما بينهم كالاظحية في الاظحى وكان منهم من ينذرها كما قد تنذر الاضحية بدليل قوله على كل اهل بيت اضحية وعتيرة

56
00:27:16.500 --> 00:27:52.600
وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الاسلام تقرير لما كان في الجاهلية. في بدء الاسلام. نعم الاسلام والاحاديث في عرفة    نعم اذا قال وهذا الحديث قال ولنا ما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

57
00:27:52.750 --> 00:28:15.300
لا فرع ولا عتيرة متفق عليه وهذا الحديث متأخر عن الامر بها. ايوة. فيكون ناسخا ودليل تأخره امران. ايوه  احدهما ان راويه ابو هريرة وهو متأخر الاسلام فان اسلامه في سنة فتح خيبر

58
00:28:15.400 --> 00:28:41.700
وهي السنة السابعة من الهجرة والثاني ان الفرع والعتيرة كان فعلهما امرا متقدما على الاسلام الظاهر بقاؤهم عليه حين الى حين نسخه واستمرار النسخ من غير رفع الله ولو قدرنا تقدم النهي على الامر بها لكانت قد نسخت ثم نسخ ناسخها

59
00:28:41.950 --> 00:29:11.650
وهذا خلاف الظاهر اذا ثبت هذا فان المراد بالخبر نفي كونها سنة لا تحريم فعلها ولا كراهيته ولهذا قال ولا تشد الفرحة   فلو ذبح انسان ذبيحة في رجب او ذبح ولد الناقة لحاجته الى ذلك

60
00:29:11.850 --> 00:30:09.100
قول الصدقة به واطعامه لم يكن ذلك مكروها والله تعالى اعلم    دلالته على الامم المتحدة   الحديث  بتأمل  الذي يظهر انه لن نقول بعدها بعد هذا النهي لم يقل يعني مشهورا

61
00:30:09.550 --> 00:30:59.400
لو كانت الجائزة وانها المشروعة اتصل العمل بها  ولا ولا نذكر يعني انه  انه انها  العالم الاسلامي في يعني في القرون المفضلة وما بعدها انما هي الاضحية  غناء وغناء  الله اكبر

62
00:31:03.900 --> 00:32:53.700
وقول علماء الانصار هذا  اقصد  ما شاء في الفرع والعتيرة   ما جاء في الفرع والعتيرة     كتاب البيوع   نعم يا محمد            لتعارض الادلة واختلاف الناس فيها التصدق والاطعمة في كل وقت

63
00:32:54.600 --> 00:33:26.950
مشروع الجائزة ربيع وربيع ان يذبح دون تخصيص للوقت ان نفعل ذلك على انه له فظل في هذا في هذا الوقت الذبح انواع في ذبح عادة وذبح عبادة وذبح محرم. نعم

64
00:33:29.300 --> 00:33:59.950
نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب الصلاة فكان طلاب العلم عند مشائخنا يقتصرون

65
00:33:59.950 --> 00:34:31.250
وعلى قال رحمه الله  يقولون في الافتتاح قال رحمه الله المؤلف قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة باب صلاة المسافر والمريض ثم قلتم حفظكم الله ومتعكم الله بالصحة والعافية

66
00:34:32.100 --> 00:35:02.200
في كتابكم الجامع لفوائد بلوغ المرام المسألة الثانية دون هذا تقول  بس قال الشارح حفظه الله تعالى المسألة الثانية  حكم القصر اذا اقام المسافر اثناء سفره في بلد او مكان

67
00:35:02.900 --> 00:35:31.600
وله في هذا حالان احداهما الا يعزم على الاقامة مدة معلومة بل كل يوم يقول اخرج غدا فله القصر ابدا الثانية ان يعزم على الاقامة مدة فان كانت يوما او يومين او ثلاثة فله القصر

68
00:35:32.750 --> 00:35:54.000
وان كانت اكثر من ذلك فالجمهور على انه اذا عزم على الاقامة اكثر من اربعة ايام تم منذ نوى الاقامة وقيل يقسو ابدا ما لم يعزم على الاستيطان بذلك المكان

69
00:35:55.450 --> 00:36:26.800
وبين هذين القولين اقوال اخرى قيل عشرة ايام وقيل خمسة عشر يوما وقيل عشرون يوما وحجة الجمهور ان فرض المقيم الاتمام فمتى اقام المسافر واتم وخص من ذلك اذا اقام اربعة ايام فاقل

70
00:36:28.350 --> 00:36:50.150
لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بمكة عام حجة الوداع اربعة ايام يقصر قبل خروجه الى منى واحتج القائلون بالاطلاق في اثار عن الصحابة رضي الله عنهم

71
00:36:50.500 --> 00:37:19.750
انهم قصروا شهورا وربما سنة او سنتين ولعدم ولعدم الدليل على تقييده بمدة القصر واضبط هذه الاقوال هو ما ذهب اليه الجمهور من التقدير باربع باكثر من اربعة ايام واما القول بالاطلاق

72
00:37:20.600 --> 00:37:43.600
فيرد عليه ان فيرد عليه ان عليه. فيرد عليه ان الذي يقيم سنين ليس ليس هو في سفر بل في حال اقامة نعم لكنه غير مستوطن والمقابل للسفر هو الاقامة

73
00:37:44.200 --> 00:39:10.850
لا الاستيطان وفي الاحاديث فوائد منها الاولى ان هدي النبي صلى الله عليه  رحمه الله الجمهور   كل سنة ودليل واحد الا الصحابة    وفي الاحاديث فوائد منها الاولى ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم قصر في صلاة السفر

74
00:39:11.650 --> 00:39:44.150
ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في السفر. نعم الثانية جواز القصر لمن قصد ثلاثة ايام. ثلاثة اميال  الثالثة ان المسافر وان اقام في  وقد استدل بها الظاهرية كما تقدم

75
00:39:44.850 --> 00:40:24.700
التوجيه بانه لانه ليس المراد انه قصد ثلاث بل يبدأ القصر بعد ثلاثة ايام اذا صار ثلاثة اجزاء ثلاثة ايام قصر  سفر توافقه الفقهاء ان المسافر يبدأ القصر اذا فارق عامر القبلة

76
00:40:28.250 --> 00:41:09.500
والفراق يكون بخمسة اكيال فما فوق. تحقق هذا المعنى نعم    اخر حزن اخر حزن من البلد  الثالثة ان المسافر وان اقام في موضع فانه يقصر وتقدم ذكر الخلاف في مدة الاقامة التي يجوز فيها القصر

77
00:41:11.800 --> 00:41:37.400
الرابعة ان اطول مدة قصر ان مدة ان مدة آآ قصر آآ ان مدة الرابعة ان اطول مدة قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقيم عشرون يوما في غزوة تبوك

78
00:41:38.550 --> 00:42:01.100
كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه وعند الجمهور اذا عزم المسافر على الايقاع على الاقامة هذه المدة اتم وان لم يعزم  وعند ابن حزم يقصر مطلقا وان لم يعزم على الاقامة

79
00:42:02.050 --> 00:42:40.500
ثم يجب عليه  نعم   وان لم يعزم على الاقامة ثم يجب عليه الاتمام بعد العشرين يوما الخامسة اختلاف الروايات في مدة اقامته صلى الله عليه وسلم عام الفتح والجمهور يقولون

80
00:42:41.000 --> 00:43:10.900
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع الاقامة بتبوك لم يجمع لم يجمع الاقامة بتبوك ومكة هذه المدد المذكورة ثم قال رحمه الله وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس

81
00:43:11.350 --> 00:43:36.200
اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فاذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه وفي رواية الحاكم في الاربعين باسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب

82
00:43:37.650 --> 00:44:00.350
ولابي نعيم في مستخرج مسلم كان اذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل وعن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك

83
00:44:01.900 --> 00:44:26.050
فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا رواه مسلم قلتم حفظكم الله هذه الاحاديث هي الاصل في مشروع في مشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر لمن جد به السير

84
00:44:27.300 --> 00:44:48.950
وقد ذهب جمهور العلماء الى ما دلت عليه هذه الاحاديث وقد ذهب اكثر القائلين بجواز الجمع للمسافر الى جوازه تقديما وتأخيرا وذهب ابن حزم الى جواز جمع التأخير دون التقديم

85
00:44:50.350 --> 00:45:18.650
لظاهر حديث انس رضي الله عنه في الصحيحين وذهب ابو حنيفة واصحابه الى عدم جواز الجمع الا للحاج بعرفة ومزدلفة وحملوا ما ورد في الجمع على الجمع الصوري وهو الصلاة الاولى في اخر وقتها والثانية في اول وقتها

86
00:45:20.000 --> 00:45:48.850
والجمع ما هو الجمع الحقيقي؟ الحقيقي فعل الصلاتين في وقت احداهما  هذا حقيقي  نعم والجمع الحقيقي هو فعل الصلاتين في وقت احداهما والصواب ما ذهب اليه اكثر العلماء من جواز الجمع الحقيقي

87
00:45:49.600 --> 00:46:23.450
في هذه الاحاديث والجمع والجمع شرع. شرع تيسيرا والجمع الصوري فيه حرج وعسر بتحري اخر وقت الاولى واول وقت الثانية وفي الاحاديث فوائد منها الاولى ان وقت الان الرسول يتيسر لوجود الساعات والتقويم

88
00:46:24.900 --> 00:47:30.800
والصعوبة يعني متحققة في فيما سبق ليس عندهم ما يستدلون به ليس عندهم سن دقيق  مراعاة الظل  الان المؤذنون بالدقيقة ينظرون يعرفون التقويم وينظرون الساعة صحيح نعم     شكرا على المسافر اكتر تقصد

89
00:47:32.100 --> 00:48:06.800
الاولى ان وقت الظهر من زوال الشمس الثانية الجمع بين جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر الثالثة جواز جمع التقديم وجمع التأخير بحسب الارفق للمسافر الرابعة التصريح بتأخير الظهر الى وقت العصر

90
00:48:07.700 --> 00:48:40.400
التصريح؟ نعم. نعم. التصريح بتأخير الظهر الى وقت العصر  نعم نعم وتقديم العصر الى وقت الظهر ففيه الخامسة الرد على من تأول الاحاديث بالجمع الصوري السادسة تفسير الاجمال في حديث معاذ رضي الله عنه

91
00:48:40.700 --> 00:49:01.700
في حديث انس رضي الله عنه حيث لم يصرح بنوع الجمع تقديما او تأخيرا حيث لم يصرح بنوع الجمع تقديما او تأخيرا ومن جهة حال الجمع وهو حال الجد في السير

92
00:49:02.600 --> 00:49:26.550
السابعة سنتحدث مع المجمل نعم  ان الفجر لا تجمع الى صلاة اخرى. وكذا العصر لا تجمع الى المغرب وهذا بالاجماع ثم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما

93
00:49:27.100 --> 00:49:48.350
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصروا الصلاة في اقل من اربعة برد من مكة الى عسفان رواه الدرقطني باسناد ضعيف والصحيح انه موقوف كذا اخرجه ابن خزيمة

94
00:49:48.600 --> 00:50:15.850
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتي الذين اذا اساءوا استغفروا واذا سافروا قصروا وافطروا اخرجه الطبراني في الاوسط باسناد ضعيف وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصرا

95
00:50:17.300 --> 00:50:42.900
قلتم حفظكم الله هذان الحديث ان لا يعول عليهما لضعف اسناديهما وقد تقدم ما يتعلق بالحديث الاول من تحديد مسافة القصر واختلاف العلماء في ذلك وان المعتمد في ذلك هو الموقوف على ابن عباس رضي الله عنهما

96
00:50:43.300 --> 00:51:14.250
وقد صححه الحافظ واما الحديث الثاني فهو من احاديث الفضائل وفضل الاستغفار معروف وادلته مشهورة وحكم الفطر في السفر سيأتي ذكر ادلته وادلة المفاضلة بينه وبين الصيام واما القصر في السفر فقد تقدم ذكر ادلته واختلاف العلماء في حكمه

97
00:51:15.600 --> 00:51:40.300
ثم قال رحمه الله وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه قالت قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري

98
00:51:41.650 --> 00:52:04.800
وعن جابر رضي الله عنهما قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة بها وقال صلي على الارظ ان استطعت والا فاومئ ايماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك

99
00:52:05.300 --> 00:52:31.050
رواه البيهقي وصححه ابو حاتم وصحح ابو حاتم وقفة وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رواه النسائي وصححه الحاكم قلتم حفظكم الله

100
00:52:31.150 --> 00:53:06.000
هذه الاحاديث الثلاثة قد سبقت في باب صفة الصلاة وتقدم ذكر ما يتعلق بها من الفوائد والاحكام ثم قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة احسنت ثلاثة هذي تتم من الباب لان الباب باب الصلاة للمسافر والمريض

101
00:53:06.100 --> 00:54:01.000
بهذه المناسبة   دائما   عند الاحناف يفعلون دائما هذا لانهم لا يلقون   الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه قال شيخ عبد الرحمن للعمر رحمه الله تعالى في كتابه الارشاد الى توحيد رب العباد

102
00:54:02.350 --> 00:54:26.900
حكم زيارة قبور الكفار زيارة قبور الكفار. نعم. احسن الله اليكم قال لا بأس بزيارة المسلم لقبور الكفار للاتعاظ ولكنه لا يسلم عليهم ولا يستغفر لهم لما جاء في الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال

103
00:54:27.250 --> 00:54:42.900
زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر امه فبكى وابكى من حوله وقال استأذنت ربي عز وجل في ان استغفر لها فلم يؤذن لي. لا اله الا الله. سبحان الله

104
00:54:44.900 --> 00:56:25.850
الوقت الحالي الله واياكم      نشر الدعاية والدعوة   نعم نروح القبر امنة    هذا مبتدع نعم  قال زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر امه فبكى وابكى من حوله وقال استأذنت ربي عز وجل في ان استغفر لها فلم يؤذن

105
00:56:25.850 --> 00:56:53.000
واستأذنت ان ازور قبرها فاذن لي فزوروا القبور فانها تذكركم الموت ولما روي عن الزهري عن سالم عن ابيه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ابي كان يصل الرحم وكان وكان فانه قال في النار

106
00:56:53.750 --> 00:57:36.700
اولئك حدثت اعمالهم  قال فكأنه وجد من ذلك فقال يا رسول الله فاين ابوك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار قال فاسلم الاعرابي بعد فقال لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا

107
00:57:36.850 --> 00:58:07.200
ما مررت بقبر كافر الا بشرته بالنار ثم قال حكم زيارة النساء للقبور واتباعهن للجنازة وردت ادلة من الحديث في تحريم زيارة النساء للقبور. وفي تحريم اتباعهن للجنائز وهذه الادلة منها ما هو صريح في التحريم ومنها ما هو مفهم له. فمن الصريح

108
00:58:07.750 --> 00:58:32.000
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج وحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور

109
00:58:33.700 --> 00:58:56.700
وثبت في الصحيحين نهيه صلى الله عليه وسلم النساء عن اتباع الجنائز وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها اما انك لو بلغت معهم الكدى لم تدخل الجنة حتى يكون كذا وكذا

110
00:58:57.700 --> 00:59:20.200
لعله في التخريج هنا ما ما اصاب في تخريجه  هو ذكر نسبه يعني في تخريجه قال الامام احمد ابو داوود لكن اللفظ هذا ما ما ثبت عندهم عند التخريج هو. هو عزو فقط

111
00:59:20.250 --> 00:59:45.550
احد الاخوة اللي عملوا على الكتاب هو يقول اخرجه احمد ابو داوود والنسائي لكن اللفظ هذا ما ثبت عند احمد ولا عند ابي داود ولا عند ولا عند النسائي لا لا احسن الله اليك انا بحثت في امس في آآ الالفاظ

112
00:59:45.600 --> 01:00:10.850
هو مذكور حتى يكون كذا وكذا هذا اللفظ ما ما ذكر ما وجد   بالتشديد الاستبعاد ابو داوود رحمه الله قال فذكر تشديدا في ذلك لكن عند عند النسائي واحمد الحديث

113
01:00:11.150 --> 01:00:37.250
لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد ابيك والحديث كله مداره على ربيعة ابن سيف المعافري وعندهم اناكيد كما قال البخاري  فيه  الله اعلم بس احسن الله اليكم

114
01:00:38.350 --> 01:01:05.100
يعني لفظ آآ ما دخلت جندي حتى يدخل الجنة جد ابيك مداره على استنكر حديثه البخاري وضعفه النسائي ايضا  وقال صلى الله عليه وسلم يرجعن مأزورات غير مأجورات فانكن تفتن الحية وتؤذينا الميت

115
01:01:05.300 --> 01:01:29.100
وهذا اللافت ايضا ما وجدته احسن الله اليكم عند عند ابن ماجة احسن الله اليكم وقد حقق شيخ الاسلام يرحمه الله الاقوال في هذا الباب فقال من العلماء من اعتقد ان النساء مأذون لهن في الزيارة كالرجال معتقدا عموم قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها فانها تذكركم

116
01:01:29.100 --> 01:01:50.050
والصحيح انهن لن يدخلن في هذا الاذن لعدة اوجه لعدة اوجه منها. الاول ان قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها. صيغة تذكير تتناول الرجال بالوضع ودخول النساء في في عمومه ضعيف

117
01:01:51.500 --> 01:02:07.850
والعام لا يعارض الادلة الخاصة المستفيضة في نهي النساء بل ولا ينسخها عند جمهور العلماء وان علم تقدم الخاص على العام. ومعلوم ان لفظ من في قوله صلى الله عليه وسلم

118
01:02:08.100 --> 01:02:26.350
من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان ادل على العموم من صيغة التذكير فهو يتناول الذكور على العموم. نعم. نعم من صيغة التذكير من صيغة التذكير

119
01:02:26.800 --> 01:02:53.600
فزوروها صيغة التذكير مساء الخير التذكير بالراء احسن الله اليكم  التدخين. نعم  السلام عليكم نعم فهو يتناول الذكور والاناث ومع هذا فقد علم بالاحاديث الصحيحة ان هذا العموم لم يتناول النساء

120
01:02:53.700 --> 01:03:14.650
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباع الجنائز الثاني لو كان النساء داخلات في الخطاب لستحب لهن زيارة القبور كالرجال ولم يعلم ان احدا من الائمة استحب لهن زيارة القبور

121
01:03:14.900 --> 01:03:31.650
ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يخرجن لزيارة القبور والذين رخصوا في زيارتهن اعتمدوا على ما يروى عن عائشة رضي الله عنها انها زارت قبر اخيها عبدالرحمن

122
01:03:32.600 --> 01:03:57.600
وكان قد مات في غيبتها وقالت لو شهدتك لما زرتك وهذا يدل على ان الزيارة ليست مستحبة للنساء وايضا فان الصلاة على الجنازة اوكد من زيارة القبور ومع هذا وقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز

123
01:03:57.800 --> 01:04:18.800
وفي ذلك تفويت صلاتهن على الميت فاذا لم يستحب لهن اتباعها مع ما فيه من الصلاة والثواب. فكيف بالزيارة الثالث انه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور من طريقين

124
01:04:19.000 --> 01:04:40.700
وذكر حديثي ابي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما في اول الباب وذكر انه ليس في اسنادهما متهم كذب  وكلاهما حجة بلا ريب ورجال الاول منهما ليسوا برجال الاخر ثم قال فان قيل

125
01:04:40.750 --> 01:04:57.400
هذا منسوخ بحديث الاذن السابق؟ فالجواب ما تقدم من ادلة ان النساء لا يدخلن في الاذن وايضا فقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور او زائرات القبور خاص بهن

126
01:04:58.000 --> 01:05:18.700
وقوله صلى الله عليه وسلم فزوروها بطريق التبع ويدخلن بعموم ضعيف اما ان يكون مختصا بالرجال واما ان يكون متناولا للنساء والعام اذا عرف انه بعد الخاص لم يكن ناسخا له

127
01:05:18.850 --> 01:05:42.500
عند جمهور العلماء فكيف اذا لم يعلم ان هذا العام بعد الخاص اذ قد يكون قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور بعد اذنه للرجال في الزيارة ويدل على ذلك انه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج

128
01:05:43.650 --> 01:06:10.650
وذكر هذا وذكر هذا بصيغة التذكير التي تتناول الرجال ولعن الزائرات جعله مختصا بالنساء ومعلوم ان اتخاذ المساجد والسروج باق محكم كما دلت عليه الاحاديث الصحيحة فكذلك الاخر ومن العلماء من قال بالكراهة

129
01:06:11.000 --> 01:06:30.950
وهو انهم قالوا حديث اللعن يدل على التحريم. وحديث الاذن يرفع التحريم وبقي اصل الكراهة محتجا بقول ام عطية رضي الله عنها نهينا عن عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا

130
01:06:31.500 --> 01:06:59.150
ويكون كلاهما مكروها غير محرم ومنهم من قال اللعن قد جاء بلفظ الزوارات وهن المكثرات للزيارة المرة الواحدة في الدهر لا تتناول ذلك ولا تكون المرأة زوارة ورد القائدون بالتحريم ان لفظ الزوارات قد يكون لتعددهن كما يقال

131
01:06:59.300 --> 01:07:21.150
فتحت الابواب ومعلوم ان لكل باب فتحا واحدا قالوا احسن الله اليكم كما يقال فتحت الابواب ومعلوم ان لكل باب فتحا واحدا قالوا ولانه لا ضابط في ذلك بينما يحرم وما لا يحرم

132
01:07:21.500 --> 01:07:43.650
واللعن صريح في التحريم ومن هؤلاء من يقول التشييع كذلك ويحتج بما روي في التشييع من التغليظ كقوله صلى الله عليه وسلم يرجعن مأزورات غير مأجورات. فانكن تفتن الحي وتؤذينا الميت

133
01:07:43.900 --> 01:08:04.700
وقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها اما انك لو بلغت معهم الكدى لم تدخلي الجنة حتى يكون كذا وكذا  وهذان يؤيدوهما ما ثبت في الصحيحين من انه صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز

134
01:08:05.750 --> 01:08:35.900
واما قول ام عطية رضي الله عنها ولم يعزم علينا. فقد يكون مرادها لم يؤكد النهي وهذا لا لم يؤكد النهي يؤكد  من التأكيد اقصد احسن الله اليكم لم يضبطها

135
01:08:35.950 --> 01:08:59.300
لم لم تضبط هي بالحركات نعم لاني للحديث يعزم علينا احسن الله اليكم   وهذا لا ينفي التحريم. وقد تكون هي ظنت انه ليس بنهي تحريم والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في ظن غيره

136
01:08:59.800 --> 01:09:21.850
وايضا فقد علل النبي صلى الله عليه وسلم الاذن للرجال بانه يذكر الموت ومعلوم ان المرأة اذا فتح لها هذا الباب اخرجها الى الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف وكثرة الجزع وقلة الصبر

137
01:09:21.900 --> 01:09:50.500
كما هو المعروف عن اكثر النساء وايضا فان ذلك سبب لتأذي الميت ببكائها. وسبب لافتتان الرجال بصوتها وصورتها كما جاء في الحديث الاخر تفتني الحي وتؤذينا الميت واذا كانت زيارة النساء مظنة وسببا للامور المحرمة

138
01:09:50.950 --> 01:10:10.800
الله اليكم. ويجزاك خير. واذا كانت زيارة النساء مظنة وسببا للامور المحرمة في حقهن وحق الرجال والحكمة هنا غير مضبوطة فانه لا يمكن ان يحد المقدار الذي لا يفضي الى ذلك

139
01:10:11.550 --> 01:10:32.200
ولا التمييز بين نوع ونوع ومن اصول الشريعة ان الحكمة اذا كانت خفية او غير منتشرة علق الحكم بمظنتها فيحرم هذا الباب سدا للذريعة كما حرم النظر الى الزينة الباطنة

140
01:10:32.600 --> 01:10:55.350
لما في ذلك من الفتنة وكما حرم الخلوة بالاجنبية وغير ذلك من النظر اليها وليس في زيارة النساء للقبور من المصلحة ما يعارض مفسدة فتنة الحي وايذاء الميت اذ لم يبق من المصلحة الا دعاؤها للميت

141
01:10:55.600 --> 01:11:15.700
وذلك ممكن في بيتها. ولهذا قال الفقهاء اذا علمت المرأة من نفسها انها اذا زارت المقبرة بدا منها ما لا يجوز من قول او عمل فزيارتها محرمة بلا نزاع انتهى ملخص

142
01:11:16.650 --> 01:11:36.700
قلت  باقي سطر واحد او سطرين. ويبدأ هذا قولي الان الشيخ عبدالرحمن العمر نعم. قلت قلت اما اذا مرت المرأة في طريقها بمقبرة من غير قصد لها فانه لا مانع من سلامها على اهلها

143
01:11:36.700 --> 01:12:40.450
لهم وتذكرها الاخيرة دون لبث في المقبرة وهي مأجورة بهذا القدر ان شاء الله   مقابر مصر ايش   الصوت موجود  بلاد مصر بلاد البدع   كل عام كذا وكذا    احسن الله اليكم

144
01:12:40.600 --> 01:13:08.050
يقول السائل متى يبدأ حداد الزوجة على زوجها المتوفى من من خروج روحه الله المستعان يقول متى يبدأ حداد الزوجة على زوجها المتوفى. خلاص هذا هو الجواب نعم ويقول وهل يجوز

145
01:13:08.200 --> 01:13:49.450
الصلاة عليه صلت عليه في بيتها والا تدعو له وكفى  احسن الله اليكم يقول السائل يقول رفعت من الركوع قبل الامام ظنا مني انه رفع وبعد الاعتداد قائما سمعت صوت الامام

146
01:13:50.150 --> 01:14:21.250
رافعا فهل ارجع اتابع؟ ام ماذا افعل؟ لاني رفعت قبل الامام وسبقته  يرفع بعده. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز لنا ان نوصي بالهدي ونحن خارج مكة الى احدى اللجان الخيرية

147
01:14:21.700 --> 01:15:42.100
في اي وقت الرسول كان يبعث في المدينة في كل وقت  المشروع مع مع الحج او العمرة من اعتمر   احسن الله اليكم. يقول السائل اذا كنت مسافرا ووصلت لبيت ساقيم فيه

148
01:15:42.400 --> 01:16:35.250
اقل من اربعة ايام هل يجوز لي ان اصلي بعض الصلوات في البيت       لا يصلي وحده. نعم  ولا يصلي وحده. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز اذا مررت

149
01:16:35.450 --> 01:17:28.750
في قبر رافظين اعلم انه يسب الصحابة ابشرهم بالنار انت ما عملت النهاية استغفر له  احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة رجل سكب قهوة لاجل ان يشربها الشيطان فينصرف عنه

150
01:17:29.050 --> 01:17:58.450
وعن اذيته بناء على نصيحة امرأة ذكرت ذلك له فهل هذا من التقرب للشياطين او انه فقط يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يدعها للشيطان  هذه الخرافة والعمل والعامل بها سفيه. نعم

151
01:17:59.550 --> 01:18:35.050
احسن الله اليكم. يقول السائل في السنن الراتبة القبلية التحية المسجد تصلى لحالها ان تحتسب معها معها تنويع الامرين المسجد التنويوي الراتب وهو تحية المسجد    احسن الله اليكم. يقول السائل

152
01:18:35.300 --> 01:19:12.200
يساوي الميم يقدرون بالف وست مئة متر  احسن الله اليكم ويقول كذلك وما الفرق بين الفرسخ والميل يقولون الفرصة ثلاثة املاية  احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز رواية الحديث

153
01:19:12.450 --> 01:20:11.550
بدون نقل اقوال العلماء عليه    قال رسول الله  احسن الله اليكم. يقول السائل اذا فاتتني صلاة الوتر فهل اصليها بين اذان الفجر والاقامة اذا لم تستيقظ الا عند كنا بعد الاذان

154
01:20:11.850 --> 01:20:45.100
الاذان والاقامة نعم احسن الله اليكم. يقول السائل السلام اول حديس في وقت اقامة صلاة الجمعة من الحديث المنهي عنه السلام السلام او الحديث في وقت  في وقت اقامة صلاة الجمعة

155
01:20:45.450 --> 01:21:09.850
من الحديث المنهي عنه   ما دام الامام يخطب فوق  وجاء وقت الاقامة انت يا محمد. نعم