هذه هي الشروط المعتبرة لوجوب الحج والعمرة على المرأة نعم فمن فرط فيه حتى توفي اخرج عنه من جميع ما له حجة وعمرة فمن فرط فيه الظمير عائدي الى الحج بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى وحكم المرأة اذا كان له محرم اذا كان لها محرم كحكم الرجل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه توسلنا بسنته الى يوم الدين. اما بعد بين المصنف رحمه الله في هذه الجملة ان المرأة تأخذ حكم الرجل بالنسبة لشروط الحج يشترط للحكم بوجوب الحج على المرأة ووجوب العمرة عليها نفس الشروط التي تقدمت في الرجل سواء بسواء يشترط فيها الاسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة وكما فصلنا في الرجل كذلك نفصل في المرأة ومحترازات هذا الشرط فما هي معتبرة في الرجال هي معتبرة في النساء والاصل في ذلك ان النصوص الشرعية التي وردت في كتاب الله عز وجل عامة شاملة للرجال والنساء وقد اطبق العلماء والائمة رحمهم الله على ان جميع ما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يشترك فيه الرجال والنساء على حد سواء الا اذا دل الدليل على اختصاص الرجال بالحكم او دل على اختصاص النساء به فاذا ورد ما يدل على التخصيص خصصنا والا بقي الرجال والنساء على هذا الاصل وكذلك اكدت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة العامة وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح انه قال عن النساء انما هن شقائق الرجال انما هن شقائق الرجال فدل على انهن يساوين الرجال في الحكم حتى يدل الدليل على التخصيص كما ذكرنا ثم اننا اذا نظرنا في النصوص التي وردت في هذه الشروط التي سبقت نجدها عامة ايضا فان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قوله سبحانه ولله على الناس عند علماء الاصول رحمهم الله ان هذا اللفظ من الفاظ العموم فاذا قيل الناس شمل الرجال والنساء وكذلك ايضا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح انه قال في حجة الوداع ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا ايها الناس وهذا عام شامل للرجال والنساء على حد سواء وبناء على ذلك النصوص الواردة بالشروط والاصل العام الوارد في الكتاب والسنة يدل على ان المرأة حكمها كحكم الرجل فلذلك يشترط فيها ما يشترط للرجل سواء بسواء قال اذا كان لها محرم فاذا كان لها محرم الزمناها بالحج هذا الشرط اولا فيه تفصيل فان كانت المرأة على مسافة القصر فانه حينئذ يشترط وجود المحرم على تفصيل عند اهل العلم رحمهم الله واما اذا كانت دون مسافة القصر مثل ان تكون من حاضر المسجد الحرام او تكون من اهل مكة فحينئذ ينظر فيها ايضا ان وجدت رفقة مأمونة اذا حجت معهن او اعتمرت معهن فان الغالب السلامة لها في دينها فحينئذ تحج وتعتمر ونلزمها بالحج والعمرة لانه لا دليل على اشتراط المحرم في حقها لانها ليست على مسافة ومسيرة يوم وليلة واما اذا كان لا يتحقق هذا الشرط فانها تنتظر حتى يغلب على ظنها السلامة واما بالنسبة لاشتراط وجود المحرم الاصل فيه هذا شرط خاص ولذلك شروط الحج تنقسم الى شروط عامة وهي الخمسة المتقدمة والى شرط خاص وهو وجود المحرم بالنسبة للمرأة والاصل في اشتراط المحرم بالنسبة للمرأة ما ثبت في الاحاديث الصحيحة عن ابي هريرة عن عبد الله ابن عمر وابي سعيد الخدري في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهي الفاظ مختلفة لكنها متقاربة في المعنى قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها ذو محرم فدل هذا الحديث على انه لا يجوز للمرأة ان تسافر. لا يحل من صيغ التحريم وصيغ التحريم عند علماء الاصول تنقسم الى قسمين صريح ومحتمل وهذا النوع وهو نفي الحل لا يحل لا يجوز هذا يعتبر من الصيغ الصريحة في التحريم التي لا تحتمل معنى اخر غير التحريم وهي من اقوى صيغة تحريم وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة يؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها ذو محرم وقال مسيرة فنحن نعتبر مسافة السفر بالبعد في قوله مسيرة وهي ما بين الخمسة وثمانين والثمانين كيلو ما بين السبعين الى الثمانين كيلو الاختلاف بين العلماء رحمهم الله على حسب اختلاف مسير الابل يوما وليلة ثم لما قال مسيرة يوم وليلة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ظابطين ظابط بالمكان وهو المسافة وضابط بالزمان وهو اليوم والليلة وبناء على ذلك فانه اذا اذا قصر الزمان رجعنا الى المكان واعتدلنا به فمثلا لو قال قائل الان تسافر بالطائرة وتقطع مسيرة الايام خلال ساعة واحدة نقول نرجع الى المسافة التي قطعتها فيحرم عليها لانه قال مسيرته وبناء على ذلك لا يشكل سفرها بالساعة والساعتين على هذا الاصل ولذلك من سافر ساعة او ساعتين وقطع مسافة السفر حلله قصر الصلاة واخذ برخص السفر وحلله الفطر في رمضان وبناء على ذلك فاننا اما ان نعتبر الزمان واما ان نعتبر المكان فاذا ظاق الزمان رجعنا الى المكان لانها قطعت مسيرة اليوم والليلة وصدق الشرط الوصف الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقولها الا ومعها. ذو محرم ودل على اشتراط المحرم ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح في صحيح مسلم ان رجلا جاءه وقال يا رسول الله انك تتبت في غزوة كذا وكذا ان امرأتي انطلقت حاجة وقال عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك وجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح ان من خرج للغزو واكتتب فيه صار الغزو في حقه فرضا لازما ولما صرفه النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يسافر مع امرأته انما صرفه لامر اكد وامر اوجب وهذا يدل على اشتراط المحرم وانه لا يجوز لها ان تخرج من دون وجود محرمها وبناء على ذلك دلت هذه السنة الصحيحة على اشتراط وجود المحرم في حال سفر المرأة وخروجها للمسافة التي هي مسيرة اليوم والليلة وهذا الاشتراط من الشرع له حكم عظيمة فان المرأة اذا سافرت وبرأ خرجت احتاجت الى من يعينها ولربما انقطعت فيكون معها محرمها يرعاها ويقوم على شأنها وهذا من باب الوقاية جعلته الشريعة من باب الوقاية والصيانة وهذا الاصل الذي دلت عليه هذه الاحاديث الصحيحة ذهب جمهور العلماء رحمهم الله الى اشتراط وجود المحرم في المرأة اذا ارادت السفر من حيث الاصل ثم خفف بعض العلماء وقال اذا وجدت الرفقة المأمونة جاز لها ان تسافر وهذا قول مرجوح وقد تكلمنا في الشروح عن ادلته والجواب عليها وهي لا تقوى على معارضة الاحاديث القوية الصريحة الدالة على وجود المحرم وانه لابد للمرأة من ان يكون معها محرم في سفرها وبينا هذا في شروح الاحاديث وشرح الزاد المتقدم بين رحمه الله انه يشترط وجود المحرم فلو ان المرأة خرجت الى الحج لو خرجت الى العمرة ثم انها لم اصحب محرمها او خرجت بدون محرمها وهي على مسافة القصر فهل حجها صحيح وهل عمرتها صحيحة وبعبارة اصولية اذا قلنا انه يشترط وجود المحرم فهل هو شرط وجوب وصحة ام انه شرط وجوب فقط وجهان للعلماء رحمهم الله جمهور العلماء على انه شرط وجوب وانها لو حجت بدون محرم صح حجها واثمت وبناء على ذلك ليس هناك ما يدل على انها اذا خرجت بدون محرم انه يحكم بفساد حجها لانها فعلت الاركان والواجبات والشروط وقد قال صلى الله عليه وسلم من اتى وكان من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد اتى عرفات اي ساعة من ليل او نهار فقد تم حجه وقضى تفثه فجعل الحكم بتمام الحج مرتبا على وجود الاركان والواجبات وبناء على ذلك والشروط المعتبرة لصحة الحج وبناء على ذلك اننا نقول ان حجها صحيح وعمرتها صحيحة لان النهي هنا لم يرجع الى ذات الحج وانما رجع الى اه وصف خارج عن ذات العبادة واصلها وعلى هذا فان حجها صحيح وهي اثمة ولا يجوز للمرأة ان تخاطر تغرر بنفسها على هذا الوجه بين رحمه الله ان اشتراط المحرم معتبر النساء وحدهن. اذا وجدت محرم يرد السؤال اذا قالت المرأة توفرت فيها الشروط توفرت فيها شروط وجوب الحج وقالت لاحد اوليائها كزوجها وابيها واخيها اريدك ان تخرج معي الى الحج او اريدك ان تذهب بي الى العمرة وليس لها محرم الا هذا الرجل او هو اقرب محارمها اليها فهل يجب على المحرم ان يخرج معها ظاهر السنة انه يجب عليه ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اكتتب الرجل في الغزوة وترك امرأته انطلقت بدون محرم قال له انطلق فحج مع امرأتك وانظروا كيف صرفه النبي صلى الله عليه وسلم من واجب الى الخروج مع زوجه وهذا لا يمكن ان يكون في الاختيار يكون بالمستحب انما يكون بالواجب اللازم ولهذا قول من قال انه يجب عليه ان يخرج معها من القوة بما كان واذا خرج معها فله اجر عظيم وثواب كبير خاصة وانها تؤدي فرظ الاسلام ولذلك ينبغي ان يحرص المحرم على الفوز بهذا الاجر لانه معونة على البر والتقوى ومن ابر البر الحج الى بيت الله الحرام ومن ابر البر واعظم البر اداء اركان الاسلام ومن الحج المبرور ولذلك ولا يبعد انها تدعو له بخير ويصيب بذلك اجورا من عدة وجوه منها امتثال امر الشرع بصحبتها واداء حجها وعمرتها ومنها بره لقريبته فان في هذا الاجر العظيم له ومنها معونتها على اعظم الاشياء وهو اداء الركن من اركان دينها الاجر في ذلك عظيم وثوابه عند الله كبير ولن يخرج من بيته مع ذي رحم منه سواء لحج او عمرة او طاعة وهو يريد وجه الله الا كتب الله له اجر اجره من الساعة التي يخرج فيها من بيته حتى يعود الى ذلك البيت فلا يقطع واديا ولا يسلك شعبا ولا يصيبه تعب ولا نصب ولا هم ولا غم الا اجره الله اجر من اعان على الخير والبر وهذا كله ينبغي ان ينبه الناس عليه فلا يعطون الاحكام مجردة عما رتب الشرع عليها من الخير والثواب وكم من احكام في كتاب الله عز وجل قرنت بالوعد الحسن والجزاء الحسن من الله عز وجل شحذا للهمم لفعل ما الله واداء ما فرض الله سبحانه وتعالى بين رحمه الله ان حكم المرأة في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وارضاه ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم اه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اخت له حكم الرجل اذا كان لها محرم اي في الشروط فيشترط في وجوب الحج والعمرة على المرأة ان تكون مسلمة عاقلة بالغة حرة مستطيعة وان كانت على مسافة القصر ان يكون معها ذو محرم منها بنوعيه الاكبر والاصغر فمن فرط فيه وكان واجبا عليه ويمكنه اداؤه وسورة هذه المسألة ان يكون بالغا مسلما بالغا عاقلا مستطيعا وعنده الامكان ان يؤدي الحج جاءت السنة الاولى بعد ان توفرت فيه الشروط فامتنع من اداء الحج حينئذ اذا مضت عليه هذه السنة فان ذمته مشغولة بحق الله عز وجل عليه وكان المنبغي عليه ان يبادر وان يحج ويؤدي فريضة الله عز وجل عليه وهذا مبني على ما تقدم من ان الحج على الفور واما من قال انه على التراخي فقوله مرجوح. قد ذكرنا هذه المسألة ولو قال قائل ان الحج فرض سنة ست. وحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع بعد ذلك فجوابه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع ان الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والارض فلم يكن موافقا للسنن صحيح ان الحج مبني على ما كان في الجاهلية من التصحيح والتقرير كما ذكر الائمة رحمهم الله. ولذلك اذن للصحابة ان يحجوا عام سبع وثمان وما تقدم من حجة الوداع فحج كذلك ايضا وجود العذر من الاصنام وكذلك ايضا اه وجود الطواف من العراة ودخول المشركين للحرم ولذلك بعث ابا بكر ثم اتبعه بعلي رضي الله عنه عن الجميع لما قيل له ان العرب لا تسمع الا من الانسان او من قريبه وارسل علي رضي الله عنه وارضاه ينادي في الناس ان لا يحج بعد العام مشرك والا يطوف بالبيت عريان هنا فهذا يدل على وجود العذر وبناء على ذلك لا يقوى الاحتجاج على التأخير من هذا الوجه اذا ثبت هذا فالحج واجب اه على الفور في اصح قول العلماء ان هذا هو الاصل في اوامر الشريعة ولذلك العلماء وائمة الاصول حينما يذكرون هذه المسألة يذكرون لها الدليل العقلي لانك لو استدلت بالشرع يقول لك انت تستدل بالمختلف في ترد المختلف فيه الى المختلف فيه لانه هو ينازعك في الامر انه يدل على الفور قالوا ان السيد اذا قال لعبده اذا امر عبده بامر ولم ينفذوا فورا وتقاعس استحق ان يعاقبه. فدل على ان الامر في الاصل انه محمول على الفور. وليس على ما دام ان الانسان يمكنه الفعل وليس عنده مانع يمنعه او يحجزه من فعل ما امر به وبناء على ذلك فانه اذا كان قادرا مستطيعا وتوفرت فيه الشروط وامتنع من الحج وحكمنا اولا باسمه لانه عاصي واثم كان منبغي عليه ان يبادر ويؤدي فرض الله عليه فاذا توفي قبل مجيء الحج من قابل او مرت عليه سنوات وهو بهذه الطريقة حتى نسأل الله العافية كبر وسقط وتوفي وهو لم يحج سواء مرة او مرات الحكم في هذا سواء فاذا فرط في الحج حتى توفي للعلماء فيه قولان القول الاول انه يخرج من ماله بقدر الحج والعمرة ويحجج عنه ويعمر وهذا مأثور عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو قول ابي هريرة عبدالله بن عباس رضي الله عن الجميع وهو مذهب الشافعية والحنابلة في المشهور ومذهب مالك انه يسقط الدين بالموت ولكن ينسب الى مالك المالكية انهم يقولون بان الحج على التراخي وهذا الحقيقة تكلم عليه بعض ائمتهم واشاروا الى ان اصول ما لك وهو قول البغدادي من اصحابه والعراقيين ان اصول ما لك آآ تقتضي ان الحج على ان الامر يقتضي الفور ولا يقتضي التراخي ان الامر الفور وليس للتراخي وسار على هذا ائمة من المتقدمين ومن المتأخرين حتى ان ابن عبد السلام قال انه آآ لم يذكر عن ما لك النص لم يذكر عنه نص يدل على التراخي الا وهو ادل على الفورية منه على التراخي يعني العكس انهم يستدلون به على شيء فهو يدل على عكسه وهو الفورية وسار عليه من المتأخرين القرافي وغيره وهو اختيار ابن يونس على العموم الشافعية والحنابلة على انه يخرج من ماله اه بقدر ما الحج والعمرة يخرج من ماله بقدر الحج والعمرة هناك القول الثاني وهو انه يسقط عنه الحج وهذا القول طبعا بينا هذه المسألة وذكرناها في شروح الاحاديث والفقه لكن اه الذي يهم هنا انه يخرج من ماله بقدر الحج والعمرة والدليل على ذلك ما ثبت نذرت ان تحج وماتت ولم تحج فامره ان يحج عنها حديث عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة عن آآ امها اه ماتت ولم تحج فقال صلى الله عليه وسلم نذرت آآ الحج فماتت ولم تحج نذرت لاحظوا ان النذر واجب ومثل ما اذا كان حجة الفرض يشتركان في ماذا؟ في الوجوب وشغل الذمة بكل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته قالت نعم قال فدين الله احق ان يقضى وفي بعض الروايات الله احق ان تقضوه وجه الدلالة في الكلمة الاخيرة وهي عموم اللفظ الله احق ان تقضوه والله احق بالقضاء كما في الرواية الاخرى دل هذا الحديث على ان الذمة اذا شغلت بحق الله انه دين وانه يجب الوفاء به وبناء على ذلك فاذا كان قادرا للحج مستطيعا وامتنع فذمته مشغولة بحق الله عز وجل. وهو الحج العمرة فاذا توفي ولم يحج ولم يعتمر اخرجنا من ما له بقدر الحج والعمرة اذا كانت العمرة عن تكلف الف ريال والحج يكلف ثلاثة الاف ريال وترك عشرة الاف ريال فاننا نخرج من تركته اربعة الاف ريال للحج للعمرة هذا معنى العبارة التي الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله والدليل على اننا نخرج من جميع ماله. قال من جميع ماله لان اول ما يبدأ به مؤنة التجهيز للميت اذا مات طبعا التركة وما خلفه الميت ينظر اول شيء في تخليص ما عليها من الحقوق من الرهن ونحوه ما يتعلق بعين المال ثم بعد ذلك ينظر الى مؤونة تجهيزه من تغسيله وتكفينه ثم بعد ذلك ينظر في الوصايا والديون التي عليه ثم بعد ذلك تقسم التركة. لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها او دين وقوله سبحانه من بعد وصية يوصى بها او دين من بعد وصية توصون بها او دين فهذا كله يدل على انه لا يقسم المال على الورثة الا بعد سداد الديون وابراء ذمة الميت وهذا يشمل ديون المخلوقين وديون الخالق فاذا كان لم يحج الخالق عليه بحجة وعمرة اما لو انه اعتمر ولم يحج فحينئذ نخرج حجة فقط هذا كله اذا لم يوصي اما لو انه اوصى وقال اه انه اوصى بان يخرج من ماله ما يحجج به عنه فهذا يشمل في بعض الاحيان يكون نافلة ويكون هو قد حج واعتمر فيوصف هذه تخرج من ثلثه على التفصيل المعروف وسيأتي ان شاء الله في باب الوصايا. لكن من حيث الاصل معنا هنا انه اذا توفي وترك الحج او العمرة او هما معا وامكنه الاداء وفرط فاننا نخرج من جميع ما له بقدر الحج والعمرة. محل هذا اذا لم يوجد المتبرع ما لو وجد من ورثته من يتبرع فقال انا اريد ان احج عن ابي او اعتمر عنه فاننا لا لن نستأجر من يحج عنه. لانه حينئذ اه تبرأ ذمته بدون غرم ودون مال وهذا اه لا يستوجب ان نأخذ من ماله شيئا اذا قيل اننا نخرج من ما له قدر الحج والعمرة فمعناه اننا نستأجر وهذا ما يعرف بمسألة الاستئجار على الحج والاستئجار على العمرة وهي تنقسم الى قسمين القسم الاول ان تكون الاجارة على البلاغ القسم الثاني ان تكون الاجارة على المقاطعة اذا اراد شخص ان يستأجر شخصا ليحج عن ميته او قريبه او يحج عنه فلا يخلو من حالتين اما ان يستأجره على البلاغ وتسمى اجارة البلاغ واما ان يستأجره على المقاطعة ما الفرق بين الاثنين؟ اجارة البلاغ انك تعطيه ما يبلغه اداء الحج والعمرة. يبلغه فقط بمعنى انك تدفع نفقة المركب والمسكن والمطعم والهدي طبعا اذا كان متمتعا ويلزمه او قارنا اما من حيث الاصل فانت تتكفل بنفقة ركوبه ونفقة السكن نزوله في السكن ونفقة الطعام المأكل والمشرب هذه تسمى اجارة بلاغ ولا يلزمك الشيء الزائد عن ذلك وهذا النوع من الاجارة متفق على جوازه عند الجميع. الذين يقولون بجواز الايجار على الحج والعمرة ان تستأجره من اجل ان يبلغ البيت فيؤدي العبادة من حج او عمرة النوع الثاني ان تكون الايجار على المقاطعة الايجار على المقاطعة بمعنى انه يساومك فيقول انا احج عن قريبك بعشرة واعتمر بعشرة الاف انا ملتزم بهذا سواء كفة العشرة او نقصت وهو يأخذ العشرة الاف ان زاد شيء اخذه لنفسه وان نقص شيء غرمه كان غارما له هذا يسمى على ماذا؟ على المقاطعة وهذا النوع في النفس منه شيء والاشبه انه يقتصر فقط على اجارة البلاغ فاذا استأجره يستأجره على اجارة البلاغ واما ايجارة المقاطعة لا يظهر لي ان الحج والعمرة والعبادة محل للمساواة والمتاجرة على هذا الوجه نعم ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه رد ما اخذ وكانت الحجة عن نفسه ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه هذا الحج بالنيابة والمناسبة واضحة المصنف رحمه الله ذكر هذه المسألة عقيد مسألة النيابة في الحج والعمرة اذا كان ميتا واقيم من يقوم بالحج والعمرة عنه بالنسبة لهذه المسألة هي شرط من الشروط المعتبرة الشخص اذا حج او اعتمر عن الغيب حاصل هذا الشرط انه يشترط ان يكون قد حج واعتمر عن نفسه والاصل في ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة وقال عليه الصلاة والسلام ومن شبرما؟ قال اخي او قريب لي مات ولم يحج قال احججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة وجد دلالة من هذا الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اه بين انه لا يجوز آآ النائب ان يحج ويعتمر عن الغير ما دام ان ذمته مشغولة بالحج والعمرة ولذلك قرر الائمة انه ينبغي ان يؤدي فرض الله في حق نفسه فيؤدي الحج والعمرة ثم بعد ذلك يحج عن غيره ويعتمر وبناء على ذلك بين المصنف رحمه الله انه لو قال لبيك حجا عن فلان او لبيك عمرة عن فلان ولم يكن قد حج او اعتمر تنقلب هذه الحج والعمرة عن نفسه واذا اعطي مالا فانه يجب عليه رده لصاحبه الا اذا اتفق معه للعام القادم وكان الامر يسع التأخير اما من حيث الاصل فانه يحجج عن الغير فورا اذا توفي ولم يحج فاننا نبادر بالاستئجار عنه اذا لم يوجد المتبرع اذا كان الذي استأجرناه لم يحج ولم يعتمر عن نفسه فانه ننتقل الى غيره ولا يرجئ للسنة القادمة الارجاء يقع في حج النافلة القول بجواز او حج الوصية وصى به وكان نافلة ممكن ان يدخل فيه التأخير لانه في بعض الاحيان ترتاح لشخص وتجد فيه الامانة وتأمن منها انه يحج ما تستطيع ما تجد من يقوم بالحج والعمرة من يغلب على ظنك انه يكون امينا وادي الحج والعمرة الا محدودين ستجد شخصا تأمنه فيقول لك انا هذه السنة ساحج عن نفسي فتقول اذا كان من عام قابل تحج عن قريبه اذا كان نافلة اما اذا كان فرضا فانه يجب على الفور هذا نبهنا عليه لانه نبه بعض العلماء انه يتقاطع يعني يستأجره لقابل لكن محل ذلك اذا كان نافلة وليس في الفرظ. نعم ومن حج وهو غير بالغ فبلغ او عبد فعتق فعليه الحي. عفوا لحظة المسألة الماظية اذا حج عن الغير ولم يكن حجا حج عن نفسه تنقلب الى حجة عن نفسي كما ذكرنا وبناء على ذلك اه هذا الحديث اخذ منه ان النسك لا يصح فيه الجمع بين شخصين ولا يصح ان نقول حج عن نفسي وعن فلان الحج لا يقع الا عن شخص واحد بمعنى ان النية لا تقبل التشريك ما يستطيع ان يقول عني وعن فلان او عني وعن ابي او عن ابي وامي وانما تتمحض لاحدهما. اما نفسه واما الغير واما ابيه واما امه لكن لو لو انه حصل وهذه مسألة بنيت طبعا لذلك قال حج عن نفسك ثم حج عن فمنع من الاشتراك ودل على ان النسك لا يقبل الاشتراك فالان في هذه المسألة اذا كان النسك لا يقبل الاشتراك ما الحكم اذا نوى الحج عن اثنين او نوى العمرة عن اثنين هو جاهل او بعضهم يأخذ المال من شخصين وينوي العمرة عن الشخصين فما الحكم الجواب لا يخلو تخلو هذه المسألة من حالتين او من صورتين الصورة الاولى ان يحرم وينوي عن احدهما ثم يردف الاخر سواء كان مباشرة او بفاصل لانه يصح تغيير النية في العمرة ما لم يبدأ الطواف فاذا ادخل الثاني على الاول مباشرة بعد النية في اول النية او ادخله بوقت وفاصل قبل ان يبدأ الطواف فنية للاول دون الثاني فاذا يجب عليه رد المبلغ للثاني لا للاول الاول الاول اذا كان قد حج عن نفسه ونوى عن شخص ثم نوى عن شخص اخر فانه حينئذ يصح منه اذا كان قد برأت ذمة وادى فرض نفسه يصح منها ان ان يستنيب عن غيره لكن بدون تشريك تصح نيته للاول ولا تصح نيته للثاني. فالاول اعطاه ثلاثة الاف والثاني اعطاء اربعة الاف فنقول رد اربعة الاف والثلاثة الاف له ان يحج بها لان النية الاولى صحيحة اذا كان احرم بالاول ثم اعقبه بالثاني لان الثاني لم يصادف محلا محل مشغول بالاول فيكون الحق للاول دون الثاني لكن الصورة الثانية لو انه جمع بين الاثنين قال لبيك حجا عن ابي وامي. او لبيك حجا عن فلان وفلان لبيك عمرة عن فلان وفلان حينئذ تسقط النية لا للاول ولا للثاني بعضهم يقول عن فلان وفلان يقول ان الاول الذي ذكره تنعقد له ولا تنعقد للثاني وهو جبنا الفقه لو واجبنا الفقه. لكن الاشكال انه نواه على على سبيل الجمع والتشريك ولذلك يكون الاول مع الثاني كالشيء الواحد في بعض الاحيان يلغى يعتبر الاول ويلغى الثاني في مسائل من الطلاق مثلا الصحة الطلقة الاولى ثم تهدم الثانية كما لو قال لامرأة غير مدخول بها انت طالق اه ثم طالق فانه اذا قال طالق حرمت عليه بالطلقة الاولى يعني اصبحت اجنبية فتأتي الطلقة الثانية لم تصادف محلا هذا اذا كان غير مدخول بها لكن هنا لا يمكن اذا كان قال عن فلان وفلان فهو عند عقد النية عقدها بنية التشريك والجمع هو ذكره للاول مصحوبا بالثاني ولذلك يعامل بنيته كما قال صلى الله عليه وسلم انما لكل امرئ ما نوى. ولذلك اعمال اللفظ والغاء هذه من المسائل التي ينظر عند من يصحح الاول بالذكر. ويلغي الثاني ينظر الى الظاهر ويلغي الباطن وهذي مسائل تكلم عليها الامام الشاطبي في الموافقات كلاما نفيسا في المقاصد اه من الشريعة تارة تعتبر الظاهر وتلغي الباطن وتارة تعتبر الباطن وتلغي الظاهر. تارة تعملهما معا لا تعتبر احدهما دون الاخر هذي من مسائلها في اعتبار وهو يقول لبيك حجا عن فلان وفلان التشريك لكن اللفظ يمكنه تصحيح على قاعدة تصحيح ما امكن. على العموم الذي يظهر انه اذا نوى التشريك بينهما لا تصح للاول ولا للثاني. ما دام انه في اساس النية ولذلك قالوا تنقلب نافلة تنقلب حجته نافلة الا اذا نافلة عن نفسه الا اذا نواها عن شخص اخر وصحح او ذكر احدهما وصحح فحينئذ تصح نيته. نعم ومن حج وهو غير بالغ فبلغ او عبد فعتق فعليه الحج هذا ما دل عليه حديث حبر الامة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وارضاهما عند البيهقي والحاكم وصححه غير واحد من الائمة رحمهم الله. والحديث اه صح موقوفا اختلف في رفعه. والذي رفعه من رجال الشيخين وهو ثقة ولذلك الصحة غير واحد من الائمة والعلماء رحمهم الله رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم انه ايما صبي حج ثم بلغ فعليه ان يحج ايما عبد حج ثم عتق فعليه ان ان يحج هذا آآ يقوى من جهة الاثر والنظر الاثر الحديث هو اه في موضع النزاع نص في موضع النزاع ثانيا اه يقوى من جهة النظر من جهة النظر ان الصبي لم يجب عليه الحج فحينئذ اذا حج وهو صبي وقد حج حجة النافلة والذي فرض الله عز وجل علي ليس النفل وانما ما هو اعلى من النفل وهو الواجب لازم فلا يغني النفل عن الفريضة وبناء على ذلك اه لا تجزي هذه الحجة حجة الاسلام ولا تجزيه العمرة عن عمرة الاسلام عن القول بوجوب العمرة وهذا مذهب جماهير السلف والخلف والائمة وافتى به على حبر الامة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وبناء على ذلك فانه لا يصح هناك قول طبعا اه لبعض الظاهرية وينسب الى داوود رحمه الله انه يجزيه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة الهذا حج قال نعم ولك اجر والذي يظهر والله اعلم انه لا يجزيه وقلب بعض الظاهرية الاستدلال على الجمهور وقالوا لهم انتم تقولون ان البلوغ شرط غاية ما في مسألتنا ان الصبي ولم يتحقق فيه شط البلوغ وهذا الشرط نراه للوجوب فاذا حج وهو صبي اجزأه كما لو حج غير المستطيع فانه يجزيه غير المستطيع اذا حج فانه يجزيه عن حجة الاسلام ولا يلزمه اذا استطاع بعد ذلك ان يعيده الحجة وهذا قياس مع الفارق لان الصبي يستديم معه المانع حتى بعد بلوغه الى مكة وادائه المناسك واما المستطيع فانه ببلوغه لمكة يسقط في حقه شرط ماذا؟ الاستطاعة وهو يبلغ قبل اداء المناسك فيسقط عنه شر هذا قياس مع الفارق اضافة الى انه اذا كان الحديث مرفوعا كان قياسا فاسد الاعتبار وفساد الاعتبار عند علماء الاصول قادح من قوادح القياس الاربعة عشر ان يكون في مقابل النص ان يكون في مقابل القياس في مقابل النص سواء كان من الاية او من الحديث. ومن النص نص النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا بلغ عليه حجة اخرى والقياس يدل انه ليس عليه حجة اخرى فهذا مقابل النص الصريح وعليه فان الذي يظهر هو القول بانه يلزم في حجة الثانية وان الحجة الاولى التي حجها لا تجزيه نعم واذا حج بالصغير جنب ما يتجنبه الكبير اذا حج بالصبي والصغير الصغير اما ان يكون مميزا او غير مميز اما اذا كان غير مميز يعني مثلا دون السابعة اذا قلنا ان التمييز سبعة سنين مكان ابن الخامسة فانه في هذه الحالة ينوي عنه وليه وما يمكن للصبي ان يفعله يفعله وما يعجز عنه يقوم وليه عنه بالنية مثل نية ابتداء الطواف والسعي اذا قلنا ان اجزاء الحج ان الحج عبادة اه اركانها تتجزأ فيها النية وبناء على ذلك يقوم الولي بما يلزم وفي هذه الحالة عند العلماء يجنبه الولي المحظورات فلا يجعله يمس شيئا من شعره ولا يقلم شيئا من ظفره فاذا اصاب شيئا من المحظورات وكان غير مميز فعلى الولي ظمانها. لانه هو الذي ادخله وهو الذي تسبب وهذه يسمونها السببية القوية تأثير لان السببية تارة تكون قوية وتارة تكون ضعيفة لكن هنا السببية قوية وهو الذي ادخله اما اذا كان مميزا فانه يعلمه. فاذا جاء عند الميقات يبين له كيف النية وكيف يفعل افعال معتبرة اذا اراد ان يطوف يبين له من اين يبدأ بطوافه وماذا يقول في الطواف ثم يبين له كيف الافعال متعلقة بالسعي والوقوف بعرفة ونحو ذلك من الامور ويكون الصبي المميز يقوم بها فما عجز عنه الصبي المميز مثل ان يكون زحاما شديدا لو انه ادخله لرمي الجمرات قد يسقط وقد لا يجد من يحمله وغلب على ظنه انه لا يأمن الضرر على هذا الصبي اذا رمى الصبي بنفسه فحينئذ يرمي عنه. يتوكل عنه لذلك الصحابة رظوان عليهم رموا عن النساء والصبيان لكن عند العجز اما اذا كانوا قادرين فالاصل انهم يقوموا بهذه الافعال ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يلطخ افخاذ بني العباس وكما في حديث ابن عباس ويقول اي بنية لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس وهو يخاطب صبية غلمان ما ما بلغوا لذلك ابن عباس ناهز الحلم في حجة الوداع وهو قال في غيلمة وعلى كل حال فان الصبي اذا كان يمكنه ان يرمي مثلا يستطيع ان يحمل الصبي ويعلمه الرمي فيرمي فيجعله يرمي يحمله ويرمي واذا كان الصبي يستطيع ان يقرأ يقترب من الحوض ويرمي يرمي اذا ما يستطيع ان يقوم به لا نيابة فيه وما كان لا يستطيع ان يقوم به فانه اه يستنيب عنه من يقوم بالفعل على الوجه المعتبر. نعم. وما عجز عنه من عمل الحج عمل عنه. عمل كما ذكرنا ومن طيف به محمولا كان الطواف له دون حامله. الطواف اذا كان من شخص يحمل شخصا فهو عن شخص واحد اما الحامل واما المحمول على حسب النية لان الفعل لا يحتمل التشريك. فهو فعل قائم على لواحد لا لاكثر من واحد ولذلك اما ان يكون يصرف للحامل واما للمحمول ولو ان رجلا عاجزا كما في القديم كانوا يطوفون به من محمولين لكن الحمد لله الان مع وجود العربيات هذي نعمة من نعم الله عز وجل خف كثير من البلاء الاول كان الشبرية وحمل الرجال الرجل اه كان فيها من المشقة والعناء ما الله به عليم. الحمد لله على لطفه وتيسيره ورحمته بخلقه كان الرجل كبير السن يحمل على مثل اه سرير الجنائز ثم يجلس يخض خظا شديدا وفي حالة الزحام تعرفون هو على مكان عالي كبار السن يؤثر معه الارتفاع تجده سبعة اشواط ويكون في شدة الحر ولكن الحمد لله رحم الله العباد ولطف بهم بفضله ومني اللهم لك الحمد على نعمك ما احوج الناس في هذه الازمنة ان ينظروا في القديم وان يسألوا ماذا كان في القديم ان تذكر النعم ومعرفة فضل ذي الفضل والجود والكرم منة من الله سبحانه وتعالى وصحبنا من العلماء والائمة ونذكر بعضهم كنا اذا صحبناه اذا دخل البيت الحرام او دخل المسجد النبوي كثيرا ما يتكرر مرة بعد المرة يقول لا اله الا الله. اللهم لك الحمد والشكر يذكر حينما كان بدون مراوح ويذكر حينما كان الحر والقر ما ينسون النعم ما ينسون النعم نعم ينبغي للانسان ان يشكرها لانه اذا غفل عن حقيقة هذه النعم الرجل يحمل على سرير لو سقط الذين يحملون سقط وانكب وهو ضعيف تجدون كبار السن ولربما يحصل من الاذية للطائفين والظيق والعنت ويطوفون به من من جوار الرواق في بعظ الاحيان في شدة الزحام عناء المحمول عناء على الحامل وبعض الاحيان تجده من ثاني شوط يستفرغ ويسقط اكرمكم الله. فكانت امور ما يعلم بها الا الله عز وجل الحمد لله على فظله تدمع العين شكرا لله على نعمه. اللهم انا نحمدك حق حمدك ونشكرك حق شكرك. ونسألك ان تلهمنا الشكر ولذلك ليس هناك شيء يعني اعظم بعد توحيد الله عز وجل من معرفة نعم الله ولذلك انظروا الى حديث معاذ رضي الله عنه والله يقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على جواز القسم معنا معاذ مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا معاذ اني لاحبك اني بالتوكيل واللام لاحبك فلا تدعن كلمات تقولهن دبر كل صلاة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك انظر بعد الصلاة التي هي اشرف المواطن التي يقف فيها العبد بين يدي ربه وقد ادى الفريظة ولذلك ارجى ما يكون اجابة الدعاء بعد اداء الفريضة لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الدعاء المستجاب قال وادبار الصلوات المكتوبات ادبار اخرها لانه قد ادى ما فرض الله عليه. فقال له ووالله اني لاحبك فلا تدعن لا تتركن هذه الكلمات اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين هذا الذي جعلته امة قانتا لك حنيفا ولم يكن من المشركين. ما هي صفاته التي اوجبت له حبك يا رب شاكرا لانعمه اول شيء فجعل الشكر قبل الاصطفاء والاجتباء اللهم اجعل شكرنا لك ليلا ونهارا عشيا وابكارا لا نفتر عن ذكرك وشكرك ولذلك لما رأى سليمان ما وهبه الله من عظمة الملك وتحدثت به النمل وقالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون وتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي الله اكبر ادب الانبياء مع رب العزة والجلال الشكر الشكر فكانوا يطوفون به بهذه الحالة الصعبة والمشقة فاذا طيف بالرجل محمولا من رجل او طيف بالصبي محمولا من من رجل فانه حينئذ يجزئ عن واحد اما الحامل واما المحمول وعلي فلا تقع نية التشريك عنهما اعتبارا بظاهر الحال. نعم. وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. نعم والله اعلم بالصواب. والله اعلم بالصواب ادب اداب العلم ان الانسان يبرأ الى ربه الحول والقوة وقوله والله اعلم لان صيغة افعل اه خاصة بالله عز وجل وهو الذي علم العلماء وعلم الحكماء وهو سبحانه وتعالى الذي فهم ففهمناها سليمان وهو الذي يسأل منه العلم قل رب زدني علما وهو الذي وهب العلم للانبياء وعلمك ما لم تكن تعلم. وكان فظل الله عليك عظيما وهو سبحانه وتعالى الذي يعلم من شاء اه ما شاء بفضله ومنه ولذلك تجد ايات العلم كلها واغلبها مصدرة بقوله اوتوا اتيناه علمناه لانه لا حول لنا ولا قوة ولو ان هذا الذي تراه امامك عالما بشيء من امور الدين او الدنيا سلبه الله الحول والقوة لبقي صفر اليدين ما يستطيع ان يتكلم بكلمة واحدة ولذلك العلم كله من الله فهو اعلم بالصواب ولذلك كان العلماء والائمة يختمون الفتاوى ويختمون مجالس العلم بقولهم والله اعلم او الله اعلم بالصواب واليه المرجع اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا به موازيننا وبيض به وجوهنا واشرح به صدورنا ونور به قلوبنا. اللهم انا نسألك علما يقربنا اليك اللهم انا نسألك تجعلنا من العلماء العاملين الائمة المهديين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اشرح بالعلم صدورنا ونور به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واستر به عيوبنا. وفرج به كروبنا واغفر لمن حضر معنا وغاب عنا ومن استمع الينا ومن حضر مجالسنا ومن احبنا فيك. اللهم اغفر لنا ولهم اجمعين وللمسلمين اجمعين الاحياء والميتين اللهم اغفر لنا ولهم مغفرة لا يعقبها ذنب. اللهم اغفر لنا ولهم مغفرة لا يعقبها ذنب. اللهم اغفر لنا ولهم مغفرة لا وهذا الذنب واغفر لابائنا وامهاتنا واننا وقراباتنا واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين وصلى الله