﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:27.650
من باع امرا      قال الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع

2
00:00:27.650 --> 00:00:55.950
قوله وان باع ارضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها اي اذا باع الارض وفيها غرس المثال الاول باع دارا فرق بين بيع الدار وبيع الارض لكل شيء  الدار فيها

3
00:00:56.550 --> 00:01:52.650
والارض فيها يعني بناء ايضا    وتقدم من للعرف اثر كبير كثير تحديد ما يدخل وما لا يدخل في ايه للمبيع وما ذكروه اول عرف الغالب  وفرق بين    يتعلق بالارض فقط ولا شيء

4
00:01:53.700 --> 00:02:08.800
هذه ارض باع ارض ولكن فيها كيت وكيت وكيت نعم قال ولو لم يقل نعم. وان باع ارضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها. اي اذا باع الارض فيها غرس

5
00:02:08.800 --> 00:02:24.050
فان الغرس يتبع الارض لان الغرس بالنسبة للارض يعتبر فرعا تابعا لاصله وكذلك البناء. فاذا باع ارضا وفيها بناء فانه يدخل في بيع الارض. لان البناء بالنسبة للارض فرع فيتبع الاصل

6
00:02:24.400 --> 00:03:08.000
المسألة اذا كان الان الصكوك في الغائب  اكثر الافراط تكون لارض بيضاء ما في. ثم يشتري الرجل الارض فيبني فيها  عند الافراغ يبيع الارض في الصورة حدود الارض والبداية لكن الصوت ليس فيه تعرض للدين

7
00:03:09.800 --> 00:03:39.250
ولا ادري قد يقولون  العمارة القائمة على  هم يطبقون الصك عند الافراغ يطبقون الصك السابق نعم نعم مسألة اذا كانت الارض بيضاء وليس فيها بناء ولا غرس ولا زرع. فاذا باع هذه الارض دخلت كل ما فيها

8
00:03:39.300 --> 00:03:55.250
ولكن هل يدخل فيها ما ينبته الله تعالى من الكلأ؟ الجواب لا يدخل لانه لا يملك بملك الارض. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث الماء والكلى والنار. فلا يدخل في البيع اما ما

9
00:03:55.250 --> 00:04:36.350
الادمي فيدخل حطب حطب المشتري لا يموت ما في لان الاول بائع الارض هل ملك ما فيها مما انبته الله  ومن ومن  اذا للمشتري انما يملك بالشراء ما كان يملكه

10
00:04:36.500 --> 00:05:02.650
فما غرسه البائع هو ملكه. فيملكه المسلم وما لم يغرسه البائع بل انبته الله بما منزل من الغيث البائع فلا يملكه المشتري لكن هو اولى به ما لك الارض اولى به

11
00:05:03.400 --> 00:05:23.150
نعم وقوله ولو لم يقل بحقوقها اشارة الى خلاف في هذه المسألة. اشارة كلمة لو كما هو مشهور من مصطلح الحنابلة قالوا لو ولو كان اشارة للخلاف القوي ايضا عندهم اصطلاحات

12
00:05:25.050 --> 00:05:49.750
قوي حتى من خلال المتوسط وان الضعيف هنا مشاحة للاصطلاح نعم نعم وقوله نعم ولو لم يقل بحقوقها اشارة الى خلاف في هذه المسألة انه اذا لم يقل بحقوقها فان البناء والغراس لا يدخلان في الارض

13
00:05:49.950 --> 00:06:10.050
وعلى هذا فيقدر لهما قيمة من جديد. والا فللبائع اخذهما. والصواب انهما انهما داخلان في الارض تباعا لها وان باع غرسا ونخلا مثلا فهل الدخول الصحيح الاصل دخول الغرس والبناء في الارض

14
00:06:10.550 --> 00:06:40.850
الا بدليل الا باستثناء خلاص يخرج الاستثناء يخرج بعض ما يشمله اللفظ العام الا الغرس انا اريد اقرأه  يريد ينقل ان هذه النقلات الى ارض اخرى له لكن اذا سكت

15
00:06:41.350 --> 00:07:00.400
سكت البائع ولم يستثني الغراص فانه تابع للارض فيملكه المشتري. نعم المهم غرسا وين باع غرسا نخلا مثلا فهل تدخل الارض الجواب لا. لان النخلة فرع لا لان النخل فرع فلا يتبعه الاصل

16
00:07:00.450 --> 00:07:31.400
الارض اصل والنخل فرع. ولا يمكن ان يتبع الاصل الفرع وهذا التحليل احيانا  ما يريد نفس الشجر يقول بيتك النخل هذا ملك نخل  فيعبر عن عن الارض وما فيها بالنخل

17
00:07:34.200 --> 00:07:58.350
يملك الارض والشجر جميعا اذا جاء عوف او حصل النص بعتك هذه النخلة او هذه النخلات  بمعنى انه يمكن يمكن يبيعها من اجل ان يقلعها المشتري ان يغرسها في ارض اخرى

18
00:08:00.400 --> 00:08:34.650
اذا باعه النخل   يعني انما يحدده العرف والنص اما عند الاطلاق فاذا البئت فهذا النخل انه يشمل الارض والشجر نعم  ولكن في عرفنا نحن والى عهد قريب اذا باع عليه نخله او باع عليه نخله او ما اشبه ذلك

19
00:08:34.700 --> 00:08:55.000
انه يشمل الارض ولا يعرف الناس الا هذا. هذا هو هذا يعني عوف  عليه فيجب ان تنزل الالفاظ على الحقائق العرفية ما لم ينص على ان المراد بها الحقائق اللغوية. اما النخل فعندي نعم هكذا

20
00:08:55.050 --> 00:09:28.250
لكن بعض الاسئل الذي يظهر لي ان العرف الخشب فلا تتبعه الارض اما النقل على البيت كالنخل هذا النخل يدخل يدخل الارض والشجر والاسل تبع الخيار اذا كان النخل مثور مثور باسل

21
00:09:28.400 --> 00:09:50.650
واما عند الاطلاق فالواجب حمل الالفاظ على لسان اهل العرف. نعم. وهذه قاعدة مطردة ان الواجب حمل الالفاظ على لسان اهل العرف ما اقتضاه لسان اهل العرف وجب حمل اللفظ عليه وما لا فلا. نعم. قوله وان كان فيها زرع كبر وشعير

22
00:09:50.650 --> 00:10:12.000
فلبائع مبقع اي اذا كان في الارض زرع فهو على نوعين الاول. لا اله يعني ما لك الارض زرع فيها اذا عندما باع الارض  فنحن قلنا في الاول انه يدخل فيها الغرس

23
00:10:12.400 --> 00:10:51.250
طبعا للارض  معروف ان الزرع يعني وقته محدود  واتصاله بالارض ضعيف الشجر والنخل لا كان العرف جاهل على ان الزرع يكون لصاحب الارض وقال لك المؤلف مبقا يعني يكون للبائع باق مبقا

24
00:10:51.350 --> 00:11:20.500
حتى يحسده  ما هو بتبعي لا يكون لي فخذه لا ان يكون حتى يحسده نعم قال الشيخ   نعم. قوله وان كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى اي اذا كان في الارض زرع فهو على نوعين. الاول

25
00:11:20.600 --> 00:11:38.800
ان يكون مما يؤخذ مرة واحدة كالبر والشعير. فهذا يبقى للبائع اي لا يشمله البيع. فيكون للبائع ما لم يشترطه المشتري ويبقى ايضا للبائع الى الحصاد ولو طلب المشتري ان يخلي الارض منه فليس له الحق في هذا

26
00:11:39.000 --> 00:12:06.200
فليقال انت اشتريتها وفيها الزرع ومعلوم ان الزرع يبقى الى الحصاد والجذاذ ومؤونة سقيه على البائع. لان البائع لم يملكه من من قبل المشتري بل ان ملكه استمر عليه فاذا بلغ الحصاد وبيع بعد بلوغ الحصاد فهو للبائع. قال العلماء الثانية نعم. فاذا بلغ الحصاد فاذا

27
00:12:06.200 --> 00:12:58.300
صنع الحصاد بعد بلوغ الحصاد فهو للبائع للبائع  فاذا بلغ الحصاد وبيع بعد بلوغ الحصاد فهو للبائع قال العلماء وعليه ان يجوزه في الحال فان تركه نعم     امبارح حصاد  نعم

28
00:12:58.500 --> 00:13:33.350
واذا بلغ الحصاد وبيع بعد بلوغ الحصاد من باعه باعه صاحبه بائع الارظ بائع الارض اولا باع الارض اولا وبقي الزرع انه مبقن وبلغ الحصاد  داخل على ملكه للزرع فاذا باعه نفس البائع

29
00:13:33.950 --> 00:14:13.300
اذا باعه على مجتهد اخر  المشتري الارض الاول يطالب من له سواء كان بائع الارض اولا ومالك الزرع او مشتري الزرع فليصاحب الارض ان يطالبه باخلاء الارض منه العبارات فاذا بلغ الحصاد وبيع بعد بلوغ الحصاد وبيع وبيع

30
00:14:13.350 --> 00:14:42.500
بعد بلوغ الحصاد  ما هي بواضحة. هو للبايع اصله بائع الارض  ايه. الى الجذاذ قوله حديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرتها فثمرها للبائع

31
00:14:42.550 --> 00:15:08.650
الى ان يشترط المبتاع متفق عليه وقوله الى الجذام وفاقا لمالك والشافعي لحديث ابن عمر وتقدم قريبا. وعند ابي حنيفة يلزم البائع قطعه في الحال انتقلنا الى موضوع  المعنى معروف وواضح

32
00:15:08.800 --> 00:15:30.200
الزرع التطبيق السابق الزرع ملك لصاحب الارض الى الى وقت الحصاد فاذا جاء الحصاد فانه يحسده ويخلي الارض منه وان قدر انه يبيع الزرع ان قدر انه يبيع الزرع عندما استحصد

33
00:15:30.200 --> 00:15:55.800
عندما استحصد ان قدر انه يبيعه فهو لمن اشتراه وعليه ان يخلي الارض منه صاحب الاول نعم باقي  فاذا بلغ الحصاد وبيع بعد بلوغ الحصاد فهو للبائع قال العلماء وعليه ان يجوزه في الحال فان تركه حتى نمى بطل البيع

34
00:15:55.850 --> 00:16:16.700
لان نبوه يكون شيئا فشيئا ولا ندري ما مقدار الزائد بعد نموه فيعود ذلك الى جهالة الاصل واذا كان مجهولا فان البيع يبطل وان قالوا المشتري للبائع احصده علفا لان الزرع يصلح ان يكون على فن البهائم. وقال البائع لا انا اريد ان ابقيه حتى

35
00:16:16.700 --> 00:16:36.700
سنبلا وحبة فهنا نتبع قول البائع لان البائع يملك ابقاء هذا الزرع الى الحصاد. فاذا جاء الزمن حصاده فللمشتري ان يطالبه بحصاده فان لم يفعل كان عليه اجرة بقائه في الارض لانه معتد. لا يجوز. النوع الثاني من الزرع ذكره

36
00:16:36.700 --> 00:17:01.600
بقوله والا وان كان يجزء او يلقط مرارا. فاصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع اذا كان هذا الزرع الذي في الارض يجز مرارا مثل البرسيم القت فهذا يجز مرارا يحصد اليوم ثم ينمو فيما بعد. ويحصد مرة ثانية وثالثة ويبقى سنة او سنتين على هذه الحال

37
00:17:01.750 --> 00:17:31.700
وربما يبقى اكثر من ذلك حسب طيب الارض وردائتها. فهذا يقال فيها الاصول للمشتري. يعني العروق والجذوع للمشتري    في مشتري الارض يعني اذا كان الارض فيها  فالاصول للبائع الاصول للمشتري

38
00:17:32.550 --> 00:17:54.750
يعني كما قلنا في الغراس الاصول للمشتري والجزة واللقطة للبائع نعم هذا يقال فيها الاصول المشتري يعني العروق والجذوع للمشتري والجزة الظاهرة تكون للبائع مبقاة الى اواني جزها عادة. بائع ما

39
00:17:54.750 --> 00:18:26.550
واللقطة كذلك. فاذا كان هذا الزرع مما يلقط مرارا كالباذنجان واللوبيا والطماطم وما اشبهها. فالاصول للمشتري تبعا للارض واللقطة الموجودة تكون للبائع مبقاة الى اوان اخذها وتبين بهذا ان الارض اذا بيعت وفيها غراس غراس شجر فهو تابع للاصل. واذا بيعت وفيها زرع لا يحصد الا مرة فانه لا يتبع الارض

40
00:18:26.550 --> 00:18:49.550
بل يكون للبائع. واذا كان فيها زرع او شجر صغير يلقط مرارا او يجز مرارا. فالاصول للمشتري والجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة تكون للبائع وهذا هو هذا هو التفصيل. وكل هذا ما لم يشترط احدهما على الاخر شرطا يخالف ذلك. فعلى ما شرط ولهذا

41
00:18:49.550 --> 00:19:05.550
قال المؤلف وان اشترط المشتري ذلك صح والمشار اليها اللقطة الظاهرة والجزة الحاضرة فاذا قال المشتري انا لا اريد ان تدخل علي كل يوم تلقط الثمرة الظاهرة او وكذلك الزرع

42
00:19:05.650 --> 00:19:36.850
واشتري شرط ان يكون الزرع له جز  فاذا قال المشتري انا لا اريد ان تدخل علي كل يوم تلقط الثمرة الظاهرة او تجز الحصدة الظاهرة انا لا يشترط عليك ان يكون لي فقبل البائع فلا بأس ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تؤبر فتمرتها للذي باعها الا ان

43
00:19:36.850 --> 00:20:10.350
يشترط المبتع المشتري وقوله من باع عبدا له مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتع. طيب هذي كلمتين  فيما بعد ها في الفصل التالي   ذكر العبد. العبد في الفصل الثاني في اخر الفصل ومن باع عبدا له مال فماله لباعيه الا ان يشترطه

44
00:20:11.350 --> 00:20:39.450
كان عندي انه ذكرى ذكر العبد هنا استطراد لاننا احنا في بيع الاصول والاجتماع لكن نظرا الى ان نفس الحديث اللي فيه ذكر  فيه ومن باع عبدا كان ذكره تبعا لوروده في الحديث

45
00:20:42.250 --> 00:21:00.100
والا فبيع العبد له موضع اخر نعم. نفس رقم الحديث نعم نعم وكذلك نقول من باع ارضا وفيها زرع يجز مرارا واشترط المشتري ان تكون الجزة الظاهرة له فله ذلك لان المسألة حق

46
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
وحق الادمي له اسقاطه اذا لم يتضمن شيئا محرما. فلو قال قائل كيف تجيزون ان يشترطه المشتري وهو للبائع؟ والمشتري اذا اشترطه فلابد ان يزيد الثمن. فلو بعت الارض وفيها عشرة الاف كيلو من البر. واشترطه المشتري لنفسه فانه يلزم زيادة

47
00:21:20.100 --> 00:21:36.850
الثمن فكيف يصح ذلك وقد وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد الجواب لان هذا وقع تبعا للارض. وفرعا لها كما لو بعت الشاة وفيها لبن فان فانه يصح مع ان بيع اللبن وحده لا يصح

48
00:21:36.850 --> 00:22:12.100
كما يسرني   بعد ما يعبر تبعا للنخل الاصل هل يجوز بيع الشمر مستقلا لا يجوز لكن يجوز تبعه حتى يشتد حبه وفيها زرع يجوز تبعا للارض هذا ما رحمه الله نعم

49
00:22:12.250 --> 00:22:29.800
وكما لو بعت الشاه وهي حامل فانه يصح مع انه لو بيع الحمل لم يصح فهذا مثله. فصارت الاشجار والزروع التي على الارض المبيعة تنقسم الى ثلاث الاول الاشجار فاذا بيعت الارض وفيها اشجار تكون تبعا للارض وتكون للمشتري

50
00:22:30.050 --> 00:22:47.700
الثاني اذا كان فيها زرع يجز مرارا فالجزة الموجودة تكون للبائع والاصول للمشتري ولو اشترط المشتري ان تكون الجلدة الظاهرة له صحة الثالث اذا كان فيها زرع لا يحصد الا مرة كالبر والشعير. فهو للبائع الى حين حصاده

51
00:22:48.000 --> 00:23:08.200
وهل يلزم البائع في في هذه الحال اجرة للمشتري؟ الجواب لا يلزم لانه لان له حقا ثابتا  فصل فصل ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى الى الجذاذ الا ان يشترطه مشتر

52
00:23:08.550 --> 00:24:00.350
له شبه بما قبله من باع نخل يقول بعد ان تشقق  اوقات تشكك طلعه تشقق تفتح تفتح  الاكمام   الارض وضعها الانام فيها باقات والنخل الاطنان التي وهي الغلاف الذي يكون الشمر والقين من داخله

53
00:24:01.750 --> 00:24:37.150
وعاء ويسمى عندنا الكافور بمناسبة تسمية الكعب من الكفر بماء الستر تسمية كافور  للثمرة يقول المؤلف قد تشقق طلعه تفتح لكنه لم يلقح لم يؤبر السبعة تكون على كلام المؤلف للبائع

54
00:24:38.400 --> 00:25:09.600
الا ان يشترطها البكاء والدليل على هذا الحديث صحيح منبع نقلا قد ابر او بعد ما الا ان يشترط المبتع لكن هنا رحمهم الله بالتشقق ولم يقولوا قد ادبروا وفي تفاوت بين التشقق والتعبير

55
00:25:10.100 --> 00:25:51.150
يتشقق ويمكث يعني بعض الايام متشققا ولن يعبر وهذا خلاف ظاهر الحديث فلا ينبغي العدول عن ظاهر النص فيه تعليق هذا الاستحقاق استحقاق البائع للثمرة  مخصوص بما اذا كان قد

56
00:25:51.850 --> 00:26:25.450
اذا عبر من باع نقرا قد ابلماط للبائع الا ان يشترطها المبتاع الواجب تعليق الحكم بما علقه به الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنهم رحمهم الله يعني  التشقق لانه كأن الوقت

57
00:26:25.900 --> 00:27:07.700
قليل او انه  يعني قد تهيأ فجعلوا قول شيء يعني قد تهيأ لهذه الحال كان الحكم من تحقق يعني بتعبير اخر صار مظنة اذا تشقى  اظن ان يؤبد ولكن الصواب انه لا يستحق البائع بائع النقل في الشمر الا اذا كان قد ابدل. اما مجرد التشقق فمن

58
00:27:07.700 --> 00:27:40.200
نقلا قد تشققت  للمفتري يعني قد تشقق ولم يؤبر. تكون الثمرة على الصحيح لمن نلبأ للمشتري وبعد ان اقبل تكون للبائع الا ان يشترط. نعم  ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى الى الجذاذ الا ان يشترطه مشتر

59
00:27:40.250 --> 00:28:02.300
يقول فلي بائع مبقن يعني يبقى للبائع الى اني يحين جزاءه فيجد له كما قلنا في الزرع انفا كما قلنا  للبائع المبطل الى الحصاد وهذا نقول فلبائع مبطن الى الجلالة

60
00:28:02.350 --> 00:28:42.350
نعم الى ان يشترطه مشتر وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره وكذلك يعني الحديث ورد في النخل الحديث ورد نصا في النفل سائر الشجر  فالسما تكون  للمشتري الا ان يشترطها المبتاع

61
00:28:44.800 --> 00:29:28.950
تكون للبائع الا ان يشترط وش كان اشياء على وكذلك  وكذلك  وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره يعني والشجر غيره والشجر وغيره بدأ يأتي من تفضل وشجر غيره قوله وما ظهر شجر غيرهما

62
00:29:29.000 --> 00:30:02.600
وغيره ده شجر ايش؟ العنب نعم وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره. وغيره  وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خرج من اكمامه كالورد والقطن وما قبل ذلك والورق فلمشتر

63
00:30:04.350 --> 00:30:48.700
ما قبل ما قبل حاجة يعني ظهور يعني بدايات الثمر وعلامات آآ الطلع والزهر كما يقول النوع النوع الزهر يقول ما قبل ذلك والورق ورق الشجر   نعم  وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خرج من اكمامه كالورد والقطن وما قبل ذلك والورق فلمشتر

64
00:30:48.850 --> 00:31:11.450
ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه  شرح هذه الجملة عندك في شي ؟ قوله وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خرج من اكمامه كالورد والقطن. كل هذا يكون للبائع اذا كان قد ظهر

65
00:31:11.700 --> 00:31:29.550
لانه يشبه النخل المؤبر على القول الراجح او النخل الذي تشقق طلعه قوله وما قبل ذلك ما اسم اسم موصول اسم موصول مبتدأ قوله والورق معطوف على ماء. قوله فلمشتر خبر مبتدأ

66
00:31:29.600 --> 00:32:02.400
يعني والذي قبل ذلك والورق للمشتري ولكن  ان يقرن الخبر بالفاء لفائدتين الاول  حسنة ان يغتنم الخبر بالوفاء لفائدتين وحسن انما الموصولة تفيد العموم فهي كالشرط. ومن المعلوم ان الشرط اذا كان جوابه جملة اسمية فانها

67
00:32:02.450 --> 00:32:26.700
يقرن بالفاء فلذلك تقترن الفاء بخبره دائما الثانية انه اوضح في المعنى لانه لو قال وما قبل ذلك والورق لمشتر ربما يظن الانسان ان قوله لمشتري متعلق بمحذوف حالا من الورق يعني والورق حال كونه لمشتري فيتطلع الى الخبر فاذا جاءت الفاء قطعت هذا الاحتمال

68
00:32:26.700 --> 00:32:42.200
على كل حال ما كان قبل التشقق على ما مشى عليه المؤلف او قبل التأبير على القول الراجح ولو تشقق وكذلك ما ظهر من العنب وما ظهر من نوره اي الزهر وما اشبه ذلك فانه للمشتري

69
00:32:42.500 --> 00:33:54.050
الشجر او السمر    يعني اوعية قبل ظهوره   لكن في بعض السجن العنب. العنب  العنب  سبحان الله تظهر  عناقيده حبيبات صغيرة هذه الاناقيد في اولها تفتحت عنها اقمامها   ما قبل ذلك

70
00:33:55.400 --> 00:34:38.950
من يقول   وما قبل ذلك اي قبل التشقق في الطلع. وقبل التشقق في الطلع واظح. والظهور في نحو العنب والتوت والمشمش والتوت والمشمش     يعني العنب اذا ظهرت يعني نفس الثمر كانها اذا وجدت الثمرة فتقول لمن

71
00:34:39.950 --> 00:35:02.450
يقول للبائع اذا وجدت الشراب هنا من باطن تعبير الشارع اه جيد نعم وما قبل ذلك قبل التشقق التشقق في النخل في الطلع نعم والظهور في نحو العنب تمام والتوت والمشمش

72
00:35:02.450 --> 00:35:29.250
والخروج من الاكمام في نحو الورد والقطن  يعني من ليس له بل مجرد ظهوره. اذا وجود الثمرة فيستحقها البائع وتكون له الا ان يشترطها المبتع مجرد ايش وما لم يظهر

73
00:35:29.500 --> 00:35:50.850
ايه المشكلة؟ نعم  والورق فلمشتري ونحوه لمفهوم الحديث السابق في النخل. وما عداه فبالقياس عليه. وان تشقق او ظهر بعض ثمره ولو من نوع واحد فهو لبائع وغيره وان تشقق او ظهر بعض ثمره

74
00:35:51.150 --> 00:36:19.900
ولو من نوع واحد. فهو لبائع وغيره لمشتري الا في شجرة فالكل لبائع ونحوه ولكن السقي هذه عبارات هذه عبارة  يعني اذا كان تشقق البعض البعض  يعني فجر كل شيء حكمه

75
00:36:20.400 --> 00:36:50.000
تشققت وناقة لا الحكومة. لكن يفرق اذا كان التساقط في الشجرة الواحدة وبعضه لا ما حكم النخلة واحد لانه لا يتأتى يعني اه التفريق وفي وفي حرج يعني اه توزيع

76
00:36:50.200 --> 00:37:24.850
شجرة واحدة بان يكون بعضها للبائع وبعضها للمشتري اذا كانت لا بل نخلة ونخلة فلكل شيء فكل فلكل نقلة حكمها نعم ولكل ولكل ولكل السقي لمصلحة  خرجت هذا تكملة  نعم وغيره لمشتري الا في شجرة فالكل لبائع ونحوه. وكل

77
00:37:25.150 --> 00:37:43.850
العبادة والورق فلمشتري ونحوه لمفهوم الحديث السابق في النخل وما عداه فبالقياس عليه وان تشقق او ظهر بعض ولو من نوع واحد فهو لباعي. نعم. وغيره لمشتري. الا من شجرة

78
00:37:44.100 --> 00:38:47.400
والكل لبائع ونحوه ولكل السقي لمصلحة ولكل   ولكل     علق على الجملة ذي نعم وش قال     لانه بسبب من بسبب التشقق وعدم التشقق. اه توزعت الثمرات. صارت الثمرة بعضها للبائع وبعضها المفتري ما تشقق

79
00:38:48.700 --> 00:39:14.950
اوبر من الثمرة فهو للبائع. وما لا فهو للمشتري. فكيف نصنع بالسقي؟ يقول المؤلف لكل تقي يعني ثمره وما يختص به ولو تضرر الاخر المهم انه يسقي نخلة يسقي ثمرة نقده

80
00:39:15.700 --> 00:39:43.150
يسقي ثمرة ملكه ولكل السقي ولو تضرر الاخر. ماذا قال الجملة في الشيخ محمد   ولبائع تقل ثمرته نعم مصلحة  ما له ان كان فيه مصلحة في حاجة وغيرها ولو تضرر

81
00:39:44.200 --> 00:41:43.200
من السقي  ويرجع في ذلك من اشترى او نخلة       لم تتبعها ارضها خرج الى  محمد  اخيرا ولا يباع ثمر قبل بدون صلاة. قبل ابو دوء صحيح اي والله                    اه في بعض الاسئلة. نعم

82
00:41:44.300 --> 00:42:17.700
احسن الله اليكم. اه يقول السائل عبر الشبكة آآ بعض الناس يحاول ان يلتمس اسرارا بلاغية. يحاول يحاول ان يلتمس مم اسرارا بلاغية. هم. اللي رسمي بعض الكلمات القرآنية  فهل القرآن معجز في رسمه

83
00:42:17.900 --> 00:42:52.600
وكتابته ام لا لا اعلم ان احدا من المعنيين بهذا ان جعلوا من وجوه الاعجاز وسم الايات الرسم هذا من يعني من فعل الناس يعني ما هو توقيفي رسم المصحف ليس توقيفيا. لكنه يتحرك فيه ما فعله الصحابة رضي الله عنهم

84
00:42:55.300 --> 00:43:40.400
وليلة مثال عنده  لا ليس ليس بشيء  ليس لرسم المصحف او رسم بعض الايات ليس له دلالة وليس هو من وجوه الاعجاز. نعم  بعضهم ذكر في قوله تعالى         صالح. نعم

85
00:43:41.250 --> 00:44:09.850
احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز المكث في المسجد الحرام بعد انتقاض لاستماع درس مثلا ام يلزم الخروج والوضوء  ليس المسجد الحرام خصوصية في هذا المال المذكور. يجوز ان يبقى فيه الانسان وهو محدث

86
00:44:10.050 --> 00:44:40.350
ثم اذا حضرت الصلاة يخرج ويتوضأ. نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة اذا اذا جمع المسافر الصلاة فهل تقال الاذكار بعد جمعها  خير وهو ذكر ولكن يمكن ان يقال

87
00:44:41.450 --> 00:45:09.150
انه يقتصر على اذكار التي بعد الصلاة الثانية الصلاة الاولى فقد الاذكار بعدها سنة ويقال هذه سنة فات محلها وبعض كثير من الاذكار كثير من الاذكار متشابهة. لا يمكن ان يقال انها تتداخل

88
00:45:09.900 --> 00:45:30.350
مثل ان يقول اللهم اعني على ذكرك وشكري وحسن عبادتك ما نقول قلها مرتين قلها مرتين او او التهليلة لا اله الا الله وحده لا شريك له. اللهم لا مانع لما اعطيت

89
00:45:30.500 --> 00:46:05.250
اذا قال بعد الصلاة الثانية للجميع. نعم احسن الله اليكم يقول السائل اذا كان احدهم يصلي الجمعة والامام موجود ولكنه آآ اذن له ايصح ذلك  يقول اذا كان احدهم يصلي الجمعة

90
00:46:05.950 --> 00:46:50.250
يصلي الجمعة. نعم يصلي يعني في الصلاة  نعم والامام موجود  ولكنه اذن له    السؤال احسن الله اليك منا ابو عبد الرحمن  ابو عبد الرحمن الشيخ الجهني عبد العزيز      الحمد لله

91
00:46:50.650 --> 00:47:12.950
نص الفقهاء على انه ما يلزم يجوز ان يكون ان يصلي غير من خطب ومن خطأ وغير من صلى يجوز. لا بأس احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة هل صحيح ان البلاء موكل بالقدر

92
00:47:15.800 --> 00:47:37.600
البلاء من القدر ما يبتلى به الناس من خير وشر هو كله داخل في القدر اختم خلاص حبيبي السؤال الاخير احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة من كان له ولد او بنت في سن الرابعة

93
00:47:37.600 --> 00:48:19.825
والخامسة هل يجوز له ان يضربهم على الكذب والخطأ ليؤدبهم     في مؤلم لأ اللهم الا يؤدبهم بالكلام عيب عيب    يعني بيده كذا شيء ليس له الم ما يؤلمهم