﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:30.550
بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه على فوائد تتعلق بالتقوى الفائدة بالفتوى الفائدة السابعة اذا كان الحكم مستغربا جدا مما لم تألفه النفوس وانما الفت خلافه. فينبغي للمفتي ان يوطن هذا

2
00:00:30.550 --> 00:01:05.500
باقي الفتوى ثم الظاهر فوق اتى والرسول فتاوى الرسول صلى الله عليه وسلم نعم اذا كان الحكم مستغربا جدا مما لم تألفه النفوس وانما الفت خلافه خلافه فينبغي للمفتي ان يوطئ قبله ما يكون مؤذنا به. فالدليل عليه والمقدمة بين يديه

3
00:01:05.750 --> 00:01:32.350
فتأمل ذكره سبحانه قصة زكريا واخراج الولد منه بعد انصرام عصر الشبيبة وبلوغه السن الذي لا يولد لمثله في العادة وذكر قصته مقدمة بين يدي قصة المسيحي وولاده. وولاده من غير اب

4
00:01:32.350 --> 00:02:02.550
وولادته الولادة. لا لا ولادتي. ولادته. وولادته من غير اب. فان النفوس ان النفوس لما انست بولد من بين شيخين كبيرين. انيسة. انست نعم. هم بولد من بين شيخين كبيرين لا يولد لهما عادة سهل عليهما التصديق بولادة ولد

5
00:02:02.550 --> 00:02:33.750
من غير اب. الله اكبر. الله اكبر هذا في في قصتي في سورة مريم فتحت سورة مريم بذكر زكريا وسؤاله الولد رحمة ربك عبده لك ايا نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك ربي

6
00:02:33.750 --> 00:02:57.450
ولم اكن بدعائك ربي شقيا. واني خفت من موالئ من ورائي. وكانت امرأتي عاقرا. فهب لي من لدنك وليا. يرث واجعله ربي رضيا. يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى. لم نجعل له من قبل سبيلا

7
00:02:57.950 --> 00:03:30.100
قال ربي انا يكون هو سأل ربه الولد ولما جاءته البشرى ايضا يعني استغرب هذا يعني ولهذا سأل ربه ان يجعل له اية قال ربي اجعلني اية يعني على يعني حصولي لولدي دي اية قال ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سوية

8
00:03:32.100 --> 00:03:56.850
لا لا يكلم الناس مع سلامتها اه ادوات نطقه لا يكلمه ولكنه يذكر ربه ويسبح ايتك الا تكلمنا ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشيا. اوحى الى

9
00:03:56.850 --> 00:04:17.150
بالاشارة الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزا المقصود ان الله ذكر قصته في مطلع ان شاء الله بعد ذكر القصة وآآ وحصول الولد له على كبر وكانت امرأته عاقرا

10
00:04:17.400 --> 00:04:40.650
جاء بكم الامر الاعظم مريم اذ انتبلت من اهلها مكانا شرقيا الى اخر الاية المقصود ان ابن القيم يدلل بهذا على ان يعني الفتوى اذا كانت يعني مستغربة لان لانها لان هذا

11
00:04:40.750 --> 00:05:09.600
يعني خلاف المألوف وغلاف المشهور اما بسبب يعني العرف العام والفتوى الشائعة  فينبغي للموت ان يمهد حتى يسهل على السائل الجواب. فلا يستغربه ولا يستعظمه ممكن اذا كانت الفتوى كان الشائعة

12
00:05:09.850 --> 00:05:31.150
يعني خلاف ما عليه المسؤول المفتي اما ان يمهد اقل شي يقول هذه المسألة فيها خيار خلاص كلمة هذه المسألة فيها قولان فيها خلاف بين اهل العلم هذه تهيأ السائل انه ما يستغرب جوابه

13
00:05:31.150 --> 00:05:54.150
نعم وكذلك ذكر سبحانه قبل قصة المسيح موافاة مريم رزقها في غير وقته وغير ابدانه هذا الذي شجع نفسه زكريا وحركها لطلب الولد وان كان في غير ابانه. الله اكبر. وتأمل

14
00:05:54.150 --> 00:06:16.300
قصة نصف القبلة لما كانت شديدة على النفوس جدا كيف وطأ سبحانه قبلها عدة كموطئات منها ذكر النصف ومنها انه يأتي بخير من المنسوخ او مثله. ومنها انه على كل شيء قدير

15
00:06:16.300 --> 00:06:40.000
وانه بكل شيء عليم. فعموم قدرته وعلمه صالح لهذه لهذا الامر الثاني كما كان صالحا للاول. ومنها هذا في سورة مريم في سورة البقرة  تحويل القبلة من من بيت المقدس او القبلة

16
00:06:40.150 --> 00:07:11.400
من الصخرة الى الكعبة جاء في سورة البقرة كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء لنا الايات جاء قبل هذه الايات مسائل ومعاني لهذا الحكم منها موضوع النسخ نأتي بخير منها

17
00:07:11.450 --> 00:07:44.200
وقرر حكم النسخ حكم ثابت خلاف  ما يزعمه اليهود ويطعنون به فانهم يطعنون يقول ان النصر لا يجوز على الرب  تمهيدا تحويل القبلة. نعم ومنها تحذيرهم على رسولهم كما اعترض من قبلهم على موسى بل امرهم بالتسليم والانقياد

18
00:07:44.200 --> 00:08:10.000
ومنها تحذيرهم الاصغاء الى اليهود. والا تستخفهم شبههم فانهم يودون ان يرد ان يردوهم كفارا من بعد ما تبين لهم الحق ومنها اخباره ان دخول الجنة ليس بالتهود ولا بالتنصر. وانما هو باسلام الوجه والقصد والعمل

19
00:08:10.000 --> 00:08:40.000
والنية لله مع متابعة امره. ومنها اخباره سبحانه عن سعته وانه حيث ولى المصلي وجهه فثم وجهه تعالى. فانه واسع عليم. فذكر الاحاطتين الذاتية والعلمية فلا يتوهمون انهم في القبلة الاولى لم يكونوا مستقبلين وجهه تبارك وتعالى ولا في الثانية

20
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
بل حيث ما توجهوا فثم وجهه تعالى ومنها انه سبحانه وتعالى حذر نبيه صلى الله عليه وسلم كل هذه المعاني في سورة البقرة. وابن القيم يقرر ويبين ان هذه كلها تمهيدات

21
00:09:00.000 --> 00:09:25.800
لحكم نسخ القبلة ذكر النسخ وذكر يعني موقف اهل الكتاب ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم بذكر وقولهم وقولهم لن يدخل الجنة الا من كان نهودا. بلى من اسلم ولله المشرق والمغرب. اينما كانوا. وكل هذه اقول

22
00:09:25.800 --> 00:09:54.000
تمييد لموضوع نسخ القبلة. الوارد في الايات الآتية  قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولين فقيرا منك الله فولي وجهك شطران بسيطا هذه الاية هي النص في تحويل القبلة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم

23
00:09:54.000 --> 00:10:17.100
بوجوهكم شطرة الى ايات ثم جاء التأكيد مرة بعد مرة من حيث من حيث خرج جاءت ثلاث مرات نعم ومنها انه ذكر عظمة بيته الحرام وعظمة بانيه وملته وسفه من يرغب عنها وامر

24
00:10:17.100 --> 00:10:42.550
اتباعها فنوه بالبيت وبانيه وملته. وكل هذه توطئة بين يدي التحويل. مع ما في من المقاصد الجليلة والمطالب السنية ثم ذكر فضل هذه الامة وانهم الامة الوسط العدل الخيار فاقتضى ذلك ان يكون نبيهم صلى الله عليه

25
00:10:42.550 --> 00:11:12.550
اوسط الانبياء وخيارهم وكتابهم كذلك ودينهم كذلك وقبلتهم التي يستقبلونها كذلك. وظهرت المناسبة شرعا وقدرا في احكامه تعالى الامرية والقدرية وظهرت حكمته الباهرة وتجلت للعقول الزكية المستنيرة بنور ربها تبارك

26
00:11:12.550 --> 00:11:45.250
تعالى والمقصود ان المفتي جدير بان يذكر بين يدي الحكم الغريب الذي لم يؤلف تؤنس به. وتدل عليه وتكون توطئة بين يديك. وبالله التوفيق  نعم؟ طويلة ولا؟ طويلة اي نعم ما شاء الله الحلف على الفتوى

27
00:11:45.450 --> 00:12:10.200
فوق ها؟ الحلف على الفتوى اطال فيها  جزاهم الله خير. المهم ان هذه الفائدة عظيمة يحتاج المفتي الى مراعاتها كما في مثال الذي ذكرته هذا بالتجربة. يعني اذا جاء انسان على سبيل المثال

28
00:12:10.800 --> 00:12:36.700
واحد يستفتي عن مثلا مثال بسيط يعني يستفتي عن زكاة الحلي  انا مثلا ارى وجوب زكاة الحلي مثلا هذا رأي معروف لكن الفتوى الجمهور جمهور العلماء على انها على ان الحلي لا تجب فيه الزكاة

29
00:12:38.600 --> 00:13:05.250
فالمألوف عند اكثر الناس هو رأي الجمهور فاذا جاء السائل تفاجئه بخلاف ما عرفه وما اشتهر عنده وعند الاخرين يعني تمهد للجواب الذي هو خلاف المألوف اقول ان هذه مسألة خلافية مختلفة فيها

30
00:13:05.350 --> 00:13:28.800
كذا وكذا ذهب كثير من اهل العلم الى عدم وجوب زكاة وذهب اخرون الى وجوب الزكاة والظاهر او الراجح او الصحيح عندي كذا وكذا  هذا يهيئ نفسية السائل الى تقبل الجواب مثلا

31
00:13:28.900 --> 00:13:53.950
فلا تفاجئوا ان تقول له نعم تجب فيه الزكاة لكن اذا حتى لو صار عنده خلفية ان المسألة خلافية. نعم  علي الزهراني نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

32
00:13:54.400 --> 00:14:20.650
المصنف رحمه الله تعالى باب بيع الاصول والثمار لا اله الا الله. باب بيع الاصول والثمار يعني باب احكام بيع الاصول والثمار   وما يدخل في المبيع وما لا يدخل في المديع

33
00:14:20.900 --> 00:14:50.100
والاصول هي واضح من معناها انها الاشياء الثابتة الاصل الاصل وما يبنى عليه غيرك اساس الجدار اصل الجدار هو اساسه ما يبنى عليه غيره والشجرة اصل والسماء فرع والبيع يرد على الاصول

34
00:14:51.900 --> 00:15:20.700
ويرد عن الثمار يرد على القصور واجتماع الجملة ويرد على الشمال وحده. فالزمار تباع وحدها كالشارة وتباع الاصول وحدها تارة. وتباع  جميعا تارة لابد من  يعني معرفة ما يدخل في المبيع وما

35
00:15:20.850 --> 00:15:48.950
وما لا يدخل في البديع  يتضح هذا بالتفصيل الاتي نعم باب بيع الاصول والثمار اذا باع دارا شمل ارضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر

36
00:15:49.150 --> 00:16:22.750
ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح وفرش ومفتاح يقول المؤلف لتطبيق اه الموظوع من بعد ماذا يدخل في الدار الدار فيها اشياء متنوعة مختلفة فيها اشياء متصلة واشياء منفصلة

37
00:16:23.200 --> 00:16:59.550
يقول شمل ارضه هذا بدهي ارض الدار تبع الدار ما يقول قائل لا انت نعم انت يا ريت البنيان عند الاطلاق شمل ارضها وبناءها  ارضه وبناءه والباب سقفها والباب وسقفه بناء

38
00:16:59.850 --> 00:17:18.200
البناء يكون يعني جعلني السقف شيء اخر لان السقف يكون من من مواد اخرى والجدران تكون من الحجر من الطين والسقف يكون من الخشب ايه اجمل؟ اسم الدار يشمل الارض

39
00:17:18.600 --> 00:17:42.400
والجدران والسقف نعم والباب والباب المنصوب والباب المنصوب. ليش قال المنصوب؟ احتراز من ان يكون في الدار باب مسند باب مسند اه ليس من الدار  يعني صاحب الدار لشأن اخر

40
00:17:42.600 --> 00:18:05.500
ولهذا قال المؤلف والباب المنصوب المركب مركب الا على في في مكانه لا يدخل الباب المنصوب يدخل في في المبيع ارضها وبناءها وسقفا والباب المنصوب نعم. والسلم. والسلم والرف المسمورين

41
00:18:05.900 --> 00:18:43.050
بخلاف سلم مسند على الجدار لكن سلم مثبت  الحائط داخل في الدار والرف الرب المسمور اما الرف اللي له جلس عليها هذا لا يدخل بس يعني الثوابت يدخل في اسم الدار الاشياء الثابتة

42
00:18:43.500 --> 00:19:22.800
المتصلة دون المنفصل. نعم  الرف المسمورين والخابية المدفونة. الخابية يعني خزانة  توضع فيها اما يوضع فيها الطعام  يكون مدفون بخلاف الخابئة مجعولة او مجلسة على الارض لكن اذا خاب من هنا

43
00:19:22.800 --> 00:19:53.800
من شأنها انها تكون ثابتة مما يدخل في الدار المدفونة احتراز من الخابئة التي على سطح في الارض  يوضع فيها التمر الحبوب وما اشبه ذلك والغابية المدفونة والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز ذكر لما لما لا يدخل

44
00:19:53.800 --> 00:20:31.950
كل ما تقدم هو داخل في مسمى الدار داخل في المبيع. كل ما تقدم داخل في المبيع. من بادر دون الاشياء المنفصلة الحبل البيت فيه حبل   في الارض نعم دون ما هو منفصل. نعم. نعم. دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر

45
00:20:32.200 --> 00:21:02.450
اه دون ما هو مودع فيها مودع فيها من كنز وحجر وجد صاحب الدار في الدار كنز هذا لا يدخل لكن يبقى البحث لمن يكون هذه قضية وقعت في في الامم السابقة خصها الرسول صلى الله عليه وسلم ان رجل اشترى دار فوجد فيها كنزا

46
00:21:02.850 --> 00:21:25.700
تتنازع البائع والمشتري لمن نقول؟ البائع ويقول انا ما اشتريت منك الكنز هذه قصة نبوية اسرائيلية من حيث يعني وقوعها نبوية من حيث روايتها الرسول يرويها اختلف كل واحد يتدافع عنه

47
00:21:27.550 --> 00:21:55.300
فتحاكم الى قاضي حكم بينهما  قال لاحد ما الك ولده؟ قال نعم عندي ابن والاخر قال عندي بنت. قال زوجوني من الابل وانفق المال عليهما المقصود ان الكنز لا يدخل في المبيع

48
00:21:56.350 --> 00:22:35.200
نعم. حجر. نعم. دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر. وحجر اه  الحجر حجر خاص تعمل افرض انه حجر رحى قال الشاعر الحجر ذكر بعض الاحجار يكون لها قيمة فتدفن في الارض

49
00:22:35.300 --> 00:22:49.300
ان يجدها هذا الرجل فنقول ان هذا الحجر لا يدخل في الدار لانه مودع فيها فاذا كان مودعا فيها فانه لا يدخل. اما الحجر الذي من طبيعة الارض فيدخل. لانه من طبيعة الارض

50
00:22:53.450 --> 00:23:18.700
يشمل هذا لا شك ان الاحجار الكريمة كأنها تدخل في الكنز ايضا يمكن تدخل الكنز لكن اصعب الذكر قد يكون في قد يكون هناك حجر ليس هو من جزء معروف انه ليس من افرن الحجر المدفون

51
00:23:19.400 --> 00:23:58.050
حجر اه  نعم ليس من من طبيعة الارض وهو حجم. نعم  من بقايا من بقايا البناء لا لا لا مجهول مجهول نعم. نعم دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل ومنفصل منها كحبل. نعم نعم. ودلو وبكرة

52
00:23:58.050 --> 00:24:25.800
وبكرة   يعني مشاهدة ولا تعرف اسمه ما لها الاسم عندكم. البقرة هي التي يوضع فيها الحبل لسحب الماء من البئر يعرف المحال ما يعرفه يا حبيبي انت ما عندكم اه ابار

53
00:24:25.850 --> 00:24:51.000
الماء هذا الحبل هو اسمه الرشاء الحبل هو الرشاء نعم والبكرة هي الدراجة اللي التي يوضع فيها التي يوضع عليها الحبل تسهل سحبه تساهل سحب الحبل لو لم تكن بكرة كيف تكون الحال؟ ما تستطيع تسحب الماء الا

54
00:24:51.200 --> 00:25:30.200
لكن البكرة الان بكرة تستعمل حتى في الالات   صارت الية هالحين  ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح. كل هذه اشياء منفصلة لا تدخل في المبيع لانها اشياء منفصلة لا تدخل في مسمى الدار. لا تدخل في مسمى الدار. الحبل والبكرة

55
00:25:30.400 --> 00:25:53.800
لكن يظهر اذا كان البيت فيه بئر وعليها يعني ده له يا نهار الناس في الغالب من التبع تبع البئر  ثم لابد ان يلاحظ في هذا المقام العرف العرف له دور في هذا

56
00:25:53.900 --> 00:26:17.850
فيما يدخل في المبيع وما لا يدخل المؤلف يقول ان الحبل مفرشة من والبكرة انها اشياء منفصلة فلا تدخل ولكن يمكن ان يكون في العرض ان ان البكرة اللي البكر العادة هنا تكون مركبة على المحور

57
00:26:18.650 --> 00:26:48.550
العمود اللي يعني تدور عليه  قد يقال انه يمكن تكون داخلة في المبيع يروح يزحف يسحب اه الدلو يعطلها   نعم  وان باع ارضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها

58
00:26:48.600 --> 00:27:17.200
من باع ارضا ولم يقل بعتك الارض بحقوقها قال بعتك هذه الارض وكلمة له في الاصطلاح المشهور عندهم انها فيها اشارة الى خلاف قوي انه اذا لم يقل حقوقها فانه لا يشمل

59
00:27:17.550 --> 00:27:41.500
اه الامور الطارئة على الارض والمؤلف يقول من باع ارضا ولو لم يقل بحقوقها شمل الارض والغراث والبناء الموجود  وهذا ايضا بعرف له يعني اثره فيما يدخل في المبيع وما لا يدخل نام

60
00:27:41.650 --> 00:28:02.000
ومن باع ارض من باع ارضا ولو لم يقل ولو لم يقل بحقوقه نعم شمل غرسها وبناءها يعني الغرس الموجود في والبناء الموجود. ارض فيها غرف فيها غرف يعني الان قليل من الاحيان

61
00:28:02.100 --> 00:28:25.750
يكون المبيع والارض لكن الارض فيها غرف مبنية. فهل تدخل تقول المؤلف؟ نعم تدخل غرسا وبناء نعم. وان كان فيها زرع كبر وشعير  ان كان فيها الان ليس فيها شجر

62
00:28:27.050 --> 00:28:48.900
قال في الاول شمل الروثة في الغرس يختص بالشجر اسم غرس  ما يقال اغث حبوبا غرس حبوبا شجرا غرزة وبناء انتهينا ان الغرش والبناء داخل لكن اذا كان فيها زرع

63
00:28:49.000 --> 00:29:15.600
يقول ان كان فيها زرع فهو للبائع مبطن الى الحصاد نعم وان كان فيها وان كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى فلبائع مبطأ نعم. نعم. وان كان يجز او يلقط مرارا فاصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع. يعني من ذي

64
00:29:15.600 --> 00:29:50.150
بعض الاشجار التي   مثل البطيخ وخيار وما اشبه ذلك يلقط مرة بعد مرة. يأتي ثمره دفعات فاذا كان مما يلقط او يجز او مثل  ومثل القت  يعصى مرة بعد مرة

65
00:29:50.250 --> 00:30:21.050
يقول المؤلف اللقطة والجزة القائمة حال المبيع تكون لمن للبائع والاصول هذا كله الان آآ الكلام في من باع ارضا من باع ارضا شمل غراسا وبناءا واما الزرق فهو للبائع

66
00:30:22.700 --> 00:30:49.250
الى الحصاد الى حصاده وان كان في في الارض شجر يجز مرة بعد مرة مثل مثل البرسيم. البرسيم يعصد مرة بعد مرة واصوله باقية الجاهزة عند عند البيع الجدة القائمة الجاهزة للجز والحصاد فهذه تكون

67
00:30:49.250 --> 00:31:11.400
للبائع الا ان يشترطها نعم. فالجدة لكم نعم والجزة واللقطة الظاهرتان الظاهرتان نعم البيع للبائع. للبائع. وان اشترط المشتري ذلك صح. ان اشترط المشتري ذلك صح كأن هذا راجع الى كل المسائل

68
00:31:12.650 --> 00:31:52.200
المتقدمة الزرع واللقطة والجزة الظاهرتان كل ذلك للبائع الا فان اشترطه صح نعم فصل حسبك بكرة شرح الشيخ نعم   لا اله الا الله نعم. قوله باب بيع الاصول والثمار. افرد المؤلف رحمه الله بيع الاصول والثمار بباب مستقل لكثرة فروعه. والا فهو

69
00:31:52.200 --> 00:32:08.450
داخل ضمن باب البيوع. فالاصول جمع اصل وهو في اللغة ما يتفرع منه الشيء. او يبنى عليه الشيء. فالاب اصل للابن. لان الابن متفرع منه واساس الجدار اصل للجدار. تجاوز

70
00:32:08.950 --> 00:32:31.950
قوله اذا باع دارا وقال بعت عليك هذه الدار بكذا فلابد ان يكون الثمن معلوما كما هو كما هو ظاهر ولابد ان تكون الدار ملكا الشيخ يذكر بشروط البيع يعني شروط البيع السبعة المذكورة في اول كتاب البيوع

71
00:32:32.800 --> 00:32:57.650
لابد ان يكون البائع جائز للتصرف وان يكون آآ يعني اه ايجاب وقبول ولابد ان يكون البائع يعني انت راضي نعم عن الرضا سواء شرط التراضي وان يكون البائع مالكا للمبيع الى اخره

72
00:32:57.650 --> 00:33:18.900
نعم نعم يقول لابد ان يكون الثمن مرة ثانية ولابد ان تكون الدار ملكا للبائع او ملكا للبائع. نعم. او له ولاية عليها او وكالة والمهم هنا اذا باع دارا فما الذي يدخل في في الدار؟ يقول شمل ارضها اي الارض السابعة ويشمل ايضا هواءها الى

73
00:33:18.900 --> 00:33:42.300
السماء الدنيا. اما ما وراء السماء الدنيا فلا يقول شمل ارضها الى الارض السابعة. هذا يأكل يعني ما راح يقول البائع مثلا عند مالك الا يعني القريب. ما تحفل فيها حفرة عميقة. والتي آآ

74
00:33:42.800 --> 00:34:04.350
يعني تحفل فيه ارتواز عميق. بعيد يروح يمكن يطلع بترول لا  يشمل الى الارض السابعة ويستنبط العلماء مثل ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام من من غصب شبرا من الارض

75
00:34:05.550 --> 00:34:44.100
من سبع اراضين من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه من سبع اراضين. يأخذ من هذا ان هذا الشبر نعم المغصوب يشمل الى الارض السابعة سوقه من سبع اراضين لانه ما غصب يعني الان من غصب شبرا او ذراعا من الارض من فوق الغصب يشمل الى الارض السابعة

76
00:34:45.500 --> 00:35:15.050
يدل على ان المظلوم المغصوب قد غصب منه الظالم هذا كله طبقات يقول الشيخ انه يدخل بالمنبياء الارض الى الارض السرية. طيب الشيخ اضاف اضاف نعم. نعم نعم. ويشمل ايضا هواءها الى السماء الدنيا. اما ما وراء السماء الدنيا فلا يملك. لان السماء الدنيا سقف فليست ملكا

77
00:35:15.700 --> 00:35:52.200
قوله يقول وشمل هواءها الى الارض الى السماء يعني لصاحب الدار المشتري يملك بالشراء الهواء في يبني ما شاء ان استطاع يبني الى السماء الدنيا هذا كله منكم الهواء والقرار تابعان المبيع. الهوى القرار الى الارض السابعة

78
00:35:52.450 --> 00:36:15.400
والهواء يقول الشيخ الى السماء الدنيا نعم قل الى السماء اما ما وراء السماء الدنيا فلا يملك لان السماء الدنيا سقف فليست ملكا  يقول اما ما وراءه نعم. اما ما وراءه

79
00:36:16.000 --> 00:36:35.000
ها ويشمل ايضا هواءها الى السماء الدنيا اما ما وراء هوائها الى السماء الدنيا يعني اما ما وراءها اي ما وراء السماء الدنيا فلا يملأن ما وراء السماء الدنيا فلا يملك. اصبر. فلا يملك هذا كأنه

80
00:36:35.250 --> 00:37:11.500
واضح لعله ها نعم ها لان السماء الدنيا سقف فليست ملكا  لان السماء الدنيا   كان فيه ما وراء السماء الدنيا فلا يملك هذا ظاهر  لو باعك مثلا آآ الدور الثاني

81
00:37:13.250 --> 00:37:34.050
فماذا تملك من من الدار تملك الى اين لا كمل لأ لأ تملك هنا السقف بس اشتريت الدور الثاني تملك الى السقف. السقف لك ان تنتبه به يعني لانه سقف بيتك

82
00:37:34.050 --> 00:38:09.600
لكن هل تملك ما فوقه وكان الشيخ يطبق هذا ما ما وراء السماء الدنيا هذا يقول الشيخ بتعبيره انه لا يملك واما السماء الدنيا فانها سقف   اما ما وراء السماء الدنيا فلا يملك. فلا يملك. لان السماء الدنيا سقف بث. هذي الى هنا واضح لان السماء الدنيا سقف

83
00:38:09.600 --> 00:38:29.500
ينتهي ينتهي ملكك الى الى سقف دارك والسماء الدنيا هذه تغفر له. فلا تملك ما وراء السقف هذا كلام الشيخ كانه يرمي الى هذا المعنى. فلا تملك ما وراء السقف. والسماء والسقف تنتفع

84
00:38:29.500 --> 00:39:02.750
في انتفاءك انتفاعك بالظل فقط ليس لك ان تتجاوز الشر والله سمى السماء سقفا واجعل من السماء سقفا مرفوعا والسقف المرفوع والسقف المرفوع نعم نعم وليست ملكا. قوله وبناءها كذلك ايضا يشمل بناءها اي ما بني فيها من من الحجر والسور

85
00:39:02.750 --> 00:39:24.850
ما اشبه ذلك وقوله وسقفها لانه تابع لما بني فيها. قوله والباب المنصوب يشمل ايضا الباب المنصوب يعني المركب. فاذا باع احد ثم اراد ان يأخذ ابوابها قلنا لا. لان الباب داخل في الدار. هذا اذا كان منصوبا بالتسمير او مبنيا عليه

86
00:39:24.850 --> 00:39:44.850
المهم اذا كان منصوبا فان لم يكن منصوبا فان كان هذا الباب على فوهة الحجرة ينقل يأخذه بيديه اذا يأخذه بيديه اذا اراد ان يدخل واذا اراد واذا دخل الحجرة واراد ان يغلقه رده الى مكانه. فالباب

87
00:39:44.850 --> 00:40:04.850
فقط يعني ما هو باب ثابت اذا كان من هذا النوع فلا يدخل في المبيع. نعم. وعلى قول المؤلف لا يدخل فللبايع ان يأخذه لانه ليس منصوبا اذ لو اراد البائع ان يكون هذا تابعا للدار لنصبه فهو كالخرقة مثلا

88
00:40:04.850 --> 00:40:31.850
فاذا كانت الخرقة ايضا غير مسمرة يأخذها البائع قوله والسلم والرف المسمورين. السلم الذي يصعد به الى السقف اذا كان مسمرا يدخل. فان لم يكن مسمرا فانه لا يدخل وكذلك الرفض ان كان مسمرا دخل والا فلا. فاذا كانت ايدي الرف مسمرة والخشبة التي هي الرفع موظوعة على

89
00:40:31.850 --> 00:40:51.850
هذه العظائد فهل يدخل في البيع؟ نقول اما العظائد فتدخل. لانها مسمرة. واما الخشب الموضوع فانه لا يدخل لانه غير مسمر. ومثل ذلك الرحى اسفلها يدخل في البيع لانه مبني ثابت. والفوقاني لا يدخل في البيع لانه

90
00:40:51.850 --> 00:41:19.250
وينزع وهذا فيه والله اعلم وقلت قلنا الحل هو العرف الحل هو العرف فيما يدخل وفيما لا يدخل صرح يعني طبقتان الطبقة الثابتة داخله. والطبقة العليا المتحركة انها لا تدخل

91
00:41:19.300 --> 00:41:48.150
وعندنا هذا يعني الاصل ان الراحة كلها دربها واحد. اما ان تكون مأخوذة ولا ولا باقية والحل عند الاشتباه والعرض ان النزاع هو العرف نعم يقول الشيخ الرحى يا شيخ ومثل ذلك الرحى اسفلها يدخل في البيع لانه مبني ثابت والفوقاني لا يدخل في البيع لانه ينزع

92
00:41:48.150 --> 00:42:14.100
واحدة ينزع اللي اللي تحت هذي الطحن جميعا  اي والله طيب. يقول في مختاراته الصحيح ان المفتاح داخل في بيع الدار. ان المفتاح داخل في بيع الدار. في ابوابها لانه

93
00:42:14.100 --> 00:42:36.300
وان كان منفصلا وكذلك الطاحون اما ان تثقل كلها اذا لم تسف واما ان تخرج كلها اذا استثنيت واما القوم لدخول التحتان من دون ففيه نظر ظاهر. ظاهر جزاك الله خير طيب

94
00:42:36.550 --> 00:43:04.050
ها الشيخ هذا منهج عجيب. الشيخ يقرر المذهب. او يقرر مدلول عبارات المؤلف ثم يكر يعني بالترجيح وبيان الصحيح حسنا حسنا نعم نعم قوله والخابية المدفونة الخابية اناء من فخار كانوا يجعلون فيه التمر وشبهه

95
00:43:04.150 --> 00:43:30.250
اذ اذا كانت مدفونة دخلت وان كانت موظوعة على سطح الارض فانها لا تدخل كسائر الاواني ما ذكره الاواني  لكن في شيء ثابت يعني من نوع هو في الحقيقة بناء. القصة عندنا الجصة. الجصة مخزن للتمر

96
00:43:32.300 --> 00:44:01.250
يمكن عادة في بعض البلاد يصير عندهم شيء يعني خزانة تكون مدهونة في الارض لكن عندنا لا تبنى من آآ من آآ الواح الواح من الحجر تبنى من الواح من الحجر وتكون على سطح على سطح الارض يكون لها باب فهذه

97
00:44:01.250 --> 00:44:28.850
الثوابت قطعا كل عضو هذي من  من ازمة الزمن كأنها غرفة. كأنها غرفة صغيرة يوضع فيها التمر ويكنز فيها التمر. نعم وما ذكره المؤلف رحمه الله ليس له دلالة شرعية. وانما له دلالة عرفية. دلالة عرفية. فهذه الامور في اعرافهم لا تدخل فلا يكون

98
00:44:28.850 --> 00:44:48.850
البيع شاملا لها. لكن لو لو اختلف العرف وصار الباب داخلا في المبيع سواء كان منصوبا او غير منصوب فهل يدخل؟ الجواب نعم وكذلك ايضا مسألة الرف الذي مثلنا به فعظائد الرف مسمرة ثابتة ولكن الخشب الذي يوضع على هذه العظائد غير مسمر جرى

99
00:44:48.850 --> 00:45:08.850
العادة والعرف انه تبع فيدخل. وايضا الرحى الطبقة السفلى منها مسمرة بالارض اي مبنية عليها والعليا غير مسمرة. فعلى كلام المؤلفة العليا لا تدخل ولكن لا شك ان الطبقة العليا تدخل لانه لا يمكن ان تكون رحم بدون طبق اعلى. ثم اذا

100
00:45:08.850 --> 00:45:30.850
اخذ البائعة هذه العليا لن ينتفع بها الا بالسفلى. فالصواب ايضا في مسألة الرحى انها داخلة اذا كانت منصوبة الارض يعني مثبتة فانه يدخل الاعلى كما يدخل الاسفل جارية وقائمة مسألة المكيفات الان

101
00:45:31.350 --> 00:45:58.900
المكيفات مثبتة هذا هو الاصل فيه لكن في الحقيقة الان عند الاطلاق ما تكفر عند الاطلاق ما لابد من النص عليها. المجتهد لا بد ينص على بقاء المكيفات واذا لم يكن هناك نص الاصل انها لا تدخل

102
00:45:59.700 --> 00:46:46.450
الجاري ها   بدل ما يعني الاساس والكراسي والكنبات اذا ما خاصة وهي انها تكون مثبتة ومع ذلك العرف انها لا تدخل الا بشرط قوله       المشتري هو اللي يجيب الاشياء اللي هنا

103
00:46:46.550 --> 00:47:05.100
اقول هو اللي يشتري لنفسه مكيفات يشتري نعم قوله دون ما هو موت اي يأخذه معه نعم قوله دون ما هو مودع فيها من كنز. الكنز مودع في الارض فلا يدخل في البيع. لانه منفصل. فاذا وجد المشتري في هذه الارض كنزا

104
00:47:05.100 --> 00:47:25.100
فانه لا يدخل في البيع بل يكون لصاحبه اذا كان مكتوبا عليه او ما اشبه ذلك وان لم يكن مكتوبا عليه فانه لمن وجده. لان انه ليس داخلا في البيع فلو استأجرت عمالا يحفرون لي بيارة في البيت واثناء الحفر وجدوا هذا الكنز يكون للعمال. الا اذا

105
00:47:25.100 --> 00:47:42.300
لحفر الكنز فيكون له. وعلى هذا فلو وجد المشتري كنزا مدفونا فليس للبائع ان يطالبه ويقول ان الكنز لي حتى يثبت حتى يثبت ببينة انه له. لان الكنز لا يتبع الارض

106
00:47:42.350 --> 00:48:02.350
قوله وحجر بعض الاحجار يكون لها قيمة قرأناها. نعم. قوله ومنفصل منها. كذلك لا يدخل فيها ما هو منفصل ومثاله قوله كحبل ودلو وبكرة وقفل فرش ومفتاح هذا لا يدخل في البيع لانه منفصل

107
00:48:02.350 --> 00:48:20.950
فاذا باع دارا فيها بئر وهذه البئر في وهذا البئر فيه بكرة فيكون وفيه حبل الرشا وفيه دلو فان البكرة لا تدخل والبكرة هي المحالة التي يدور عليها الرشا والرشا الرشا الرشا احسن الله

108
00:48:21.050 --> 00:48:47.450
التي يدور عليها الرشا والرشا ايضا لا يدخل والدلو لا يدخل. هذا تقرير المذهب. تقرير كلام صاحب يعني كلام المعلم يكرر كلامه نعم وظاهر كلام المؤلف ان البكرة لا تدخل ولو كانت مسمرة وفي هذا نظر. لانها لو كانت مسمرة فقد اعدت

109
00:48:47.450 --> 00:49:13.950
وقد اعدت للبقاء فهي كالرف المسمر ولا فرض. لا البقرة تكون يعني مركبة مركبة على المحور الذي تدور عليه كانت مركبة من الباب المركب الصحيح انها لا تدخل  انها داخلة

110
00:49:14.100 --> 00:49:29.850
ليس لها حكم منفصل بل هي متصلة نعم  اما الريشة والدلو فمنفصلان فلا يدخلان في البيع. وكذلك القفل ليس داخلا في بيع الدار. لانه منفصل. واما القفل الذي في الابواب نفسها

111
00:49:29.850 --> 00:49:56.950
فهو تبع للابواب. ان دخلت نعم. اصبح اصبحت في الباب جزء من الباب هاي ممكن كان فيها اقفال منفصلة  قد يقال  هذا الشيء منفصل انت تجيب لك قفل وتقف في محلك

112
00:49:57.900 --> 00:50:34.550
لان كلاهما منفصلة اما الكفر الحالي الان فهو سابت. والمفتاح تابع له المفتاح وان كان منفصل فهو تابع للقفل المسمى بالكيلون  اما الكفري المعروف يوضع يعني على على الابواب احيانا فهو منفصل القبر كلاهما منفصل فقد يتوجه

113
00:50:34.600 --> 00:51:08.500
عدم الدخول  المشتري يدبر لنفسه له قيمة  واما القفل الذي في الابواب نفسها فهو تابع للابواب ان دخلت دخل وان لم تدخل لم يدخل ان دخلت دخلت لا  ان دخلت احسن الله ان دخلت دخل وان لم تدخل لم يدخل. على الابواب نعم. احسن الله اليك

114
00:51:09.200 --> 00:51:29.200
والفرش ايضا لا تدخل لانها منفصلة وظاهرك لا. نعم. نعم. والفرش ايضا لا تدخل لانها منفصلة وظاهر كلام المؤلف حتى وان كانت كما يوجد في الفرش الان. فيوجد فرش ملصقات بالارض. وفرش منفصلة تحمل. لكن قد

115
00:51:29.200 --> 00:52:02.350
يقال ان الفرش الملصقة كالرف المسمر تدخل في البيع هذي اللي نسميها الموكيت هذي المتابع انه داخل المبيع    فكأن الازهر انه يعني يدخل في المدينة بخلاف الفرس اللي مطروحة مطروحة للجلوس عليها والنوم عليها. هذه لا تدخل في

116
00:52:02.650 --> 00:52:52.050
بيع الدار اما الوكيت هذا اللي ناصب مصبوب اه تحته اه اه صمغ نعم هذي ثابت نعم وهذا هو العرف الجاري اليس كذلك اخوان؟ نعم  يستطيعون لكن   يعني     العرف محكم

117
00:52:52.600 --> 00:53:26.100
اذا كان انه ما يدخل       المقصود عرفي عرفي بس يريحوا أنفسكم ريحوا أنفسكم العرف نعم نعم فالفروش فيها تفصيل فما كان ملصقا ثابتا فهو داخل وما كان منفصلا ينقل فهو غير داخل. هذا الشيخ مشى عنها هالتوجيه نعم. يعني صار اللي مستقر عند الشيخ ان

118
00:53:26.100 --> 00:53:46.100
والفروش المبسطة انها داخلة في المذيع نعم. وكذا المفتاح لا يدخل في البيع وعلى هذا فاذا بعت عليك دارا اخذت لانه منفصل ولكن هذا خلاف العادة والعرف. ولا شك ان المفاتيح داخلة كذلك لا يوجد مفتاح بدون قفل. والاقفال مثبتة

119
00:53:46.100 --> 00:54:23.950
ما قيمته مثل ما قلنا القبر المنفصل مفتاحهم تبعه والثابت مفتاحه تبعه اذا فهي فرع الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا

120
00:54:23.950 --> 00:55:13.950
الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة حي على الفلاح حيال الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله

121
00:55:13.950 --> 00:55:43.350
اللهم  اذا فهي فرع عن الاقفال فتكون تابعة للاقفال بلا شك وعليهم يعني المفتاح تابع للقفل. السابت فمفتاح منفصل لا يدخل مفتاح القفل المنفصل لا يدخل ومفتاح الكفر الثابت يذكر

122
00:55:43.400 --> 00:56:22.800
نعم. نعم. قوله وان باع ارضا ولم ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها. الى اخره. نعم نعم يا محمد احسن الله اليكم. يقول السائل  اه اذا باع دارا او ارضا فوجد المشتري في الدار حجرا فكشف عليه فوجد في الحجر ذهبا لمن

123
00:56:22.800 --> 00:56:52.400
يكون الذهب    من نوع اللقطة عندي اذا لم يكن فيه علامة تحدد فانه يكون لقطاء  احسن الله اليكم ويقول وان كان الحجر منفصلا كأن كان يستعمل في قفل الباب ايش

124
00:56:52.400 --> 00:57:29.550
وان كان الحجر منفصلا. هم. كان يستعمل في قفل الباب. في في قفل الباب حجر  المقصود انه اذا كان في علامة تميز لمن يكون هالذهب والا فلقطة. نعم هذا واحد نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل

125
00:57:29.700 --> 00:58:00.550
عمي متزوج من ثلاث نساء وتزوج اخي في احدى بنات الزوجة الثانية. احدى بنات الزوجة بنت عمه. نعم وزوجته الاولى ارضعت ابن خالي فهل يكون خالا لبنات اخي تحتاج الى تأمل

126
00:58:01.550 --> 00:58:31.850
تحتاج الى الى وقت. نعم الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة  اه يقول السائل عبر الشبكة اثناء ذهابي الى المسجد امر بجماعات من الناس اصحاب محلات وغيرهم ساصلي وارجع وهم على حالهم

127
00:58:32.300 --> 00:59:02.600
فهل القي عليهم السلام؟ ام ان في ذلك تزكية لما هم عليه اذا مررت مرورك الاول انكر عليه صلوا جزاكم الله خير اتقوا الله اتقوا الله واذا اصروا ورجعت فيمكن ان تهجرهم ويكون هذا من قبيل الانكار عليهم

128
00:59:03.400 --> 00:59:27.200
لكن بشرط انك تكون انكرت في البداية اما ان تمر فالاول ولا تنكر ولا تنصحهم ثم اذا رجعت تريد تهجرهم لا يقبلون البنت. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل من شرى اه الدور الثاني فهل له حق بناء الدور الثالث

129
00:59:27.200 --> 00:59:54.400
ليس له حق الا باذن الجميع عند صاحب الدور الاول والثاني يعني مثل هذه الادوار مثل سقط لا يملك مشتري الشقة الا الا الى سقفها فقط لا يملك الى السماء

130
00:59:54.400 --> 01:00:16.950
الدنيا كما قال الشيخ نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة هل يجوز لمن ابتلي بمعصية ان يقسم بالله الا يعود اليها او او ينظر لله نذرا الا يفعلها. يقسم ممكن لينذر

131
01:00:16.950 --> 01:00:42.600
ما ينبغي لكن لو  يعني يؤكد على نفسه انه لا لا يعود فان عاد حنز ووجبت عليه الكفارة. بخلاف النذر وقد يكون لو نذر يكون من قبيل نزل الدجاج ايضا لو حنف وجبت عليه الكفارة لكن

132
01:00:43.050 --> 01:01:07.450
ينبغي الا ينذر ولا يحلى. ينبغي بل ينبغي يجاهد نفسه على ترك المعصية. لكن لو حلف  لا بأس نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة هل يصح ان اتحول الى امام عند قيام بعد سلام

133
01:01:07.450 --> 01:01:30.050
الايمان لاتمام الركعات الفائتة يجوز ان تتحول امام جاء يعني كنت مسبوقا فقمت لتقضي ثم قال اخر انضم اليك ليصلي معك فلا بأس ان تكون اماما له نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة

134
01:01:30.250 --> 01:01:58.700
وجدنا ساعة بمسجد فهل يجوز تعليقها بالمسجد حتى يراها صاحبها او قد يراها احد يعرف صاحبها يجوز. ليس هذا من قبيل الانشاد. هذا ليس نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة ما حكم هذه المقولة؟ اه فالله جل

135
01:01:58.700 --> 01:02:29.600
جل جلاله ايش؟ فالله جل جلاله. نعم. هو الذي يقود معركة الحق من فوق عرشه وكفى بذلك طمأنينة معنى صحيح ولكن تعبير غير غير معلوم في حق الله الله هو الذي يدبر

136
01:02:29.650 --> 01:03:01.550
يدبر المعركة التي بين اوليائه واعدائه هو الذي يدبرها التعبير بيقود المعركة الله هو الذي يدبره بمعنى انه هو الذي يدبرها ويسير العباد وذلك هو لو يشاء الله لن لكن التعبير يقود المعركة كانها تخيل للجاهل ان الله يكون يعني اه

137
01:03:01.550 --> 01:03:24.600
مع المقاتلين وانه يعني بصفته قائد نعم كان ينبغي هذا التعبير وان كان مدلوله مدلوله صحيح. نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة يوجد آآ برنامج لنشر الاحاديث الصحيحة

138
01:03:24.600 --> 01:04:06.300
لنشر الاحاديث الصحيحة. اذا نشرت اذا اذا نشر الحديث ينشره بدون آآ اسناد وبدون ذكر. قال رسول الله فهل يجوز مثل ذلك هذا ليس نشرا للحديث ما نجهر الحديث نشرهما مقطوعا لا يهتدي به السامع. لا يهتدي السامع به. بل يسمعه على انه كلمة

139
01:04:06.300 --> 01:04:27.350
كلمة يعني حسنة او مفيدة او غير مفيدة ولا يعلم فنشر حديث رسول الله غير منسوب اليه هذا غلط انه يمكن يمكن شخص يقول هذا ما هو بصحيح. هذا كذب

140
01:04:29.750 --> 01:04:54.150
ويكذب بالحق من حيث لا يشعر المهم انه لا ينبغي نشر الحديث الا منسوبا ومرفوعا الى الرسول عليه الصلاة والسلام اما قطعه عنه يؤدي الى مفاسد. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة

141
01:04:54.500 --> 01:05:35.000
اه هل يجوز للمسلم ان يتوضأ من ماء البيت علما بان الماء يأتي عبر خاتم اه قد تم معالجته من ماء المجاري يقول اهل العلم ان الماء المتنجس اذا زال تغير الماء المتغير بالنجاسة اذا زال تغيره وهو كثير وهو كثير ليس يعني

142
01:05:35.000 --> 01:06:07.650
ينفع اكثر فانه اذا زال تغيره وهو كثير فهذا الماء المنقى ما دام انه نقي ليس به طعم ولا رائحة. ولا لون النجاسة وهو كثير فنعم اختم السؤال الاخير احسن الله اليكم. يقول السائل آآ في اثناء السجود آآ تذكروا

143
01:06:07.650 --> 01:06:40.750
انني نسيت الركوع. لكن في الحقيقة هذه المياه التي يذكر كنبغي الانسان ان يترك لما يعلم من حالة انها يعني منقاة من من من نجاسات كثيرة ينبغي الا يفعل لكن لو توضأ ما نقول هذا هو اللي اجبت عليه. انه الوضوء صحيح لانه في الظاهر ان الماء هذا طاهر وطهور

144
01:06:40.850 --> 01:07:11.600
لكن هل تشربه يستطيع الانسان يشربه او يقول صالحا لكن متى متى يذكر الانسان انه مستخلص للمياه المجاري لا تطيق لنفسك نعم. اه احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة اثناء السجود اه تذكرت انني نسيت الركوع

145
01:07:11.600 --> 01:07:21.805
فما الفعل؟ قم قم واركع فحالا قم واركع. نعم والله اعلم