﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:47.000
لا اله الا   بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:47.000 --> 00:01:07.000
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واله وسلم اما بعد. اذا كان هناك لا قطب فلا مانع من ان يقرأ احد الاخوة المتن بحيث يكون هذا ايضا ادعى للمتابعة. هذا امر

3
00:01:07.000 --> 00:01:27.000
قبل الشروع في الحديث عن هذه المقدمة. ثانيا هنا اوراق عبارة عن كشف امل من الاخوة تكرما تسجيل اسم ووسيلة التواصل سواء كانت رقم الهاتف او البريد ليتواصل الاخوة معه في المركز فيما يتعلق بهذا الدرس او بالمستجدات

4
00:01:27.000 --> 00:01:47.000
العلمية والتأصيلية ايضا ما من اراد او رغب او احتاج الى توفير الكتاب في سجل ايضا هذا في هذه ورقة ليتم توفيره ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. المؤلف ابتدأ هنا بخطبة الحاجة وهذا

5
00:01:47.000 --> 00:02:17.000
هذه الخطبة قد رويت مرفوعة في حديث ابن مسعود عند اصحاب السنن وقد صححه الالباني وقد افتتح الكتاب بالبسملة ايضا وهذا لعله اقتداء بالقرآن فان اول اية في هي بسم الله الرحمن الرحيم. وموافقة لما ورد في السنة وان كان فيه ضعف من جهة

6
00:02:17.000 --> 00:02:47.000
السند لكن ذلك يكفي فيه طلب العون من الله جل وعلا والتبرك باسمه ثم بعد هذه المقدمة قال فهذا كتاب مختصر في الفقه. وهنا يذكر المؤلف ميزات كتابه هذا وهو منهج السالكين فأولى هذه الميزات كونه كتابا

7
00:02:47.000 --> 00:03:17.000
الصلاة كونه كتابا مختصرا. وهذا الاختصار ظاهر في هذا المتن ان المؤلف كما سيأتي ترك مسائل كثيرة مما يرى ان الحاجة لا تمس اليه كما ايضا ترك ابواب فقهية مما يرى ان غيره كاف عنه وسيتبين لك

8
00:03:17.000 --> 00:03:37.000
انه رحمه الله وفق كثيرا في انتقاء المسائل الاولوية وتقديم ما يذكر على ما لا يذكر قال جمعت فيه بين المسائل والدلائل. وهذه الميزة الثانية لكتاب المنهج ان المؤلف رحمه الله

9
00:03:37.000 --> 00:03:57.000
وهو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى الف وثلاث مئة وستة وسبعين للهجرة. وسيأتي شيء من التعريف به قد جمع في كتابه هذا بين المسائل والدلائل. حيث ان كثيرا كثيرا من نصوص

10
00:03:57.000 --> 00:04:17.000
اوصي هذا الكتاب هي عبارة عن نصوص نبوية. وهذا من اجمل بل هو اجمل ما في هذا الكتاب وابهاه ان النص الفقهي نفسه هو النص الشرعي. وهو جمع بين المستدير المستدل له والمستدل به

11
00:04:17.000 --> 00:04:37.000
وجمع بين الحكم والمسألة وهذا كما ذكرت لك ايضا من براعة اختصاره ومن توفيقه رحمه الله فلم الى ان يثبت المسألة ثم يذكر لها دليلا اخر فيكرر وانما انتقى من الادلة ما يكفي

12
00:04:37.000 --> 00:05:07.000
ويشفي في عرض المسألة عن عرض النص الفقهي. ثالثا من ميزاته قال واقتصرت فيه على اهم امور واعظمها نفعا لشدة الضرورة الى هذا الموضوع. اقتصرت على اهم الامور فترك امورا مهمة فظلا عن الامور غير المهمة وهذا ما يمتاز به هذا الكتاب عن غيره حيث تجد

13
00:05:07.000 --> 00:05:27.000
ان كثيرا حيث تجد ان كثيرا من المتون الفقهية لا تخلو من مسائل لا تمس الحاجة اليها بل ربما لا اهمية تذكر لها فظلا عن امثلة عفا عليها الزمن ليست لزمننا هذا ولسنا

14
00:05:27.000 --> 00:05:57.000
لكن المؤلف تجاوز كل هذا فلم يذكر الا اهم المسائل واعظمها نفعا مما تمس الحاجة اليه فيه وضابط ذلك عنده وهو كثرة احتياج الناس ووقوع هذه المسألة لهم فمتى كثر وقوعها قدمها على غيرها ولذلك قال لشدة الظرورة الى هذا الموضوع وهو معالجة

15
00:05:57.000 --> 00:06:17.000
اشكالات الناس والاجابة عليها وفيه الحقيقة الاشارة الى ضرورة التصنيف في كل زمان ومكان بما يتناسب مع اه اه حاجة الناس وبما يجيب على اشكالاتهم. قال وكثيرا ما اقتصر على النص اذا كان

16
00:06:17.000 --> 00:06:37.000
الحكم فيه واضحا وهذا ما ذكرناه من جمعه بين المستدل له والمستدل به والحكم والمسألة الا انه لا يصنع هذا في كل المسائل بل في حالة ما اذا كان النص واضحا يمكن اخذ الحكم منه باختصار

17
00:06:37.000 --> 00:07:07.000
وسترون تطبيقات لهذا بديعة منه رحمه الله تعالى. قال لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين بسهولة حفظ النص لانك مجرد انت ما تحفظ النص تحفظ المسألة مع نصها. فتكون قد الشاهد من النص ووجه الاستدلال به. تقول قد حست الدليل ووجه الاستدلال والشاهد

18
00:07:07.000 --> 00:07:27.000
استشهد وهذا كما ذكرت لك من بديع الاساليب التي انتهجها المؤلف وقلما يوجد هذا في متن فقهي غير هذا غير هذا هذا المتن كما ان فيه نوعا من التدرج في طلب العلم وتيسير الامر ولذلك

19
00:07:27.000 --> 00:07:47.000
فقال لشدة اه عفوا قال لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين. ومنه تعلم يرعاك الله ايضا اهمية حفظي النصوص الشرعية آآ لا سيما تلك النصوص التي تشتمل على الاحكام وهذا الكتاب هو

20
00:07:47.000 --> 00:08:07.000
ومن الكتب التي تدرب على هذا حيث تحفظ كثيرا من تلك النصوص فتكون حفظت شيئا كثيرا من هذا المتن ايضا من النص الشرعي قال لان العلم معرفة الحق بدليله علل المؤلف

21
00:08:07.000 --> 00:08:27.000
بذلك ليبين لماذا اعتنى بالدليل؟ لماذا جعل من نصوص الكتاب نصوصا شرعية؟ لماذا حول نصوص الفقهاء الى ان تكون هي النصوص النبوية نفسها الى ان تكون هي النصوص النبوية نفسها

22
00:08:27.000 --> 00:08:47.000
قال لان ذلك هو العلم الحقيقي. فالعلم معرفة الحق بدليله. والله جل وعلا يقول يوم القيامة ماذا طبتم المرسلين ولا يقول ماذا الفقهاء والمفتيين اذا المارة مطالب بان يعرف الدليل لانه سيسأل عنه

23
00:08:47.000 --> 00:09:17.000
فيعد عندئذ للسؤال جوابا. قال والفقه معرفة الاحكام الشرعية الفرعية بادلتها من كتابي والسنة والاجماع والقياس الصحيح اراد رحمه الله ان يبين ان الفقه معرفة الاحكام الشرعية وهي الاحكام العملية ويقابلها الاحكام الاعتقادية والمسمات بالاصولية. فهذه الاحكام العملية هي

24
00:09:17.000 --> 00:09:37.000
وهو الذي يحتاجه الناس في اعمالهم ويبين لهم احكامهم. هذا الفقه انما يكون من خلال معرفة بدليله الشرعي من الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح ليعلل بذلك على منهجه في العناية بالنص

25
00:09:37.000 --> 00:09:57.000
الشرعي لانه هو الفقه. فليس الفقه ان تعرف الحكم بلا دليل بل الفقه وان تعرف الدليل والحكم مشتملة عليه ان تعرف الدليل والحكم المشتمل عليه. واشار هنا رحمه الله الى انواع الادلة المتفق عليه

26
00:09:57.000 --> 00:10:17.000
وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح. وهناك من الادلة ما هو مختلف فيه كقول الصحابة في مثلا اه شرع من قبلنا والمصالح المرسلة وغير ذلك من الادلة المذكورة في كتب الاصول

27
00:10:17.000 --> 00:10:37.000
قال بعد ذلك رحمه الله واقتصر على الادلة المشهورة خوفا من التطويل. ذكر في هذا المتن الادلة وقيد هذه الادلة المذكورة بقيدين. القيد الاول تقدم بان يكون معرفة بان يكون الحكم في هذا

28
00:10:37.000 --> 00:11:07.000
الادلة سهلا واضحا فيمكن عرظ النص النبوي او الشرعي بمقدار ما يقول به عادة عرض النص الفقهي. ولذلك قال ثانيا اقتصر على الادلة المشهورة. اختار من الادلة التي يضمنها كتابه ما يكون مشهورا لا ما لم يكن كذلك وما يكون صحيحا. قال واذا كانت المسألة

29
00:11:07.000 --> 00:11:37.000
اقتصر او اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للادلة الشرعية. اذا الكتاب هذا ليس كتاب ابا مذهبيا وانما هو كتاب تحقيق بحسب رأي المؤلف وهو يوافق المذهب الحنبلي في مسائل كثيرة الا انه في مسائل اخرى يوافق المذهب الشافعي او المالكية او

30
00:11:37.000 --> 00:12:07.000
الحنفي وان كانت موافقته للمذاهب الاخرى اقل الا ان الجامعة في ذلك كله غلبة موافقة في هذا المتن لرأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المؤلف هو من المجتهدين الذين يؤخذ برأيهم ويتبع

31
00:12:07.000 --> 00:12:37.000
قولهم ولذلك ترجيحه ترجيح المعتبر ترجيحه ترجيح معتبر لا سيما انه رحمه الله الله تعالى يرجح تبعا للدليل الشرعي كما يقول هنا تبعا للادلة الشرعية وله رحمه الله تعالى هذا الامام المجتهد العلامة الفقيه

32
00:12:37.000 --> 00:12:57.000
الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي له مؤلفات كثيرة منها هذا الكتاب ومنها تفسير قرآن وهو تيسير الكريم الرحمن وهو من اجل التفاسير وانفعها وامتاز بسهولة اسلوبه الذي تتسم به جل المؤلفات

33
00:12:57.000 --> 00:13:27.000
له كتاب القواعد الاصول الجامعة وهو كتاب نافع ايضا جدا في التقعيد الفقهي كتاب القول السديد وهو كتاب آآ او تعليق على كتاب التوحيد فله ايضا رحمه الله تعالى مجموع الفتاوى السعدية ويأتي في ثلاث اجزاء وله مختصر لطيف في اصول الفقه

34
00:13:27.000 --> 00:13:57.000
وله كتب اخرى من اهمها في الفقه هذا الكتاب. هذا الكتاب كما ان له كتابا اخر في الفقه بعنوان الطرق آآ او اقرب الطرق وايسر الاسباب ارشاد اولي الالباب لمعرفة الفقه اقرب الطرق وايسر الاسباب وكتابنا هذا منهج السالكين

35
00:13:57.000 --> 00:14:17.000
فيه خلاصة فقهه. وقد شرح بشروح من اوسعها شرح شيخنا العلامة الامام الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى وهو ابهاج المؤمنين شرح منهج السالكين وقد شرحه في دورة علمية ثم قام طلاب

36
00:14:17.000 --> 00:14:47.000
بتفريغه وهو شرح يمتاز بالتصوير والاستدلال وان كان مختصرا لكونه في صورة علمية ثم ان ايضا من الشروح سلوة السائلين في شرح منهج السالكين وهو للشيخ سعد الحجري وهو مطبوع ايضا طبعته دار ابن الجوزي. ومنها ايضا الشروح شرح منهج السالكين الدكتور سليمان

37
00:14:47.000 --> 00:15:07.000
القصير وهو كتاب نافع عني فيه مؤلفه بالدليل آآ وقدم آآ ذلك على غيره فكان الحقيقة ثريا بالادلة كما هو الحال في السلسبيل آآ في معرفة الدليل كتاب الشيخ صالح

38
00:15:07.000 --> 00:15:27.000
البليدي فقد اقام كتابه الشيخ القصير على هذا ثم ان من انفع وادق المتون المتن الذي خدمه وحققه والدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري. وهو الذي بين يديه كثير من الاخوة

39
00:15:27.000 --> 00:15:47.000
وهو الذي يمكن ايضا ان يوفر لمن شاء فهو متن مقابل على نسختين خطيتين اعتنى المؤلف اعتنى المحقق فيه في دقة اللفظ وبتبويب الكتاب وبترقيب المسائل وبتخريج الاحاديث وبالتعليق على

40
00:15:47.000 --> 00:16:07.000
باطن المشكلة فكان اشبه بالتعليق او الشرح المختصر مع كونه متنا ولذلك لا بد لحاضر اوطان العلم المتفقه في مثل هذا الكتاب من الحصول على هذه النسخة. طيب بعد ذلك انتقل المؤلف

41
00:16:07.000 --> 00:16:27.000
الى مقدمة اصولية لعل قارئنا يقرأها مع اهمية الا يلحن. ومن الطرائف واللطائف هنا ان هذا الدرس وتجدون هذا موجود في البث الاسلامي كان اصله شرح لمنهج السالكين ثم للاجر الرومية في النحو

42
00:16:27.000 --> 00:16:47.000
بهذا صدر التصريح الا ان الاخوة رأوا الا يدخل هذا على هذا والاخوة في المركز لهم رؤيا اظنها ان شاء الله صائبة فاذا انتهى الكتاب وكان معنا وقت اخذنا ما تبقى في شرح الاجرومية لمن شاء لان بعض الطلاب ايضا لا

43
00:16:47.000 --> 00:17:07.000
يريد ثم آآ ان لم يتم ذلك حددنا اياما ان شئتم وتوافقنا على هذا فان لم يكن هذا ولا هذا عقدت دورة في شرح الاجور الرومية قد شرحتها قديما ثم الالفية الا اني توقفت عن هذه السنوات فها انا احن

44
00:17:07.000 --> 00:17:27.000
فيها واعتقد انها يعني اللي هي علم النحو كعلم الة من اهم ما ينبغي للطالب لا سيما المبتدئ ان يعنى به انما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع والنحو يبسط من لسان الالكني والمرء تكرمه اذا لم ينحني

45
00:17:27.000 --> 00:17:47.000
واذا اردت من العلوم اجلها فاجلها منها مقيم الالسن. ولعل ابن المبرد يريد العلوم الالة والا فان اجل العلوم والعلم بكتاب الله وتوحيده سبحانه وتعالى. فتفظل يا شيخ نقرأ الاحكام خمسة

46
00:17:47.000 --> 00:18:27.000
الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال والحرام والمسنون والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد ويجب على طيب اذا هذه الجملة الاولى ذكر الاحكام التكليفية الخمسة. وقد ذكرها المؤلف هنا مبتدأ

47
00:18:27.000 --> 00:18:47.000
مبتدأ كتابه مع كون هذا الكتاب هو كتاب في الفقه. وليس كتابا في الاصول. وهذا ايضا من توفيق الله للمؤلف رحمه الله ان ابتدأ بمثل هذه المقدمة ذلك انه اراد ان يميز المبتدأ في

48
00:18:47.000 --> 00:19:07.000
في العلم تلك الاحكام لانها ستمر عليه في المسائل التي سيدرسها. فسيمر عليه الواجب والمحرم والمكروه والمباح فلابد ان يعرف حد تلك الاحكام التي تمر عليه. وقد عرفها ايضا رحمه الله تعريفا هنا لطيفا

49
00:19:07.000 --> 00:19:27.000
فيه اوله مختصر في رسالة او مختصر لطيف او رسالة لطيفة هكذا في اصول الفقه انصحكم بالاطلاع عليها ودراستها وقد شرحها الشيخ عبدالله اه بن صالح الفوزان ايضا اه في اه اه شرح له اه اه

50
00:19:27.000 --> 00:19:47.000
عنوان حصول المأمول او قريبا من هذا العنوان وهذي رسالة لطيفة ومختصرة وتصلح ان تكون الدرجة الاولى قبل الورقات قال الواجب هو ما اثيب فاعله وعقب تاركه. وهذا التعريف هنا هو تعريف بالثمرة او تعريف

51
00:19:47.000 --> 00:20:07.000
بالحكم والادق في التعريف عند المناطق والاصوليين ان يكون التعريف بالرسم او التعريف بذات الى بحكمه علما بان التعريف بالحكم تعريف صحيح. فلو قال المؤلف في تعريف الواجب هو ما امر به

52
00:20:07.000 --> 00:20:37.000
على سبيل الالزام او ما طلب الشارع فعله طلبا جازما لكان اوضح في بيان حقيقة الواجب اما حكمه فانه يثاب فاعله ويعاقب تاركه وهو الذي عرف به المؤلف الواجب نفسه ولو اضاف على هذا التعريف بالحكم امتثالا لان المرء قد يفعل الواجب من غير امتثال فلا يثاب. وقد يترك

53
00:20:37.000 --> 00:21:07.000
او يعني يترك ايضا المحرم من غير امتثال فلا يسعى. قال والحرام ضده يعني ضد الواجب وهو ماعوق اثيب تاركه امتثالا. قال والمكروه وهو الحكم التكليفي الخاص خامس ما اصيب تاركه ولم يعاقب ولم يعاقب. فعله آآ ويراد بهذا ما

54
00:21:07.000 --> 00:21:37.000
الشارع طلبا غير جازم. او ما امر به عفوا ما المكروه؟ ما نهى عنه شارع نهيا غير جاز او لا على سبيل الالزام فسواء عرفته ما نهي عنه لا على سبيل الالزام او ما طلب الشائع تركه طلبا غير جازم او ما اثير

55
00:21:37.000 --> 00:21:57.000
اذا فاعله امتثالا ولم يعاقب تاركه فكل ولم عفوا يعاقب فاعله فكل هذا صحيح هذا هو المكروه والمسنون ضده اذا كان المكروه ما اثيب تاركه فان المسنون ما اثيب ايش؟ فاعله

56
00:21:57.000 --> 00:22:27.000
واذا كان المكروه لا يعاقب فاعله فان المسنون لا يعاقب ايش تاركه ونظيف على هذا وذاك قيد امتثالا كما تقدم لانها لانها اعمال ليفية وانما الاعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد

57
00:22:27.000 --> 00:22:47.000
سواء فعله وتركه على حد سواء من جهة الثواب والعقاب فلا ثواب فيه ولا عقاب في فعله فيمكن وايضا ان نعرفه بالحد بالرسم يعني نعرفه تعريفا يبين حقيقته فنقول ما خلا من الامر والنهي. ما خلا من

58
00:22:47.000 --> 00:23:07.000
الامر والنهي لان قلنا ان الواجب امر الشارع به امرا جازما. والمحرم ما نهى عنه الشارع نهيا جازما. والمسنون ما امر به الشارع امرا غير جازم والمكروه ما نهى عنه الشارع نهيا غير جاز والمباح ما خلا من هذا وذاك

59
00:23:07.000 --> 00:23:27.000
فيكون عندئذ على الاصل والاصل في المسكوت عنه مما لم يرد فيه امر ولا نهي الاصل فيه الاباحة والاذن لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. واصل يا شيخ

60
00:23:27.000 --> 00:24:07.000
قال صلى الله عليه وسلم احسنت. اه بين المؤلف بعد ذكر هذه الاحكام اه وجوب طوبى سعي المكلف وهو البالغ العاقل الى التفقه فيما يحقق به الواجب ويحذر به من المحرم ويجتهد فيه باصابة المسنون وينأى بنفسه

61
00:24:07.000 --> 00:24:37.000
في عين المكروه. وهذا انما يكون بالعلم الشرعي لا سيما فيما يحتاج اليه في في العبادات والمعاملات. وهذا وان لم يدل عليه دليل منصوص فان ما ورد من مثل قوله العلم فريضة على كل مسلم ضعيف لا تثبت به حجة

62
00:24:37.000 --> 00:24:57.000
ان القواعد الشرعية متظافرة من ادلة الكتاب والسنة والاجماع على ان ما لا يتم الواجب الا وبه فهو واجب فاذا كان لا يتم واجب العلم بالطهارة الصلاة والزكاة والصيام والحج الا بتعلمها فان

63
00:24:57.000 --> 00:25:17.000
تعلمها عندئذ واجب واستدل المؤلف على ذلك بالحديث الصحيح من يرد الله به خيرا فقهه في الدين كما جاء في المتفق عليه واشرنا اليه. قال فصل نعم. كتاب الطهارة. نعم

64
00:25:17.000 --> 00:25:47.000
قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وصوم رمضان الا الله وحده لا شريك له. انه لا يستحق لا يستحق والعبودية الا الله

65
00:25:47.000 --> 00:26:17.000
احسنت نعم. وان تكون عباداته ظاهرة والباطنة وكل هذه الدعوة والا نشرك به شيئا في جميع نور الدين. وهذا اصل دين جميع المرسلين كما قال تعالى بدأ المؤلف بكتاب الطهارة

66
00:26:17.000 --> 00:26:47.000
وهذا موجود في النسخة المحققة والا ففي نسخ اخرى فصل من غير تقييد بعنوان الكتاب ثم شرع اول مسألة في كتاب الطهارة شرع في الاستدلال بحديث بني الاسلام وعلى خمس حديث ابن عمر في الصحيحين واراد منه المؤلف ان يبدأ بما بدأ به

67
00:26:47.000 --> 00:27:07.000
النص النبوي وهو لا شك التدرج الاولوي في الاحكام الواجبة فاهمها شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ثم انه رحمه الله ايضا اراد ان يضع لك اصل الاستدلال على كل المسائل

68
00:27:07.000 --> 00:27:27.000
التالية فيقول كن باب العبادات يقوم على هذا الحديث. قل باب العبادات يقوم على هذا الحديث الذي شرع المؤلف بذكره وهذه المسألة اشرت اليها الماحا في ثنايا كلامي هي اهم مسألة عندي في التفقه. مع التصوف

69
00:27:27.000 --> 00:27:47.000
اهم مسألة في التفقه لطالب العلم ان يعنى بتصور بالفهم وان يعنى باصول الادلة قد يصعب عليك او يشق في مرحلة ما عنايتك بجميع الادلة. لكن هناك اصول تدور عليها

70
00:27:47.000 --> 00:28:07.000
كثير من الاحكام هناك اصول كبرى للاستدلال منها حديث ابن عمر في الصحيحين. وهناك اصول جزئية في كل باب فستجد مثلا ان في باب المياه حديث او حديثين او ثلاثة. وستجد ان في الانية كذلك

71
00:28:07.000 --> 00:28:27.000
هناك احاديث محدودة متى احطت بها حفظا وفهما اجتمعت لكثير من المسائل بنصوصها وهذا يقتصر على طالب العلم في مرحلة التأصيل كثيرا من الطريق. ولقد وجدت فرقا كبيرا بين الاخوة

72
00:28:27.000 --> 00:28:47.000
التلمذ الذين اعتنوا بهذا والذين لم يعتنوا به. اذا اوصيك واوصي نفسي بان نعنى باصول الادلة وليكن هذا منهج وهو الكتاب معينا لنا على ذلك. قال بني الاسلام على خمس الحديث ثم بدأ

73
00:28:47.000 --> 00:29:07.000
الركن الاول وهو شهادة ان لا اله الا الله. وقد اه شرع المؤلف في هذا موافقة لكتب في السنة. وهذا ما لا يصنعه الفقهاء في الجملة. ذلك ان الفقهاء يبتدئون بالركن الثاني وهو الصلاة

74
00:29:07.000 --> 00:29:27.000
الا انه لما كانت الصلاة لا تعلم الا بمعرفة شرطها وهو الطهارة قدموا الطهارة على الصلاة. اما ما يتصل بالركن الاول وهو الاعتقاد فانهم ارجؤوه او تركوه لا لعدم اهميته فهو المهم الاهم ولكن لانه قد

75
00:29:27.000 --> 00:29:47.000
افردت له كتب اخرى مستقلة وهي كتب الاعتقاد. اما المؤلف فاراد رحمه الله وهذا من توفيق الله له ان اجمع بين القومين او ان يجمع بين المنهجين في ذكر اصلا الاعتقاد الذي

76
00:29:47.000 --> 00:30:17.000
به النص فلا يتجاوز هاتان فلا يتجاوز هاتين الشهادتين مع عظمهما ولا في ذكر معناهما كما هو الحال في كتب السنة او كتب الاعتقاد. وهذا فيه اولا تقديم للاهم على المهم وهذا ما سلكه المؤلف في مطلع كتابه وفي سائره. وثانيا فيه تذكير

77
00:30:17.000 --> 00:30:47.000
لطالب العلم بالاخلاص لله تعالى. فان اعظم المهمات واجل المطالب والدرجات هو درجة الاخلاص لله بتوحيده وتجريد القصد له. وليس الاخلاص لله قائما على ان في الشرك باقامة معبود معه سبحانه وتعالى. وانما الاخلاص والتوحيد يتحقق بتخليص ايضا النية

78
00:30:47.000 --> 00:31:17.000
وتجريد القصد وتخليص الارادة من الانصراف لاحد من المخلوقين في اه كل ما تقدم وتدع كيف اذا كان ذلك في سبيل تعلمك للعلم والله يقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له. وبذلك امرت وانا اول المسلمين وما امروا الا ليعبدوا

79
00:31:17.000 --> 00:31:37.000
طاعة مخلصين له الدين قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له ديني. كان معاوية اذا قرأ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط

80
00:31:37.000 --> 00:31:57.000
ما صنعوا وباء وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون بكى حتى يغشى عليه ان اخطر ما يمكن ان يقع به طالب العلم الا يلتفت الى نيته وتصحيحها في سبيل طلبه للعلم فيكون قد

81
00:31:57.000 --> 00:32:17.000
اراد بالدين الدنيا واتخذ الى سبيل الجنة التي من سلك فيها طريقا يلتمس لمن سهل الله له به طريقا الى الجنة يكون قد اتخذ في ذلك غرضا من اغراظ هذه الدنيا وان اول من

82
00:32:17.000 --> 00:32:37.000
تسعر بهم النار كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة كلهم وفي رواية اربعة كلهم اتخذوا من الدين من الدين ومنه العلم مطية الى الدنيا عالم تعلم العلم ليقال عالم قارئ قرأ القرآن ليقال

83
00:32:37.000 --> 00:33:07.000
قارئ مجاهد جاهد ليقال مجاهد ومتصدق تصدق ليقال صدق هذا هو الخطر العظيم الذي يجب دوما ان يستصلح المرء فيه قلبه وان يراجع فيه نفسه وان لا ينشغل بالمسائل والدلائل عن استصلاح قلبه فان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله

84
00:33:07.000 --> 00:33:37.000
وهي القلب. قال فيوجب ذلك على العبد يعني الشهادة اخلاص جميع الدين لله تعالى تكون عباداته الظاهرة كالصلاة والزكاة والحج وغيرها كلها لله وحده وكذلك عباداته من اعمال القلوب آآ كالخوف والخشية والرجاء والانابة والتوكل والاستعانة. والا يشرك به شيئا في جميع

85
00:33:37.000 --> 00:33:57.000
اموري الدين. فالله جل وعلا يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال بعد ذلك وشهادة نعم. وشهادة ان محمدا رسول الله

86
00:33:57.000 --> 00:34:57.000
صلى الله عليه وسلم الى جميع الله  على محبة النفس والولد والناس اجمعين. وان الله المعجزات الدابة على رسالته الله عليهم من علوم جميلة دينه والمصالح الدينية والدنيوية مشاهدة ان محمدا رسول الله وهي آآ الشهادة او احدى الشهادتين اللتين لا يتم

87
00:34:57.000 --> 00:35:27.000
وايمان العبد الا بهما يجب ان تكون باعتقاده اعتقاد العبد ان الله ارسل النبي صلى الله عليه وسلم محمدا الى جميع الثقلين للانس والجن. بشيرا ونذيرا كما قال تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا وقال وان صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي

88
00:35:27.000 --> 00:35:47.000
الى قومهم منذرين ان اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهديه الى الرشد فامنا به ولم نشرك فبربنا احد الايات وهذا لا بد فيه عند الايمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم

89
00:35:47.000 --> 00:36:07.000
موجبات او من شروط هذه الشهادة ايضا ان يعلم ان الله جل وعلا انما رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا يدعوهم الى توحيد الله وطاعته وايضا ان يعتقد العبد ان

90
00:36:07.000 --> 00:36:27.000
انه لا سعادة له ولا صلاح ولا فلاح الا بالايمان بالله وبرسوله وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ختم المؤلف هذا آآ المقطع قائلا وانه يجب تقديم محبته على محبة النفس

91
00:36:27.000 --> 00:36:47.000
والولد والناس اجمعين. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولد ووالده والناس اجمعين والحديث في الصحيحين وذكر المؤلف لهذه الجملة في هذا الموضع من بديع

92
00:36:47.000 --> 00:37:07.000
الصنع لان هذا فيه تربية لطالب العلم الا يقدم قولا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لاي احد كائنا من كان وهذا في حقيقة الامر فيه اشارة الى ذم التعصب

93
00:37:07.000 --> 00:37:27.000
المذهبي الذي يصرف عن الاخذ بدليل الكتاب والسنة. اقول قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر اذا كان هذا يقال للصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين اتبعوا قول ابي بكر وعمر

94
00:37:27.000 --> 00:37:47.000
ونعم المتبع والمتبع فكيف بحال من بعدهم فلا شيء يعدل قول الله ولا قول رسوله صلى الله عليه وسلم ولن تبرأ ذمتك الا الا بهما وبالعمل بموجبهما ثم ذكر المؤلف بعد ذلك

95
00:37:47.000 --> 00:38:07.000
المعجزات التي تدل على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والاخلاق العالية. لا زال المؤلف يتألق الحقيقة في ايراداته. وفيما يقدم من الجمل ويؤخر. فها هو

96
00:38:07.000 --> 00:38:27.000
وهنا يشير الى ما يتصف به رسولك صلى الله عليه وسلم من كمال العلم لتسعى الى ان تضرب من ذلك الحظ وتحظى باوفر النصيب. ثم يثني بعد ذلك ايظا بخلقه العالي. ليبين لك ان

97
00:38:27.000 --> 00:38:47.000
الدين هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين هو انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق وفي رواية مكارم الاخلاق وقال كما عند ابي داوود والنسائي والترمذي وهو حسن صحيح ما من شيء اثقل في

98
00:38:47.000 --> 00:39:07.000
ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. وان الله يبغض الفاحشة البذيء. وعندما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلقها عليه الصلاة والسلام لم تزد على ان تقول كان خلقه القرآن. اذا كان يمتثل بهذا العلم

99
00:39:07.000 --> 00:39:37.000
مشاهدا وهكذا ينبغي ان يكون طالب العلم. ثم قال وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية فدين الاسلام دين كامل اليوم اكملت لكم آآ دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فهو دين حق ناسخ لكل الاديان

100
00:39:37.000 --> 00:40:07.000
التي قبله اشتمل على مقاصد عظمى واهداف كبرى وهذا ايضا فيه اشارة كن الى اهمية عناية طالب الفقه بالمقاصد الشرعية وبما اشتمل عليه هذا الدين من القيم القواعد المرعية. كنت اليوم آآ في درس مع بعض الاخوة في المعاملات فوقفنا مع

101
00:40:07.000 --> 00:40:27.000
قوله مع قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن منكم وكيف ان هذه الاية وهي من قواعد المعارضات من قواعد المعاملات

102
00:40:27.000 --> 00:40:47.000
المعارضات كما يقول ابن العربي كيف انها تمثل قاعدة شرعية ومقصدا من مقاصد هذا الدين العظيم فهي تدور على تحقيق العدل. ولذلك قال شيخ الاسلام ان عامة ما نهى عنه الشرع يعود الى

103
00:40:47.000 --> 00:41:07.000
نبذ الظلم وتحقيق العدل. فاذا استحضر المتفقه هذه القاعدة وهذا المقصد العظيم ان الاسلام هو دين العدل فانه يحاول ان يطبق ما يتعلمه من احكام على هذا المقصد. فسيحقق له هذا نوع

104
00:41:07.000 --> 00:41:27.000
من الثراء والجمع بين المسائل ولربما معرفة احيانا الحكم من خلال حدث الذي تميز به بمعرفة تلك القواعد والمقاصد. قال وايته الكبرى يعني ومن ايات النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى

105
00:41:27.000 --> 00:41:47.000
التي اتصف بها ودلت على صدقه القرآن العظيم. القرآن العظيم وما فيه من الحق في والامر والنهي. لا يذكر شيئا رحمه الله الا وله صلة بكتابك الذي تدرسه وبالاحكام التي ستتناولها

106
00:41:47.000 --> 00:42:07.000
القرآن هو الاصل في الاستدلال هو المعين الذي لا ينضب هو الوحي الذي نتعبد الله جل وعلا بمعرفة الاحكام التي يدل عليها ولذلك قال الله او لم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ ان في ذلك

107
00:42:07.000 --> 00:42:37.000
وذكرى لقوم يؤمنون. ففيه غنية وهو دال على ايضا صدق النبي صلى الله عليه وسلم وآآ اثبات رسالته. تفضل. واما الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقبل الله صلاة عليه

108
00:42:37.000 --> 00:43:07.000
طبعا المؤلف شرع هنا الان في فصل المياه وفصل المياه هو اول الفصول او المسائل التي تبحث في كتاب الطهارة لماذا؟ لان الماء هو الاداة او الوسيلة التي تتم بها الطهارة هي الوسيلة الاصلية الاداة الاصلية التي تتم بها الطهارة

109
00:43:07.000 --> 00:43:27.000
شرع في الكلام عنها وبدأ هذا الفصل المياه قائلا واما الصلاة ثم شرع في الركن آآ طبعا عن الثاني وهو الصلاة الا انه انتقل الى شرطه وهو الطهارة ثم انتقل الى ما يتصل بما تتحقق به الطهارة وهو

110
00:43:27.000 --> 00:43:47.000
والماء. قال فمنها الطهارة اللي هي الشروط. لان شروط الصلاة متعددة منها الطهارة من الحدث منها النية ومنها اجتناب النجاسة ومنها ايضا آآ اللي هي شروط الصلاة عفوا ومنها ايضا ستر العورة ومنها

111
00:43:47.000 --> 00:44:17.000
استقبال القبلة ومنها دخول الوقت. الا انه هنا قال فلها شروط تتقدم عليها لان شروط تتقدم على المشروط ومن هذه الشروط التي سيختص او يذكرها المؤلف في هذا الموضع لمناسبتها لكتاب الطهارة المياه. اما باقي الشروط كدخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة فسيذكرها في كتاب

112
00:44:17.000 --> 00:44:47.000
الصلاة. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير آآ طهور المراد بالطهارة هنا رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث وذلك باستعمال الماء او ما في حكمه كالتراب. اذا رفع

113
00:44:47.000 --> 00:45:17.000
الحدث رفع الحدث وما في معناه او زوال الخبث هذه هي الطهارة وقد استدل عليها المؤلف بهذا النص المتفق عليه لا يقبل الله صلاة بغير اه طهور واللفظ لمسلم والمراد بالطهور هنا التطهر بالماء

114
00:45:17.000 --> 00:45:47.000
وما في حكمه. قال فمن لم يتطهر من الحدث الاكبر والاصغر والنجاسة فلا صلاة له. بين المؤلف انواع الحدث. وكيف تكون الطهارة؟ فالطهارة رفع الحدث وهذا الرفع للحدث يكون بنوعي الحدث الاكبر كالجنابة

115
00:45:47.000 --> 00:46:27.000
والحيض والنفاس واصغر وهو نواقض الوضوء المعروفة من خارج من السبيلين واكل للحم الجزور ونوم مستغرق قال والنجاسة لان الطهارة تتكون من رفع وهو معنوي للحدث حدث معنوي او ازالة لشيء حسي. وهو النجاسة ويراد بها القدر ونحوه

116
00:46:27.000 --> 00:46:57.000
يراد بها القدر ونحوه من الخبائث. فاذا يلاحظ ان الطهارة تكون وسيلة معنوية وهي رفع الحدث وتكون بوسيلة حسية وهي ازالة الخبث. من لم يتطهر من هذا وذاك فلا صلاة فلا صلاة له لما تقدم ذكره ولذلك جاء ايضا في الصحيح

117
00:46:57.000 --> 00:47:17.000
لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ حتى يرفع الحدث. بهذا الوضوء. بعد ان ذكر المؤلف اللي في انواع الحدث وانها نوعان حدث اكبر واصغر ذكر انواع الطهارة فقال والطهارة

118
00:47:17.000 --> 00:47:57.000
وكل ماء نزل في السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء فان تغير احدا اوصافه في نجاسة نعم هذه المسألة ابتدأ بها المؤلف بعد ان ذكر انواع الطهارة ذكر ما يتطهر به وهو

119
00:47:57.000 --> 00:48:27.000
والماء هنا فبين انواع اه اه الطهارة فقال النوع الاول ما كونوا بالماء وهي الاصل. يعني وهذا النوع هو الاصل ان يكون التطهر بالماء وذلك انه هو الذي جاء به النص وهو الذي يتحقق ايضا به المقصود ابلغ تحقق. وقد

120
00:48:27.000 --> 00:48:57.000
عرف المؤلف الماء بقوله فكل ما نزل من السماء او نبع من الارض فهو طهور يطهر الاحداث والاخباث. وهذا التعريف منه رحمه الله تعالى هو تعريف بالمثال فكل ما ان نزل من فكل ماء نزل من السماء او نبع من الارض فهو فهو طهور. وضابطه وهو التعريف

121
00:48:57.000 --> 00:49:27.000
وعند السادة الحنابلة الباقي على خلقته. الباقي على خلقته الذي لم يتغير. آآ بما يزيل عنه اوصاف الطهورية فانه يكون عندئذ ماء آآ طاهرا بل طهورا وان كان المؤلف لم يفرق بين الماء الطهور والطاهر فعد الماء هنا قسمين

122
00:49:27.000 --> 00:49:57.000
ونجس. طهور ونجس. فقال ان كل ما نزل ومن السماء او نبع من الارض وهو الباقي على خلقته ماء طهور. وذلك لقوله وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته

123
00:49:57.000 --> 00:50:27.000
واذا كان طهورا فانه يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. في رفع في رفع عندئذ النجاسة فيزيل النجاسة ويرفع الحدث. قال ولو غير طعمه او لونه او ريحه بشيء بشيء طاهر. وقوله هنا ولو

124
00:50:27.000 --> 00:50:57.000
غير طعمه او لونه او ريحه بشيء طاهر فيه اشارة الى مسألة خلافية وهي ما اذا تغير الماء بطاهر هل يبقى طهورا او لا آآ يبقى كذلك وينتقل الى قسم بين الطهور والنجس فيكون طاهرا في ذاته غير مطهر لغيره كما هو رأي آآ الفقهاء

125
00:50:57.000 --> 00:51:37.000
الحنابلة المؤلف اختار ان الماء طهور ما لم يتغير طعمه او لونه بنجاسة. فان تغير طعمه او لونه بطهارة فان باق على طهوريته. رافع للحدث مزيل للخبث. ما دام وصف الماء باق فيه لم يسلب منه. لانه لو تغير بطاهر وسلب وصف المال

126
00:51:37.000 --> 00:52:17.000
منه فصار لبنا او حليبا او عصيرا فانه والحالة هذه لا يسمى ماء اصلا لا يسمى ماء اصلا. ولذلك رأى المؤلف البقاء على هذا الاصل وجعل الماء الطاهر طهورا ما لم يتغير بنجاسة او يسلب منه وصف الماء. اضبط

127
00:52:17.000 --> 00:52:47.000
هاتين الحالتين قال كما قال النبي صلى الله عليه عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء رواه اهل السنن وهو وهو صحيح وهذا الحقيقة الحديث اصل في هذا الباب اصل في هذا الباب واما زيادة

128
00:52:47.000 --> 00:53:17.000
ما لم يتغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة تحدث فيه فانها لا تصح لكن الاجماع قد انعقد عليها فهذه المسألة يصلح ان تمثل عليها بما دل عليه الاجماع من غير ثبوت النص فيه. انه اذا تغير الماء بنجاسة تحدث فيه تغيره يكون بلونه

129
00:53:17.000 --> 00:53:47.000
او بريحة او بطعمة فينتقل عندئذ الى النوع. الثاني وهو النجس. قال فان تغير احد اوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. فهو نجس يجد اجتنابه وما سار عليه المؤلف هنا من قسم الماء قسمين طهور ونجس

130
00:53:47.000 --> 00:54:17.000
جعل الظابط والفاصل بين الطهور والنجس هو التغير بالنجاسة او الخروج عن مسمى الماء فقط. فان لم يكن كذلك فان الماء يكون طهورا. والا فان انه يكون نجسا ولا حال ثالثة غير هذه الحال هذا هو رأي المؤلف

131
00:54:17.000 --> 00:54:37.000
وهو رواية عندنا في المذهب وقد اختار هذه الرواية ابن تيمية رحمه الله تعالى ورجحها الشيخان ابن باز وبن عثيمين رحمهم الله اجمعين. واما القسم الثالث وهو الطاهر فلا بأس ان اشير لك فيه بكلمات

132
00:54:37.000 --> 00:54:57.000
حتى لا يلتبس الامر عليك اه كما هو الحال في المذهب عندنا الحنبلي فعندهم ان الماء يكون طاهرا اذا تغير بطاهر ممازج. اذا تغير بطاهر ممازج فدخل عليه شيء اخر آآ

133
00:54:57.000 --> 00:55:17.000
من الطاهرات وامتزج به فانه عندئذ يكون طاهرا لا طهورا ولا نجسا. ومثله ايضا لو كان الماء يسيرا آآ وهو ما دون القلتين واستعمل في رفع حدث ولو لم يتغير

134
00:55:17.000 --> 00:55:37.000
نعم لانه يا اخوة اذا تغير لونه او طعمه ريحه بنجاسة متفق عليه انه نجس. لكن هم يقولون هو لم يتغير فلا يكون نجسا كما انه لا يبقى طاهرا لانه يسير قد استعمل في رفع حدث او ازالة نجاسة

135
00:55:37.000 --> 00:56:07.000
فيكون عندئذ طاهرا غير مطهر ولا ولا آآ نجس يسير عندهم ودون القلتين والقلتين تقارب العراقي وهي تقارب بالوزن الآن مئة وواحد وتسعين كيلو آآ وربع تقريبا. قال بعد ذلك المؤلف ان تغير طبعا وهذا نرجوح كما اشرنا اليه وكما هو رأي المؤلف

136
00:56:07.000 --> 00:56:27.000
يعني ذكر قسم ثالث وهو الطاهر ولهم عليه ادلة فان الفقهاء الحنابلة لم يكونوا يصدروا عن رأي ولولا ضيق الوقت لاشرط شيء من الادلة لكني احيل على من اراد احيل من اراد الاستزادة آآ بان يرجع الى الروظ المرجع. قال بعد ذلك والاصل

137
00:56:27.000 --> 00:57:07.000
او تيقن لقوله صلى الله عليه وسلم احسنت هذه القاعدة ايضا من ميزات هذا الكتاب ورود قواعد وللمؤلف اصلا منظومة في القواعد الفقهية انصح الجميع بحفظها وقد شرحها رحمه الله

138
00:57:07.000 --> 00:57:37.000
انا ايضا في كتاب لطيف مختصر فلتحفظها ولي ايضا تقرأ شرحه فستنتفع بهذا من ضمن القواعد التي ذكرها هذه القاعدة والاصل في الاشياء الطهارة والاباحة. وهذا الاصل آآ آآ اصل عظيم وهذه القاعدة قاعدة متينة وقد اراد المؤلف بها تأكيد ما تقدم من ان الماء الى

139
00:57:37.000 --> 00:57:57.000
فتغير بطاهر فانه يبقى طهورا مطهرا ولا يكون طاهرا غير مطهر لان الاصل في الاشياء الطهارة والاباحة كما اراد بها ايضا ان يؤسس لما بعدها من احكام فقال اذا شك المسلم وهي قاعدة متفق عليه

140
00:57:57.000 --> 00:58:17.000
كون الاصل في الاشياء الطهارة والاباحة وقد دل عليها ادلة كثيرة من اظهرها قوله تعالى وهو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا قال فاذا شك المسلم في نجاسة ماء او ثوب او بقعة او غيرها. فاما الكيف يوفق

141
00:58:17.000 --> 00:58:37.000
رحمه الله حتى في ذكر الامثلة ذكر هذه الثلاثة لصلتها بالصلاة. فان المسلم مطالب بان يتطهر او ان يكون المال المستخدم في طهارته وكذلك الثوب في صلاته وكذلك البقعة في آآ موضع آآ صلاته مطالب ان تكون

142
00:58:37.000 --> 00:58:57.000
طاهرة ويجب آآ ان يجتنب النجاسة فيها. وهذا يصدق على هذه الاشياء وعلى ايضا غيرها. اذا فتردد هل هذه الاشياء طاهرة او نجسة ماذا يصنع؟ نعم الاصل الطهارة الاصل الطهارة

143
00:58:57.000 --> 00:59:17.000
لا يلتفت الى هذا الشك مع ان الشك في التردد بين امرين لم يترجح احدهما على الاخر لكنه هنا بهذه القاعدة الاصل الاباحة والطهارة. طيب اذا شك في الحدث تيقن انه متطهر

144
00:59:17.000 --> 00:59:37.000
لكن شك هل خرجت منه ريح او لا؟ ماذا يصنع؟ ها؟ يبقى طاهرا ولا يلتفت الى هذا الشك ولذلك ايها المؤلف هذا بالحديث الصحيح في المتفق عليه للرجل الذي يخيل اليه ان

145
00:59:37.000 --> 00:59:57.000
يجد الشيء في الصلاة. يعني كأنه قد خرج منه ريح وهو يصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وهذا بناء على يقين لان الاصل الطهارة فلا ينتقل لان الاصل

146
00:59:57.000 --> 01:00:17.000
الطهارة فلا ينتقل عن هذا الاصل وهو الطهارة وهو يقين الا بيقين. حتى يسمع او يجد. اما مجرد انه يظن او يشك فان هذا لا يسوغ ما دام قد بقي على اصل متيقن وهو الطهارة. وهذه القاعدة هي من اعظم

147
01:00:17.000 --> 01:00:37.000
القواعد التي تفتت الوسواس عند الناس. لا سيما كبار السن الذين آآ وهذا عند الاخوات النساء الذين ربما احيانا اه يشكون في اه طهارتهم او فيما خرج منهم فيقال لهم انه هذا الشكل

148
01:00:37.000 --> 01:00:57.000
يجب يجب على المرء ان ينصرف عنه لان القاعدة ان اليقين او الطهارة متيقنة فهي الاصل ولا قالوا عن اليقين الا بيقين او عن الاصل الا بما يقوى على النقل عنه. اذ لا يصوغ لك ان تنتقل من بناء متين

149
01:00:57.000 --> 01:01:37.000
ثابت الى امر آآ مشكوك فيه متخلخل. تفضل قوله صلى الله عليه وسلم والفضة شرع المؤلف هنا في باب الانية وذلك لان الانية هي وعاء الماء. هي وعاء الماء. ولذلك اقتصر المؤلف

150
01:01:37.000 --> 01:01:57.000
وفيها على مسألة تقريبا واحدة. لانها هي المسألة المتصلة بشكل مباشر بكتاب الطهارة فهو لا زال على منهجه مطردا. لكني قبل ان اشرع في الانية احاول الوفاء بما قطعت من اننا يعني لا

151
01:01:57.000 --> 01:02:17.000
بابا قدر الاستطاعة من تطبيق معاصر. المسألة المعاصرة التي اه ترد هنا في باب المياه التطهر بمياه الصرف الصحي بعد التنقية. تعرفون مياه الصرف الصحي الان تتم معالجتها في كثير من المناطق. ثم

152
01:02:17.000 --> 01:02:37.000
تضخ مرة اخرى للناس. فهل يجوز لنا ان نتطهر بهذه المياه مع انها في اصلها نجسة؟ هذه مسألة هي من المسائل النازلة التي اختلف الفقهاء المعاصرون فيها الا انه المجمع الفقهي التابعة لرابطة العالم الاسلامي

153
01:02:37.000 --> 01:03:07.000
اجاز بعد مداولة الرأي والنظر التطهر بهذه المياه التي تمت معالجتها وتنقيتها بشرط الا يبقى للنجاسة فيها اثر من طعم او لون او رائحة وهي وهي اه ادق وهذه المسألة معروفة عند الفقهاء المتقدمين وان لم تكن اقصد اصلها معروف وان لم يكن تطبيقها موجودا وهي

154
01:03:07.000 --> 01:03:27.000
مسألة الاستحالة لو تحولت النجاسة من شيء نجس الى شيء طاهر هل هذه الاستحالة تنقلها من حالة النجاسة الى حالة الطهو الطهارة ام لا؟ من ايضا اه يعني المسائل المعاصرة المتعلقة بالمياه

155
01:03:27.000 --> 01:03:47.000
تغير الماء احيانا بالصدأ او بالمنظفات وهذا يحصل كثيرا لا سيما في يعني حال المواسير هذه القديمة اه او احيانا يكون هذا في القبور اه الصدأة التي تجمع الماء واه نحو ذلك

156
01:03:47.000 --> 01:04:17.000
هل تغير الماء بالصدأ؟ آآ يجعله غير طاهر في سلبه وصف الطهورية منه. وكذلك بالمنظفة. فبعض المنظفات احيانا ربما يتغير معها الماء فيكون للماء رائحة. هي رائحة المبيد على سبيل المثال او المنظف وان لم يتغير يعني وصف الماء لا زال ماء لكن انت وضعت معه مثلا ديتول فتجد

157
01:04:17.000 --> 01:04:47.000
انه سرى رائحته سرت في تكوين هذا الماء. هل هذا الماء اه ترتفع به الطهارة؟ ويمكن ان به النجاسة ام لا؟ ونجيب؟ بناء على التقعيد السابق. ها؟ نعم جواب رائع احسنت. لاحظت ذكر الاخ قيدين هما ما سبق

158
01:04:47.000 --> 01:05:07.000
ذكرناه تماما وهذا الحمد لله يشعر بالتركيز منكم. قيل الاول انه ما دام لم يتغير بنجس انما حنا قلنا الصدأ وان المنظفات هذي كلها طاهرة. ولم يسلب منه اسم الماء. لم يتحول الى ديتول مثلا

159
01:05:07.000 --> 01:05:27.000
فتتغير جميع صفات الماء فيه. فيكون عندئذ طاهرا مطهرا. اذا ما دام لم يتغير بنجس لم يسلب منه اسم الماء فالقاعدة عندنا انه يبقى طاهرا مطهرا. طيب الانية قال وجميع

160
01:05:27.000 --> 01:05:47.000
الاواني مباحة. جميع الاواني مباحة. هذا من التطبيقات للقاعدة. وانا قبل قليل لم اذكر تطبيقات القاعدة اننا سنمر اصلا عليها في كل باب تقريبا. ومن هذا هذا حيث قال المؤلف مباشرة بعد ان قعد قاعدة ان الاصل في الاشياء الطهارة

161
01:05:47.000 --> 01:06:07.000
قال وجميع الاواني آآ مباحة. والمراد بالاواني الاوعية سواء كانت من حديد او نحاس او حجارة او خشب او بلاستيك كما هو منتشر الان بين الناس وموجود فهذه كلها مباحة يجوز استعمالها في

162
01:06:07.000 --> 01:06:27.000
وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم توظأ بناء من صفر وايظا توظأ باناء من حجارة وفي حديث عبد الله ابن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في تور من صفر والصفر هو النحاس والحديث المتفق عليه وايضا في حديث اخر انه

163
01:06:27.000 --> 01:06:47.000
اتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيهما فتوضأ فيه والحديث في البخاري عن انس رضي الله عنه حذاري مثالان يبينان لك ان جميع انواع الانية مباحة. واستثنى المؤلف منها مسألة وهي

164
01:06:47.000 --> 01:07:07.000
الذهب والفضة. والاستثناء لا يؤثر كما قد يظن البعض على الاصل. بل ان الفقهاء وهذه قاعدة هي مفيدة يقولون ان الاستثناء معيار العموم. الاستثناء معيار العموم. يعني اذا استثنيت شيئا من اشياء

165
01:07:07.000 --> 01:07:27.000
فان هذا دال على ان تلك الاشياء باقية على اصل العموم تقول جاء الطلاب الا زيدا. استثناؤك لزيد من هؤلاء الطلاب دال على ان الطلاب جميعهم قد جاؤوا. لكن زيدا لم يجب. ومثله هذا قال

166
01:07:27.000 --> 01:07:47.000
فان انية الذهب والفضة وانية هنا منصوب على الاستثناء لان المستثنى تام موجب اعوذ بالمستثنى التام الذي يذكر فيه المستثنى منه جميع الانية. ويراد بالمستثنى الموجب الذي لا ينفى فيه

167
01:07:47.000 --> 01:08:07.000
تستثنى جميع ما قال ليس وبالتالي لما كان الاستثناء تاما موجبا فيجب ان ينصب المستثنى منه كما هنا الا انية الذهب والفضة فلا يجوز اتخاذها ولا يجوز استعمالها. وما حرم استعماله حرم اتخاذ

168
01:08:07.000 --> 01:08:37.000
وهو المذهب وعمموا هذا ليشمل ايضا ما فيه شيء منهما يعني من الذهب والفضة كما لو كان مضببا آآ بهما فانه عندئذ يكون ممنوعا لوجود الذهب والفضة فيه وان لم يكن الاناء كله ذهبا وفضة. قال الا اليسير من الفضة للحاجة

169
01:08:37.000 --> 01:08:57.000
وذلك لما جاء في حديث انس ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعر انكسر سلسلة من فضة الحديث في الصحيح فدل هذا على ان اليسير للحاجة جائز اما ما عدا فيبقى على الاصل لعموم النص آآ

170
01:08:57.000 --> 01:09:17.000
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة فانها لهم للكفار في الدنيا ولكم في الاخرة وفي الحديث الاخر الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر

171
01:09:17.000 --> 01:09:37.000
في بطنه نار جهنم فالشرب فيها من كبائر الذنوب بناء على مثل هذا الحديث وهذا الوعيد ولذلك يحذر المسلم من ان يشرب في انية الذهب والفضة وقد نصوا على علل

172
01:09:37.000 --> 01:09:57.000
واحكام منها ومن اهمها ما جاء في الحديث فانها لان التعليل دين من بان من طرق التعليل وهي من مسالك في العلة كما في قوله صلى الله عليه وسلم في طهارة الهرة فانها من الطوافين عليكم قال

173
01:09:57.000 --> 01:10:17.000
قال فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة كما ان من العلل التي او الحكم التي ذكرها الفقهاء وان ذلك او ان في ذلك كسرا لقلوب بالفقراء وقد نص هنا على الاكل والشرب تغليبا آآ لانه

174
01:10:17.000 --> 01:10:47.000
اغلب ما يكون من الاستعمال وقيس او وقاس الجمهور بل الجماهير ما عداهما من سائر اشكال الاستعمال عليهما. قاس الجماهير ما عداهما يعني ما عدا الاكل والشرب عليهما وهذا قياس كما ذكرنا قام او آآ استدل به جمهور اهل العلم وهو القول

175
01:10:47.000 --> 01:11:17.000
الاحوط والاحظ. وقد ذكر المؤلف في كتابه القواعد والفروض الجامعة والتقاسيم البديعة النافعة ان استعمال الذهب والفضة له ثلاث حالات. فحالة يكون فيها فائز الاستعمال للذكور الاناث وهي حالة الحرب

176
01:11:17.000 --> 01:11:47.000
وحاله يكون محرما على الذكور والاناث وهي حالة استعمالها في الاواني ونحوها الحالة الثالثة يكون محرما على الذكور جائزا للاناث وهي حالة اللباس ومن مسائلي الانية التي لم يشر اليها المؤلف انية الكفار. وان كان رحمه الله تعالى اشار

177
01:11:47.000 --> 01:12:07.000
قال لها في العموم الذي اه اثبته في بادئ الكتاب حين قال وجميع وجميع الاواني مباحة اراد بهذا من حيث النوع او من جهة ايضا الميت. فلو كانت الانية لكافر فان الراجح

178
01:12:07.000 --> 01:12:27.000
وهو المذهب وقوم جمهور اهل العلم جواز استعمالها لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح انه واصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. توظؤوا من مزادة امرأة مشركة

179
01:12:27.000 --> 01:12:57.000
ومن المسائل ايضا التي لم يذكرها المؤلف جنود الميتة. وهل تطهر بالدباغ ام لا وذكرها هنا ربما كان مناسبا لانها في بعض الاحايين تكون اناء. كما انها ايضا تتخذ من قبل بعض الناس احيانا اه يعني ما نسميه ابواك مثلا تحفظ فيها النقود

180
01:12:57.000 --> 01:13:27.000
ونحوها. الحيوان المأكول اذا مات جلده عند المذهب لا يجوز استعماله لانه ميتة. ولا يطهر بالدماغ والقول الثاني وهو رواية في المذهب وهو ما يفهم ايضا من اطلاق الشيخ هنا لما قال وجميع الاواني يعني ولو

181
01:13:27.000 --> 01:13:57.000
قالت من اه اه جنود الحيوان جميع الاواني اه اه ومن ذلك هنا آآ تكون طاهرة اذا دبغت وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ تابوا فقد طهوا. والحديث في مسلم اذا دبغ الايهاب وهو الجلد فقد طهروا في الحديث الاخر حديث ميمونة لما رأوا شاة ميتة قال

182
01:13:57.000 --> 01:14:17.000
عليه الصلاة والسلام هلا انتفعتم بايهابها قالوا انها ميتة. قال الحديث اصله في مسلم وزيادة يطهرها الماء والقرر عند ابي داود و النسائي دالة على طهارة جلد الميتة بالدماء وهو قول جمهور اهل العلم. طيب

183
01:14:17.000 --> 01:14:37.000
اه مفترض إننا خلال عشر دقائق ننتهي فلعلنا نأخذ ما تيسر من باب استنجاء وان شاء الله انه يسير يعني. نعم. باب الاستنجاء واداب القواعد يستحب اذا الاستنجاء تطهير محل النجاسة من السبيلين

184
01:14:37.000 --> 01:15:07.000
وقد ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بتطهير محل النجاسة. وذكر ايضا ما يتعلق بتطهير النجاسات. كما اردف ذلك ايضا باداب قضاء ذي الحاجة المستحب منها والواجب. نعم بسم الله. اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. واذا خرج من مقدم الحمد لله الذي

185
01:15:07.000 --> 01:15:27.000
قال اذا دخل يستحب اذا دخل الخلاء ان يقدم رجله اسرع ان يقدم رجله اليسرى. يراد بالخلاء موضع قضاء الحاجة سواء كانت يعني دورات المياه المعروفة الان او كانت في سائر

186
01:15:27.000 --> 01:15:57.000
او اماكن الخلاء ان يقدم رجله اليسرى وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ لفعله عليه الصلاة والسلام ولان آآ مواطن الاذى اه ما كان من المواطن ادنى من غيره فتقدم له الرجل اليسرى كما في حال خروجه من المسجد الى اه اه

187
01:15:57.000 --> 01:16:17.000
السوق اه بخلاف ما اذا كان من الادنى الى الاعلى فتقدم اليمنى كما في اه دخوله. وكذا خروجه من اه اه دورات اه المياه او ما يسمى الخلاء لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله

188
01:16:17.000 --> 01:16:37.000
وطهوره وفي شأنه كله. قال ويقول بسم الله وهذا قد جاء في حديث علي ستر ما بين اعين او ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم الله. والحديث جاء عند الترمذي لان الترمذي قال غريب واسناده

189
01:16:37.000 --> 01:16:57.000
القوي وهو لا يصح وانما الصحيح قوله اعوذ بك اللهم اني اعوذ بك من الخبث الخبائث وهو حديث جاء في الصحيحين والخبث بضم الباء جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة وفيه استعاذة من ذكران

190
01:16:57.000 --> 01:17:17.000
الجني واناثهم واذا خرج قدم رجله اليمنى لما تقدم وقال غفرانك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كان اذا خرج من الخلاء قال غفرانك والحديث في السنن وعليه العمل وذكر الفقهاء ان مناسبته ان الانسان يكون مستثقلا

191
01:17:17.000 --> 01:17:37.000
بالاذى فاذا خفف ذلك ذكر ذنوبه التي اثقلته فيسأل الله جل وعلا ان يخففها عنه وهي اذى معنوي كما خفف الله عنه الاذى الحسي وايضا قيل لان الله جل وعلا قد انعم عليه بالطيبات اكلا ثم يسرها له

192
01:17:37.000 --> 01:17:57.000
خروجا فكان الواجب عليه الشكر وهو مقصر فيستغفر الله. وهذا وذا كلاهما. صحيح قال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. يعتمد على جلوسه في رجله اليسرى لما جاء من حديث سراقة

193
01:17:57.000 --> 01:18:17.000
علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدنا الخلاء ان يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى والحديث عند البيهقي الا انه كما بن حجر لا يصح وانما اشاروا الى حكمة اخرى وقالوا ان هذا في تكريم لليمنى. ثم ايضا قالوا ان هذا اسهل

194
01:18:17.000 --> 01:18:37.000
ويقال انه لا يثبت في هذا سنة لا يثبت في هذا سنة. قال ويستر يستتر او يستر بحال حائط او غيره ويبعد ان كان في الفضاء. اما استتاره بالحائط او غيره وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان

195
01:18:37.000 --> 01:18:57.000
احب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف او حائش نخل والمراد بالهدف ما ارتفع من الارض والحائش والنخل الملتقي والقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستتر ذلك لانه انكشاف للعورة. والستر في ذلك مأمور قال ويبعد ان كان في

196
01:18:57.000 --> 01:19:17.000
وذلك لتحصيل الاستتار وهو عليه الصلاة والسلام كان اذا اتى الغائط استتر. ابتعد عن الناس في حديث المغيرة في الصحيح في حين لما اخذ منه الاداة قال فانطلق حتى توارى عني حتى قضى حاجته وهذا الحقيقة خلق نبوي رفيع ينبغي ان

197
01:19:17.000 --> 01:19:37.000
احمر لا سيما لمن كان في البرية فاذا اراد قضاء حاجته الا يستثقل المشي وان يعلم انه كلما ابتعد وتوارى عن الناس بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يؤجر بخطاه الزعك. قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. انت قرأت هذه؟ تفضل

198
01:19:37.000 --> 01:19:57.000
ولا يحل له ان يقضي حاجته في طريق او محل جلوس الناس او تحت الاشجار المثمرة او في محل وذلك للحديث اتقوا اللعانين والحديث في ايضا الصحيح الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم ولم يفي ذلك

199
01:19:57.000 --> 01:20:27.000
من الاذى والحاق الظرر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظرار. نعم. ولا يستقبل القبلة ويستكبرها بقوله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم فلا تستقبلوا القبلة وهذه المسألة استقبال القبلة واستدبارها اطلق المؤلف النهي عنها لاطلاق النهي في النص فلا

200
01:20:27.000 --> 01:20:47.000
تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. وهذا محمول على ما كان في البنيان وعلى ما كان في بنيان وهذا القول هو المذهب ثم قول اخر وهو قول جمهور العلماء آآ

201
01:20:47.000 --> 01:21:07.000
خلافا لما ذكر المؤلف هنا وقد وافق المذهب كما ذكرنا وهو جواز ذلك في البنيان دون آآ الفضاء عفوا آآ آآ وهو المذهب هنا وجواز ذلك المذهب يفرقون بين البنيان وبين آآ غيره فيقولون اذا كان في البنيان

202
01:21:07.000 --> 01:21:27.000
يجوز اه استقبال القبلة واستدباره اذا كان في الفضاء لا يجوز ذلك لحديث ابن عمر لما قال على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فدل ذلك على التفريق فيه جمع بين الاحاديث كما قال ابن قدامة وهذا تفسير

203
01:21:27.000 --> 01:21:47.000
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم العام وفيه جمع بين الاحاديث بحمل احاديث النهي عن الفضاء واحاديث الرخصة على البنيان فيتعين المصير اليه يريد بهذا قول مروان اه قول ابن اه عمر لما قيل له في ذلك لما جلس يبول اه فقيل له

204
01:21:47.000 --> 01:22:07.000
فقد نهي عن هذا فقال بلى انما نهي عن ذلك في الفضاء. فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وهذا القول هو الراجح والله واعلن ثم انتقل المؤلف الى مسألة الاستجمار وسميت استجمارا لانها تفعل بالجمرات. والجمرات هي الحجرات الصغيرات. وبين ان

205
01:22:07.000 --> 01:22:27.000
ثمارة كما يكون بالماء يكون بالاحجار وشرط ذلك ان تكون ثلاثا اذ لا يجزئ ولا يلقي ما دون اه اه الثلاث فان لم تلقي الثلاث زاد ايضا عليها ولابد ان يكون هذا كما ذكرنا قائما على

206
01:22:27.000 --> 01:22:47.000
الانقاء والاصل في الثلاث حديث سلمان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيع او عظم. ويلاحظ ان المؤلف هنا رحمه الله تعالى

207
01:22:47.000 --> 01:23:07.000
انا فصل هذا الحديث تفصيلا بينا حيث قال بعده ويكفي الاقتصار على احدهما يعني على الماء او الاستجمام السنة ان يجمع بينهما لانه انقى لكن لو حصل الانقاء بالاستجمار فقط فانه يكفي فان حصل

208
01:23:07.000 --> 01:23:27.000
الماء معه او فان تيسر الله معه فيكون اكمل وانقى ويقدم الاستجمار حتى لا يباشر الاذى بنفسه ثم يتم الالقاء بالماء. قال ولا يستجب بالروس والعظام كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في الحديث او ان نستنجي برجيع او عظم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الروث والرجيع انه

209
01:23:27.000 --> 01:23:47.000
زملائي يطهران وكذلك عين العظم وقال عن الروث انها ريكس القى الروثة وقال انها ريكس وقال عن العظم انه زاد اخوانكم من آآ الجن او طعام اخوانكم من الجن فالعظام طعامهم والروث طعام دوابهم وفي هذا من التقدير

210
01:23:47.000 --> 01:24:07.000
في ايضا الجان ما يبين جلالة هذا الدين وكماله هو شموله وهي احدى العلل التي منع علة للمنع الاستجمار بالعظم ونحوه. قال كذلك كل ما كان له حرمة من اوراق محترمة او طعام او نحو

211
01:24:07.000 --> 01:24:39.700
ذلك فلا يجوز الاستجمار به آآ قياسا على هذا نقف الى هذا الحد  قائما