رخصة الفطر بالسفر ان يكون الانسان قد ابتدأ السفر قبل رمضان كما يقوله بعض اهل العلم بعض اهل العلم يقول اذا شرع في وهو مقيم ثم سافر فان له فانه فانه لا ليس له ان يترخص برخص السفر فليس له ان يترخص برخصة الفطر في السفر وهذا القول ضعيف يرد عليه ما جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول انه اذا شرع في الصوم بمعنى نسمع شيئا من الحديث ثم نستمع الى اسئلتكم ان شاء الله تعالى الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين والمستمعين ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين قال الامام محمد بن اسماعيل ابن المغيرة البخاري رحمه الله باب اذا صام اياما من رمضان ثم سافر ثم روى باسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكذب حتى بلغ الكديد افطر. فافطر الناس. قال ابو عبد الله والكديد ما بين عسفانا وقليل الحمد لله رب العالمين هذا باب صلة الابواب المتقدمة فيما يتعلق باحكام الصيام في السفر ترجم له المصنف رحمه الله بقوله عطنا ترجم له المصنف رحمه الله بقوله باب باب الصوم باب اذا صام اياما من رمظان ثم سافر اي الاشارة الى ان الرخصة في السفر تكون لمن ابتدأ رمظان مسافرا ومن صام اياما ثم سافر وساق في ذلك حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين بقصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة حتى اذا بلغ كراع الغنيم وهنا قال كديد وهي منطقة كما بين في الحديث ما بين مكة والمدينة وهذا الماء لما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان اصحابه قد شق عليهم الصوم فافطر وامر فدعا بقدح من ماء وافطر ورأى الناس فطره صلى الله عليه وسلم والشاهد في هذا الحديث بالنسبة للباب انه لا يشترط على انه اذا ابتدأ اليوم صائما وهو مقيم ثم سافر فيجب عليه اتمام صيام اليوم. ولا يجوز له التحلل بالفطر. وهذا الحديث يدل على خلاف ذلك حيث ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم الصوم في السفر ثم افطر لما بلغه ان ذلك قد شق على الناس رخصة الفطر في السفر لا فرق فيها بين ان يبتدأ رمظان مسافرا او يسافر اثناء رمظان ولا فرق فيها بين ان يبتدأ اليوم صائما ثم يقرأ له الفطر ثم يقرأ عليه سفر في نفس اليوم ويفطر وبين ان يبتدأ السفر بالليل كل ذلك لا فرق فيه فهو داخل في الرخصة التي قال الله تعالى فيها ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر نعم ثم قال رحمه الله باب واورد واورد بسنده عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره في يوم حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن واحد هذا الحديث حديث ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه فيه الخبر عن سفرة من السفرات كان في نهار شديد الحر فافطر الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلم يكن فيهم صائم في ذلك السفر الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة والبقية من الصحابة افطروا اخذا بالرخصة وفي هذا الدليل على جواز الصوم في السفر وانه يصوم ولو كان شاقا اذا كان يطيقه اذا كان يطيقه وانما ينهى عن الصيام في السفر اذا كان يشق عليه مشقة تلحقه بها عناء ويكون راغبا فيها عن رخصة الله عز وجل وهي ما رخص الله تعالى فيه للمؤمنين من الفطر في السفر وفيه ان الصائم لا يعيب على المفطر والمفطر لا يعيب على الصائم وفيه صبر النبي صلى الله عليه وسلم وصبر ابي اه عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه حيث انه في رواية من روايات حديث ابي الدرداء قال في يوم شديد الحر وليس لاحدنا ما يستظل به الا يده يعني حر شديد ولا فيه شيء يظلهم من الشمس فارهقتهم رضي الله تعالى عنهم وافطروا اخذا بالرخصة ولم يفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسافرون فمنهم من يفطر ومنهم من يصوم فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر لكن اذا كان السفر يفضي الى القصور في حق الناس المرافقين لك كما جرى ذلك في خبر سيأتي وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم سافر باصحابه فلما نزلوا سقط الصوام سقطوا يعني جلسوا تعبانين ما استطاعوا ان يفعلوا شيئا. فقام المفطرون فضربوا الخيام وسقوا الركاب. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذهب المفطرون بالاجر ذهب المفطرون اليوم للاجر لانهم قاموا على اخوانهم فكان فطرهم اخذا بالرخصة وعونا للرفقة. فجمعوا فظيلتين الاخذ بالرخصة والاعانة للرفقة. وفي هذا خير زائد على مجرد الصوم الذي فيه رخصة ويمكن ان يقضيه الانسان في ايام اخر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر يعني سبقوا بالاجر الكثير. والا حتى الصائمون لهم اجر لكن في المقارنة بين اجر الصوام في هذه الحال واجر المفطرين اجر المفطرين اعظم. نعم وقال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر ثم روى باسناده عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحام فرأى زحاما ورجلا قد ضلل عليه فقال ما هذا؟ فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في في حديث ثاني طيب هذا الباب فيه قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر وذكر قصة ذلك فيما رواه باسناده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا قد زحاما ورجلا قد اجتمع عليه الناس وقد ظلل اي جعل لهما يحجب الشمس عنه فقال ما شأنه قالوا صائم وكان في سفر فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس من البر يعني ليس من العمل الصالح فالبر هنا هو العمل الصالح ليس من البر الصوم في السفر اي ليس مما يكتسب به الاجر ولا من العمل الصالح ان يصوم ان يصوم في السفر. هذا القول ورد على وهو ان هذا الرجل قد بلغ به الصيام هذا المبلغ من المشقة انه اصبح عبئا على من معه. وشق على نفسه فمثل هذا يصدق عليه قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس من البر الصوم في السفر لانه لا يتحقق به البر بل هذا يكون عالة على الناس كما انه يثقل عليهم ويشق على نفسه فهو يثقل على الناس ويشق على نفسه وانما يكون البر في اخذ الرخصة في مثل هذه الحال بان لا يفطر وقد اخذ بعض اهل العلم من هذا الحديث استحباب الفطر للمسافر مطلقا لانه قال ليس من البر الصوم في السفر واستدلوا ايضا بالحديث الثاني حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للذين لم يأخذوا بالرخصة ويفطروا اولئك العصاة اولئك العصاة والذي يترجح والله تعالى اعلم ان هذا في مثل هذه الحال وليس مطلقا. يعني ليس البر في ليس من البر الصوم في السفر اذا كان يفضي الانسان الى هذه المرحلة من المشقة اما اذا كان يستطيعه ولا يكون كلا ولا عبئا على الناس فانه عند ذلك لا بأس لا بأس بالصوم ولا يكون بذلك خارجا عن البر لانه قائم بما فرض الله تعالى عليه فمتى يكون هذا القول صادقا يكون هذا القول صادقا على من كان يشق عليه الصوم على نحو ما ورد في سبب الحديث وليس مطلقا لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر ولو لم يكن قد صام في السفر لكان هذا عاما في هذا الرجل وفي غيره لماذا؟ لان القاعدة عند العلماء ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب واللفظ هنا عام لقول ليس من البر الصوم في السفر والبر هنا لفظ عمومي حيث انه حيث ان الالف واللام هنا للاستغراق لتشمل كل كل كل البر وكذلك في السفر ليشمل كل سفر سواء كان طويلا او قصيرا شاقا او غير شاق نعم ولكن الراجح انه اذا لم يكن كذلك كما ذكرت اذا لم يكن الصوم شاقا فانه من البر لكن هل هو الافظل او لا؟ الخلاف بين العلماء في هذا على اقوال والراجح انه اذا لم يكن يشق عليه الصوم فالصوم له افضل من حيث موافقة فظيلة الوقت ومن حيث سرعة براءة الذمة ومن حيث تهيأ النفس للصوم في هذا الوقت اكثر من غيره نعم الباب الذي قال رحمه الله باب لم يعد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والافطار ثم روى باسناده رحمه الله عن انس ابن مالك قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على ولا المفطر على الصائم هذا كما ذكرنا الامر في هذا واسع فاذا اختار الانسان شيئا فانه لا يعيب مما اذنت الشريعة به فانه لا يعيب على صاحبه. ومن الناس يا اخواني من يحب ان يكون الناس جميعا على حاله. فان كان مفطرا اراد ان يفطر الناس جميعا واذا كان صائما اراد ان يصوم الناس جميعا وهذا مسلك فيه من القصور ما فيه لانه ينبغي للانسان ان يتسع صدره لما تنوع تنوعت فيه الشريعة وجاءت فيه بانحاء وهل لا يحمل الناس على اختياره ولا على رأيه ولا على ما يناسبه بل ما دام قد جعل الله تعالى في الامر سعة فلا يضيق واسعا ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الموضع وفي غيره مما جاءت فيه الشريعة على انحاء متنوعة لم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم بل على خير هذا اخذ بالرخصة وهذا اخذ وهذا بادر الى براءة الذمة وفي كل خير نعم ايش؟ باب الا باب ناخذ باب ثم ناخذ الاسئلة قال رحمه الله باب من افطر في في السفر ليراه الناس ثم روى باسناده رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فصام فصام حتى بلغ عسفا. ثم دعا بماء عسفان حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه الى يديه ليريه الناس ليراه الناس او ليريه ليريه الناس فافطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وافطر فمن شاء صام ومن شاء افطر كله جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه الباب عقده المصنف لبيان مشروعية ان يظهر الانسان الفطرة عندما تقتضيه مصلحة ان يذهل الانسان الفطر اذا كان ممن يحل له الفطر عندما تقتضيه مصلحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج باصحابه وشق عليهم الصوم وكانوا ينظرون ماذا يجري من النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغه ذلك دعا بقدح من ماء بعد العصر يعني الفطر قريب يعني مضى اكثر اليوم لكن لما علم انه قد شق ان الصيام قد شق على الناس وسع عليهم صلى الله عليه وسلم فرفع اناء بيده ليريه الناس اي ليروا انه ماء وانه شراب فشرب منه صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون ليتأسوا به ويأخذوا عنه صلى الله عليه وسلم وليزول ما في نفوس الذين شق عليهم الصوم الحرج والمشقة وهذا من رحمته والا فان النبي لم يكن يشق عليه الصوم في ذلك المقام انما فعل ذلك مراعاة لمن معه وموافقة الارفق باصحابه رضي الله تعالى عنهم ثم اخذ ابن عباس من هذا حيث من هذا الحديث وهو ان النبي خرج من المدينة فصام اياما حتى بلغ كراع الغميم فقيل له ان الصوم قد شق عن الناس فافطر حتى وصل مكة يعني لم يكن الفطر في ذلك اليوم بل افطر حتى وصل الى مكة وهو مفطر صلى الله عليه وسلم قال قد صام النبي صلى الله عليه وسلم وافطر اي جاء الامران جاء عنه الصيام في السفر وجاء عنه الفطر في السفر فمن شاء صام ومن شاء افطر نعم تقرأ الاسئلة اليكم يقول ارجو الدعاء لامي بالشفاء حين كسرت رحمها وانا معتكف فطلبت فطلبت ان تدعي ان تدعي لها. اسأل الله لها العافية وان يجبر كسرها وان يعظم اجرها وان يرزقك برها وان يشفي مرظى المسلمين يقول السائل ما حكم تغيير الشيب باستعمال الحناء ذات اللون الاسود تغيير الشيب باللون الاسود سواء كان بحناء او بالصبغات التي تستعمل في صبغ الشعر للعلماء فيه قولان ذهب جماعة من اهل العلم او ثلاثة اقوال ذهب جماعة من اهل العلم الى انه يحرم تغيير السوادئ تغيير الشعر تغيير الشيب بالسواد واستدلوا لذلك بما رواه جابر في صحيح الامام مسلم من حديث مما رواه مسلم من حديث جابر من مجيء عبد الله ابن ابي قحافة والد ابي بكر في عام الفتح جيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ سنا متقدمة وكان قد ابيض رأسه حتى كان كالثغامة. يعني شيئا يعرف من شدة البياض فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى والد ابي بكر الصديق على هذه الحال قال غيروا هذا البياض وجنبوه السواد غيروا هذا البياض وجنبوه السواد فاخذ العلماء من هذا هذا القول الاول اخذ العلما من هذا انه يجنب السواد في تغيير الشيب و استدلوا ايضا بما رواه احمد باسناد لا بأس به ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر فيما يكون يوم القيامة انه يأتي لا تقوم الساعة حتى يأتي اقوام يصبغون بالسواد رؤوسهم كحواصل الطير السوء سود يسمعونا بالسواد رؤوسهم كحواصل الطير يعني سوداء فاخذوا من هذا وذاك انه لا يجوز تغيير الشيب بالسواد وهذا قول لبعض اهل العلم اختاره من المتأخرين شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد العثيمين وهو قول لجمع من اهل العلم والقول الثاني في المسألة ان التغيير بالسواد مكروه وليس محرما وذاك انه قد جاء الندب الى الصبغ والحث عليه ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن اللون وما جاء في حديث جابر في قصة والد ابي بكر اجابوا عنه بجوابين. الجواب الاول قالوا ان هذا فيمن كانت حاله كحال والد ابي بكر اي اشتعل الرأس شيبا بحيث انه لم يبقى بياض بسواد ففي هذه الحالة الصبغ بالسواد في مثل هذه الحال لا يليق بالانسان لانه لن يغير من حاله فهو قد بلغ من البياظ والشيب مبلغا عظيما فلا ينفع فيه السواد هذا الجواب الاول واجابوا جواب ثاني فقالوا ان قوله وجنبوه السواد ليس على وجه التحريم بل على وجه على وجه الندب ان يصبغوه بغير السواد فقالوا الحديث لا يدل على التحريم انما يدل على الكراهة واما حديث ابن عباس فقالوا حديث ضعيف حديث لا تقوم الساعة حتى يأتي قوم يصبغون بالسواد رؤوسهم كحواصل الطير ثم قالوا لو صح الحديث فانه لا يدل على التحريم لان هذا خبر عما يقع في قادم الايام ومعلوم ان ما يقع في قادم الايام مما يكون بين يدي الساعة ليس كله محرما فنزول عيسى ابن مريم اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم واخبر بانه يجري يجري الله يجري الله تعالى على يده امور وليست بحرام هذه الامور التي يجريها فليس كل خبر عما كل خبر عما يكون في المستقبل يكون دالا على التحريم لكن الجواب على هذا انه قال لا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة فقوله لا يدخل الجنة قالوا ان هذا يدل على ان هذا وصف محرم والا لما كان ذكره مفيدا والجمهور على ان الحديث ضعيف لا يقوى على الثبوت ولو قيل لا يقوى على اثبات التحريم ولو قيل بثبوته فانه محمول على الكراهة لان هذا الوصف ليس هو الموجب لدخول الجنة انما ذكر وصفا من اوصافهم وليس كل وصف يذكر لقوم يأتون في قادم الايام يكون وصفا مذموما. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف اه يأجوج ومأجوج بانه وجوههم كاللجان المطرقة وهذا ليس على وجه التحريم انما هذا وصف خلقي يعرف به حال القادمين مين من امن من هذا الجنس من جنس يأجوج ومأجوج وكذلك قوله في وصف من يقتتلون من الخوارج مع اهل الاسلام ان احدهم في يده كالثدي هذا ليس على وجه التحريم ان هذا هو توصيف لواقع وعلى ما لواقع لكن هي في ذاتها لا تفيد التحريم فليس الذنب لهذا الوصف قلقي انما هو وصف واقع وعلى كل حال هذا ما ذهب اليه الجمهور وهو انه ليس ثمة دليل صريح بالنهي عن الصبغ بالسواد. وقد جاء الصبغ بالسواد عن جماعة من الصحابة فلو كان حراما لكان بينا ظاهرا مشتهرا بينهم لا سيما مع كثرة النصوص الواردة بالندب الى تغيير الشيب فلما لم يرد ما هو صحيح ظاهر صريح في النهي فان الاصل على الاباحة ولكن مراعاة لما جاء في حديث عبد الله ابن ابي قحافة حملوه على الكراهة في قوله وجنبوه السواد وعلى كل حال هذان رعيان للعلماء بعض اهل بعض الناس اخذ برأي المنع والتحريم وبعضهم اخذ آآ قول الجمهور وهو الكراهة والذي لا ريب فيه ان السنة تتحقق بالصبغ الحنا ونحوها ولو كانت على شيء من غمق اللون الذي يكون قريبا من السواد وليس سوادا نعم اليكم يقول السائل امرأة تزوجت في المانيا وطلقها زوجها وليس معها محرم الان في المانيا. الا اختها فهل يأثم غيرها بالعيش بدون محرم في المانيا اختها ليست محرما المحرم يطلق على الرجل من ممن لا ممن لا تحل له وتحرم عليه على التأبيد اما الاخت فليس فلا توصف بانها محرم لكن اختها تنفي عنها الخلوة اذا كانت باقية في في مكان منفرد لكن فيما يتعلق بالمحرمية لا يتحقق المحرم بهذا ومقتضى الامانة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الا تبقى في بلد دون ان يكون من يرعاها لا سيما وهي اه في بلد اه من بلاد الكفار بحاجة الى من يقوم بمصالحها وشؤونها فمن النصيحة لها ومن القيام آآ المسؤولية التي آآ تندرج فيما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته ينبغي الا يتركها منفردة اليكم يقول السائل ما الحكمة من ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤذن في حياته لا اعلم اليكم يقول السائل هل الرخصة في الافطار لمن كان مسافرا اذا كان سائرا فقط ام انه اذا سافر الى بلدة واقام بها عدة ايام فله ان يفطر كذلك بعد السؤال لو سمحت يقول السائل هل الرخصة في الافطار لمن كان مسافرا اذا كان سائرا فقط ام انه اذا سافر الى بلدة واقام بها عدة ايام فله ان يفطر كذلك؟ نعم رخصة الفطر في السفر لا فرق فيها بين ان يكون سائرا في طريق وبين ان يكون نازلا في بلد فما دامت مسافرا يصدق عليه انه مسافر فانه يحل له الترخص برخص السفر فيما يتعلق آآ الفطر وفيما يتعلق بقصر فان ذاك لا يختص فقط المسير بل حتى لو نزل في مكانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مكان من الاماكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم سافر الى مكة في عام الفتح والى تبوك في غزوة تبوك ونزل ومكث فيها اياما وكان يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم في كل سفره ولم يكن فقط في فترة مسيره بل حتى لما نزل في مكة ومكث فيها ما قدر الله له ان يمكث كان صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقصر الصلاة وكذلك الصوم فكل الرخص المتعلقة بالسفر يتمتع بها المسلم حال مسيره وعند نزوله ما دام انه في سفره وقد جاء عن انس في الصحيح ان انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج الى المدينة صلى ركعتين حتى يرجع حتى يرجع طال سفره او قصره وكذلك فيما يتعلق الفطر فاذا سافر الانسان الى بلد فله الفطر في اثناء الطريق وله الفطر حال الفطر حال نزوله في البلد المسافر اليها ما دام مسافرا لعموم قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ولقوله ومن كان مريضا او على سفر