بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثمن يغسله سبع مرات رواه مسلم. وفي رواية له اولاهن بالتراب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه سن بسنته الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو الباب الثاني من ابواب الطهارة وهو باب الانية كنا في المجلسين الماضيين قد تحدثنا عن باب المياه وبينا الاصل في الماء الذي تحصل به الطهارة وهو الماء الطهور وبينا انه يخرج عن هذا الاصل بتغير لونه او طعمه او رائحته ثم ذكرنا بعض الاحاديث التي تدل على تأثير تأثر الماء وخروجه عن الطهارة جرت عادة العلماء والائمة رحمهم الله بعد فراغهم من بيان احكام المياه ان يبينوا احكام الانية لان الانية اوعية الماء والظرف الذي يوضع فيه الماء فلا بد من ان يكون هذا الظرف محافظا على طهورية الماء ولذلك ذكروا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاحاديث المتعلقة باحكام الاواني وقد جاءت هذه الاحاديث على صور مختلفة فمنها ما يدل على حفظ الماء وانه على تأثر الماء وانه لا يجوز حفظ الماء فيها كالاوعية النجسة كما لو كانت من جلود الميتة التي لم تدبغ او من جلود الحيوانات التي لا تؤثر فيها الذكاة فان هذه الاوعية نجسة في اصلها او تكون متنجسة بان تخالطها النجاسة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وارضاه في نهيه عن الشرب والاكل في اواني اهل الكتاب خاصة وانه ذكر له انهم يشربون الخمر ويأكلون الخنزير فهذه اوعية في الاصل طاهرة ولكنها شابتها الشوائب بوظع النجاسات فيها من المأكول كلحم الخنزير او المشروب كالخمر ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حفظ الماء فيها صيانة لطهوريته عن الاكل والشرب فيها ثم ينبني على ذلك عدم وضع الماء المعد للطهارة فيها ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في استعمالها اذا لم يجدوا غيرها فامر بغسلها صلوات الله وسلامه عليه فقال لما سأله لا اي لا تأكلوا ولا تشربوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها فهذا متعلق بطهارة الاوعية وطهارة الاواني ولذلك يذكر العلماء رحمهم الله هذا الحديث في باب الانية ولربما نهى الشرع عن استخدام الاواني لسبب اخر متعلق بتحريم عين المادة في في الاستعمال لمعان يقصد يقصدها الشرع كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن ابيه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكل والشرب في اواني الذهب والفضة نهى النبي صلى الله عليه وسلم امته عن الاكل والشرب في اواني الذهب والفضة هذا متعلق بسبب خارج عن مسألة الطهارة والنجاسة فنظرا لكون هذه الاوعية والاواني قد جاءت احكام متعلقة جاءت احكام متعلقة بها فان العلماء رحمهم الله يعتنون بذكر هذا الباب في كتاب الطهارة اليوم نشرع في هذا الباب وهو باب الانية والانية جمع اناء والاناء هو الوعاء الذي يحفظ فيه سواء كان من المطعوم او المشروب او غيرهما وحديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه هذا مشتمل على امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات احداهن بالتراب كما جاء في الرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه اتفق الشيخان على اخراجه وكذلك اصحاب السنن رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفقت الرواية عن ابي هريرة واختلفت الالفاظ في الصحيحين وغيرهما ومن اجمع الالفاظ هذه الرواية التي ذكرناها من رواية مسلم في صحيحه والا فالاصل فالحديث متفق عليه في اعلى درجات الصحة والثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى هذا الحديث حديث الامر حديث الامر بغسل الاناء سبعا من ولوغ الكلب وتعثيره بالتراب في احداهن رواه اربعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم اجمعين اولهم ابو هريرة وروايته في الشيخان عند الشيخين وغيرهما والثاني عبدالله بن مغفل رضي الله عنه وارضاه وروايته في صحيح مسلم والثالث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وروايته عند عند ابن ماجة بسند صحيح والرابع علي ابن ابي طالب وروايته الرواية عنه ضعيفة ظلمت الصحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء اربعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رووا هذا الحديث وهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم اذا ولغ يقال ولغ الكلب يلغ ولوغا اذا شرب بطرف لسانه ويشمل هذا الكلب وغيره من السباع وكل مخطوم فانه يقال ولغى في الاناء اذا شرب بلسانه وهناك ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون في الاناء الشراب كالماء واللبن والحليب هذا كله مشروب الحالة الثانية ان يكون في الاناء طعام ايا كان هذا الطعام الحالة الثالثة الا يكون في الاناء شيء فاذا ولغ الكلب فاما ان يلغ في اناء فيه الشراب واما ان يدخل رأسه ويأكل من اناء فيه مأكول واما ان يكون الاناء فارغا فيجري لسانه على طرف الاناء والوعاء الحالة الاولى اذا كان في الاناء المشروب يقال ولغى الكلب والحالة الثانية اذا كان في الاناء مأكول يقال لعق الكلب العقل المطعوم والحالة الثالثة اذا لم يكن هناك شراب ولم يكن هناك اكل واجرى لسانه على اطراف الاناء يقال لحسه عندنا ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون في الاناء مشروب ويدخل لسانه ويشرب ويدخل فمه ويشرب بلسانه فاذا ادخل فمه وشرب بلسانه فلا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يحرك لسانه في الشراب فهذا بلوغ باتفاق اهل اللغة. يقال ولغ ويشمله الحديث بلا اشكال الحالة الثانية ان يدخل رأسه في الاناء ولا يحرك لسانه ويدخل اللسان في الماء او في الشراب ولا يحركه فمن اهل العلم من قال لا يسمى هذا ولوغه ما يسمى بالولوغ لا بد في البلوغ من تحريك اللسان فاذا لم يحرك لسانه فليس ببلوغ ومنهم من قال العبرة ادخال لسانه سواء حركه او لم يحرك ما دام انه شرب من الاناء فاننا نقول انه ولوغ وقووا هذا برواية اذا شرب الكلب في اناء احدكم ورواية اذا شرب آآ هما وجهان قيل ان هذه الرواية اذا شرب انفرد بها ما لك. كما قال الحافظ ابن عبد البر في موطئه ورد الائمة رحمهم الله ذلك بان الامام ما لك لم ينفرد برواية اذا شرب وذلك انها اخرجها ابن حبان في ابن خزيمة وكذلك ابن المنذر ودعوى انفراد الامام مالك بها ليست بصحيحة ولذلك قرر الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره انه يحتمل ان ابا الزناد رواه على الوجهين اذا شرب واذا ولغ لان المعنى اه متقارب بينهما وبناء على ذلك العبرة بادخال الكلب للسانه في الماء سواء كان حركه او لم يحرك ما دام انه شرب منه فانه آآ تنبني الاحكام الشرعية على وجود هذا النوع من الوضوء الحالة الثانية ان يكون في الاناء طعام اذا كان في الاناء الطعام في بعض الاحيان يصيب الطعام ولا يبقي فظله حتى يصل الى قعر الاناء او اطراف الاناء فهذا لا اشكال ان الاناء يجب غسله سبع مرات وتعفيره بالتراب فيها وهذا لانه قد تحقق المقصود مقصود الشرع من اصابة الكلب للاناء لكن الصورة الثانية هذه هي الصورة الاولى. الصورة الثانية ان يأكل من الطعام ويصيب اطراف الطعام دون ان يصل الى اطراف الاناء الطعام يكون في داخل الاناء وفي وسط الاناء فيدخل فمه في ذلك المطعوم ثم يلعق بلسانه او ينهش ولا تحصل منه اصابة لاطراف الوعاء. وانما تختص بالموضع الذي اكل منه فهذا للعلماء فيه وجهان. منهم من يقول يجب غسل الاناء سبعا وتعفيره بالتراب ومنهم من يقول لا لا يجب ذلك وانما الواجب ازالة ما كان حول المكان الذي اصابه الكلب فلا يرون السريان نجاسة الكلب الى اطراف الاناء ولا يجب غسل الاناء لان المادة الجامدة لا ينتقل معها شيء من النجاسة وانما تختص بالموضع الذي اصابه الكلب. وهذا هو اقوى الوجهين في نظري والعلم عند الله انه لو كان مثلا طعام ادخل الكلب فيه آآ فمه ثم اصاب من جزء منه دون ان يصيب اطراف الاناء او تصل هذه الاصابة او تسري الى اطراف فانه حينئذ يختص التنجيس بالمكان الذي اصابه الكلب ولا يشمل كل الاناء اما الحالة الثالثة وهي ان يلحس الاناء ولا يكن في الاناء طعام ولا شراب ثم يجري لسانه فالكلب في اصح قولي العلماء والعلم عند الله نجس العين وبناء على ذلك اذا اجرى لسانه او جرى لعاب اللسان على موضع فقد نجسه لان نجس العين فظلته نجسة. فاذا اصابت شيئا طاهرا نجست وبناء على ذلك لو انه لحس الاناء فاننا نحكم بنجاسة الاناء ووجوب غسله سبع مرات احداهن بالتراب وهذا هو الاصل في الاصابة انها باللحس اشد واقوى فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل الاناء الذي شرب الكلب من الماء الموجود فيه فلان يجب ذلك بلحس الاناء نفسه ومباشرة الكلب للاناء من باب اولى واحرى قوله عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب الكلب في لسان العرب يطلق بمعنيين المعنى الاول عام والمعنى الثاني خاص اما المعنى العام فانه يشمل كل ما له كلب من الحيوانات من من السباع من الحيوانات يطلق الكلب على الاسد والنمر والفهد ونحوها من السباع العادية هذا كله يسمى في لسان العرب كلبا ومنه قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فان هذه الاية الكريمة من سورة المائدة اصل في المعلم من السباع يجوز لك ان تعلم الكلب وان تعلم الاسد وان تعلم الفهد الصيد وتصيد به لعموم قوله تعالى مكلبين الكلب في لغة العرب بهذا المعنى عام وبناء على ذلك جاءت السنة وقد جاء في السنة ما يدل على هذا الاطلاق العام كما في اه حديث الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام الذي اخرجه الحاكم في مستدركه وصححه واقره الذهبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في عتبة ابن ابي لهب قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك وكان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه وكان هو واخوه قد تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم فما زالت امهم وهي التي كانت تسمى ام جميل وسماها العلماء ام قبيح وهي حمالة الحطب كانت تأتي بالحطب والشوك وتضعه على باب النبي صلى الله عليه وسلم فكان اذا خرج يقول يا العبد مناف اهذه جيرتكم؟ صلوات الله وسلامه عليه مما احتمل من اذاها. وقيل حمالة الحطب لانها تنقل الكلام الذي يورث الشحناء والبغضاء وهي التي تشتعل بها نار الفتنة بين الناس فوصفت بكونها حمالة الحطب تجوزا فكان ابنها هذا عتبة قد اه اذى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم سلط عليه من كلابك خرج الى الشام في تجارة ثم لما اراد المنام في موضع وكانت ارضا مسرعة قال اني اخاف دعوة محمد فقالوا له اصحابه كلا فاحاطوا به ونام من بينهم فجاء الاسد واقتلعه من بينهم واصابته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي شره. صلوات الله وسلامه عليه وقال اللهم سلط عليه كلبا وكان اسدا فهذا من اطلاق الكلب بالمعنى العام واما المعنى الخاص للكلب فهو الحيوان المعروف والعرب اه تسمي بهم منه قوله تعالى فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. المراد بالكلب هنا الحيوان المعروف وهذا الاطلاق اطلاقه على الحيوان المعروف هو المراد هنا في الحديث فلا يشمل الحديث الكلب بمعناه العام بحيث لو ان اسدا جاء فلعق او لحس من الاناء او ولغ فيه يجب التسبيح انما يختص التسبيح بالكلب بمعناه الخاص فتكون ال في قوله عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب للعهد الذهني اي الكلب المعهود المعروف واذا قلنا انه الكلب المعهود المعروف الكلب المعهود المعروف من اطلاقه في السنة قوله عليه الصلاة والسلام خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم وذكر منهم الكلب العقور فاذا قلنا المراد به الكلب بالمعنى الخاص يرد السؤال ان الكلب الكلب بمعناه الخاص وهو الحيوان المعروف ينقسم الى قسمين في حكم الشرع اسم اذن الشرع باتخاذه ككلب الصيد والحرف والماشية كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام عن ابن عمر وغيره انه قال من اتخذ كلبا الا كلبا صيد او ماشية وفي رواية او زرع نقص من اجره كل يوم قيراطان فاذا قيل ان الكلب بهذا المعنى وهو مأذون به مأذون باتخاذه فاذا اذن الشرع باتخاذه فهل قوله عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب وامره بغسل الاناء من ولوغ الكلب يشمل هذا النوع المأذون باتخاذه فيشمل جميع الكلاب ومنها هذا النوع المأذون باتخاذه ام انه خاص لا يشمل هذا النوع الخاص الذي اذن باتخاذه وجهان لاهل العلم فجمهور العلماء والائمة رحمهم الله على انه يغسل الاناء من ولوغ الكلب عموما. سواء كان مأذونا باتخاذه او غير مأذون باتخاذه والقول الثاني انه لا يشمل الكلب المأذون باتخاذه فلو كان الكلب كلب صيد او كلب حرف او كلب ماشية وولغ في الاناء فانه لا يجب على صاحب الاناء ان يغسله سبعا ويعفره بالتراب فيها وهذا القول الذي يقول ان الكلب المأذوم باتخاذه لا يشمل امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من الولوغ يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في هذا النوع من الكلاب وايضا كلب الصيد يمسك بفمه يمسك الفريسة وينهشها ويصيبها بفمه فلو كان يشمل هذا الحديث لا امر بغسل مكان الاصابة وكونه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك يدل على ان الامر بالغسل من من الكلب خاص لا يشمل هذا النوع الخاص الذي امر باتقاب يقولون هذا فيه مشقة لان المأذون باتخاذه دائما يكون حول الانسان وغالبا ما يصيب الاواني والاوعية. فاذا امرنا بالتسبيح ومر دخلنا في مشقة وهذا القول للمالكية رحمهم الله. القول الثاني وهو الجمهور يقولون انه عام اولا لعموم السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب ولم يخصص في عمومه صلوات الله وسلامه عليه. والاصل في العام ان يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه وبناء على ذلك نقول يشمل جميع الكلاب ثانيا ان قولهم ان ان الكلب كلب الصيد ينهش ويصيب ولم يؤمر بغسله نقول ان موضع الاصابة التي ينهر بها الدم يخرج بها الدم او ينهش فيها الكلب باسنانه هي في الاصل نجسة لان موضع الذكاة ولذلك باجماع العلماء الموضع الذي هو موضع الذكاة هو نجس باتفاق العلماء كما قال تعالى او دما مسفوعا فهذا الموضع الذي اصابه الكلب نجس. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله لانه معلوم بداها ان هذا الموضع يغسل ولذلك الانسان اذا اخذ شاة قد ذكاها وقد انهر الدم منها فانه يغسل الموضع الذي هو موضع التذكية فهذا معلوم لا يحتاج الى التنبيه عليه. وبهذا يترجح مذهب القائلين ان الحديث عام ويشمل المأذونة باتخاذه كما يشمل بقية الكلاب اذا ولغ الكلب آآ هنا هذا الحديث مسألة مشهورة وهي كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بغسل الاناء من ولوغ الكلب يدل على نجاسة عين الكلب ويقوي هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية مسلم في صحيحه ظهور اناء احدكم ظهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات طهور ونحن نعرف ان هذا المصطلح مصطلح الطهارة تقابله النجاسة وانه لما قال طهور معناه ان الاناء قد تنجس واذا كان قد تنجس فقد بين النبي صلى الله عليه نفهم من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على نجاسة الكلب وعلى هذا قال جمهور العلماء رحمهم الله من الحنفية والشافعية والحنابلة وطائفة من اهل الحديث ان الكلب نجس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور ثانيا قال فليغسله فلما قال فليغسل عهدنا في الشريعة ان الامر بالغسل انما هو للشيء النجس وبناء على ذلك نقول تنجس الاناء ببلوغ الكلب فيه. وعليه فاننا نفهم منه ان الكلب نجس العين وهذا المذهب مذهب جمهور العلماء والائمة رحمهم الله وخالفهم المالكية فقالوا ان الكلب ليس بنجس واستدلوا بما تقدم من ان النبي صلى الله من ان الله عز وجل احل لنا اكل ما اصابه الكلب وثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله ابو ثعلبة الخشني رضي الله عنه وارضاه قال ان يا رسول الله كما في الصحيحين اني اصيد بكلبي المعلم واصيد بكلبي غير المعلم واصيل بكلبي غير المعلم كما يحل لي فقال عليه الصلاة والسلام ما بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكن ومن المعلوم ان الكلب ينهش كما تقدم معنا فلو كان نجس العين حكمنا بنجاسة لامر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ما اصابه. وقد تقدم الجواب عن هذا الاستدلال وعليه فانه يترجح مذهب القائلين بان الكلب نجس العين واذا كان الكلب نجس العين فهل يلتحق به غيره من الحيوانات المحكوم بنجاسة عينها الحيوان المحكوم بنجاسة عينه في قول اتفاق الائمة الاربعة رحمهم الله وقول جماهير السلف والخلف هو الخنزير الخنزير نجس العين وحكي الاجماع عليه فاذا كان الخنزير نجس العين والكلب نجس العين وامر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل نجاسة الكلب سبع مرات فهل يقاس الكلب الخنزير ذهب الشافعية والحنابلة الى ان الخنزير يلتحق بالكلب وانه اذا شرب من الاناء او اصابت نجاسته موضعا فانه يغسل نجاسته كما تغسل نجاسة الكلب اي انها تكون بالتسبيح والتدريب وذهب الحنفية رحمهم الله الى انه وافقهم بعض اهل الحديث الى انه لا تشمل نجاسة الخنزير وانما تختص النجاسة بالكلب لنص النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو احد الوجهين عند الشافعية. الوجه الثاني عند الشافعية المشهور الاول عندهم وهذا القول الحقيقة يستدل بان النبي صلى الله عليه وسلم نص على الكلب ولم يذكر غيره مع وجود الخنزير في زمانه ولو كان الخنزير يجب التسبيح في غسل نجاسته لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما امر بالكلب وهذا المذهب اقوى وارجح في نظري والعلم عند الله والقياس في هذا ضعيف ويترجح القول قائل بان الامر بالغسل سبعا انما هو خاص بالخنز الكلب الثلاث للنجاسة نقول الثلاث للنجاسة. لان الاصل في النجاسة ان تغسل ثلاثا واما الاربعة الزائدة فهذا لمعنى لا لا نعلمه وقد جاء يعني في العصور المتأخرة ثبت ان في الكلب ماد ظرر ليس في غيره من الحيوانات. لكن من حيث نقول ان النجاسة ثلاث الغسلات للنجاسة. وعليه فما زاد فانه قد يكون لعلة لا ندركها قوله عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب في اناء احدكم في اناء الاناء هو الوعاء مثل مثلا السطل او القدر او القصعة هذه الاوعية المفتوحة اذا ادخل رأسه فيها كما ذكرنا فلا اشكال ولا يختص الامر بهذا النوع من الاوعية المفتوحة التي يدخل فيها رأسه بل انه لو جاء الى وعاء ضيق الفتحة دار لسانه عليه لشمله الحكم لكن الاصل انه يكون في الوعاء الذي يدخل فيه رأسه ويصيب منه ويرد السؤال هل الحكم خاص بهذه الانية ام ما في حكمها ام انه يشمل كل موضع او كل ظرف وكل وعاء يكون فيه الاناء يكون فيه الماء مثلا الان البرك الصغيرة البرك الصغيرة تأخذ حكم الوعاء لو جاء الى بركة صغيرة او حوض صغير من الماء وولغ فيه فانه يجب غسل هذا الحوض سبع مرات ويعفر بالتراب واما اذا كانت البرك كبيرة او كانت مستنقعات كالمستنقعات او كانت مواضع كبيرة فيها الماء يجمع فيها الماء ويحفظ فانه لا يجب فيها التسبيح ولا تأخذ هذا الحكم قولا واحدا عند اهل العلم رحمه الله لانه لا يمكن هذا وعليه فانه يختص بالاوعية وما في حكمها ما يمكن فيه الغسل سبعا وانقاؤه يقول عليه الصلاة والسلام في اناء احدكم هنا خص فقال في اناء احدكم وقول اناء احدكم لا مفهوم له. يكون خرج مخرج الغالب. يعني انه لما قال في اناء احدكم كأنه يقول في الاناء الذي يملكه وهذا لا يؤلم يريدها النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرج الغالب انك تملك الاناء غالبا وعنده القاعدة في الاصول ان النص اذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه يشمل الاناء اذا كان ملكا لك او ملكا لغيرك وعلي جاءت الرواية الاخرى اذا ولغ الكلب في الاناء رواية في الاناء تشمل ما اذا كان للانسان او كان لغيره فليغسله الغسل هو صب الماء على الشيء وهل يلزم التحريك او يقتصر فقط على الصب قال بعض العلماء لابد من تحريك الماء والصحيح ما ذهب اليه جمهور الائمة من اللغويين والعلماء على انه لا يجب تحريك الماء ولا تجب ادارته باليد وان مجرد صب الماء على الوعاء يكفي فلو انك اخذت الاناء وصببت فيه الماء فهذه غسلة سواء حركته او جعلت الماء يصيبه ثم طرحت الماء. هذا كله يعتبر غسلا فقوله عليه الصلاة والسلام فليغسل ليصب عليه الماء. وفي حكم صب الماء انك لو جئت الى قنطرة جارية ووضعت الاناء الذي ولغ فيه الكلب فيها فان جريان الماء عليها يعتبر غسلا لها. لكن عند العلماء رحمهم الله الماء الجاري هل كل هل هو في حكم الماء الراكد ام كل جرية منه تعتبر غسلة مستقلة ومن فوائدها المسألة التي معنا الماء الجاري اذا جاء يتقلب دفعات فهل كل دفعة نعتبرها غسلة ام ان الدفعات هذه كلها في حكم الغسل لوحده؟ فتأخذ ثم تقلب الماء ثم تعود ثانية وثالثة حتى تتم السبع هذه القاعدة ذكرها الامام ابن رجب رحمه الله في قواعده في الفقه وقال الماء الجاري هل هو كالراكد او كل جرية منه تعتبر مستقلة والذي يظهر ان كل جرية منه تعتبر مستقلة فكل دفعة من دفعات الماء تعتبر مستقلة. فاذا وقعت فيها النجاسة وتغيرت هذه الدفعة صارت حكم التنجيس مستقلا بهذه الدفعة وهكذا لو وضعت الاناء وجرى عليه سبع جريات فانها سبع غسلات قوله عليه الصلاة والسلام فليغسله ليغسله هل الامر للوجوب او للندب اذا كان للوجوب هل هو او للندب؟ هل هو تعبدي او معلل واذا قلنا ان الراجح انه معلل فما هي العلة اولا قوله عليه الصلاة والسلام فليغسله للعلماء فيه قولان. قال جمهور العلماء امر والامر للوجوب وقال المالكية في المشهور امر للندب والاستحباب فاما الجمهور فقالوا انه امر للوجوب وهذا ينبني على اصل ايضا عند بعضهم ان غسل النجاسة واجب لما قال عليه الصلاة والسلام فليغسلوا يقولون امر للوجوب لان الاصل في الامر ان يحمل على الوجوب حتى يدل الدليل انا صرفه عن ذلك الظاهر فقالوا هذا هو الاصل وليس عندنا دليل يصرف هذا الحديث عن ظاهره وذهب المالكية رحمهم الله الى ان الامر للندب والاستحباب وليس للوجوب والصارف عندهم ما تقدم عندنا من الادلة على عدم نجاسة كلب وانه امر تعبدي امرنا الشرع ان نغسل والامر هنا تعبدي واكدوا هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالغسل سبعة مرات ولو كان الامر هذه المسألة الثانية مسألة تعبدية لكن الامر عندنا هنا للندب والاستحباب عندهم والصارف ما تقدم معنا من الادلة في اية المائدة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاذن باتخاذ الكلب وقالوا ان الامر هنا للندب والاستحباب. وقد اجبنا عن هذا الدليل. المسألة الثانية اذا كان الامر للوجوب هل هو تعبدي او العلة اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. القول الاول يقول الامر هنا معلل وهذا هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة وطائفة من اهل الحديث يقولون ان الحديث هنا الامر فيه معلل وفيه علة والقول الثاني انه تعبدي لا نعقل علته وهذا هو مذهب المالكية في المشهور رحمة الله على الجميع والذين يقولون انه معلل يقولون انه معلل لان الاصل الغالب في المشهور في الاحكام انها معللة ولذلك يقاس عليه غيره اذا امكن القياس في المعللات في غير مسألتنا ولان التعليل التعبدي يقتضي قصر الحكم على المحكوم عليه واما المعلل فانه ينقله الى ما فيه نفس العلة ولذلك تعميم الاحكام اقوى من حصرها وقصرها والشريعة فيها عموم وفيها شمول كذلك ايضا آآ وبهذا يقولون ان الحديث معلل واذا قلنا انه معلل فيرد السؤال ما هي العلة ما هي العلة التي من اجلها امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الاناء من ولوغ الكلب هذه العلة جمهور الجمهور رحمه الله يقولون انها النجاسة وهذا طبعا في مذهب المالك الحنفية والشافعية والحنابلة يكاد يكون شبه اتفاق على ان العلة هي النجاسة هناك من يقول ان العلة غير النجاسة. وهي علة طبية وهذا القول ذكره الامام ابن رشد الجد صاحب البيان والتحصيل وصاحب المقدمات وليس ابن رشد الحبيب صاحب بداية المجتهد وهو امام كبير من العلماء والاجلاء رحمه الله برحمته الواسعة وقال انه طبي الامر لعلة طبية في الكلب شيء ليس في غيره الان ثبت بما يسمى بالفحوصات والدراسات عنا في الكلب علة الدودة التي هي تؤذي وتظر وتنتقل للانسان قوي التثريب بامره عليه الصلاة السلام بوظع التراب في الغسلات وهذا الامر ذكره ابن رشد في تقريبا في اكثر من قبل اكثر من الف سنة رحمه الله وهذا فتح من الله قد فعلا هناك علة طبية يؤكدها الاطباء الان وهذا الذي يجعل القول يقول ان الثلاث تعبأ للنجاسة والاربع قد تكون لعلة اه مثل ما ذكر ابن رشد وغيره وثبت الان بالدراسات انها راجعة الى الطب والعلم عند الله عز وجل اذا ثبت هذا ان قوله عليه الصلاة والسلام فليغسله امر والامر للوجوب وثانيا ان هذا الامر معلل وليس تعبدي والعلة النجاسة ومما يرجح القول بان العلة النجاسة رواية مسلم عن عبد الله بن مغفل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم والطهارة عندنا طهارة حدث وطهارة خبث وطهارة الحدث ما تتعلق بالاناء. لان الاناء لا تتعلق لا يتعلق به هذا النوع من الطهارات الحدث اللي هي الوضوء والغسل لا تتعلق بهذا النوع المأمور بغسله. فاذا بقيت طهارة الخبث. فلما قال طهور فهمنا ان الاناء قد تنجس واما بالنسبة الدليل الثاني فهو امره عليه الصلاة والسلام بالغسل وقد عهدنا في الشريعة انها تأمل الاصل في امرها بالغسل انه للنجاسة وبناء على ذلك نحمل على هذا الغالب المعهود من الشرع الامر للوجوب والارجح انه معلل وان العلة النجاسة قوله عليه الصلاة والسلام فليغسله سبع مرات. في بعض الروايات فليرقه اي ليرق الماء الموجود في الاناء وامر عليه الصلاة والسلام باراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب وهذا يقوي مذهب من يقول انه للنجاسة لانه لا يمكن ان يفسد الماء ويؤمر باراقته واتلاف هذا المنتفع به خاصة في القديم الماء له له قيمة ومن الصعوبة العثور عليه فامر النبي صلى الله عليه وسلم بسكبه وهذا يقوي انه للنجاسة وفيه مسألة وهي قضية الورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة عند القائلين بالقلتين اه يقولون ان الوارد هنا النجاسة على الماء. فاذا وردت النجاسة على الماء او ورد الماء عن النجاسة كان المؤثر هو الوارد كان المؤثر هو الوالد ولذلك يقولون نهى النبي صلى الله عليه وسلم المستيقظ من النوم ان يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا هنا وردت النجاسة على الماء وكذلك هنا في امره عليه الصلاة والسلام بغسل الاناء سبعا لان الكلب نجس ووردت نجاسته على الماء ولكن لو انك اخذت نفس الاناء الذي ولغ فيه القدر الماء الموجود الذي ولغ فيه الكلب وصببته على نجاسة ولم يكن ولا في ماء طهور بقدر الماء الذي في السطل او الاناء. وصببته على النجاسة فانه فانها فانها تطهر وتزول اذا ذهب عينها لماذا؟ لان القوة للوارد عندهم. وهذا راجع الى حديث القلتين وحديث القلتين الاستدلال به بالمفهوم. وهو من اضعف انواع المفهوم ومفهوم عدد وبناء على ذلك مسألة عموم المفهوم وخصوصا لا تأثير لها لكن المفهوم هنا ضعيف ومفهوم العدد عند عند القائلين بان العبرة في الماء بالتغير يقولون يستوي عندنا الوارد سواء كان عندنا بماذا؟ بالتغير فاذا تغير فالقوة للمغير سواء كان واردا او مورودا عليه. ولذلك ورود الماء على النجاسة عندهم كعكسه ورود يقولون وورود الماء على النجاسة كعكسه. وهذا ارجح القولين لانه مبني على مذهب حتى ان العبرة تغير تغير الماء لونا او طعما او رائحة. وهو الذي نبهنا عليه في مسألة تغير الماء يقول عليه الصلاة والسلام اه فليغسله سبع مرات ان يغسلوا سبع غسلات في رواية اولاهن وفي رواية احداهن وفي رواية وعفروه الثامنة بالتراب عندنا ثلاث روايات اه اولا في قوله سبع مرات حتى ننتهي منها جمهور العلماء القائلون بوجوب الغسل اه سبعا وذهب الحنفية رحمهم الله الى ان الواجب ثلاث غسلات والاربع مستحبة وللعلا الحنفية رحمهم الله وجهان. الوجه الاول يقول اذا ولغ الكلب يغسل ثلاث مرات ولا يزاد عليها وهذا الوجه مبني على قول عندهم ان السبع منسوخة انه خفف الحكم تصبح الثلاث محكمة والسبع منسوخة. هذا وجه عند الحنفية والوجهة الثانية يقول يغسل ثلاثا والاربعة الزائدة التي يصل بها الى السبع استحبابا لا وجوبا وهذا يختاره بعض المتأخرين منهم رحمة الله على الجميع الجبور يقولون سبع واستدلوا بروايات الصحيحين كلها امر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالسبع ولم يأمر بما دون السبع وهي اصح الروايات واقواها ابو هريرة جاءت الرواية عنه من عشر الطرق ومنها الطريق مالك النافع عن ابي الزناد عن ابي هريرة عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه ومن اصح الروايات واقواها في الصحيحين وغيرهما كلها على السبع حنفية رحمهم الله استدلوا برواية اه عبد الملك ابي سليمان عن اسماعيل بن عياش ابي الزناد عن الاعرج ها عن الشام ابن عروة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه هذه الطريق فيها امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الاناء ثلاثا وهذا الحديث الذي رواه الدارقطني مضعف بعبد الملك ابن ابي سليمان واسمع ابن ابي عياش روايته عن الحجازيين ضعيفة. اما روايته عن الشاميين معتبرة لكن هنا هشام ابن عروة الذي يروي عنه هشام ابن عروة ابن الزبير اه من الحجازيين لكنه قدم الشام ولذلك احتملت هذه الرواية التصحيح لكن الاشكال في عبد الملك ابن ابي سليمان وقد ظعف هذه الرواية الائمة والحفاظ فجماهيرهم كلهم على ضعفها وعدم صحتها في رواية اه من طريق الحسين بن علي الكرابيسي عن ابي هريرة وايضا هي ضعيفة لانه لا تقبل روايته وانفرد بها ابن عدي ابن عدي في الكامل اذا انفرد في الرواية فانها ضعيفة. ولذلك قال صاحب الطلعة وما نمي لعد وعق وخط وكر ومسند الفردوس ضعفه شهر وما نمي لعبد ابن عدي في الضعفاء آآ في الكامل وعق العقيلي في الضعفاء وخط الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وكر ابن عساكر في تاريخ الشام ومسند الفردوس للديلمي. هذه الكتب اذا انفردت بالرواية عن شخص او جاءت يعني بالرواية الحديث فانه يحكم بضعفه بالاستقراء والتتبع هذا الحديث حديث ضعيف واستدل به الحنفية على ان العبرة بالثلاث بلفظه لانه واضح امر بالثلاث ولم يأمر بما زاد عليها فدل على ان الواجب هو ثلاث غسلات والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بوجوب السبع. وانه لابد ان يغسل من ولوغ الكلب سبع مرات لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك والروايات صحيحة عنه في الصحيحين وغيرهما وما في الصحيحين مقدم على ما في غيرهما ان سلمت صحته فكيف اذا كان ضعيفا عند الحنفية متمسك وهو انه اه جاءت الرواية عن ابي هريرة رضي الله عنه انه افتى بغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاثا وقالوا لا يعقل ان ابا هريرة يروي السبع ويأمر بالغسل ثلاثا الا اذا كان عنده متمسك اه يدل على عدم اعتبار المرفوع اما كون المرفوع منسوخا ولذلك قالوا انه نسخ واما لعلة اخرى لان هذا ما يمكن ان يخالف الراوي ما رواه ولذلك عند الحنفية في الاصول انه اذا روى الراوي الحديث وخالفه في فتواه ورأيه فالعبرة بما رأى لا بما رواه. فالعبرة بما رأى لا بما روى اللي هو الراوي من الصحابة رضوان الله عليهم. لان الصحابة عدول ولا يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم فيروون عنه شيئا ويخالفون الا وعندهم حجة اقوى من ذلك فنقول العبرة بما رووا لا بما بما رأوا لا بما رووا وذهب جمهور العلماء رحمهم الله الى ان الصحابي اذا صحت الرواية عنه ورفع الى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم خالفه في فتواه فالعبرة بما روى لا بما رأى الاحتمال ان يكون نسي الذي رواه واحتمال انه يتأول تأويلا ويكون هذا التأويل ضعيفا قويا عنده ضعيفا عندنا فالعبرة بما نعتقده لا بما يعتقده هذا الصحابي وعليه فانه ترجح مذهب الجمهور الذي يقول ان العبرة بما روى لان لاننا متعبدون بالمرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم واما بالنسبة للموقوف اذا خالف المرفوع فنعتذر للصحابي. ولكننا لا نخالف الذي رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعمل بما رآه ونترك الذي رواه. وعليه فانه يترجح مذهب الجمهور من العبرة بما روى لا بما رأى وبهذا يكون الغسل سبعا ارجح واقوى ثانيا اذا قلنا انه سبع مرات جاءت الرواية احداهن وفي بعض الروايات اولاهن ان احداهن واولاهن اولاهن في مسلم واحداهن عند الدارقطني وصحح اسنادها غير واحد ورواية عفروه الثامنة بالتراب وهي في صحيح مسلم دلت هذه الروايات على ان غسلة من الغسلات تكون بالتراب والتراب هو المادة المعروفة وعلي فانه يأخذ حفنة من التراب ويرمي بها في الاناء ثم يديرها على الاناء كاملة كما لو وضع الصابون او يديرها على الاناء بكامله لقوله عليه الصلاة والسلام عفروه الثامنة امر عليه الصلاة والسلام بتعفير الايلاف يعفر الاناء كاملا هذه الغسلة بالتراب. اولاهن لا اشكال فيها اذا قلنا اولاهن فمعناه انه اما ان يضع التراب ثم يصب الماء عليه فتكون اول الغسلات او يضع الماء ثم يصب عليه التراب فتكون ايضا اولى الغسلات لان اذا قال احدى اولاهن اي اولى الغسلات ولا يكون التراب اولى الغسلات الا اذا كان مصحوبا بالماء فاذا سواء رمى التراب ثم صب الماء عليه او صب الماء ثم رمى التراب عليه فالحكم واحد وبناء على ذلك تكون الغسلة الاولى اولاهن احداهن ان تكون هذه الغسلة بالتراب من ضمن السبعة الغسلات ولا تكون مع الغسلة الاخيرة يعني مع الاولى او الثانية او الثالثة او الرابعة او الخامسة او السادسة هذي احداهن واما رواية عفروه الثامنة فهذه هي التي فيها الاشكال عفروه الثامنة بالتراب قال بعض العلماء رحمهم الله انه تكون غسلة التراب هي الثامنة يعني يغسله سبع مرات بالماء ثم يصب التراب بعد السابعة. لتكون هي الغسلة الثامنة. ثم يصب الماء على غسلة التراب اه بعد غسل التراب وينقي الاناء وهذه طبعا مروية هذا القول مروي عن بعض السلف كالحسن البصري وهو رواية عن الامام احمد يقول بها بعض ائمة الحديث جماهير السلف والخلف على ان غسلة التراب لا تكون الثامنة لانها اذا كانت الثامنة فسنحتاج الى غسلة زائدة وهي التاسعة وهذا خلاف ما دل عليه الحديث وعليه فنقول ان الذي يقول انها الثامنة عندنا شيئان الشيء الاول الذي يسمى الترتيب فتقول عفروه الثامنة اي ترتيبا. فتكون الثامنة في العدد في الترتيب في ترتيب العدد واما ان تقول عفروه الثامنة في العدد في مطلق العدد ستكون غسلة داخل الغسلات على الوجه الذي ذكرناها الاول سيكون قوله عليه الصلاة والسلام متردد ما بين ان نقول عفروه الثامنة كغسلة داخل السبع غسلات ولا تتعارض الروايات واما ان يحمل على الوجه الثاني انها غسلة ثامنة في الترتيب هناك فرق بين غسلة ثامنة في العدد بكونها غسلة ثامنة في الترتيب. فنقول انها غسلة ثامنة في العدد. وليست بثامنة في الترتيب. فاذا حملنا على العدد اتفقت الروايات. واذا حملناه على الترتيب صار هناك تعارضا ومخالفة لان حين يقول فليغسله سبعا. وجاء بعضها فليغسله سبعا حينئذ نكون قد غسلنا غسلا زائدا على ما امر به الشرع وهي سبع غسلات وهذا القول اعني انها ثامنة العدد اقوى من القول انها ثامنة الترتيب ويترجح بهذا مذهب جمهور العلماء والائمة رحمهم الله اه بان الغسلة الثامنة غسلة التراب تكون من ضمن الغسلات المسألة الثانية في قول عثروا الثامنة بالتراب والامر بالتراب هل التراب متعين؟ او يقوم غير التراب مقامه المنظفات من الصابون والاشنان وجهان لاهل العلم منهم من قال ان التراب مقصود بعينه ولا يقوم غيره مقامه وبناء على ذلك يغسل سبع مرات ثم يغسل الثامنة عددا بالتراب ولا يجزي غير التراب عن التراب القول الثاني انه يقاس غير التراب اه على التراب يلتحق به الصابون والاشنان ثم اختلفوا هل هذا الذي يقوم مقام التراب يقوم في حال الاختيار او في حال الاضطرار في حال الاختيار يعني انك تجد التراب هل تعدل عن التراب الى الصابون والاسلام مع وجود التراب ام لا تعدل الى التراب الى غير التراب الا اذا عدمته التراب والحقيقة ظاهر حديث انه خاص بالتراب وان غير التراب لا يلتحق به سواء وجده او لم يجده. هذا الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ثبتت به السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوي هذا آآ ما ثبت الان دعابة الكلب يشتمل على مادة اه فيها ظرر بصحة الانسان وانهم حاولوا القضاء على هذه البكتيريا والمخلوقات الموجودة في لعابه النجس ولم يفد فيها شيء الا التراب وبناء على ذلك يقوى من جهة النظر كما انه قوي من جهة الاثر تعين التراب اي ان الحكم خاص بعين التراب والقول بانه يلتحق بغيره هو مذهب الشافعية المشهور والحنابلة رحمهم الله وهناك وجه في المذهبين بانه خاص بالتراب وهو الاقوى والارجح لما ذكرناه نظرا واثرا يقول عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن او اولاهن بالتراب هذا الحديث اه فيه رحمة من الله بعباده في الامر بتطهير اوانيهم من نجاسة الكلب وان هذا النوع من الحيوانات فيه ظرر واثر خاصة مطلع ما بينه الاطباء بتوفيق الله عز وجل لهم حيث تبين لهم وجود هذا الشيء الذي يضر في صحة بصحة الانسان وهذا كله يدل على سعة رحمة الله ولطفه بعباده وعلى كمال هذه الشريعة التي دلت على كل شيء في خير وهدت اليه وعلى كل شيء فيه ضرر وسوء حتى ولو كان بصحة الانسان بل ان النبي صلى الله عليه وسلم نبه على امور اخفى وادق من هذا تأمل رحمك الله حينما ينبه على العدو في الناس ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وينوه هذا في الإنسان وينبه على ما فيه ظرر في الحيوان كما في امره عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وامثاله وينبه على ما فيه ظرر حتى من الجماد الجماد فيه ظرر يعني الان الحيوان فيه ظرر فنبه عليه خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. حتى وهن في الحل يقتلن الوزغ فيه ظرر امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله من الحيوان والخمسة الفواسق فيها ظرر الفأرة فيها من الظرر واكتشف الان الله بعليم حتى قلنا تتسبب في الطاعون اجارنا الله واياكم. فنبهت الشريعة حتى على الظرر في الحيوانات ولم يقتصر الامر على هذا حتى تعدى ذلك الى الجماد ان هذه النار عدو لكم فاطفئوا النار واوكئوا الاسقية فامر من نام ان يطفئ النار ان هذه النار عدو لكم فانظر الى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الامة المرحومة صدق الله عز وجل اذ يقول وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. فما ترك عليه الصلاة والسلام بابي وامي خيرا الا دل الامة عليه وهداها باذن الله اليه ورغبهم في العمل به والحرص عليه صلوات وسلامه عليه. اللهم انا نشهدك ونشهد خلقك على انه بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح لامته اللهم فاجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته اللهم بوجهك العظيم اته الوسيلة والفظيلة وابعثهم مقاما محمود الذي وعدته والحمد لله الذي هدى لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق