﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:25.150
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يرزقكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة اسأل الله ان يجعل مآلكم في الامور كلها الى خير

2
00:00:25.450 --> 00:00:52.250
وبعد هذا درس من دروسنا في قراءة مختصر صحيح الامام البخاري. رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته نستمع لشيء من الاحاديث من القارئ بارك الله فيه الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:00:52.600 --> 00:01:19.000
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا

4
00:01:19.000 --> 00:01:39.000
قال قال بلال كان عندي تمر رديء. فبعت منه الصاعين بالصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك اواه اواه عين الربا لا تفعل. ولكن اذا اردت ان تشتري فبع التمر ببيع اخر

5
00:01:39.000 --> 00:02:05.450
ثم اشتري به قول المؤلف هنا جاء بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني التمر البرني نوع من انواع التمور جيد ولا زال معروفا الى وقتنا الحاضر. وهو من اجود انواع التمور وقد ورد في بعض الاحاديث

6
00:02:05.450 --> 00:02:22.950
النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النوع من انواع التمور فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا؟ اي من اين حصلت على هذا التمر؟ هل زرعته

7
00:02:22.950 --> 00:02:45.150
او اشتريته ومن اي بلد اوتي به وفي هذا سؤال الانسان عن الطعام المقدم له من عن جنسه ونوعه واي البلاد اوتي به وكيف يصنع وانه لا حرج في السؤال عن ذلك

8
00:02:45.600 --> 00:03:14.850
قال بلال كان عندي تمر رديء اي نوع من انواع التمور التي هي اقل رغبة عند الناس من هذا النوع وفيه جواز تقسيم الاطعمة بحسب رغبات الناس فيها وفيه ايضا وصف بعض الاطعمة بالرداءة متى كانت اقل من غيرها وانه لا حرج

9
00:03:14.850 --> 00:03:44.100
في ذلك قال فبعت منه صاعين بصاع. يعني اعطيت المشتري صاعين من التمر الاول الرديء مقابل صاع من التمر البرني   نطعم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اكرام اهل الفضل والخير. والسعي في ما

10
00:03:44.100 --> 00:04:15.800
يحفظ لهم صحتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك على وجه الانكار ذلك البيع يعني انه شأن شنيع وامر غير مقبول ثم قال عين الربا وذلك لان التمر من السلع الربوية فانه مكيل وفي نفس الوقت مطعوم ومن

11
00:04:15.800 --> 00:04:42.000
لا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا. بل الواجب التساوي في الكيل بين التمر والتمر. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر ربا الا مثلان بمثل ومن ثم لا يجوز التفاضل فيه

12
00:04:42.050 --> 00:05:11.300
وفي هذا دليل على تحريم ربا الفضل. وانه من كبائر الذنوب. وربا الفضل سلعة ربوية بجنسها احدهما افضل واكثر من الثاني. وبيع وربا الفضل قد وردت احد زيزو عديدة بالنهي عنه

13
00:05:11.450 --> 00:05:32.200
وهو مما يدخل في عموم النصوص الناهية عن الربا كقوله تعالى لا تأكلوا الربا. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ثم قال لا تفعل. ولكن اذا اردت ان تشتري

14
00:05:32.250 --> 00:06:05.050
يعني اذا اردت ان تشتري هذا النوع من النوع الجيد فبع التمرة يعني بنقود وببيع اخر. ثم اشتري بالنقد الذي اخذته من هذا التمر الجيد وقد عنون المؤلف على هذا الحديث ليدخله في باب الوكالة بقوله باب اذا باع الوكيل شيئا

15
00:06:05.250 --> 00:06:41.450
فبيعه مردودا  هنا لو قدر ان ان الوكيل قام ببيع منهي عنه لا يصح في الشريعة فان انه يرد بيع الوكيل كما لو باع بيعا ربويا  اليكم قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب اصاب ارضا بخيبر وكان يقال لها ثم وكان نخلا

16
00:06:41.450 --> 00:07:01.450
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأمره فقال يا رسول الله اني استفدت مالا فاصبت ارضا فاصبت ارضا بخيبر لم اصب لم اصب مالا قط انفس عندي منه. فاردت ان اتصدق به فماذا تأمر به؟ قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت

17
00:07:01.450 --> 00:07:17.050
فيها لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره قال فتصدق بها عمر رضي الله عنه انه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي

18
00:07:17.050 --> 00:07:37.050
سبيل الله وابن السبيل. والضيف واشترط في وقفه ان ليس على الولي جناح ان يأكل بالمعروف ويؤكل صديقا له ويطعم غيره متمول في او غير متأثر مالا. فكان ابن عمر رضي الله عنهما هو يلي صدقة عمر يهدي يهدي

19
00:07:37.050 --> 00:08:00.400
ناس من اهل مكة كان ينزل عليهم في هذا الحديث قوله ان عمر اصاب ارضا اما بالشراء بالغنيمة في هذا تملك الاراضي وجواز ان يقتطع الارض الكبيرة لملك احد من

20
00:08:00.400 --> 00:08:30.750
الناس قال وكان يقال لها سمغ فيه جواز تسمية البقاع بما يعرفها ويميزها عن غيرها قال وكان نخلا. يعني ان تلك الارض مغروس فيها النخل فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره ان يطلب منه الامر وينظر ما الذي يشير به عليه

21
00:08:30.750 --> 00:08:59.450
في هذه الارض ليقدمها لينتفع بها في الاخرة. وفي هذا مشورة اهل العقل والعلم والفضل فيما يعرض للانسان من الاموال من ومن الرغبات في الخير فقال عمر يا رسول الله اني استفدت ما لا. فاصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا

22
00:08:59.450 --> 00:09:28.400
قط انفس عندي منه وفيه ان الاموال تتفاوت في قيمتها عند اصحابها وقيمها في اسواقها. وفي الحديث من الفوائد ان الانسان يحسن به ان ينظر الى آآ المال الذي يحبه ليجعله لله جل وعلا

23
00:09:28.500 --> 00:09:59.800
وفي هذا الحديث جواز شراء الانسان ما ترغب نفسه فيه من السلع الدنيوية قال فاردت ان اتصدق به اي وجدت عندي النية للصدقة. وفيه ان الصدقة لا تمضي حتى يوجد فيها ما يشعر بها. وان مجرد الرغبة لا تعد به الصدقة نافذة

24
00:09:59.800 --> 00:10:32.250
حتى يتصرف فيها بما يدل على انه تصدق بها وفي هذا الحديث اطلاق اسم الصدقة على الاوقاف التي يبقى اصلها ويؤخذ من التي ها فيوضع في مصارفه قال فماذا تأمر به؟ اي ما الذي تشير به علي ان افعله في هذه الارض؟ من اجل ان يعود

25
00:10:32.250 --> 00:11:05.050
نفعها علي في اخرتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست اصلها اي منعت من التصرف في تلك الارض بحيث تبقى وقفا لا تباع ولا يتصرف فيها صدقت بها يعني بغلتها. بحيث كلما وجد منها غلة من آآ التمر تصب

26
00:11:05.050 --> 00:11:26.600
به وثم بين بعد ذلك الشروط في هذا الوقف. فقال لا يباع يعني لا يجوز ان يباع الاصل ولا تباع الثمرة. ولا يوهب الاصل. بل يبقى ولا يورث لانه اصبح مالا

27
00:11:26.600 --> 00:11:48.300
لله عز وجل. ولكن ينفق ثمره. وفيه ان غلة الاوقاف تصرف في مصارفه الوقف وقد استدل به طائفة على انه لا يصح ان يستثمر وغلت الوقف كما هو مذهب احمد

28
00:11:48.300 --> 00:12:19.200
وجماعة والجمهور على انه لا بأس ان توضع بعض الغلة فيما يعود على الوقف بالنماء بحيث تستثمر تلك الغلة فيزداد ذلك في الوقف. قال فتصدق بها عمر رضي الله عنه واشترط انه لا يباع ولا يوهب ولا يورث

29
00:12:19.300 --> 00:12:46.800
وتصدق به يعني انه ذكر مصارف الوقف التي تصرف لهم الغلة فجعلها في الفقراء وفي القربى اي اقرباء الواقف وفي الرقاب اي في عتق المماليك وفي سبيل الله في الجهاد. وابن السبيل الذي كان مسافرا فانقطعت به نفقته

30
00:12:46.800 --> 00:13:10.350
والضيف واشترط في وقفه هل ليس على الولي جناح ان يأكل بالمعروف اي بما تعارف الناس على ان اولياء الاوقاف يأخذونه ظاهر قوله ان يأكل انه يقتصر على الاخذ من الثمرة

31
00:13:10.450 --> 00:13:43.150
قوله ويؤكل صديقا له يعني على جهة الظيافة له او الاهداء غير متمول فيه. اي غير كاسب مالا يبقى له  وغير متأثر ما لا قال فكان ابن عمر وهو ابن الواقف يلي صدقة عمر ان يكون ناظرا على هذا الوقت

32
00:13:43.250 --> 00:14:15.300
وكان يهدي لناس من اهل مكة كان ينزل عليهم في هذا نوعية توثيق الاوقاف كتابة الوقف حيث يذكر فيه الاصل الموقوف والغلة وما يفعل بها ومصارف الوقف وفيه ذكر ما يصح ان يتصرف به في الوقف

33
00:14:15.500 --> 00:14:39.950
وفي الحديث اشارة الى ان نظار الاوقاف يجوز ان يعطوا شيئا من غلة الوقف من اجل ان يستمروا في رعايتهم ونظارتهم له وفي هذا الحديث جواز ان يعطى من الغلة للغني

34
00:14:40.000 --> 00:15:12.100
متى شرط له ذلك في شرط الوقف فان ذوي القربى يشمل فان ذوي القربى يشمل الغني والفقير والضيف كذلك يشمل الغني والفقير وفي الحديث ذكر كيفية التعامل مع الاوقاف. وانه يحرم بيعها او التصرف

35
00:15:12.150 --> 00:15:45.950
فيما ينقل ملكيتها الواجب المحافظة عليها في الحديث جواز وقف الاراضي هل هو جواز وقف المزارع وان ذلك من الاعمال الصالحة التي يتقرب الى الله عز وجل بها وكأن المؤلف هنا اراد بهذا الحديث ان يذكر احكام الوكالة في الاوقاف

36
00:15:45.950 --> 00:16:11.800
وما يتعلق بنفقاتها وكيفية التصرف. تصرف الوكيل فيها الله اليكم قال عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما انهما قالا كن عند النبي صلى الله عليه وسلم وان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا

37
00:16:11.800 --> 00:16:28.300
يا رسول الله انشدك الله الا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الاخر وهو افقه منه. نعم صدق فاقض بكتاب الله واذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل

38
00:16:28.400 --> 00:16:48.400
قال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته واني اخبرت ان على ابن الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة سألت اهل العلم فاخبروني ان ما على ابني جلد مائة وتغريب عام. وان على امرأتي هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه

39
00:16:48.400 --> 00:17:08.400
واله وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله. اما الوليدة والغنم فرد عليك. وعلى ابنك مائة وتغريب عام وجلد ابنه مائة وغربه عاما. وقال اغدوا يا انيس لرجل من اسلم الى امرأتي هذا فسلها

40
00:17:08.400 --> 00:17:25.700
فان اعترفت فارجمها قال فغدى عليها فاعترف فاعترفت فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت قال عروة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه غرب ثم لم تزل تلك السنة

41
00:17:27.450 --> 00:17:54.450
هذا المؤلف هذا الحديث لبيان حكم توكيل الامام ومن ينوبه لغيرهم في انفاذ الحدود وفي الاخذ بالاقرارات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لانيس على جهة التوكيل له واغدوا يا انيس

42
00:17:54.550 --> 00:18:20.700
الى امرأة هذا فسلها فان اعترفت فارجمها هذا والذي هو الشاهد من هذا الحديث وقوله هنا قال يعني يا ابا هريرة وزيد عند النبي صلى الله عليه وسلم الذهاب الخير والعلم

43
00:18:21.150 --> 00:18:45.900
قال وان رجلا من الاعراب يعني البادية اتى الى رسول الله صلى الله عليه   في هذا حرص  النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة  قال يا رسول الله الا قضيت لي

44
00:18:46.050 --> 00:19:13.250
بالله بان القضاء ان القضاء يكون بالله عز وجل  الله عليه لانه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ منه على عدم فقهه وعدم معرفته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقضي الا

45
00:19:13.300 --> 00:19:39.650
بحكم الشرع ثم ان الحكم الشرعي ما يكون من الكتاب يكون من صلى الله عليه  في هذا معرفة منازل  حسبي  دين الله وعلا ولذا قال في الحديث قال الخصم الاخر

46
00:19:39.700 --> 00:20:09.400
وهو افقه  قال نعم صدقة اي انه في طلبه القضاء حكم الله عز وجل  تقضي بيننا بالله واذن لي كونه استأذن من رسول  عليه  به على فقهه قال رسول الله صلى الله عليه

47
00:20:09.900 --> 00:20:46.000
قال ان ابني كان عسيفا على هذا. اي اجيرا   اعماله وتنفيذ اموره هذا جواز الاجارة فيها ايضا  تجارة الاجارة على العمل قالوا لها الايجار الخاصة وفي هذا الاعتماد على شهادة الواحد

48
00:20:46.150 --> 00:21:19.100
جواز العمل الواحد قال فزنى بامرأته  ابعاد الرجال الاجانب النساء خصوصا فيما يترتب عليه خلوة وذلك تحرزا ما قد يحصل   في فعل امر محرم قال واني اخبرت يعني ان بعض الناس

49
00:21:19.350 --> 00:21:45.800
خبرا خيرا متيقن منه على ابني  لانه قد استقر ان الزاني يرجم الم يعلم ان من شروط الرجم يكون الزاني  افتديت منه شاة ووليدة لانه اصطلح على هذا الصلح من اجل ان يفدي ابنهم

50
00:21:46.000 --> 00:22:15.000
الرجم وهذا الصلح مخالف  يؤدي الى ابطال حد من  ابطله النبي صلى الله عليه  في هذا الصلح على خلاف الشرع مردود. ومثله الصلح على ظلم وجور قال فسألت اهل العلم فيه

51
00:22:15.300 --> 00:22:40.100
جواز الاعتماد على اقوال الفقهاء في معرفة الاحكام الشرعية. وانه يجوز لعوام الناس ان يقلدوا الفقهاء فيعملوا بما يريدونه لهم من احكام شرعية. وفيه اجازة خبر الواحد الصدوق والعمل بها

52
00:22:40.150 --> 00:23:00.150
فيه ان الواجب عدم الركون الى اشاعة الناس وما يتحدثونه فيما بينهم فيما يظنون انه من شرع الله وان الواجب هو الرجوع الى اهل العلم. قال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم

53
00:23:00.150 --> 00:23:29.300
انتم لا تعلمون قال فاخبروني ان ان ما على ابني جلد مائة وتغريب عام. وهذا هو حد الزاني غير المحصن. وفي هذا اثبات ان الجلد بهذا المقدار مئة جلدة. وقد قال وقد قرر وقد قرر هذا الحكم

54
00:23:29.300 --> 00:23:55.300
في سورة النور. وفيه تغريب الزاني غير المحصن لمدة عام. كما قال ذلك الجمهور خلافا للحنفية وثبت حكم التغريب للزاني غير المحصن في احاديث كثيرة يعضد بعضها بعضا وبعضها الصحيحين

55
00:23:55.400 --> 00:24:18.550
قال كما اخبرت ان على امرأة هذا الرجم لكونها امرأة محصنة وبالتالي اذا زنت وجب عليها الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده فيه ذكر يمين النبي صلى الله عليه وسلم. وفي

56
00:24:18.550 --> 00:24:38.550
يا حلف الانسان ولو لم يطلب منه ذلك. ثم قال لاقظين بينكما بكتاب الله وفيه بيان ان الاحكام التي في السنة تنسب الى كتاب الله جل وعلا. لكون الكتاب قد امر باتباع

57
00:24:38.550 --> 00:25:02.850
سنة قال اما الوليدة والغنم فرد عليك وذلك لان هذا صلح باطل مخالف للشرع ومن ثم فانه يكون مردودا قال وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام وذلك لانه زان غير محصن فوجب عليه

58
00:25:02.850 --> 00:25:32.250
الحكمان فيه دليل على ان على ان البكر لا يجوز انقاص حده عن المئة ولا يجوز ان يوضع زيادة عن المئة وفي هذا بيان حد الزاني البكر فيه اثبات تغريب العام بالنسبة للزاني غير المحصن

59
00:25:32.450 --> 00:26:03.000
وفيه ان اقامة الحدود لصاحب الولاية وانه لا يصح لغير اصحاب الولاية ان يقيموا الحدود  قوله هنا وجلد ابنه مئة فيه ان الجلد كان بامر النبي صلى الله عليه وسلم اداه بعض وكلائه

60
00:26:03.000 --> 00:26:28.850
وفي هذا نسبة عمل الوكيل الى من وكله. وفيه جواز التوكيل في تنفيذ الحدود وفيه ان غير الامام قد يقيم الحد بامر بامر آآ صاحب الولاية قوله هنا وقال اغدو يا انيس

61
00:26:28.950 --> 00:26:54.850
لرجل من اسلم الى امرأة هذا فسلها. فيه التوكيل في اخذ الاقرارات والاعتراف قال فان اعترفت فارجمها فيه توكيل الامام لبعض افراد الناس باقامة الحدود ولو كان ذلك غائبا عن نظر الامام

62
00:26:55.200 --> 00:27:27.250
وفي هذا اثبات او في هذا ذكر رمي الرجل امرأة اجنبية فعل الفاحشة اذا كان ذلك على سبيل على سبيل الاخبار  فلولا انها اقرت واعترفت لكان ذلك سبيلا الى اثبات حد القذف عند جماهير

63
00:27:27.250 --> 00:27:58.050
اهل العلم  قوله هنا فغدى عليها اي ذهب اليها فاعترفت امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت التوكيل في اقامة الحدود فيه حكم الاعتراف بالزنا قد استدل جماعة بان الاقرار بالزنا يكفي فيه المرة الواحدة

64
00:27:58.100 --> 00:28:27.500
والقول الاخر انه لا بد ان يكون لاقرار مكررا قال بعضهم بمرتين وقال بعضهم باربع مرات لورد عدد من الاحاديث كما في حديث آآ غامدية احاديث ماعز حيث لم يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قر اربعا

65
00:28:27.650 --> 00:28:53.050
في هذا بعث الرجل الواحد لاقامة الحدود قال عروة ان عمر بن الخطاب غرب اي استمر حكم تغريب الزاني غير المحصن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما يدل على ان هذا الحكم لم ينسخ

66
00:28:53.100 --> 00:29:21.850
قال ثم لم تزل تلك السنة اي هذه هي الطريقة المتبعة التي يقتدى فيها برسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ويقصد في ذلك تغريب الزاني لمدة سنة  ظاهر هذا ان التغريب يكون بجعله يسافر مسافة آآ تكون مسافة

67
00:29:21.850 --> 00:29:57.550
السفر او اكثر والمعنى في هذا ان يجتنب الانسان المجتمع والبيئة التي سماحة له او هيأت له ان ان يزني وذلك ليكون من اسباب استقامة وصلاح احواله  الله اليكم. قال عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال جيء بالنعيمان او ابن النعيمان رضي الله عنه شاربا وهو سكن

68
00:29:57.550 --> 00:30:22.550
شق عليه فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت ان يضربوه وقال اضربوه فكنت انا فيمن ضربه فضربناه بالنعال والجريد في هذا الحديث الوكالة في تنفيذ الحدود. حيث وكل النبي صلى الله عليه وسلم من كان في البيت بان يضربوه

69
00:30:22.650 --> 00:30:54.500
نعيمان كان غير محصن. ولذلك كان حده الجلد وقال جيء بالنعيمان النعيمان كان قد شرب وشرب المسكر فيه الحد عند جماهير اهل العلم قد اختلف اهل العلم في حد الشارب. فقال طائفة بان حد الشارب ثمانون جلدة. وقال اخرون

70
00:30:54.500 --> 00:31:19.200
بانها اربعون جلدة المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل من في البيت بان يقيم الحد عليه بظربه ولم يطلب منه ان ينفذ الحد امام الناس. وانما اكتفى بضربه

71
00:31:19.200 --> 00:31:49.850
الى البيت وقوله اجي بالنعيمان وهو شاربا وهو سكران فيه الاستدلال على شرب الانسان للخمر بتغير احواله وذهاب عقله. قوله فشق عليه يعني ان يجد بعض اصحابه قد اقدم على شرب ما حرم الله عز وجل عليه

72
00:31:50.100 --> 00:32:20.000
وقال عقبة ابن الحارث فكنت انا في من ضربه فضربناه بالنعال والجريد كأن حد المسكر في الزمان الاول يكون بالظرب بدون تحديد لمقداره. وبعد ذلك كان الناس يضربون في الحد اربعين. فلما رأى عمر انهماك الناس في الشرب وخشي عليه

73
00:32:20.000 --> 00:32:53.000
من انتشاره زاد في حده الى ثمانين. وقال ان الرجل اذا سكر هذا وانه اذا هذا افترى يعني قذف غيره. فجلده حد القذف حد الافتراء. فجعله ثمانين جلده بارك الله فيكم. وفقكم لكل خير. وجعلني الله واياكم من الهداة المهتدين. كما نسأله جل وعلا ان

74
00:32:53.000 --> 00:33:13.000
ان يجعل عواقبنا في الامور كلها الى خير. ونسأله جل وعلا ان يوفق المسلمين في مشارق الارض ومغاربها قريبها بما يكون سببا من اسباب مغفرة الله لهم. هم. ورضاه عنهم. ورفع اذى عدوهم

75
00:33:13.000 --> 00:33:35.400
عنهم وتمكنهم منه كما نسأله جل وعلا ان يوفق ولاة امرنا في هذه البلاد لكل خير ان يجعلهم من باب الهدى والتقى خير الجزاء. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين