انه يراعي الانسان ما يكون عند غيره من ظروف. ولذا لم يوقظ الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجله. وفي الحديث دفن الميت في الليل المظلم. وانه لا حرج في ذلك ولذا قال وكانت ظلمة وفي الحديث جواز اداء صلاة الجنازة على القبر بعدما دفن اذا لم يكن انسان قد صلى عليه قبل ذلك. وقد قال طائفة بان هذا يكون الى شهر كما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا لكم توفيقا وسعادة ورفعة درجة وعزا في الدنيا والاخرة. وبعد فهذا درس جديد من انفسنا بقراءة كتاب مختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته. ننهي به باذن الله عز وجل كتاب الاذان يشرع القارئ مشكورا في قراءة احاديث الباب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي في مكانه الذي فيه الفريضة. هذا الحديث فيه بيان فعل ابن عمر في كونه كان يصلي النافلة في المكان الذي صلى فيه الفريضة. وقد روى الامام مسلم في صحيحه في اخر كتاب الجمعة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وصل الصلاة بصلاة اخرى حتى ينتقل او يتكلم. ولذا قال العلماء بانه يستحب للانسان عند اداء النافلة ان ينتقل من مكانه الذي صلى فيه الفريضة. وقد اوجب بعض اهل العلم هذا وبعض العامة يظن ان السبب في هذا هو ان تشهد له بقاع كثيرة بكونه قد صلى فيها والذي يظهر ان مقصود الشارع في هذا الباب الا تختلط النافلة بالفريضة. فانه متى كان الناس يؤدون النافلة بعد الفريضة باشر قد يكون من اثار هذا مع طول المدة ان يزاد في الفريضة من هذه النوافل ما ليس من الفريضة ولذا قصد الشارع ان يفصل بين الفريضة وبين النافلة ومثل هذا في باب الصيام فان اخر الصيام يكون يوم العيد عيد الفطر وقد صيامه وقبل صيام رمضان يكون هناك اليوم الذي يشك فيه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه في حديث ابي هريرة المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاني يتقدم شهر رمضان صيام يوم او يومين. ومن هذا المنطلق نهى الشارع عن وصل صلاة الفريضة بصلات نافلة لان لا يظن بانها منها مع طول الزمن. ولكن اذا كان هناك فاصل من كلام او حديث او نحو ذلك فلا حرج في ان يصلي لانسان النافلة في المكان الذي صلى فيه الفريضة. نعم. احسن الله اليكم قال عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه قال صليت ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس ودخل على بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فما لبث ان خرج عليهم. فرأى ما في وجوه القوم انهم من سرعته فقال ذكرت وانا في صلاتي شيئا من تبر كنت خلفت في البيت من الصدقة عندنا. فكرهت ان يمسي عند فنوى ان يحبسني فامرت بقسمته. قوله هنا صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم فيه ان المأمومين يصلون خلف الامام ولا يكونون بجواره ولا امامه وقوله بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا. في انه بمجرد الفراغ من الصلاة يجوز للانسان ان يقوم ولا يكون من الواجب عليه ان يذكر اذكار الصلاة وان كانت هذه الاذكار مستحبة وفيه انه اذا عرظ للانسان الحاجة التي تقتضي سرعته خصوصا اذا كانت لمعنى شرعي فلا بأس ان يكون مسرعا بعد الصلاة. وفي الحديث جواز تخطي رقاب الناس اذا كان لمصلحة شرعية فانه قال فتخطى نقاب الناس ومن هنا قال الامام البخاري باب من اسرع في مشيه لحاجة او قصد قال من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم وفي الحديث ان بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في جهة القبلة وانها كانت في جهة القبلة وفي الحديث نسبة بيوت الانسان الى ونسائه ولذا قال حجري نساءه مع ان هذه البيوت للنبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث ان للانسان قد يذكر الشيء في الصلاة قد يفكر فيه فلا يبطل ذلك الصلاة فان النبي صلى الله عليه وسلم قد تذكر هذا التبر وهو في صلاته وفي الحديث انه اذا ظن الانسان ان الاخرين قد استغربوا من فعله وعمله فلا بأس ان يبين لهم سبب عمله ليزول عنهم سبب التعجب الذي يكون لديهم وقوله من تبر هو شيء من معادن اما من ذهب او فضة او نحاس وكان قد ترى انها بقيت في البيت وفي الغالب بانها من ذهب فاراد ان يبادر الى اخراجها وفي الحديث مشروعية المبادرة هي لاخراج الصدقات التي ترد الى الانسان في الحديث ان الانسان متى امر بقسمة الصدقة وسلمها لمن يقسمها بريات ذمته بذلك. وفي الحديث استحباب تعجيل الصدقة في يومها وترك تأجيلها عن يومها. نعم. احسن الله اليكم. قال قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه لا جعل احدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى ان حقا عليه الا ينصرف الا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثير ما ينصرف عن يساره. من في الحديث ذكر طريقة النبي صلى الله عليه وسلم من الانصراف الصلاة وفيه انه بعد فراغه من الصلاة المفروضة يترك جهة القبلة وينصرف الى جهة المأمومين. ويضع القبلة خلفه وانه لا حرج في ان يضع الانسان القبلة على جهته الخلفية. وفي الحديث انه لا فرق بين انصراف الانسان من الصلاة عن جهته اليمنى او عن جهته اليسرى اثابكم الله قال عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى يوم خيبر عن اكل الثوم وعن اكل لحوم الحمر الاهلية وقال من اكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا نعم قوله في هذا الحديث نهى يوم خيبر فيه دلالة على تحديث العالم في الغزوات والمعارك وبيان الاحكام سواء كانت متعلقة امور الغزوة او بغيرها وقوله نهى عن اكل الثوم الاصل في النهي ان يكون للتحريم. ولكن في الحديث قرينة دلت على السهر في هذا النهي عن التحريم الا وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل من الثوم فلا لا يقربن مصلانا. فدل هذا على انه انما نهى عن لرائحته. فدل هذا على جواز اكله وان المقصود بالنهي عدم شيوع رائحته عند الاخرين بحديث استحباب ان تكون رائحة الانسان طيبة محبوبة. وفي الحديث النهي عن اكل لحوم حمر الاهلية وقد جاء في الاحاديث ما يدل على تحريمها. فقد جاء في صحيح مسلم قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل لحوم الحمر الاهلية. وجاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر امرهم اكفاء القدور والقاء ما فيها من طبخ للحوم الحمر الاهلية مما يدل على تحريمها. وفي الحديث من فوائد ان الانسان متى اكل من الثوم في غير اوقات الصلوات بحيث يمكن زوال رائحة قبل ذهابه للمسجد فانه لا حرج عليه في ذلك. وفي الحديث الامر بتحسين رائحة وتجميلها عند ذهاب الانسان الى المسجد. وقد استدل طائفة بهذا الحديث اذ على عدم صحة الاستدلال استدلال الحنفية على وجوب الاضاحي بقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يضحي فلا يقربن مصلانا. فان الحنفية يرون وجوب الاضحية. ويستدلون عليه بهذا الحديث فقال لهم الجمهور بانه قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل من الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. ولم يدل ذلك على وجوب ترك اكل الثوم نعم احسن الله اليكم قال عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل ثما او بصلا فلا يغشنا وفي مساجدنا وليعتزلنا وليقعد في بيته. وان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بقدر فيه خضرات من بقور فوجد لها ريحا فسأل عنها فاخبر بما فيها من البقول فقال قربوها الى بعض اصحابه كانا معه قربوها الى بعض اصحابه فلما رآه كره اكلها قال كل فاني اناجي من لا تناجي. في الحديث كراهة اكل ما فيه رائحة يتأذى منها الناس ومنها الثوم والبصل الا ان كان لي انسان من ازالتي رائحتهما وفي الحديث ان من كان عنده رائحة غيره محبوبة عند الناس كرائحة الثوم والبصل فان انه لا يأتي لا المسجد. وفي الحديث دلالة على انه يجب على الانسان ان يمتنع عن هذه الروائح قبل اوقات الصلوات المفروضة فان الصلاة المفروضة يجب اداؤها في ساجد فدل هذا على انه يجب ترك هذه الامور التي لها رائحة قبل اوقات الصلوات وقد استدل طائفة من اهل العلم بهذا الحديث على عدم وجوب الصلاة في المسجد ولكن قد جاء بالتصريح بايجاب الصلاة في المسجد عدد من النصوص منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب. وفي الحديث ان من كان يؤذي الناس باي نوع من انواع الاذى فانه يجتنب مواطن اجتماعهم لان لا يؤذيهم وفي الحديث ايضا جواز وكل البقول بانواعها وفي هذا ايضا التعريف ببعض الاحكام التي يستدل عليها بدلائلها اثابكم الله قال عن عبدالعزيز بن صهيب قال سأل رجل انس رضي الله عنه ما سمعت ان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول الوف الثوم. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا. او لا يصلى لين معنا. هذا الحديث يؤيد ما سبق من الحديث السابق من كراهية اكل والبصل والكراث مما يكون مؤثرا على رائحة الانسان وانه يستحب بل يجب على الانسان اجتناب ما فيه رائحة مؤذية قبل اوقات الصلوات. نعم. احسن الله اليكم قال عن الشعبي عن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مات انسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه الى فلما اصبح مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فقال متى دفن هذا؟ قالوا البارحة قال من هذا قالوا فلان واخبروه فقال افلا اذنتموني ما منعكم ان تعلموني؟ قالوا كنا دفناه في الليل فكره وكانت ظلمان نوقظك فنشق عليك. فاتى قبره فصلى عليه فقامه فصفهم وصففنا خلفه فامهم فكبر اربعا قال ابن عباس رضي الله عنهما وانا فيهم قوله هنا مات انسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود ان يزوره زيارة المريض في هذا دلالة على مشروعية زيارة المرظى ومشروعية تكرار الزيارة. لان لفظة كان تفيد الدوام التكرار وفي الحديث ان من مات بالليل يستحب تجهيزه بليلة وعدم تأخيره الى ان النهار كما فعل الصحابة. وفي الحديث جواز صلاة الجنازة ودفن الاموات بالليل وانه لا حرج في ذلك خلافا لبعض التابعين وفي الحديث ايضا جواز ان يقبر الانسان وحده في مكان بعيد عن المقابر اذا كان في مقبرة وفي الحديث سؤال الانسان عما يحدث حوله من الوقائع ومن متغيرات خصوصا اذا كان له ولاية كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال متى دفن هذا وفي الحديث ايضا السؤال عن اخبار الاخرين وما حصل عندهم. وفي الحديث جواز الاعلام بموت الميت من اجل ان يصلى عليه وان يشارك في دفنه. ولذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم افلا اذنتموني؟ وفي الحديث ايضا وهو مذهب الامام احمد لان الحديث قد ورد بالنهي عن الصلاة في المقابر وفي الحديث مشروعية صف الناس في صلاة الجنازة ليكونوا منتظمين كما يصفون في صلاة الفريضة. وفي الحديث ان المأمومين في صلاة الجنازة يكونون خلف الامام. وفي الحديث استحباب صفوا الصفوف خلف الجنازة ليكون ذلك سببا من اسباب قبول شفاعة المصلين في هذا الميت. وفي الحديث مشروعية تكرار صلاة الجنازة فان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على هذه الجنازة جماعة وكانوا قد صلوا عليها قبل ذلك. وفي حديث صلاة صغار السن على الجنائز كما هو الشأن من ابن عباس رضي الله عنهما وفي الحديث ذكر ما يتعلق وضوء الصبيان. فان ابن عباس لم يصلي الا وقد توضأ وفيه ذكر ما يكون من من غسلهم واغتسالهم وطهورهم وفيه حضور الصبيان مع الكبار في الصلوات العامة من صلاة الجنازة وصلاة الجماعة وصلاة العيدين يحوي ذلك من الصلوات التي تكون في مجامع الناس. نعم. اثابكم الله قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وايستن وان يمس طيبا ان وجد المراد بالغسل تعميم الماء على كافة البدن. والجمهور لا يشترطون الدلك فيه واشترط مالك ادى الكافيه وقوله الغسل يوم الجمعة دليل على ان غسل الجمعة انما ابتدأ من الفجر وانه لا يدخل في حكمها الاغتسال الذي يكون بالليل لان هذا غسل ليلة الجمعة وليس غسلا في يوم الجمعة. وقوله واجب ظاهره انه لا لازم يأثم تاركه. ولذا قال بعض اهل العلم كبعض الظاهرية بان غسل الجمعة واجب جمهوره على عدم وجوب غسل الجمعة وعلى انه من المستحبات ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة والغسل افضل وقد ورد في اجور يوم الجمعة في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم قال من توظأ الجمعة الحديث قالوا فدل هذا على ان الوضوء كاف وحملوا قوله واجب في هذا الحديث على ان المراد به انه متأكد وانه ليس المراد به الوجوب الاصطلاحي وقوله على كل محتلم يعني على كل بالغ. فهذا يشمل الذكور والنساء واستدل به على اختصاص هذا الحكم بكبار السن لكن جمهور اهل العلم يرون استحباب غسل الجمعة حتى للصبيان. وقوله ان يستن يعني خذوا السواك ويستعمله وفيه استحباب استعمال السواك وتأكد استحبابه في يوم الجمعة وفي الحديث الترغيب في آآ الطيب وخصوصا في يوم الجمعة. نعم احسن الله اليكم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استأذنكم نساؤكم بالليل الى المسجد فاذنوا لهن وكانت امرأة لعمر رضي الله عنه تشهد صلاة الفجر والعشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها لما تخرجين وقد تعلمين ان عمر يكره ذلك ويغار. قالت وما يمنعه ان ينهاني؟ قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله في هذا الحديث جواز خروج النساء الى المساجد بالليل وفي الصباح وفي الحديث ايضا ان المرأة لا تخرج الى المسجد الا باذن الزوج وفي هذا دلالة على ان عقد الزوجية يلزم المرأة بالبقاء في بيت الزوجية وانها لا تخرج الا باذن من الزوج او شرط عليه في عقد النكاح. فيكون من مقتضى عقد النكاح المرأة في بيت الزوجية لانه اذا الزمها بالاستئذان في الخروج للمسجد دل هذا على الزامها بالاستئذان للخروج الى غيره وقوله فاذنوا لهن هذا فعل امر والاصل في الاوامر ان تكون وبالتالي يجب على الزوج ان يأذن لزوجته متى استأذنته للخروج الى المسجد وفي الحديث ان الانسان يقدم امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم على محبوبات نفسه فيفعل ويمتثل الامر ولو كان مكروها لنفسه وقد عمر يمتثل الامر بذلك مع انه كان يكره خروج نسائه ويغار عليه هن في الحديث ذكر ما يتعلق بالنساء عامة في امر المساجد فان قوله لا تمنعوا اماء الله يشمل الصغيرات والكبيرات اذا لم يكن هناك خوف عليهن. وقد استدل الامام البخاري بهذا الحديث مسألة غسل الجمعة فقال باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم احسن الله اليكم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن انك ما منعت نساء بني اسرائيل. يعني في هذا الحديث اثبات بقاء الرخصة وان الاصل جواز خروج النساء للمساجد لاداء الصلاة جماعة وانه لا حرج عليهن في ذلك. وفيه تأكيد ما ورد به الشرع من استحباب تكون صلاة المرأة في بيتها وان صلاتها في البيت خير لها. وفي الحديث ذكر ما انا من شأن بني اسرائيل بمنعهم نسائهم من حضور المجامع العامة لاداء العبادات وقد قال فقهاء الحنفية منع النساء من الذهاب لصلاة الجمعة بناء على هذا الحديث. فرأوا ان المرأة خصوصا الشابة لا تخرج الى الصلاة لما ورد من المنع في ذلك. والجمهور على خلاف قول الحنفية يرون انه لا خرج على النساء في ان يشهدن صلاة الجماعة والجمعة والعيدين في مجامع الناس وحديث الباب انما هو اجتهاد من عائشة رضي الله عنها وليس بمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وما سبقه من الاحاديث امور صريحة في كون النبي صلى الله عليه وسلم قد اذن للنساء بالخروج للمسجد والصلاة في المساجد. بارك الله فيكم وفقكم الله ولكل خير جعلني الله واياكم من الهداة المهتدين نسأله سبحانه ان يرزقنا علما نافعا وعملا صالح ونية خالصة كما نسأله جل وعلا ان يصلح احوال المسلمين في مشارق الارض ومغاربها اللهم احقن دماءهم واجمع كلمتهم والف ذات بينهم وابسط لهم في ارزاقهم وافتح لهم سبل الخير واهدهم بهداية من عندك. كما نسأله جل وعلا ان يوفق ولاة امرنا لكل خير. وان يبارك فيهم وان يجعله من اسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة. للناس اجمعين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين