الحمد لله رب العالمين. جعل الفوز والنجاة للمؤمنين. والخسارة على الكافرين. نحمده جل وعلى على ما من به من الهداية لهذا الدين واشهد ان لا اله الا الله الاله الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فهذا درس اخر من دروسنا في قراءة كتاب البيوع من مختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته وجزاه عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء ولعلنا نقرأ شيئا من احاديث هذا الكتاب لعل الله عز وجل ان يفقهنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وان يعرفنا معاني احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله صحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان عائشة رضي الله عنها ارادت ان تشتري جارية تعتقها وساومت بريرة. فخرج الى الصلاة فقال اهلها نبيعها على ان ولائها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء فقالت انهم ابوا ان يبيعوها الا ان يشترطوا الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعك ذلك اشتريها فانما الولاء لمن اعتق. المراد بالولاء نسبة من تم عتقه من المماليك الى من تفضل عليه بالعتق ليكون بينهم علاقة مناصرة وموالاة الولاء قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم للمعتق ومن ثم اذا باع مالك المملوكة مملوكة على شخص فلا يصح له ان يشترط ان الولاء يكون لهذا البائع لان من اثار عقد بيع المملوكة انتقال حق الولاء الى من اشتراه وفي هذا الحديث عدد من الفوائد منها فضيلة العتق وحرص الشريعة على اعتاق المماليك. ولذا ارادت عائشة عائشة رضي الله عنها ان تشتري جارية فتعتقها في الحديث ان العتق كما يكون للمماليك الذكور يكون النساء وفي الحديث جواز المماكسة في البيع ومحاولة المشتري انقاص السلعة المباعة ولذا قال ساومت بريرة وبريرة مملوكة اعتقت قال فخرج الى الصلاة يعني انه لم يكن هناك صفقة بيع ولا شيء والنبي صلى الله عليه وسلم خرج الى الصلاة وقال اهلها يعني ان ملاكها الذين يريدون بيعها قالوا نبيعها على ان ولاءها لنا يعني بشرط ان يكون الولاء اذا اعتقت لهم فحينئذ ترددت عائشة هل تمضي العقد او لا تمضيه قال فذكرت عائشة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء في الرجوع الى اهل الفضل والعلم في مسائل احكام الشريعة. فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم انهم ابوا يعني رفظوا ومانعوا ان يبيعوها. الا ان يشترطوا لا يعنيه ان يكون لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنك ذلك اي ان تمنعهم من بيعها الا بشرط ان يكون الولاء لهم لا عائشة من شراء هذه المملوكة ثم قال اشتريها في هذا دلالة على ان العقد المشتمل على شرط فاسد يجوز المضي فيه وفي هذا الحديث من الفوائد ان الولاء لمن اعتق وفي هذا الحديث دلالة على جواز البيع والشراء مع النساء وفي هذا الحديث انه لابد من ملاحظة موافقة الشروط او عدم مخالفة الشروط للشرع وفي هذا دلالة على ان من اعتق فانه احق بمعتقه. حتى ولو كان له شيء من الحقوق والواجب وفي هذا الحديث دلالة على جواز شراء المرأة للمرأة وفيه ان شراء هذه الجارية رتب عليه وجود وانجرار الولاء وفي هذا الحديد دلالة على جواز شراء المكاتب وانه لا حرج فان هذه الجارية كانت مكاتبة وقوله لا يمنعنك ذلك يعني ان اشتراطهم للولاء لا يردك عن شراء هذه الجارية لا يمنعنك ذلك. اشتريها وهذا امر وقد ورد بعد توهم عدم بقاء الولاء لعائشة. فلم يكن هذا اللفظ دليلا على الوجوب وفي الحديث تقرير القاعدة بان الولاء لمن اعتاق. احسن الله اليكم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر اللباد. قال تغوص فقلت ابني عباس ما معنى قوله لا يبيع حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا قوله لا تلقوا الركبان فيه النهي عن استقبال من يأتي بالسلع خارج حدود المدينة ليشترى منه. فانه في الغالب يبيعه برخص وفي قوله ولا يبع حاضر اللباد النهي عن هذا الامر وفيه دلالة على ان الحاضر لا يكون سمسارا البادي. وكما قال ابن عباس رضي الله عنه في هذا ايضا النهي عن ان يبيع الحاضر للباب سواء كان وكيلا باجرة او بغير اجرة او كان تبرعا في هذا دلالة على جواز السمسرة فيما يتعلق التعاملات والبيع الذي يكون بين الناس. وقوله قال طاووس لابن عباس ما معنى قوله لا يبيع اللباد ففسره بان المراد الا يكون له سمسارا. احسن الله اليكم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباد. في هذا النهي عن ان يكون كون صاحب الحاضرة سمسارا للبادي الذي لا يعلم اسعارا. السوق احسن الله اليكم قال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال نهينا ان يبيع حاضر اللباد في هذا النهي ان يكون الحاضر وكيلا قائما اموال البادي وذلك كما قال صلى الله عليه وسلم دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض. نعم. احسن الله اليكم قال ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع ان زاد ثري وان قصف علي وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله. قال وحدثني زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا لصاحب العريان يبيعها بخرصها كيلا ثمرا في هذا الحديث النهي عن المزابنة. والمزابنة بيع سلعة ربوية جافة. بنفس السلعة رطبة من مثل بيع التمر في مقابل الرطب هذا مزابنة فيمنع منه الا في العرايا بشروط خاصة. قال والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا بلفظ بيع الثمر بالثمر كيلا. قوله هنا بيع الثمر بالتمرة. التمر هو الذي تم استخلاصه وتجفيفه ورصة واصبح جاهزا لتخزينه بينما الثمر هو الرطب اول ما يجنى من النخل والعلة في منع بيع الرطب بالتمر انه عند تجفيفه ينقص حجمه. وقوله هنا وبيع الزبيب بالكرم كي لا الزبيب يصنع من الاعناب والكرم نوع من اعناب العنب او انه ما يكون اه مجهزا للاستعمال العالي فيه الزبيب اصله عنب ومن ثم لا يجوز ان تبيع الزبيب العنب وذلك لاننا لا نعلم مقدار التساوي ووجوده وبالتالي فان الجهل التساوي كالعلم بالتفاضل عند بيع السلع الربوية. قوله ان هدف لي وان قصف علي يعني هذا هو طريقتهم في هذا التعامل قال وان كان زرعا يعني ينهى عن ما يماثل المزابنة مما يقال له المخابرة. قال وان كان زرعا مثل البر او الشعير او يرى او نحو ذلك فان كان زرعا فنهي ان يبيعه بكيل طعام ونهى عن ذلك كله. لما فيه من خشية وجود الربا. قال وحدثني زيدان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا العرايا نوع من انواع المزابنة فهي بيع رطب جديد بتمر مكنوز ولكنه بشروط معينة منها ان يكون اقل من خمسة اوسق ومنها ان يكون بخرص التمر على رؤوس النخل ومنها ان يكون ذلك فيما يجتنب فيه الحيلة على التعامل الربوي. نعم الله اليكم. قال رحمه الله قال ابو بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب ذهب الا سواء بسواء. والفضة بالفضة الا سواء بسواء. وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم قوله لا تبيع الذهب بالذهب الذهب سلعة ربوية لماذا؟ لانه من الاثمان وبالتالي هو من السلع التي يجري فيها الربا والربا كما تقدم ربا فضل وربا نسيئة وقوله الا سواء بسواء تفاديا لوجود الربا في هذا التعامل فانه عند التفاضل فمعناه انه لم يحصل التماثل. وهكذا نهى عن بيع الفضة بالفظة الا سواء بسواء يعني انه لا بد من التماثل في هذه ثم قال وبيعوا الذهب بالفضة. يعني ان الامر في ذلك واسع. ولكن جاءت النصوص الاخرى دالة على وجوب التقابظ في مثل هذا العقد وبيعوا الذهب بالفضة. والذهب ثمن والفضة ثمن. ولابد من اتحادهم في هذا هذا الباب ومثله بالعكس هذا شيء من احكام هذا الباب. بارك الله فيكم وفقكم لكل خير. اسعدكم في دنياكم وراكم وجعل الله العاقبة الحميدة لكم دنيا واخرة. هذا والله اعلم. وصلى الله الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين