الحمد لله رب العالمين جل وعلا على نعمه نشكره على مزيد فضله نسأله احسانه وبره اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا درس جديد دروسنا في قراءة مختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى نبتدأ فيه بدراسة كتاب البيوع والمراد بالبيع مبادلة مال بمال ولفظة مال اوسع من لفظة النقد ان النقود يراد بها ما يكون ثمنا للسلع والاشياء ولكن المال هو كل ما يتقوم ويمكن ان ينتفع به سواء كان من النقود او كان من غيرها وقد وقع اختلاف بين العلماء في المنفعة هل هي مال اولى وجمهور اهل العلم على ان المنافع من الاموال حينئذ يشمل كتاب البيع بيع السلعة الحاضرة السلعة الغايبة سلعة المعينة. والسلعة الموصوفة في الذمة والسلعة المشاعة الجميع يصدق على مبادلته بمال اسم البيع والاصل في البيوع في الشريعة الحل والجواز لقول الله تعالى واحل الله البيع ولقول رب العزة والجلال يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ومن العقود عقود البيع وقد على ذلك احاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله البيعان بالخيار ووقع الاجماع على هذا المعنى ولعلنا ان شاء الله شيئا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اوردها الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع لعل الله عز وجل ان ينفعنا بذلك فليتفضل القاري بارك الله فيه مشكورا الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا. اللهم اجعله مباركا اينما كان. واجعل مجلسنا هذا مبارك يا رب العالمين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى كتاب البيوع قال عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لما قدمنا المدينة اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع فقال سعد بن الربيع رضي الله عنه اني اكثر الانصار مالا اقسم لك نصف مالي ولي امرأتان اي زوجتي هويت نزلت لك عنها فاعجبهما اليك تسمها لي اطلقها فاذا انقضت عدتها وحلت تزوجتها فقال له عبدالرحمن بارك الله لك في اهلك ومالك لا حاجة لي في ذلك هل من سوق فيه تجارة قال سوق قينقاع قال اين سوقكم فدلوه على سوق بني قينقاع قال فغدى اليه عبدالرحمن فما انقلب حتى اتى معه باقط وسمن قال ثم تابع الغدو فما لبث ان جاء عبد الرحمن يوما وعليه اثر صفرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيم قال تزوجت. قال تزوجت. قال نعم قال ومن قال امرأة من الانصار قال كم سقت اليها قال زنة نواة من ذهب او نواة من ذهب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم او لم ولو بشاه قول عبدالرحمن بن عوف وهو من العشرة المبشرين بالجنة من فضلاء الصحابة وممن عرف بالتجارة الواسعة العمل الكثير قال لما قدمنا المدينة وذلك بعد الهجرة مما يدل على مشروعية الهجرة من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام قوله اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد ابن الربيع كانوا في اول الاسلام اذا اخا او اذا وقعت المؤاخاة بين رجل واخر اصبحوا بمثابة الاخوة من النسب ومن ثم كانوا يرثون ولكن هذا نسخ بعد ذلك واصبح الميراث النسب وقوله قال سعد اني اكثر الانصار ما لا ان امتلاك الانسان للاموال لا يدل على نقصان درجته وانما العبرة بما يفعله الانسان في ما له فمن كسب المال من الحلال وانفقه في الطاعات كان محمودا على ذلك ولذا ورد نعم المال الصالح للرجل الصالح وقد قال جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال جل وعلا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية فسمى ما يتركه من المال خيرا قال فاقسم لك نصف مالي. يعني يكون المال بيني وبينك نصفين وفي هذا دلالة على ما كان عليه اهل السلف الاول من تبادل فيما بينهم تقربا لله جل وعلا وقوله ولي امرأتان فانظر اي زوجتي هويتا نزلت لك عنها يعني تنظر اليهما وكان ذلك قبل نزول الحجاب. فاعجبهما اليك فسمها لي اطلقها. من اجل ان يتزوجها الاخر قوله فاذا انقضت عدتها وحلت تزوجتها ان المرأة المطلقة سواء كان طلاقها رجعيا او بائنا لا تحل لزوج اخر حتى تنتهي من العدة استدل به على ان كل امرأة مفارقة باي نوع من انواع الفرقة يجب عليها ان تعتد قبل ان تتزوج بزوج اخر فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في اهلك ومالك فيه جواز ان يرد الانسان الهدية التي تهدى اليه وفي هذا الحديث دعاء الانسان لمن تبرع له بشيء من امور الدنيا وفي الحديث الدعاء بالبركة وفي الاهلي والمال وانه لا حرج في ذلك قوله هل من سوك فيه تجارة؟ فيه جواز التجارة والبيع والشراء وفيه جواز الذهاب للاسواق وفيه الذهاب لاسواق غير المسلمين. من اجل التجارة وكين قاع قبيلة من القبائل اليهودية واليهود الذين كانوا في المدينة انواع اولهم خروجا من المدينة بنو قينقاع وذلك انهم كان عندهم سوق رائجة وكان فيها بيع وشراء وفي يوم من الايام جاءت امرأة الى بائع في هذا السوق من اليهود وكانت المرأة من المسلمين وراودها على ان تكشف وجهها فامتنعت وتآمر مع اخر ليقوم باخذ طرف ثوبها فيشبكه بشوكة في اعلى رأسها فلما قامت فاذا بعورتها منكشفة وكانوا في الزمان الاول لا يلبسون الا ثوبا واحدا وصاحة فقام رجل من المسلمين فقتل اليهودي فقام اليهود فقتلوا الرجل المسلم وحينئذ اجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لكونهم خالفوا والعهد الذي بينه وبينهم قال عبدالرحمن اين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع. قال فغدى اليه عبدالرحمن في ذهبوا الى السوق في اول النهار وقوله فمن قلب يعني لم يرجع الى البيت حتى اتى معه باقط ولكن اللبن المجفف والسمن وهو ما يؤخذ من بهيمة الانعام قال ثم تاب عبد الرحمن الغدو فيه متابعة والذهاب للاسواق من اجل التجارة قال فما لبث ان جاء عبدالرحمن يوما يعني انه ربح في هذا السوق وكسب فيه المال الكثير وجاء يوما وعليه اثر صفرة يعني من ما يتزين به ويجعلونه على ابدانهم. اما من الزعفران او غيره وكانوا يجعلونه علامة على اختيار الثياب الحسنة قال فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن سبب هذه الصفرة. وقال له وما هي يعني ما الذي لديك ولماذا وضعت اثر الصفرة على ثوبك قال عبدالرحمن تزوجت وفيه دلالة على جواز لبس الثوب الجديد والثياب في الزواج وفيه استعمال الطيب والسفرة للمتزوج وان ذلك من المباحات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت فيه تأكيد السؤال عما ذكره المخبر من اجل التحقق منه. قال نعم قال ومن فيه سؤال الانسان عمن صاهرهم من كان بينه وبينهم مصاهرة قال امرأة من الانصار وقال ولم يسمها. وفيه دلالة على الاشارة الى المرأة بدون تسمية لها قوله كم سقت اليها؟ اي كم المهر الذي دفعته اليها؟ وفي هذا دلالة على ان المهر من اثار الزواج وانه من الامور المتعلقة به ولذلك كان السؤال عن المقدار لعن اصل المهر. وفي هذا جواز السؤال عن مقدار دار المهور التي دفعها الرجل. وفيه دلالة على ان المهر يدفعه الزوج الى الزوجة وليس الى اوليائها في دلالة على ان الزوجة هي التي تملك المهر. ولذا قال كم سقت اليها وقوله زنتا نواة من ذهب فيه جواز جعل الذهب مهرا فيه ان هذا المقدار يصح ان يكون مهرا في الزواج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم او لم ولو بشاه فيه مشروعية وليمة الزواج وفيه وضع الشاة التامة في الولائم وانه لا حرج في ذلك احسن الله اليكم قال رحمه الله عن انس رضي الله عنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه المدينة تآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد ابن الربيع الانصاري رضي الله عنه وكان سعد كثير المال ذا غنى. وعنده امرأتان فعرض عليه ان يناصفه اهله وماله فقال سعد لعبد الرحمن قد علمت الانصار اني من اكثرها مالا ساقسم ما لي بيني وبينك نصفين. ولي امرأتان فانظر اعجبهما اليك ساطلقها حتى اذا حلت تزوجتها ساقاسمك ما لي نصفين وازوجك قال بارك الله لك في اهلك ومالك دلوني على السوق فاتى السوق ربح فما رجع يومئذ حتى استفظل اقطا وسمنا فاتى به اهل منزله فمكثنا يسيرا او ما شاء الله فجاء وعليه وضر من صفرة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس فسأله فقال ما هي يا عبد الرحمن؟ قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الانصار. قال ما اليها قال نواة من ذهب او وزن نواة من ذهب قال بارك الله لك او لم ولو بشاة هذا الحديث رواه الصحابي انس ابن مالك الاول رواه عبدالرحمن بن عوف وفيه دلالة لتأكيد هذه القصة وانها كانت منتشرة في ذلك الزمان وفي الحديث الاشارة الى الهجرة بلادي الى بلاد الاسلام وفيه معونة اهل الاسلام بعضهم لبعضهم الاخر. وفيه ما كان عليه الصحابة من المؤاخاة التي في اخا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه وفيه ذكر الاخاوة الاحلاف وفيه جواز ان يتملك الانسان المال الكثير. وان ذلك لا ينقص من درجته عند الله جل وعلا فيه جواز التعدد بحيث يتزوج الرجل باكثر من امرأة. وفيه من الفوائد ما كان عليه الصحابة من تبادل المال والحال فيما بينهم في هذا الحديث من الفوائد جواز ذكر الانسان لكثرة ما له. وان ذلك لا يعد من العجب او من التفاخر متى عليه مقصود كما قال سعد لقد علمت الانصار اني من اكثرها مالا وفي الحديث من الفوائد ان الاصل في الطلاق هو الاباحة والجواز حتى ولو لم يكن هناك سبب يقتضيه الا ان بقاء الانسان اللي على عقد النكاح احب الى الله جل وعلا. وفي الحديث ان المرأة السيدة فارقت زوجها لم تحل لغيره الا بعد العدة وفي الحديث من الفوائد ايضا دعاء الانسان لغيره بالبركة في المال والاهل وفيه ايضا ما كان عليه الصحابة من اختيار الاقوال الطيبة وما كان بينهم من كرم نفس وفي الحديث ذهاب الانسان الى السوق وان ذلك لا ينقص منزلته عند الله جل وعلى وفي الحديث ايضا من الفوائد متابعة الذهاب للسوق من اجل التجارة. وان ذلك لا حرج فيه وقوله حتى استفظل يعني ملك مالا زائدا عن حاجته وفي هذا الحديث من الفوائد ان الانسان اذا تاخى مع اخوانه وسكن معهم نسب منزلهم الى نفسه وان لم يكن مالكا له. ولذا قال فاتى به اهلا منزله وفي الحديث من الفوائد لانسان للزواج وبشاشته بذلك. وسعيه الى ان يلبس الثوب الجميل ويكون عليه اثر ذلك في استعمال الصفرة ونحوها وفي الحديث جواز استعمال الصفرة للمتزوج وفي الحديث الدعاء للمتزوج بالبركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بارك الله لك وفي هذا الحديث من الفوائد سؤال الانسان لاصحابه عن احوالهم وسؤالهم عما جاء عليه حالهم يسأل عن تفاصيل حياتهم وفي الحديث من الفوائد مشروعية وظع المهر في عقد الزواج جماهير على ان ذلك من الواجبات وفي الحديث ايضا ان المهر يدفع الى الزوجة وانها هي التي تملكه وفي الحديث من الفوائد جواز وظع الذهب مهرا في عقد النكاح. وفي الحديث مشروع الوليمة في عقد الزواج. وفيه دلالة على ان الوليمة لا يلزم ان تكون في يوم عقد النكاح. فان عبدالرحمن قد عقد قبل لقائه للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل الوليمة الا بعد لقائه النبي صلى الله عليه وسلم الله اليكم قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة ابن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ان ابن وليدة زمعة مني قالت فلما كان عام الفتح اخذ سعد ابن ابي وقاص ابن وليدة زمعة وقال ابن اخي قد عهد الي فيه فقام عبد بن زمعة فقال اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه فاختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة فتساوى قائل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد هذا يا رسول الله ابن اخي عتبة ابن ابي وقاص كان عهد الي فيه انه ابنه اوصاني اخي اذا قدمت ان انظر ابن امتي زمعة فاقبضه فانه ابني انظر الى شبهه فقال عبد بن زمعة هذا اخي يا رسول الله وابن وليدة ابي ولد على فراشه فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد ابن زمعة هو اخوك من اجل انه ولد على فراشه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر حجر ثم قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة بما رأى من شبهه بعتبة فما رأى سودة بعد حتى لقي الله ولم تره سودة قط. عتبة ابن ابي وقاص من الصحابة الذين استشهدوا في غزوة احد وهو اخو سعد ابن ابي وقاص الصحابي المبشر بالجنة عتبة اصغر من سعد ابن ابي وقاص وعتبة ابن ابي وقاص قبل وفاته تكلم مع اخيه سعد ووصاه وقال ان مملوكة جمعة وجاريته جامعتها وحملت مني فان جمعة رجل كبير لم يكن منه شيء ايلا النساء فالولد الذي جاءت به جارية زمعة هو ابني بهذا الوصية باثبات الانساب حينئذ طلب عتبة من اخيه سعد ان يقبضه بمعنى ان يأخذه وان ينسبه الى عتبة وكانوا في المدينة فلما كان العام الثامن وفتح الله جل وعلا مكة اخذ سعد ابن ابي وقاص ابن وليدتي زمعة يعني الولد الذي ولدته جارية جامعة وادعى نسبه لاخيه عتبة وقال سعد هذا ابن اخي قد عهد الي اخي عتبة فيه ان اقبضه وان انسبه اليه قام عبد ابن زمعة زمعة قد مات وابنه يقال له عبد وقال هذه الدعوة من سعد غير مقبولة بل هذا الولد اخي وقد ولدته جارية ابي وبالتالي ولد على فراش ابي. ومن ثم ينسب الى ابي ففي هذا ذكر الدعوة في اثبات الانساب التقدم هذه الدعاوى للقضاء من اجل الحكم فيها قال واختصم سعد بن ابي وقاص وعبد ابن زمعة في هذا المولود الذي ولدته جارية زمعة تتساوى اي كل منهم ساق الاخر واخذه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مجلس القضاء فحينئذ ادعى سعد وقال يا رسول الله هذا ابن اخي عتبة ابن ابي وقاص وقد كان اخي عتبة قد عهد الي فيه انه ابنه واوصاني اخي ان اقبضه وقال اذا قدمت انا انظر ابن امة زمعة فاقبضه. فانه ابني اذا استدل اولا بوصية اخيه عتبة ثم استدل بامر اخر الا وهو وجود الشبه بين هذا المولود وبين عتبة ابن ابي وقاص ما يدل على انه ابن له وقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا اخي وابن وليدة ابي هذه جارية يملكها ابي وولد هذا المولود وهذه الجارية مما يفترشه ابي. وممن يطأها ابي. وبالتالي فان ولدها ينسب الى ابي وحينئذ نظر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية اولا نظر الى الشبه الظاهر ترى شبها بينا بعتبة ابن ابي وقاص ولكنه لم يلتفت الى هذا الشبه ولم يثبت به النسب وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة يكون اخاك والمعنى في هذا انه قد ولد على فراش ابيه من جارية ابيه وبالتالي يثبت النسب له ومن هنا قرر النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة في هذا الباب وقال الولد للفراش اذا كانت المرأة فراشا لرجل بكونها زوجة له او بكونها مملوكة له. فانها اذا اتت بولد نسب ذلك الولد السيد او الزوج الذي يطأ الامة او الزوج قوله وللعاهر الحجر يريد بذلك ان عقوبة الزنا الرمي بالحجارة لكان الزاني محصنا. يعني ان الزاني الذي اعترف بالزنا لا يثبت له نسب. وفي هذا دلالة على عدم ثبوت النسب بوطئ الزنا ثم قال صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الحكم تكون اختا لهذا الولد الذي ولدته جارية زمعة لكن لما رأى شبها بينا بعتبة امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحتجب من هذا الولد لماذا من اجل الشبهة الواردة في هذا هنا اذا لم يرى هذا الولد سودة. مما يدل على الحجاب. وان الامر الذي كان عندهم هو احتجاب المرأة من الاجانب عنها. بحيث لا يرونها وفي هذا بيان شيء من معنى المشتبهات التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم مع انه حكم على ان هذا المولود ابنا لي جمعة الا انه نهى سودة عن ان تخرج امامه. وامرها بالاحتجاب منه وفي هذا الحديث ذكر فتح مكة ومقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة فيها قليلا من الزمن وفي هذا الحديث ذكر الجارية وجواز ان يطأ السيد جاريته اذا وطأ السيد جاريته فاتت بولد يصبح امة ولدي ومعناه انه لا يجوز له ان يبيعها بعد ذلك واذا مات السيد اصبحت حرة ولا يكون لها من ميراثه شيء وفيها الحديث عهد الرجل لاخوانه بتنفيذ وصيته كما عهد عتبة فيه سعد رضي الله عنه وفي هذا الحديث دلالة على ان الموصى اليه يحق له ان يتقدم بالدعوة القضائية لاثبات الوصية وللعمل بها عند وجود المنازعة فيها وفي هذا الحديث ايضا ان الانسان يحق له ان يداعي باثبات نسب اخيه. وانه اذا اقر الانسان لشخص ان انه اخ له قبل هذا الاقرار وفي الحديث بيان ما يتعلق احكام اثبات النسب. وان الاصل ان الولد للفراش وبالتالي لا نحتاج الى النظر الى الشبه ولا الى غير ذلك في الشامنة الشريعة في اثبات الانساب ومن ثم لا يحتاج الى اجراء التحليل بمجرد وجود الشبهة او تردد الرجل في اثبات نسب ولد زوجته اليه بارك الله فيكم. وفقكم لكل خير. وجعلني الله واياكم من الهداة المهتدين. كما نسأله جل وعلا ان يسبغ عليكم نعمه وان يبارك لكم في اهليكم واموالكم واولادكم مسائل احوالكم كما نسأله جل وعلا ان يفقهنا في دينه وان يعلمنا احكام شرعه كما اسأله سبحانه ان يصلح احوال المسلمين وان يجعلهم اخوة متألفين وان يبارك لهم في جميع وان يصلح لهم ذراريهم. كما نسأله جل وعلا ان يكون مع اخواننا في فلسطين. واسأله جل وعلا ان يرد كيد عدوهم عنهم ولا يمكنه فيهم كما نسأله جل وعلا ان يوفق ولاة امرنا لكل خير وان يجعلهم من اهل الهدى والتقى والصلاح. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله اله وصحبه اجمعين