﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:24.650
الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا على نعمه. ونشكره على مزيد فضله. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه

2
00:00:24.650 --> 00:00:54.600
وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب البيوع من مختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وتجاوز عنه ولعلنا ان نقرأ شيئا من احاديث هذا الكتاب فليتفضل القارئ بارك الله فيه

3
00:00:54.900 --> 00:01:14.500
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد بعبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين

4
00:01:15.050 --> 00:01:35.050
قال الامام البخاري رحمه الله تعالى عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا. فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وان

5
00:01:35.050 --> 00:02:02.150
كتم وكذب محقت بركة بيعهما. فعسى يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما قوله هنا البيعان فيها اطلاق هذا اللفظ على البائع والمشتري من باب التغليب. او ان المشتري لما كان يقدم الثمن كان بمثابة البائع له

6
00:02:02.150 --> 00:02:27.950
وقوله بالخيار اي يحق له ان يفسخ العقد وقوله ما لم يتفرقا فيه اثبات خيار المجلس. والمراد ان كل واحد من المتباين عين البائع والمشتري يجوز له ان يلغي عقد البيع

7
00:02:28.050 --> 00:02:55.150
ما دام في المجلس لم يتفرقا بعد وبهذا قال الشافعي واحمد رحمهما الله تعالى. وفي مذهب ابي حنيفة ومالك ان المراد بالحديث التفرق بالاقوال يعني ان لهما الخيار ما لم يتم

8
00:02:55.150 --> 00:03:25.750
ما لفظ عقد البيع فاذا تم العقد فانه لا خيار لاحدهما الا باذني الاخر وقال بان هذا الحديث يفسر بالتفرق بالاقوال بناء على ان الشريعة قد وردت باتمام العقد بمجرد وقوعه

9
00:03:25.800 --> 00:03:49.350
كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وبعضهم قال هذا خبر واحد يخالف ظاهر القرآن وقد ورد هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما وكان ابن عمر اذا عقد عقدا فارق

10
00:03:49.350 --> 00:04:16.950
المجلس من اجل ان يتم العقد  الراوي فسر ما رواه بالتفرق بالابدان. ثمان ظاهر لفظ التفرق ينطلق على تفرق الابدان. ولذا فلعل لا قول للامامين الشافعي واحمد ارجع في هذه المسألة

11
00:04:17.200 --> 00:04:45.450
وفي الحديث الترغيب في الصدق باظهار عيوب السلعة وصفاتها على حقيقتها وعدم التدليس فيها وفي هذا دلالة على ان الله جل وعلا قد يجعل بعض التصرفات سببا من اسباب بالبركة

12
00:04:45.500 --> 00:05:14.500
بزيادة النماء والخير وفي هذا اثبات البركة في السلع والتعاملات. وفي هذا الحديث من الفوائد ان تحريم الكذب وكتمان العيوب في البيع والشراء وبيان ان ذلك من اسباب زوال البركة

13
00:05:14.800 --> 00:05:44.800
وفي هذا الحديث قال فعسى ان يربح ربحا يعني في الظاهر قد يزيد خمسة وعشر ولكن هذه الزيادة تعود على صاحبها بالمحق قال البركة وحلول المصائب مما يحتاج معه الى نفقات

14
00:05:44.800 --> 00:06:14.800
فيكون هذا من اسباب الخسارة في البيوع. وفي هذا دلالة على ان هناك اسباب خفية يضعها الله عز وجل في التعاملات تكون سببا للخير والبركة. قد لا هيا انتبه لها الانسان كما ان في الحديث ان بعض ما يعتقد انه من اسباب

15
00:06:14.800 --> 00:06:34.800
التجارة والنماء يكون حقيقة امره على خلاف ذلك. نعم. احسن الله اليكم قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر. وكنا نبيع صاعين بصاع

16
00:06:34.800 --> 00:07:01.450
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم قوله كنا نرزق اي نعطى من بيت المال لنؤدي بعض المهام والاعمال قوله تمر الجمع يعني خلط التمر كما في التفسير بوجود انواع متعددة

17
00:07:01.450 --> 00:07:31.450
فيما يعطونه بحيث يخلط بين كم من الانواع وقد كان في المدينة عدد من انواع التمور منها تمر العجوة وتمر البرني وتمر الصفاوي وغير ذلك كمن الانواع التي كانت في المدينة فالناس يفضلون الصافي في

18
00:07:31.450 --> 00:07:56.400
تمور بحيث لا يخلط بين الانواع. ولكن عند تساقط التمر خصوصا في ووجودي في وقتي موسم التمر يأخذون هذه التمرات المتساقطة فيضمون بعضها الى بعض ما اختلاف انواعها وفي الحديث

19
00:07:56.500 --> 00:08:29.300
تحريم ربا الفضل والمراد بربا الفضل بيع سلعة ربوية بجنسها متفاضلة  قول سلعة ربوية اي سلعة وجدت فيها علة الربا وعلل الربا ثلاث. الاولى الطعم مع الكيل. والثانية الطعم مع الوزن

20
00:08:29.300 --> 00:08:57.600
والثالثة الثمنية. فاي سلعة وجدت فيها احدى هذه الصفات الثلاث فان انها تكون من السلع الربوية التي يجري فيها الربا. و من امثلة ذلك في المكيل المطعوم التمور البر الشعير. هذه سلع

21
00:08:57.600 --> 00:09:32.700
وفي نفس الوقت تباع بكيلها اي بمعرفة حجمها. وهكذا اذا كانت السلعة مطعومة اي تعرف بثقلها. مثل اللبن واللحم. فهذه مطعومات موزونة فيجري فيها الربا والثالث الثمانيات من مثل الذهب والفضة والاوراق النقدية فهذه

22
00:09:32.700 --> 00:10:02.750
توجد فيها صفة الثمانية فتكون من السلع الربوية. وقولهم بيع سلعة ربوية بجنسها ها ان يصدق عليها اثم واحد. يجمعها اسم واحد. ولو اختلف النوع فعندما يبيع صاع تمر عجوة بصاعين تمر برني يكون هذا من الريف

23
00:10:02.750 --> 00:10:28.700
باء لماذا؟ لان التمر سلعة ربوية. فهو مكيل مطعوم وحقيقة ربا الفضل بيع سلعة ربوية بجنسها متفاضلا والتمر مع التمر جنس واحد. ولذا قال لا صاعين بصاع. لانه عند بيع التمر

24
00:10:28.700 --> 00:10:58.650
تمر لا بد من التساوي في الكي وعند بيع الفضة بالفضة لابد من التساوي في الوزن ولذا قال ولا درهمين يعني لا يجوز بيع درهمين بدرهم قد يكون هناك دراهم فيها شيء من التكسير فيقومون ببيع الدرهمين بدرهم. والدرهم يكون من

25
00:10:58.650 --> 00:11:18.650
الفظة ومن ثم عند بيع الربوي بالربوي الذي يكون من جنسه فلا بد من التساوي. ومن ما يدل على هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا مثلا بمثل

26
00:11:18.650 --> 00:11:47.000
والفضة بالفظة ربا الا مثلا بمثل. والبر بالبر ربا الا مثلا بمثل والشعير بالشعير ربا الا مثلا بمثل. والتمر بالتمر ربا الا مثلا بمثل فاذا اختلفت الاصناف تبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد

27
00:11:47.650 --> 00:12:06.050
فهذا ما يتعلق باحد انواع الربا وهو ربا الفظل. نعم احسن الله اليكم. قال عن ابي مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل من الانصار يكنى ابا شعيب رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه

28
00:12:06.050 --> 00:12:28.600
وسلم وهو في اصحابه فعرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لغلام له قصاب اجعل لي طعامي يكفي خمسة من الناس فاني اريد ان ادعو النبي صلى الله عليه واله وسلم خامس خمسة. فاني قد عرفت في وجهه الجوع. فصنع له طعيما

29
00:12:28.600 --> 00:12:48.600
فدعا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خامس خمسة. فدعاهم فتبعهم او جاء معهم رجل لم يدعى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا شعيب انك قد دعوتنا خامس خمسة وان هذا رجل قد تبعنا اتأذن له فان شئت

30
00:12:48.600 --> 00:13:08.750
ان تأذن له فاذله. وان شئت ان يرجع رجع. فقال لا بل قد اذنت له. في هذا الحديث من الفوائد اطلاقا هنا على الاشخاص كما اطلقوا على هذا الرجل من الانصار كنية ابي شعيب

31
00:13:09.000 --> 00:13:29.000
وفي هذا الحديث اجتماع صاحب العلم باصحابه لتعليم العلم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل في هذا الحديث ذكر ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من

32
00:13:29.000 --> 00:13:59.050
العيش وقلة الطعام. وما كان عنده من الجوع فيه دلالة على ان وجود متع الدنيا لا يدل على فضيلة صاحبه وانما التفاضل بالتقوى وفي الحديث عدم جزع الانسان لفوات شيء من امور الدنيا عليه

33
00:13:59.300 --> 00:14:20.050
واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فضيلته ومكانته عند ربه يعرف الجوع في وجهه فهذا دليل على ما مسه من شدة الجوع لمدد متطاولة. وآآ في الحديث من الفوائد

34
00:14:20.100 --> 00:14:50.000
جواز امتهان مهنتي تقطيع اللحم وذبحي الحيوانات. فان القصاب واللحام جائزة ولا حرج فيها وفي الحديث من الفوائد تكليف الانسان لمن يعمل لديه بصنع الطعام لاخوانه كما فعل ابو شعيب رضي الله عنه

35
00:14:50.000 --> 00:15:21.100
مع غلامه وفي الحديث من الفوائد تقدير الطعام بمقدار من سيأتي للانسان من العدد. بحيث لا يزيد في الطعام اسرافا. وفي الحديث من الفوائد تقدير الطعام بحسب بعدد من سيأكل منه

36
00:15:21.250 --> 00:15:47.300
وفي هذا الترغيب في صنع الطعام لمن يحتاج اليه. وان ذلك من افضل خصوصا في اوقات الحاجة والجوع والمسغبة وفي الحديث من الفوائد دعوة الانسان لاخوانه من اجل ان يطعموا الطعام كما دعا ابو شعيب

37
00:15:47.300 --> 00:16:14.000
النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث اخبار الانسان عن صفات غيره متى ترتب على ذلك مقصود ومصلحة ولذا لما اخبر ابو شعيب غلامه فقال له قد عرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع

38
00:16:14.000 --> 00:16:37.350
لم يكن في هذا شيء من المؤاخذة. وفي هذا الحديث جواز تصغير الطعام. تصغير باسم الطعام فيقال طعيم وانه لا حرج في ذلك ولا يعد من امتهان نعمة الله جل وعلا

39
00:16:37.550 --> 00:17:10.150
وفي الحديث تخصيص الدعوة بعدد معين. بحيث يكون على وفق هؤلاء المدعوين ما يتعلق بترتيب الوليمة وفي الحديث من الفوائد انه اذا دعي عدد معين لوليمة فلا يتجاوز ذلك العدد فيمن يستجيب لهذه الوليمة

40
00:17:10.400 --> 00:17:32.500
وفي الحديث ان من لم يدعى الى الوليمة فلا حق له في حضورها الا ان يأذن صاحبها وفي الحديث من الفوائد ان الاستئذان قد يكون حال الدعوة وقد يكون حال

41
00:17:32.500 --> 00:18:02.500
الحضور كما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بعد حضوره. وفي الحديث من الفوائد انه متى علم ان صاحب الدعوة يفرح بقدوم الناس اليه فلا ولا يأذن في ذلك فلا حرج من ان يكون المدعو قد اصطحب معه من يرافقه الى

42
00:18:02.500 --> 00:18:27.700
الوليمة وفي الحديث من الفوائد انه لا يصح لانسان ان يدخل بيت غيره حتى يستأذن الاذن قد يكون لفظيا وقد يكون عرفيا وفي الحديث من الفوائد استئذان الانسان لغيره في الدخول

43
00:18:27.750 --> 00:18:53.950
كما اذن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل وفي الحديث ان من طلب منه الرجوع بعد استئذانه فان عليه ان يرجع ولا يجوز له ان يدخل للوليمة متى طلب منه ان يرجع

44
00:18:53.950 --> 00:19:24.800
وفي الحديث من الفوائد ان الانسان اذا استأذن لغيره شرع له ان يقوم باخباره باحكام ذلك الاذن. وانه يترتب على الاذن الدخول لمن اذن له ويترتب على عدم الاذن رجوع من لم يؤذن له. قال

45
00:19:24.800 --> 00:19:44.800
رحمه الله عن عون ابن ابي جحيفة قال رأيت ابي رضي الله عنه اشترى عبدا حجاما فامر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم وكسب البغي ولعن الواشمة

46
00:19:44.800 --> 00:20:08.450
والموشومة واكل الربا وموكله ولعن المصورين. قول عون ابن ابي جحيفة رأيت ابي وابوه ابو جحيفة رضي الله عنه من الصحابة اشترى عبدا يعني مملوكا حجاما اي يقوم بسحب الدم من الرأس

47
00:20:08.600 --> 00:20:36.800
ونحويه قال فامر بمحاجم يعني الات الحجامة فكسرت لانه لا يريده ان يشتغل بالحجامة بعد ذلك يريده ان يعمل غير عمله للحجامة وكأنه استهجن عمل الحجامة ولم يرى جواز اخذ الاجرة عليها

48
00:20:36.950 --> 00:21:04.650
جماهير اهل العلم على جواز عمل الحجامة وعلى جوازي ان يأخذ اجرته. لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحج جام اجره وبالتالي نفهم ان ما ورد في الحديث ان كسب الحجام خبيث يعني انه محتقر مستقذر

49
00:21:04.650 --> 00:21:28.000
ولا يعني هذا تحريمه او عدم جوازه فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب انها يعني الطلبة ترك الفعل الجزم. والاصل في النهي ان يكون مقتظيا للتحريم

50
00:21:28.000 --> 00:21:59.300
لقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقوله عن ثمن الكلب فيه النهي عن بيع الكلاب. وان ذلك غير جائز فاما الكلاب التي لا يجوز اقتناؤها فهذا محل اتفاق بين الفقهاء على عدم جواز بيعها

51
00:21:59.350 --> 00:22:29.300
انما وقع الاختلاف في الكلاب التي يجوز اقتناؤها الصيد وكلب الحراسة ونحو ذلك فجمهور اهل العلم على انه لا يجوز بيعها وان من استغنى عنها دفعها لمن يحتاج اليها وذهب الامام مالك

52
00:22:29.350 --> 00:22:54.150
الى جواز البيع في هذه الحال. لورود الاستثناء من بيع الكلاب في هذه الصور ادلة متعددة يقوي بعضها بعضا اه وقوله هنا وثمن الدم يحتمل ان يراد به بيع الدم

53
00:22:54.300 --> 00:23:27.500
مفردا قد قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم الدم نجس وبالتالي لا يجوز بيعه ولا يحل ثمنه ولا يحل ثمنه وكان هذا اللفظ ثمن الدم بعمل الحجام. وهناك فرق بينهما الحجام لا يأخذ عوضا عن دم يدفعه

54
00:23:27.550 --> 00:23:53.250
ومن ثم لا يصدق عليه هذا اللفظ ولا يدخل في هذا ما يتبرع به الانسان من الدم من اجل انقاذ حياة غيره فهذا من الظرورات على ان هذا الحديث انما نهى عن بيع الدم وعن اخذ

55
00:23:53.250 --> 00:24:30.500
ثمنه وقوله وكسب البغي المراد بالبغي صاحبة الزنا وكسبها ما تأخذه من عمال مقابل بذل فرجها الزنا هذا الفعل محرم والافعال المحرمة لا يجوز اخذ العوظ عنها ولا يجوز دفع اجرة عليها. فالعمل المحرم لا يجوز ان يؤخذ عوض

56
00:24:30.500 --> 00:25:09.800
له فانه لما حرم الفعل حرمت الاجرة عليه. قال ولعن الواشمة والموشومة الواسمة من تقوم بوضع كتابة او صور على بدنها بادخال مادة بين واللحم تبقى. وقد ورد في الحديث ان هذا من كبائر الذنوب سواء كان هذا للفاعلة او المفعول بها

57
00:25:09.900 --> 00:25:42.200
واللعن يقتضي ان هذا الفعل كبيرة. من كبائر الذنوب. وقوله واكل الربا يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ الربا والربا في اللغة الزيادة الزيادة المخصوصة التي تترتب في تعاملات المالية تعد ربا. وبالتالي فانها

58
00:25:42.200 --> 00:26:05.000
مقدم على كبيرة من كبائر الذنوب. لان من مقتضى لعن النبي صلى الله عليه وسلم ياكل الربا ان ذلك من كبائر الذنوب. كما لعن هنا موكله وهو الذي يقوم بدفع الربا

59
00:26:05.050 --> 00:26:42.900
من امثلة ذلك ان يأخذ انسان قرظا على ان يرده بزيادة في سلعة ربوية. فهذا ربا. لماذا؟ لانه بيع ربوي او مبادلة بجنسه واحدهما متفاضل. قال ولعن المصورين فيه التصوير والتصوير ايجاد صورة من صور ذوات الارواح. نعم

60
00:26:42.900 --> 00:27:06.850
الله. قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول الحلف من للسلعة ممحقة للبركة في هذا الحديث النهي عن تعاطي الحلف في البيوع وجعل مستندا في اثبات الانسان

61
00:27:06.850 --> 00:27:40.750
بصحة قوله  هنا اذا يعرض الانسان سلعته والمشتري بالخيار بين الشراء وعدمه  واما الاحتياج للحلف سواء حلفا بسلامتها من العيوب او حلفا مقدار ما اخذه واشترى السلع به فهذا ليس من الامور التي تتناسب مع ما رغب فيه الشرع

62
00:27:40.750 --> 00:28:06.650
من ترك الايمان. وقد قال الله تعالى واحفظوا ايمانكم وفي الحديث ان العبرة في التعاملات ليست بالصورة الظاهرة فان الحلف مع انه نفق السلعة واجراها وجد من يشتريها الا ان ذلك

63
00:28:06.650 --> 00:28:26.650
فكان سببا من اسباب زوال البركة. ومن ثم يكون سببا للنقص نعم احسن الله اليكم. قال عن عبدالله بن ابي اوفى رضي الله عنهما ان رجلا اقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله فيها

64
00:28:26.650 --> 00:28:45.900
لقد اعطى بها ما لم يعطى ليوقع فيها رجلا من المسلمين. فنزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليل الى اخر الاية. في الحديث اقامة الاسواق لتكون محلا للتجارات

65
00:28:46.000 --> 00:29:12.000
كما كان الحال في المدينة وفي الحديث وظع السلع في الاسواق امام اعين الراغبين في الشراء يختار من السلع ما معهم في الحديث تسويق الانسان لسلعته بالطرائق المباحة وفي الحديث النهي عن ابتذال اليمين

66
00:29:12.000 --> 00:29:42.950
بكونها على طريقة مخالفة للواقع الحلف على الكذب امر محرم من كبائر الذنوب في الحديث وجوب الصدق في عرض السلع في البيع وان ذلك من اسباب البركة. وفي الحديث حفظ الانسان بيمينه وعدم ابتذالها

67
00:29:43.150 --> 00:30:13.050
وفي الحديث ان العبرة ليست بالامر الظاهر وانما البركة ارادة الانسان الخير للاخرين وفي الحديث تحريم بذل اليمين الكاذبة ولو كان يترتب على ذلك زيادة شيء من ثمن السلعة او ما يحصله الانسان من

68
00:30:13.050 --> 00:30:36.150
بارك الله فيك وفقكم الله لكل خير. وجعلني الله واياكم من الهداة المهتدين. اصلح الله الحال. وبارك الله بالمال وجعل الله العاقبة الحسنة في المآل. كما نسأله سبحانه ان يصلح احوال المسلمين

69
00:30:36.150 --> 00:31:03.950
وان يزيدهم خيرا ونماء وفضلا. كما نسأله جل وعلا ان يجعل متمسكين بدينهم متقربين الى الله بانواع الطاعات كما نسأله جل وعلا لولاة امور المسلمين التوفيق والسداد. وصلاح الحال. واستقامة

70
00:31:03.950 --> 00:31:33.950
ونسأله جل وعلا باخواننا في فلسطين نصرة قريبة سدا لجوعتهم سواء لهم في مساكنهم وشفاء لمرضاهم وجرحاهم بفظله واحسانه. هذا والله واعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا

71
00:31:33.950 --> 00:31:35.950
الى يوم الدين