الذي تدفعه كضريبة له وفي الحديث بيان ان الحجامة نوع من انواع التداوي فيه دلالة على ان الاصل في التوداوي هو الجواز ما لم يقم دليل على المنع منه. وفي الحديث فظل الحمد لله رب العالمين نحمده ونشكره ونثني عليه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه. وسلمت تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فهذا درس جديد من دروسنا في قراءة كتاب البيوع من مختصر صحيح الامام البخاري. رحمه الله تعالى نتدارس فيه شيئا من احكام المعاملات وننطلق من شرح احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للفقه في دينه. فلنستمع لبعض الاحاديث الواردة في ذلك. الحمدلله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم الهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا. اللهم اغفر لنا شيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى عن ابي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول صلى الله عليه واله وسلم يوم حنين. فلما التقينا كان للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين على رجل من المسلمين فاستدبرت حتى اتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه فقطعت الدرع فاقبل علي فظمني ظمة وجدت منها ريح الموت. ثم ادركه الموت فارسلني. فلحقت عمر بن الخطاب الخطاب رضي الله عنه فقلت ما بال الناس؟ قال امر الله عز وجل ثم ان الناس رجعوا. وجلس النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقمت لالتمس بينة على قتيله كيف قلت من يشهد لي فلم ارى احدا يشهد لي ثم جلست ثم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال الثالثة مثله. فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما لك يا ابا قتادة فاقتصصت عليه القصة فاخبرته فقال رجل من جلسائه صدق يا رسول الله وسلبه سلاح القلب الذي يذكر عندي فارضه عني. فقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه كلا لا يعطيه. لا يعطيه من قريش ويدع اسدا من اسد الله. يقاتل عن الله ورسوله لاه الله. اذا لا يعمد الى اسد من اسد الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فاعطه فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة. فانه لاول مال تأثلته في الاسلام اورد المؤلف هذا الحديث في كتاب البيوع لقوله في اخر هذا الحديث فبعت الدرع ومراده بهذا جواز بيع السلاح في غير اوقات الفتن اما في اوقات الفتن فجماهير اهل العلم على المنع من بيع السلاح في ذلك الوقت وذلك مراعاة للمآلات التي ينتج عنها بيع السلاح من سفك الدماء واستحلال الحرمات وذلك ان المآلات لها مراعاتها في الشريعة ومن هنا قرر اهل العلم ابواب سد الذرائع وباب سد الذرائع ليس من الامور الاعتباطية. بل له قواعد وله اصول وجميع عقلاء يعتمدون هذا الباب في فنونهم هذا الطب الوقائي. وهذه الاجراءات الاحترازية كلها من سد الذرائع. وجعل العلماء سد الذرائع على ثلاثة انحاء الاول الذرائع الموصلة الى المفاسد والمحرمات قطع فهذه يحكم عليها بالتحريم. وقد حكي لاجماع على ذلك وقد قالوا بان ما لا يتم اجتناب الحرام الا به فانه يكون واجب من اجل اجتناب الحرام وما لا يتم اجتناب الحرام الا باجتنابه فانه يكون حراما والنوع الثاني ما كان مؤديا للمفاسد والمحرمات على الندرة فهذا لا يحكم بسده باتفاق الفقهاء ويبقى ما كان مؤديا الى المفسدة غالبا فهذا جماهير اهل العلم يرون انه يقال بسده وهذا هو مشهور مذهب ما لك واحمد وحكي اقوالا في بقية في المذاهب يدل عليه ان الشريعة قد جاءت باعمال سد الذرائع في مثل قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومثل قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا ومن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ان من اكبر الكبائر ان يسب الرجل والديه قيل كيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه سبوا امه ويدل عليه وقائع كثيرة من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت ولبيته على قواعد ابراهيم من مثل قوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له في قتل المنافقين قال لا لان لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. ومن هذا مسألة بيع السلاح في اوقات الفتن فمن علم انه سيشتري السلاح من اجل فعل المحرم لم يجز بيع السلاح عليه بالاجماع ومن لم يعلم حاله وكانت الامور حال سكونها فهذا من الذي يجوز البيع فيه. واما في اوقات الفتن التي يغلب على من اشترى السلاح ان يستعمل في امر محرم مع امكانية ان يكون قد اشتراه للدفاع عن نفسه فهذا قالوا على الصحيح بالمنع منه وقد اورد المؤلف في هذا الباب حديث ابي قتادة وفيه ذكر يوم حنين وما وقع على مسلمين من تصديق قوله جل وعلا ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيء وضاقت عليكم الارض بما رحبت. ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى مؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا الاية. وقوله في هذا الحديث فلما التقينا كان للمسلمين جولة اي تراجع وعودة للوراء ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بمنطقة فيها جبال وكانت هذه الجبال قد فيها المشركون وبقوا ورائها فلما جاء المسلمون بين هذه الجبال عليهم باصوات هائلة قاموا بجعل الحجارة تسير على الجبل بما جعل الناس يجفلون من هذا الامر. ومن ثم كانت لهم هذه الصولة قوله فرأيت رجلا من المشركين على رجلا من المسلمين اي كان منتصرا عليه او قائما عليه يخشى على المسلم ان يقتله ذلك المشرك. قال فاستدبرت يعني اتيت اليه من الخلف قال حتى ظربته بالسيف على حبل عاتقه فقطعت الدرع فيه افساد سلاح العدو اذا كان يتضمن ذلك اضعافا له وتهوينا له وفي هذا قوله فاقبل علي يعني ان المشرك ترك المسلم الاول واقبل على ابي قتادة. فحينئذ امسك ابا قتادة فظمه ظمة شديدة هائلة وقال وجدت منها ريح الموت. من شدة تلك الظمة كانه خنقه. ثم ان هذا المشرك ادركه الموت. وبالتالي ترك اباه قتادة قوله فلحقت عمرا رضي الله عنه فقلت ما بال الناس يعني ما السبب الذي جعلهم يتراجعون ويتركون نصرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر امر الله عز وجل. يعني ان هذا من الامور المقدرة قال ثمان الناس رجعوا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وثبت معه طائفة تنادى الناس بعد ذلك فرجعوا فهزم الله المشركين وبعد الهزيمة جلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله البينة يعني الشهود او ما يوضح الحق ويفسره. قوله فله سلبه يعني ان المسلم الذي قتل مشركا يستحق ما على ذلك المشرك من سلاح وثياب ونحو ذلك. فهذا معنى السلب وقد اختلف الفقهاء في هذه اللفظة من قتل قتيلا فله سلبه. هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى نبوته فيكون حكما عاما في جميع الوقائع او ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله بمقتضى امامته وولايته ومن ثم لا يستحق القاتل السلب الا اذا جاء اذن من صاحب الولاية والجمهور على ان الاصل في اقواله صلى الله عليه وسلم ان تكون من قبيل التشريع العام ولا يسار الى الحكم بانها من قبيل الولاية قول من قال باثبات خيار المجلس اولى لهذا الحديث فان المتبايعين في الخيار في بيعهما ويدل عليه تفسير الراوي له. فان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا اشترى شيئا يعجبه الا اذا قام الدليل على ذلك وفي هذا دلالة على ان السلب لا يخمس وانما يأخذه القاتل. وفي هذا دلالة ايضا على اعتبار الشهادة والحكم بناء عليها. واثبات استحقاق المقاتل للسلف بناء على شهادة الشهود. وقول ابي قتادة فقمت لالتمس بينة على قتيل يعني بحثت عن شهود يشهدون انني قد قتلت ذلك رجل وفي هذا طلب الانسان للشهود الذين يشهدون له باثبات الحق له وفي هذا ان من لم يجد شاهدا يشهد له على اثبات حقه فينبغي به ان لا يتقدم للقضاء اه حتى يجد البينة والشهود التي تشهد بحقه لان لا يضيع ذلك الحق وفي الحديث تكرير الاحاديث والاحكام وآآ بيانها مرة بعد اخرى كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من قال هذا اللفظ مرارا وفي هذا من الفوائد ذكر الانسان ما وقع عليه من الوقائع سواء يذكرها لي صاحب الولاية او لغيره. لقول ابي قتادة فاقتصصت عليه القصة. فاخبرت وفي هذا الحديث دلالة على قبول الشاهد الواحد في اثبات احقية انسان في السلب والجمهور يشترطون في البينة هنا ان تكون من شاهدين او من شاهد ويمين وفي هذا الحديث من الفوائد مدافعة الانسان عن الحق وسعيه في وصول الحق لاهله كما كان من ابي بكر رضي الله عنه وفي الحديث الثناء على الاخرين في وجوههم متى ترتب على ذلك حكم شرعي. ولذلك قال لا يدع اسدا من رشد الله يقاتل عن الله ورسوله وفي هذا الحديث سعي الانسان الى ايصال الحقوق لاصحابها. وفي الحديث من من الفوائد ان من كان في يده حق لاخيه لزمه ان يقوم باعطائه له وتسليمه له وفي الحديث شراء المزارع والظياع كما اشترى ابو قتادة هذا المخرف في بني سلمة وبنو سليمة حي مجاور للمدينة وهو من ضواحيها وهو اليوم جزء من اجزاء المدينة وقوله لاول مال اي اصبحت املكه والمال هنا المراد به الزراعة والنخل. قال رحمه الله عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله سلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك ونافخ كير الحداد لا يعدمك من صاحب المسك اما تشتريه او تجد منه ريحا طيبة او يحذيك ونافخك رن الحداد اما ان يحرق بيتك او ثوبك واما ان تجد منه ريحا خبيثة. الشاهد في هذا الحديث ما ذكره من بيع المسك والاطياب ونحوها وان الاصل في ذلك الجواز وفيه ايضا اشارة الى جواز امتهان كل من مهنة بيع المسك ومهنتي الحدادة وانه لا حرج في شيء منهما وفي الحديث ترغيب الانسان في اختيار الرفقة الطيبة والجلساء الصالحين لما للجليس من اثر على الانسان قوله في هذا الحديث لا يعدك من صاحب المسك اما تشتريه يعني تدفع فيه مالا فتشتري ذلك الطيب واما ان تجد منه ريحا طيبة فيه جواز شم الارياح الطيبة التي تكون عند الاخرين بدون استئذانهم وفي الحديث الترغيب في بذل الهدية لقوله او يحذيك وفي الحديث تحذير الانسان من ايذاء الاخرين ولو لم يكن ذلك على سبيل الاصالة او التعمد وفي الحديث اجتناب الروائح الخبيثة. نعم. احسن الله اليكم. قال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يحتجم. ولم يكن يظلم احدا اجره حجم ابو طيبة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع او صاعين او مد او مدين من تمر وامر اهله ان يخففوا من خراجه قال ان امثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذر. وعليكم بالقسط قوله هذا الحديث ذكره المؤلف ليبين جواز امتهان مهنة الحجامة وجواز اخذ الاجرة على ذلك وفيه ذكر خراج الحجام كانوا في الزمان الاول يقولون للمملوك اذهب فتعطينا في كل يوم مبلغا محددا وما زاد عليه فانه يكون لك وهذا قد كان مع مولا به ويقال له المخارجة وفي الحديث جواز الحجامة والتداوي بها وفي الحديث وجوب اعطاء اجرت العامل له وعدم جواز حجبها عنه. وان ذلك يعد من الظلم في الحديث الامر باجتناب المظالم. وفي الحديث استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للحجامة في باب التطبب وفي الحديث اعطاء الحجام اجره وفي الحديث جعل الاجرة في الاعمال من الطعام وفي الحديث الشفاعة لصاحب الفضل عليك. فيما ييسر اموره كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم موالي ابي طيبة هذا في ان يخففوا من خراجه اي من الواجب اليومي البحري وقوله من العذرة هذا مرض كان يصيب الصبيان في الزمان الاول يجعل احدهم تسقط على فمه. فكانوا يدخلون ايديهم فيغمزونه. وربما هذا هو الصبي فارشدهم النبي صلى الله عليه وسلم اذا استخدام القسط وفي هذا دليل على جواز التداوي وان الاصل في الادوية هو الحل والجواز ما لم يدل دليل على خلاف ذلك الله اليكم. قال عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها اشترت نمرقة فيها تصاوير. قالت حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل. كانها نمرقة فجاء فقام بين الناس فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام على الباب فلم يدخل وجعل يتغير وجهه. وعرفت في وجهه الكراهة فقلت يا رسول الله اتوب الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم ما لنا يا رسول الله ماذا اذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرة قلت وسادة اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها وتضجع عليها. وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان من صنع هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم احيوا ما خلقتم. وقال اما علمت ان البيت الذي فيه لا تدخله الملائكة. شهدوا في هذا الحديث قوله اشترت نمرقة نمرغة نوع من انواع الثياب قولها فيه تصاوير اي فيه صورة انسان او حيوان وفي هذا جواز تجارة من الاصل في الالبسة جواز بيعها وشرائها وفيه المنع من التصرف في الثياب التي عليها محرم على جميع السور بحيث لا يمكن ان يستفاد منه وفي الحديث استعمال الوسائد ووضعها هي اعطتها وقولها حشوت بمعنى انها ادخلت داخل هذا القماش شيء من الاشياء اللينة كالقطن او غيره وفي هذا جواز اتخاذ الوسائل انه لا حرج فيه في الحديث من الفوائد استعمال المرأة وعملها وصناعتها داخل البيت بما ترى انه اصلح له اه ان كان زوجها لا يعلم بما تفعله الا بعد فعلها له في الحديث من الفوائد امتناع الانسان من الدخول في البيت الذي فيه محرمات. كما لم يدخل صلى الله عليه وسلم بيته لما كان فيه صورة في الحديث من الفوائد هجر مواطن المحرمات وعدم الدخول عليها وفي الحديث تغير وجه الانسان وتمعره متى علم بوجود شيء من المخالفات الشرعية وفي الحديث تأثر الانسان حال وجود شيء من المحرمات والمعاصي ولذا عرفوا الكراهة في وجهه صلى الله عليه وسلم وفي هذا دلالة على ان الدعوات التي يكون فيها منكرات لا يستطيع الانسان ازالتها فانه لا يدخل على مواطن تلك المحرمات وفي الحديث مبادرة الانسان الى التوبة كما فعلت عائشة حينما قالت تتوب الى الله يا رسوله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث تبرأ الانسان من الذنب بمجرد علمه باسبابه او بمظاهره ولو لم يتحقق من وقوع الذنب بعد ولذا قالت عائشة اتوب الى الله ماذا اذنبت؟ وفي الحديث انكار المنكرات خصوصا للرجل في بيته وفي الحديث من الفوائد جواز وظع الفرش والوسائد والمتكأ من اجل ان يتمكن الانسان من الجلوس عليها وفي الحديث اتخاذ الوسائد للنوم. وفي الحديث من الفوائد ايضا الجلوس على الوسائد وانه لا حرج في ذلك ومن الفوائد ايضا تحريم التصوير يشمل هذا اتخاذ التماثيل والصور التامة كما يشمل هذا رسم صور الاشياء الحية وفي الحديث في قوله يقال لهم احيوا ما خلقتم دليل على تعلق حكم تحريم الصور ما فيه صناعة تشبه خلق الله جل وعلا. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال اذا تبايع الرجلان المتبايعين بالخيار في بيعهما. لا بيع بينهما ما كانا جميعا ولم يتفرقا. او يكون البيع خيارا يخير احدهما الاخر يقول لصاحبه اختر فتبايعا على ذلك. فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. قال نافع وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه هذا الحديث يتكلم عن خيار المجلس بحيث يقال هل يحل للمتعاقدين او لاحدهما فسخ. العقد ما دام المتبايعان في المجلس او انه لا يحق لهما هذا الفسخ وظاهر الحديث اثبات خيار المجلس وان كل واحد من المتعاقدين يجوز له فسخ العقد ما دام في المجلس وهذا مذهب الشافعي واحمد في ظاهر هذا الحديث في مذهب مالك والشافعي ثبوت البيع بمجرد انتهاء اللفظ بالتعاقد حاول ان يفارق صاحبه من اجل ان يلغي حقه في خيار المجلس وفي الحديث ان الخيار خيار المجلس يثبت لكل واحد منهم من المتبايعين البائع والمشتري. وفي الحديث بيان ان الظابط في اثبات خيار المجلس يكون الركن فمتى تفرق المتبايعان بابدانهما فان العقد لزم حينئذ وقوله او يكون البيع خيارا الى المراد به اثبات خيار الشرط بحيث يشترط احد المتعاقدين او كلاهما ان يكون له الخيار في فسخ البيع لمدة معينة وبعضهم فسر هذه اللفظة بان المراد بها الغاء المتعاقد لحقه في خيار المجلس. وهذا مما وقع فيه الاختلاف بين اهل العلم وقوله فقد وجب البيع اي تم وترتبت عليه اثاره قال وان تفرقا يعني ابعد عن مجلس العقد. واصبح كل واحد منهما لوحده بعد ان ولم يترك واحد منهما البيع اي لم يلغي البيع ما دام في مجلس العقد. فحينئذ قال تم البيع ووجب هذا البيع قوله هنا او يكون البيع خيارا قال طائفة فيه دليل على جواز مد خيار الشرط ولو الى المدد الطويلة وهل يجوز يجوز ان يكون بدون تحديد مدة الخيار. الجمهور قالوا لابد من تحديد مدة الخيار. هذا شيء من فوائد هذا الخبر وفيه تفسير ابن عمر للحديث الذي رواه بان المراد به التفرق الى ابدا بارك الله فيكم. ووفقكم لكل خير. وجعلني الله واياكم من الهداة المهتدين. اصلح الله احوال المسلمين وجعلها على خير طريقة وافضل من وال. كما نسأله جل وعلا ان يجعل العاقبة في الامور كلها الى خير. ونوفق ولاة امور المسلمين لما يحب ويرضى ان يبارك في ولاة هذه البلاد. وان يجعله من اسباب الخير والهدى والتقى والصلاح. كما نسأل الله جل وعلا لاخواننا المضطهدين نصرا عاجلا ودركا لمقاصدهم وبعدا لما يضيق عليهم او يلحقهم ظررا او حرجا. هذا الله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين