الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين وبعد فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب البيوع المختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجزاه خير الجزاء. نتدارس فيه شيئا من احكام المعاملات المالية من خلال شرح عدد من احاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فلعلنا ان نقرأ شيئا من هذه الاحاديث لعل الله عز وجل ان ينير لنا وان ينزل علينا فهما لما في هذه النصوص فتفظل بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى عن مالك بن اوس انه التمس صرفا بمئة دينار فقال من عنده صرف؟ فدعاني طلحة رضي الله عنه فقال قال انا فتراوضنا حتى اصترف مني فاخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يجيء خازننا من الغابة عمر رضي الله عنه يسمع ذلك فقال لا والله لا تفارقوا حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه واله سلم الذهب بالورق ربا الا وها. والبر بالبر ربا الا ها وهاء. والتمر بالتمر ربا الا ها وهاب والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء. قوله في هذا الحديث عن ما لك بن اوس انه التمس صرفا الصرف بيع النقد بالنقد. ومائة دينار اراد الدنانير التي من الذهب لانه اراد ان يدفع الدنانير الذهبية ليحصل في مقابلتها بدراهم من من الفضة فهذا يقال له صرف لانه بيع نقد بنقد وقال من عنده صرف اي من الذي يوجد عنده دراهم ليتمكنا من مصارفته بان يعطيه الدنانير الذهبية ليأخذ منه الدراهم الفظية قال فدعاني طلحة رضي الله عنه يعني انه قال عندي الصرف فقال انا فتراوظن ها يعني حصل تفاوض كم يأخذ وكم يجعل في مقابل الدينار الواحد من الدراهم باختلاف الاسعار في ذلك حتى اصطف مني يعني اصطلحا على مقدار ما لكل دينار من الدراهم. وفي هذا التفاوظ في عمليات البيع وفي هذا ايضا المساومة المماكسة في عمليات الصرف النقدي. وقال فاخذ الذهب عن الدنانير المئة يقلبها في يده. اي يتأمل فيها. ثم قال حتى يجيء خازننا من الغابة. الغابة مكان مجاور للمدينة وكأنه اراد ان ينتظر فحينئذ لا بد من التقابظ لان من شرط بيع الذهب بالفظة التقابظ. وكما تقدم معاني ان الربا اما ان يكون ربا نسيئة وهو بيع سلعة ربوية سلعة تشاركها في العلة احدهما مؤجل او كلاهما فقوله بيع سلعة ربوية فهذا الذهب سلعة ربوية. علته الثمنية مقابل سلعة ربوية وهي الدراهم الفظية مع اشتراكهما في العلة فكلاهما قد وجدت فيه علة الثمنية. احدهما مؤجل الوالدة خشي من تأخير تسليم الدراهم ان يكون العقد من عقود ربا هل نسيئة وكان عمر يسمع ذلك فقال لا والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. في هذا نهي الانسان عما يكون امامه من المنكرات وفيه ان صاحب الولاية يلزم بذلك كما فعل عمر رضي الله عنه. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء. فالذهب والورق ذهب بالورق الورك يعني الفضة. فكلاهما ثمن للاشياء. فعلتهما واحدة. حينئذ لابد من التقابظ لان لا يكون رباء نسيئة. واما ربا الفضل فهو بيع سلعة ربوية بجنسها. هناك في ربا النسيا قلنا بسلعة ربوية تشاركها في العلة هنا نقول بيع سلعة ربوية بجنسها والجنس هو ما يطلق عليه او ما يشترك في اسم واحد مثل التمر والشعير. وفي هذا بيان ان التمر الشعير من السلع التي يجري فيها الربا وهكذا البر. والعلة في هذه الاصناف هي الكيل مع الطعم على الصحيح من كلام اهل العلم. فان الادلة قد دلت على اعتبار الكيل مما يدل على ما دام ان الكيل معتبر وشرط في بيع هذه السلع حيث اشترط التساوي في الكيل فدل ذلك على ان الكيل جزء من العلة والقول بدخول الكيل في العلة هو مذهب احمد وابي حنيفة واما اعتبار الطعم فقد ورد في بعض الاحاديث انه قال الطعام بالطعام والقول الطعم فيه. الربا هو مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى. فقد دلت نصوص على اعتبار هاتين الصفتين في علة الربا في الاصناف الستة احسن الله اليكم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى ان يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له الخاطب وقال لا يبيع بعضكم على بيع اخيه ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الى السوق في هذا الحديث النهي عن بيع الانسان على بيع اخيه صفة ذلك ان يأتي الى شخص ويقول له علمت انك تساوم فلانا او اشتريت منه فلان بالسعر الفلاني. فرد له بضاعته وانا اعطيك مثل سلعته او احسن منه بثمن اقل من ذلك فهذا منهي عنه ومن الامور التي جاءت الاحاديث النهي والاصل في بالنهي ان يدل على التحريم. وقد استدل بعضهم بهذا على النهي عن ان يسوم في انسان على صوم اخيه. وقد ورد التصريح بذلك في بعض الاحاديث وفي الحديث ايضا النهي عن ان يخطب الانسان على خطبة اخيه بمعنى انه اذا خطب رجل امرأة فلا يجوز لاخر ان يخطب تلك المرأة وقد ورد في هذا الحديث النهي عنه ويستثنى من ذلك ثلاثة احوال. الحال الاول اذا ترك الخاطب الاول جاز للثاني ان يخطب والحالة الثانية ان يأذن الخاطب الاول لغيره ان يخطب تلك المرأة والحالة الثالثة اذا خطب ولم يسكن اليه ولم يعطى موافقة فانه لا بأس من الخطبة وفي هذا الحديث قال ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الى السوق. وفي هذا النهي عن تلقي الركبان. بحيث يذهب الانسان الى اطراف المدينة فيتلقى من يريد ان يبيع السلعة في المدينة فاما ان يشتري منه السلعة. فاذا اشترى منه السلعة فان رب سلعة الاول بالخيار متى هبط الى السوق وعلم الاسعار وهكذا ايضا ينهى ان يكون صاحب المدينة وكيلا وسمسارا عاقلي للمدينة. وقد قال صلى الله عليه وسلم دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعظ احسن الله اليكم قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعه حاضر اللباد ولا تناجشوا ولا تلقوا الركبان ولا تصروا الابل والغنم. فمن ابتاع غنما مصرا احتل بها بعد فانه بخير النظرين. بعد ان يحتلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وفي حلبتها صاع من تمر ولا يبيع الرجل على بيع اخيه. ونهى ان يستام الرجل على صوم اخيه ولا يخطب على اخيه حتى ينكح او يترك ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في اناءها ولتنكح فانما لها ما قدر لها. وقال اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغظوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. في هذا الحديث النهي ان يبيع الحاضر للباد. بمعنى ان يكون سمسارا له والحاضر صاحب المدينة العالم بالسوق والاشعار والباد يعني صاحب في البادية او من لا يعرف الاسعار في الاسواق وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ان يكون الحاضر العالم بالسوق وكيلا وسمسارا للبادي وجاء في الحديث قال دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض. وقوله ولا تناجش المراد بذلك ان يزيد في سعر السلعة من لا يريد شراءها فاذا كان هناك مثلا بيع في من يزيد وكان هناك مساومة فلا يجوز لانسان ان يدخل فيعلل اسعار وهو لا يريد شراء تلك السلعة. ومثله من يسوم بضاعة لغيره سوما مجردا وهو في الحقيقة لا يريد شراء تلك السلعة. وانما يريد ان يزاد في ثمنها هذا من المنهي عنه. ومثل هذا من يقوم طلب في اسهم باسعار عالية. من اجل ان يكون هذا سببا من اسباب ارتفاع قيمة السهم قال ولا تلقوا الركبان اي لا تذهبوا خارجا المدينة من اجل ان تصدوا من يأتي بالسلع ويجلبها الى السوق فتشتروا السلع منه. وقوله ولا سر الابل والغنم المراد بذلك ان يربط ذرعا الناقة او الشاة ليبقى في ظرعها اللبن اياما. فيكبر الظرع وحينئذ اذا اذا جاء انسان ورائها فانه يظن ان هذا هو منتوجه اليومي. فيكون هذا نوع من انواع التدليس وعرض للسلع بغير حقيقتها قال فمن ابتاع يعني من اشترى غنما مصرا اي قد ربط ضرعها فاحتلبها اي حلب ما في الضرع من اللبن. فانه بخير النظرين بعد ان يعني عنده الخيار. اما ان يمسكها بدون ان يأخذ معها شيئا واما ان يقوم بردها واذا ردها فانه يرد يصاع من تمر كتعويض عن اللبن الذي اخذ من ضرع الشاة. قال ان يعني بعد ان علم انها مصرة واطلع على من توجه اليومي حقيقة فحين اذ ان شاء امسكها واما اذا سخطها فيجوز له ان يردها. وحينئذ يرد معها صاعا من تمر والمعنى فيها ذا ان مقدار الحليب الذي قام بحلبه لا يعلم كم مقداره فانه شرب واستعمل وبالتالي لابد من تعويض عن ذلك اللبن. ولا يمكن ان الى شيء الا اذا كان هناك تحديد وتقدير من صاحب الشريعة المباركة الذي لها وقد جعل في ذلك صاعا من تمر قطعا للتنازع. والقول برد في المصرات مع صاع من تمر هو مذهب الشافعي واحمد لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابو حنيفة ومالك بعدم رد الصاع مع في مسألة المصراة ومستندهم في هذا ان حديث الباب خبر واحد وهذا الخبر قد عارض القياس ان القياس ان المثليات ترد بمثلها. ولذا رد هذا الخبر القاعدة التي قعدوها في رد الاخبار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد دعوة وجود القياس لا تقبل مثل هذه الدعوة. ولا يجوز ان نرد احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قياسات اجتهادية. قال ولا يبيع الرجل على بيع اخيه فيه النهي عن بيع الرجل على بيع الاخرين. وهكذا نهى ان يستام الرجل على صوم اخيه وتقدم شرحهما. قال ولا يخطب على خطبة اخيه حتى ينكح او يترك. يعني ويتبين الحال وبالتالي يحق له ان يخطب بعد ان يعلم انه ترك خاطب الاول المرأة. وفي الحديث انه اذا كان هناك رجل عنده زوجة فخطب امرأة اخرى لا يحل للزوجة الجديدة ان تشترط على زوجها طلاقا الزوج الاولى. ولذا قال ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها اخفاء قايلي تقوم بالقاء ما في الاناء دلقه على الارض. وقوله ما في انائها اي ما عند هذه المرأة من هذا النكاح احاد والمنع ذلك محل اتفاق بين الفقهاء ولكن اذا اشترطت المرأة الجديدة ذلك فهل هذا شرط صحيح او لا؟ فقال احمد هذا شرط صحيح يخول آآ للمرأة في حق الفسخ اذا لم يقم بالوفاء بهذا الشرط وذهب الجمهور الى بطلان هذا الشرط لورود النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولتنكح اي لتتزوج هذا الزوج الذي معه امرأة اخرى فان لها يعني سيصل اليها ما قدره الله جل وعلا لها. سواء كان مع الزوج امرأة اخرى او لم يكن وفي الحديث النهي عن الظنون غير المستندة الى قرائن او براهين خصوصا اذا كان الظن بالتشكيك في الاخرين. والاصل ان المؤمن لا يظن في اخوانه الا لا خير. وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم وقد قال جل وعلا في كتابه العزيز امرا المؤمنين باحسان ظن باخوانهم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقوله ولا تجسسوا اي لا تفتشوا من الاخبار ما كان مغطى عنكم وقوله ولا تحسسوا نهي عن التحسس بحث الانسان عن اسرار غيره او بكونه يتخوف من كل تعامل قد يكون معه وقوله ولا تحاسدوا فيه النهي عن ان يتمنى الانسان زوال ما عند اخوانه من وخير ونعم الله جل وعلا وقوله ولا تباغظوا اي لا يكره بعظكم بعظا. بل ليكن من شأن المؤمن ان يحب اخوانه وقوله ولا تدابروا نهي عن التقاطع. فتدابر ان يلقي الانسان او ان ولي الانسان دبره تجاه اخوانه مقاطعا لهم. وقوله هنا وكونوا عباد الله اخوانا فيه الامر كون المؤمن يتعاون مع اخوانه المؤمنين وينصح لهم ويسعى فيما يحقق مصالح نعم احسن الله اليكم. قال عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر. فان رجلا من اصحابه منا نحن الانصار اعتق غلاما له عن دبر ليس ليس له مال غيره فاحتاج فبلغ النبي صلى الله عليه واله وسلم فدعا به فاخذه فرده. فقال يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبدالله بن النحام. بكذا وكذا. ثمانمائة درهم. فاخذ ثمنه فدفعه اليه قال جابر عبدا قبطيا مات عام اول. ام قوله هنا باع النبي صلى الله عليه سلم المدبر المراد بالمدبر المملوك الذي علق عتقه على وفاة مالكه وهذه طريقة من طرائق اعتاق المماليك التي جاء الشرع بها لتطلع الشرع لازالة الرقة عن الرقاب وفي هذا ان صاحب الولاية يتصرف في اموال من عليهم الحقوق من سداد الديون الواجبة عليهم وقال فان رجلا من اصحابه منا نحن الانصار اعتق غلاما له عن دبر يعني جعله معلق العتق على وفاة مالكه ليس له مال غيره. فيحتاج بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فدعا به. وفي هذا ان المدبر يجوز بيعه ويجوز الغاء تدبيره. وذلك ان التدبير وصية والوصية يجوز للموصي ان يرجع فيها وقوله هنا احتاج فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فدعا به يعني دعا بالمدبر فاخذه فرده. يعني ابقى ملكيته وعبوديته وقال من يشتريه مني بهذا جواز بيع المزايدة وانه لا حرج في ذلك. وانه لا يعد من بيع الانسان على بيع اخيه. او شراء على شراء اخيه وفي هذا ايضا ان المملوك الذي يعتق في الحال فيصح عتقه وقوله فاشتراه نعيم ابن النحام بكذا وكذا ثمانمائة درهم فاخذ فدفعه اليه فهذا فيه تصرف الامام نقضي تصرفات من كان تصرفه يؤدي الى اضاعة الحقوق قال جابر فرأيته عبدا قبطيا مات عام اول يعني انه يصف هذا الغلام الذي دبره سيده وفي هذا الحديث دلالة على ان صاحب الولاية يقوم ببيع اموال من عليه حقوق من اجل وفاء الحقوق التي عليه. نعم. احسن الله اليكم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. قوله نهى اي امر بترك هذا الفعل امرا وانه يدل على التحريم ولا يقال بان النهي هنا دل على الفساد التناجش ليس فيه بيع ولا شراء وانما زاد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ثم انسحب هذا ليس فيه معاملة مالية لكنه ادى الى الحاق الظرر بالاخرين. اصحاب في هذا دلالة على ان السلعة متى دخل فيها النجس فحينئذ يحل للمشتري ان يرد بيع او شراء تلك السلعة. ازالة لما وقع من التدليس في ثمن هذه السلعة بدخولها في باب التناجس الله اليكم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. وكان بيع بايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع لحوم الجزور الى حبل الحبلة. قال وحبل الحبلة ان تنتج الناقة ما فيها في بطنها ثم تنتج التي في بطنها في هذا الحديث النهي عن بيع حبل الحبلة المراد به بيع مولود الحمل الذي في بطن الناقة او الشاة والمعنى في هذا ان هذا امر مجهول انه لا يصح بيع المجهول لكونه من بيع الغرر وفي الحديث ذكر شيء من المعاملات التي كان اهل الجاهلية يستعملونها جاءت الشريعة بالنهي عنها لما فيها من الحاق الظرر بالاخرين. قال كان الرجل يبتاع لحوم الجزور الى حبل الحبلة يعني الى ان تنتج اه تنتج الناقة ثم ينتج نتاجها فيها ذا دلالة على وجوب تحديد الاجال وتعيينها في البيوع وفي هذا ايضا الامر التوظيح والبيان وعدم الكتمان والغش في البيوع الله اليكم قال عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محلفة فردها فليرد معها صاعا من تمر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تلقى البيوع قوله من اشترى شاة محفلة المحفلة هي المصرات وهي التي ربط ظرعها من اجل ان يظن ان ما في ظرعها من اللبن هو منتوجها اليومي وهذا نوع من انواع التدليس قد اثبت النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخيار. فالمشتري له حق رد السلعة. واما البائع فليس له حق رد السلعة قال من اشترى مشاة محفلة فردها لانه بالخيار بين ان يمسكها بدون ان يطالب بشيء وبين ان يردها وحينئذ اذا ردها وجب عليه ان يرد معها صاعا من تمر عوضا عن اللبن الذي اخذ منها. وفي الحديث النهي عن تلقي الركبان والمراد به ان يشتري من صاحب السلعة خارج السوق والاصل في النهي يدل على المنع والتحريم وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في مسألة تلقي الركبان الخيار لصاحب السلعة في كونه اذا هبط السوق وعلم بالاسواق فله الخيار في رد البيع. نعم. احسن الله اليكم قال عن ابي هريرة رضي الله عنه وزيد ابن خالد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن قال اذا زنت الامة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب. ثم ان زنت فليجلدها ولا يثرب. ثم الثالثة فبيعوها ولو بظفير. حبل من شعر قوله هنا سئل عن الامة يعني المملوكة اذا زنت ولم تحصن يعني لم يكن عندها حرية او لم تتزوج وقال اذا زنت الامة فتبين زناه يعني قام الدليل والبرهان على ذلك فليجلدها هذا فيه اعطاء حق الجلد للسيد في ما يتعلق بامته والجلد بمقدار خمسين جلدة لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وقوله ولا يثرب يعني لا يعتب او يعاتب هذه الامة قال ثم ان زنت يعني مرة اخرى هل يجلدها سيدها؟ ولا يثرب ثم ان زنت الثالثة فبيعوها ليتخلص منها. فان قال قائل هذه الامة فيها عيب. فكيف يرضى البائع ببيعها يكون المشتري ممن غبن في وجود سلعة معيبة وقيل في هذا ان المعنى ان السيد الاول لم يقم باغنائها فمن ثم قضت شهوتها بالامر المحرم من الزنا. فيبيعها لعلها ان تكتفي بسيدها الجديد وفي هذا جواز بيع الإماء وقوله ولو بظفير يعني آآ فسره ما بعده وهو الحب من الشعرة وفي هذا دلالة على المنع من اساءة التعامل مع المماليك او العاملين وتحريم التطاول على الرقيق وفي هذا الحديث دلالة على ان الامة اذا زنت فانها لا تغرب لا تغرب كما في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام فهذا شيء من معاني هذه الاحاديث بارك الله فيكم ورزقكم العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة وجعل الله عاقبتكم في الامور كلها الى خير. كما نسأله جل وعلا ان يصلح احوال الامة وان يجعلها على خير حال في قوتها وسعادتها فتمسكها بدينها. كما نسأله جل وعلا ان يوفق ولاة امرنا لكل خير. وان يبارك فيهم يجزيهم خيرا الجزاء. كما نسأله جل وعلا ان يكون مع اخواننا في فلسطين. اللهم سد جوعتهم. اللهم امن خائفهم. اللهم اوي مشردهم. اللهم داوي مرضاهم وجرحاهم اللهم كن لهم معينا. اللهم كف عدوهم عنهم. اللهم الحق به الظرر والسوء بما يصدهم عن ايذاء المؤمنين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين