الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في قراءة كتاب التيمم بالمختصر صحيح الامام البخاري. رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته. نتدارس فيه عددا من الاحاديث النبوية التي اوردها المؤلف في هذا الباب فليتفضل القارئ بارك الله فيه مشكورا. الحمدلله الصلاة والسلام على خير خلق الله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الامام البخاري رحمه الله. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل. واحلت لي المغانم ولم تحل احد قبلي واعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة. قوله في هذا حديث اعطيت اي ان الله جل وعلا تفضل بهذه العطايا والهبات. وهذه العطايا الظاهر انها ال محمد صلى الله عليه وسلم ولامته. وقع اختلاف في هل هذه العطايا لمحمد فقط؟ لقوله او انها له ولامته. فقال طائفة هي له خاصة. فيكون قوله نصرت بالرعب مسيرة شهر خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بينما الارجح والصواب ان هذه العطية لمحمد صلى الله عليه وسلم ولامته ولذا قال في الحديث وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. واحلت لي الغنائم. وهذه الامور ليست خاصة بالنبي وحده دون امته. مما يدل على ان جميع هذه العطايا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولامته. وقوله لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. اي ان ما اعطيه النبي صلى عليه وسلم من الفضائل اشياء كثيرة. ولكن اختص بهذه الخصائص الخمس. فاولها قوله نصرت بالرعب مسيرة شهر اي ان الله جل وعلا يقذف في قلوب اعدائه الفزع والرعب والخوف منه على مسافة بعيدة منه. وكلما كان شأنه اكثر تمسكا بدينه زاده الله مهابة في قلوب عباده. وقوله جعلت لي الارض هنا لفظت الارض عامة تشمل جميع اجزائها. وقوله مسجدا يجوز لي ان صلي فيها بدون استثناء فالاصل في الاراضي طهارتها وصحة الصلاة عليها. وقوله وطهورا اي يجوز لي ان اتيمم بها. وقوله فايما رجل اي اذا كان هناك احد من هذه الامة ادركته الصلاة يعني وقتها فليصلي اي فان الارض طاهرة ويجوز له ان يصلي فيها. واحلت لي المغانم والمغانم ما يتركه الاعداء في معركة بعد هزيمتهم فما اخذه المسلمون من اموالهم في دار الحرب فانه غنيمة. قال ولم تحل لاحد قبلي. فمن كان من الامم السابقة كانوا اذا غنموا غنيمة قاموا جمعوها فاحرقوها. لكنها هذه الامة تفظل الله عز وجل عليها بان اباح لها اخذ الغنائم قال واعطيت الشفاعة هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد بها الشفاعة العظمى حينما يجمع الله الخلائق في العرصات فيصيبهم من الهم والغم وتقرب الشمس من رؤوسهم حتى يتصبب منهم العرق حتى ان بعضهم لا يلجم به الجاما. يكون من مطالبهم ان يقضى بينهم ليعرف كل واحد مصيره الى جنة ميلان. فيأتون الى انبياء الله عليهم السلام واحدا واحدا الى ادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى يطلبون منهم ان يشفعوا عند الله يعتذرون فيعتذرون ثم يأتون الى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه ان يشفع لهم في ان وبين العباد في ذلك الموقف يشفع بين يدي الله جل وعلا فتقبل شفاعته ويقضى بين العباد ومن خصائص هذه البعثة انها عامة للناس جميعا. كما قال تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. وكما قال تعالى وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وبينما كانت الانبياء تبعث الى اقوام بهم خاصة فيبعث كل واحد الى قومه فقط. فهذا الحديث فيه فوائد منها فضيلة نبينا صلى الله عليه وسلم ومكانته عند ربه سبحانه وتعالى. واختصاصه ببعض الخصائص التي لم تكن لاحد من الانبياء قبله. وفي هذا الحديث ان ما يوقعه الله عز وجل في القلوب من الرعب والرهبة تجاه اهل الاسلام مزية امتاز ميز الله بها الامة ونبيها صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث ايضا ذكر ما يتعلق المسافات حيث كانوا يحسبون المسافة بالمدة التي تقطع فيها. وكانوا في الزمن السابق يقطعون الاربعين كيلا في اليوم الواحد يقطعون اربعين كيلو متر في اليوم الواحد ومن هنا فان هذه المسيرة قرابة الالف ومئتين كيلو. لان مسيرة الشهر يعني مسيرة ثلاثين يوما. والثلاثون يوما في كل يوم يقطع مسيرة اربعين كيلو الى فالمجموع الف ومئتان كيلو متر. وفي هذا الحديث ايضا ان الاصل في في الارض الطهارة وانه يجوز للانسان ان يصلي في اي بقعة منها. ولا يلتفت الى مجرد احتمالات بنجاسة الارظ. وفي هذا الحديث طهارة الارض وجواز التيمم عليها. فانه قال وطهورا. وقد ورد في بعض الروايات للاحاديث التي وردت في معنى حديث الباب انه قال وتربتها طهورا. وحينئذ هل نقيد حديث الباب بذلك الحديث؟ فنقول الطهارة لا تحصل الا تراب فقط كما قال بذلك الشافعية والحنابلة فيقول لا يصح ان يتيمم الا بتراب له غبار واستدلوا عليه بهذه الرواية وجعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهورا. وقال الجمهور بان لفظة وتربتها لا يؤخذ منه عدم جواز التيمم بغير التراب. لان اخذ عدم جواز التيمم بغير التراب انما هو بواسطة مفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة لا يكون على اسماء الذوات فالحنابلة والشافعية اعتبروا كلمة تربتها صفة وبالتالي قالوا لها مفهوم مخالفة انه لا يصح ان يتيمم التراب والجمهور قالوا بان كلمة وتربتها من اسماء الالقاب. لان هذا من اسماء الذوات. وبالتالي لا ينحصر التيمم في التراب. ومذهب الجمهور اقوى وان كانوا قد اختلفوا فالمالكية يرون انه لا صحن يتيمم الا بشيء من جنس الارض كالصهر والرمل والنور والحنفية يقولون كل ما علا على الارض جاز ان يتيمم به واستدلوا على ذلك بقوله جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا الصعيد يعني ما صعد على غيره واستدلوا عليه بان النبي صلى الله عليه وسلم ظرب على رحله وتيمم وظرب على الجدار ولعل هذا القول هو ارجح الاقوال في المسألة. وفي الحديث جواز اخذ الغنائم. وقد جاءت في النصوص ببيان ان الغنائم يؤخذ منها الخمس فيوزع على الاصناف الستة المذكورة في اية الانفاس قال ثم الاربعة الاخماس تقسم على الغانمين وقد بين هنا ان اخذ الغنائم لم يحل الا لهذه الامة. مما يدل على وقوع النسخ بين الشرائع. فان ما كان ممنوعا منه في الشرائع السابقة قد يأتي شرعنا اباحته. وفي الحديث اثبات الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من الشفاعة العظمى ومنها ان يشفع لاهل الكبائر في ان يدخلوا الجنة. وفي حديث عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للناس جميعا عربهم وعجمهم كتابي ووثنيهم. فالجميع مخاطبون بوجوب الايمان بهذا النبي وبوجوب اتباع باع وعن ابي الجهيم رضي الله عنه قال اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام هنا اقبل اي انه ذهب صلى الله عليه وسلم قال من نحوي من جهة بئر جمل وهذا بئر من الابار المعروفة في زمن النبوة وقد اندثر في زمننا هذا فلقيه رجل في الطريق فسلم الرجل على صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم محدثا. واراد الا يرد السلام الا ولذا لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام مباشرة. حتى اقبل على الجدار وكانت الجدران في ذلك الزمان تصنع من اللبن ومن الطين معه التبن. قال فمسح يعني ظرب على فمسح بوجهه ويديه ثم رد على الرجل السلام. ففي هذا حديث من الفوائد جواز التيمم في الحظر عند وجود اسباب جواز التيمم. ومن فوائد ايدي هذا الحديث ايضا تسمية الابار ببعض الاسماء التي تعرفها وفي حديث ايضا مشروعية القاء السلام ومشروعية رده وفي الحديث استحبابا يكون المسلم والراد متطهرا غير محدث. وفي الحديث ايضا التيمم على الجدار كما قال بذلك فقهاؤه حنفية وفي الحديث ان فروض التيمم هي المسح على الوجه والمسح على اليدين. وعن عبد الرحمن ابن ابزى رحمه الله قال جاء رجل الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اني اجنبته فلم اصب الماء. فقال عمار بن ياسر رضي الله عنهما لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه اما تذكر انا كنا في سفر انا وانت فاجنبنا فاما انت فلم تصل واما ها انا فتمعكت فصليت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك هكذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ثم ادناهما من فيه ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه وقال ابو موسى لعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ارأيت يا ابا عبد الرحمن اذا اجنب فلم يجد ماء فكيف يصنع قال عبدالله لا يصلي حتى يجد الماء. فقال ابو موسى اذا لم يجد الماء لا يصلي. قال عبدالله لو رخصت لهم في لهذا كان اذا وجد احدهم البرد قال هكذا يعني تيمم وصلى فقال ابو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين فقال له والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك. قال الم ترى عمر لم يقنع بذلك؟ فقال ابو موسى فدعنا من قول عمار كيف صنع بهذه الاية فما درى عبد الله ما يقول؟ فقال انا لو رخصنا لهم في هذا لاوشك اذا برد على احدهم الماء ان يدعه ويتيمم. قوله هنا عبدالرحمن بن ابزى هو من علماء التابعين رحمه الله تعالى. قال جاء رجل الى عمر ابن الخطاب فقال اني اجنبت اي اصابتني الجنابة بان يكون احتلم او جامع زوجته فلم اوصي بالماء اي لم اجد ماء ان اغتسل به فقال عمار ابن ياسر وكان في المجلس لعمر اما تذكر يعني تذكر حينما كنا في تلك اذ كنا انا وانت في سفر اي سفرنا من المدينة في سرية فاجد نبنى اي اصابتنا الجنابة. فاما انت فامتنعت من الصلاة ولم تصلي بسبب انه عليه جنابة ولم يجد ماء يتيمم به. ماء يغتسل به. قال واما انا فتمعكت. اي فعلت امسح بدني كله بالتراب من خلال من خلال وضع جنبي كله جسدي كله في تراب فصليت. فعمار ظن ان في التيمم يمسح الانسان اعضاء الوضوء. فقال اذا في الاغتسال اذا لم نجد الماء نتيمم على جميع البدن. كما اننا عند فقد الماء في الوضوء نمسح الاعضاء التي نغسلها في الوضوء. هكذا ظن عمار. بينما عمر ظن ان من اجنب ولم يجد ماء انه يمتنع من الصلاة قال عمار فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك يعني اذا جنبا ولم تجد الماء يكفيك التيمم ثم قال كان يكفيك اي لا يلزمك حينئذ شيء من الاعمال غير هذا العمل وهو التيمم. قال كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض وفي هذا مشروعية ضرب الارض في التيمم بواسطة الكفين. قال ثم ادناهما اي قربهم ما من فيه اي من فمه ونفخ فيهما اي ارسل هواء من فمه تجاه يده التي فيها شيء من التراب والغبار. ثم مسح بيديه وجهه. ثم مسح كفيه قال ابو موسى لعبدالله ابن مسعود ارأيت يا ابا عبد الرحمن هي كنية ابن مسعود اذا اجنب اي جاءته الجنابة فلم ادماء فكيف يصنع؟ فقال عبدالله لا يصلي حتى يجد الماء. لماذا؟ لانه جنب وهو لم يغتسل. فقال قال ابو موسى اذا لم يجد المال لا يصلي اتركه الصلاة. قال عبد الله لو رخصت لهم في هذا يعني في تيمم عند الجنابة لعدم الماء لكان احدهم اذا وجد بردا ترك الاغتسال وبدأ يتيمم قال هكذا يعني تيمم وصلى فقال له ابو موسى على وجه الاحتجاج كيف تصنع بقول عمار؟ حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك يعني التيمم عند حصول الجنابة اذا لم تجد الماء. فقال عبد الله ابن مسعود ان عمر لم يقنع بكلام عمار. فقال ابو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الاية وان كنتم جنبا او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء تيمموا الاية فحينئذ لم يستطع عبد الله ابن مسعود الجواب وانما قال له بانني اخشى لوجزت لهم التيمم لكان احدهم اذا برد عليه الماء تيمم وترك الاغتسال. فهذا الحديث بعدد من اه الفوائد من هذه الفوائد الرجوع الى العلماء وسؤالهم عما يشكل على الانسان من المسائل والاحكام وفي هذا الحديث ان الفقيه يراجع من حوله ويستفيد ممن عنده ممن ينقلون اخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحاديثه. وفي هذا الحديث الدلالة على اهمية تعلم السنة واستحضار ما فيها من النصوص لاخذ الاحكام منها. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز سفر المجموعة من الرجال كما سافر عمر وعمار. وفي هذا الحديث اختلاف الصحابة حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكنهم يرجعون الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقومهم. ويصوبهم وفي هذا الحديث ان القياس المخالف للنص لا يصح التعويل عليه ولا الاستدلال به كما فعل عمار رضي الله عنه. وفي هذا الحديث استحباب ان يضرب المرء بيديه على الارض عند التيمم. وفي هذا الحديث ان مسح الوجه من فروظ التيمم. وفيه من فوائد ان مسح الكفين يكفي ان مسح الكفين يكفي وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فعند احمد وابي حنيفة انه يمسح على كفيه فقط ولا يمسح على الساعدين. وعند الشافعي ومالك او يمسح على الساعدين مع الكفين. قالوا هو في الوضوء يغسل ساعديه. فهكذا في التيمم وهذه المسألة عند علماء الشريعة تسمى حمل المطلق على المقيد. فانه قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وايديكم. قالوا هذا مطلق. وفي اية الوضوء قال وايديكم الى المرافق. فنحمل المطلق على المقيد لان الحكم فيهما واحد وهو الطهارة. والحنابلة والحنفية قالوا بان الحكم مختلف ان الحكم هناك غسل وهو هنا مسح. فالحكم بينهما مختلف وبالتالي لم يصح حمل المطلق على المقيد وقالوا ايضا بان لفظة اليدين عند اطلاقها تحمل على الكفين فقط. ولذا لما قال تعالى السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما حملت على الكفين دون الساعدين. وقالوا بانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اكتفى بمسح الكفين كما في حديث الباب. وهذا القول ارجح قولين في المسألة وفي الحديث ايظا جواز نفخ اليدين بعد ظربهما على الارظ بالله مسح الوجه واليدين. وظاهر الاحاديث ان آآ مسح الوجه يبدأ به قبل مسح اليدين في التيمم وفي هذا الحديث بيان ما يحصل بين الصحابة من المناقشة والحوار لاستخراج الاحكام الشرعية. وفي الحديث جواز الاعتماد على اخبار الاحاد التي يخبر بها الثقات من الصحابة ومن ماثلهم. وفي الحديث ان من كان عقله حاضرا انه لا يترك الصلاة الا ان تكون امرأة حائضا او نفساء. اما من كان عنده عقل فانه يجب عليه هي ان يصلي ويصلي على حسب حاله. وفي الحديث استدلال ابن مسعود بالنظر في مآلات الامور والقول بسد اذرائع. وفي هذا الحديث ايضا ان الاحاديث تقدم على اقوال الرجال وارائهم مهما بلغت منازلهم. فعمر على مكانته ومنزلته نقدم الحديث على قوله وفي هذا الحديث ايضا من الفوائد ان المرء اذا عسر عليها الغسل او الوضوء لسبب من الاسباب جاز له الانتقال الى التيمم بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير واسعدكم في دنياكم واخراكم كما نسأله جل وعلا صلاحا لاحوال المسلمين واستقامة بامورهم وادرارا في ارزاقهم. اللهم وفق ولاة امورنا لكل خير. واجعلهم من اسباب الهدى والتقى والصلاح سعادة للناس اجمعين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين