﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
الحمد لله رب العالمين نحمده على نعمه فقد اعطانا فاجزل ووهبنا فاكثر فله الحمد وله الثناء وله الشكر ولهو المنة. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:20.150 --> 00:00:46.850
امر بان تصرف العبادة له وحده. ومنع من صرفها لغيره. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اوجب الله تصديقه في خبره وطاعته في امره ومنع من ان يعبد بغير ما جاء به هذا النبي صلى الله عليه وعلى

3
00:00:46.850 --> 00:01:12.800
اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق لخيري الدنيا والاخرة. واسأله ان يرضى عنكم رضا لا يسخط بعده ابدا. وبعد في هذا اليوم باذن الله عز وجل نبتدئ

4
00:01:12.800 --> 00:01:34.550
باحاديث الجمعة فان الله جل وعلا قد امر المؤمنين بالمبادرة لحظور صلاة الجمعة فقال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلك

5
00:01:34.550 --> 00:02:05.500
خير لكم ان كنتم تعلمون. وقد جاءت النصوص بالتأكيد على صلاة الجمعة  فارق الله جل وعلا بين صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات المفروضة. فمن تلك الفروق ان شرع لها خطبة تكون قبلها. ومن تلك الفروق انها تكون بركعتين

6
00:02:05.500 --> 00:02:35.500
ولعلنا ان نستشعر المعاني العظيمة التي من اجلها شرع اجتماع الناس في لعباداتهم ومن ذلك اجتماعهم لصلاة الجمعة ليتفقد بعضهم بعضهم الاخر وليكون مظهرا من مظاهر اجتماع الناس على الخير والبر والتقوى وليكون سببا من اسباب

7
00:02:35.500 --> 00:03:04.850
بزراعة المحبة والمودة بين اهل الاسلام وليكون سببا من اسباب اخذ المواعظ احكام والعبر وحقائق الاحكام الشرعية. ولعلنا ان نقرأ شيئا من احاديث هذا الكتاب فليتفضل القارئ مشكورا. بارك الله فيه وجزاه الله خيرا

8
00:03:04.900 --> 00:03:34.900
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والديه وللحاضرين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال

9
00:03:34.900 --> 00:03:54.850
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يخطب على المنبر فقال اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل  نعم قوله في هذا الحديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر

10
00:03:55.050 --> 00:04:19.300
به مشروعية ان تكون خطبة الجمعة على منبر يصعد الخطيب عليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وقوله هنا سمعت رسول الله فيه مشروعية اسماع الحاضرين لخطبة الجمعة

11
00:04:19.300 --> 00:04:49.300
وفي هذا الحديث في قوله اذا جاء احدكم الجمعة فيه مشروعية اتيان الجمعة وقد النصوص على وجوبها على الرجال الحاضرين البالغين العقلاء في هذا الحديث فليغتسل فعل مضارع مسبوق بلام الامر. والاصل انها مفيدة لي

12
00:04:49.300 --> 00:05:19.300
الوجوب فهذه الصيغة من صيغ الامر المدالة على وجوب ما يؤمر به. وقد قال وجوب طائفة من اهل العلم كثير من اهل الظاهر وبعض اتباع المذاهب وجمهور اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة في المشهور عنهم لا يرون وجوب الاغتسال لصلاة الجمعة

13
00:05:19.300 --> 00:05:39.300
وانما يرون ان الاغتسال من المستحبات ويستدلون عليه بما ورد في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توظأ فاحسن

14
00:05:39.300 --> 00:06:09.200
ثم اتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له ما بين الجمعة وزيادة ثلاثة ايام قالوا فهذا الحديث دل على عدم وجوب الاغتسال اذ لو كان الاغتسال واجبا لذم من ترك ارسال واقتصر على الوضوء. وقد ورد في الحديث الذي اخرجه اهل السنن

15
00:06:09.200 --> 00:06:39.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توظأ يوم الجمعة فبها ونعمة والغسل وافضل. قالوا فدل هذا على عدم وجوب الاغتسال لصلاة الجمعة. وعلى كل فظواهر هذه الاحاديث تدل على تأكيد الاغتسال لصلاة الجمعة. وهناك قول

16
00:06:39.200 --> 00:07:15.300
يقول بان من كان محتاجا للاغتسال بظهور روائح او لكثرة عمله وجب عليه الاغتسال ومن لم يكن كذلك فان الاغتسال مستحب متأكد في حقه. نعم. احسن الله اليكم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة اذ دخل

17
00:07:15.300 --> 00:07:35.300
قال رجل من المهاجرين الاولين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر لم تحتبسون عن الصلاة اية ساعة هذه؟ قال اني شغلت فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت التأذين. فلم ازد ان توضأت. فقال

18
00:07:35.300 --> 00:07:55.300
وضوء ايضا وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل الم تسمع الى النبي صلى الله عليه وسلم مقال اذا راح احدكم الى الجمعة فليغتسل. ام هذا الحديث فيه من الفوائد الامر

19
00:07:55.300 --> 00:08:19.450
بالتبكير لصلاة الجمعة وجاء في النص وجوب ان يكون الانسان في المسجد قبل بدء الخطيب بخطبته ولذا انكر عمر على هذا الرجل ان تأخر عن صلاة الجمعة حتى بدأ خطبته

20
00:08:19.550 --> 00:08:39.550
وفي هذا الحديث دلالة على ان الخطيب يوم الجمعة قد يخاطب الحاضرين. وانه لا بأس ان يتكلم الحاضر اذا خاطبه الخطيب. اما اذا لم يخاطبه الخطيب فلا يجوز له ان

21
00:08:39.550 --> 00:09:09.550
حدث والواجب عليه ان ينصت للخطبة. وهذا الحديث استدل به كل ممن يرى وجوب الاغتسال للجمعة ومن لم يرى وجوب الاغتسال لها. فاما من قال بوجوب بالاغتسال فاستدل عليه بالحديث في قوله اذا راح احدكم الى الجمعة فليغتسل. قالوا فهنا فعل مضارع

22
00:09:09.550 --> 00:09:39.550
مشبوك بلام الامر فيفيد الوجوب. وقالوا ولذا انكر عمر على الرجل عدم اغتساله الاخرون الذين قالوا بانه لا يجب الاغتسال ويكفي الوضوء قالوا هذا الرجل من الصحابة ومن مهاجرين الاولين ومن ثم فهو يعلم من ظواهر النصوص ما يدل على ان الاوامر الواردة

23
00:09:39.550 --> 00:10:09.550
في الاغتسال للجمعة انما هي للتأكيد لا للايجاب والالزام وفي قوله في هذا الحديث والذي قبله اذا راح احدكم الى الجمعة فليغتسل استدل بها من يرى وبالغسل يوم الجمعة على ان الغسل خاص بمن يذهب للجمعة. ولذا لم يوجبوه على الصبيان

24
00:10:09.550 --> 00:10:29.550
والنساء والمسافرين الذين لا تلزمهم صلاة الجمعة. اثابكم الله قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا كان يوم الجمعة وقفت

25
00:10:29.550 --> 00:10:55.400
الملائكة على باب المسجد وكان على كل باب من ابواب المسجد الملائكة يكتبون الاول فالاول من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن. ومن راح في

26
00:10:55.400 --> 00:11:17.500
الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فاذا خرج الامام حضر الملائكة يستمعون الذكر وطووا صحفهم. في هذا الحديث فضيلة يوم الجمعة فضيلة صلاة الجمعة

27
00:11:17.550 --> 00:11:47.550
والترغيب في التبكير صلاة الجمعة وفيها بيان حضور الملائكة مع المؤمنين في عبادات تيهم وتسجيلها لاعمالهم وفي الحديث جواز ان يكون مسجد الجمعة على اكثر من باب وفي الحديث من الفوائد المنافسة في اعمال الخير

28
00:11:47.550 --> 00:12:17.550
مسابقة اليها وفي الحديث من الفوائد الاستماع خطبة الجمعة وعدم الاشتغال بغير الاستماع لقوله فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر وفي الحديث فظيلة الاغتسال من اجل صلاة الجمعة وان غسل الجمعة يماثل

29
00:12:17.550 --> 00:12:47.550
غسل الجنابة وفي الحديث من الفوائد فظيلة التبكير لصلاة الجمعة وقد قال هنا من راح فكانما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب والجمهور على ان هذه الساعات تبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح في اول

30
00:12:47.550 --> 00:13:17.550
نار والامام ما لك يرى ان هذه الساحات انما تكون بعد الزوال عليه بان لفظة راحة في الاصل تطلق على ما كان بعد الزوال. والجمهور قالوا بان هذا اللفظ يطلق مرة ويراد به ويراد به اول

31
00:13:17.550 --> 00:13:45.500
نهار ولذا ورد في بعض الفاظ الحديث عند البخاري مثل المهجر للجمعة كمن قرب بدنه. والمراد بها بتقريبها اهداؤها تقربا لله عز وجل والبدنة هي الناقة هي الناقة انثى الجمل

32
00:13:45.550 --> 00:14:15.550
وقوله ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة فيه دلالة على ان البدنة افضل من البقرة في ذبحها في الهدي او في الاضاحي او في غيرها. وفي الحديث ان الكبش الاقرن افضل من غيره من انواع الاغنام. وفي الحديث ان البقرة

33
00:14:15.550 --> 00:14:41.550
والبدنة افضل من الكبش استدل بعض المعاصرين بالحديث على جواز الاضحية بالدجاجة لانه قال في هذا الخبر ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. وهذا الاستدلال لان الحديث فيه مشروعية

34
00:14:41.750 --> 00:15:11.750
التقرب لله بالدجاجة. وليس ذلك خاصا بالاضاحي. فان الانسان قد يتقرب الى الله بالصدقة بانواع الصدقات على اختلافها. ولذا ذكر في الحديث الدجاجة والدجاجة من المعلوم انها لذا ذكر في الحديث البيظة ومن المعلوم ان البيظة لا تذبح وبالتالي لا يصح ان تدخل في

35
00:15:11.750 --> 00:15:41.750
بالاضاحي ولذا ليس كل ما ذكر في هذا الحديث يدل على جواز الاضحية به ومن عجز عن ذبح الاضاحي فانها حينئذ تسقط عنه ويكتب له اجرها. والاظحية هي على الصحيح من المندوبات كما هو مذهب الائمة ما لك والشافعي واحمد خلافا للامام ابي

36
00:15:41.750 --> 00:16:11.750
رحمه الله الذي يرى وجوب الاضحية. وفي الحديث جواز الصدقة بالبيضة وفي الحديث ايظا الملائكة يحضرون لاستماع خطبة الجمعة. نعم. احسن الله اليكم قال عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة

37
00:16:11.750 --> 00:16:31.750
ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه او يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم فيصلي ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى. في

38
00:16:31.750 --> 00:16:59.700
حديث فضيلة الاغتسال لصلاة الجمعة وفي الحديث مشروعية انقاء الابدان والثياب عند الذهاب الى صلاة الجمعة. فيختار منها من ثياب ما يكون اطيبها واطهرها. وفي الحديث مشروعيتي الادهان بوضع انواع الدهون

39
00:16:59.700 --> 00:17:29.700
على البدن لصلاة الجمعة. وفي الحديث استحباب استعمال الطيب قبل ذهابي الانسان الى صلاة الجمعة. وفيه جواز ان يستعمل الرجل طيب اهل بيته وكانوا يستعملون من الطيب البخور في زمنهم الماضي. وفي الحديث كراهة التفريط

40
00:17:29.700 --> 00:18:04.000
بين اثنين خصوصا اذا كان متقاربين في الاستماع لصلاة الجمعة واستدل الشافعية بالحديث على جواز التنفل قبل صلاة الجمعة وذلك ان وقت الزوال وقت نهي عن الصلوات وقت الزوال وقت نهي عن الصلوات. فلا يجوز للانسان ان يتنفل قبل الظهر

41
00:18:04.200 --> 00:18:24.200
الا في يوم الجمعة فقد وقع الاختلاف في ذلك. فقال الشافعية بان يوم الجمعة مستثنى وليس فيه وقت نهي وقت الزوال. وبالتالي يجوز للانسان ان يتنفل قبل الجمعة ولو في وقت

42
00:18:24.200 --> 00:18:54.200
والجمهور يرون ان يوم الجمعة يماثل غيره من الايام. وبالتالي ينهون عن الصلاة وقت الزوال ومذهب الامام الشافعي ارجح في هذه المسألة لحديث الباب فانه قال ثم لما كتب له ولم يفرق بين وقت واخر. ويدل على هذا شأن السلف رظوان الله عليهم

43
00:18:54.200 --> 00:19:27.550
فقد كانوا يستمرون في النوافل قبل الجمعة ولا يتوقفون ولا يتحينون وقت الزوال ليقفوا عن الصلاة وصلاة الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلية. وانما الذي يفعل قبل الخطبة تحية المسجد وصلوات النوافل المطلقة. واما السنن الرواتب في يوم الجمعة فانها لا تكون الا

44
00:19:27.550 --> 00:19:57.550
بعد الصلاة. وبالتالي يفرق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر بفروق منها اهذا الفرق فصلاة الجمعة يشرع التنفل قبلها. وصلاة الجمعة ليس قبلها سنة راتبة بخلاف صلاة الظهر فان قبلها سنة راتبة باربع ركعات

45
00:19:57.550 --> 00:20:27.550
في الحديث مشروعية الانصات لخطبة الخطيب والاستماع لها. وان الانسان لا ينشغل اي نوع من انواع الانشغال. وقوله الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى اكثر اهل العلم قيده بصغائر الذنوب دون كبائرها. وقالوا بان الكبائر تحتاج الى

46
00:20:27.550 --> 00:20:57.550
توبة واستدلوا عليه بما ورد في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة والعمرة الى العمرة كفارة لما بينها اذا اجتنبت الكبائر قالوا فنحمل حديث الباب على ما دل عليه الحديث الاخر. احسن الله اليكم. قال طاووس قلت

47
00:20:57.550 --> 00:21:17.550
لابن عباس رضي الله عنهما ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم لكم وان لم تكونوا جنبا واصيبوا من الطيب. ايمس طيبا او دهنا ان كان عند اهله؟ فقال ابن عباس

48
00:21:17.550 --> 00:21:40.000
اما الغسل فنعم واما الطيب فلا ادري. هذا الحديث الذي ذكره التابعي طاووس ابن كيسان ومن علماء التابعين انه قال ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم اختلف اهل العلم في حكم رفعه

49
00:21:40.100 --> 00:22:04.450
فقال طائفة هو مرفوع لان طاووس يسنده الى من يذكره واخرون رأوا انه من المرسلات لانه يحتمل ان من ذكر عنه الحديث يكون من غير صحابة وعلى كل فما ورد فيه من ذكر الاغتسال

50
00:22:04.500 --> 00:22:24.500
وما ذكر من غسل الرؤوس وما ذكر من استعمال الطيب في يوم الجمعة قد دل عليه احاديث اخر وفيه فضيلة الصحابي الجليل عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ومكانته من العلم

51
00:22:24.500 --> 00:22:52.250
وفيه ما اشتمل عليه حال ابن عباس من الورع فانه اجاب بما يعلمه وقف عما لا يعلمه. ولذا قال واما الطيب فلا ادري. نعم. احسن الله اليكم. قال عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى جبة من استبرق

52
00:22:52.400 --> 00:23:12.400
حلة سيرا عند رجل تباع في السوق عند باب المسجد فاخذها فاتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه الحلة لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وتتجمل بها للعيد

53
00:23:12.400 --> 00:23:32.400
الوفد اذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخرة فمضى في ذلك ما مضى ولبث عمر ما شاء الله. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل ديباج. فاعطى

54
00:23:32.400 --> 00:23:52.400
عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة جبة ديباج فاقبل بها عمر فاتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله اكسوتنيها وارسلت الي بهذه الجبة فكيف البسها وقد قلت في حلة عطار

55
00:23:52.400 --> 00:24:12.400
ما قلت قلت انما هذه لباس من لا خلاق له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم اكسكها وارسل بها اليك لتلبسها انما ارسلت اليك لتستمتع بها تبيعها او تكسوها او تصيب بها

56
00:24:12.400 --> 00:24:32.400
بعض حاجتك فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخا له بمكة مشركا قبل ان يسلم. قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يكره العلم في الثوب لهذا الحديث. قوله في هذا الحديث ان عمر رأى

57
00:24:32.400 --> 00:24:57.050
الجبة نوع من انواع اللباس يكون يكسو بدن الانسان ويلبسه الانسان بادخال يديه فيه ويكون مفتوحا من جهة الامام وقوله من استبرق الاستبرق نوع من انواع الحرير نوع من انواع الحرير

58
00:24:57.050 --> 00:25:28.700
وقوله حلة الحلة نوع من انواع الثياب يغطي البدن. وقوله سيرا اي انها قططه اي انها مخططة. قال عند رجل تباع في السوق عند باب المسجد مسجد فيه دلالة على ان ما كان تحريمه على بعض الناس دون بعض يجوز بيعه

59
00:25:28.700 --> 00:25:58.700
فالحرير محرم على الرجال دون النساء. ومع ذلك بيع فدل هذا على ان المحرم على الطوائف من الناس دون جميعهم يجوز بيعه. واما ما كان محرما على الجميع فان انه لا تجوز التجارة فيه ولا يجوز بيعه وثمنه ثمن سحت حرام. وآآ

60
00:25:58.700 --> 00:26:28.700
قوله هنا فاخذها يعني ان عمر اخذها على سبيل مشاهدتها ورؤيتها فاتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابتع يعني اشتري هذه الحلة ثم قال لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة فيه استحباب لبس احسن الثياب في يوم الجمعة

61
00:26:28.700 --> 00:26:58.700
وفيه ان يوم الجمعة يحسن التجمل فيه بانواع الثياب. وكما فهمها عمر من حال النبي صلى الله عليه وسلم ولذا اتى بما يظن انه يوافق رأيه في التجمل للجمعة. قال وتتجمل بها للعيد وللوفد. فيه جواز ان يتجمل الانسان

62
00:26:58.700 --> 00:27:28.700
ثيابه اذا لم تكن مشتملة على اسراف او فيها شهرة. وفيه باب تخصيص يوم العيد بالجميل من الثياب. وهكذا عند قدوم الوفود على الانسان وفي هذا الحديث النهي عن لبس الحرير وبيان انه من المحرم اتي على

63
00:27:28.700 --> 00:28:01.550
الرجال ولذا قال انما وهي ذات حصر يلبس هذه من لا خلاق له في الاخرة. قيل بانه لا مكانة له في الاخرة او لا يجد ثوابا يستحقه يوم القيامة  قال فمضى في ذلك ما مضى. يعني مرت مدة طويلة بعد ذكر هذا الحديث

64
00:28:01.550 --> 00:28:22.200
قال ولبث عمر ما شاء الله يعني من الزمان. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل ديباج الديباج نوع من انواع الحرير ايظا. فاعطى رسول الله صلى الله

65
00:28:22.200 --> 00:28:52.200
عليه وسلم لعمر بن الخطاب منها حلة جبت ديباج. فحينئذ ظن عمر وجود التناقظ بين التوجيه الاول حينما قال انما يلبس هذه من لا خلاق له وارسال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحلة له لانه ظن ان النبي صلى الله عليه

66
00:28:52.200 --> 00:29:19.250
وسلم لما ارسلها اليه اراد منه ان يلبسها. وفي الحديث دلالة على ان الانسان اذا اذا في شيء وجب عليه ان يسأل اهل العلم وما احتمل ان يكون من المحرمات وجب عليه ان يتأكد منه. وفيه ان بعض الالبسة محرم

67
00:29:19.250 --> 00:29:49.300
التالي لا بد ان يتحقق الانسان من حل لباسه الذي يلبسه قال فاتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل بها عمر فقال عمر يا رسول الله اكسوتني اي كيف تعطيني وتهدي الي هذه الحلة من الحرير؟ وتجعلني اكسو بها

68
00:29:49.300 --> 00:30:23.600
وارسلت بهذه الهدية الي. فكيف البسها وقد قلت في حلة اعرض ما قلت وآآ عطارد رجل من بني تميم وهو صاحب الحلة الاولى الذي كان يبيع تلك الحلة وفي هذا دلالة على ان المحرمات لا يجوز لبسها. وانه لا يجوز

69
00:30:23.600 --> 00:30:53.600
ان يهدي شيئا من المحرمات التي يكون تحريمها عاما شاملا الناس. وفي هذا ايضا دلالة على تحريم التجارة في المحرمات من الملابس او من غيرها. وفي هذا دلالة على ان الرجال

70
00:30:53.600 --> 00:31:23.600
ايلبسون الحرير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لم اكسكها اي لم ارسل بها اليك من اجل ان تقوم بلبسها. فاكسكها يعني لم اعطيك اياها ولم ارسل بها اليك من اجل ان تلبسها. انما ارسلت اليك لتستمتع بها لتجعلها متاع

71
00:31:23.600 --> 00:31:53.600
لك سواء باعطائه بعض زوجاتك او بعض نساء بيتك او باهداءه او ببيعه هذا دلالة على جواز اهداء ما كان تحريمه على بعض الناس دون بعض وعلى جواز التجارة فيما كان تحريمه على البعض دون البعض مثل الحرير الذي يحرم على الرجال

72
00:31:53.600 --> 00:32:23.600
قال ولا يحرم على النسا مثل حلي آآ الذهب لكن اواني الذهب والفضة لا يجوز استعمالها لا للرجال ولا للنساء وبالتالي تحرم التجارة فيها ويحرم ايش اهداءها قوله هنا او تصيب بها بعض حاجتك يعني تبيعها وتستفيد من

73
00:32:23.600 --> 00:32:53.600
بني ها فكساها عمر بن الخطاب اخا له بمكة مشركا قبل ان يسلم. فيها دلالة على اعطاء الكافر المشرك الهدية وانه لا حرج في ذلك. وفي هذا الحديث دلالة على جواز بقاء العلاقة والمواصلة بين الانسان المسلم

74
00:32:53.600 --> 00:33:23.600
قريبة غير المسلم. وقال سالم هو ابن عبد الله ابن عمر فكان ابن عمر يكره والعالم اي الوسم الذي يكون في الثياب من آآ الحرير لهذا الحديث. نعم احسن الله اليكم قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي

75
00:33:23.600 --> 00:33:48.550
او على الناس لامرتهم بالسواك مع كل صلاة في هذا الحديث استحباب استعمال السواك وفيه فضيلة استعمال السواك مع الصلاة وفيه ان السواك ليس بواجب. وانما هو من المستحبات وفيه ان الامام

76
00:33:48.550 --> 00:34:18.450
اورد هذا الحديث في كتاب الجمعة ليبين استحباب استعمال السواك قبل صلاة الجمعة وفي الحديث رفع الحرج والمشقة عن الامة. ولذا رفع عنها وجوب استعمال سواك واستدل بهذا الحديث على ان الامر يدل على الوجوب

77
00:34:18.500 --> 00:34:38.500
فان السواك مستحب وقد نفى ان يكون مأمورا به. وبين انه لو امر به لكان ذلك شاقا على الناس. ولا يكون الامر كذلك الا في الواجبات. مما يدل على ان الامر يفيد

78
00:34:38.500 --> 00:35:11.000
الوجوب وفي هذا الحديث من الفوائد استحباب اتخاذ الانسان للسواك وفي هذا الحديث بيان ان كلمة له يجوز استعمالها في بعض المواطن اذا لم تكن على جهة التحسر والندم على الماضي او الاعتراظ على ما

79
00:35:11.000 --> 00:35:29.350
قدره الله جل وعلا اثابكم الله قال عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثرت عليكم في السواك. نعم في الحديث دلالة على فضيلة السواك

80
00:35:29.450 --> 00:35:55.000
وانه يتأكد الترغيب فيها مرة بعد اخرى وانه لا حرج على الانسان في ان يذكر الاخرين مرات متعددة بالمستحبات لتكون هنا سببا من اسباب اقدامهم عليها. بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير. وجعلني الله

81
00:35:55.000 --> 00:36:25.000
واياكم من الهداة المهتدين كما نسأله جل وعلا صلاحا للحال واستقامة للامر ونسأله جل وعلا مغفرة للذنب ورفعة للدرجة. اللهم اصلح احوال امة محمد صلى الله عليه وسلم وجعلهم متمسكين بكتابك عاملين بسنتي نبيك صلى الله عليه وسلم. كما

82
00:36:25.000 --> 00:36:45.000
نسأله جل وعلا ان يوفق ولاة امرنا لكل خير وان يبارك فيهم وان يجعلهم من اسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس اجمعين. هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله

83
00:36:45.000 --> 00:36:48.345
وصحبه اجمعين