الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يبارك فيكم وان يوفقكم لكل خير ان يجعل العاقبة الحميدة لكم دنيا واخرة وبعد فهذا درس جديد. نتدارس فيه شيئا من احاديث كتاب الحج من مختصر الصحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته فلنستمع لشيء من هذه الاحاديث الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الامام البخاري وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة في هذا الحديث مشروعية الذهاب لمزدلفة في ليلة العيد بعد الوقوف بعرفة وجماهير اهل العلم على ان الذهاب الى مزدلفة من واجبات الحج. ورأى بعض التابعين انه ركن من اركان الحج والصواب هو القول الاول. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة في هذا الحديث تسمية حجة النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع لكونه قد ودع الناس فيها وفي الحديث الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة قد سميت مزدلفة بجمع لوجود هذا الجمع. وعلماء الحنفية يمنعون من الجمع بين صلاتين الا في صلاة الظهر والعصر بعرفة والمغرب والعشاء في مزدلفة في ذلك اليوم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع في اسفاره وثبت عنه انه جمع بين المغرب والعشاء في المطر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه افتى اهل حذاري بالجمع بالتالي فان الصواب عدم قصر الجمع على هذه المواطن. نعم وعن عبدالرحمن ابن يزيد قال حج عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه فخرجنا معه الى مكة فاتينا المزدلفة حين الاذان بالعتمة او قريبا من ذلك فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها باذان واقامة والعشاء بينهما رجلا فاذن واقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم امر ارى رجلا فاذن واقام ثم صلى العشاء ركعتين ثم صلى الفجر لما طلع الفجر قائل قول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر. وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة الا الا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبدالله ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة ميقاتها الا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء. وصلى الفجر قبل ميقاتها قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان صلاة المغرب عشاء بعد ما يأتي الناس المزدلفة فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا. وصلاة الفجر هذه الساعة حين يبزغ الفجر وقال عبدالله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ثم وقف حتى اسفر ثم قال لو ان امير المؤمنين افاض الان اصاب السنة فلا ادري قوله كان اسرع ام دفع عثمان رضي الله عنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. في هذا الحديث من الفوائد مشروعية اختيار الصحبة الذين يصاحبهم الانسان وخصوصا في اسفار الحج من اجل ان يتعلم منهم النسك وان يقتدي بهم في الاعمال الصالحة. وآآ كان ابن مسعود من علماء الصحابة ومن مفتي الصحابة في ذلك الزمان وفي الحديث من الفوائد ان ابن مسعود كان يرى ان صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة يؤذن لكل واحدة منهما ويقام لكل واحدة من الصلاتين. وتصلى سنة المغرب بعدها كان يرى ان يفصل بين الصلاتين بالعشاء والنبي صلى الله عليه وسلم اذن اذانا واحدا لهاتين الصلاتين. واقام لهما اقامتين كما في حديث جابر وغيره وفصل بين المغرب والعشاء بانزال رحله فقط ومن هنا فسنة النبي صلى الله عليه وسلم اولى من فعل ابن مسعود رضي الله عنه وفي الحديث من الفوائد جواز ان يصلي الانسان النافلة في اسفاره وفي الحديث من الفوائد ايضا ان فقهاء الحنفية بناء على هذا الحديث راوي اقتصار الجمع على صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة. ولا يرون الجمع في غير ذلك وفي الحديث مشروعية التبكير باداء صلاة الفجر يوم النحر في مزدلفة في الحديث ان وقت صلاة الفجر يبتدأ من بزوغ الفجر. وذلك ان الفجر ثلاثة مراحل اولها اول بزوغه وثانيها توسط النور من جهة المشرق الى وسط السماء وكبد السماء. وثالثها انتشار النور في فوق والاظهر من اقوال اهل العلم ان صلاة الفجر يبتدأ وقتها باول بزوغ الفجر. وفي الحديث من الفوائد استدلال الحنفية بحديث الباب على استحباب بتأخير صلاة الفجر فيرون ان الافضل فيها ان يسفر بها والجمهور على استحباب ان تصلى بغلس ويستدلوا عليه باحاديث عدد من الصحابة كعائشة وغيرها ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بغلس. وقول الجمهور ارجح من قول الحنفية في هذا هذا الباب وفي الحديث من اه الفوائد ان الانسان بعد صلاة الفجر يستحب له ان يذكر الله وان يدعوه في مزدلفة قبل ان يرتحل الى منى. وفي الحديث انه اذا اسفر في مزدلفة استحب له ان ينتقل الى منى قبل ان تطلع الشمس وفي الحديث حرص الصحابة على ان يكونوا خلف امامهم ولذا لم يغادر ابن مسعود مزدلفة حتى علم ان عثمان رضي الله عنه وكان الخليفة في ذلك الزمان قد ارتحل. وفي الحديث استحباب الاستمرار في التلبية من مغادرة الانسان من عرفة الى انتقاله من مزدلفة الى منى ويستمر في حتى يرمي جمرة العقبة. وفي الحديث ان يوم النحر لا يرمى فيه من الجمر اراد الا جمرة العقبة الجمرة الكبرى وحدها فقط. وان الصغرى والوسطى لا يرميان في ذلك اليوم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة اهله. بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل. في هذا الحديث عدم وجوب صلاة الفجر في مزدلفة. وان الواجب ان يمضي الانسان في المزدلفة جزءا بعد منتصف الليل كما هو مذهب الشافعي واحمد خلافا لقول الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى. وفي الحديث ان السنة تقديم الضعفة قبل فجر يوم النحر بحيث يذهبون من مزدلفة الى منى وفي الحديث ان رفقة الضعفة يأخذون حكمهم في جواز تقديمهم الى مزدلفة الليلة وفي الحديث جواز رمي جمرة العقبة قبل الفجر فانه اذا قدمهم بليل فقد يصلون الجمرة قبل الفجر فيرجمون. فدل هذا على ان وقت رمي جمرة العقبة فيديو من منتصف ليلة العيد. وفي الحديث جواز حج الصبيان وصحته الا انه لا يجزئ عن حجة الاسلام. وفي الحديث استحباب ان يدعو هؤلاء ضعف في مزدلفة قبل ان يذهبوا منها الى منى. وكان الامام البخاري يرى انه لا ينتقل من مزدلفة الا بعد غياب القمر. وقد ورد في ذلك اسماء انها كانت تنتظر غياب القمر حتى تذهب الى مزدلفة. وعند الامامين الشافعي واحمد انه اذا انتصف الليل جاز للضعفة ومن معهم ان يذهبوا من مزدلفة الى منى. نعم وعن عبد الله مولى اسماء عن اسماء رضي الله عنها انها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة. فقامت تصلي ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت لا. فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر قلت نعم قالت فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها يا هنتاه ما ارانا الا قد غلسنا قالت يا بني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن للظعم. قوله عن اسماء هي اسماء بنت ابي ابي بكر الصديق رضي الله عنها. وكانت قد عميت في اخر عمرها. بالتالي احتاجت ان تسأل غيرها عن غياب القمر. وفي الحديث الذهاب الى مزدلفة ليلة العيد. وفي الحديث جواز ان يصلي الانسان صلاة النافلة في المزدلفة. وقد وقع اختلاف هل صلى النبي صلى صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة او انه بات في المزدلفة وظواهر النصوص انه بات بالمزدلفة وفي الحديث ان اسماء كانت ترى ان اول الوقت لذهابها من مزدلفة الى منى غياب القمر. ولذلك رأى طائفة بان الضعفة من النساء والصبيان ومن ترافقهم لا يغادرون مزدلفة الا بعد غياب القمر. وعند الشافعي واحمد انه يجوز الذهاب من مزدلفة بعد منتصف الليل. وعند مالك يجزئ انزال الرحل لو لم ينتصف الليل وعند ابي حنيفة لا بد من البقاء الى الصبح. وراء طائفة آآ ولن اخرى غير ذلك. وفي الحديث ان وقت رمي جمرة العقبة انه يجوز رمي جمرة العقبة قبل فجر يوم العيد. كما رمت اسماء في هذا الحديث. وفي الحديث على ان الاصل ان الحجيج يرمون بانفسهم ولا يوكلون فان اسمى مع كبرها وعماها الا انها كانت ترمي بنفسها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت نزلنا بالمزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة رضي الله عنها ان تدفع قبل حطمة ناس وكانت امرأة ثقيلة ثبطة بطيئة فاذن لها فدفعت قبل حطمة الناس واقمنا اصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه فلن اكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت احب الي من مفروح به في هذا الحديث مشروعية المبيت بمزدلفة وانه من شعائر الحج وواجباته وفي الحديث من الفوائد جواز ان يدفع الضعف من مزدلفة بليل وانه لا يلزمهم البقاء الى ان يصلوا الفجر. وفي الحديث مشروعية بحث الانسان عن اجتناب مواطن الزحام. خصوصا للنساء والصبيان وفي الحديث استئذان من مع النبي صلى الله عليه وسلم منه عند رغبتهم في مفارقته وفي الحديث ان الامام ينبغي ان يقتدى به وان يسار معه. ولذا لم تدفع عائشة ومن معها الا بدفعه صلى الله عليه وسلم في الحديث العمل بالرخص الشرعية وفرح الانسان بها وعن عمر ابن ميمون قال شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال ان المشركين كانوا لا ويفيضون من جمع حتى تطلع الشمس على ثبير ويقولون اشرق سبيل وان النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم افاض قبل ان تطلع الشمس في هذا الحديث من الفوائد مشروعية اداء صلاة الفجر في مزدلفة للحجيج مع جوازي تقدم الضعفاء ومن معهم قبل ذلك على ما سبق وفي الحديث من الفوائد استحباب ذكر الله عز وجل ودعاءه بعد صلاة الفجر في مزدلفة وفي الحديث الذهاب من مزدلفة الى منى قبل طلوع الشمس وفي الحديث السعي لمخالفة هدي المشركين وطريقتهم وفي حديثي من الفوائد ذكر ما يتعلق بجبال مزدلفة وسبيل اختلف فيه اهل العلم بالمواطن والاثار فمنهم من جعله جنوبي مزدلفة والشمس عند خروجها اه تسطع فيه ومنهم من جعله في جهتها الشمالية فيكون خروج الشمس من قبله وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال يا رسول الله انها بدنة. قال اركبها. قال انها بدنة. قال اركبها ويلك. في الثالثة او في الثانية فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. والنعل في عنقها. في الحديث شوق الهدي من قبل الحاج بحيث يأتي به الى مكة وفي الحديث اهداء البدن لتذبح في النسك من حج وعمرة وفي الحديث جواز ركوب الناقة المهداة لتذبح في هدي الحج وفي الحديث انه لا حرج على الانسان في ركوب ما يهدى. وذلك انه لا يؤثر عليها ويستفيد الحاج من ركوبها وفي الحديث مشروعية تقليد النعل بان يوضع غذاء قد ربط بين اه اجزائه بحبل فيوضع على رقبة الناقة من اجل ان يعلم انها هدي فلا لها احد استدل بالحديث على انه يجوز للانسان ان ينتفع بوقفه دفاعا لا يتضرر الوقف منه وفي الحديث استعمال كلمة ويلك للانكار على الشخص. وان كان لا يقصد معناها وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال يا رسول الله انها بدنة قال اركبها قال انها بدنة قال اركبها ثلاثا. قال في الثالثة او الرابعة اركبها ويلك او ويحك بهذا الحديث جواز او مشروعية سوق الهدي فالحج فيأتي الحاج بالهدي من خارج الحرم ليدخل به في الحرم من اجل ان يذبحه في مكة هديا في الحديث جواز ركوب الناقة المهداة ما دامت لا تتضرر بذلك وقيس على هذا انتفاع الواقف بوقفه بما لا يلحق الوقف مضرة به وفي الحديث تكرار الامر بما يباح. وفي الحديث ان الامر الذي يأتي لرفع توهم عدم الجواز يحمل على الاباحة ولذا كان الركوب هنا على الاباحة. وفي الحديث استعمال لفظة ويلك وويحك على غير معناها ومقتضاها اللغوي من اجل نهي الانسان عن مخالفة ما آآ رغب فيه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث انه يستحب للانسان ان يأخذ وخاصة الشرعية والا يترفع عنها اسأل الله جل وعلا ان يبارك فيكم وان يوفقكم لكل خير وان يجعلني واياكم من الهداة المهتدين كما جل وعلا ان يصلح احوال المسلمين وان يجمع كلمتهم وان يؤلف ذات بينهم وان لهم ابواب الخيرات. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله اصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين