﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يكتب لكم السعادة في الدنيا والاخرة. وان يجعلكم موفقين في كل اموركم. وبعد هذا لقاء من

2
00:00:20.250 --> 00:00:43.350
قاعاتنا في قراءة كتاب الحج بمختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جنات جناته لعلنا ان نقرأ قيم من احاديثه وننبه الى ان غدا وبعد غد لا يوجد درس لصيام يوم عاشوراء

3
00:00:43.350 --> 00:01:02.100
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الامام البخاري وكتب زياد بن ابي سفيان الى عائشة رضي الله عنها ان عبدالله بن عباس رضي الله

4
00:01:02.100 --> 00:01:21.700
الله عنهما قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه فقالت عائشة ليس كما قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة

5
00:01:21.700 --> 00:01:39.800
وانا فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي من عهن كان عندي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم واشعرها ثم بعث بها الى البيت مع ابي

6
00:01:39.950 --> 00:01:59.250
واهداها واقام بالمدينة فما حرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء كان احله الله كان احله الله له ولا كان يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم حتى نحر الهدي

7
00:01:59.400 --> 00:02:26.750
فيقلد الغنم ويقيم في اهله حلالا واتى مسروق عائشة فقال لها يا ام المؤمنين ان رجلا يبعث بالهدي الى الكعبة ويجلس في مصر فيوصي ان تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. قال فسمعت تصفيقا من وراء الحجاب. فقالت لقد كنت افتل

8
00:02:26.750 --> 00:02:47.900
عقلاء هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه الى الكعبة فما يحرم عليه مما حل للرجال من اهله حتى يرجع للناس. هذا الحديث يبين ما كان يقع من اختلاف بين الصحابة رضوان الله

9
00:02:47.900 --> 00:03:12.850
عليهم فقد كان ابن عباس يرى ان من بعث هديه وجب عليه ان يمسك عن شعره وعن ظفره حتى ينحر الهدي وخالفه في ذلك الصحابة رضوان الله عليهم. ففي هذا الحديث من الفوائد انه يجوز

10
00:03:12.850 --> 00:03:32.850
الانسان ان يذبح الهدي في الحج ولو لم يكن قد حج. بل يجوز له ان يرسل الهدي من خارج مكة ولو لم يكن قد نسك النسك حجا او عمرة. وفي هذا الحديث

11
00:03:32.850 --> 00:03:57.750
اثم الفوائد ان من ارسل هديه ليذبح في مكة لم يلزمه ان يمسك عن شعره او ظفره. بل يجوز له ان اخذ من شعره او من ظفره. وفي الحديث من الفوائد مشروعية تقليد الهدي

12
00:03:57.750 --> 00:04:17.750
بان يوضع على رقبتها خيط ويوضع في اطرافه شيء يدل على انه هدي من اجل الا يتعرض له احد من الناس. وفي الحديث ذكر ما كانت عليه عائشة رضي الله عنها

13
00:04:17.750 --> 00:04:47.750
من تولي شيء من شؤون النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كانت تفتل الحبال التي كانت تصنع من القطن. وفي الحديث جواز استعمال القطن. وفي الحديث الوكالة في ارسال الهدي وذبحه في مكة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وكل ابا بكر

14
00:04:47.750 --> 00:05:17.750
في ذبح هديه في مكة. وكان ذلك في السنة التاسعة. وفي هذا الحديث مشروعية اشعار الهدي لجرح سنام البدنة. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك قال الجمهور خلافا للامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى. وفي الحديث مشروعية

15
00:05:17.750 --> 00:05:50.900
كان يتولى الانسان بنفسه تعليق القلائد على بدنته. واستدل جماعة من اهل العلم بالحديث على ان من اراد الاضحية لم يلزمه الامساك عن شعره او ظفره. وقد قال بكراهة ذلك وراء الامام احمد تحريم هذا. استدلالا بحديث ام سلمة الذي اخرجه

16
00:05:50.900 --> 00:06:10.900
الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا. وفي الحديث خطاب الرجل الاجنبي للمرأة الاجنبية

17
00:06:10.900 --> 00:06:40.900
اياه من وراء حائل كما خاطب مسروق عائشة رضي الله عنها. وفي الحديث من الفوائد تصويب احوال الناس التي يظنون انها عبادة وموافقة للشرع وفي حديث بيان ان الاصل في العبادات هو المنع والحظر. ولذا من امتنع عن اخذ

18
00:06:40.900 --> 00:07:00.900
او ظفره تقربا لله عز وجل بين له عدم مشروعية ذلك. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة وبعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت

19
00:07:00.900 --> 00:07:26.000
على البدن وامرني فقسمت لحومها كلها. ثم امرني ان اتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها ولا اعطي عليها شيئا في جزارتها. فقسمت جلالها وجلودها في هذا الحديث مشروعية بعث الهدي الى مكة

20
00:07:26.100 --> 00:07:54.400
وفي الحديث جواز ان يذبح الانسان في الهدي اكثر من الواجب عليه فقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم مائة ناقة. وفي الحديث توكيل يهدي غيره للقيام على هديه. ما لذبحه واما لتقسيمه. وفي الحديث

21
00:07:54.400 --> 00:08:24.400
في ذبح الهدي وتقسيم لحومه. وفي الحديث عدم جواز الاستعاضة لحم الهدي بثمن او قيمة. فيجوز للانسان ان يأكل منه وان يهدي منه ولكنه لا عنه ولهذا لم يعطي الجزار شيئا من الهدي نظير جزارته

22
00:08:24.400 --> 00:08:45.900
وفي الحديث جواز وضع الجلال وهي انواع من الاكسية والغطاء على ظهور البدن من ان يعلم انها من الهدي. وفي الحديث ان الجلال الذي يكون على بدن الهدي يشرع ان

23
00:08:45.900 --> 00:09:15.900
يتصدق به. وفي الحديث الصدقة بجلود الهدي المذبوح في الحج او العمرة وفي الحديث ايضا ان جواز العمل في الجزارة وانه لا حرج في اخذ الاجرة على ذلك حتى في ذبح الهدي وسلخه وتقطيع لحمه ولكنه لا

24
00:09:15.900 --> 00:09:41.750
يأخذ اجرته مما ذبحه من الهدي. وعن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله الله عنهما اتى على رجل قد اناخ بدنته ينحرها قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث من الفوائد ان

25
00:09:41.750 --> 00:10:09.200
ان البدن تنحر ولا تذبح. والنحر يكون ذبحها من اسفل رقب قابتها. اما اذا النحر يكون بتزكيتها من اسفل الرقبة. اما البقر والغنم فانها تذبح ويكون بتذكيتها من اعلى الرقبة

26
00:10:09.500 --> 00:10:40.450
وفي الحديث ان الافظل في نحر الابل ان تنحر وهي قائمة لقوله تعالى فاذا وجبت جنوبها لانها تكون واقفة فاذا وجبت يعني سقطت جنوبها على ارضى وفي هذا بيان ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان تقيد البدن التي يراد

27
00:10:40.450 --> 00:11:00.450
في الهدي. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فاكلنا وتزودنا لحوم

28
00:11:00.450 --> 00:11:25.950
ضاحية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة قوله فوق ثلاثمين يعني ايام التشريق ثلاثة الايام التي يقيمها الحجيج بمنى وفيه بيان حال الناس في الزمان الاول انهم يمتنعون من التزود من اكل لحم هديك

29
00:11:25.950 --> 00:11:55.950
فيهم ثم رخص لهم في ترك في ترك ما كانوا عليه من توزيع هديهم خص لهم في ادخار لحوم الهدي بعد ثلاثة. وفي الحديث جواز ان يأكل من هديه وانه لا حرج عليه في ذلك. ومثل هذا في الاضاحي يجوز

30
00:11:55.950 --> 00:12:18.150
انسان ان يأكل من اضحيته ولا حرج عليه في ان يأكل منها او ان يتزود منها او ان يحفظ ولحومها وفي الحديث التزود باللحوم في الاسفار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته

31
00:12:18.150 --> 00:12:47.600
يفعلون وقد كانوا يعرضون لحوم الهدي للشمس من اجل ان تجف لان لا يسرع الفساد اليها عند بقائها وفي الحديث حمل الزاد في الاسفار وفي الغزو ونحوها وفي الحديث بيان ما كان عليه الناس في الزمان الاول من ادخار اللحوم وانواع الاكل

32
00:12:47.650 --> 00:13:11.200
وفيه جوازا يحفظ الانسان طعامه في ثلاجة او غيرها فيأكله بعد ايام ما لم اسرع الفساد اليها وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين

33
00:13:11.200 --> 00:13:34.050
قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال والمقصرين في هذا الحديث جواز ان يقتصر الحجاج والمعتمرين على التقصير ولا يجب عليه الحلق عينان

34
00:13:34.150 --> 00:14:12.200
وفي الحديث اثبات الواجب المخير ان الانسان مخير بين الحلق والتقصير وفي الحديث فضيلة الحلق وانه افضل واعظم اجرا من التقصير. وفي الحديث الدعاء ولاهل العبادة والثناء على افعالهم وفي الحديث طلب الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن اهل الفضل ان يدعى

35
00:14:12.200 --> 00:14:42.200
باهل الاعمال الصالحة. ولذا طلبوا منه ان يدعو للمقصرين. وفي الحديث ان الحلق والتقصير نسك من انساك الحج والعمرة. وانه واجب فيهما ها وليس اطلاقا من محظور وانما هو من واجبات النسك. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله

36
00:14:42.200 --> 00:15:02.200
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين قال الله اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين قالها ثلاثا قال وللمقصرين. نعم في هذا جواز الاقتصار على

37
00:15:02.200 --> 00:15:32.200
تقصير وبيان ان الحلق افضل وفيه دلالة على ان الحلق او التقصير نسك في الحج او العمرة. وفي الحديث جواز تكرير الكلام. ولذا دعا للمحلقين وكرر الكلام وفي الحديث بيان ان المقصرين تابعون للمحلقين. نعم. وعن معاوية

38
00:15:32.200 --> 00:16:00.750
رضي الله عنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص. في الحديث ان جواز الاقتصار على التقصير وجواز ان يكون بمشقص او او بغيرها ولا يلزم ان يكون بمقص. وفي الحديث ذكر التقصير في

39
00:16:00.750 --> 00:16:28.600
العمرة فان هذا في احدى عمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث فظل معاوية رضي الله وعنه حيث تولى تقصير شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا ايها الناس

40
00:16:28.600 --> 00:16:51.750
اي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. قال فاي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال فاي شهر هذا قالوا شهر حرام قال فان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. في بلدكم هذا في شهركم هذا

41
00:16:51.750 --> 00:17:11.750
اه فاعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالذي نفسي بيده انها لوصيته الى امته فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب

42
00:17:11.750 --> 00:17:39.800
بعضكم رقاب بعض في الحديث مشروعية القاء الخطب والمواعظ في يوم عيد النحر في منى وفي الحديث من الفوائد رفع الصوت في الخطب والمواعظ وفيه خطاب اهل الاسلام باسم الانسانية. ولذا قال يا ايها الناس وفي الحديث

43
00:17:39.800 --> 00:18:14.700
اشتمال الخطبة على اسئلة من اجل ان يصل الخطيب الى تقرير امر وفي الحديث من الفوائد تعظيم حرمة يوم النحر وتعظيم حرمة مكة وتعظيم حرمة شهر ذي الحجة وفي الحديث التأكيد على حرمة الدماء والاموال والاعراض وفي الحديث ان الحرمة

44
00:18:14.700 --> 00:18:42.150
والتحريم تزداد بازدياد القرائن المحتفة بالفعل وفي الحديث تحريم ان يعتدى على اموال الناس اما باخذ او سرقة او انتهاك او احتيال او غير ذلك من انواع اكل اموال الاخرين بالباطل

45
00:18:42.600 --> 00:19:12.600
وفي الحديث تحريم الكلام في اعراض الاخرين وبيان ان الكلام قدح في الاخرين يحرم ولا يجوز للانسان ان يتكلم به. وفي الحديث تكرير الخطبة والموعظة من اجل ان تفهم ويستقر معناها في النفوس

46
00:19:12.600 --> 00:19:42.600
في الحديث تغيير الخطيب لحركته من اجل ان ينتبه له. وفي الحديث مشروعية تبليغ الانسان ما لديه من الاحكام الشرعية الى الاخرين في الحديث توصية الناس ان يبلغوا احكام الشريعة وان يقوموا بدعوة

47
00:19:42.600 --> 00:20:10.900
اخرين الى ما يعلمونه من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث النهي عن الفتن وعن ما يؤدي الى اختلاف الناس ونزاعاتهم مما يكون سببا من اسباب اقتتالهم وسفك بعضهم لدماء بعضهم الاخر. وفي الحديث التحذير من

48
00:20:10.900 --> 00:20:35.700
الدماء والتأكيد على ذلك بما يترتب عليه من المفاسد العظيمة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ومن لم يجد الازار فليلبس السراويل للمحرم

49
00:20:35.850 --> 00:20:55.850
في الحديث مشروعية خطبة عرفة. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم بوادي عرنة في اليوم التاسع مشاريع ذي الحجة خطبة عظيمة كان من ضمنها بيان احكام الاحرام. وما يتعلق به

50
00:20:55.850 --> 00:21:25.850
وفي الحديث ان المحرم الرجل لا يجوز له ان يغطي رجليه بلباس يشتمل على جميع الرجل بحيث يكون مخيطا على هيئات اعضاء بدنه. وفي الحديث ان المحرم لا يلبس الخفين وفي الحديث جواز ان يلبس المحرم النعل

51
00:21:25.850 --> 00:21:49.800
والحذاء وفي الحديث ذكر جواز لبس الخفين لمن لم يجد النعلين. ولم يحدد او لم يقيد الحكم هنا بقطع الخفين اسفل الكعبين. ولذا اختلف اهل العلم في من لم يجد

52
00:21:49.800 --> 00:22:19.800
نعلين ووجد خفين هل يلزمه القطع؟ فقال طائفة بانه لا يلزمه القاطع لان القطع ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق الى الحج كما ورد في حديث ابن عمر وذكر لبس الخفين عند فقد النعلين بدون ذكر القطع رواه ابن

53
00:22:19.800 --> 00:22:51.900
عباس من قول النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة قالوا فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم والاولون قالوا بانه من لم يجد النعلين ولبس الخفين لزمه قطعهما. قالوا لان الحديث الاول مقيد والحديث الثاني مطلق والقاعدة انه اذا اجتمع مطلق

54
00:22:51.900 --> 00:23:21.900
كن ومقيد وكان حكمهما واحدا وسببهما واحدة ان يحمل المطلق على مقيدي ومن القواعد المقررة عند الاصوليين انه اذا امكن الجمع لم الى النسخ وقد امكن الجمع لان من اوجه الجمع حمل المطلق على المقيد

55
00:23:21.900 --> 00:23:46.800
فانه لا يسار الى القول بالنسخ. وهذا القول هو المتوافق مع القواعد اصولية التي وردت في هذا الباب وفي الحديث ان المحرم لا يجوز له لبس السراويل سواء كانت طويلة تصل الى

56
00:23:46.800 --> 00:24:16.800
الساقين او كانت قصيرة دون ذلك. وقد ورد عن بعضهم انه اجاز التبان للمحرم ولكن ظاهر لفظة السراويل تشمل التبان وبالتالي فان المحرم لا يجوز له لبسهما ويدل عليه ان قاعدة الشريعة منع

57
00:24:16.800 --> 00:24:46.500
المحرم من لبس ما فصل على قدر العضو في جميع بدنه. ايضا من الفوائد جواز لبس المحرم للازار وفيه ان من لم يجد الازار جاز له لبس السراويل نعم. وعن وبرة قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى ارمي الجمار؟ قال اذا رمى امامك فارم

58
00:24:46.500 --> 00:25:16.500
فاعدت عليه المسألة. قال كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا. في هذا الحديث من الفوائد ايضا ان مما يشرع في الحج رمي الجمار وهو واجب من واجبات الحج وفيه ان رمي الجمار له وقت محدد في الشرع يجب الالتزام به

59
00:25:16.500 --> 00:25:46.500
وفي الحديث ان افضل اوقات الرمي وقت رمي الائمة الذي يقتدون فيه الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ان من رمى بعد زوال الشمس في ايام التشريق فان رميه مجزئ. وقد استدل الجمهور بحديث الباب على عدم اجزاء الرمي

60
00:25:46.500 --> 00:26:06.500
قبل الزوال. قالوا لي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الزوال ويؤخر الرمي اليه بل في يوم الثالث عشر بقي في منى لا لغرض الا لرمي الجمار ولم

61
00:26:06.500 --> 00:26:37.250
يرميها الا بعد زوال الشمس. مما يدل على تقييد وقتها بزوال الشمس  وذهب طائفة من الفقهاء كما هو احد القولين عند الحنفية واحد الاقوال في مذهب احمد الى جواز الرمي قبل الزوال وكان مما استدل به لهذا القول. قوله تعالى

62
00:26:37.250 --> 00:26:57.250
واذكروا الله في ايام معدودات. قالوا ومن ذكر الله جل وعلا رمي الجمار. وقد جعل جميع اليوم وقتا للذكر ومن ذلك ما قبل الزوال. قالوا ومما يدل عليه قوله تعالى فمن

63
00:26:57.250 --> 00:27:27.250
اجل في يومين فاجاز التعجل في اليوم الثاني في اي جزء من اجزائه وذلك يصدق على ما بعد الزوال يصدق على ما قبل الزوال. نعم. وعن عبدالرحمن ابن يزيد انه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه. فانتهى الى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره

64
00:27:27.250 --> 00:27:47.250
من عن يمينه واستبطن الوادي حتى اذا حاذ الشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات. يكبر مع قل لي حصاة من بطن الوادي فقلت يا ابا عبد الرحمن ان ناس يرمونها من فوقها فقال والذي لا اله غيره

65
00:27:47.250 --> 00:28:11.900
هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم في الحديث صحبة اهل الخير والفضل في اداء نسك الحج ولذا كانوا يصطحبون الصحابة ليقتدوا بهم ويسيروا على طريقتهم ويتعلمون منهم

66
00:28:11.900 --> 00:28:41.900
وفي الحديث راميو جمرة العقبة الجمرة الكبرى وهي ترمى في جميع الايام. اما في يوم عيد فانها ترمى وحدها. واما في بقية الايام فترمى بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى ولذلك سميت الجمرة الكبرى. وفي الحديث ذكر الطريقة التي كان رسول الله

67
00:28:41.900 --> 00:29:11.900
صلى الله عليه وسلم قد اتى بها الى جمرة العقبة. حيث جعل الكعبة المشرفة عن يا سارة ومن عن يمينه ووجهه جهة الشمال والجنوب خلفه. وحينئذ ان استبطن الوادي. حتى اذا حاذ الشجرة اعترضها وكان هناك شجرة بجوار

68
00:29:11.900 --> 00:29:41.900
جمرة العقبة. ولكن هذا المكان ليس مقصودا لذاته. وانما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمي من ذلك الموطن من اجل ان يكون هذا اسهل لوصوله الى الجمرة العقبة فليس المكان مقصودا لذاته على الصحيح

69
00:29:41.900 --> 00:30:07.950
وبالتالي فان السنة في هذا الباب ان يختار الانسان ايسر الطرق المنافذ المؤدية الى جمرة العقبة وفي الحديث من الفوائد ان جمرة العقبة ترمى بسبع حصيات. جمهور على وجوب ذلك

70
00:30:07.950 --> 00:30:37.950
وقد اجاز طائفة الاقتصار على ست ورأوا ان السابعة مكملة لما ورد في حديث مجاهد عن سعد قال رمينا الجمرة فمنا من يقول رميت بسبع ومنا من يقول رميت بست وفي الحديث من الفوائد ان المشروع عند رمي الجمرات ان

71
00:30:37.950 --> 00:31:07.950
الرامي بدون ان يذكر بسملة او صلاة على النبي او غير ذلك من الاذكار وفيه ان التكبير يكون مع كل حصاة. وظاهر هذا الجهر بالتكبير الذي يكون عند رمي الجمار فانه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم

72
00:31:07.950 --> 00:31:37.950
الا لكونه قد جهر به فسمعه الناس. وقوله ان ناسا يرمونها من فوقها جمرة العقبة سميت بهذا الاسم لكونها في جانب فيقال له عقبة. فاكثر الناس يرمونها من اسفل من الجهة المقابلة لجهة

73
00:31:37.950 --> 00:32:07.950
بل وكان بعض الناس يأتي فيرمي جمرة العقبة من فوق الجبل. ولذلك سئل ابن مسعود فقيل له ان ناسا يرمونها من فوقها. وقد كان ذلك في عهد الصحابة ولم ينكر هذا احد وانما بينوا لهم ان الاولى رميها من بطن الوادي. كما فعل

74
00:32:07.950 --> 00:32:37.950
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستدل بهذا على جواز جعل الادوار في رمي الجمرات وقد كان هذا موجودا الى عام الف وثلاثمائة وخمس وتسعين للهجرة حتى وضع الجسر الاول الذي جعل بعض الناس يرمي من اعلى

75
00:32:37.950 --> 00:33:04.300
فاستدل بكون بعض الناس في عهد النبوة وعهد الصحابة يرمون جمرة العقبة من فوق على جواز الرمي من الادوار العليا. وفي الحديث من الفوائد اقسام بالله عز وجل لتأكيد الرواية

76
00:33:04.350 --> 00:33:34.350
وفي الحديث بيان ان القرآن بعينه قد نزل من عند الله جل وعلا. وان هذا القرآن الذي بين ايدينا هو بعينه كلام رب العزة والجلال. وانه النازل من عند رب العزة والجلال. بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير. وجعلني الله واياكم من

77
00:33:34.350 --> 00:33:54.350
هداة المهتدين كما نسأله جل وعلا ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى وان يجعل اعمالنا واياكم خالصة لوجهه كما نسأله جل وعلا ان يجمع كلمة اهل الاسلام على الخير والحق وان

78
00:33:54.350 --> 00:34:14.350
لاتباع السنة. كما نسأله جل وعلا ان يوفق ولاة امورنا لكل خير. وان يبارك فيهم وان ان يجزيهم خير الجزاء هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه

79
00:34:14.350 --> 00:34:21.350
واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين