﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
الحمد لله رب العالمين نحمده على نعمه ونشكره نسأله المزيد من فضله. وبعد فهذا لقاء اخر من لقاءاتنا في قراءة كتاب مختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته وجزاه عنا وعن الاسلام

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
خير الجزاء. نواصل فيه قراءة احاديث الصحيح فليتفضل قارئنا جزاه الله خيرا وبارك الله فيه. وفي جميعا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الامام البخاري رحمه

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
الله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر الى المصلى فصلى ثم انصرف فوعظ الناس وامرهم بالصدقة فقال ايها الناس تصدقوا فمر على النساء فقال يا

4
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
معشر النساء تصدقن فاني رأيتكن اكثر اهل النار. فقلن وبم يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل من حازم من احداكن. يا معشر النساء قلنا

5
00:01:20.200 --> 00:01:40.200
وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال اليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى فذلك من نقصان عقلها اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها ثم انصرف. فلما

6
00:01:40.200 --> 00:02:00.200
صار الى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما تستأذن عليه. فقيل يا رسول الله هذه زينب فقال اي الزيانب؟ فقيل امرأة ابن مسعود قال نعم ااذنوا لها فاذن لها قالت يا نبي الله ان

7
00:02:00.200 --> 00:02:20.200
امرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فاردت ان اتصدق بها فزعم ابن مسعود انه وولده احق ومن من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من

8
00:02:20.200 --> 00:02:40.200
صدقت به عليهم. قوله في هذا الحديث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انه ذهب من بنيان المدينة النبوية خارجها لانهم كانوا يصلون صلاة العيد خارج المدينة. كان هناك مصلى قد وضعوه

9
00:02:40.200 --> 00:03:10.200
ويصلون فيه صلاة العيد خارج المدينة. قال ثم فصلى ثم انصرف فوعظ الناس يعني انه ابتدأ اول ما وصل الى المصلى بالصلاة. وهكذا صلاة العيد يبتدأ فيها بالصلاة قبل الخطبة ثم انصرف يعني قضى صلاته واتمها. فوعظ الناس اي خطب خطبة

10
00:03:10.200 --> 00:03:30.200
بين ايديهم وكان مما امرهم به الصدقة. فقال صلى الله عليه وسلم ايها الناس تصدق اقول اي ابذلوا جزءا مما اتاكم الله تنوون به الحصول على الاجر من الله. ومن ذلك

11
00:03:30.200 --> 00:04:00.200
بالمال فلما فرغ مر على النساء فقال لهن يا معشر النساء تصدقن فاني رأيت تكن اي شاهدتكن وذلك انه في الصلاة اري الجنة والنار. فكان مما شاهده صلى الله عليه وسلم النار فرأى ان اكثر اهلها كن من النساء. فقال اني رأيتكن يعني جنس

12
00:04:00.200 --> 00:04:20.200
النساء وليس المراد به من خاطبهن من الصحابة. فقلن وبم يا رسول الله؟ يعني ما السبب الذي جعل اكثر اهل النار من النساء. فاسند النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ايلاء امور

13
00:04:20.200 --> 00:04:50.200
اولهن انهن يكثرن اللعن اي يلعن ما عندهن من الاولاد او من ان نساء او من آآ مخلوقات الله جل وعلا. وهكذا يكفرن العشير. يكفرن ان يجحدن النعمة التي يسدي بها العشير وهو الزوج. وقد ورد في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:04:50.200 --> 00:05:10.200
في ذلك فقال لو احسنت الى احداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت ايران قط ثم قال ما رأيت اي لم اشاهد من ناقصات عقل ودين اذهب يعني

15
00:05:10.200 --> 00:05:40.200
لانهن يغلبن آآ غيرهن من الرجال للب يعني لعقل الرجل الحازم من اذا كن يا معشر النساء فسألن اما احداهن او جماعة؟ فقلنا يا رسول الله ما نقصان ديننا وعقلنا. ما هذه الكلمة؟ وفي هذا دلالة على انهن كن يفكرن في هذا اللفظ

16
00:05:40.200 --> 00:06:00.200
ولا يقمن برده الا بعد التأمل. ما معنى هذه الكلمة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ان نقصان الدين يعني انها تترك الصوم والصلاة حال الحيض. وان نقصان العقل

17
00:06:00.200 --> 00:06:30.200
لوجود النسيان عندها الذي جعل شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد. فقال اليس شهادة المرأة مثل نصف الشهادة الرجل يعني في الامور التي يشاهدها الرجال كالمعاملات واما ما يختص به النساء فانه تقبل فيه شهادة امرأة واحدة ولا تقبل فيه شهادة

18
00:06:30.200 --> 00:06:50.200
عادة الرجال. ومن ذلك مثلا ما يتعلق بالبكارة ما يتعلق الرضاعة. فقل لا يعني النساء بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. يعني هذا هو السبب في وصفها بنقصان العقل لوجود النسيان

19
00:06:50.200 --> 00:07:10.200
عندها ثم قال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم اي لا يحق لها ان تصوم في وقت حيضها لا صيام النفل ولا صيام الفريضة وصيام الفريضة يجب عليها قضاءه كما ورد في

20
00:07:10.200 --> 00:07:30.200
احاديث ولا تصلي لا صلاة ليل ولا صلاة نهار لا صلاة فرض ولا صلاة نفل قلنا بلى قال قال فذلك من نقصان دينها. ثم انصرف اي ذهب صلى الله عليه وسلم. فلما صار يعني وصل

21
00:07:30.200 --> 00:07:50.200
الى منزله في المدينة. جاءت زينب امرأة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنها وعنه. تستأذن اي تطلب الاذن في الدخول عليه صلى الله عليه وسلم. فقيل يا رسول الله هذه زينب. فقال اي

22
00:07:50.200 --> 00:08:10.200
انب من زينب هذه؟ وفيه السؤال عن من ذكر عند الشخص ليتعرف حقيقة فقال ابن مسعود فقال نعم ائذنوا لها اي اي اسمحوا لها بالدخول فاذن لها. فقالت يا نبي الله

23
00:08:10.200 --> 00:08:40.200
انك امرت اليوم بالصدقة يعني في صلاة العيد. وكان عندي حلي اي ذهب او فضة ملبوسة لها فاردت ان اتصدق بها. ظاهر هذا انها صدقة تطوع وليست صدقة فريضة صدقة الزكاة. فزعم ابن مسعود انه وولده احق من تصدقت به

24
00:08:40.200 --> 00:09:00.200
عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك. هذا يشمل الذكور والاناث يشمل الابناء والبنات احق من تصدقت به عليهم. يعني ان افضل الصدقة الصدقة التي تكون

25
00:09:00.200 --> 00:09:30.200
للاقارب قوله هنا خرج رسول الله فيه مشروعية صلاة العيد في الاضحى والفطر كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. وفيه مشروعية الخروج خارج بنيان المدينة من اجل اداء صلاة العيد كما هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه مشروعية اتخاذ مصلى تؤدى فيه

26
00:09:30.200 --> 00:10:00.200
صلاة العيد وله احكام المصلى. وفي الحديث ان صلاة العيد يبدأ بها قبل لخطبة العيد وفي الحديث مشروعية خطبة العيد. اهل العلم يقولون بان صلاة العيد يخطب لها بخطبتين بخطبتين وهذا مذهب اهل العلم وهو مذهب الائمة الاربعة

27
00:10:00.200 --> 00:10:20.200
او المحدثين استدل بهذا الحديث على ان العيد ليس له الا خطبة واحدة. ولكن ليس فيه تنصيص بانه اقتصر على خطبة واحدة وانما فيه اشارة الى انه وعظ والموعظة كما تصدق على الخطبة الواحدة تصدق على

28
00:10:20.200 --> 00:10:40.200
الخطبتين وبعضهم قال بانه خطب مرتين مرة عند الرجال ومرة عند النساء فاستدل على الخطبتين لذلك ولكن الذي يظهر ان الحديث ليس فيه دلالة على انه اقتصر عند الرجال على خطبة واحدة. وفي الحديث

29
00:10:40.200 --> 00:11:10.200
اذ الترغيب في صدقات التطوع وانها من الاعمال الصالحة التي يؤكد عليها. وفي الحديث توجيه الموعظة للنساء وتذكيرهن. وفي الحديث ترغيب النساء في الصدقة وفي الحديث التخويف من نار جهنم والخطبة الترهيب فليست المواعظ مقتصرة على الترغيب كما

30
00:11:10.200 --> 00:11:40.200
آآ يزعم بعضهم بل ان العقلاء يؤثر فيهم خطاب الترهيب كما يؤثر فيهم خطاب الترغيب وفي الحديث تحريم اللعن وفي الحديث ايضا وجوب الاعتراف بنعم الاخرين معرفة انهم السبب فيما ورد على العبد من النعم مع معرفة ان اساس

31
00:11:40.200 --> 00:12:00.200
وان مسديها هو رب العزة والجلال. وفي الحديث من الفوائد طاعة الرجل لزوجته ان ذلك لا يعد نقصانا له. ولذا قال صلى الله عليه وسلم عن النساء بانهن اذهبوا للب الرجل

32
00:12:00.200 --> 00:12:30.200
وفي الحديث حزم الرجل ووصفه بذلك على جهة الثناء له. وفي الحديث ايضا ان شهادة الرجل بشهادة امرأتين في المعاملات المالية. وفي الحديث من الفوائد ايضا تطرق النسيان الى النساء. وفي الحديث ترك المرأة الحائض للصلاة. وقد جاء في

33
00:12:30.200 --> 00:12:50.200
احاديث انها ايضا كما تتركها وقت حيضها لا تقضي ما فاتها من الصلوات حينئذ. وفي الحديث ان المرأة لا يجوز لها الصيام. وقد ورد في حديث عائشة امر المرأة الحائض بقضاء ما فات

34
00:12:50.200 --> 00:13:10.200
امن الصيام في وقت حيضها وفي الحديث صدقة المرأة صدقة التطوع على وزوجها وانه من الاعمال الصالحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نفقة الرجل على اهل بيته يحتسبها

35
00:13:10.200 --> 00:13:40.200
ها صدقة واستدل بعظهم بهذا الحديث على جواز دفع المرأة لزكاة مالها لزوجها ولكن الحديث في صدقة التطوع وليس فيه دلالة على انه من الزكاة. ولذا رأى جماهير جماهير اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة انه لا يجوز للمرأة ان تعطي زكاة ما لها زوجها لانها

36
00:13:40.200 --> 00:14:10.200
تستفيد بذلك ويعوده من مال الزوج عليها لانه سينفق عليها وبالتالي تكون قد من اه زكاتها. وفي الحديث من الفوائد استفتاء المرأة للرجل اجنبية عنها. وفي الحديث ايضا من الفوائد الاذن للمرأة في الدخول على الرجل اذا

37
00:14:10.200 --> 00:14:30.200
لم يكن هناك آآ خلوة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت احدانا تحيض ثم تقترس من ثوبها عند طهرها فتغسله. وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. قولها كانت احدانا تحيض

38
00:14:30.200 --> 00:15:00.200
ويعني انها تخبر بواقع النساء في عهد النبوة وانه قد يصل الدم الى الثياب تقوم بقرص ذلك الدم من اجل ان يزول الدم عن الثوب. فتقوم اولا لان عندما ينشف فتحتاج الى آآ حكه وقرصه من اجل ان يزول ما تجمد من الدم

39
00:15:00.200 --> 00:15:30.200
ثم تقوم بعد ذلك بغسل موطن الدم. وتنضح اي تجعل الماء يسير على بقية الثوب ثم تصلي فيه. ففي هذا الحديث من الفوائد ان دم الحيض نجس وانه يغسل ولا يصلى بثوب اصاب اصابه الدم والجمهور استدلوا بهذا الحديث على نجاسة

40
00:15:30.200 --> 00:16:00.200
الدماء وفي الحديث ايضا ان الطهارة لما اصابته النجاسة لابد فيه من ازالة عين النجاسة قبل غسله. وفي الحديث دلالة على ان النجاسة تزول بالغسل بالماء والجمهور استدلوا بهذا الحديث على تعين الماء للطهارة. وهذا قول الجماهير وخالفهم في ذلك

41
00:16:00.200 --> 00:16:30.200
الامام ابو حنيفة وقال بان النجاسة تزول بزوال عينها وبتطهيرها باي نوع من انواع المطهرات. وفي الحديث ان ثوب الذي اصابته نجاسة فغسل يجوز ان يصلى فيه. وعن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي

42
00:16:30.200 --> 00:16:50.200
مستحاضة ترى الدم والصفرة. فربما وضعت الطست تحتها من الدم. وهي تصلي وزعم ان عائشة رأت ماء العصفور فقالت كان هذا شيء كانت فلانة تجده. قوله عن عائشة رضي الله عنها ان النبي

43
00:16:50.200 --> 00:17:20.200
صلى الله عليه وسلم اعتكف يعني لبثوا في المسجد على جهة التقرب لله تعالى. اعتكف بعض نسائه وهي مستحاضة اي اصابها مرض الاستحاضة. فبخروج دم الجرح في غير وقت الحيض فكانت ترى الدم يعني الدم الاحمر والصفرة فربما وضعت

44
00:17:20.200 --> 00:17:50.200
يعني جعلت الطست وهو اناء يمناجلي الا يتلوث المسجد من خروج الدم منها تحتها تضع الطست تحتها من الدم وهي تصلي. وزعم عكرمة ان عائشة رأت ماء اصبر العصفر نوع من انواع النبات ويوضع في الماء فيتغير لونه حتى يكون

45
00:17:50.200 --> 00:18:20.200
شديد السفراء قريبة الى الحمرة. فقالت كان هذا شيء يعني كأن هذا اللون هو اللون الذي من المستحاضة التي كانت تخبر عنها. ففي هذا الحديث مشروعية الاعتكاف ان المستحاضة يجوز لها ان تعتكف في المسجد متى امن التلويث المسجد وفيه ان المستحاضة

46
00:18:20.200 --> 00:18:50.200
تصلي وفيه ايضا من الفوائد نجاسة الدم ووجوب التحرز منه وفي هذا الحديث استعمال العصفر في الماء ونحوه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما وكان لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه. فاذا اصابه شيء من الدم قالت بريقها فقصعته

47
00:18:50.200 --> 00:19:10.200
وبظفرها. نعم قولها ما كان لاحدانا اي لم يكن عندهم في الزمان الاول ثياب كثيرة. وانما يكون الانسان الثوب الواحد فقط فما كان لاحدانا الا ثوب واحد. وبالتالي كانت المرأة لا تستطيع ان

48
00:19:10.200 --> 00:19:30.200
جعل لها ثوبين ثوبا لطهارتها وثوبا لحيضها. وان كان بعض النساء يفعل ذلك في الزمان الاول لكن ان هذا ليس هو الغالب وانما الغالب ان يكون للمرأة الثوب الواحد. فاذا اصاب شيء من الدم ثوبها

49
00:19:30.200 --> 00:20:00.200
فانها حينئذ قالت بريقها اي اخذت جزءا من لعابها فقصعته اي انها تقوم بفركه بظفرها. وفي هذا الحديث بيان ان المرأة يجوز لها ان تصلي بالثوب الذي تحيظ فيه متى كانت؟ متى كان الثوب طاهرا؟ وفي

50
00:20:00.200 --> 00:20:30.200
هي ارضاء جواز اقتصار المرأة على الثوب الواحد. وقد استدل الامام ابو حنيفة بهذا الحديث على عدم اي الماء لتطهير النجاسات. وقال بان المقصود ازالة عين النجاسة مرار مايع على المكان بعد النجاسة. وهذا لا يقتصر على الماء. وعن ام عطية

51
00:20:30.200 --> 00:20:50.200
رضي الله عنها انه توفي ابن لها. فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به. وقالت ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ولا نكتحل ولا نتطيب

52
00:20:50.200 --> 00:21:10.200
ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن وبالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث الا على زوج فانها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا

53
00:21:10.200 --> 00:21:30.200
الا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة من كوست اظفار. وكنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. تقول ام عطية وهي من نساء الصحابة توفي ابن لي

54
00:21:30.200 --> 00:21:50.200
يعني مات ابنها وهو صغير. فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة وهو نوع من انواع طيب النساء ان طيب النساء كان باستعمال اللون وطيب الرجال كان بالرائحة. فاخذت الصفرة فتمسحت بها. من اجل

55
00:21:50.200 --> 00:22:20.200
بان تزيل عنها حكم الاحداد. وان وان تستعمل شيئا من الزينة والطيب في هذا الوقت لان المرأة منهية عن الاحداد فوق ثلاث لوفاة ميت غير الزوج. وقالت ثم عطية كنا ننهى اي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نحد على ميت اي ان

56
00:22:20.200 --> 00:22:50.200
نفعل الاحداد وهو اجتناب الطيب والزينة مع اللبس في المكان. فكنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاثة ايام. الا على زوج فانه يجب على المرأة ان تحد على زوجها المتوفى اربعة اشهر وعشرة ايام. لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا

57
00:22:50.200 --> 00:23:20.200
اجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. وكانت المرأة لا تفعل عددا من الامور وقت الاحداد. فمن ذلك انها تنهى عن استعمال الكحل الذي هو وضع سواد على جفاني العين وهكذا تنهى عن الطيب سواء كان طيب الرائحة او طيب اللون

58
00:23:20.200 --> 00:23:40.200
وهكذا تنعن لبس الثياب المصبوغة لما فيها من الزينة الا ثوب عصب وهو الذي يكون اللون من اصل الثوب لا يكون مصبوغا به ثم قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:23:40.200 --> 00:24:10.200
فقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر. اي تصدق به وتستعد للقاء الله ولي لقاء اليوم الاخر ان تحد اي تجتنب الزينة والطيب فوق ثلاثة ايام الا على زوج فانها تحد اربعة اشهر وعشرا لا تكتحل ولا تلبس ثوبا

60
00:24:10.200 --> 00:24:40.200
مصبوغة الا ثوب عصب. قالت ام عطية وقد رخص لنا. يعني انه استثني من ذلك انه عند طهر المرأة من حيضها اذا اغتسلت من الحيض ان تستعمل ان تستعمل استغفار ونوع من انواع ما يدخن به يضع على الجمر فيخرج منه فيخرج منه

61
00:24:40.200 --> 00:25:10.200
دخان يكون منه تطهير وتنظيف وتنشيف فرج المرأة وقالت وكنا ننهى عن لاتباع الجنائز اي ان النساء ينهين عن اتباع الجنازة والسير معها. تقول ام عطية ولم يعزم عليها. وهذا اجتهاد ورأي من ام عطية. والا فان النهي قد

62
00:25:10.200 --> 00:25:30.200
والاصل في النهي هي روت بروايتها ان النبي نهى. والاصل في النهي ان يكون للمنع والتحريم لقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولكنها اخبرت عن اعتقاد

63
00:25:30.200 --> 00:25:50.200
وظنها بانه لم يعزم. وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تبع جنازة فيا تبع بعض النساء فلما رآهن قال ارجعن مأزورات غير مأجورات. فدل ذلك على المنع من

64
00:25:50.200 --> 00:26:20.200
من اتباع النساء للجنائز. في هذا الحديث النهي عن الاحداد على غير الازواج واجب فوق ثلاثة ايام سواء من الابناء او الاباء او الاخوة. وفي الحديث ان المرأة ادوا على زوجها مدة اربعة اشهر وعشرة ايام ما لم تكن حاملا. وفي الحديث

65
00:26:20.200 --> 00:26:50.200
ان المرأة المحادة تمنع من استعمال الصفرة التي تستعمل للزينة و في الحديث ايضا ان المرأة المحادة تنهى عن استعمال الكحل واستعمال الطيب. وفيه ان المرء المحادة تمنع من لبس الثياب المصبوغة. وانه يجوز لها لبس ثياب العصب وهي التي

66
00:26:50.200 --> 00:27:10.200
يكون لونها من اساسها. ولم تكن مصبوغة بالالوان. وفي الحديث دلالة على ان الاعمال يدخل في مسمى الايمان فانه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحاد فوق ثلاث

67
00:27:10.200 --> 00:27:40.200
لا على زوجة. فدل هذا على ان الاحداث واجتناب الزينة والطيب من خصال ايمان وانها تدخل في مسمى. وفي الحديث ان المرأة المحاد يجوز لها عند اغتسالها من الحيض ان تستعمل القسط والاظفار فبان تظعه على جمر فتتجمر به

68
00:27:40.200 --> 00:28:00.200
وفي الحديث نهي النساء عن اتباع الجنائز. اسأل الله جل وعلا ان يوفقكم لكل خير وان يبارك فيكم وان يجعلكم من الهداة المهتدين. كما نسأله تعالى ان يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا

69
00:28:00.200 --> 00:28:20.200
خالصة اللهم تولى شأننا كله. اللهم تولى شأننا كله. اللهم ايدنا بتأييدك وانصرنا بنصر يا ذا الجلال والاكرام ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا والله اعلم

70
00:28:20.200 --> 00:28:25.866
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين