ما حصل من الزلل والمعصية والاذى برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما وسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين لصحابي وكان زوج اختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة. قالت وكانت اختي معه في ست هذه المرأة تقول عن اختها بانها ذهبت مع زوجها في ست غزوات بين يدي المصلي فهذا شيء من الفوائد التي تؤخذ من هذه الاحاديث بارك الله وفقكم الله لكل خير وجعلني الله واياكم من هداة المهتدين. اللهم اجعلنا ائمة في التقوى واغفر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يسعدكم في والاخرة وان يبارك لكم في جميع اموركم. كما اسأله ان يكون معكم معينا ومؤيدا وناصرا على الخير والهدى واسأله جل وعلا ان يصلح احوال المسلمين وان يجمع كلمتهم على الخير والحق وان يجعلهم فينا متعاونين متوادين كما نسأله جل وعلا ان يوفق ولاة امورهم لكل خير وان يجعلهم ائمة هدى وان يوفق ولاة امرنا في هذه البلاد وان يجزيهم خير الجزاء. وبعد فهذا درس جديد من دروسنا في قراءة كتاب مختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ورفع درجة فعله وجزاه عنا وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء. ولعلنا نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة احاديث كتاب الطهارة. فليتفضل قارئنا المبارك بارك الله فيه وجزاه خيرا. الحمد لله والصلاة سلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الامام البخاري رحمه الله وعن حفصة بنت سيرين كنا نمنع عواتقنا ان يخرجن في العيدين. فغدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف. فاتيتها فحدثت ان اختها كانت تحت رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان زوج اختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة وكانت اختي معه في ست فقالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت اختي النبي صلى الله عليه عليه وسلم فقالت يا رسول الله اعلى احدانا بأس اذا لم يكن لها جلباب الا تخرج قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. قالت حفصة فلما قدمت ام عطية رضي الله عنها سألتها اسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا؟ قالت بأبي نعم وكانت لا تذكره الا قالت بأبي. سمعته يقول قل ليخرج العواتق وذوات الخدور او العواتق ذوات الخدور. والحيض يوم العيدين وليشهدن الخير جماعة المسلمين ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى فكنا نؤمر ان نخرج يوم العيد حتى تخرج بكر من خدرها حتى تخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون ذلك اليوم وطهرته. قالت حفصة قلت الحيض. فقالت نعم اليس الحائض تشهد عرفة وتشهد كذا وكذا قفصة بنت سيرين عالمة من علماء التابعين. وهي اخت لمحمد ابن سيرين الامام المشهور المتوفى سنة مئة عشرة للهجرة قالت كنا نمنع عواتقنا. العواتق يعني النساء البالغات في السن. وكان يمنعونهن ان يخرجن لاداء صلاة العيد. ويطلبون منهن البقاء في بيوتهن. وذلك لان صلاة العيد كانت تصلى في المصلى الذي يكون خارج البلد. فكان هذا فعل بعض التابعين يظننا انه استر لي النساء. فقدمت امرأة من الصحابيات. فنزلت ضربني خلف وهو احد القصور في الكوفة. قالت حفصة فاتيتها اي ذهبت حفصة اليها. فحدثت هذه المرأة ان اختها كانت تحت رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انها زوجة فقالت كنا نداوي الكلمة يعني الجرحى. فيعالجونهم ونقوم على المرظى يعني لهم حوائجهم سألت اختي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اعلى انا بأس اذا لم يكن لها جلباب الا تخرج. اي هل يلحقها شيء من الجناح والاثم اذا تركت الخروج الى المصلى لوجود عذر الا وهو انه ليس لديها جلباب والجلباب هو الذي يعرف الان بالعباءة الذي يستر جميع بدن المرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البسها صاحبتها يعني تخرج امرأتان في عباءة واحدة وفي جلباب واحد اشهد الخير يعني ما يلقى من المواعظ ومن التذكير في ذلك الموطن ويشهدن المسلمين فان الامام يدعو والناس يؤمنون على دعائه. وبالتالي ينالهم جزء من هذه الدعوات قالت حفصة فلما قدمت ام عطية وهي امرأة الرجل الذي غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قدمت ام عطية فسألت حفصة ام عطية عن هذا الحديث اسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول في كذا وكذا فقالت ام عطية بابي يعني افديه بابي افتيه من كل سوء بابي نعم يعني سمعته يقول ذلك. وكانت ام عطية لا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم الا قالت بابي. ثم قالت سمعته يقول ليخرج العواتق يعني للنساء البالغات وذوات الخدور. الخدر ستر يوضع في جانب البيت. هي تجلس فيه المرأة البكر لا تخرج وتبقى فيه. فنسبت النساء البكر الى هذا الاسم او انه قال لتخرج العواتق ذوات الخدور والحيض يعني المرأة التي عليها العادة والحيض ليخرجن يوم العيدين وليشهدن الخير اي يحضرن المواعظ والتذكير الذي يلقى هناك وجماعة المسلمين ان يكن مع جماعة المسلمين وبالتالي يشعرن بالانتماء الى محيطهن الاسلامي ويشهدن دعوة المؤمنين اي ما يدعون به في صلوات وفي خطبة العيدين ويعتزل الحيض اي يجتنب النساء اللاتي عليهن الحيض مكان ذات الذي هو المصلى. قالت ام عطية فكنا نؤمر ان يطلب منا طلبا جازما ان يوم العيد يعني لصلاة العيد حتى تخرج البكر يعني المرأة الشابة التي لم تزوج من خدرها اي من المكان الذي تستتر فيه في جانب البيت حتى تخرج الحيض يعني النساء عليهن الحيض والعادة. فيكن خلف الناس اي لا يبقين في جماعة المصليات وانما يبقين خلفهن فيكبرن بتكبيرهم. لان في يوم العيد يستحب التكبير ويدعون بدعائهم يؤمنون على الدعاء ويدعون الله تعالى يرجون بركة ذلك اليوم البركة ان ماء والزيادة في امور الدنيا والاخرة. فذلك اليوم يوم العيد من الايام الفاضلة قالت حفصة بنت سيرين ال حيض يعني استغربت حتى المرأة الحائض كانوا سابقا يمنعون عني حتى العواتق فهنا اخبرت ام عطية حتى الحيض كن يخرجن فقالت ام عطية نعم يعني تؤمر المرأة الحائض بالخروج الى مصلى العيد. ثم استدلت بدليل فقالت اليس الحائض تشهد عرفة ويكون منها حضور للموقف وسماع للخطبة ودعاء في ذلك الموطن الفاضل وتشهد كذا وكذا يعني من امور الخير وامور الطاعة. ففي هذا الحديث من الفوائد مشروعية ذهاب النساء للصلاة في المساجد حتى صلاة العيد وصلاة جمعة وبهذا قال جماهير اهل العلم وهو المشهور من مذاهب الائمة مالك والشافعي واحمد. وعند الامام ابي حنيفة ان المرأة لا تخرج الى المجامع العامة من المصليات فلا تحضر خطبة الجمعة ولا صلاة العيد هذا هو مذهب الامام ابي حنيفة وذلك حرصا على تستر النساء وعدم الرجال. وقول الجمهور ارجح في هذا فهو حال الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث مشروعية تكون صلاة العيد خارج المدينة وخارج البنيان كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث زيارة النساء بعضهن لبعض كما زارت حفصة هذه المرأة وفي الحديث ذهاب المرأة مع زوجها في الغزو اذا كان هناك منفعة من المرأة كاحضار الماء او مداواة الجرحى او القيام على المرضى ونحو ذلك وفي حديث ايضا فضيلة شهود المشاهد والغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم وانه كلما كان انسان اكثر للغزوات كان مقامه افضل وفي هذا الحديث مشروعية التداوي وانه من الاعمال الصالحة التي اه يرغب فيها ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوي المرضى ويعالج الجرحى ويجعل النساء يفعلن ذلك. وفي حديث جواز مزاولة المرأة للتطبيب حتى لتطبيب الرجال متى كانت متسترة؟ وفي الحديث من الفوائد مشروعية لبس المرأة للجلباب بل ظاهر الحديث يدل على ان لبس الجلباب من الواجبات. والجلباب العباءة التي تغطي بها المرأة بدنها جميع بدنها فانه قال لتلبسها وصاحبتها من جلبابها ولم يأذن لها بان تخرج من بيتها للصلاة التي هي من من اعظم ما يقصده الانسان لكونها ليس عندها جلباب حتى تستعمل جلباب اختها وقد قال الله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وفي الحديث من الفوائد مشروعية جلوس الانسان لاستماع المواقف التذكير الذي يجعله يعود الى الله وان ذلك من الخير. وفي الحديث حضور الدعوات العامة التي يرجى ان تعود بالخير والنفع على من حضرها. ولذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم النساء ان يحضرن صلاة العيد ليشهدن دعوة المسلمين في الحديس التوثق من الخبر والتأكد منه كما فعلت حفصة لما سألت ام عطية رضي الله عنها وفي الحديث جواز تفتية الانسان لغيره باللفظ بحيث يقول فداك ابي فداك ما ونحو ذلك خصوصا اذا كان له فضل وفي هذا الحديث ايضا خروج اه النساء لمصلى العيد. وفي هذا الحديث مشروعية ملازمة الانسان لجماعة المسلمين وعدم هروبه وشذوذه منهم وفي هذا الحديث استحباب حضور النساء اللاتي هن في سن البكارة وانه لا حرج عليهن في الذهاب للمجالس العامة اذا لم يكن هناك محظور من خلوة او تبرج او نحو ذلك. وفي الحديث خروج المرأة الحائض لتشهد الخير في صلاة العيدين. وفي الحديث مشروعية التكبير في في وقت خطبة العيد وان ذلك من الامور المستحبة. كما ان فيه انه اذا كبر الامام في خطبة العيد استحب لمن معه ان يكبروا. وفي الحديث دلالة على استحباب الاكثار من في خطبة العيد. وهكذا الاستحباب من الاكثار من اه الدعاء. وفي الحديث فظيلة يومي العيدين ومكانتهما. وفي الحديث الاستفسار والسؤال عن الجزئية التي يبقى عند الانسان فيها تردد. ولذا سألت حفصة ام عطية فقالت لها الحيض. فقالت امه عطية نعم وفي الحديث استعمال القياس فان ام عطية قاست حضور الحائض لي صلاة العيد على حضورها الوقوف بعرفة. وعن ام عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. نعم قولها كنا لا نعد الكدرة. الكدرة ما يخرج من فرج المرأة لونه متكدر اي متغير والصفرة ايضا تخرج من فرج المرأة لونها اصفر فالكدرة والصفرة هل تعد حيضا او لا تعد حيضا؟ هذا هو المراد بهذا الخبر. وقد ورد عند ابي داوود زيادة كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الحيض شيئا. فدل هذا على ان الكدرة على انواع النوع الاول قدرة او صفرة تخرج في وقت الطهر لا تتصل بالحيض فهذه طهر باقي اهل العلم النوع الثاني القدرة والصفرة التي تكون في زمن الحيض فهذه لها احكام الحيض في قول جماعة اهل العلم والثالث الكدرة اللاحقة التي تكون بعد انتهاء الحيض لكن في وقت زه فالكدرة والصفرة المتصلة لها احكام الحيض. النوع الرابع الكدرة والصفرة التي تأتي قبل وقت الدورة عادة بالزمن اليسير. فهذه اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا والجمهور على انها على ان الصفرة والكدرة المتصلة الحيض تعتبر حيضا وظاهر كلام الف واختيار جماعة ان الصفرة والكدرة قبل الحيض لا تعد شيئا. وعن عائشة رضي الله عنها ان حبيبة استحيظت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة. اورد المؤلف هنا حديث عائشة رضي الله عنها حيث روت عن ام حبيبة انها استحيظت هاظا خروج دم من جرح داخلي يخرج من فرج المرأة. بينما الحيظ هو استرسال دم قد انقبض في الرحم وليس جرحا. ولذا هناك فرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض فمن جهات عدد منها اللون فدم الاستحاضة دم احمر ودم الحيض اقرب الى السواد ومنها في اللون فدم الحيض منتن له رائحة كريهة وفرق ثالث في الكثافة فدم الحيض كثيف ودم الاستحاضة خفيف. ودم الاستحاضة دم نجس واه يعتبر من نقض الوضوء ولكنه يعتبر صاحبه ممن حدثه دائم اذا كانت الاستحاضة مستمرة وبالتالي يتوضأ لوقت كل صلاة. وعن طاؤوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت الا انه رخص للحائض ان تنفر اذا حاضت. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول في اول امره انها لا اتنفر ثم سمعته يقول بعد تنفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. قولها في الحديث السابق ان ام حبيبة استحيظت سبع سنين اجرت عليها الاستحاضة هذه المدة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك اي كي تفعل كيف تفعل في الاغتسال والطهر والصلاة فامرها ان تغتسل يعني اذا ذهب وقت العادة والحيض وجب عليها اغتسال فقال هذا عرق يعني دم الاستحاضة دم عرق وليس دم جبلة الحيض فكانت ام حبيبة اجتهادا منها تغتسل لوقت كل صلاة. بينما الواجب هو الاغتسال بعد انتهاء مدة الحيض ثم بعد ذلك تصبح تتوضأ لوقت كل صلاة. ثم روى المؤلف من حديث ابن عباس قال امر اي طلب منهم طلبا جازما ان يكون اخر عهدهم بالبيت اي ان يطوفوا طواف الوداع قبل سفرهم الا انه رخص للحائض ان تنفر اذا حاضت يعني يسقط عنها طواف الوداع وتنفر المرأة التي حاضت يسقط عنها طواف الوداع. قال طاووس وكان ابن عمر وهو من الصحابة عبدالله بن عمر يقول في اول امره اي كان يجتهد ويرى ان الناس امروا ان يكون قروا عهدهم بالبيت ولم يفصل في هذا فيشمل المرأة الحائض باعتقاد ابن عمر ثم سمعته عن ابن عمر يقول في اول امره ان الحائض لا تنفر تبقى حتى تطوف للوداع ثم رجع عن ذلك وكان يقول بعد تنفر يعني اذا كانت طافت طواف القدوم فانه يسقط عنها طواف الوداع اذا كانت حائضا وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه ان امرأة ماتت في بطن في نفاسها فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصليت ورائه فقام عليها وسطها. قوله ان امرأة ماتت في بطن يعني في مرض يكون في الباطن في نفاسي اي في مدة النفاس بعد ولادة مولودها. فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة. قال فسمر وصليت وراءه فقام عليها وسطها. ففي هذا الحديث من الفوائد مشروعية الصلاة على المرأة النفساء وان حيضها ونفاس المرأة لا يؤثر على الصلاة عليها. وفي الحديث من اه اه الفوائد ان الامراض تصيب بني ادم بقدر من الله تعالى. وفي الحديث ان من صلى على صلاة لجنازة فانه يقف من امامه كما يقف الماموم من امامه في صلاة النافلة قال وصليت وراءه معناه ان المأمومين يصلون وراء في صلاة الجنازة. قال فقام عليها يعني لما اراد ان يصلي عليها وقف في وسط المرأة. وفي هذا دلالة على استحباب وقوف الامام في صلاة الجنازة عند النساء. وعن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وكان فراشي حيال مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو تصلي على خمرته وانا الى جانبه نائما. اذا سجد اصابني بعض ثوبه وانا حائض على فراشي. قوله عن عبد الله ابن شد ومن الصحابة قال سمعت خالتي ميمونة يا بنت الحارث الهلالية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم انها يعني يوجد عندها ويمر عليها حالة في بعض انها اذا كانت حائضا من المعلوم ان الحائض لا تصلي وهي مفترشة بحذاء اي بموازاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت غرفة النبي صلى الله عليه وسلم ضيقة قالت وكان فراشي عيال اي في الجهة التي فيها مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يصلي على خمرته. والخمرة جزء يسير على اه مقدار الوجه او ازيد قليلا يتخذ الانسان عليه ليقيه حرارة الشمس. وفي مرات تصنع من قطن وفي مرات تصنع من جريد النخل. قال سمعت خالتي انها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة اي انها مضطجعة على الارض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وكان فراشي حيال مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اي صادف انه كذلك وهو يصلي على خمرته اي على سجادته الصغيرة التي تصنع من الصوف ونحوه. وانا الى جانبه نائمة. فاذا سجد اصابني بعض ثوبه فاحسست وانا حائض بذلك. ففي هذا الحديث من الفوائد ان المرأة الحائض لا تصلي ولا يجوز لها ان تصلي. وفيه استخدام الرجل زوجته وفيه ايضا الجماعة في صلاة الليل اذا لم يكن ذلك على ترتيب وتهيئة مسبقة في الحديث جواز اعتراض المرأة امام المصلي بان تكون امامه بدون حركة وان ذلك لا يعد من