الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اعطانا فاجزل ووهبنا فاكثر كم لله من نعمة علينا في ابداننا واموالنا وسائر احوالنا فله الحمد وله الشكر وله الثناء واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارشد الامة الى ما فيه خيرها ونجاتها وصلاح احوالها صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يتولاكم بعنايته وان يكون معكم ناصرا وهاديا وبعد فان من اعظم ما يتقرب به المؤمن الى ربه ان يطلب العلم الشرعي والعلم الصحيح موجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهما الملاذ وهما الحكم وفيهما النجاة ولذا لعلنا ان نتقرب الى الله عز وجل بمدارسة شيء من الاحاديث النبوية. لعل الله عز وجل ان يرحمنا وان يعطف علينا وان يتولى شؤوننا فلعلنا نستمع احاديث اوردها الامام البخاري في كتاب الزكاة نقرأها بمختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله واسكنه فسيح جناته تفضل الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بيت زوجها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك. لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا في هذا الحديث صدقة المرأة باموال زوجها وطعامه. وما تنفقه المرأة من اموال لزوجها على اربعة انواع النوع الاول ما اذن فيه الزوج لفظا فهذا لا اشكال في جوازه وهي مأجورة فيه مثابة والثاني ما عرف بواسطة عادته او عرف الناس ان يأذن فيه من مثل بقايا الطعام فهذا اذا تصدقت به المرأة او الخادم فهم مأجورون على ذلك. والنوع الثالث ما منع الزوج زوجته او خادمه من الصدقة به فهذا يحرم عليهم ان يتصدقوا به ولا يؤجرون فيه فهذه ثلاثة انواع محل اتفاق بين الفقهاء واما النوع الرابع فهو ما لم يوجد فيه منع ولا اذن لفظي ولا عرفي. فهذا اختلف الفقهاء في جواز ان تنفق المرأة منه. ومن رأى الجواز استدل الباب حيث قال اذا تصدقت المرأة من طعام بيت زوجها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما اكتسب. وللخازن مثل ذلك استدل بعض الجمهور بحديث الباب على ان المرأة يحق لها ان تتصرف في اموالها ولا يلزم تستأذن زوجها في ذلك خلافا لبعض المالكية وفي الحديث ان من وكل في عمل صالح كان للموكل اجره كاملا والوكيل ان نوى بذلك التقرب لله كان مأجورا وفي الحديث ان العمل الواحد قد ينال اجره جماعة من الناس لكونهم يكمل بعضهم بعضا في اداء ذلك العمل الصالح وفي الحديث جواز الصدقة والنفقة من الطعام وفي الحديث ايضا فضيلة اكتساب الانسان وان الشريعة ترغب في ان يكون الانسان مكتسبا يبان لا خامل خلهافا لبعض الفرق التي تزهد في الاكتساب وفي تملك الاموال وفي الحديث اجر الخادم اذا تصدق بامر صاحبه غير مفسد نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. واليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول. تقول المرأة اما ان تطعمني او تطلقني ويقول العبد اطعمني واستعملني ويقول الابن اطعمني الى من تدعني. فقالوا يا ابا هريرة سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا هذا من كيس ابي هريرة في الحديث فظيلة الصدقة وعظم اجرها وفي الحديث انه يحسن بالانسان ان يبقي من ماله شيئا يستغني به عن الناس ومن هنا قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وقوله واليد العليا هي اليد المنفقة خير من اليد السفلى هي اليد الاخذة في هذا تفضيل المنفقين على غيرهم وفي الحديث وجوب ان يقوم الانسان بالنفقات التي تكون لورثته الذين لو توفوا لورثه وقوله تقول المرأة اما ان تطعمني او تطلقني هذا من كلام ابي هريرة وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولذا قال في الحديث هذا من كيس ابي هريرة وفي الحديث وجوب نفقة المرأة على زوجها وان مما يدخل في ذلك الطعام استدل الجمهور بالحديث على ان المرأة يحق لها طلب الفسخ متى عجز الزوج عن القيام بنفقاتها وفي الحديث وجوب نفقة المماليك على اسيادهم وانهم لا يستعملون الا اذا كان عندهم من الطعام. ما يقوم باودهم وفي الحديث وجوب النفقة للابناء متى كانوا محتاجين ونفقة الزوجة نفقة لها احكام مغايرة لنفقة الاقارب ومنهم الابناء ومن الفروقات ان نفقة الزوجة تجب لها سواء كانت غنية او فقيرة بينما نفقة الابن لا تجب له الا عند فقر الابن. والفرق الثاني ان نفقة الزوج تجب مع غنى الزوج وفقره بينما نافقت الاقارب لا تجب الا عند غنى المنفق ومن الفروقات ان نفقة القريب تجب على الوجهين يعني اذا كان الاب غنيا والابن فقيرا وجبت على الابن واذا كان الحال بالعكس وجبت النفقة على الاب بخلاف الزوج والزوجة فانها لا تجب الا على وجه واحد. فاذا كانت الزوجة نية والزوج فقيرا قلنا عليك يا ايها الزوج ان تنفق حتى ولو كنتا فقيرا ومن الفروقات ان نفقة الزوجة لا تسقط بالتقادم. بخلاف نفقات الاقارب منهم الابناء نعم. احسن الله اليكم قال عن عروة وابن المسيب عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاني ثم سألته فاعطاني ثم سألته فاعطاني ثم قال يا حكيم ان هذا المال خضرة حلوة فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل يعطى فيكون هذا من اسباب الله من التظييق وعلى العبد وفي الحديث انه ينبغي بالانسان ان يتقرب الى الله جل وعلا بالبذل في سبل الخير وفي الحديث هبة المرأة لغير زوجها ولغير عتيقها اذا كان لها زوج لا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. وخير الصدقة عن ظهر غنى. ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغنيونه الله. قال حكيم قلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا ارزق احدا بعدك شيئا. حتى افارق الدنيا فكان ابو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى ان يقبل منه شيئا. ثم ان عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فابى ان يقبل منه شيئا. فقال عمر اني اشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم اني اعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا فيأبى ان يأخذه فلم يرزأ حكيم احدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي رحمه الله في هذا الحديث فضيلة حكيم بن حزام رضي الله عنه وقوله سألت يعني طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعطيني وفي الحديث سؤال صاحب الولاية وفيه ان الافضل بالانسان ان يتورع عن السؤال وفي الحديث ذكر ما تشرئب له النفوس من امتلاك الاموال وفي الحديث ان الانسان ينبغي به ان يترفع عن تشفق النفس على اخذ الاموال وان من اخذ المال بسخاوة نفس يعني بطيب نفس بورك له فيه. يعني تمكن من ان يفعل بالمال القليل الحوائج الكثيرة وفي الحديث من الفوائد ايضا ان البركة اذا زالت لم يستطع الانسان قضاء حوائجه بما لديه من المال وفي الحديث تفضيل يد المنفق على يد الاخذ على جهة العموم وفي الحديث النفقة على الاهل والصبيان والبداءة بهم في ذلك ولذا قال وابدأ بمن تعول. وفي الحديث ان الصدقة ينبغي الا تكون الا من اهل الغناء وان من لم يكن من اهل الغنى لم يستحب له ان يدخل في هذا الباب وفي الحديث الاستعفاف عن المسألة وعدم تطلع وشراهة النفوس لما يبذل وفي الحديث ان من طلب الغنى من الله فان الله جل وعلا سيغنيه. وفيه في قوله لا ارى لأ اي لا انقص ولا اطلب من احد شيئا من المال حتى افارق الدنيا في الحديث تورع حكيم بن حزام وفيه القسم بقوله والذي بعثك بالحق وفي الحديث ايضا مشروعية عطاء جميع الناس من العطاء وفي الحديث جواز ان يرد الانسان شيئا من العطاء وفي الحديث ايضا الاشهاد على من امتنع عن اخذ حقه الذي هو له وفي الحديث توزيع الفيء على مصارفه والفي يراد به المال المعخوذ من غير اهل الاسلام في غير المعارك في الحديث ايضا امتناع حكيم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من سؤال الناس وطلبهم احسن الله اليكم قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة. اليد العليا خير من اليد السفلى. فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة في الحديث مشروعية الخطب على المنابر حتى في غير الجمعة. وفي الحديث الترغيب في الصدقة وفي ترك السؤال وفي الامتناع من اخذ اموال الاخرين. وفي الحديث تفضيل المنفق على السائل نعم. اثابكم الله. قال عن ابي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءه السائل او صاحب الحاجة او طلبت اليه حاجة قال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء في الحديث من الفوائد الترغيب في الصدقة والترغيب في الشفاعة فيها فيه تعاون المؤمنين فيما بينهم وفي الحديث بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من تلقي احوال الناس وحوائجهم. وفي الحديث الشفاعة في الخير والهدى. ولذا قال اشفعوا فلتؤجروا وقد قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها نعم. احسن الله اليكم قال عن اسماء رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ما لي مال الا ما ادخل علي الزبير افاتصدق؟ فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم تصدقي ولا توكي في وكي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك ولا تحصي فيحصي الله عليك وارضخي ما استطعت. اسماء هي اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله وعنهما وفي الحديث سؤال الانسان عما يعرض له من المسائل وفي الحديث الترغيب في الصدقة والحث عليها وعلى الشفاعة فيها وفي الحديث من الفوائد ان من امسك ما له فان الله يمسك عنه وقوله لا توكي فيو الله عليك الويكاء الحبل الذي يربط به كيس النقود الحبل الذي يربط به كيس النقود فيقول لا تكي بمعنى لا تتشددي في من ان هذا من الجائزات اذا لم تكن هي سفيهة فان كانت سفيهة لم يجز. وقوله ارضخي الرضخ العطاء بغير حساب قال ان هو يستخدمون النقود الذهبية او الفظية كان في مرات يأخذون شيئا من هذا المال بدون ان يحسبوه. فهذا يقال له رظخ. نعم. اثابكم الله. قال عن حكيم بن حزام رضي الله عنه انه اعتق في الجاهلية مئة رقبة. وحمل على مائة بعير. فلما اسلم حمل على مائة بعير واعتق مائة رقبة قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ارأيت اشياء كنت اصنعها في الجاهلية اتحنث بها من صدقة او عتاقة ومن صلة رحم. فهل لي فيها من اجر؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما سلف لك من خير. هذا الحديث يتحدث عن من تصدق قبل دخوله في الاسلام ثم دخل في الاسلام وحكيم بن حزام من هؤلاء قد اعتق في الجاهلية مئة رقبة يعني مئة مملوك وحمل على مئات بعير فلما اسلم حمل على مئة بعير اخرى واعتق مئة رقبة. فحينئذ سأل حكيم بن حزام النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ارأيت اشياء كنت اصنعها في الجاهلية من الحمل على الابل واعتاق الرقاب اتحنث بها من صدقة او عتاقة او من صلة رحم. فهل لي فيها اجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما اسلف لك من خير بهذا جواز شراء المملوك واعتاقه لوجه الله وفي الحديث الكلام عن وصل الانسان لرحمه حال الشرك بحيث كونوا بعض قرابة لم يدخلوا في دين الاسلام. ومع ذلك يواصلهم ويقف معهم. نعم. احسن واليكم قال رحمه الله عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن المسلم الامين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما امر به كاملا موفرا طيبا به نفسه ادفعوهم الى الذي امر له به احد المتصدقين؟ في الحديث جواز ان يعمل الانسان خازنا عند غيره يحفظ له امواله ومثل هذا ما يسمونه اليوم بمدراء المكاتب والسكرتارية ونحو ذلك. وفي الحديث الترغيب في صفة الامانة والثناء على اهلها اه وفي الحديث ائتمار الخازن والخادم بامر سيده وعدم مخالفته لهما في الحديث بيان اجر الخادم اذا تصدق بامر سيده غير مفسد للمال في الحديث جوازا يستأجر الرجل الصالح وفي الحديث وكانت الامين في الحديث قال فيدفعه الى الذي امر له به احد المتصدقين في الحديث جواز التوكيل في اعطاء الصدقات ونحوها بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير جعلني الله واياكم من الهداة المهتدين. نسأله سبحانه ليصلح احوال الامة وان يبارك فيهم وان يغفر لهم وان يدر عليهم في ارزاقهم وان يتولى جميع شؤونهم وان يجعلهم من القائمين بدينه وشرعه هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين