ويكون في كل مئة شاة قال فاذا كان السائمة الرجل ناقصة عن اربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة. الا ان يشاء ربها وفي الحديث ان الخلطة في المالين تسيرهما كالمال الواحد الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اعطانا فاجزل ووهبنا فاكثر كم لله من نعمة علينا في ابداننا واموالنا وسائر احوالنا فله الحمد وله الشكر وله الثناء واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارشد الامة الى ما فيه خيرها ونجاتها وصلاح احوالها صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان من طلب العلم مدارسة حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد من الله على الامة بان جعل فيها ائمة يحفظون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ابتداء من الصحابة الاجلاء الذين فرغوا اوقاتهم لطلب العلم ولبث حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومرورا بالتابعين فمن تبعهم رحمهم الله وجزاهم خير الجزاء. وقد تحرى ائمة الحديث احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونقحوها وتفحصوا ما فيها وبحثوا احوال الرجال فميزوا صحيحها من ضعيف بها واعتنى الائمة بكتابة الحديث الصحيح. ومن اشهر هؤلاء الامام البخاري الله تعالى وجزاه عنا وعن الاسلام خير الجزاء قد يسر الله عز وجل لنا في لقاء سابقة ان نقرأ شيئا من احاديث من الاحاديث التي رواها هذا الامام. وتوقفنا عند كتاب الزكاة حيث مر معنا عدد من احاديث هذا الكتاب ولعلنا ان نواصل في قراءة مختصر الصحيح لي امام البخاري رحمه الله. فلنستمع لعدد من الاحاديث بارك الله فيك ايها القارئ وبارك الله جميعا ايها المستمعون الحاضرون والبعيدون الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الامام رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من يوم يصبح العباد الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط تلفا. في هذا الحديث الترغيب في الصدقة والنفقات ويدخل في النفقات نفقة الانسان على نفسه وعلى اهل بيته وعلى ذوي رحمه فانه في الحديث قال اللهم اعط منفقا خلفا وفي الحديث وجوب قيام الانسان بالنفقات الواجبة عليه. وان قيامه بذلك من اسباب بركة الرزق له وان امتناعه عن ذلك من اسباب ذهاب البركة عنه في الحديث دعاء الملائكة لاهل الايمان والاعمال الصالحة ودعاؤهم على من يكونوا بضد ذلك وفي الحديث اثبات نزول الملائكة وصعودهم وفي الحديث ان عطاء الله جل وعلا مستمر في جميع الايام. نعم. اثابكم الله. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما الى لا تراقيهما قد اضطرت ايديهما الى تراقيهما فاما المنفق فلا يهم ان ينفق الا صبغت او وقرت على جلده حتى تخفي بنانه او تعفو اثره. واما البخيل فلا يريد ان ينفق شيئا الا لزقت كل حلقة مكانها الى صاحبته وتقلصت عليه وانضمت يداه الى تراقيب. فهو يجتهد ان يوسعها ولا تتسع. في هذا الحديث في النفقات والصدقات والتحذير من البخل من البخل والامساك وفي الحديث ظرب المثال لتقريب المقال وتيسير فهم ما يراد وصول الفهم اليه. وفي الحديث ايضا جواز لبس الجبة من الحديد فقوله من ثديهما الى تراقيهما. يعني ان هذه الجبة كانت اول امرها من الثدي الى التراقي والتراقي العظم الذي يكون في الكتف. فهذا مساحة ما غط قام من البدن اول الامر. وبالتالي فان ايديهما مغلولة الى تراقيهما. ومن ثم اما اذا انفق الانسان زادت هذه الحديدة اسباغا على البدن وفي الحديث ايضا من الفوائد انه لا بأس من ان يضع الانسان في قميصه عند صدره وفي الحديث من الفوائد انما اصحاب النفقة ييسر الله امورهم ويوسع الله عليهم وان اصحاب البخل يضيق الله جل وعلا عليهم شاهدوا هذا قوله تعالى ان سعيكم لشتى. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى ييسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى الله اليكم قال رحمه الله قال ابو هريرة فانا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذ باصبعيه هكذا في جيبه وقال عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة. فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد قال فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فان لم يجد قال فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فان لم يجد قال فليأمر بالخير وليعمل بالمعروف. قالوا فان لم يفعل قال فليمسك عن الشر فانه صدقة. بهذا حديث وجوب ان يتصدق المسلم بالصدقات والصدقات لا تقتصر على صدقة المال وفي الحديث ان المسلم صاحب احسان على العباد. وفي الحديث مشروعية او فضل عمل الانسان بيده واكتسابه وان الشريعة ترغب في الاكتساب لينفق الانسان على نفسه وينفق على غيره ويتصدق وفي الحديث القيام مع اصحاب الحاجات الذين تلحق بهم ظروف واحوال وفي الحديث الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان ذلك من شعائر الدين الله. وفي الحديث وجوب كف الانسان اذاه وشره عن الاخرين. واعتبار صدقة منه على نفسه. احسن الله اليكم. قال عن ام عطية رضي الله عنها قالت بعث الى نسك هبة الانصارية بشام فارسلت الى عائشة رضي الله عنها منها فدخل النبي صلى الله عليه واله وسلم على عائشة فقال عندكم شيء؟ فقالت لا الا ما ارسلت به نسيبته ام عطية من تلك الشاة التي بعثت اليها من الصدقة فقال هاتي فانها قد بلغت محلها في الحديث فظل نسيبة الانصارية وفي الحديث توزيع الصدقات على المحتاجين. ومن ذلك توزيع هذه الصدقة بارسال شاة كاملة الى نسيبة. وفي الحديث جواز ان يهدي الانسان بما يصل اليه من الصدقات والهدايا ايام وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الصدقة شيئا وفي الحديث تغير صفة الشيء بتغير نوع التصرف فيه فنسيبة استلمت هذه الشاة على انها صدقة ثم اهدتها لعائشة فتغير حكمها من كونها صدقة الى كونها هدية. ولذا اكل منها النبي صلى صلى الله عليه وسلم والفقهاء يقررون قاعدة فيقولون تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل بالذات فلما تغير سبب الملك كان في الاول صدقة ثم اصبح هدية اه كانها مال جديد ولذا ما حرم من الاموال على ثلاثة انواع. نوع محرم لذاته فهذا لا يجوز تعاطيه على اي حال. ومن امثلة ذلك لحم الخنزير الدم النجاسات والنوع الثاني ما حرم لتعلق حقوق الاخرين به. بمثل المغصوبات والمسروقات فهذه لا يجوز لاحد ان يتصف فيها ومتى علم الانسان ان هذا المال مسروق بعينه حرم عليه شراؤه. فاذا وجدت سيارة او وجدت الة روقة وعلمت انها كذلك لم يجوز لك شراؤها النوع الثالث ما حرم لكسبه ما حرم لكسبه فلم يحرم لذاته ولا لتعلق حقوق الاخرين به فهذا النوع لا يتعلق التحريم بعين المال. وانما يتعلق التحريم بالذمة ولذا لو كسب الانسان كسبا ربويا كألف ريال ثم الالف ريال هذه اعطاها لغيره هدية او ثمنا للسلعة. فحينئذ لا تبرأ ذمته ويبتب في ذمة الف ريال حصيلة الربا السابق. وهكذا كل مال محرم كسبه وفي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من الهدية ويقبلها. وفي الحديث فضل عائشة رضي الله عنها وفي الحديث من الفوائد تغير وتبدل حكم المال بتبدل المحل الذي يوجد فيه المال. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله عن انس بن مالك رضي الله عنه ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم وكان نقش الخاتم ثلاثة اسطر. محمد سطر. ورسول سطر ستر بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها. ومن سئل فوقها فلا يعطي. في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم من كل بخمس شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى. فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبن انثى. فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة. حقة طاروقة الجمل. فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها جذع. فاذا بلغت يعني ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتا لبون. فاذا بلغت احدى تسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان طرقتا الجمل. فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل كل خمسين حقة ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة. الا ان يشاء ربها فاذا بلغت خمسا من الابل ففيها ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة. فانها تقبل منه الحقة. ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحق وليست عنده الا بنت لبون فانها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين او عشرين درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فانها تقبل منه الحق ويعطيه المصدق وعشرين درهما او شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده. وعنده بنت مخاض. فانها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما او شاتين. ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون. فانها تقبل منه ويعطيه نصدق عشرين درهما او شاتين فان لم يكن عنده بنت مخاض وعنده ابن لبون. فانه يقبل منه وليس معه شيء وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة. فاذا زادت على عشرين ومئة الى مائتين فاذا زادت على مئتين الى ثلاثمئة ففيها ثلاث. فاذا زادت على ثلاثمئة ففي كل مئة شاة فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن اربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية صدقة. وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يخرج في الصدقة هارمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ما شاء المصدق وفي الرقة ربع العشر. فان لم تكن الا تسعين ومئة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها. قال انس كان خاتم النبي صلى الله عليه واله سلم في يده ثم في يد ابي بكر رضي الله عنه بعده وفي يد عمر رضي الله عنه بعد ابي بكر. ثم لما كان عثمان رضي الله عنه وجلس على بئر اريس قال فاخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط. قال فاختلفنا ثلاثة ايام مع عثمان ان ننزح البئر فلم نجده. في هذا الحديث ذكر فرائض الزكاة الواجبة في بهيمة الانعام في الحديث ان الامام يكتب لنوابه ببيان الواجبات الشرعية في الحديث ان الدولة تتبنى امور الشرع منها الزكاة وفي الحديث فضل انس ابن مالك وجهه ابو بكر الى البحرين وفي الحديث جواز لبس الخاتم للرجال اذا لم يكن فيه محذور. وفي الحديث ذكر خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر النقش فيه وفيه استحباب التصريح باسم صاحب الخاتم عليه وفي الحديث ذكر خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وفي الحديث ان الزكاة في بهيمة الانعام واجبة في الحديث ان وجوب اعطاء الانسان للزكاة المطلوبة منه وفي الحديث ان من طلب منه زيادة عن مقدار الواجب الشرعي لم يجب عليه دفعها وفي الحديث ذكر ما يتعلق الواجب في الابل عند توفرها عند الانسان. وخلاصة هذا انه اذا كانت الابل خمسا ففيها بنت مخاض انثى وهي التي قد بلغت سنة. فاذا قالت ستا وثلاثين فالواجب فيها بنت لبون. واذا كانت ستا واربعين فالواجب فيها طروقة الفحل. فاذا بلغت واحدا وستين ففيها جذع والناس يعرفون اسنان الابل بالنظر في اسنانها. قال فاذا بلغت يعني الابل ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتالبون. ثنتان فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقة الجمل ذلك لانه ترك ما يتعلق بترتيب هذا المحل فوجبت عليه هذه العقوبة قال فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان يبقى لها ثلاث سنين فاذا زادت الابل على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لابون وهي التي لها سنة وفي كل خمسين حقة وهي التي لها ثلاث سنوات وفي الحديث ان زكاة الابل انما تجب على من ملك نصابا. فمن لم يملك النصاب لم تجب عليه الزكاة. النصاب هنا خمس من الابل. فاذا كان الانسان يملك اقل من ذلك لم يجب عليه شيء وفي الحديث ان من عجز عن السن المطلوبة فانه بالخيار اما ان يعطي سنا اقل ويقدم معها شاتين واما ان يعطي ما هو اكبر من ذلك. ففي هذه الحال يأخذ الحكم المقرر وفي الحديث ان من كان عنده حقة وقد وجبت عليه جدعة واراد ان يقدم الحقة جاز له ذلك لكن يقدم معها شاتين او عشرين درهما وفي الحديث من بلغت عنده صدقة الحقة هي الثلاث سنين وجب عليه ان يذبح شاتين او يقدم عن كل شاة عشرون درهما وفي الحديث انه اذا وجب على الانسان زكاة بنت لبون وهي التي لها سنتان وكان عنده سن نعلى وهو الحقة فانها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين فهكذا قرر اهل العلم ان من وجب عليه سن فاما ان يختار ما هو اعلى يقدم له التعويم واما ان يختار ما هو اقل. وحينئذ يكون من الواجب عليه ان يتقرب لله عز وجل بهذه الاذكار وفي الحديث من الفوائد ان نصاب زكاة الغنم اربعون. وان من ملك دون ذلك لم تجب عليه الزكاة. وفي الحديث ان من ملك ما بين الاربعين الى مئة وعشرين وجب عليه ان يدفع زكاتين شاتين اذا من كان دون الاربعين لم يجب عليه شيء. ما بين الاربعين والمئة والعشرين فيها ما زاد عن ذلك ففيه ثلاث شياه. ثم بعد ذلك تستقر الزكاة في البهائم ويتبين هذا في الاغنام مثلا فلو ان كان عندنا ثلاثة كل واحد منهم يملك اربعين شاة لو زكى كل واحد منهم وحده لوجبت عليهم ثلاث شياه. فاذا جمع بين مالين اصبح كمال واحد فيكتفى فيه بزكاة واحدة وهكذا قد يكون العكس عندنا شخصان لكل واحد منهم ثلاثون من الغنم فاذا ظممناها الى بعظ فحينئذ تجب شاة لانها اكثر من الاربعين في الحديث انه اذا وجبت الزكاة على مجموعة فان المصدق وهو يراعي صاحب بيت المال يأخذ منهما تمام الزكاة واحدهما يرجع على الاخر. وفي الحديث بيان نصاب الفضة وانه مئتان من الدراهم وفي الحديث ذكر خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وما توارثه من الائمة الى خاتمه وما ورد من سقوط هذا الخاتم في البئر بئر اريس اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلني واياكم من الهداة المهتدين كما جل وعلا ان يصلح احوال الجميع وان يبارك فيهم وان يسعدهم دنيا واخرة وان يوفقنا لكل خير وان يوفق ولاة امور المسلمين للهدى والتقوى والصلاح. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين