﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:24.900
الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد

2
00:00:24.900 --> 00:00:44.900
فاسأل الله جل وعلا ان يعظم لكم الاجور وان ينيلكم ثواب طلب العلم وان يجعلكم من المقربين لمقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنان الخلد. ولعلنا ان نتقرب الى الله جل

3
00:00:44.900 --> 00:01:11.000
بقراءة تمام كتاب الزكاة ومن مختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته. فليتفضل ويلقى له بارك الله فيه. الحمد لله رب العالمين اصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

4
00:01:11.000 --> 00:01:31.650
اللهم الهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الامام البخاري الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة لاعطيتها مولاة

5
00:01:31.650 --> 00:01:51.900
ميمونة رضي الله عنهما من الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا استمتعتم بجلدها؟ ما على اهلها لو انتفعوا بايهابها قالوا انها ميتة. قال انما حرم اكلها في هذا الحديث من الفوائد

6
00:01:52.300 --> 00:02:27.350
جواز دفع صدقة التطوع لموالي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديثي من الفوائد ايضا الكلام عن جلود الميتة وجماهير اهل العلم على ان جلد الميتة يطهر بالدباغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما جلد دبغ فقد طهرا. واستدلوا بحديث الباب

7
00:02:27.350 --> 00:02:50.700
وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل استمتعتم بجلدها ما على اهلها لو انتفعوا بايهابها وهذا مذهب الائمة ابي حنيفة ومالك والشافعي. وذهب الامام احمد الى ان جلد الميتة نجس. وانه لا

8
00:02:50.700 --> 00:03:13.800
اطهروا بالدباغ واستدلوا عليه بما ورد في حديث عبد الله ابن عكيم رظي الله عنه قال جاءنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم  قبل موته بشهر الا تنتفعوا من الميتة في ايهاب ولا عصب. والايهاب هو

9
00:03:13.800 --> 00:03:37.450
الجو واستدلوا عليه بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة. قالوا فمن مقتضى التحريم ان تكون نجس وهنا قد عمم الحكم بقوله الميتة فان الالف واللام هنا للاستغراق فيشمل جميع مع اجزائها

10
00:03:37.500 --> 00:04:07.500
ولعل قول الجمهور اقوى لتتابع الاحاديث بجواز الانتفاع بجلد بعد تبغيه. واما حديث عبدالله بن عكيم فلعل المراد به الجلد قبل الدباغة فانه قد حكى بعض اهل العلم من اهل اللغة ان اسم الايهاب انما يطلق على

11
00:04:07.500 --> 00:04:38.000
الجلد قبل الدماغ. واما بعد الدماغ فانه يسمى جلدا. ولذا قال هنا انما حرم اكلها وفيه اشارة الى ان الاحكام الشرعية ومنها التحريم انما تصدق على الافعال قال فاما الذوات فانه لا يحكم عليها بالحكم التكليفي. نعم

12
00:04:38.050 --> 00:04:56.700
اثابكم الله. قال عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بلحم تصدق به على بريرة رضي الله عنها فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية. بريرة رضي الله عنها كانت امة مملوكة

13
00:04:56.750 --> 00:05:28.850
فاتفقت مع مالكيها على ان تدفع لهم تسع اواق على ان تعتق دفع ذلك فذهبت الى عائشة وطلبت منها ان تعينها على ذلك. فرضيت عائشة بذلك عن ان يكون الولاء لها. فدفع لها المال فعتقت بذلك. فاصبحت من موالي ام

14
00:05:28.850 --> 00:05:58.850
المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وفي هذا دلالة على جواز دفع الصدقة صدقة التطوع لموالي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث جواز التصدق اللحم خصوصا اذا كان هناك حاجة له. وفي الحديث قبول الهدية ومشروعية دفع

15
00:05:58.850 --> 00:06:28.850
الهدية وفي الحديث ان المال يتغير حكمه بتغير نوع التصرف فيه فهذا اللحم كان صدقة لما تصدق به على بريرة فلما اهدته اصبح مال هدية ولم يعد ما لصدقة. ولذا اكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قعد الفقهاء

16
00:06:28.850 --> 00:06:48.850
قاعدة في هذا الباب فقالوا تبدلوا سبب الملك يقوموا مقام تبدل الذات. نعم احسن الله اليكم قال عن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنهما وكان من اصحاب الشجرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا

17
00:06:48.850 --> 00:07:15.300
اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على ال فلان فاتاه ابي بصدقته فقال اللهم صل على لابي اوفى نعم. في الحديث من الفوائد فظل غزوة الحديبية وبيعة الرضوان. فان عبد الله قد اثني عليه بكونه من اصحاب

18
00:07:15.300 --> 00:07:44.650
الشجرة. وفي الحديث جواز دفع الصدقات والزكوات الى الامام وان الذمة تبرأ بذلك. وفي الحديث مشروعية دعاء الامام لدافع الصدقة وفي الحديث جمع الجماعة صدقاتهم لتدفع مرة واحدة. كما كان

19
00:07:44.650 --> 00:08:14.650
القوم يأتونه بصدقاتهم. وقوله اللهم صل على ال فلان معناه اللهم اثني عليه وذلك ان لفظ الصلاة قد يراد به الثناء وبعض العلماء قال بان الصلاة يراد بها الدعاء. وفي هذا جواز اطلاق لفظ الصلاة على غير الانبياء

20
00:08:14.650 --> 00:08:44.650
عليهم السلام ولكن لا يكون ذلك شعارا. وانما يطلق اذا وجد مقتض له وفي الحديث من الفوائد جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يجعل شعار خصوصا اذا صدر من الانسان ما يكون سببا للثناء

21
00:08:44.650 --> 00:09:11.350
عليه احسن الله اليكم قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس قوله العجماء يراد بها البهيمة سميت بهذا الاسم لانه لا يفهم ما تنطق به

22
00:09:11.350 --> 00:09:37.700
وقوله العجماء جرحها جبار اي انه هدر فاذا قدر ان البهيمة اتلفت شيئا من اموال الاخرين خصوصا بمؤخرها فانما اتلفته هدر لان مسؤولية حفظ الاموال يقوم على اربابها. وبالتالي فما اتلفت

23
00:09:37.700 --> 00:10:04.000
كان بسبب اهمال اصحاب تلك الاموال فلا يتحمل ما لك البهيمة شيئا من بالتلفيات المترتبة على عمل البهائم وقوله والبئر جبار يعني لو قدر ان هناك شخصا حفر بئرا فجاء

24
00:10:04.000 --> 00:10:34.000
فسقط فيه فان حافر البئر ومالك البئر لا ضمان عليهم فلا يجب عليهم دية ولا يجب عليهم دفع قيمة ما تلف في تلك البئر. وذلك لان المسؤولية في توقي هذه الابار على من مر بها. ومن هنا قعد الفقهاء قاعدة بان انه

25
00:10:34.000 --> 00:11:04.000
اذا اجتمع مباشر ومتسبب فالحكم على المباشر ما لم يكن معذورا قوله والمعدن جبار يعني ان من حفر لاخذ المعادن او من بسببها فانه لا ضمان على من حفر او من كان المعدن له. وقوله

26
00:11:04.000 --> 00:11:36.100
بالركاز الخمس المراد بالركاز اموال الجاهلية التي لا يعلم لها ما لك. فانه يجب على من وجدها ان يدفع فيها الخمس عشرون في المئة يدفعها الى بيت المال نعم. اثابكم الله. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من

27
00:11:36.100 --> 00:11:51.550
تمر اوسع من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. قال عبدالله فجعل الناس عدلهم الدين من حنطة

28
00:11:51.600 --> 00:12:06.000
قال نافع فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فاعوز اهل المدينة من التمر فاعطى شعيرا فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى ان كان يعطي عن بنيه

29
00:12:06.050 --> 00:12:30.350
وكان ابن عمر يعطي الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين في هذا الحديث وجوب صدقة الفطر صدقة الفطر تتعلق بانتهاء شهر رمظان كانه لما ابقى الله عز وجل الشخص

30
00:12:30.350 --> 00:13:00.000
سنة ادى زكاة عن نفسه بان يدفع صاعا للمساكين ففي الحديث ان زكاة الفطر واجب من الواجبات. وفي الحديث تعلق زكاة الفطر في شهر رمضان وقد اختلف اهل العلم في وقت دفع زكاة الفطر. فقال بعض الشافعي

31
00:13:00.000 --> 00:13:26.550
في الشهر كله. ويجوز ان تدفع من اول الشهر لقوله زكاة الفطر من رمضان وذهب طائفة الى جواز دفعها في السنة كلها وذهب الامام احمد وجماعة الى جواز دفعها قبل يوم العيد بيوم او يومين. لان

32
00:13:26.550 --> 00:13:56.550
انه علق حكمها بالفطر من رمظان والفطر لا يكون الا في نهاية الشهر. ولذا قال في هذا الحديث وكانوا يعني الصحابة رضوان الله عليهم يعطون صدقة الفطر قبل الفطر بيوم او يومين. ولذا فالاظهر جواز ان تدفع اول ليلة

33
00:13:56.550 --> 00:14:26.550
في ثمان وعشرين فاذا انتهى الناس من صيام اليوم السابع والعشرين وافطروا جاز لهم ان يدفعوا صدقة الفطر حينئذ لان الشهر قد ينقص فيكون الحكم بتقديم الصدقة يوم او يومين في اليوم التاسع والعشرين والثامن والعشرين. واليوم يبتدأ من غروب الشمس

34
00:14:26.550 --> 00:14:53.050
فاذا اكمل الانسان اليوم السابع والعشرين ودخل في ليلة الثامن والعشرين جاز له ان يدفع صدقتا الفطر حينئذ وفي الحديث ان الواجب في صدقة الفطر مقدار صاع. والصاع وحدة للحجم وليست وحدة

35
00:14:53.050 --> 00:15:23.050
بالوزن والصاع كان معروفا في زمانهم ويعرفونه بانه اربعة امداد ملء اليدين المعتدلتين. وهو قرابة اللتر الى قليلا. وفي الحديث جواز دفع صدقة الفطر من التمر والشعير. وقد كانت هذه هي المشهورة في

36
00:15:23.050 --> 00:15:53.050
يهم وجاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القمح وذكر فجاز دفع الزكاة من هذه الاصناف الاربعة. وقد اختلف اهل العلم في الاصناف التي تدفع منها صدقة الفطر. فقال احمد والشافعي في احد قوليه بانه لا يجزئ

37
00:15:53.050 --> 00:16:23.050
الا الاصناف المذكورة في الحديث وهي التمر والقمح والشعير والاقط ولا يجزئ غيرها اه وذهب طائفة من اهل العلم الى ان كل طعام يقتات فيجوز دفع زكاة الفطر منه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صدقة الفطر بانها طعمة للمساكين

38
00:16:23.050 --> 00:16:53.050
فالاولون لم يجيزوا الا المذكور في الاحاديث وهو التمر والقمح والشعير والاقط والزبيب والقول الثاني يقول كل ما كان مكتاتا جاز دفع الزكاة منه وعلى ذلك يجوز دفع الزكاة من الارز والذرة وكل طعام يقتاته ان

39
00:16:53.050 --> 00:17:23.050
ناس. والقول الثالث يقول بانه يجوز دفع قيمة الطعام الى الفقراء وهو احد الاقوال الواردة عن الامام ابي حنيفة رضي الله عنه وهذا القول فيه بنظر من جهة ان الاحاديث نصت على ما يجوز اخراجه في صدقة الفطر

40
00:17:23.050 --> 00:17:53.050
تعين حينئذ الا يقال بجواز اخراج صدقة الفطر الا منها وما مات لها والقيمة ليست مماثلة لها. ويدل على ذلك ان قيام هذه السلع متفاوتة. وبالتالي لا يمكن ان يظبط ما هو قيمة لها. واذا تأمل الانسان وجد ان صدقة

41
00:17:53.050 --> 00:18:13.050
فطر متى اخرجت من الطعام لم يأخذها الا المحتاج حقيقة بينما اذا كانت من النقود اخذها من لم تكن حاجته بذاك. ثم اذا كانت صدقة الفطر من الطعام لم يأخذ

42
00:18:13.050 --> 00:18:43.050
منها المسكين الا بمقدار حاجته. وقد يزيد قليلا. لكن اذا كانت صدقة الفطر من فان المسكين لا يكتفي بالقليل بل يطلب الشيء الكثير فيكون من الاحظ للفقير الا يترك باب منافسته في اخذ زكات الفطر مفتوحا لان لا

43
00:18:43.050 --> 00:19:13.050
يدخل معه من كانت حاجته اقل ولان لا يستولي فقير على جميع صدقات الفطر وحينئذ يظهر لنا انه لا يجزئ اخراج صدقة الفطر من النقود وانه لابد من اخراجها من الطعام. وفي الحديث من الفوائد ان صدقة الفطر

44
00:19:13.050 --> 00:19:43.050
بمن يمونهم الانسان وينفق عليهم في شهر رمضان. ومن هنا يجب على الانسان ان يخرج الزكاة زكاة الفطر على كل من ينفق عليهم سواء من ذريته او من او من مماليكه او من خدمه ايضا. وفي الحديث انه يجب على الانسان

45
00:19:43.050 --> 00:20:03.050
اخراجها عمن تحت يده من المماليك والاحرار والذكور والاناث والصغار والكبار. وظاهرها ان زكاة الفطر لا يجب اخراجها عن الحمل في بطن امه. وقد ورد عن عثمان رضي الله عنه

46
00:20:03.050 --> 00:20:33.050
انه اخرج زكاة الفطر عن الحمل. ولذا قال العلماء بانه يستحب اخراجها عن الجنين في يومه وان لم يكن ذلك واجبا. وفي الحديث انحسار وجوب زكاة الفطر في المسلمين فمن كان تحت يد من ليس بمسلم من خدمنا ومماليك لم يجب عليه اخراج

47
00:20:33.050 --> 00:21:03.050
زكاة الفطر عنهم. وفي الحديث وجوب اخراج زكاة الفطر قبل صلاة عيد فلا يجوز للانسان ان يؤخر صدقة الفطر عن يوم العيد. لكن لو قدر ان انسان اهمل فخرج عليه العيد وهو لم يخرج صدقة الفطر فحينئذ ان كان

48
00:21:03.050 --> 00:21:23.050
في يومه قال الحنابلة اخرجها في يوم العيد. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ان صدقة كالفطر تغني الناس عن السؤال في يوم العيد. ولذا قال اغنوهم عن السؤال

49
00:21:23.050 --> 00:21:53.050
واما اذا كان تذكره بعد ذلك فان اهل العلم قد اختلفوا في الحكم حينئذ فقال طائفة يخرج صدقة الفطر متى تذكرها. وقال اخرون لا يخرجها الا من السنة القادمة ليتحقق فيها نفس المعنى باغناء الفقراء

50
00:21:53.050 --> 00:22:23.050
عن السؤال في يوم ضيافة الرحمن. وفي الحديث من الفوائد جواز اخراج زكاة الفطر من الحنطة وهي القمح وقد استدل جماعة بهذا الحديث على ان انه اذا اخرج زكاة الفطر من القمح اجزاه ان يخرج نصف صاع. وهذا مذهب احمد وجماعة

51
00:22:23.050 --> 00:22:43.050
لان عبد الله قال فجعل الناس عيد له الدين من حنطة وقد جاء في حديث ابي سعيد ان معاوية قال ارى مدا من هذا يعدل مدين. والاظهر من اقوال اهل العلم

52
00:22:43.050 --> 00:23:13.050
ان صدقة الفطر من الحنطة تماثل صدقة الفطر من غيرها من السلع. وآآ الاكتفاء بنصف الصاع في الحنطة انما هو اجتهاد لبعض الصحابة رضوان الله عليهم والاحاديث قد دلت على ان الواجب اخراج صاع كامل في صدقة الفطر

53
00:23:13.050 --> 00:23:43.050
ومن ثم فان الاظهر انه يجب ان تكون صدقة الفطر بالغة الصاعمة متى اخرجت من الحنطة وفي الحديث من الفوائد تقديم التمر على غيره من السلع في صدقة الفطر. ولذا قدم ذكرها فقال صاعا من تمر. ولذا كان ابن عمر

54
00:23:43.050 --> 00:24:13.050
يخرج التمر في صدقة الفطر. وفي الحديث انه اذا لم يوجد من ما يخرج في صدقة الفطر فلا بأس باخراج غيره. ولذا لما فقد التمر اعطى ابن عمر شعيرا. وفي الحديث جواز ان يخرج الانسان صدقة الفطر

55
00:24:13.050 --> 00:24:43.050
عن غيره ولو لم تجب نفقته. ولذا اخرج ابن عمر صدقة الفطر عن ابناءه رضوان الله عنهم وفي الحديث ان من سأل صدقة الفطر جاز لك ان دعا اليهم صدقة الفطر فتكتفي كونهم يسألون بان ظاهر حالهم هو

56
00:24:43.050 --> 00:25:03.050
احتياج. نعم. احسن الله اليكم. قال عن ابي سعيد رضي الله عنه قال كنا نطعم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر يوم الفطر صاعا من طعام. او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبيب. فلما

57
00:25:03.050 --> 00:25:23.050
ما جاء معاوية رضي الله عنه وجاءت السمراء قال ارى مد من هذا يعدل مدين؟ في الحديث مشروعية صدقة الفطر وفيه استمرار الصحابة على اداء صدقة الفطر في حياة النبي

58
00:25:23.050 --> 00:25:43.050
صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. وفي الحديث الاستدلال باقرار النبي صلى الله عليه وسلم ولذا قال ابو سعيد كنا نطعم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة وفي

59
00:25:43.050 --> 00:26:03.050
حديث اطلاق اسم الصدقة على زكاة الفطر. وفي الحديث ان اخراج زكاة الفطر في في يوم العيد اولى واحسن لمن كان واثقا من نفسه انه سيخرجها في ذلك اليوم خشية

60
00:26:03.050 --> 00:26:23.050
كم من ان يفوت عليه الوقت. وفي الحديث ان الواجب في صدقة الفطر مقدار وقوله صاعا من طعام. قال طائفة بان المراد به هي الحنطة. وقال اخرون بل هو يشمل جميع

61
00:26:23.050 --> 00:26:50.700
انواع الطعام وهذه اللفظة تدل على رجحان قول من قال بان صدقة الفطر ادفعوا من ما يقتاته الناس من انواع الاطعمة وفي الحديث ان الواجب في صدقة الفطر هو صاع. وفي الحديث جواز اخراج

62
00:26:50.700 --> 00:27:20.700
بصدقة الفطر من هذه السلع القمح والشعير والتمر والاقط والزبيب. وفي الحديث ان الواجب في زكاة الفطر هو مقدار الصاع. وانه لا يلزم ما زاد عنه ذلك واستدل طائفة بحديث الباب على ان صدقة الفطر اذا دفعت من القمح جاز

63
00:27:20.700 --> 00:27:48.000
دفاعا على نصف صاع. ولكن هذا اجتهاد من معاوية رضي الله عنه اجتهاده لمتى خالف ظاهر النص لم تقبل منه. وفي الحديث من الفوائد اسم الطعام على كل ما يطعم او على البر خاصة

64
00:27:48.100 --> 00:28:20.550
وفي الحديث اجتهادات معاوية رضي الله عنه في مقدار ما يتم اخراجه في صدقة الفطر فهذه احكام متعلقة بهذه الاحاديث التي ذكرها المؤلف في كتاب الزكاة وبهذا يكمل هذا الكتاب. اسأل الله جل وعلا ان يعظم لكم الاجور. وان يكثر لكم الثواب

65
00:28:20.550 --> 00:28:40.550
وان يتقبل منكم الاعمال الصالحة كما نسأله جل وعلا ان يهب لنا علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة ونسأله جل وعلا ان يجعلنا من اهل جنان الخلد وان يرزقنا رفقة

66
00:28:40.550 --> 00:29:10.550
كمحمد صلى الله عليه وسلم. كما نسأله جل وعلا ان يصلح احوال المسلمين في مشارق في الارض ومغاربها وان يبارك فيهم وان يجعلهم هداة مهتدين. ونسأله جل وعلا ان تصلح قلوبنا وان يغفر ذنوبنا وان يوفق ولاة امرنا لكل خير وان يجعلهم من اسباب الهدى

67
00:29:10.550 --> 00:29:27.600
والتقى والصلاح والسعادة للناس اجمعين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين