لان عبد الله قال فجعل الناس عيد له الدين من حنطة وقد جاء في حديث ابي سعيد ان معاوية قال ارى مدا من هذا يعدل مدين. والاظهر من اقوال اهل العلم الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يعظم لكم الاجور وان ينيلكم ثواب طلب العلم وان يجعلكم من المقربين لمقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنان الخلد. ولعلنا ان نتقرب الى الله جل بقراءة تمام كتاب الزكاة ومن مختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته. فليتفضل ويلقى له بارك الله فيه. الحمد لله رب العالمين اصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم الهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الامام البخاري الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة لاعطيتها مولاة ميمونة رضي الله عنهما من الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا استمتعتم بجلدها؟ ما على اهلها لو انتفعوا بايهابها قالوا انها ميتة. قال انما حرم اكلها في هذا الحديث من الفوائد جواز دفع صدقة التطوع لموالي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديثي من الفوائد ايضا الكلام عن جلود الميتة وجماهير اهل العلم على ان جلد الميتة يطهر بالدباغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما جلد دبغ فقد طهرا. واستدلوا بحديث الباب وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل استمتعتم بجلدها ما على اهلها لو انتفعوا بايهابها وهذا مذهب الائمة ابي حنيفة ومالك والشافعي. وذهب الامام احمد الى ان جلد الميتة نجس. وانه لا اطهروا بالدباغ واستدلوا عليه بما ورد في حديث عبد الله ابن عكيم رظي الله عنه قال جاءنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر الا تنتفعوا من الميتة في ايهاب ولا عصب. والايهاب هو الجو واستدلوا عليه بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة. قالوا فمن مقتضى التحريم ان تكون نجس وهنا قد عمم الحكم بقوله الميتة فان الالف واللام هنا للاستغراق فيشمل جميع مع اجزائها ولعل قول الجمهور اقوى لتتابع الاحاديث بجواز الانتفاع بجلد بعد تبغيه. واما حديث عبدالله بن عكيم فلعل المراد به الجلد قبل الدباغة فانه قد حكى بعض اهل العلم من اهل اللغة ان اسم الايهاب انما يطلق على الجلد قبل الدماغ. واما بعد الدماغ فانه يسمى جلدا. ولذا قال هنا انما حرم اكلها وفيه اشارة الى ان الاحكام الشرعية ومنها التحريم انما تصدق على الافعال قال فاما الذوات فانه لا يحكم عليها بالحكم التكليفي. نعم اثابكم الله. قال عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بلحم تصدق به على بريرة رضي الله عنها فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية. بريرة رضي الله عنها كانت امة مملوكة فاتفقت مع مالكيها على ان تدفع لهم تسع اواق على ان تعتق دفع ذلك فذهبت الى عائشة وطلبت منها ان تعينها على ذلك. فرضيت عائشة بذلك عن ان يكون الولاء لها. فدفع لها المال فعتقت بذلك. فاصبحت من موالي ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وفي هذا دلالة على جواز دفع الصدقة صدقة التطوع لموالي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث جواز التصدق اللحم خصوصا اذا كان هناك حاجة له. وفي الحديث قبول الهدية ومشروعية دفع الهدية وفي الحديث ان المال يتغير حكمه بتغير نوع التصرف فيه فهذا اللحم كان صدقة لما تصدق به على بريرة فلما اهدته اصبح مال هدية ولم يعد ما لصدقة. ولذا اكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قعد الفقهاء قاعدة في هذا الباب فقالوا تبدلوا سبب الملك يقوموا مقام تبدل الذات. نعم احسن الله اليكم قال عن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنهما وكان من اصحاب الشجرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على ال فلان فاتاه ابي بصدقته فقال اللهم صل على لابي اوفى نعم. في الحديث من الفوائد فظل غزوة الحديبية وبيعة الرضوان. فان عبد الله قد اثني عليه بكونه من اصحاب الشجرة. وفي الحديث جواز دفع الصدقات والزكوات الى الامام وان الذمة تبرأ بذلك. وفي الحديث مشروعية دعاء الامام لدافع الصدقة وفي الحديث جمع الجماعة صدقاتهم لتدفع مرة واحدة. كما كان القوم يأتونه بصدقاتهم. وقوله اللهم صل على ال فلان معناه اللهم اثني عليه وذلك ان لفظ الصلاة قد يراد به الثناء وبعض العلماء قال بان الصلاة يراد بها الدعاء. وفي هذا جواز اطلاق لفظ الصلاة على غير الانبياء عليهم السلام ولكن لا يكون ذلك شعارا. وانما يطلق اذا وجد مقتض له وفي الحديث من الفوائد جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يجعل شعار خصوصا اذا صدر من الانسان ما يكون سببا للثناء عليه احسن الله اليكم قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس قوله العجماء يراد بها البهيمة سميت بهذا الاسم لانه لا يفهم ما تنطق به وقوله العجماء جرحها جبار اي انه هدر فاذا قدر ان البهيمة اتلفت شيئا من اموال الاخرين خصوصا بمؤخرها فانما اتلفته هدر لان مسؤولية حفظ الاموال يقوم على اربابها. وبالتالي فما اتلفت كان بسبب اهمال اصحاب تلك الاموال فلا يتحمل ما لك البهيمة شيئا من بالتلفيات المترتبة على عمل البهائم وقوله والبئر جبار يعني لو قدر ان هناك شخصا حفر بئرا فجاء فسقط فيه فان حافر البئر ومالك البئر لا ضمان عليهم فلا يجب عليهم دية ولا يجب عليهم دفع قيمة ما تلف في تلك البئر. وذلك لان المسؤولية في توقي هذه الابار على من مر بها. ومن هنا قعد الفقهاء قاعدة بان انه اذا اجتمع مباشر ومتسبب فالحكم على المباشر ما لم يكن معذورا قوله والمعدن جبار يعني ان من حفر لاخذ المعادن او من بسببها فانه لا ضمان على من حفر او من كان المعدن له. وقوله بالركاز الخمس المراد بالركاز اموال الجاهلية التي لا يعلم لها ما لك. فانه يجب على من وجدها ان يدفع فيها الخمس عشرون في المئة يدفعها الى بيت المال نعم. اثابكم الله. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر اوسع من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. قال عبدالله فجعل الناس عدلهم الدين من حنطة قال نافع فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فاعوز اهل المدينة من التمر فاعطى شعيرا فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى ان كان يعطي عن بنيه وكان ابن عمر يعطي الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين في هذا الحديث وجوب صدقة الفطر صدقة الفطر تتعلق بانتهاء شهر رمظان كانه لما ابقى الله عز وجل الشخص سنة ادى زكاة عن نفسه بان يدفع صاعا للمساكين ففي الحديث ان زكاة الفطر واجب من الواجبات. وفي الحديث تعلق زكاة الفطر في شهر رمضان وقد اختلف اهل العلم في وقت دفع زكاة الفطر. فقال بعض الشافعي في الشهر كله. ويجوز ان تدفع من اول الشهر لقوله زكاة الفطر من رمضان وذهب طائفة الى جواز دفعها في السنة كلها وذهب الامام احمد وجماعة الى جواز دفعها قبل يوم العيد بيوم او يومين. لان انه علق حكمها بالفطر من رمظان والفطر لا يكون الا في نهاية الشهر. ولذا قال في هذا الحديث وكانوا يعني الصحابة رضوان الله عليهم يعطون صدقة الفطر قبل الفطر بيوم او يومين. ولذا فالاظهر جواز ان تدفع اول ليلة عن السؤال في يوم ضيافة الرحمن. وفي الحديث من الفوائد جواز اخراج زكاة الفطر من الحنطة وهي القمح وقد استدل جماعة بهذا الحديث على ان انه اذا اخرج زكاة الفطر من القمح اجزاه ان يخرج نصف صاع. وهذا مذهب احمد وجماعة في ثمان وعشرين فاذا انتهى الناس من صيام اليوم السابع والعشرين وافطروا جاز لهم ان يدفعوا صدقة الفطر حينئذ لان الشهر قد ينقص فيكون الحكم بتقديم الصدقة يوم او يومين في اليوم التاسع والعشرين والثامن والعشرين. واليوم يبتدأ من غروب الشمس فاذا اكمل الانسان اليوم السابع والعشرين ودخل في ليلة الثامن والعشرين جاز له ان يدفع صدقتا الفطر حينئذ وفي الحديث ان الواجب في صدقة الفطر مقدار صاع. والصاع وحدة للحجم وليست وحدة بالوزن والصاع كان معروفا في زمانهم ويعرفونه بانه اربعة امداد ملء اليدين المعتدلتين. وهو قرابة اللتر الى قليلا. وفي الحديث جواز دفع صدقة الفطر من التمر والشعير. وقد كانت هذه هي المشهورة في يهم وجاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القمح وذكر فجاز دفع الزكاة من هذه الاصناف الاربعة. وقد اختلف اهل العلم في الاصناف التي تدفع منها صدقة الفطر. فقال احمد والشافعي في احد قوليه بانه لا يجزئ الا الاصناف المذكورة في الحديث وهي التمر والقمح والشعير والاقط ولا يجزئ غيرها اه وذهب طائفة من اهل العلم الى ان كل طعام يقتات فيجوز دفع زكاة الفطر منه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صدقة الفطر بانها طعمة للمساكين فالاولون لم يجيزوا الا المذكور في الاحاديث وهو التمر والقمح والشعير والاقط والزبيب والقول الثاني يقول كل ما كان مكتاتا جاز دفع الزكاة منه وعلى ذلك يجوز دفع الزكاة من الارز والذرة وكل طعام يقتاته ان ناس. والقول الثالث يقول بانه يجوز دفع قيمة الطعام الى الفقراء وهو احد الاقوال الواردة عن الامام ابي حنيفة رضي الله عنه وهذا القول فيه بنظر من جهة ان الاحاديث نصت على ما يجوز اخراجه في صدقة الفطر تعين حينئذ الا يقال بجواز اخراج صدقة الفطر الا منها وما مات لها والقيمة ليست مماثلة لها. ويدل على ذلك ان قيام هذه السلع متفاوتة. وبالتالي لا يمكن ان يظبط ما هو قيمة لها. واذا تأمل الانسان وجد ان صدقة فطر متى اخرجت من الطعام لم يأخذها الا المحتاج حقيقة بينما اذا كانت من النقود اخذها من لم تكن حاجته بذاك. ثم اذا كانت صدقة الفطر من الطعام لم يأخذ منها المسكين الا بمقدار حاجته. وقد يزيد قليلا. لكن اذا كانت صدقة الفطر من فان المسكين لا يكتفي بالقليل بل يطلب الشيء الكثير فيكون من الاحظ للفقير الا يترك باب منافسته في اخذ زكات الفطر مفتوحا لان لا يدخل معه من كانت حاجته اقل ولان لا يستولي فقير على جميع صدقات الفطر وحينئذ يظهر لنا انه لا يجزئ اخراج صدقة الفطر من النقود وانه لابد من اخراجها من الطعام. وفي الحديث من الفوائد ان صدقة الفطر بمن يمونهم الانسان وينفق عليهم في شهر رمضان. ومن هنا يجب على الانسان ان يخرج الزكاة زكاة الفطر على كل من ينفق عليهم سواء من ذريته او من او من مماليكه او من خدمه ايضا. وفي الحديث انه يجب على الانسان اخراجها عمن تحت يده من المماليك والاحرار والذكور والاناث والصغار والكبار. وظاهرها ان زكاة الفطر لا يجب اخراجها عن الحمل في بطن امه. وقد ورد عن عثمان رضي الله عنه انه اخرج زكاة الفطر عن الحمل. ولذا قال العلماء بانه يستحب اخراجها عن الجنين في يومه وان لم يكن ذلك واجبا. وفي الحديث انحسار وجوب زكاة الفطر في المسلمين فمن كان تحت يد من ليس بمسلم من خدمنا ومماليك لم يجب عليه اخراج زكاة الفطر عنهم. وفي الحديث وجوب اخراج زكاة الفطر قبل صلاة عيد فلا يجوز للانسان ان يؤخر صدقة الفطر عن يوم العيد. لكن لو قدر ان انسان اهمل فخرج عليه العيد وهو لم يخرج صدقة الفطر فحينئذ ان كان في يومه قال الحنابلة اخرجها في يوم العيد. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ان صدقة كالفطر تغني الناس عن السؤال في يوم العيد. ولذا قال اغنوهم عن السؤال واما اذا كان تذكره بعد ذلك فان اهل العلم قد اختلفوا في الحكم حينئذ فقال طائفة يخرج صدقة الفطر متى تذكرها. وقال اخرون لا يخرجها الا من السنة القادمة ليتحقق فيها نفس المعنى باغناء الفقراء ان صدقة الفطر من الحنطة تماثل صدقة الفطر من غيرها من السلع. وآآ الاكتفاء بنصف الصاع في الحنطة انما هو اجتهاد لبعض الصحابة رضوان الله عليهم والاحاديث قد دلت على ان الواجب اخراج صاع كامل في صدقة الفطر ومن ثم فان الاظهر انه يجب ان تكون صدقة الفطر بالغة الصاعمة متى اخرجت من الحنطة وفي الحديث من الفوائد تقديم التمر على غيره من السلع في صدقة الفطر. ولذا قدم ذكرها فقال صاعا من تمر. ولذا كان ابن عمر يخرج التمر في صدقة الفطر. وفي الحديث انه اذا لم يوجد من ما يخرج في صدقة الفطر فلا بأس باخراج غيره. ولذا لما فقد التمر اعطى ابن عمر شعيرا. وفي الحديث جواز ان يخرج الانسان صدقة الفطر عن غيره ولو لم تجب نفقته. ولذا اخرج ابن عمر صدقة الفطر عن ابناءه رضوان الله عنهم وفي الحديث ان من سأل صدقة الفطر جاز لك ان دعا اليهم صدقة الفطر فتكتفي كونهم يسألون بان ظاهر حالهم هو احتياج. نعم. احسن الله اليكم. قال عن ابي سعيد رضي الله عنه قال كنا نطعم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر يوم الفطر صاعا من طعام. او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبيب. فلما ما جاء معاوية رضي الله عنه وجاءت السمراء قال ارى مد من هذا يعدل مدين؟ في الحديث مشروعية صدقة الفطر وفيه استمرار الصحابة على اداء صدقة الفطر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. وفي الحديث الاستدلال باقرار النبي صلى الله عليه وسلم ولذا قال ابو سعيد كنا نطعم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة وفي حديث اطلاق اسم الصدقة على زكاة الفطر. وفي الحديث ان اخراج زكاة الفطر في في يوم العيد اولى واحسن لمن كان واثقا من نفسه انه سيخرجها في ذلك اليوم خشية كم من ان يفوت عليه الوقت. وفي الحديث ان الواجب في صدقة الفطر مقدار وقوله صاعا من طعام. قال طائفة بان المراد به هي الحنطة. وقال اخرون بل هو يشمل جميع انواع الطعام وهذه اللفظة تدل على رجحان قول من قال بان صدقة الفطر ادفعوا من ما يقتاته الناس من انواع الاطعمة وفي الحديث ان الواجب في صدقة الفطر هو صاع. وفي الحديث جواز اخراج بصدقة الفطر من هذه السلع القمح والشعير والتمر والاقط والزبيب. وفي الحديث ان الواجب في زكاة الفطر هو مقدار الصاع. وانه لا يلزم ما زاد عنه ذلك واستدل طائفة بحديث الباب على ان صدقة الفطر اذا دفعت من القمح جاز دفاعا على نصف صاع. ولكن هذا اجتهاد من معاوية رضي الله عنه اجتهاده لمتى خالف ظاهر النص لم تقبل منه. وفي الحديث من الفوائد اسم الطعام على كل ما يطعم او على البر خاصة وفي الحديث اجتهادات معاوية رضي الله عنه في مقدار ما يتم اخراجه في صدقة الفطر فهذه احكام متعلقة بهذه الاحاديث التي ذكرها المؤلف في كتاب الزكاة وبهذا يكمل هذا الكتاب. اسأل الله جل وعلا ان يعظم لكم الاجور. وان يكثر لكم الثواب وان يتقبل منكم الاعمال الصالحة كما نسأله جل وعلا ان يهب لنا علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة ونسأله جل وعلا ان يجعلنا من اهل جنان الخلد وان يرزقنا رفقة كمحمد صلى الله عليه وسلم. كما نسأله جل وعلا ان يصلح احوال المسلمين في مشارق في الارض ومغاربها وان يبارك فيهم وان يجعلهم هداة مهتدين. ونسأله جل وعلا ان تصلح قلوبنا وان يغفر ذنوبنا وان يوفق ولاة امرنا لكل خير وان يجعلهم من اسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس اجمعين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين